lundi 25 septembre 2017

قانون عدد 64 لسنة 1993 مؤرخ في 5 جويلية 1993 
يتعلق بنشر النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبنفاذها
باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول – يكون نشر القوانين والمراسيم والأوامر والقرارات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية باللغة العربية.
ويتم كذلك نشرها بلغة أخرى وذلك على سبيل الإعلام فحسب.
وتنشر الإعلانات القانونية والعدلية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حسبما يقتضيه التشريع الجاري به العمل.
الفصل 2 – تكون النصوص القانونية والترتيبية نافذة المفعول بعد مضي خمسة أيام على إيداع الرائد الرسمي المدرجة به بمقر ولاية تونس العاصمة.
ولا يعتبر في حساب الأجل يوم الإيداع.
ويمكن أن تتضمن هذه النصوص إذنا صريحا بتنفيذها حالا أو في أجل يتجاوز المهلة المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 3 – ألغي الأمر المؤرخ في 27 جانفي 1983 وجميع النصوص المتممة والمنقحة له، وخاصة الأمر المؤرخ في 8 سبتمبر 1955 والأمر المؤرخ في 13 سبتمبر1956.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 5 جويلية 1993.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

 LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE Compétence dans le temps - période couverte. En vertu de l’article 11-1 du Statut de Rome, l...