القانون طرق البيع والإشهار التجاري
القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 02 جوان 1998
المتعلق
بطرق البيع والإشهار التجاري
الفصل الأول: يهدف هذا القانون إلى ضبط
القواعد المنظمة للبيوعات بالتخفيض في الثمن
والبيوعات
خارج محلات البيع والإشهار التجاري وذلك قصد
ضمان شفافية المعاملة التجارية وحماية المستهلك
الفصل الثاني: يقصد في هذا القانون التاجر:كل
شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر طبقا لأحكام
المجلة التجارية
المستهلك: كل من يشتري منتوجا لاستهلاكه
للانتفاع به في أغراض خارج إطار نشاطه المهني
المعلن: كل شخص يقع لحسابه إشهار لمنتوج أو
لخدمة
المنتوج: كل منتوج طبيعي أو فلاحي أو حرفي أو
صناعي أو خدمة
الباب الثاني
في البيوعات بالتخفيض في الثمن
القسم الأول
في البيوعات بالتخفيض الدوري أو الموسمي
الفصل الثالث: تعتبر البيوعات بالتخفيض الدوري
أو الموسمي كل عرض بيع أو بيع للمستهلك من قبل
التجار مع تخفيض في الثمن لمنتوجات جديدة لم تعد دارجة أو زائلة الرونق أو غير متجانسة أو لمنتوجات
نهاية سلسلة يمارس في آخر الموسم قصد التجديد
الموسمي للبضائع وذلك بالترويج السريع للمنتوج.
الفصل الرابع: لا يمكن بيع المنتوجات في شكل
بيوعات بالتخفيض الدوري أو الموسمي كما وقع تعريفها
بالفصل الثالث من هذا القانون مهما كانت التسمية المستعملة ومهما كان الثمن المطبق دون تصريح مسبق لدى الوزير
المكلف بالتجارة
ويجب إيداع التصريح لدى مصالح الوزارة المكلفة
بالتجارة خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد
لبداية البيع.
الفصل الخامس: تضبط بمقرر من الوزير المكلف
بالتجارة توازيع ومدة البيوعات بالتخفيض الدوري أو
الموسمي وذلك حسب العرف الجاري بع العمل وبعد اخذ رأي المجلس الوطني للتجارة.
الفصل السادس: يجب أن يشتمل الملف المتعلق
بالتصاريح المسبقة بالنسبة للبيوعات بالتخفيض
الدوري أو الموسمي المشار إليها بالفصل الثالث من هذا القانون على البيانات والوثائق التالية.
1 –نسخة من التسجيل
بالسجل التجاري.
2 –جرد مفصل للمنتوجات
المزمع ترويجها مع ذكر سعر البيع للعموم باحتساب جميع الأداءات.
3 -محل البيع.
4 –بيان التاريخ المرغوب
فيه لبداية البيع.
5 –بيان الإشهار
والبلاغات بالإضافة إلى الوسائل التي يرغب باستعمالها في هذا البيع.
6 –إثبات في ما عدى
الحالات الاستثنائية كالبيوعات بالتصفية الإجبارية أن المنتوجات
المراد ترويجها توجد بحوزته منذ ثلاثة اشهر على الأقل.
الفصل السابع: يجب الإشارة إلى المنتوجات
المعروضة في شكل "بيوعات بالتخفيض" كما وقع
تعريفها بالفصل الثالث من هذا القانون بعلامة تبين وجود بيوعات بالتخفيض.
وعندما تشمل عملية البيع جملة المنتوجات
المتوفرة بنقطة البيع يجب إما استعمال بيانات
إجمالية أو لافتة تحمل إشارة "بيوعات بالتخفيض" باللغة العربية وبلغة
أخرى وتكون سهلة القراءة
داخل نقطة البيع وخارجها وإما الإشارة بصفة فردية إلى المنتوجات المعروضة.
الفصل الثامن: يمنع استعمال عبارة
"بيوعات بالتخفيض "أو استعمال كلمات أو إرشادات
مشابهة أو مركبة توحي للمستهلك بوجود عملية بيع بالتخفيض في كل إشهار أو عنوان أو محل تجاري أو تسمية اجتماعية أو اسم تجاري ا
ذا كان ذلك لا يتطابق مع عمليات البيع بالتخفيض كما
وقع تعريفها بهذا القانون
القسم الثاني
في بيوعات التصفية
الفصل التاسع: تعتبر بيوعات تصفية البيوعات التي
تهدف من وراء التخفيض في السعر إلى الترويج
السريع لكل أو لجزء من منتوجات بحوزة مؤسسة تجارية بسبب الانقطاع عن النشاط أو التوقيف الوقتي للنشاط أو تبديله
أو بسبب تغيير جوهري لظروف الاستغلال.
الفصل العاشر: لا يمكن بيع المنتوجات في شكل
"بيوعات تصفية " كما وقع تعريفها بالفصل
التاسع من هذا القانون مهما كانت التسمية المستعملة ومهما كان السعر المطبق دون تصريح مسبق لدى الوزير
المكلف بالتجارة.
ويجب إيداع التصريح لدى مصالح الوزارة المكلفة
بالتجارة خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد
للبيع.
الفصل الحادي عشر: يجب أن يشتمل الملف المتعلق
بالتصاريح المسبقة بالنسبة إلى بيوعات التصفية إضافة
للبيانات والوثائق المنصوص عليها بالفصل السادس من هذا القانون على بيان سبب القيام بالعملية
الفصل الثاني عشر: لا يمكن أن تتجاوز مدة
البيع بالتصفية الشهري.
غير انه يمكن التمديد في هذه المدة بشهر واحد
بناء على طلب من المستفيد يقدم الى مصالح الوزارة
المكلفة بالتجارة قبل انتهاء الفترة المحددة بالتصريح.
الفصل الثالث عشر: لا يمكن لأي تاجر إجراء
عملية بيع بالتصفية ثانية في نفس الولاية ولنفس السبب
قبل مضي عام على نهاية العملية الأولى.
غير انه يمكن اختصار هذا الأجل إذا اثبت
المعني بالأمر أن إعادة بيع التصفية يرجع
لأسباب خارجة عن إرادته.
الفصل الرابع عشر: يمنع على التاجر خلال عملية
البيع بالتصفية عرض منتوجات أخرى غير تلك الواردة في
قائمة الجرد المرفقة بالتصريح.
القسم الثالث
في بيوعات التنمية التجارية
الفصل الخامس عشر: تعتبر بيوعات تنمية تجارية
كل عملية بيع أو إسداء خدمة مصحوبة بتخفيض في
السعر ومطبقة لفترة محدودة بهدف تطوير أو إعادة تطوير بيع منتوج أو عدة منتوجات أو خدمات.
ولا يمكن لأية عملية بيع أو إسداء خدمة أن
تحمل تسمية "تنمية تجارية" أو أية تسمية
مماثلة إذا كانت غير متطابقة مع بيوعات "التنمية التجارية"كما وقع
تعريفها بهذا الفصل.
الفصل السادس عشر: يجب أن يخضع كل منتوج وقع
بيعه أو خدمة وقع إسداؤها في إطار بيوعات التنمية
التجارية لتخفيض حقيقي مع السعر المرجعي كما وقع تعريفه بالفصل الحادي والعشرون من هذا القانون.
وبالنسبة إلى حملات بيوعات التنمية التجارية
المخصصة لتطوير بيع منتوج جديد أو خدمة جديدة يجب أن
يكون التخفيض حقيقيا مقارنة مع السعر الذي سيتم تطبيقه بعد نهاية الحملة.
الفصل السابع عشر: لا يمكن بيع المنتوجات في
شكل بيوعات تنمية تجارية طوال فترات البيوعات
بالتخفيض الدوري أو الموسمي وخلال الأربعين يوما السابقة لها.
الفصل الثامن عشر: على التاجر طوال فترة
بيوعات التنمية التجارية أن يلبي طلبات المستهلين
من المنتوجات أو الخدمات المعروضة.
القسم الرابع
في الإعلانات المتعلقة بالتخفيض في الأسعار
الفصل التاسع عشر: لا يمكن القيام بأي إعلان
بالتخفيض في السعر لمواد غير متوفرة عند البيع او
خدمات لا يمكن إسداؤها خلال الفترة المعلن عنها.
الفصل العشرون: يمنع كل بيع أو إسداء خدمة وكل
إشهار مرتبط بهما باستعمال تسميات بيوعات بالتخفيض أو
بيوعات تصفية أو بيوعات تنمية تجارية سواء كانت منفردة أو مركبة مع كلمات أخرى وكذلك كل تسمية تشير إلى هذه
الأساليب في غير الحالات المنصوص عليها بالفصول
الثالث والتاسع والخامس عشر من هذا القانون.
الفصل الحادي والعشرون: باستثناء المواد
القابلة للتعفن بسرعة أو حالات تطوير بيع منتوج
جديد أو خدمة جديدة يعتبر سعرا مرجعيا السعر الأدنى الذي وقع تطبيقه فعلا خلال فترة الثلاثة اشهر السابقة مباشرة لتاريخ
بداية تطبيق السعر المنخفض.
الفصل الثاني والعشرون: في حالة البيع
بالتخفيض الدوري أو الموسمي تضبط نسبة التخفيض
الدنيا بالمقارنة مع السعر المرجعي بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
وعلى التاجر أن يثبت السعر المرجعي كما وقع
تعريفه بالفصل الحادي والعشرون من هذا القانون.
الفصل الثالث والعشرون: ماعدا حالات تطوير بيع
منتوج أو خدمة جديدة يجب أن يتم بيان تخفيض السعر حسب
نظام التأشير الثنائي وفقا لإحدى الطرق التالية:
-إما بالتنصيص على
الثمن الجديد بجانب الثمن السابق مشطوبا.
-وإما بالتنصيص على
"ثمن جديد"-" ثمن قديم" بجانب المبالغ المطابقة.
-أو بالتنصيص على نسبة
التخفيض وعلى الثمن بجانب الثمن القديم مشطوبا.
ويمنع الإعلان عن تخفيض متغير بالتنصيص على
حاصرة التخفيض بالنسبة المئوية أو بالقيمة المطلقة.
الفصل الرابع والعشرون: يجب أن يحتوي كل إشهار
موجه للمستهلك يتعلق بالبيوعات المشار إليها
بالأقسام الثلاثة الأولى من هذا الباب على البيانات التالية:
-مقدار التخفيض
بالقيمة المطلقة أو بالنسبة المئوية بالنظر إلى السعر المرجعي.
-المنتوجات أو أصناف
المنتوجات المعنية.
-تاريخ بداية تطبيق
السعر المنخفض
-عبارة "إلى حد
نفاذ المخزون" بالنسبة إلى البيوعات بالتخفيض وبيوعات التصفية وبالنسبة إلى بيوعات التنمية التجارية يجب
التنصيص على مدة العملية
الباب الثالث
في البيوعات خارج المحلات التجارية والبيع عن
بعد
القسم الأول
في البيوعات خارج المحلات التجارية
الفصل الخامس والعشرون: تحجر عمليات البيع
خارج المحلات التجارية.
وتعتبر عملية بيع خارج المحلات التجارية كل
سعي للبيع يستهدف المستهلك بغية عرض منتوج أو
إسداء خدمة خارج المكان المخصص للنشاط التجاري وخاصة في مقر إقامته أو مقر عمله أو في الشارع.
الفصل السادس والعشرون: لا تعتبر عمليات بيع
خارج المحلات التجارية كما وقع تعريفها بالفصل
الخامس والعشرون من هذا القانون.
1 )بيع المواد الغذائية
والمنتوجات ذات الاستهلاك المتداول التي تتم خلال الجولات
الدورية بمحلات السكنى.
2 ) بيع المنتوجات
الغذائية حصرا من الصنع اليدوي أو الصناعات التقليدية أو الإنتاج
الشخصي للبائع أو لعائلته بمحلات السكنى.
3 ) أعمال الإصلاح
والصيانة لخدمات ما بعد البيع المتمثلة في توفير قطع الغيار واللوازم التي لها صلة باستعمال معدات أساسية.
4 )عمليات البيع خارج
المحلات التجارية المنظمة بنصوص خاصة.
القسم الثاني
في البيع عن بعد
الفصل السابع والعشرون: البيع عن بعد هو البيع
باستعمال وسائل الاتصال بالمستهلك لتوريج
منتوج أو خدمة خارج الأماكن الاعتيادية للبيع.
ويمكن أن تكون وسائل الاتصال المستعملة الهاتف
والبث عن طريق التلفزة والإذاعة والبريد والنشريات او
أية وسيلة أخرى
الفصل الثامن والعشرون: يجب أن تكون عملية
البيع عن بعد موضوع وصل طلبية يوفره التجار
ويكون الوصل مؤرخا وممضى من قبل المستهلك.
تعد باطلة كل طلبية لا تتضمن التنصيصات
التالية:
-تعريف المؤسسة
البائعة أو مسدية الخدمات.
-عنوان البائع أو مسدي
الخدمات وأرقام هاتفه
-ذكر طبيعة وخاصيات
المنتوج أو الخدمة
-سعر المنتوج أو
الخدمة
-شروط الدفع
-طرق إرجاع المنتوج
والإبدال وإرجاع المبلغ
-إمكانية العدول عن
الشراء
الفصل التاسع والعشرون: لا يبرم عقد البيع إلا
بعد مرور عشرة أيام عمل تحسب بداية من تاريخ تحرير
الطلبي.
ويحق للمستهلك العدول عن طلبيته قبل انقضاء
هذا الأجل بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام
بالبلوغ
الفصل الثلاثون: لا يمكن تسليم أي منتوج أو
المطالبة بأي خلاص قبل انقضاء اجل العدول عن الشراء
الفصل الحادي والثلاثون: يمكن للمستهلك في كل
عملية بيع عن بعد أن يرجع للتاجر المنتوج غير المطابق
للطلبية قصد إبداله أو استرجاع المبلغ المدفوع في اجل عشرة أيام عمل تحسب بداية من تاريخ التسليم.
ولا يمكن مطالبة المستهلك الذي يرجع المنتوج
على حالته بأي مصاريف إضافية.
ويمكن للمستهلك المطالبة باسترجاع المصاريف
الناجمة عن إرجاعه المنتوج على حالته وذلك بقطع
النظر عن جبر الضرر لفائدة المستهلك.
الفصل الثاني والثلاثون: يحق للمستهلك في صورة
عدم تسلم البضاعة في الأجل المتفق عليه إبطال طلبيته.
وعلى التاجر قبول إبطال الطلبية وإرجاع
للمستهلك ما تم دفعه.
الفصل الثالث والثلاثون: يجب على التاجر في
حالات البيع عن بعد مع التجربة تحمل الأخطار
التي قد يتعرض إليها المنتوج وذلك إلى غاية انتهاء مدة تجربة المنتوج.
ويعد لاغيا كل شرط للإعفاء من المسؤولية مخالف لأحكام هذا الفصل.
الفصل الرابع والثلاثون: تخضع النشريات وكل
وسائل البيع الأخرى لقواعد إشهار الأسعار طبقا للأحكام
المنظمة لها.
ويجب أن تبين هذه
الوسائل الفترة التي تكون خلالها المنتوجات معروضة بالأسعار المحددة.
وفي صورة محدودية مخزون المنتوجات يجب بيان
ذلك بوضوح في النشرية وعلى كل وسائل البيع
الأخرى.
ويجب التنصيص على البيانات المتعلقة بالتخفيض
في السعر في النشرية وعلى كل وسائل البيع الأخرى.
الباب الرابع
في الإشهار
الفصل الخامس والثلاثون: تعتبر إشهارا على
معنى هذا القانون كل عملية اتصال تهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى تنمية بيع منتوجات أو إسداء
خدمات مهما كان المكان أو وسائل الاتصال المعتمدة.
الفصل السادس والثلاثون:
- تمنع كل عملية إشهار
تتعلق بـ:
-نشاط غير مرخص فيه
-المنتوجات التي تمنع
الاتجار فيها
-المنتواجت غير
المتوفرة بالسوق خلال حملة الإشهار
-المنتوجات مجهولة
المصدر
الفصل السابع والثلاثون: على المعلن أن يثبت
عند الطلب صحة المعلومات والبيانات والعروض المعلن عنها.
الفصل الثامن والثلاثون: يمكن للوزير المكلف
بالتجارة اتخاذ إجراءات تحفظية بإيقاف الإشهار لمدة شهر على أقصى تقدير قابلة للتمديد وذلك بالنسبة إلى كل
إشهار يتعلق بممارسات غير مطابقة للتراتيب الجاري بها
العمل أو عندما لا يقدم القائمون بها الإثباتات الواردة بالفصل السابع والثلاثون من هذا القانون.
الفصل التاسع والثلاثون: يكون المعلن مسؤولا
بصفة أصلية عن المخالفة المرتكبة وإذا كان المخالف ذاتا
معنوية فان المسؤولية تحمل على مسيرتها.
ويعاقب المشارك في المخالفة طبقا لأحكام القانون العام.
الفصل الأربعون: المعلن وعون الإشهار مسؤولان
بالتضامن عن المخالفات المرتكبة في عملية الإشهار والتي
لها مساس بالنظام العام الاقتصادي.
الفصل الحادي والأربعون: للمحكمة المختصة أن
تأذن بنشر الحكم الصادر بالإدانة ولها أن تأذن بنشر
بيان أو عدة بيانات تصحيحية ويكون ذلك على نفقة المحكوم عليه.
الفصل الثاني والأربعون: للمحكمة المختصة أن
تطلب سواء من المعلن أو من الأطراف الأخرى مدها بكل
الوثائق الضرورية.
وفي صورة الرفض لها أن تأذن بحجز هذه الوثائق
أو اتخاذ أي إجراء تتبعي تراه مناسبا.
ولها علاوة على ذلك أن تحكم بغرامة مالية تصل
إلى حدود 500 دينار عن كل يوم تأخير بداية من
التاريخ المحدد من طرفها لتقديم الوثائق.
الفصل الثالث والأربعون: للمحكمة المختصة
بالنظر في التتبعات أن تأذن بإيقاف الإشهار وذلك بناء
على طلب من الوزير المكلف بالتجارة أو من وكيل الجمهورية.
ويعتبر هذا الإجراء نافذا بقطع النظر عن جميع
طرق الطعن.
الباب الخامس
في المخالفات والعقوبات
القسم الأول
في المخالفات المتعلقة ببيوعات التخفيض
الفصل الرابع والأربعون: يعاقب كل مخالف لأحكام
الفصول 4 و10 و12 و13 و17 من هذا القانون بخطية
مالية تتراوح بين 500 و10.000 دينار.
علاوة على ذلك يمكن مصادرة المنتوجات موضوع
المخالفات المشار إليها بالفصول السالفة الذكر.
الفصل الخامس والأربعون: يعاقب كل مخالف لأحكام
الفصول 7 و8 و20 و23 و24 من هذا الفانون بخطية مالية
تتراوح بين 500 و3.000 دينار.
الفصل السادس والأربعون: يعاقب كل مخالف لأحكام
الفصول 14 و15 و16 و18 و19 والفقرة الثانية من الفصل 22 من هذا القانون بخطية
مالية تتراوح بين 500 و5.000 دينار.
الفصل السابع والأربعون: يمكن لأعوان المراقبة
الاقتصادية بعد معاينة المخالفات المنصوص عليها
بالفصول 4 و10 و12 و13 والفقرة الأولى من الفصل
25 من هذا القانون القيام
بحجز المنتوجات موضوع هذه المخالفات.
تتم إجراءات الحجز
طبقا لمقتضيات القانون عدد
64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 1991/07/ المتعلق
بالمنافسة والأسعار والنصوص المنقحة والمتممة له.
القسم الثاني
في المخالفات
المتعلقة بالبيوعات
خارج المحلات
التجارية والبيع عن بعد
الفصل الثامن
والأربعون: يعاقب كل مخالف لأحكام
الفقرة الأولى من الفصل 25 والفصل 34 من هذا القانون بخطية
مالية تتراوح بين 500 و10.000 دينار.
الفصل التاسع والأربعون: يعاقب كل مخالف لأحكام
الفقرة الأولى من الفصل 28
والفقرة الأولى من الفصل 29
والفصلين 30 و31 والفقرة الثانية من الفصل 32 والفقرة الأولى من الفصل 33 من هذا القانون بخطية
مالية تتراوح بين500 و5000 دينار.
الفصل الخمسون: يعاقب كل من استغل ضعف أو جهل
شخص في إطار عمليات البيع خارج المحلات التجارية
بدفعه للالتزام حاضرا أو آجلا بأي شكل من الأشكال بخطية مالية تتراوح بين 1000 و20.000 دينار.وذلك إذا ثبت
من ظروف الواقعة أن هذا الشخص غير قادر على تمييز إبعاد
تعهداته أو كشف الحيل والخدع المعتمدة بالالتزام
أو إذا ثبت انه كان تحت الضغط مع مراعاة أحكام المجلة الجنائية.
القسم الثالث
في المخالفات المتعلقة بالإشهار
الفصل الحادي والخمسون: يعاقب كل مخالف لأحكام
الفصلين 36 و37 من هذا القانون بخطية مالية تتراوح بين 500 و10.000 دينار.
القسم الرابع
في إجراء التتبع والصلح
الفصل الثاني والخمسون: تقع معاينة وتتبع
المخالفات لأحكام هذا القانون من قبل أعوان المراقبة الاقتصادية وأعوان الضابطة العدلية وأعوان التراتيب
االبلدية وفق الشروط المنصوص عليها بالقانون عدد 64 لسنة
1991 المؤرخ في 29 1991/07/ المتعلق بالمنافسة والأسعار والنصوص
المنقحة والمتممة له.
الفصل الثالث والخمسون: مع مراعاة مقتضيات
المجلية الجنائية يعاقب بخطية مالية تتراوح
بين 300 و10.000 دينار. كل من يتخلص أو يحاول التخلص من مراقبة احترام مقتضيات هذا القانون بوضع الأعوان المؤهلين حسب ما جاء بالفصل 52 من هذا القانون في حالة
عدم إمكانية القيام بمهامهم بأية طريقة كانت خاصة
بـ:
-رفض دخول الأعوان
المذكورين إلى محلات الإنتاج والصنع والخزن والبيع او التوزيع
-رفض تمكين أو إخفاء
كل وثيقة محاسبة أو وثيقة فنية أو تجارية ضرورية للمراقبة
-رفض تقديم المراسلات
الإشهارية أو عناصر الإثبات المطلوبة
-رفض وضع الوسائل
والتجهيزات الضرورية لمعاينة الوسائط الاشهارية على ذمة أعوان المراقبة
-غلق محل التجارة
أثناء الوقت العادي للعمل لغاية التقصي من المراقبة
ويمكن للوزير المكلف بالتجارة أن يتخذ قرارا
في الغلق لمدة أقصاها شهر بالنسبة إلى المحل أو المحلات
التي ارتكبت فيها المخالفات المنصوص عليها بهذا الفصل.
الفصل الرابع والخمسون: يمكن للوزير المكلف
بالتجارة إجراء صلح في المخالفات التي تقع معاينتها
وتتبعها وفقا لأحكام هذا القانون.
وتكون طرق وإجراءات الصلح وفق النصوص
القانونية الجاري بها العمل والمنظمة للمراقبة
الاقتصادية وخاصة القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 1991/07/ المتعلق بالمنافسة والأسعار والنصوص المنقحة
والمتممة له.بدون المساس بحقوق الغير.
الفصل الخامس والخمسون: في صورة العود تضاعف
العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون ويعتبر في حالة العود كل من عاد إلى ارتكاب نفس المخالفة قبل مضي خمسة سنوات من
تاريخ صدور حكم عليه بمقتضى أحكام هذا القانون.
الفصل السادس والخمسون: تنقرض الدعوى العمومية
وتتبعات الإدارة بدفع المبلغ المعين في عقد الصلح
المشار إليه بالفصل الرابع والخمسون من هذا القانون.
الفصل السابع والخمسون: تستخلص مبالغ الخطايا
والصلح باعتبارها ديونا للدولة.
الفصل الثامن والخمسون: يدخل هذا القانون حيز
التنفيذ بعد ستة اشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية وتلغى بداية من ذلك التاريخ جميع الأحكام السابقة والمخالفة له.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 1998/06/02
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire