أمر حكومي عدد 189 لسنة 2017 مؤرخ في 1 فيفري 2017 يتعلق بضبط النظام الداخلي للجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصة الفصل 113 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي النظام الداخلي للجنة الإنقاذ المحدثة بمقتضى الفصل 113 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
الباب الأول
في اجتماعات اللجنة
الفصل 2 ـ تجتمع لجنة الإنقاذ بدعوة من رئيسها أو من ينوبه أو ثلاثة من أعضائها للتداول حول المسائل التي تدخل في نطاق مشمولاتها كما ضبطها القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المشار إليه أعلاه.
تعد كتابة اللجنة المنصوص عليها بالفصل 114 من نفس القانون جدول أعمال لجنة الإنقاذ وتبلغه إلى جميع أعضاء اللجنة يومين قبل انعقاد الاجتماع بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. ويجب أن يكون هذا الجدول مصحوبا بكل الوثائق التي سيقع تدراسها في اجتماع اللجنة.
ويقلص الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل إذا تعلق الأمر بفتح إجراءات إنقاذ بنك أو مؤسسة مالية ذات أهمية نظامية وكل بنك أو مؤسسة مالية تبين، عند معاينة التعثر، أن لها تداعيات نظامية.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها بالمقر الرئيسي للبنك المركزي التونسي.
الفصل 3 ـ باستثناء محافظ البنك المركزي التونسي، لا يمكن لأي عضو من أعضاء لجنة الإنقاذ تفويض من يمثله لحضور اجتماعات لجنة الإنقاذ. كما لا يمكن له التغيب عن حضور مداولات اللجنة إلا في حالة التعذر.
الفصل 4 ـ لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل من بينهم محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه.
ويعتبر حاضرا العضو الذي يحضر فعليا اجتماعات اللجنة
أو يشارك في أشغالها عن طريق وسائل الاتصال السمعي البصري.
وتتخذ قرارات لجنة الإنقاذ بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت رئيس اللجنة.
الفصل 5 ـ يمكن لرئيس لجنة الإنقاذ أن يستدعي لاجتماعاتها كل شخص يكون من المفيد أخذ رأيه حول إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال اللجنة على أن يقتصر حضوره على النقاشات دون سواها ويراعى في ذلك المحافظة على السر المهني.
تسجل مداولات لجنة الإنقاذ من قبل كتابة اللجنة في محاضر جلسات تدون في سجل خاص يحفظ لدى كتابة اللجنة.
ويتم إعداد محاضر جلسات اللجنة وتبليغها لأعضائها في ظرف يومين من انعقاد الاجتماع لإبداء الرأي في نفس الأجل.
يمضي رئيس اللجنة وكل الأعضاء الحاضرين محاضر جلسات الاجتماعات.
ويمضي رئيس اللجنة نسخا أو مقتطفات من هذه المداولات للاحتجاج بها لدى الغير.
الفصل 6 ـ على أعضاء لجنة الإنقاذ المشاركة، كلما دعت الحاجة لذلك، في دورات تكوينية في مجال معالجة الصعوبات البنكية والحضور في الدورات الإعلامية التي ينظمها البنك المركزي التونسي قصد اطلاعهم على آخر التطورات المتعلقة بالقطاع البنكي.
الباب الثاني
في قواعد تسيير لجنة الإنقاذ
الفصل 7 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 111 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المشار إليه أعلاه، تبت لجنة الإنقاذ خلال شهر من تاريخ إحالة تقرير البنك المركزي التونسي في طلب فتح إجراءات الإنقاذ على معنى الفصلين 110 و 112 من نفس القانون.
وإذا قررت لجنة الإنقاذ فتح إجراءات الإنقاذ، تتولى خلال نفس الأجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل المصادقة على برنامج الإنقاذ وإعلام العموم بقرارها.
وعلى لجنة الإنقاذ أن تبت بصفة استعجالية في طلب فتح إجراءات إنقاذ بنك أو مؤسسة مالية ذات أهمية نظامية وكل بنك أو مؤسسة مالية تبين، عند معاينة التعثر، أن لها تداعيات نظامية.
وإذا قررت اللجنة فتح إجراءات إنقاذ بنك أو مؤسسة مالية على معنى الفقرة السابقة من هذا الفصل تتولى المصادقة على برنامج الإنقاذ. وتتخذ هذه القرارات ضمن آجال مختصرة تأخذ بعين الاعتبار حدة تداعيات البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة على وضعية القطاع البنكي.
الفصل 8 ـ تتولى كتابة لجنة الإنقاذ إعداد عناصر مرجعية وفق المعايير والشروط المنصوص عليها بالفصل 125 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المشار إليه أعلاه تعرض على لجنة الإنقاذ للمصادقة عليها.
وتضبط كتابة اللجنة على أساس هذه العناصر المرجعية قائمة اسمية للأشخاص المؤهلين لشغل خطة مفوض إنقاذ يتم اللجوء إليها عند الاقتضاء.
وتعرض هذه القائمة على لجنة الإنقاذ للمصادقة عليها ويتم تحيينها على الأقل مرة في السنة.
تعد كتابة لجنة الإنقاذ دليل إجراءات يتعلق بتقديم الترشحات ووضعه على ذمة الأشخاص المؤهلين لشغل خطة مفوض إنقاذ.
الفصل 9 ـ تتولى اللجنة تعيين مفوض الإنقاذ على أساس القائمة الاسمية المعدة مسبقا طبقا للفصل 8 من هذا الأمر الحكومي.
تقرر اللجنة تعيين مفوض إنقاذ في أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ المصادقة على برنامج الإنقاذ. ويمضي رئيس اللجنة قرار التعيين.
الفصل 10 ـ تقوم لجنة الإنقاذ بالإفصاح عن القرارات المتخذة في إطار برنامج الإنقاذ كلما اقتضت الحاجة. كما تحدد المعلومات والمعطيات المشمولة بالإفصاح وضبط آلياته مع مراعاة مستوى أدنى من الإفصاح طبقا للتشريع الجاري به العمل وخاصة القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
الباب الثالث
أحكام مختلفة
الفصل 11 ـ تعد كتابة اللجنة في موفى شهر سبتمبر من كل سنة مشروع الميزانية التقديرية للجنة الإنقاذ التي تتولى إحالتها إلى البنك المركزي التونسي لرصد الاعتمادات اللازمة.
الفصل 12 ـ وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفان، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 فيفري 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصة الفصل 113 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي النظام الداخلي للجنة الإنقاذ المحدثة بمقتضى الفصل 113 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
الباب الأول
في اجتماعات اللجنة
الفصل 2 ـ تجتمع لجنة الإنقاذ بدعوة من رئيسها أو من ينوبه أو ثلاثة من أعضائها للتداول حول المسائل التي تدخل في نطاق مشمولاتها كما ضبطها القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المشار إليه أعلاه.
تعد كتابة اللجنة المنصوص عليها بالفصل 114 من نفس القانون جدول أعمال لجنة الإنقاذ وتبلغه إلى جميع أعضاء اللجنة يومين قبل انعقاد الاجتماع بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. ويجب أن يكون هذا الجدول مصحوبا بكل الوثائق التي سيقع تدراسها في اجتماع اللجنة.
ويقلص الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل إذا تعلق الأمر بفتح إجراءات إنقاذ بنك أو مؤسسة مالية ذات أهمية نظامية وكل بنك أو مؤسسة مالية تبين، عند معاينة التعثر، أن لها تداعيات نظامية.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها بالمقر الرئيسي للبنك المركزي التونسي.
الفصل 3 ـ باستثناء محافظ البنك المركزي التونسي، لا يمكن لأي عضو من أعضاء لجنة الإنقاذ تفويض من يمثله لحضور اجتماعات لجنة الإنقاذ. كما لا يمكن له التغيب عن حضور مداولات اللجنة إلا في حالة التعذر.
الفصل 4 ـ لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل من بينهم محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه.
ويعتبر حاضرا العضو الذي يحضر فعليا اجتماعات اللجنة
أو يشارك في أشغالها عن طريق وسائل الاتصال السمعي البصري.
وتتخذ قرارات لجنة الإنقاذ بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت رئيس اللجنة.
الفصل 5 ـ يمكن لرئيس لجنة الإنقاذ أن يستدعي لاجتماعاتها كل شخص يكون من المفيد أخذ رأيه حول إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال اللجنة على أن يقتصر حضوره على النقاشات دون سواها ويراعى في ذلك المحافظة على السر المهني.
تسجل مداولات لجنة الإنقاذ من قبل كتابة اللجنة في محاضر جلسات تدون في سجل خاص يحفظ لدى كتابة اللجنة.
ويتم إعداد محاضر جلسات اللجنة وتبليغها لأعضائها في ظرف يومين من انعقاد الاجتماع لإبداء الرأي في نفس الأجل.
يمضي رئيس اللجنة وكل الأعضاء الحاضرين محاضر جلسات الاجتماعات.
ويمضي رئيس اللجنة نسخا أو مقتطفات من هذه المداولات للاحتجاج بها لدى الغير.
الفصل 6 ـ على أعضاء لجنة الإنقاذ المشاركة، كلما دعت الحاجة لذلك، في دورات تكوينية في مجال معالجة الصعوبات البنكية والحضور في الدورات الإعلامية التي ينظمها البنك المركزي التونسي قصد اطلاعهم على آخر التطورات المتعلقة بالقطاع البنكي.
الباب الثاني
في قواعد تسيير لجنة الإنقاذ
الفصل 7 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 111 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المشار إليه أعلاه، تبت لجنة الإنقاذ خلال شهر من تاريخ إحالة تقرير البنك المركزي التونسي في طلب فتح إجراءات الإنقاذ على معنى الفصلين 110 و 112 من نفس القانون.
وإذا قررت لجنة الإنقاذ فتح إجراءات الإنقاذ، تتولى خلال نفس الأجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل المصادقة على برنامج الإنقاذ وإعلام العموم بقرارها.
وعلى لجنة الإنقاذ أن تبت بصفة استعجالية في طلب فتح إجراءات إنقاذ بنك أو مؤسسة مالية ذات أهمية نظامية وكل بنك أو مؤسسة مالية تبين، عند معاينة التعثر، أن لها تداعيات نظامية.
وإذا قررت اللجنة فتح إجراءات إنقاذ بنك أو مؤسسة مالية على معنى الفقرة السابقة من هذا الفصل تتولى المصادقة على برنامج الإنقاذ. وتتخذ هذه القرارات ضمن آجال مختصرة تأخذ بعين الاعتبار حدة تداعيات البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة على وضعية القطاع البنكي.
الفصل 8 ـ تتولى كتابة لجنة الإنقاذ إعداد عناصر مرجعية وفق المعايير والشروط المنصوص عليها بالفصل 125 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المشار إليه أعلاه تعرض على لجنة الإنقاذ للمصادقة عليها.
وتضبط كتابة اللجنة على أساس هذه العناصر المرجعية قائمة اسمية للأشخاص المؤهلين لشغل خطة مفوض إنقاذ يتم اللجوء إليها عند الاقتضاء.
وتعرض هذه القائمة على لجنة الإنقاذ للمصادقة عليها ويتم تحيينها على الأقل مرة في السنة.
تعد كتابة لجنة الإنقاذ دليل إجراءات يتعلق بتقديم الترشحات ووضعه على ذمة الأشخاص المؤهلين لشغل خطة مفوض إنقاذ.
الفصل 9 ـ تتولى اللجنة تعيين مفوض الإنقاذ على أساس القائمة الاسمية المعدة مسبقا طبقا للفصل 8 من هذا الأمر الحكومي.
تقرر اللجنة تعيين مفوض إنقاذ في أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ المصادقة على برنامج الإنقاذ. ويمضي رئيس اللجنة قرار التعيين.
الفصل 10 ـ تقوم لجنة الإنقاذ بالإفصاح عن القرارات المتخذة في إطار برنامج الإنقاذ كلما اقتضت الحاجة. كما تحدد المعلومات والمعطيات المشمولة بالإفصاح وضبط آلياته مع مراعاة مستوى أدنى من الإفصاح طبقا للتشريع الجاري به العمل وخاصة القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
الباب الثالث
أحكام مختلفة
الفصل 11 ـ تعد كتابة اللجنة في موفى شهر سبتمبر من كل سنة مشروع الميزانية التقديرية للجنة الإنقاذ التي تتولى إحالتها إلى البنك المركزي التونسي لرصد الاعتمادات اللازمة.
الفصل 12 ـ وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفان، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 فيفري 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire