القانون المتعلق بالألعاب الترويجية
القانون عدد 62 لسنة 2002 المؤرخفي 09 جويلية
2002 المتعلق
بالألعاب الترويجية
باسم الشعب،
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون
الآتي
نصه:
العنوان الاول
احكام عامة
الفصل الاول: يضبط هذا
القانون
القواعد
المنظمة للالعاب الترويجية التي تهدف الى تنمية البيوعات مهما
كانت التقنيات او الوسائط الاشهارية المستعملة
الفصل الثاني: يقصد في
هذا القانون بـ:
الالعاب الترويجية: كل عملية اشهارية تهدف الى تنمية
البيوعات وتبعث لدى العموم امل الربح سواء كان عن طريق الحظ او
القرعة او المسابقة.
وتعتبر مسابقات على
معنى هذا القانون كل لعبة
تعتمد اختبار فطنة المشارك او معارفه او ذكاءه او كفاءته وتهدف
الى انتقاء الفائزين استنادا الى نتائج المسابقات ولا الى الحظ.
منظم اللعبة: كل شخص طبيعي او معنوي يقوم بصفة شخصية او
بواسطة بتنظيم الالعاب الترويجية.
المنتوج: كل منتوج طبيعي او فلاحي او حرفي او صناعي او
خدمة.
وسائط اشهار: كل وسيلة اتصال تمكن المستهلك من المشاركة في
الالعاب الترويجية.
1 –الاعمال التحضيرية: مداولة مجلس النواب
وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 2002/07/02
العنوان الثاني
في طرق وشروط تنظيم الالعاب الترويجية:
الفصل الثالث: لايمكن
تنظيم الالعاب الترويجية اذا كانت تفرض على المشارك اية
مساهمة مالية سواء بصفة مباشرة او غير مباشرة. وفي جميع الحالات يجب ان لاتكون المشاركة في الالعاب الترويجية مشروطة بعملية
شراء او باية وسيلة تثبت شراء المنتوج. ولايمكن
استعمال المنتوج او الغلاف كوسيلة او قسيمة للمشاركة في الالعاب الترويجية.
الفصل الرابع: يمنع
تنظيم الالعاب الترويجية بين المهنيين.
كما يمنع تنظيم الالعاب الترويجية التي تستهدف
ترويج منتوج غير مرخص في اشهاره.
الفصل الخامس: يجب ان
تكون الوسائط الاشهارية المكتوبة مستقلة عن اية وثيقة
ادارية او تجارية متداولة الاستعمال ويجب ان لاتؤدي الى خلط في ذهن المستهلك.
الفصل السادس: لايمكن ان
تتضمن المسابقة توقعات او اسئلة فرعية تعتمد الحظ او
القرعة لاختيار الفائزين. وفي حالة تجاوز عدد الفائزين عدد الجوائز يقع اسنادها حسب مقاييس موضوعية تضبط بنظام اللعبة.
واذا اقتضى نظام المسابقة تكوين لجنة
لاختيار الفائزين يجب التنصيص ضممن نظام اللعبة على
تركيبتها وكيفية تعيين اعضائها.
الفصل السابع: يجب ان
يكون لكل نوع من الالعاب الترويجية نظام لعبة كتابي خاص به
يودع مقابل وصل لدى عدل اشهاد يقع بمرجع نظره الترابي مقر منظم اللعبة.
ويتعين ان تتضمن
الوسائط الاشهارية لهذه الألعاب ملخصا لنظام اللعبة وان يقع التنصيص فيها على العبارة التالية:
"يرسل نظام اللعبة
مجانا لكل شخص يطلبه"
ويجب ان تتضمن تلك الوسائط العنوان الذي يمكن
ان يرسل اليه هذا الطلب واسم وعنوان عدل الاشهاد
المودع لديه نظام اللعبة. واذا اقتضى نظام اللعبة اجراء سحب فيجب ان يتم ذلك بحضور عدل منفذ.
الفصل الثامن: يجب
التنصيص في نظام اللعبة خاصة على:
-اسم المنظم وعنوانه
-فترة الالعاب ومدتها
ومكانها
-قائمة في الجوائز
موضوع اللعبة
-عدد الجوائز وقيمتها
التجارية
-كيفية المشاركة في
اللعبة
-مقاييس اختيار الفائزين
في حالة التساوي
-العنوان الذي توجه
اليه الاجوبة
-اسم وعنوان عدل
الاشهاد المودع لديه نظام اللعبة
-الاجل الاقصى للاعلان
عن النتائج
-طريقة الاعلان عن
النتائج.
-الاجل الاقصى
للمطالبة بالجوائز
الفصل التاسع: يجب ان
لاتتجاوز فترة تنظيم الالعاب الترويجية والجوائز المرصودة
لها الفترة والقيمة القصوى المحددتين بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
ويمكن للوزير المكلف بالتجارة في بعض الحالات
الاستثنائية التمديد في فترة تنظيم الالعاب الترويجية
والترفيع في القيمة القصوى للجوائز المرصودة لها.
الفصل العاشر: يجب ان
تكون الجوائز موضوع الالعاب متوفرة لدى منظم اللعبة قبل اجراء
السحب او قبل الاعلان عن النتائج فيما يتعلق بالمسابقات.
ويشترط ان تكون هذه الجوائز خالية من العيوب
الظاهرة. وفي صورة اسناد جوائز في شكل منتوجات فيجب ان
تتوفر فيها الشروط القانونية والترتيبية المتعلقة بترويجها وتسري عليها نفس الضمانات الممنوحة من البضائع.
الفصل الحادي عشر: يتعين على
منظم اللعبة باستثناء حالات القوة القاهرة ان يسلم
الجوائز الى مستحقيها في الآجال المحددة بنظام اللعبة.
العنوان الثالث
في المخالفات والعقوبات المتعلقة بالالعاب
الترويجية
الفصل الثاني عشر: يعاقب مخالف احكام
الفصول 3 و4 و6 و9 و10 و11 من هذا القانون بخطية
تتراوح بين 1000 و20.000 دينار.
الفصل الثالث عشر: يعاقب مخالف احكام
الفصول 5 و7 و8 من هذا القانون بخطية تتراوح بين 500 و10.000 دينار.
الفصل الرابع عشر: يمكن
لاعوان المراقبة لاقتصادية اثر معاينة مخالفة احكام
الفصل التاسع حجز الجوائز موضوع هذه المخالفة. وتتم إجراءات الحجز وفقا لمقتضيات القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 1991/07/29 والمتعلق بالمنافسة والاسعار.
الفصل الخامس عشر: يمكن
للوزير المكلف بالتجارة اتخاذ اجراءات تحفظية لايقاف
الالعاب الترويجية وعمليات الاشهار المصاحبة لها في صورة مخالفة احكام هذا القانون.
العنوان الرابع
في اجراءات التتبع والصلح
الفصل السادس عشر: يقع تتبع
ومعاينة المخالفات لاحكام هذا القانون من قبل أعوان المراقبة الاقتصادية واعوان الضابطة العدلية واعوان التراتيب
البلدية وفقا للشروط المنصوص عليها بالقانون عدد 64 لسنة
1991 المؤرخ في 1991/07/29 والمتعلق بالمنافسة والاسعار.
الفصل السابع عشر: مع مراعاة
حقوق الغير يمكن للوزير المكلف بالتجارة اجراء صلح
في المخالفات المنصوص عليها بهذا القانون.
وتكون طرق واجراءات الصلح وفق النصوص
القانونية الجاري بها العمل والمتعلقة بالمراقبة
الاقتصادية وخاصة القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 1991/07/29 والمتعلق بالمنافسة والاسعار.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة
تونس في 09 جويلية
2002
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire