|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الفصول
|
الفصل 1: - ان البنك المركزي التونسي هو
المؤهل الوحيد لتوريد الذهب قطعا او سبائك قصيرة او طويلة وان شراء وتهذيب الذهب المكون من القطع المكسرة يعهد به الى منظمة خاصة تسمى بامر.
ويتوقف توريد الذهب المحبب والذهب الذي على طبيعته الاصلية واسلاكه وعلى شكل قريصات دقيقة وكذلك الذهب المصنوع مهما كانت البلاد التي اصل مورده منها على رخصة من البنك المركزي التونسي. ويمكن للبنك المركزي التونسي عند قيامه بماموريته ان يعمل بواسطة الغير المعروض من طرفه والمقبول من طرف كتابة الدولة للتصميم والمالية. |
الفصل 2: - لا يؤهل لشراء الذهب من البنك
المركزي التونسي الا هيأة اطباء الاسنان والتعاضديات فقط المقبولة عند كتابة الدولة للتصميم والمالية ولتي مهمتها الاصلية توزيع الذهب بين
المنخرطين فيها والاتفجار
في المصنوعات الذهبية ولا يقبل للانخراط في هذه التعاضديات عند تكوينها الا صانعو الحلى الذين طابعهم قد قبل بعد الفحص من طرف لجنة متركبة
من ممثلين لكتابة
الدولة للتصميم والمالية وللبنك المركزي التونسي وللديوان القومي للصناعات التقليدية ولنقابة صانعى الحلى.
|
الفصل 3: - تسلم بطاقة صناعية خاصة بصانعي
الحلى من طرف الديوان القومي للصناعات التقليدية الى صانعى الحلى المذكورين بعد اخذ راي اللجنة المذكورة في الفصل 2 من هذا القانون.
وتضبط كيفية وشروط منح هذه البطاقة بامر. |
الفصل 4 : الحجر :
أ) على التعاضديات - عدا المصنوعات الذهبية التي سلمت اليها بعنوان الاصلاح ان تمسك عندها الذهب الحاصل لديها من مورد البنك المركزي التونسي. ب) وعلى صانعى الحلى والشركات والتجار - عدا المصنوعات الذهبية التي سلمت اليهم بعنوان الاصلاح - ان ياخذوا الذهب على اي شكل كان الحاصل من مورد غير التعاضديات. |
الفصل 5: - يتعين على التعاضديات وصانعى
الحلى والشركات والتجار والسباكين وهيأة الجراحين اطباء الاسنان ان يمسكوا دفترا تضبط كيفية استعماله بامر.
|
الفصل 6: - تجرى مراقبة على العمليات المقررة
باحكام هذا القانون من كتابة الدولة للتصميم والمالية ومن البنك المركزي التونسي تضبط كيفية تطبيقها بامر.
|
الفصل 7: - تسلط على مخالفة الاحكام المذكورة
اعلاه العقوبات التالية :
أ) بالنسبة للتعاضديات ولهيأة الجراحين - اطباء الاسنان : كل مخالفة لاحكام هذا القانون ينجر عنها لمدير التعاضدية او رئيس هيئة الجراحين اطباء اطباء الاسنان خطية تتراوح بين 100 و1000 دينار. وفي صورة التكرار اثناء الاثنى عشر شهرا الموالية للاعمال التي وقع التتبع من اجلها يعاقب المسؤول بالسجن مدة تتراوح بين الثلاثة اشهر والعامين وزيادة على ذلك فان المعاقبة بالسجن ينجر عنها وجوبا بالنسبة للتعاضدية استرجاع شهادة القبول وبالنسبة لرئيس هيأة اطباء الاسنان سحب رخصة تعاطى المهنة. ب) بالنسبة لصانعى الحلى وللسباكين : كل مخالفة لاحكام هذا القانون ينجر عنها لصانع الحلى وللسباك خطية تتراوح بين 100 و500 دينار. وفي صورة التكرار اثناء عشر شهرا الموالية للاعمال التي وقع التتبع من اجلها يحكم على المسؤول عن المخالفة بالسجن من ثلاثة اشهر الى عامين وزيادة على ذلك ينجر وجوبا عن محاكمة صانع الحلى او السباك بالسجن التشطيب على اسم صانع الحلى او السباك بالسجن التشطيب على اسم صانع الحلى من الدفتر الخاص بصانعى الحلى وغلق مغازته وبالنسبة للسباك استرجاع شهادة القبول وانتزاع م |
الفصل 8: - الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة
لهذا القانون.
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire