vendredi 24 août 2018

المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.


أمر عدد 762 لسنة 2008 مؤرخ في 24 مارس 2008 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.


إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة بنيويورك من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2003 والموقعة من قبل الجمهورية التونسية في 30 مارس 2004.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة بنيويورك من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2003 والموقعة من قبل الجمهورية التونسية في 30 مارس 2004.
الفصل 2 ـ عند إيداع وثيقة المصادقة، تقوم حكومة الجمهورية التونسية في نفس الوقت بإيداع التحفظ المصاحب للقانون المتعلق بالموافقة على الاتفاقية المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 مارس 2008.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

 LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE Compétence dans le temps - période couverte. En vertu de l’article 11-1 du Statut de Rome, l...