dimanche 17 juin 2018

مهنة عدول الاشهاد.

قانون عدد 60 لسنة 1994مؤرخ في 23 ماي 1994يتعلق بتنظيم مهنة عدول الاشهاد. 
       
الفصول

الباب الأول: في الأحكام العامة
الفصل 1:
 لعدل الاشهاد صفة المأمور العمومي ويخضع في ممارسة مهنته لهذا القانون. 
الفصل 2:
 يضبط عدد عدول الاشهاد بكل دائرة من دوائر محاكم الاستئناف بأمر يتخذ بناء على اقتراح من وزير العدل. 
الفصل 3:
 يرجع عدل الاشهاد بالنظر إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وهو تحت المراقبة المباشرة لوكيل الجمهورية بالدائرة التي بها مراكز انتصابه. 
الفصل 4:
جميع عدول الاشهاد متساوون في المهام وفي حق مباشرتها بكامل دائرة المحكمة الابتدائية التي بها مركز انتصابهم.
ولعدول الاشهاد المنتصبين بدوائر المحاكم الابتدائية بتونس أو أريانة اوبن عروس أن يباشروا نشاطهم بكامل تلك الدوائر. 
الفصل 5:
 يحمل عدل الاشهاد بطاقة مهنية تسلمها لها وزارة العدل يتعين عليه إرجاعها بمجرد انتهاء مباشرته لمهنته. 
الباب الثاني: في الترسيم بالجدول

الفصل 6:
يضبط جدول عدول الاشهاد بقرار من وزير العدل ويجب أن تتوفر في المترشح لمناظرة الترسيم بهذا الجدول الشروط التالية:
- أن يكون من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل.
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ونقي السوابق العدلية.
- أن يكون متحصلا على الأستاذية في العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق أو شهادة أجنبية معادلة لها.
- أن لا تتجاوز سنه خمسين سنة.
- أن يكون قد سوى وضعيته تجاه الخدمة الوطنية. 
الفصل 7:
 يشترط أيضا للترسيم في الجدول أن يقضي الناجح في المناظرة فترة تدريب ينظمها المعهد الأعلى للقضاء مدتها 6 اشهر، تختم بشهادة تأهيل للمهنة. ويضبط بقرار من وزير العدل نظام التدريب وشروط منح شهادة التأهيل ونظام المناظرة. 
الفصل 8:
 يمكن أن يرسم بدون شرط السن وبدون مناظرة بجدول عدول الاشهاد:
- القضاة
- المحامون المرسمون بالجدول الأصلي
- الأعوان العموميون المحرزون على الأستاذية في العلوم القانونية الذين مارسوا لاحقا نشاطا قانونيا أساسيا لمدة لا تقل عن عشرة أعوام.
ويخضع لفترة التدريب المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون الأعوان العموميون المذكورون أعلاه. 
الفصل 9:
 يؤدي عدل الاشهاد قبل ان يباشر مهامه أمام محكمة الاستئناف التي بها مركز انتصابه اليمين التالية:
" اقسم بالله العظيم أن أباشر مهامي بإخلاص ونزاهة وأن أحافظ على شرف المهنة وعلى السّر المهني ".

الفصل 10:
 يودع عدل الاشهاد قبل أن يباشر مهامه بوزارة العدل إمضاءه على ورقة مقابل وصل في ذلك يقيد عدده بأسفل إمضاءه. 
الفصل 11:
 على عدل الاشهاد الواقع تسميته إتمام الإجراءات اللازمة لمباشرة مهامه في اجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ إعلامه بالترسيم بالجدول والا اعتبر متخليا ويشطب على اسمه بقرار من وزير العدل بعد إنذاره بمكتوب مضمون الوصول.
 
الباب الثالث: في المهام
الفصل 12:
 يتولى عدل الاشهاد:
- تحرير كل ما ترغب السلط أو الأشخاص في إثباته بحجة رسمية من اتفاقات وتصريحات.
- إجراء الاستجوابات المنشئة للالتزامات.
- تحرير الفرائض باعتماد حجج الوفيات.
كما يتولى المهام التي توكلها له قوانين خاصة.
ولا يمكن قبول أعمال الاشهاد إلا إذا تولاها عدلان اثنان، وسجلت بدفاتر خاصة مع إثبات تواريخها والائتمان عليها وإخراج النسخ منها طبق القانون. 
الباب الرابع: في الوضعيات القانونية لعدول الاشهاد

الفصل 13:
 يكون عدل الاشهاد في وضعية المباشرة او في وضعيته عدم المباشرة. 
الفصل 14:
 عدل الاشهاد المباشر هو المرسم بجدول عدول الاشهاد والممارس لمهنته فعليا. 
الفصل 15:
 يكون عدل الاشهاد الاشهاد في وضعية عدم مباشرة بقرار من وزير العدل وذلك:
- بموجب إجراء تأديبي.
- بسبب عجز بدني.
- في الصور المنصوص عليها بالفصلين 40و41 من هذا القانون.
- بطلب من عدل الإشهاد لمدة أقصاها خمس سنوات.
وفي الصورة الأخيرة على عدل الاشهاد ان يدلي كل سنة بالوثائق الأزمة لإثبات نوع أشغاله وبجميع عناصر الإرشاد التي تسمح لوزير العدل تقدير إمكانية إبقائه في هذه الوضعية والا اعتبر مستقيلا. 
الفصل 16:
 عند انتهاء وضعية عدم المباشرة يرجع عدل الاشهاد الى خطته بمكان انتصابه الأصلي اذا ما حصل شغور.
وإذا كان وجوده في تلك الوضعية بسبب عجر بدني او في صورة الفصل 40 فيتمتع بالأسبقية على غيره للرجوع بمكان انتصابه الأصلي. 
الفصل 17:
 يمكن لعدل الاشهاد أن يستقيل من المهنة، وتقدم الاستقالة بطلب كتابي إلى وزير العدل.
وتعتبر الاستقالة مقبولة بعد ستة اشهر من استلام الطلب، ما لم يصدر خلال تلك المدة قرار في قبولها.
ولا تحول الاستقالة دون التتبعات التأديبية. 
الفصل 18:
 يمكن ان تمنح بقرار من وزير العدل الصفة الشرفية لكل عدل اشهاد انتهت خدمته وذلك بناء على اقتراح من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الراجع له بالنظر وبترشح من الغرفة المختصة لعدول الاشهاد. 
الباب الخامس: في الحقوق والواجبات

الفصل 19:
 يمسك عدل الاشهاد دفتر مسودات ودفتر عمل يتسلمهما من وزارة العدل وترسم على دفتر العمل الطوابع والتأشيرات والإعداد الرتبية والإمضاءات ويعرض دفتريه في كل ثلاثة اشهر على توقيع وكيل الجمهورية بالدائرة التي بها مركز انتصابه.
وكلما انتهى دفتر مسودات أو دفتر عمل، يختم من طرف وكيل الجمهورية ويحفظ بكتابة المحكمة الابتدائية ويمكن لعدل الاشهاد أن يحتفط لديه بأخر دفتر عمل مختوم. 
الفصل 20:
 ينص عدل الاشهاد بكل كتب يحرره على اسمه الشخصي ومكان إقامته ومكان العقد وزمانه عاما وشهرا وشهرا ويوما وساعة بالتارخين الهجري والميلادي ويلزم تحرير كل حجة بسجل واحد بخط واضح ودون اختصار في الحروف ولا بياض ولا فراغ ولا اقتحام ويجب أن يبين بها أسماء المتعاقدين وألقابهم ومهنهم ومقراتهم وجنسياتهم ومكان وتاريخ ولادتهم وينص كتابة بالأحرف على المبالغ المالية والتواريخ.
وإذا تعلقت الحجة بعقار مسجل فإنها تحرر مع مراعاة مقتضيات الفصلين 373 و 377 ثالثا من مجلة الحقوق العينية.
ولا يمكن كتب المخرجات والملحقات إلا بالطرة ما لم يتعذر ذلك فيلحق بآخر الحجة ويمضي بهذه المخرجات والملحقات العدول وغيرهم ممن امضوا بالكتب. ويجب زيادة على ذلك ان يكون موافقا عليها بصفة صريحة من طرف المتعاقدين وان اختل شيء من ذلك بطل الملحق.
ولا يقبل إصلاح ولا إقحام ولا برش ولا زيادة في صلب الحجة وما يقع من ذلك يعتبر باطلا.
وإذا لزم التشطيب على بعض الألفاظ فانه ينبه على عددها بأخر الكتب وينص على المصادقة عليها بمثل ما وقع على المخرجات المكتوبة بالطرة. 
الفصل 21:
 يجب على عدل الاشهاد أن يسجل بدفتر المسودات ما يلتزم به الطرفان بمحضرهما وبالمجلس نفسه كما يجب أن يشتمل تسجيل اقوالهما هذا على اختصاره الأركان الأساسية للكتب الذي يحرر فيما بعد بدفتر العمل. 
الفصل 22:
 يتلو عدل الاشهاد الذي لم يتول التحرير كل المسودة على المتعاقدين الذي يمضون معهم بدفتر المسودات وينص بأخر الكتب قبل الإمضاء على وقوع القراءة على المتعاقدين علنا بمحضر جليسه اما الأمي أو الذي لا يقدر على الإمضاء فيضع علامة ابهامه ويكتب العدل أسفل كل علامة ابهام اسم صاحبها.
ويمكن ان ينجر عن خلو دفتر المسودات من الإمضاء او علامة الإبهام بطلان الكتب نهائيا ان كان الكتب المضمن بدفتر العمل خاليا أيضا من الإمضاءات او العلامات نفسها. 
الفصل 23:
 علاوة على الشروط المفروضة بالفصل السابق، تحرر عقود التفويت في المكاسب المبرمة من طرف الأشخاص المصابين بعاهات كبيرة كالصمم والبكم والعمى وما شابهها من العاهات بمحضر شخص يعينه رئيس المحكمة الابتدائية. 
الفصل 24:
 يقع تعريف الطرفين المتعاقدين ببطاقة التعريف الوطنية فان لم توجد فبشخصين رشيدين يضعان امضاءهما ويقع التنصيص على رقم بطاقة التعريف الوطنية لكل منهما وتاريخ ومكان تسليمها. 
الفصل 25:
 إذا تعلقت العقود بأشخاص لا يحسنون اللغة العربية وجب على العدلين، الاشهاد بمساعدة مترجم محلف يضع إمضاءه وينص على اسمه ولقبه ومقره وعدد بطاقة تعريفه الوطنية وتاريخها إلا إذا كانت لعدلي الاشهاد معرفة كافية بلغة الأشخاص المذكورين وفي هذه الحالة يجب إثبات ذلك أسفل الكتب. 
الفصل 26:
 يمضي العدلان الكتب المسلم إلى الطرفين بعد الاشهاد بمطابقته للأصل الموجود بدفتر العمل. 
الفصل 27:
يحجر على عدول الاشهاد اطلاع غير من يهمهم الأمر أنفسهم وورثتهم على الحجج التي حرروها والا استهدفوا لعقاب تأديبي زيادة عن غرم الضرر. 
الفصل 28:
 لا يمكن لعدول الاشهاد تسليم نسخ من المحررات إلا بأذن من رئيس المحكمة الابتدائية التي بها مركز انتصابه ويجب أن يذكر بالنسخة اسم وصفة القاضي الذي أذن بتسليمها واسم شخص الذي سلمت إليه والغرض من تسليمها وبيان عدد النسخ المسلمة.
ويقع التنصيص مع بيان التاريخ على تسليم تلك النسخة بطرة الأصل في دفتر العمل. 
الفصل 29:
 يستحق عدل الاشهاد عن كل عمل يقوم به أجرا حسب تعريفة تضبط بقرار مشترك من وزيري العدل والمالية.
وتحمل أجرة عدل الاشهاد على الطرفين ويسبقها الطالب ما لم يقتضي القانون أو يتفق الطرفان على خلافه وذلك مقابل وصل من مقتطع يتسلمه عدل الاشهاد من وزارة العدل.
ليس لعدل الاشهاد عند عدم اتصاله بكامل أجره أن يجرى حق الحبس على ما قد يكون سلم إليه من الوثائق وغيرها مما استوجبه عمله إلا بإذن على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع له بالنظر.
وله ان يمتنع من تسليم محرراته ما لم تدفع له كامل أجرته وما تقتضيه من معاليم.
ويجبر الطالب بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لدائرتها العمل الذي وقعت مباشرته على دفع أجرة عدل الاشهاد وما يقتضيه من معاليم.
ويسقط حق قيام عدل الاشهاد بطلب ما يستحقه من اجر عن أعماله بمضي عام ابتداء من تاريخ أخر عمل.
الفصل 30:
 يجب على عدل الاشهاد أن ينص أسفل الأصل والنسخ من كل عقد على مقدار الأجر المقبوض مع بيان مفصل في جميع المصاريف والا عوقب بخطية تساوي ضعف معلوم هذا الأجر.
وإذا تعمد عدل الاشهاد تسلم أموال زائدة عن أجره القانوني فانه يعاقب بخطية قدرها ثلاثة الاف دينار. 
الفصل 31:
 تستخلص الخطايا التي يستهدف لها عدل الاشهاد أثناء مباشرة وظيفته طبقا للأحكام الجاري بها العمل في مادة التسجيل ولا يحول ذلك دون مساءلته جزائيا او تأديبيا او مدنيا. 
الفصل 32:
 كل خلاف ينشأ بين عدل الاشهاد وحريفه حول ما يستحقه بعنوان اصل الأجور والمعاليم يقع فصله بقرار غير قابل للطعن من طرف رئيس المحكمة الابتدائية التابع لدائرتها العمل الذي وقعت مباشرته.
ويجبر عدل الاشهاد بقرار من رئيس المحكمة المذكورة على ترجيع ما قد يكون قبضه زائدا ويتعهد رئيس المحكمة بالنظر في الشكاية وفي فصل الخلاف بمقتضى أذن على عريضة في اجل لا يتجاوز خمسة ايام. 
الفصل 33:
على عدل الاشهاد عند قبض أموال راجعة لحريفة أن يسلمها له في ظرف خمسة عشر يوما على أقصى تقدير وعند التعذر يودعها باسم ذلك الحريف في صندوق الامائن والودائع بالخزينة العامة في ظرف ستة أيام عمل من انقضاء ذلك الأجل والا تحمل الفائض القانوني في المادة التجارية وذلك بغض النظر عن التتبعات التأديبية. 
الفصل 34:
 عدل الاشهاد ملزم بالإقامة بالمكان المعين له بقرار تسميته ويمكن له تغييره مؤقتا بترخيص معلل من وكيل الجمهورية التابع له مركز انتصابه. 
الفصل 35:
 يمكن لعدل الاشهاد مباشرة نشاطه بصفة استثنائية ولأسباب مبررة خارج دائرة اختصاصه الترابي وفي حدود الدائرة الاستثنائية برخصة معللة من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الراجع له بالنظر. 
الفصل 36:
 لا ينقل عدل الاشهاد إلا في صورة الشغور وبطلب صريح منه وعند تعدد المطالب لنفس المركز يقدم من كان أقدم في التسمية وعند تساوي الأقدمية يقدم الأكبر سنا وعند التساوي في العمر تجري القرعة. 
الفصل 37:
 يجب أن يكون مكتب عدل الاشهاد لائقا بالمهنة وفي وضعية تضمن المحافظة على السر المهني.
ولعدل الاشهاد وضع لافتة من الحجم الاعتيادي بواجهة محل عمله مبين بها الاسم والمهنة فقط.
وعليه إعلام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الراجع له بالنظر بعنوان مكتبه وبكل تغيير يطرأ عليه.
ولا يجوز لعل الاشهاد أن يكون له أكثر من مكتب. 
الفصل 38:
 عدل الاشهاد مجبر على القيام بما يطلب منه من الأعمال ولا يمكنه رفض ذلك إلا إذا كان له مانع قانوني أو عذر مقبول أو قدح ناشي عن القرابة أو المصاهرة أو الروابط العائلية حسبما يقتضيه القانون. 
الفصل 39:
 يحجر على عدل الاشهاد:
- قبول إحالة الحقوق المتنازع فيها على معنى الفصل 567 من مجلة الالتزامات والعقود.
- المشاركة في أية قضية سبق أن وقع اشهاده في موضوعها.
- ضمان بأي عنوان كان القروض التي تولى تحرير عقودها.
- إعارة اسمه في أي ظرف من الظروف ولو في غير الأعمال المبينة أنفا. 
الفصل 40:
 لا يجوز الجمع بين ممارسة مهنة عدل الاشهاد والعضوية بمجلس النواب، كما لا يجوز الجمع مع اية وظيفة عمومية من شانها أن تستوجب إعطاء منحة من مال الدولة او الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية ما عدا وظيفة تدريس القانون او القيام بمهمة عرضية محدودة لا تتعدى خمسة أعوام.
وإذا كلف عدل الاشهاد بمهمة عمومية غير محدودة في الزمن تحول دون ممارسته لمهنة الاشهاد فانه يحال على عدم المباشرة. 
الفصل 41:
لا يجوز الجمع بين مهنة الاشهاد ومهنة التنفيذ.
ويحجر على عدل الاشهاد ممارسة الأنشطة التالية:
- تعاطي التجارة بأنواعها طبقا لأحكام المجلة التجارية.
- مباشرة المسؤولية في شركات أو مؤسسات صناعية أو تجارية أو مالية من شانها أن تكسبه صفة التاجر.
- ممارسة أي نشاط آخر يتنافى مع شرف المهنة. 
الفصل 42:
عدل الاشهاد مؤتمن على العقود والأمثلة والوثائق التي يسلمها له الأطراف أو القضاء وعليه أن يعطي وصلا في ذلك مستخرجا من مقتطع يتسلمه من وزارة العدل. 
الفصل 43:
 إذا ارتكب عدل الاشهاد بمناسبة مباشرته لمهامه خطا مضرا بأحد الطرفين فانه يكون مسؤولا عنه حسب قواعد القانون العام. 
الفصل 44:
يشبه عدل الاشهاد أثناء ممارسته بمهامه بالموظف على معنى الفصل 82 من المجلة الجنائية. 
الفصل 45:
 في صورة وفاة عدل الاشهاد او انقطاعه عن المباشرة لأي سبب من الأسباب أو في صورة الاستحالة الوقتية المبررة يعين الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف نائبا من بين عدول نفس الدائرة القضائية ويعلم بذلك وزير العدل.
ويجب في كل هاته الصور تقديم دفاتر العدل حالا إلى وكيل الجمهورية الذي يضع بها بيانا ينص فيه على سبب الختم ويأذن بإيداعها بكتابة المحكمة.

الباب السادس: في التأديب
الفصل 46:
كل خرق للقوانين والتراتيب وقواعد المهنة وكل عمل ينال من شرفها يرتكبه عدل الاشهاد ولو خارج نطاق العمل يستوجب التأديب. 
القسم الأول: في التتبعات والعقوبات التأديبية

الفصل 47:
أحدث في كل محكمة استئناف مجلس تأديب يتركب من:
- الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المنتصب بدائرته عدل الاشهاد المحال، او من ينوبه، رئيسا.
- مستشار بمحكمة الاستئناف يعينه الرئيس الأول، عضوا مقررا.
- نائب عن وزارة المالية (مصلحة التسجيل)، عضوا.
- ممثلين عن غرفة عدول الاشهاد، عضوين.

الفصل 48:
 العقوبات التأديبية التي يمكن ان تنال عدل الاشهاد هي الآتية:
عقوبات من الدرجة الأولى تتمثل في:
- الإنذار
- التوبيخ
- عقوبات من الدرجة الثانية تتمثل في:
- التوقيف عن العمل مدة أقصاها ستة اشهر
- العزل
ويسلط العقوبات من الدرجة الأولى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بناء على تقرير من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية المنتصب بدائرتها عدل الاشهاد المخالف أو بناء على شكاية من ذي مصلحة وذلك بعد أن يطلب من عدل الاشهاد المخالف تقديم ملحوظات كتابية في اجل أسبوع.
أما العقوبات من الدرجة الثانية فيسلطها وزير العدل بعد اخذ رأي مجلس التأديب. 
الفصل 49:
 يحال عدل الاشهاد على مجلس التأديب بقرار من وزير العدل. 
الفصل 50:
لوزير العدل أن يحجر على عدل الاشهاد الواقع تتبعه جزائيا من اجل جرائم قصدية مباشرة المهنة إلى حين فصل القضية الجزائية. كما له أن يحجر على عدل الاشهاد الواقع تتبعه تأديبيا مباشرة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. 
الفصل 51:
 يتولى رئيس مجلس التأديب بمجرد اتصاله بالملف التأديبي تعيين القاضي المقرر لإجراء الأبحاث.
ويستدعى القاضي المقرر بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ عدل الاشهاد للحضور شخصيا لديه في اجل قدره خمسة عشر يوما، ويمكنه من الاطلاع على الملف واخذ نسخ من الوثائق المظروفة به، ويمنحه أجلا قدره خمسة عشر يوما أخرى لتقديم ما له من بيانات ومؤيدات.
كما يتلقى من ممثل النيابة العمومية ملاحظاته في الموضوع.
ويحرر القاضي المقرر تقريرا في نتيجة أعماله دون إبداء رأيه، يحيله على رئيس مجلس التأديب في اجل أقصاه شهران من تاريخ إبلاغه قرار التعيين. 
الفصل 52:
 يعين رئيس مجلس التأديب تاريخ انعقاد المجلس ويدعو له أعضاءه ويستدعي عدل الاشهاد بنفس الطريقة المبينة بالفصل المتقدم قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ولعدل الاشهاد الحق في الاطلاع على ملفه كما له أن يستعين في الدفاع عن نفسه بمحام أو بأحد زملائه.
ويعقد مجلس التأديب جلسته بحجرة الشورى.
وإذا لم يحضر عدل الاشهاد أو حضر أو امسك عن الجواب فللمجلس مواصلة النظر والبت في الموضوع دون توقف على ذلك. 
الفصل 53:
 يقترح مجلس التأديب على وزير العدل العقوبة المناسبة.
ويتولى وزير العدل إعلام عدل الاشهاد المعني بالأمر بالقرار الذي يتخذه بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما. 
الفصل 54:
 يسقط حق التتبع التأديبي بمرور ثلاثة أعوام من تاريخ المخالفة التأديبية. 
الفصل 55:
إذا كانت الفعلة المنسوبة إلى عدل الاشهاد تكتسي في نفس الوقت صبغة تأديبية وجزائية فان الدعوى التأديبية تسقط بنفس الآجال المقررة للدعوى الجزائية. 
الفصل 56: لا يحول التتبع التأديبي دون إجراء التتبعات الجزائية. 

القسم الثاني: في رفع عقوبة العزل
الفصل 57:
 لوزير العدل أن يرفع عقوبة العزل عن عدل الاشهاد وذلك بعد مرور خمسة أعوام على الأقل من تاريخ قرار العزل.
لكن إذا كان العزل نتيجة محاكمة جزائية، فلا يتسنى رفعه إلا إذا ردت للمعني بالأمر حقوقه أو تمتع بالعفو العام أو ألغيت العقوبة بوسيلة إعادة النظر.

الباب السابع: في غرف عدول الاشهاد والجمعية الوطنية
الفصل 58:
 أحدثت غرفة لعدول الاشهاد بمركز كل محكمة استئناف تضم وجوبا جميع عدول الاشهاد الراجعين لها بالنظر.
ويمكن لهذه الغرف أن تنتظم في جمعية وطنية. 
الفصل 59:
 تتمتع غرف عدول الاشهاد بأهلية التقاضي والاكتساب والملكية والتصرف بالنسبة الى:
- اشتراكات أعضائها أو المبالغ التي استخلصت بواسطتها
- المحلات المعدة لإدارتها واجتماع أعضائها والأثاث اللازم لها
- العقارات اللازمة للقيام بمهامها. 
الفصل 60:
 على عدول الاشهاد المباشرين أن يدفعوا كل سنة معلوم اشتراك تعين مقداره الجلسة العامة للغرفة المعنية. 
الفصل 61:
 تعمل غرف عدول الاشهاد بنظام داخلي يصادق عليه وزير العدل. 
الفصل 62:
 تختص غرفة عدول الاشهاد بما يلي:
- ضبط الميزانية
- تنظيم الملتقيات العلمية والمهنية ومحاضرات الرسكلة.
- تمثيل عدول الاشهاد في المؤتمرات الدولية بعد موافقة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف المختص.
ويختص رئيس الغرفة بتمثيل عدول الاشهاد لدى السلط. 

الباب الثامن: في الأحكام الانتقالية
الفصل 63:
 بصفة استثنائية ولمدة 3 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون يمكن لوزير العدل بمقتضى قرار أن يعفي المترشحين لمناظرة الترسيم بجدول عدول الاشهاد من الإجازة في العلوم القانونية بشرط ان يكونوا قد اجتازوا بنجاح امتحان السنة الأولى في العلوم القانونية في إحدى كليات الحقوق او تحصلوا على شهادة أجنبية معادلة لها. 
الفصل 64:
 للعدول المنفذين ولمدة سنة من تاريخ صدور هذا القانون أن يختاروا الترسيم بجدول عدول الاشهاد. 
الفصل 65:
 ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة الأمر المؤرخ في 24 جوان 1957 المتعلق بإعادة تنظيم خطة العدالة وأحداث هيئة عدول منفذين وكتبة لهم محلفين على أن تبقى أحكام هذا الأمر سارية المفعول فيما يتعلق بالعدول المنفذين ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.   

1 commentaire:

LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

 LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE Compétence dans le temps - période couverte. En vertu de l’article 11-1 du Statut de Rome, l...