قانون عدد 55
لسنة 1973 مؤرخ في 3 أوت 1973 يتعلق بتنظيم المهن الصيدلية.
الفصول
العنوان الأول:
في تنظيم المهن الصيدلية
الباب الأول:
شروط مباشرة مهنة الصيدلية
الفصل 1: -
تعتبر أنشطة صيدلية مخصصة للمحرزين على شهادة صيدلي ما عدا الاستثناءات التي جاء
بها الفصلان 33 و34:
أ- تحضير الأدوية
المعدة للطب البشري والبيطري والأدوات ومواد التضميد المعروضة حسب دستور الصيدلية
وكذلك تحضير المواد والكواشف الموضبة قصد بيعها للعموم والمعدة للتشخيص الطبي.
ب- توريد نفس
المواد ونفس الأدوات وبيعها بالجملة وبالتفصيل وتسليمها للعموم على أن توريد هذه
المواد يبقى من خصائص الدولة دون سواها.
ج- بيع
النباتات الطبية المرسومة بدستور الأدوية ما عدا الاستثناءات التي جاء بها الفصل
32 .
صنع العقاقير
البسيطة والمواد الكيماوية المعدة للصيدلة وبيعها بالجملة حر بشرط عدم تسليم هذه
المواد مباشرة للمستهلك ليستعملها كمواد صيدلية ومع اعتبار التراتيب الخاصة
المتعلقة بالبعض منها.
الفصل 2: -
تعتبر منشات صيدلية:
أ- الصيدلية
المركزية للبلاد التونسية.
ب- صيدليات
البيع بالتفصيل والوكالات الصيدلية
ج- الباعة
بالجملة الموزعون
د- مخابر صنع
المواد الصيدلية.
ه- مخابر
التحاليل البيولوجية التي يسيرها صيادلة
الفصل 3: -
يخضع استغلال منشاة صيدلية للحصول مسبقا على رخصة استغلال ما عدا الاستثناءات التي
جاء بها الفصلان 33 و34 .
لا يمكن لاي
كان ان يحصل على مثل هذه الرخصة ان لم يكن :
أ- تونسي
الجنسية منذ خمسة اعوام على الاقل.
ب- محرزا على
شهادة في الصيدلية سلمتها الدولة أو شهادة سلمتها كلية اجنبية وصادقت عليها الدولة
التونسية بعد اخذ راي لجنة معادلة الشهادات.
تؤشر هذه
الشهادات بوزارة الصحة العمومية وتسجل بها بعد اخذ راي لجنة للتثبت من الشهادات
تحدث بقرار مشترك يصدر عن وزيري التربية القومية والصحة العمومية.
ج- في وضع
مطابق للقانون من حيث الخدمة العسكرية
د- مرسما
بهيئة الصيادلة.
الفصل 4: -
يجب ان يكون مطلب منح الرخصة التي جاء به الفصل 3 اعلاه مرفوقا بالحجج الاتية:
أ- مضمون من
الحالة المدنية،
ب- شهادة في
ثبوت الجنسية،
ج- مضمون من
سجل السوابق العدلية،
د- نسخة مشهود
بمطابقتها للاصل من الشهادة في الصيدلة،
ه- بيان
البلدة التي يعتزم المترشح مباشرة خطته بها وموقع الصيدلية او المؤسسة.
و- تصميم
المكان مع تشخيص المحلات وبالنسبة لصيدليات البيع بالتفصيل شهادة من مهندس محلف
مبين بها المسافة الفاصلة بين المؤسسة المزمع احداثها واقرب صيدلية موجودة.
تضبط بقرار من
وزير الصحة العمومية الشروط والمساحات اللازمة للمصادقة على المحل المزمع احداثه.
ز- التزام
يشهد فيه الصيدلي انه مالك للصيدلية وانه يعمل لفائدته الخاصة لا كواسطة للغير، او
عقدة تاسيس الشركة عند الاقتضاء.
الفصل 5: -
تمنح رخصة الاستغلال بقرار من وزير الصحة العمومية بعد اخذ راي مجلس هيئة
الصيادلة.
الصيدلية
المرخص في احداثها يجب ان تفتح فعلا في وجه العموم بعد اجل اقصاه ثلاثة اشهر على
اكثر تقدير ابتداء من يوم تسليم الرخصة وذلك ما لم يقع بقوة قاهرة التمديد في اجل
يساوي الاجل الاول.
وعلاوة على
ذلك وفيما عدا وقوع قوة قاهرة تعاينها وزارة الصحة العمومية بعد اخذ راي مجلس هيئة
الصيادلة فانه لا يمكن تسليم صيدلية قبل انتهاء اجل قدره عامان ابتداء من يوم
شرائها او فتحها.
وتبين الرخصة
احد الاصناف الاربعة الاخيرة التي جاء بها الفصل 2 اعلاه وكذلك الرخصة المنصوص
عليها بالفصل 11 .
وتضبط البلدة
التي رخص للصيدلي الاستقرار بها، ومكان منشأته الصيدلية بالتدقيق.
لا يمكن لاي
صيدلي ان يمارس نشاطا غير النشاط المضبوط بالرخصة المسلمه له.
الفصل 6: - كل
نقلة لنشاط مؤسسة صيدلية او ادخال تحوير عليها مهما كان تاريخ احداثها او اقرارها
يجب ان يكون محل رخصة استغلال جديدة.
الفصل 7: -كل
شرط يقتضي ان الملكية الفردية او المشتركة لصيدلية ترجع لشخص غير محرز على شهادة
الصيدلة يعد لاغيا.
الفصل 8 : -
رخصة الاستغلال شخصية وهي صالحة الى وفاة صاحبها او بيع الصيدلية او حل الشركة.
علاوة عن
الصور التي جاءت بها النصوص الضابطة لنظام المهنة يمكن سحب الرخصة مهما كان تاريخ
منحها.
اولا: - عندما
يثبت بتقرير معلل صادر عن الصيدلي المتفقد ان صاحب الصيدلية لم تعد تتوفر فيها
الشروط الشخصية او المادية القانونية لاستغلال منشأته.
ثانيا - اثر
الاعلان بافلاس الصيدلي او الشركة ولم يتبع هذا الافلاس - مصادقة على التسوية بين
المفلس ودائنه في اجل قدره ستة اشهر.
ثالثا: - من
اجل خطا مهني فادح او مخالفة التشريع القاضي بتنظيم مباشرة مهمة الصيدلة.
يصدر سحب
الرخصة - بصفة وقتية - بقرار من وزير الصحة العمومية بعد اخذ راس مجلس هيئة
الصيادلة الذي تحال عليه جميع اوراق الملف بما فيها التصريحات الكتابية للمعني
بالامر في شان ما نسب اليه من اعمال.
الفصل 9: - في
صورة صدور حكم من اجل ارتكاب جناية او جنحة تدخلان تحت القانون العام يمكن لوزير
الصحة العمومية بعد اخذ راي مجلس هيئة الصيادلة ان يقر حسب الاحوال توقيف الرخصة
مؤقتا او نهائيا.
الباب الثاني:
في صيدلية البيع بالتفصيل
القسم الاول:
في صيدلية البيع بالتفصيل
الفصل 10: -
يطلق اسم صيدلية البيع بالتفصيل على المؤسسة المخصصة لتنفيذ الوصفات الطبية وتحضير
الادوية المرسومة بدستور الصيدلية المضبوط بالفصل 28 من هذا القانون وبيع المواد
بالتفصيل المشار اليها بالفصل 21 .
الفصل 11: -
لا يمكن للصيدلي المتمتع برخصة استغلال ان يملك اكثر من صيدلية للبيع بالتفصيل.
استغلال
صيدلية البيع بالتفصيل مخالف لمباشرة نشاط اخر له صبغة تجارية.
يمكن الترخيص
لصيدلي صاحب صيدلية - باستثناء خاص يصدره وير الصحة العمومية.
اولا - في ان
يباشر عمله - نصف الوقت - بالمؤسسات الاستشفائية او ميادين البحوث او التعليم او
الوكالات الصيدلية.
ثانيا - ان
يستغل مخبرا للتحاليل الطبية بالبلدات الفاقدة لهذه المخابر بشرط غلق ذلك المخبر
ان رخص لبيولوجي في الاستقرار بتلك البلدة.
ستضبط بقرار
شروط كيفية هذا الاستغلال.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire