قانون عدد 13 لسنة 1994 مؤرخ في
31 جانفي 1994 يتعلق بممارسة الصيد البحري.
الفصول
العنوان الأول: أحكام عامة
الفصل 1 :
يهدف هذا القانون الى تنظيم مجهود الصيد البحري
بمختلف مناطق الصيد والى أحكام استغلال الأصناف المائية وحمايتها وحماية الوسط
الذي توجد فيه.
الفصل 2 :
حسب مفهوم هذا القانون تطلق عبارة :
1
- "الصيد البحري" على كل نشاط يهدف الى صيد اوجمع اواقتلاع اوتربية
كائنات يشكل الماء وسط تواجدها المستمر اوالغالب.
2
- "الأصناف المائية" على الأسماك والقشريات والرخويات والاسفنجات
والمرجان والأعشاب وكل الأجسام العضوية الأخرى التي يشكل الماء وسط تواجدها
المستمر اوالغالب.
3
- "وحدة الصيد" على كل مركب مجهز للصيد او مجهز ومستغل له.
4
- "السلطة المختصة" على الوزير المكلف بالصيد البحري او من ينوبه.
5
- "المياه التونسية" على المياه الخاضعة للسيادة او للولاية التونسية
والمتمثلة في المياه الداخلية والمياه الإقليمية والجرف القاري ومنطقة الصيد
الخاصة والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة.
6
- "معدات الصيد البحري"على الشباك والأدوات التي تمكن من صيد الأصناف
المائية.
7
- "المصائد الثابتة" على مساحات مائية من الملك العام مقامة عليها منشات
ومعدات وتجهيزات يمكن استغلالها في أغراض الصيد البحري.
8
- "ميناء الارتفاق" على ميناء التزود بالماء والثلج والوقود وإنزال الأصناف
المائية.
العنوان الثاني: أحكام متعلقة
بممارسة الصيد بالمياه التونسية
الفصل 3 :
تتعاطى الصيد بالمياه التونسية:
1)
وحدات الصيد ذات الجنسية التونسية.
2)
وحدات الصيد الأجنبية المرخص لها في ذلك لأغراض البحث او التدريب او الإرشاد.
وتضبط السلطة المختصة شروط إسناد هذا الترخيص.
الفصل 4 :
يتم اقتياد كل وحدة صيد توجد في المياه التونسية
الى ميناء تونسي اذا توفر ما يدل على أنها مرتكبة لجريمة صيد.
الفصل 5 :
يخضع تعاطي الصيد البحري لرخصة صيد تسلمها
السلطة المختصة . ويبين بالرخصة مدة صلوحيتها ونوع الصيد المرخص فيه وعند الاقتضاء
منطقة تعاطيه وميناء الارتفاق.
وتضبط شروط منح الرخصة
والمعاليم المستوجبة لإسنادها بأمر.
غير ان الصيد وقوفا على الأرجل
من غير شباك وجمع نبات البحر باستثناء الخث الحي والمحار والإخطبوط، لا يستوجب
تسليم رخصة.
الفصل 6 :
يخضع صنع وحدات الصيد البحري التي تتجاوز
حمولتها الحد الذي يضبط بقرار من السلطة المختصة الى رخصة مسبقة تسندها السلطة
المذكورة باستثناء ماهو معد منها للتصدير.
العنوان الثالث: أحكام متعلقة
بتنظيم عمليات الصيد البحري
الباب الأول: الصيد البحري في
الزمان والمكان
الفصل 7 :
يمكن تعاطي الصيد في كل زمان
ومكان ما عدا داخل المناطق وفي الفترات التي تضبطها السلطة المختصة بمقتضى قرار.
على انه يمكن للسلطة المختصة ان
تحجر الصيد في منطقة معينة بمقتضى مقرر في صورة بروز علامات للاستغلال المفرط على
ان لا تتجاوز فترة التحجير ثلاثة اشهر قابلة للتجديد.
كما يمكن للسلطة المختصة ان
تضبط بقرار المناطق التي يحجر فيها على وحدات الصيد الربوض بحرا.
الباب الثاني: معدات الصيد
البحري
الفصل 8 :
تضبط السلطة المختصة بقرار
المواصفات التي ينبغي توفرها في معدات الصيد البحري وكذلك شروط استعمالها.
الفصل 9 :
تضبط السلطة المختصة بقرار معدات الصيد البحري
المحجرة والتي يمنع مسكها على متن وحدات الصيد وعلى ضفاف الأودية والسدود وفي
الملك العمومي البحري او المائي.
الباب الثالث: طرق الصيد البحري
المحجرة
الفصل 10 :
يحجر الصيد:
1)
باستعمال الأسلحة النارية
2)
باستعمال المتفجرات
3)باستعمال
المواد التي من شأنها أن تخدر الأصناف المائية أو تسممها أو تلحق بها ضررا
4)
بواسطة الأضواء ما عدا في صورة صيد الأسماك العابرة
5)بتعكير
الماء بأية وسيلة او بتخويف الأصناف المائية لإيقاعها في الشباك ما عدا بواسطة
المجاذيف
6)
بوضع حواجز عند منافذ الأودية
الفصل 11 :
يمنع مسك الوسائل والمواد الممكن استعمالها في
طرق الصيد المحجرة وذلك على متن وحدات الصيد البحري وعلى ضفاف الأودية والسدود وفي
الملك العام البحري او المائي.
الباب الرابع: حماية الأصناف
المائية
الفصل 12 :
تضبط السلطة المختصة بمقتضى قرار الأصناف
المائية التي يحجر صيدها.
ويحجر مخالفة الأحكام المتعلقة
بالمواصفات النوعية والشروط الصحية للأصناف المائية والتي يتم ضبطها بمقتضى قرار
من السلطة المختصة.
الفصل 13 :
يتعين إرجاع الأصناف المائية المحجر صيدها الى
الماء فورا او قبل التحاق المركب بالميناء عند تعذر ذلك.
غير انه يجوز إنزال نسبة معينة
من الأصناف المحجر صيدها ضمن الكميات المنزلة.
وتضبط تلك النسبة بقرار من
السلطة المختصة.
الفصل 14 :
يمنع نقل الأصناف المائية المحجر صيدها وكذلك
بيعها او خزنها او تحويلها او استعمالها كطعوم باستثناء النسبة المشار إليها
بالفصل المتقدم.
الباب الخامس: إنزال الأصناف
المائية و بيعها
الفصل 15 :
لا يمكن مسافة الأصناف المائية الا بترخيص من
السلطة المختصة.
الفصل 16 :
يتعين إنزال كامل الأصناف
المائية في ميناء تونسي للصيد البحري ما عدا في صورة الترخيص الاستثنائي المنصوص
عليه في رخصة الصيد.
ويتم إنزال كامل الأصناف
المائية بحضور عون السلطة المختصة الذي يتولى علاوة على معاينة جرائم الصيد البحري
- تسجيل وزنها او العدد بالنسبة للاسفنجيات.
الفصل 17 :
يتعين بيع الاصناف المائية المنزلة بالأماكن
المعدة لذلك داخل المواني، وفي صورة إنزال الاصناف خارج المواني فان البيع يتم في الأماكن
التي تحددها السلطة المختصة بعد اخذ رأي بقية السلط المعنية.
كما تضبط السلط المذكورة أعلاه أماكن
بيع الاصناف المائية الواقع صيدها من طرف الصيادين المترجلين او مستغلي المصائد
الثابتة.
الفصل 18 :
يتعين على الصيادين البحريين ومستغلي وحدات
الصيد او المصائد الثابتة ان يمدوا السلطة المختصة بكل المعلومات الإحصائية
والفنية التي تطلبها منهم.
الباب السادس: تنظيم الصيد
البحري
الفصل 19 :
يمنع على وحدات الصيد الحالة
بأماكن الصيد أن تضع معداتها أو تلقيها بطريقة تفضي الى عرقلة الوحدات الأخرى.
وتضبط السلطة المختصة بقرار
المسافات الدنيا التي ينبغي احترامها بين الوحدات العاملة بمناطق الصيد.
الفصل 20 :
يحجر على اي كان زيارة او رفع معدات الصيد التي
ليست على ملكه او تحت تصرفه.
الفصل 21 :
يجب على الوحدات المتعاطية
للصيد الترفيهي او الرياضي ان لا تعرقل نشاط وحدات الصيد التابعة لمحترفي الصيد
البحري.
وتضبط السلطة المختصة بمقتضى
قرار شروط تعاطي هذا الصنف من النشاط.
الفصل 22 :
يمنع فسخ أو تغطية أو إخفاء العلامات المرسومة
على وحدات الصيد والدالة على مواني ارتفاقها وذلك كليا او جزئيا.
الباب السابع: المصائد الثابتة
الفصل 23 :
تخضع إقامة المصائد الثابتة الى
الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المختصة. ويضبط الترخيص خاصة موقع المصيدة
ومقاييسها والمنشآت الممكن إقامتها وشروط استغلالها والمعاليم المتعين دفعها من
طرف المستفيد.
الفصل 24 :
لا يمكن منح الترخيص الا :
-
للأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية التونسية
-
للمؤسسات العمومية والشركات الوطنية
-
للأشخاص المعنويين الذين يملك راس مالهم كليا الأشخاص الطبيعيون من ذوي الجنسية
التونسية.
الفصل 25 :
استثناء لأحكام الفصل 24 أعلاه
وبالنسبة لإنجاز مشاريع تربية الاصناف المائية يمكن ان يمنح الترخيص الى الأشخاص
المعنويين الذين تتوفر فيهم الشروط 1و2و3و4 من الفصل الثالث من المرسوم عدد 14
لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع النشاط
التجاري كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985.
الفصل 26 :
يتعين على المستفيد بالترخيص ان
تقيم المنشات والمعدات والتجهيزات المرخص فيها في أجل سنة على الأقصى بداية من
تاريخ الإسناد وإلاّ سحب منه الترخيص.
ويمكن سحب الترخيص في صورة عدم
قيام المستفيد باستغلال المصيدة مدة تزيد عن السنة أو في صورة عدم احترامه
للمقتضيات المنصوص عليها بالترخيص.
ولا يمكن للمستفيد في هذه
الحلات المطالبة بأية تعويضات.
العنوان الرابع: معاينة جرائم
الصيد البحري وتتبعها
الباب الأول: المعاينة والحجز
الفصل 27 :
تقع معاينة جرائم الصيد البحري بمقتضى محاضر
محررة من طرف:
1)
مأموري الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.
2)
قادة وضباط البحرية الوطنية.
3)
حرس الصيد البحري.
4)
الأعوان المحلفين التابعين لإدارة البحرية التجارية وإدارة الديوانة والمصلحة
الوطنية لحراسة السواحل.
5)
أعوان السلطة المختصة المحلفين لهذا الغرض.
الفصل 28 :
يخول للأعوان المشار إليهم بالفصل 27 من هذا
القانون حق تفقد وحدات الصيد والمصائد الثابتة وكل الوسائل والأوعية الحاوية او
التي يمكن ان تحوي أصناف مائية او معدات صيد.
الفصل 29 :
توجه جميع المحاضر المحررة والممضاة من طرف الأعوان
المذكورين بالفصل 27 من هذا القانون مباشرة الى السلطة المختصة.
الفصل 30 :
تقوم السلطة المختصة وجوبا بحجز الطعوم والمواد
المحجر استعمالها للصيد وكذلك الاصناف التي وقع صيدها خرقا لأحكام هذا القانون
ويمكن حجز وحدات ومعدات الصيد التي استعملت في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها
بهذا القانون وكذلك كل الوسائل والأوعية الحاوية لطعوم او مواد او معدات او أصناف
محجرة.
توضع الأشياء المحجوزة بالموقع
الذي تحدده السلطة المختصة باعتبار مكان ارتكاب الجريمة وطبيعة المحجوز والتجهيزات
الملائمة.
الفصل 31 :
تتولى السلطة المختصة بيع الاصناف المحجوزة
بالمزاد العلني ويودع محصول البيع بقباضة المالية بعد طرح المصاريف القانونية.
ويتولى أعوان المعاينة بحضور
ممثل السلطة المختصة إتلاف الاصناف المحجر صيدها ويقع التنصيص على ذلك
بالمحضر.
الباب الثاني: الدعوى العمومية
الفصل 32 :
يمارس الدعوى العمومية في
الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون ممثل النيابة العمومية بطلب من السلطة
المختصة.
وترفع الدعوى لدى المحكمة
الابتدائية المختصة ترابيا.
إلا انه في صورة ارتكاب الجريمة
بحرا فان المحكمة ذات النظر هي المحكمة ذات النظر هي المحكمة التي يوجد بدائرتها
ميناء ارتفاع السفينة او الميناء الذي سيقت إليه او الميناء الذي اقتيد إليه احد أفراد
طاقمها.
الباب الثالث: العقوبات
الفصل 33 :
يعاقب بالسجن من شهرين الى عامين وبخطية تتراوح
بين 1000 و 000 10 دينار :
-
كل من خالف أحكام الفصل 3 من هذا القانون.
-
كل من خالف أحكام الفقرات 1و2و3 من الفصل 10 من هذا القانون.
الفصل 34 :
يعاقب بالسجن من شهر واحد الى عام واحد وبخطية
تتراوح بين 200 و 000 10 دينار او بإحدى هاتين العقوبتين :
-
كل من خالف أحكام الفصل 5 من هذا القانون.
-
كل من تعاطى الصيد في المناطق او الفترات المحجرة او باستعمال معدات الصيد البحري
غير المطابقة للمواصفات المحددة للغرض.
-
كل من خالف أحكام الفصل 9 من هذا القانون.
-
كل من تولى صيد الاصناف المائية المحجرة او نقلها او بيعها او خزنها او تحويلها او
استعمالها كطعوم وذلك خلافا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 12 و الفصلين 13و14 من
هذا القانون.
-
كل من استغل مصيدة ثابتة خلافا لأحكام الفصل 23 من هذا القانون.
الفصل 35 :
يعاقب بالسجن من 16 يوما الى 3 اشهر وبخطية
تتراوح بين 100 و 5000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين:
-
كل من خالف أحكام الفقرات 4و5و6 من الفصل 10 من هذا القانون.
-
كل من خالف أحكام الفصل 11 من هذا القانون.
-
كل من خالف أحكام الفصلين 19 و 20 من هذا القانون.
الفصل 36 :
يعاقب بخطية تتراوح بين 100 و 2000 دينار :
-
كل من خالف أحكام الفصل 6 والفقرتين 2و3 من الفصل 7 والفقرة 2 من الفصل 12 والفصول
16و17و18و21و22 من هذا القانون.
-
كل من لا يمتثل للأوامر والإشارات الصادرة إليه من أعوان المعاينة المشار اليهم
بالفصل 27 من هذا القانون.
-
كل من عرقل عملية الحجز المنصوص عليها بالفصل 30 من هذا القانون او تصرف في
المحجوزات.
الفصل 37 :
يتعين على المحكمة في صورة الحكم بالإدانة التصريح
بمصادرة محاصيل بيع المحجوزات القابلة للتلف والتي وقع بيعها وكذلك بمصادرة وحدات
ومعدات الصيد والوسائل والأوعية الحاوية لطعوم او لمواد او معدات او لأصناف محجرة إذا
تقدمت السلطة المختصة بطلب في ذلك بمناسبة ارتكاب الجرائم المعاقب عليها بالفصلين
33 و 34 من هذا القانون.
الفصل 38 :
في صورة العود تضاعف
العقوبة.
الفصل 39 :
يمكن للسلطة المختصة بمناسبة ارتكاب أية جريمة
منصوص عليها بهذا القانون ان تقرر سحب رخصة الصيد وذلك بصفة وقتية او بصفة دائمة
في الحالات المنصوص عليها بالفصل 42 من هذا القانون.
ويبقى للمعني بقرار السحب
الدائم إمكانية طلب رخصة جديدة صالحة لمنطقة صيد تحددها السلطة المختصة.
الفصل 40:
يمكن للسلطة المختصة بمناسبة
ارتكاب أية جريمة منصوص عليها بهذا القانون ان تسحب بصفة وقتية رخصة القيادة من
الربان وكذلك وعند الاقتضاء كل الوثائق المهنية المخولة لممارسة مهنة الصياد
البحري.
الباب الرابع: الصلح الإداري
الفصل 41 :
في ما عدا الحالات المنصوص عليها بالفصل 42 من
هذا القانون يمكن للسلطة المختصة ان تبرم قبل صدور الحكم البات صلحا إداريا في شان
الجرائم المرتكبة خرقا لأحكام هذا القانون وللتراتيب المتخذة لتطبيقه.
ويترتب عن الصلح انقضاء الدعوى
العمومية وتوقيف تنفيذ العقاب.
الفصل 42 :
لا يمكن إبرام الصلح في الحالات التالية :
-
في صورة انتفاع المخالف لإجراءين صلحيين حلال السنة السابقة لتاريخ تحرير أخر محضر
ضده.
-في
صورة ارتكاب الجريمة خلال السنتين المواليتين لتاريخ صدور أخر حكم يدين المخالف
لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون وبالتراتيب المتخذة لتطبيقه.
-
في صورة ارتكاب جريمة الصيد بواسطة المتفجرات او المواد التي من شانها ان تحذر
الاصناف المائية او تسممها او تلحق بها ضررا.
-
في صورة اقتران جريمة الصيد بجريمة أخرى متعلقة بهضم جانب أعوان المعاينة او بخرق أحكام
مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية.
الباب الخامس: استخلاص مبالغ
التعويضات والصلح
الفصل 43 :
يعتبر المجهزون مسؤولين مدنيا
ويطالبون من المخالفين بأداء التعويضات.
الفصل 44 :
يقع استخلاص المبالغ المتأتية من التعويضات
والصلح المبرم مع المخالفين من طرف قباضات المالية.
الفصل 45 :
ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا
القانون ما عدا الواردة منها:
-
بالفقرة ب من الفصل 3 من الأمر المؤرخ في 26 جويلية 1951 الصادر في تحوير التراتيب
المتعلقة بضبط الصيد البحري.
-
بالقانون عدد 49 لسنة 1973 المؤرخ في 2 أوت 1973 المتعلق بتحديد المياه الإقليمية.
-
بالامر المؤرخ في 5 فيفري 1931 المتعلق بمصائد الشابة وجزر قرقنة كما وقع إتمامه
بالامرعدد 392 لسنة 1989 المؤرخ في 18 مارس 1989.
الا انه يبقى العمل جاريا مؤقتا
بالقوانين والأوامر والقرارات المشار إليها أعلاه والنصوص الصادرة بتطبيقها وذلك
الى تاريخ نشر الأوامر والقرارات المنصوص عليها بهذا القانون.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire