dimanche 17 juin 2018

المحافظة على أشجار النخيل

قانون عدد 73 لسنة 2008 مؤرخ في 2 ديسمبر 2008 يتعلق بالمحافظة على أشجار النخيل 
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يهدف هذا القانون إلى المحافظة على الموروث الجيني الوطني لنخيل التمور بأنواعها وتطويره وعلى تنوع أصناف النخيل بالواحات وإلى حمايتها من التلاشي ومن كافة المخاطر التي تتهددها.
كما يهدف إلى تنظيم استعمال أشجار النخيل لأغراض الزينة وتجميل الفضاءات العامة.
الفصل 2 ـ يقصد بأشجار النخيل، في مفهوم هذا القانون، أشجار نخيل التمور التي دخلت مرحلة الإنتاج.
الباب الثاني
في المحافظة على الموروث الجيني
الوطني لنخيل التمور
الفصل 3 ـ يمثل الموروث الجيني الوطني لنخيل التمور ثروة وطنية تتعين حمايتها والمحافظة عليها وتنميتها.
ويتم ذلك خاصة عبر :
ـ حماية النظم البيئية للواحات وصيانة كافة الأنواع القابلة للاستغلال الفلاحي والإبقاء عليها في محيطها الطبيعي،
ـ المحافظة على حدائق المخزون الوراثي لأصناف النخيل المتواجدة بمناطق الإنتاج،
ـ توظيف الطرق البيوتكنولوجية في إكثار أصناف النخيل المهددة بالانقراض،
ـ إثراء المخزون الوراثي الوطني من خلال استنباط أصناف جديدة أو إدخال أصناف تتمتع بشهرة عالمية، في شكل نباتات نسيجية، بعد إجراء المراقبة الصحية عليها،
ـ توسيع الواحات وتأهيلها وإعادتها إلى حالتها الطبيعية وتشجيع إعادة غراسة الأنواع المهددة بالانقراض،
ـ إحكام نظم الري بالواحات وحمايتها من التغدق والتملح،
ـ حماية أشجار نخيل التمور من الآفات والأمراض النباتية،
ـ المحافظة على أشجار نخيل التمور من تأثيرات الكائنات المحورة جينيا.
وبصورة عامة حماية أشجار نخيل التمور من كل ما من شأنه أن يضر بالموروث الجيني للنخيل.
وتضبط طرق المحافظة على الموروث الجيني لنخيل التمور بأمر.
الباب الثالث
في حماية أشجار النخيل
الفصل 4 ـ بحجر قطع أشجار النخيل أو بتر قممها النامية لأية غاية كانت إلا في الحالات التي تضبط بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
كما يحجر قلع أشجار النخيل أو حرقها أو إتلافها بأي شكل من الأشكال أو نقلها إلا في الحالات التالية بعد الحصول على ترخيص من الوالي المختص ترابيا :
ـ تعويض الغراسات المسنة وغير المنتجة،
ـ تخفيف الكثافة بالواحات القديمة،
ـ مقاومة الآفات والأمراض النباتية،
ـ إدماج أصناف جديدة ذات جدوى اقتصادية.
وتضبط شروط الترخيص المذكور أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
الفصل 5 ـ يخضع تصدير أشجار النخيل إلى ترخيص من الوزير المكلف بالفلاحة تضبط شروطه بقرار منه.
الباب الرابع
في أشجار النخيل المخصصة للزينة
الفصل 6 ـ يمكن نقل أشجار النخيل التي تم قلعها في الحالات المنصوص عليها بالمطات الأولى والثانية والرابعة من الفصل 4 من هذا القانون قصد إعادة غراستها بكل المناطق الأخرى وخاصة بالمنتزهات الحضرية وبالساحات العامة وعلى جوانب الطرقات وغيرها وفق كراس شروط تتم المصادقة عليه بقرار مشترك من الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالبيئة.
الباب الخامس
في معاينة الجرائم وفي العقوبات
القسم الأول
في معاينة الجرائم
الفصل 7 ـ تتم معاينة الجرائم المتعلقة بقطع أشجار النخيل أو بتر قممها النامية أو قلعها أو حرقها أو إتلافها بأي شكل من الأشكال أو نقلها أو تصديرها دون ترخيص بمقتضى محاضر محررة من قبل مأموري الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية ومن قبل الأعوان من صنفي "أ" و"ب" التابعين للوزارة المكلفة بالفلاحة والوزارة المكلفة بالبيئة والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافهما المحلفين والمؤهلين للغرض.
ويقوم الأعوان المذكورون أعلاه بالتنصيص بالمحضر على تاريخ وساعة ومكان وموضوع المخالفة وإسم العون المحرر للمحضر وصفته وهوية وتصريحات المخالف أو ممثله القانوني وإمضائه. وفي صورة الامتناع عن الإمضاء أو العجز عليه ينص على ذلك بالمحضر.

الفصل 8 ـ توجه المحاضر المحررة والممضاة من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصل 7 من هذا القانون إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة المختصة ترابيا.
وتحيل النيابة العمومية نسخة من هذه المحاضر إلى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالفلاحة أو بالوزارة المكلفة بالبيئة، كل حسب اختصاصه، قصد تقديم الطلبات.
القسم الثاني
في العقوبات
الفصل 9 ـ يعاقب كل من قطع أشجار نخيل أو قلعها أو بتر قممها أو نقلها أو صدّرها أو أعاد غراستها أو أحرقها أو أتلفها بأي شكل من أشكال الإتلاف دون ترخيص أو خلافا لمقتضيات كراس الشروط بخطية تتراوح بين 400 و500 دينار عن كل شجرة.
وفي صورة العود تضاعف الخطية.
الفصل 10 ـ يعاقب كل من قام بأي عمل يؤدي إلى تحوير الموروث الجيني لنخيل التمور بخطية تتراوح بين 1000 و5000 دينار وفي صورة العود تضاعف الخطية. ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على أعمال البحث العلمي المنجزة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 11 ـ يمكن لوكيل الجمهورية قبل إثارة الدعوى العمومية وللمحكمة المتعهدة بالقضية طالما لم يصبح الحكم باتا، الإذن بإجراء الصلح بطلب من المخالف بشأن الجرائم المنصوص عليها وعلى عقابها بالفصل 9 من هذا القانون.
ويصادق وكيل الجمهورية أو الهيئة القضائية المتعهدة على الصلح المبرم كتابيا بين الوزير المكلف بالفلاحة أو الوزير المكلف بالبيئة من جهة والمخالف من جهة أخرى.
ويجب أن يكون الصلح كتابيا وممضى من قبل المخالف وينص على قيامه بدفع المقدار المتصالح عليه الذي يحدد طبقا لجدول تعريفي يضبط بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالبيئة.
وتعلق آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن طيلة الفترة التي استغرقتها إجراءات الصلح والمدة المقررة لتنفيذه. ويترتب عن تنفيذ الصلح انقراض الدعوى العمومية.
ولا يعفي الصلح المخالفين من الالتزامات التي ينص عليها القانون ولا من المسؤولية المدنية عن كل ضرر لحق أو يلحق بالغير من جراء تصرفاتهم.
غير أن الصلح لا يشمل حالات العود والجرائم المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون.
الفصل 12 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة الأمر المؤرخ في 27 ديسمبر 1951 والمتعلق بسن نظام لتقليع وبتر ظلع النخيل المثمر.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 2 ديسمبر 2008.
زين العابدين بن علي

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

 LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE Compétence dans le temps - période couverte. En vertu de l’article 11-1 du Statut de Rome, l...