lundi 25 septembre 2017

القانون المتعلّق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب تنقيح 7 جويلية 2003 


بإسم الشعب،
بعد موافقة مجلس النوّاب،
يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الآتي نصّه:
على الأم الحاضنة لابنها القاصر ومجهول النسب أن تسند إليه اسما ولقبها العائلي أو أن تطلب الإذن بذلك طبق أحكام القانون المتعلق بتنظيم الحالة المدنية. كما عليها في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الوضع أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو نائبه أن يسند إليه اسم أب واسم جدّ ولقبا عائليا يكون في هذه الحالة وجوبا لقب الأم.
ويقدّم المطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي وقع بدائرتها تحرير رسم الولادة. وإذا كان مكان الولادة بالخارج يقدم المطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة شريطة أن تكون الأم تونسية الجنسية.
وعلى ضابط الحالة المدنية أن يعلم وكيل الجمهورية المختص بعد انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 22 من القانون المتعلق بتنظيم الحالة المدنية بخلو رسم ولادة الطفل من اسم أب واسم جدّ ولقب عائلي للأب وجنسيته. وعلى وكيل الجمهورية بعد انقضاء الأجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية الإذن بإتمام الرسم بأن يسند إلى الطفل مجهول النسب اسم أب واسم جدّ ولقبا عائليا يكون في هذه الحالة وجوبا لقب الأم[1].
الفصل 2:
إذا لم يطلب أحد من أهل الأطفال المهملين أو مجهولي النسب إسناد عناصر الهوية إليهم في ظرف ستة أشهر بعد قبولهم من السلطة المختصّة، يجب على الولي العمومي المعرّف بالقانون المتعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبني، أن يسند اسما إلى مجهولي النسب وفق أحكام القانون المنظم للحالة المدنية، كما عليه أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أن يسند إلى كل طفل مهمل أو مجهول النسب اسم أب واسم جدّ ولقبا عائليا واسم أم واسم أب ولقبا عائليا لها. ويكون اللقب العائلي للطفل وجوبا اللقب المسند إلى الأب.
وبقطع النظر عن الآجال الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية، يخول للغير الذي لحقه ضرر فادح ومباشر سواء من جرّاء إسناد كامل عناصر الهوية عدا الاسم أو من جرّاء إسناد بعضها إلى مجهول النسب طبق أحكام هذا القانون، أن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة لطلب التشطيب على ما أسند إليه من أسماء أو ألقاب وفق إجراءات الرجوع في الأذون على العرائض وذلك في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ حصول العلم له بها. ويمكن لوكيل الجمهورية في نفس تلك الآجال وحسب نفس الإجراءات طلب الرجوع في الإذن الصادر خلافا لأحكام الفصل 4 مكرر من هذا القانون.
وفي صورة الاستجابة للطلب يتولى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة الإذن بالتشطيب على الاسم أو اللقب الذي ثبت حصول ضرر للغير منه، ويسند وجوبا عناصر هوية بديلة لتلك التي وقع الإذن بالتشطيب عليها[2].
الفصل 3:
لكلّ شخص تجاوز سنه العشرين عاما أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أن يسند إليه اسما ولقبا عائليا واسم أب واسم جدّ واسم أم واسم أبيها ولقبها العائلي أو بعض هذه العناصر إن كان خاليا من ذلك. ويكون اللقب العائلي للطالب وجوبا لقب الأب إن لم تسند إليه والدته لقبها العائلي[3].
الفصل 3 مكرّر:
يمكن للمعني بالأمر أو للأب أو للأمّ أو للنيابة العمومية رفع الأمر إلى المحكمة الابتدائية المختصة لطلب إسناد لقب الأب إلى مجهول النسب الذي يثبت بالإقرار أو بشهادة الشهود أو بواسطة التحليل الجيني لإثبات أم المعني بالأمر مجهول النسب.
وتبتّ المحكمة في الدعوى عند عدم الإذعان إلى الإذن الصادر عنها بإجراء التحليل الجيني بالاعتماد على ما يتوفر لديها من قرائن متعددة ومتظافرة وقوية ومنضبطة.
ويخوّل للطفل الذي تثبت بنوته الحق في النفقة والرعاية من ولاية وحضانة إلى أن يبلغ سن الرشد أو بعده في الحالات المنصوص عليها بالقانون.
وتبقى مسؤولية الأب والأم قائمة نحو الطفل والغير طيلة المدة القانونية في كل ما يتعلق بأحكام المسؤولية وفق ما يقتضيه القانون.
الفصل 3 ثالثا:
يجب أن يتضمّن الحكم الصادر عن المحكمة على معنى الفصل 3 مكرر من هذا القانون الإذن بإدراج اسم الأب أو الأمّ أو كليهما ولقب كلّ واحد منهما واسمي أبويهما وجنسيتهما وحرفتهما وعنوانهما بدفاتر الحالة المدنية بمكان ترسيم الولادة.
وتوجه النيابة العمومية الحكم الصادر طبق هذا الفصل والذي اتّصل به القضاء حالاّ إلى ضابط الحالة المدنية بالمنطقة التي رسمت فيها الولادة.
وعلى ضابط الحالة المدنية ترسيم مضمون الحكم بدفاتر الحالة المدنية ويحجر عليه التنصيص بالنسخ المسلمة على أي ملاحظة مدرجة بطرة الرسم تطبيقا لأحكام هذا القانون. ويوجه وصلا في تنفيذ الحكم إلى النيابة العمومية.
وتجري آجال الطعن في الأحكام الصادرة بناء على هذا الفصل في ظرف شهر من تاريخ صدورها. ويقدّم مطلب الطعن إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم[5].
الفصل 4:
مع مراعاة أحكام الفصل 26 من القانون المنظّم للحالة المدنية يحجر على المؤتمنين على دفاتر الحالة المدنية التنصيص بمضمون الولادة على ما من شأنه الكشف عن حقيقة عناصر الهوية المسندة إلى مجهولي النسب أو المهملين.
ويمكن لصاحب رسم الولادة عند بلوغه سنّ الثالثة عشر أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة وفق الصيغ القانونية الإذن له بالاطلاع على حقيقة هويته إذا وجدت أسباب وجيهة قانونا. كما يخوّل طلب ذلك من أحد فروع المعني بالأمر من الدرجة الأولى بعد وفاته[6].
الفصل 4 مكرّر:
 يقع إسناد الألقاب طبق أحكام القانون عدد 53 لسنة 1959 المؤرخ في 26 ماي 1959 القاضي بأن يكون لكل تونسي لقب عائلي وجوبا.
ويحجّر إطلاق أسماء أو ألقاب من شأنها إفادة الغير حول حقيقة مصدر هوية الأشخاص مجهولي النسب، كما يحجّر استعمال أسماء وألقاب المشاهير والأعلام من الأحياء والأموات كعناصر لهويتهم. وتراعى عند إسناد الأسماء أو الألقاب خصوصية المنطقة التي يتمّ بها الترسيم وعدم إحداث التباس مع الأسماء والألقاب الشائعة بها.
ويجب أن يتضمّن كلّ حكم يترتّب عنه فقدان الشخص لأحد عناصر هويته عناصر هوية تطبيقا لأحكام الفصل الأول والفصلين 2 و3 من هذا القانون على أنّ الأب والأم التي لم تصرح بالولادة تونسيا الجنسية. كما يعتبر جده للأب وجدّه للأم تونسيي الجنسية[7].
الفصل 5: 
تنطبق القواعد الخاصّة بموانع الزواج المنصوص عليها بالفصول 14 و15
و16 و17 من مجلّة الأحوال الشخصية، متى تمّ إثبات الأبوّة، على الأطفال المهملين أو مجهولي النسب الذين أسندت لهم ألقاب بموجب هذا القانون.
الفصل 6: 
يكون لأحكام هذا القانون مفعول رجعي على الوضعيات السابقة لتاريخ نفاذه على أنّ النفقة لا تستحق إلاّ من تاريخ جريان العمل بهذا القانون.
ويلغى العمل بأحكام القانون عدد 81 لسنة 1985 المؤرّخ في 11 أوت 1985 المتعلّق بإسناد لقب عائلي للأطفال مجهولي النسب أو المهملين.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 28 أكتوبر 1998
رئيس الجمهورية
 زين العابدين بن علي

[1] نقّح هذا الفصل بمقتضى القانون عدد 51 لسنة 2003 المؤرخ في 7 جويلية 2003 والمتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون عدد 75 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 والمتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب وإتمامها، المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 54 الصادر في 8 جويلية 2003، ص 2259.
ولقد كان هذا الفصل في صياغته الأولى ينصّ على أنّه "على الأم الحاضنة لابنها القاصر ومجهول النسب أن تسند له اسما ولقبها العائلي أو أن تطلب الإذن بذلك طبق أحكام مجلّة الحالة المدنية.
ويمكن للأب أو للأم أو للنيابة العمومية رفع الأمر إلى المحكمة الابتدائية المختصة لطلب إسناد لقب الأب للطفل الذي يثبت بالإقرار أو بشهادة الشهود أو بواسطة التحليل الجيني أنّ هذا الشخص هو أب ذلك الطفل.
وفي هذه الحالة فإن إسناد اللقب يخوّل للطفل الحق في النفقة والرعاية من ولاية وحضانة ما دام لم يبلغ سنّ الرشد أو بعده في الحالات المخوّلة قانونا.
وتبقى مسؤولية هؤلاء الآباء قائمة نحو أبنائهم والغير، طيلة المدة القانونية في كلّ ما يتعلّق بأحكام المسؤولية وفق ما يقتضيه القانون".
[2] نقّح هذا الفصل بمقتضى القانون عدد 51 لسنة 2003 المؤرخ في 7 جويلية 2003، المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 54 الصادر في 8 جويلية 2003، ص 2259. ولقد كان هذا الفصل 2 في صياغته الأصلية ينصّ على أنّه "على الولي العمومي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب، المعرّف بالفصل الأوّل من القانون عــدد 27 لسنة 1958 المؤرّخ في 4 مارس 1958 المتعلّق بالولاية العمومية والكفالة والتبنّي، اختيار اسم ولقب عائلي لهؤلاء الأطفال إذا لم يطلب أحد من أهلهم إسناد اسم ولقبه العائلي لهم في ظرف ستة أشهر بعد قبولهم من طرف السلطة المختصّة.
ويقع إسناد اللقب العائلي من الولي العمومي طبق أحكام القانون عدد 53 لسنة 1959 المؤرّخ في 26 ماي 1959 القاضي بأن يكون لكلّ تونسي لقب عائلي وجوبا".
[3] نقّح هذا الفصل أيضا بمقتضى القانون عدد 51 لسنة 2003 المؤرخ في 7 جويلية 2003، المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 54 الصادر في 8 جويلية 2003، ص 2259. ولقد كان هذا الفصل 3 في صياغته الأصلية ينصّ على أنّه "يقع إتمام رسوم الولادة وترسيم الألقاب طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرّخ في غرة أوت 1957 والمتعلّق بإصدار مجلّة الحالة المدنية والنصوص المنقّحة له".
[4] أضيف هذا الفصل بمقتضى القانون عدد 51 لسنة 2003 المؤرخ في 7 جويلية 2003، المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 54 الصادر في 8 جويلية 2003، ص 2259.
[5] أضيف هذا الفصل أيضا بمقتضى القانون عدد 51 لسنة 2003 المؤرخ في 7 جويلية 2003، المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 54 الصادر في 8 جويلية 2003، ص 2259.
[6] نقّح هذا الفصل كذلك بمقتضى القانون عدد 51 لسنة 2003 المؤرخ في 7 جويلية 2003، المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 54 الصادر في 8 جويلية 2003، ص 2259.
ولقد كان الفصل 4 في صياغته الأصلية ينصّ على أنّه "لكلّ شخص تجاوز سنه العشرين عاما أن يطلب الإذن بإسناد اسم ولقب عائلي إن كان خاليا من ذلك وفق أحكام القانون عدد 53 لسنة 1959 المؤرّخ في 26 ماي 1959 المتعلّق باللقب العائلي.
ويقع إتمام رسوم ولادته بالاسم العائلي طبق الإجراءات المنصوص عليها بالقانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرّخ في غرة أوت 1957 والنصوص المنقّحة له".
[7] أضيف هذا الفصل أيضا بمقتضى القانون عدد 51 لسنة 2003 المؤرخ في 7 جويلية 2003، المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 54 الصادر في 8 جويلية 2003، ص 2259.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

 LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE Compétence dans le temps - période couverte. En vertu de l’article 11-1 du Statut de Rome, l...