القانون عدد 34 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988
والمتعلّق بالمساجد [1]
باسم الشعب،
بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية
القانون الآتي نصّه:
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل 2- يعتبر مسجدا، البيت الذي
تقام فيه الصلوات الخمس والنوافل من طرف العموم. ويوصف بالمسجد الجامع، المسجد
الذي تقام فيه كذلك صلوات الجمعة وعيد الفطر وعيد الأضحى.
وتصنف المساجد بقرار من
الوزير الأول.
الفصل 5- لايجوز مباشرة أي نشاط في المساجد من غير الهيئة المكلفة
بتسييرها سواء كان الخطبة أو بالاجتماع أو بالكتابة إلا بعد ترخيص من الوزير الأول
غير أنه يمكن للعائلات إبرام عقود الزواج وتقبل التعازي بها.
العنوان الثاني
بناء وإعداد المساجد
الفصل 6- يخضع بناء وإعداد المساجد بالإضافة على الشروط الخاصة بالتهيئة العمرانية إلى ترخيص مسبق من الوزير
الأول ويقدم طلب الترخيص بواسطة رسالة مضمونة الوصول.
العنوان الثالث
تسيير المساجد
1) كل من قوم بنشاط في المساجد دون الحصول على الترخيص
المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون.
2) كل من يتعمد الإخلال
بهدوء المساجد.
وعند العود يكون العقاب
بالسجن وجوبيا.
الفصل 11- يعاقب بالسجن مدة عام
وبخطية قدرها ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل من يدعو في المساجد إلى التمرد
على السلطة العامة.
وعند العود يكون العقاب
بالسجن وجوبيا.
ينشر هذا القانون بالرائد
الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 3 ماي 1988
(1) قانون عدد 34 لسنة
1988 مؤرخ في 3 ماي 1988 يتعلق بالمساجد، منشور بلرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة
عدد 31 الصادر بتاريخ في 6 ماي 1988.
الأعمال
التحضيرية: مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 أفريل 1988.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire