lundi 25 septembre 2017

قانون البيوعات بالتقسيط
القانون عدد 39 لسنة 1998 المؤرخ في في 2 جوان 1988  المتعلق بالبيوعات بالتقسيط
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
أحكام عامة
الفصل الأول: يهدف هذا القانون إلى ضبط القواعد المنظمة للبيوعات والخدمات المقدمة للمستهلك والتي تستخلص بالتقسيط على معنى هذا القانون.
كما يهدف إلى تحديد حقوق وواجبات الأطراف سعيا إلى ضمان شفافية شروط الدفع المعروضة على المستهلك وتامين حمايته.
الفصل الثاني: يقصد في هذا القانون بـ:
التاجر: كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر طبقا لأحكام المجلة التجارية.
المنتوج : كل منتوج طبيعي أو فلاحي أو حرفي أو صناعية أو خدمة.
المستهلك: كل من يشتري منتوجا لاستهلاكه أو خدمة للانتفاع بها في اعراض خارج إطار نشاطه المهني
الدفع بالتقسيط: دفع ثمن المنتوج أو الخدمة المسدية على أقساط ويمكن أن يوظف على تجزئة الثمن نسبة فائض متغيرة حسب شروط البيع.
الفصل الثالث: البيع بالتقسيط اتفاق يلتزم بمقتضاه التاجر أو مسدي الخدمات بان يضع على ذمة المستهلك منتوجا أو خدمة على أن يتم تسديد الثمن أقساطا وذلك بعد تسليم المنتوج أو إسداء الخدمة.
القسم الأول
في إجراءات البيع بالتقسيط
 الفصل الرابع: يجب أن يكون عقد البيع بالتقسيط كتابيا ويسلم نظير منه إلى المستهلك.
وتعد باطلة وغير نافذة كل عملية بالتقسيط لا تتضمن سندا كتابيا.
الفصل الخامس: يعتبر البيع تاما حال وقوع التسليم الكلي أو الجزئي للمنتوج أو أداء الخدمة موضوع العقد أو في حالة دفع تسبقة من قبل المستهلك.
ولا يمكن المطالبة بتقديم التسبقة ما لم يكن المنتوج متوفرا وقابلا للتسليم حالا للمستهلك وذلك بعد مرور مهلة العدول عن الشراء المنصوص عليها بالفصل العاشر من هذا القانون.
الفصل السادس: لا تنطبق أحكام هذا القانون على:
-المعاملات ذات الصبغة المهنية.
-القروض الممنوحة للخواص من قبل البنوك والمؤسسات المالية أو صناديق الضمان الاجتماعي أو الصناديق الاجتماعية أو التعاونيات.
-عقود الإيجار المالي باستثناء العقود المتضمنة لشروط مرتبطة بطرق الدفع.
-المعاملات غير التجارية بين الأشخاص مهما كانت طبيعتها.
-الشراءات التي تقل آجال دفعها عن ثلاثة اشهر وغير المثقلة بفوائض.
-الشراءات التي تقل مقدارها عن مبلغ يحدد بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
-بيع العقارات.
الفصل السابع: يجب أن يضمن التاجر بكل عقد بيع بالتقسيط البيانات التالية:
-اسم المنتوج أو الخدمة موضوع العقد.
-الثمن عند الدفع بالحاضر والثمن الواجب دفعه في حالة البيع بالتقسيط.
-مبلغ التسبقة عند الاقتضاء.
-عدد الأقساط ومبالغها وآجال دفعها.
-أساليب وشروط الضمان.
-نسبة الفائض الموظفة على البيع.
-المصاريف الإضافية المحتملة.
--تحديد طرق احتساب التخفيض عند الدفع المسبق الكلي أو الجزئي.
-حق العدول عن الشراء.
الفصل الثامن: تضبط المبالغ والآجال القصوى للدفع بالتقسيط حسب صنف المنتوج والخدمة بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
ويجب على التاجر أن يتقيد بهذه المبالغ والآجال.
الفصل التاسع: يجب أن يكون ثمن المنتوج أو الخدمة المسداة موضوع البيع بالتقسيط نهائيا ولا يمكن في أي حال من الأحوال تغييره مهما كان السبب إلا في حالة تغيير خاصيات المبيع وبعد موافقة الطرفين.
الفصل العاشر: يجب على التاجر أن يمكن المستهلك من ممارسة الحق في العدول عن الشراء في اجل عشرة أيام عمل تحسب بداية من تاريخ إمضاء العقد.
غير أن هذا الأجل ينقضي إذا وقع تسليم المنتوج بطلب من المستهلك.
كما أن ممارسة حق العدول عن الشراء تبطل البيع.
الفصل الحادي عشر: لا يكون التاجر ملزما بالتسليم أو بأداء الخدمة خلال مهلة العدول عن الشراء المشار إليه بالفصل العاشر من هذا القانون.
مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل العاشر يتحمل التاجر مسؤولية الآثار الناجمة عن التسليم الذي يتم قبل انتهاء مهلة العدول عن الشراء.
القسم الثاني
في حقوق وواجبات الأطراف
الفصل الثاني عشر: يجب أن يتضمن كل إشهار متصل بيوعات التقسيط البيانات التالية:
-هوية التاجر.
-خاصيات المنتوج او الخدمة.
-الثمن عند الدفع بالحاضر والثمن الواجب دفعه في حالة البيع بالتقسيط.
–نسبة الفائض والمصاريف الأخرى المحمولة فعليا على المستهلك.
-عدد أقساط الدفع.
الفصل الثالث عشر: في صورة الدفع بالتقسيط يجب ان يكون ثمن البيع المقترح هو الثمن الأدنى الذي يطبق فعليا بالنسبة للشراءات بالحاضر للمنتوج أو الخدمة المعنية في نفس المؤسسة خلال الثلاثين يوما السابقة لعملية البيع بالتقسيط.
وفي صورة التنصيص على أن البيع بالتقسيط يتم بدون فائض لا يمكن أن يثقل الثمن بأية مصاريف أخرى.
الفصل الرابع عشر: يمكن للتاجر عند الضرورة أن يطلب من المستهلك مده بكل المعلومات اللازمة لتقدير حالته المادية وقدرته على الإيفاء بالتزاماته وعلى التاجر المحافظة على سرية هذه المعلومات.
الفصل الخامس عشر: يجب على كل تاجر وقبل إبرام العقد تمكين المستهلك من معرفة الخاصيات الأساسية للمنتوج أو الخدمة.
الفصل السادس عشر: يمنع على كل تاجر أن يتسلم تسبقة بأي شكل من الأشكال ما لم يكن عقد البيع بالتقسيط قد ابرم نهائيا طبقا لأحكام الفصل الخامس من هذا القانون.
الفصل السابع عشر: للمستهلك الحق في الإيفاء بالتزاماته الناشئة عن عقد البيع قبل حلول الأجل.
وفي هذه الصورة يجب عل التاجر أن يمنح المستهلك تخفيضا عن المبلغ الجملي لعملية البيع طبق مقتضيات العقد على أن لا يقل التخفيض الممنوح عن الفائض الموظف على الثمن الأصلي للمبيع للفترة المتبقية.
الفصل الثامن عشر: في صورة انتقال حقوق التاجر إلى الغير يحتفظ المستهلك بحقوقه الناشئة عن العقد المبرم مع التاجر الأصلي.
الفصل التاسع عشر: في صورة عدم إيفاء المستهلك بالتزاماته يمكن للتاجر أن يطالب بالدفع فورا لما تبقى من الثمن مضافا إليه الفوائض التي حل اجلها ولم يقع دفعها في تاريخ التسديد الفعلي للثمن.
وفي صورة تعذر الدفع لأسباب طارئة يمكن للطرفين الاتفاق على صيغة أخرى للدفع.
الفصل العشرون: لا تمس أحكام هذا القانون بحقوق المستهلك المضمونة طبق القوانين الجاري بها العمل خاصة القانون عدد 64 لسنة1991 المؤرخ في 1991/07/29 المتعلق بالمنافسة والأسعار والقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/12/07 المتعلق بحماية المستهلك.
الفصل الحادي والعشرون: لا يجوز استعمال وسائل دفع أخرى بالنسبة إلى الشراءات بالتقسيط غير المسموح بها قانونا.
الفصل الثاني والعشرون: يجب على التاجر في صورة فسخه للعقد أو عدم تسليمه للبضاعة في الآجال إرجاع المبلغ المدفوع من طرف المستهلك فورا.
ويستوجب كل تأخير في الدفع غرم الضرر.
الفصل الثالث والعشرون: يمنع إدراج بنود في العقد يكون موضوعها أو من آثارها إعطاء التاجر الحق في أن يغير من جانب واحد خاصيات المنتوج المزمع بيعه أو الخدمة المراد إسداؤها ويعد باطلا كل شرط مخالف.
إلا انه يمكن التنصيص على إمكانية قيام التاجر بتغييرات مرتبطة بالتقدم التقني شريطة أن لا يترتب عنها زيادة في الثمن أو أضرار بالجودة.
  القسم الثالث
في المخالفات والعقوبات
الفصل الرابع والعشرون: يعاقب بخطية مالية تتراوح بين 200 و5000 دينار كل مخالف لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الرابع والفقرة الثانية من الفصل الخامس والفصل السابع والفقرة الأولى من الفصل الثاني والعشرون والفصل الثالث والعشرون من هذا القانون.
الفصل الخامس والعشرون: يعاقب بخطية مالية تتراوح بين 500 و20.000 دينار كل مخالف لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الثامن والفصول التاسع والثاني عشر و الثالث عشر من هذا القانون.

الفصل السادس والعشرون: يعاقب بخطية مالية تتراوح بين 100 و1000 دينار كل مخالف لأحكام الفقرة الأولى من الفصل العاشر والفقرة الثانية من الفصل الحادي عشر والفصول الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والفقرة الثانية من الفصل السابع عشر من هذا القانون.
الفصل السابع والعشرون: مع مراعاة أحكام المجلية الجنائية يعاقب بخطية مالية تتراوح بين 300 و10000 دينار كل من يتخلص أو يحاول التخلص من مراقبة احترام مقتضيات هذا القانون بوضع بأي طريقة كانت الأعوان المؤهلين طبق الفصل التاسع والعشرون من هذا القانون في حالة عدم إمكانية القيام بمهامهم خاصة بـ:
-رفض دخول الأعوان إلى محلات الإنتاج والتصنيع والتخزين والبيع أو التوزيع.
-رفض تمكين أو إخفاء كل وثيقة محاسبة أو وثيقة فنية أو تجارية ضرورية للمراقبة.
-رفض تقديم المراسلات الإشهارية أو عناصر الإثبات.
-رفض وضع الوسائل والتجهيزات الضرورية التي تمكن من مشاهدة الومضات الإشهارية على ذمة أعوان المراقبة المؤهلين.
-غلق المحلات التجارية في وقت العمل للتقصي من المراقبة.
ويمكن للوزير المكلف بالتجارة أن يتخذ قرارا في الغلق لمدة أقصاها شهر بالنسبة إلى المحل أو المحلات التي ارتكبت فيها المخالفات المنصوص عليها بهذا الفصل.
الفصل الثامن والعشرون: في حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون ويعتبر في حالة العود كل من عاد إلى ارتكاب نفس المخالفة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ صدور حكم عليه من اجل مخالفة أحكام هذا القانون.
القسم الرابع
في إجراءات التتبع والصلح
الفصل التاسع والعشرون: تتم معاينة وتتبع مخالفة أحكام هذا الفانون من قبل أعوان المراقبة الاقتصادية وأعوان التراتيب البلدية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 1991/07/29 المتعلق بالمنافسة والأسعار والنصوص المنقحة والمتممة له.
الفصل الثلاثون: مع مراعاة حقوق الغير يخول للوزير المكلف بالتجارة إجراء صلح في المخالفات التي تقع معاينتها وتتبعها وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجب أن يكون الصلح كتابيا في نسخ مساوية لعدد الأطراف التي لها مصلحة منفصلة كما يجب أن يكون ممضى من قبل مرتكب المخالفة ومتضمنا التزامه بدفع مبلغ الصلح في اجل معين.
الفصل الحادي والثلاثون: تتم إجراءات الصلح باعتماد جدول تعريفي يضبط بمقرر من الوزير المكلف بالتجارة
ويمكن إجراء الصلح طالما أن القضية منشورة ولم يصدر في شانها حكم بات.
ويلغي الصلح جميع التتبعات والعقوبات الأخرى.
الفصل الثاني والثلاثون: تنقرض الدعوى العمومية وتتبعات الإدارة بدفع المبلغ المعين في وثيقة الصلح المشار إليه بالفصلين الثلاثون والحادي والثلاثون من هذا القانون.
ويلزم الصلح الأطراف إلزاما لا رجوع فيه ويكون قابلا لأي طعن مهما كان سببه.
الفصل الثالث والثلاثون: تستخلص مبالغ الخطايا والصلح باعتبارها ديونا للدولة.
الفصل الرابع والثلاثون: يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ستة اشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتلغى بداية من ذلك التاريخ جميع الأحكام السابقة والمخالفة له.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة
تونس في 2 جوان 1998  

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

 LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE Compétence dans le temps - période couverte. En vertu de l’article 11-1 du Statut de Rome, l...