jeudi 28 septembre 2017

قانون عدد 63 لسنة 1996 مؤرخ في 15 جويلية 1996 يتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها. 

      
الفصول

الفصل الأول:
 - تخضع جميع العمليات المتعلقة بصنع وتركيب ولف وتوريد وتصدير ونقل وخزن ومسك وإستعمال وتجربة وإبادة المواد المتفجرة المعرفة بالفصلين الثاني والثالث من هذا القانون والإتجار في هذه المواد، إلى أحكام هذا القانون وتراتيبه التطبيقية.
ولا تنطبق أحكام هذا القانون على المواد المتفجرة التي تستعمل من قبل القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي لأغراض عسكرية وأمنية طبق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
ويتم تزويد وزارة الدفاع الوطني بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية من المؤسسات المشار إليها بالفصل الرابع من هذا القانون، وكذلك تنظيم عمليات خزن ونقل وإستعمال ومراقبة هذه المواد، طبق تراتيب وإجراءات خاصة تضبط بقرار مشترك بين وزيري الدفاع الوطني والداخلية.

الفصل 2:
- يقصد بالمواد المتفجرة على معنى هذا القانون كل خليط من العناصر الكيميائية التي يتم تركيبها بنسب متفاوتة، وتكون من خصائصه القدرة على الاشتعال السريع والتحول الآني إلى حالة غازية ذات ضغط عال مع حرارة مرتفعة تؤدي إلى الإنفجار. 
الفصل 3:
 - تخضع المواد المتفجرة المعنية بهذا القانون إلى تصنيف حسب تركيبتها الكيميائية وخصائصها الفنية ودرجة خطورتها وأوجه استعمالها.
ويقع ضبط هذا التصنيف بقرار من وزير الداخلية. 
الفصل 4:
- تختص الدولة بصنع وتوريد وتصدير ونقل وخزن وإستعمال المواد المتفجرة، والإتجار فيها، وذلك بواسطة الهياكل والمؤسسات والمنشآت العمومية المختصة في قطاع المواد المتفجرة، والتابعة لوزارة الداخلية أو التي تخضع لإشرافها.
غير أنه يمكن للدولة أن ترخص لأشخاص معنويين أو طبيعيين للقيام بالكل أو بالبعض من هذه العمليات، وذلك طبق شروط وإجراءات يقع ضبطها بأمر بإقتراح من وزير الداخلية بعد أخذ رأي وزير الدفاع الوطني.

الفصل 5:
 - يحجر على أي شخص معنوي أو طبيعي غير مرخص له طبق أحكام هذا القانون وتراتيبه التطبيقية، صنع أو تركيب أو مسك أو نقل أو توريد أو تصدير أو إستعمال المواد المتفجرة المعرفة بالفصلين الثاني والثالث من هذا القانون.

العنوان الثاني: في صنع ونقل وخزن وإستعمال المواد المتفجرة لأغراض مدنية والاتجار فيها
الباب الأول: في صنع المواد المتفجرة
الفصل 6:
- تخضع المواد المتفجرة في مختلف مراحل صنعها لشروط فنيّة تضبط بقرار من وزير الداخلية.

الفصل 7:
 - يخضع الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الثانية للفصل الرابع من هذا القانون إلى أحكام مجلة الشغل فيما يتعلق بالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة، وكذلك للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في مجال السلامة من الأخطار والمحافظة على البيئة والمحيط.
ويتعين على كل مؤسسة مرخص لها طبق أحكام هذا القانون في صنع أو تركيب أو لف أو تصدير أو توريد أو خزن أو تجربة أو إبادة المواد المتفجرة إحترام الإجراءات والمقاييس المدرجة بدراسة فنية للسلامة من الأخطار يجب إعدادها بسعي من المؤسسة المعنية، وطبق صيغ مرجعية تضبط بقرار من وزير الداخلية.
وتقع المصادقة على دراسة السلامة من الأخطار بقرار من وزير الداخلية.

الباب الثاني : في نقل المواد المتفجرة
الفصل 8:
 - يتم نقل المواد المتفجرة برّا أو بحرا أو جوّا داخل تراب الجمهورية التونسية مباشرة من قبل المؤسسة المصنعة أو المصدرة أو الموردة لها وتحت مسؤوليتها.
وتضبط كيفية نقل المواد المتفجرة ومواصفات وسائل نقلها وقواعد ومستلزمات السلامة وكيفية الشحن والتفريغ بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي وزير النقل.
ولا يمكن تفريغ المواد المتفجرة إلا في الأماكن المرخص فيها من قبل المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية.

الفصل 9:
 - يشترط في الأشخاص الطبيعيين الذين يقع تكليفهم من قبل المؤسسات المشار إليها بالفصل الثامن من هذا القانون بنقل مواد متفجرة ، الحصول على ترخيص من المصالح المختصة بوزارة الداخلية .

الفصل 10:
- يجب على كل ناقل لمواد متفجرة مرخص له طبق أحكام الفصل التاسع من هذا القانون أن يمسك أثناء كل عملية نقل، بطاقة طريق ترافق كميات المواد المتفجرة المنقولة يقع الاستظهار بها عند كل طلب من السلط الأمنية المؤهلة.
ويضبط انموذج بطاقة الطريق بقرار من وزير الداخلية.

الفصل 11:
 - تتم عملية شحن ونقل وتفريغ المواد المتفجرة وجوبا تحت مراقبة وبمرافقة الوحدات الأمنية المكلفة بذلك من قبل وزير الداخلية .
وتخضع عمليات المراقبة والمرافقة إلى استخلاص معلوم يقع ضبطه بأمر باقتراح من وزير الداخلية وبعد اخذ رأي وزير المالية.

الباب الثالث: في خزن المواد المتفجرة
الفصل 12:
- تضبط شروط موقع انتصاب مخازن المواد المتفجرة وتصنيفها ونمط بنائها وطاقة استيعابها بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي وزراء الدفاع الوطني والفلاحة والتجهيز والإسكان والبيئة والتهيئة الترابية والثقافة .

الفصل 13:
 - تتم عمليات تزويد المخازن بالمواد المتفجرة بحضور أعوان مصالح وزارة الداخلية وتحت مراقبتهم.
ويجب على كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له في استغلال مخزن أو مستودع تزويد بالمواد المتفجرة أن يمسك بانتظام وعلى عين المكان ، الوثائق اللازمة لمراقبة الخزن والاستغلال ومتابعته من طرف مصالح وزارة الداخلية .
وتضبط الوثائق والبيانات الواجب توفرها في هذه الوثائق بقرار من وزير الداخلية.

الباب الرابع: في الاتجار في المواد المتفجرة
الفصل 14:
 - يعتبر تاجر مواد متفجرة كل شخص معنوي اوطبيعي ، مرخص له في استغلال مصنع أو مخزن اومخزن تزويد ، يتولى صنع أو تركيب أو شراء هذه المواد قصد بيعها إلى مستغلين مرخص لهم وفق أحكام هذا القانون .

الفصل 15:
 - يخضع خزن المواد المتفجرة لدى التجار لنفس شروط وإجراءات أحكام الباب الثالث من هذا القانون.

الفصل 16:
 - على التاجر المرخص له في توريد المواد المتفجرة الإدلاء لمصالح وزارة الداخلية عند كل طلب بشهادة تثبت مصدر المواد المتفجرة التي لديه ومدى مطابقتها للمواصفات التقنية المعتمدة بالبلاد التونسية .

الباب الخامس: في استعمال المواد المتفجرة
الفصل 17:
 - لايمكن استعمال المواد المتفجرة المعرفة بالفصلين الثاني والثالث من هذا القانون إلا لأغراض مدنية مطابقة للمصلحة العامة ولا تتنافى ومقتضيات الأمن العام والسلامة وحماية البيئة والمحيط .
ويمكن لوزير الداخلية، بعد اخذ رأي وزير الدفاع الوطني ، إسناد ترخيص استثنائي قصد استعمال المواد المتفجرة للقيام بعمليات حفر وتنقيب أو بحوث أو تجارب أو تصوير أشرطة سينمائية أو تلفزية أو ما يماثلها من الاستعمالات ذات الطابع المدني ، في أماكن مضبوطة ، على ان تخضع مختلف مراحل هذه الاستعمالات للمراقبة والمتابعة من قبل الأعوان والوحدات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية .

الفصل 18:
- يحجر استعمال المواد المتفجرة في الأماكن وفي العمليات غير المرخص فيها طبق أحكام هذا القانون وتراتيبه التطبيقية.

الفصل 19:
 - يتم التزود بالمواد المتفجرة من المخازن الرئيسية إلى المخازن الفرعية أو منها إلى حضائر الأشغال في نفس وحدة الاستغلال وذلك في حدود الكميات اللازمة للاستهلاك اليومي المضبوطة بالترخيص ، وبحضور أعوان وزارة الداخلية المؤهلين لذلك وتحت مراقبتهم .
وتخضع عملية الاحتفاظ بالمواد المتفجرة في المخازن الرئيسية والفرعية لأحكام هذا القانون ولنصوصه التطبيقية.

الفصل 20:
 - لا يمكن اشعال المواد المتفجرة إلا من من قبل أعوان وزارة الداخلية المؤهلين لذلك أو من طرف أشخاص طبيعيين آخرين مرخص لهم شخصيا في ذلك من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية، على أن تقع عملية الاشعال بحضور أعوان من قوات الأمن الداخلي.

العنوان الثالث: أحكام مشتركة
الفصل 21:
- تعتبر كل التراخيص المتعلقة بصنع وتركيب وتصدير وتوريد ونقل وخزن واستعمال المواد المتفجرة والاتجار فيها تراخيص شخصية، ولا يمكن تسويغها أو أحالتها للغير بأي وجه كان.

الفصل 22:
 - لا يمكن الشروع في استغلال مخزن أو مستودع تزويد بمواد متفجرة إلا بعد المصادقة عليه من طرف مصالح وزارة الداخلية طبق الشروط المنصوص عليها بالفصل الثاني عشر من هذا القانون.

الفصل 23:
- تخضع إلى ترخيص مسبق من وزير الداخلية بعد اخذ رأي وزراء الدفاع الوطني والفلاحة والتجهيز والإسكان والبيئة والتهيئة الترابية والثقافة العمليات والإجراءات التالية:
- تغيير موقع أو نقلة مقر مصنع أو مخزن اومستودع تزويد بالمواد المتفجرة،
- تغيير صنف مصنع أو مخزن أو مستودع بالمواد المتفجرة،
- تغيير للحالة القانونية لمستغل مصنع أو مخزن أو مستودع تزويد بالمواد المتفجرة.

الفصل 24:
- يجب على كل مستغل مصنع أو مخزن أو مستودع تزويد بمواد متفجرة وكل شخص مكلف بنقلها اوبحراستها، إعلام السلط المؤهلة التابعة لوزارة الداخلية بأسرع وسيلة ممكنة عن كل حادث يجد بالمصنع أو المخزن أو مستودع التزويد أو أثناء نقل المواد المتفجرة وتوابعها.

الفصل 25:
- يجب على كل من له مسؤولية الصنع والتصدير والتوريد والخزن والنقل والاستعمال للمواد المتفجرة أن يعلم فورا وبأسرع وسيلة متاحة الوحدة الأمنية التي يرجع إليها بالنظر المخزن أو المصنع، عند حصول فقدان اواختلاس مواد متفجرة مهما كانت الكمية .
وفي صورة تغيير وجهة نقل مواد متفجرة لاي سبب كان يجب على الناقل ان يعلم فورا وبأية وسيلة متاحة اقرب وحدة امنية من شرطة او حرس وطني .

الفصل 26: - يمكن للسلط المؤهلة التابعة لوزارة الداخلية تجميد النشاط المرخص فيه وقتيا ، في حالة وجود خطر محدق أو احتمال وقوعه ، وذلك بقرار معلل يقع إبلاغه فورا للمعنيين .

الفصل 27:
- يجب على المستغل عند التخلي أو التوقف النهائي عن النشاط، إعلام الوحدة الأمنية التي يرجع إليها بالنظر المخزن أو المصنع وإرجاع قرار الترخيص مع سجل ضبط كميات المتفجرات الى مصالح وزارة الداخلية دون أي تأخير.
وتتولى الوحدة الأمنية في هذه الحالة القيام بالإجراءات اللازمة لإحصاء كميات المواد المتفجرة غير المستعملة وتوابعها، والعمل على إرجاعها الى المصنع أو المزود الأصلي ، وذلك على نفقة صاحب الرخصة .



الفصل 28:
 - يتحتم على صاحب الرخصة إعلام السلط المؤهلة بوزارة الداخلية كتابيا وفي اجل لا يتجاوز اليومين، بكل تغيير يطرأ على عنوانه الشخصي المحدد بمطلب الرخصة.

الفصل 29: - يتعين على كل شخص معنوي او طبيعي تحصل على الموافقة قصد الترخيص له في القيام بإحدى العمليات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل الرابع وبالفقرة الثانية من الفصل السابع عشر وبالفصل الثالث والعشرين من هذا القانون دفع معلوم قار ومعلوم نسبي يقع ضبطهما بأمر باقتراح من وزير الداخلية وبعد اخذ رأي وزير المالية.
كما يخضع كل مصنع أو مخزن أو مستودع تزويد بالمتفجرات في حالة استغلال لدفع معلوم مراقبة ومتابعة يضبط مقداره وتحدد دورية وطريقة دفعه بمقتضى الأمر المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
كما تخضع التراخيص الشخصية المنصوص عليها بالفصل العشرين من هذا القانون وكذلك المصادقة على الدراسة الفنية للسلامة من الأخطار المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل السابع الى معلوم قار جزافي يستخلص مرة واحدة ويضبط مقداره بالأمر المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

العنوان الرابع: أحكام جزائية
الفصل 30:
 - تقع معاينة جميع مخالفات أحكام هذا القانون وترتيبه التطبيقية من طرف أعوان قوات الأمن الداخلي الذين لهم قانونا صفة مأموري الضابطة العدلية.

الفصل 31:
 -يعاقب بالسجن من ستة عشر يوما الى سنة وبخطية من مائة دينار الى خمسمائة دينار أو بإحدى العقوبتين فقط، كل شخص مهما كانت صفته أو اختصاصه يعمل بمصنع أو بمخزن متفجرات أو مكلف بالنقل اوالاصطحاب، يخل بشروط ومستلزمات هذا القانون وتراتيبه التطبيقية، حتى وان لم ينتج عن ذلك أي حادث أو ضرر.

الفصل 32:
 - يعاقب بالسجن من شهر الى سنتين وبخطية من خمسمائة دينار الى ألفي دينار أو بإحدى العقوبتين فقط، كل شخص يعمد الى استعمال مواد متفجرة لغايات أخرى غير التي رخص له فيها.
وتضاعف العقوبة في صورة العود.

الفصل 33:
 - يعاقب بالسجن من شهر الى ثلاث سنوات وبخطية من خمسمائة دينار الى خمسة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل صاحب رخصة لصنع أو نقل أو خزن اوالاتجار أو استعمال المواد المتفجرة لم يتول اعلام السلط الأمنية حين علمه في حالة اختلاس أو فقدان اية كمية من المواد المتفجرة الموضوعة تحت مسؤوليته.
في صورة العود تضاعف العقوبة وتسحب الرخصة نهائيا.

الفصل 34:
- يعاقب بالسجن من خمس سنوات الى خمسة عشر سنة وبخطية مالية من خمسة آلاف دينار الى خمسة عشر ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط، كل شخص تعمد صنع أو تركيب المواد المتفجرة أو نقلها أو خزنها أو الاتجار فيها أو استعمالها أو مسكها أو التوسط فيها خلافا لأحكام هذا القانون وتراتيبه التطبيقية .
وتضاعف العقوبة في صورة العود.

العنوان الخامس: أحكام انتقالية
الفصل 35:
- تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة الأمر المؤرخ في 16 أكتوبر 1938 المتعلق بالاتجار وخزن ونقل المواد المتفجرة.
وعلى أصحاب التراخيص المتعلقة بصنع المواد المتفجرة أو تركيبها أو تصديرها أو توريدها أو نقلها أوخزنها أو الاتجار فيها أو استعمالها تسوية وضعيتهم وفقا لأحكام هذا القانون وتراتيبه التطبيقية في اجل ستة اشهر ابتداء من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.

lundi 25 septembre 2017

قانون عدد 86 لسنة 2005 مؤرخ في 15 اوت 2005 يتعلق بإدراج عنوان خامس بمجلة التأمين يخص تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ونظام التعويض عن الاضرار اللاحقة بالاشخاص في حوادث المرور.

الفصول
الفصل الأول:
يدرج بمجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، عنوان خامس يسمى "تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ونظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور" ويتضمن الفصول من 110 إلى 179 التالية:
الباب الأوّل
إلزاميـة تأميـن المسـؤوليـة المـدنية الناتجـة
عن استعمال العربات البرية
ذات محـرك ومجـروراتها
الفصل 110:
يجب على كلّ شخـص طبيعـي أو معنـوي يمكن أن تلقى على عاتقه المسؤوليــة المدنية من جـراء استعمال عـربـة بـريـّة ذات محرك ومجروراتها للجولان أن يبــرم عقــد تأمين يضمــن المسؤولية التي يمكن أن تحمل عليه بسبب الأضرار التي تحدثها العربة للأشخاص والممتلكات.
ويجب تأمين كل مجرورة على حده سواء كانت مرتبطة بالعربة الجارة أو غير مرتبطة بها. وتأخذ المجرورة مفهوم العربة في هذا العنوان.
ويغطي عقد التأمين المسؤولية المدنية لمبرمه ومالك العربة وكلّ شخــص يتولى حفظها أو سياقتها بـاستثناء الأشخـاص المتعاطين لمهن تصليح العربات أو صيانتها أو الاتجار فيها.
ويجب عل أصحاب المهن المشار إليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل تأمين مسؤوليتهم المدنية ومسؤولية مأموريهم ومسؤولية كلّ شخص يتولى سياقة العربات المعهود بها إليهم أو حفظها وذلك في نطاق عملهم.
الفصل 111:
تنطبق إلزامية التأمين المنصوص عليها بالفصـل 110 من هـذه المجلـة على كلّ عربة بريّة ذات محرّك وعلى مجروراتها باستثناء العـربـات التي تمتلكهـا الدولة والعـربات السائـرة على السكك الحديدية.
الفصل 112:
على مؤسسات التأمين المرخص لها في تعاطي تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك توفير هذا التأمين لفائدة الأشخاص المشار إليهم بالفصل 110 من هذه المجلة.
ويعتبر سكوت مؤسسة التأمين بعد مضي عشرة أيام من تاريخ اتصالها بطلب إبرام عقد تأمين رفض ضمني.
ويمكن لكلّ شخص خاضع لإلزامية التأمين المنصوص عليها بالفصل 110 من هذه المجلة يطلب إبرام عقد تأمين جديد أو تأمين عقد تأمين ساري المفعول أو تنقيحه أو إعادة العمل بعقد تأمين تمّ توقيفه ويجاب طلبه بالرفض أن يعلم بذلك المكتب المركزي للتعريفة التابع للجمعية المهنية لمؤسسات التأمين بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.
وفي هذه الحالة ومع مراعاة أحكام الفصل 45 من مجلة التأمين يتولى المكتب المركزي للتعريفة ضبط قسط التأمين أو معلوم الاشتراك الذي تكون مؤسسة التأمين ملزمة في مقابله بضمان المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربة البرية ذات محرك.
وتضبط قواعد تسيير المكتب المشار إليه بالفقرة الثالثة من هذا الفصل بقرار من وزير المالية.
الفصل 113:
تسلط على كل مؤسسة تأمين ترفض تأمين المسؤولية المدنية رغم تحديد تعريفته من قبل المكتب المركزي للتعريفة إحدى العقوبات أو الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 87 من مجلة التأمين أو بخطية من ألف إلى خمسة آلاف دينار.
الفصل 114:
تضبط بأمر شروط تطبيق أحكام هذا الباب على مستعملي العربات البرية ذات محرك غير المسجلة بإحدى سلاسل التسجيل المعتمدة بالبلاد التونسية وكذلك طرق صياغة الوثائق المثبتة لوجود عقد التأمين وصحتها.
وعلى مؤسسات التأمين المرخص لها في تعاطي تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك أن تكوّن فيما بينها جمعية مهنية تتولى تطبيق المعاهدات المبرمة مع الدول الأجنبية المنخرطة في أنظمة البطاقات الدولية للتأمين، ويصادق على نظامها الأساسي بقرار من وزير المالية.
الفصل 115:
يعاقب بخطية من مائة إلى ألف دينار وبالسجن من ستة عشر يوما إلى ثلاثة اشهر أو بإحدى العقوبتين كل مخالف لمقتضيات الفصل 110 من هذه المجلة. وفي صورة العود يضاعف مقدار الخطية.
غير انه إذا نشرت قضية أمام المحكمة المدنية بخصوص نزاع يتعلق بوجود التأمين أو بصحته فانه يجب على المحكمة الجزائية المتعهدة بالنظر في الجنحة المشار إليها أعلاه أن توقف النظر في القضية إلى أن يقضى في النزاع المدني بحكم بات.
الفصل 116:
يتولى أعوان الشرطة والحرس الوطني المكلفون بشرطة الطرقات والمرور ومأمورو الضابطة العدلية المعنيون معاينة مخالفة أحكام الفصل 110 من هذه المجلة.
الفصل 117:
يجب أن يشمل عقد التأمين تعويض الأضرار اللاحقة بمناسبة جولان العربات بالأشخاص والممتلكات والناتجة عن:
أ - الحوادث أو الحرائق أو الانفجارات التي تتسبب فيها عربة برية ذات محرك أو مجروراتها أو توابعها أو التجهيزات المعدة لاستعمالها أو الأشياء أو المواد التي تنقلها.
ب - تناثر التوابع أو التجهيزات أو الأشياء أو المواد المشار إليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل.
ولا يشمل التأمين الوجوبي تعويض الأضرار التالية:
أ - الأضرار اللاحقـة بسائق العربة.
ب - الأضـرار اللاحقـة لسارق العربـة والمشاركين في السرقة.
ج - الأضـرار اللاحقة بأجراء واتباع المؤمن لهم أثناء قيامهم بعملهم وعند ثبوت مسؤوليته عن تلك الأضرار.
د- الأضرار اللاحقة بشركاء المؤمن له في صورة نقلهم بالعربة وبمناسبة النشاط المشترك بينهم وبين المؤمن له.
هـ- الأضرار الناتجة عن عمليات شحن عربة بالبضائع أو تفريغها منها.
و- الأضرار الناتجة عن التأثيرات المباشرة أو غير المباشرة للانفجار أو للانبعاث الحراري أو للأشعة المتولدة عن تحويل نواة الذرة أو عن النشاط الإشعاعي وكذلك عن تأثيرات الإشعاع التي تنشأ عن التسارع الاصطناعي للجزئيات.
ز- الأضرار اللاحقة بالبضائع والأشياء المحمولة على متن عربة برية ذات محرك عدا التلف الذي يلحق ثياب الأشخاص الراكبين إذا كان ناتجا عن حادث مرور ترتبت عنه أضرار بدنية.
الفصل 118:
يمكن التنصيص بعقد التأمين على الاستثناء من الضمان في الحالات التالية:
أ- إذا لم تكن للسائق زمن وقوع الحادث السن القانونية لسياقة العربة المؤمنة.
ب - إذا لم تكن للسائق زمن وقوع الحادث الشهادات الصالحة التي تقتضيها التراتيب الجاري بها العمل لسياقة تلك العربة.
ولا يطبّق هذا الشرط إذا كان السائق يسوق عربة برية ذات محرك معدة للتدريب أثناء حصّة يشرف عليها شخص متحصل على الشهادات التي تقتضيها التراتيب الجاري بها العمل.
ج - إذا تمّ نقل أشخاص على متن عربة برية ذات محرك دون احترام شروط السلامة التي تقتضيها التراتيب الجاري بها العمل وذلك بالنسبة إلى الأضرار التي تلحقهم.
الفصل 119:
لا يمكن للمؤمن أن يعارض ضحايا حوادث المرور أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة:
أ - بالشرط المتعلق بالتخفيض من مبلغ التعويض المطبق وفقا لأحكام الفقرة الخامسة من الفصل 8 من هذه المجلة.
ب - بجميع حالات سقوط الحقّ.
ويتولى المؤمن في الحالات المنصوص عليها بالفقرتين أ وب من هذا الفصل دفع التعويض إلى مستحقيه لحساب المؤمن له ويمكنه أن يقوم عليه بدعوى لاسترجاع المبالغ التي دفعها عوضا عنه.
الفصل 120:
يمكن للمؤمن أن يعارض ضحايا حوادث المرور أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة:
أ - بحالات عدم التأمين التالية:
- بطلان عقد التأمين.
- انتهاء صلوحية عقد التأمين بالنسبة إلى العقود المحدودة الأجل.
- فسخ عقد التأمين عدا في الصورة المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 11 من هذه المجلة.
- إيقاف عقد التأمين عدا في الصورتين المنصوص عليهما على التوالي بالفقرة الأخيرة من الفصل 11 وبالفقرة الثالثة من الفصل 22 من هذه المجلة.
ب - بجميع حالات الاستثناء من الضمان المنصوص عليها بالفصل 118 من هذه المجلــــــة. ويجـــــب على المؤمــــن الـــذي يريد أن يتمسك بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمــان، حتى لا يسقط حقه، أن يعلم بذلك صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في اجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث ويطلب تدخله.
كما يجب عليه في نفس الأجل وحسب نفس الصيغة المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة أن يعلم بذلك المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة.
ويتولى الصندوق دفع التعويض إلى مستحقيه ويمكنه أن يقوم بدعوى لاسترجاع ما دفعه.
الباب الثاني
نظام التعويض عن الأضرار اللاحقة
بالأشخاص في حوادث المرور
القسم الأوّل
النظام القانوني للتعويض
الفصل 121:
يتــم التعــويـــض عــــن الأضـــرار الـنــاتجـــة عـــن حـــوادث المــرور والمنصوص عليها بالفصل 126 من هذه المجلة لفائدة المتضررين أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة، في صورة التسوية الصّلحية، طبقا للقواعد والمقاييس المنصوص عليها بهذا العنوان.
وتطبّق نفس المقاييس من المحاكم، ويمكن للقاضي الترفيع في مبلغ التعويض أو التخفيض فيه بنسبة لا تفوق خمسة عشر بالمائة عن كل ضرر على حده وفقا لما تقتضيه الحالة.
ولا يجوز التمسك بأي قانون آخر ضدّ المؤمن في خصوص المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور.
وبالنسبة إلى حوادث المرور التي تكتسي صبغة شغلية لا يمكن للمتضرر أو لمن يؤول إليهم الحق عند الوفاة، الحصول عند الاقتضاء إلا على الفارق بين التعويض طبقا لأحكام هذه المجلة والتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب الحوادث التي تكتسي صبغة شغلية.
ولا تنطبق أحكام هذا الباب على الأضرار المادية التي تلحق العربة البرية ذات محرك.
وتعوض تلك الأضرار حسب نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق سواء كانت العربة على ملكه أو على ملك غيره.
الفصل 122:
يقع تعويض متضرري حوادث المرور عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص ومخلفاتها دون إمكانية معارضتهم بخطإ في جانبهم باستثناء الحالة التي يتعمدون فيها إلحاق الضرر بأنفسهم أو الخطإ الفادح الذي لا يمكن تبريره.
الفصل 123:
يحرم سائق العربة البرية ذات محرك كليا أو جزئيا وكذلك من يؤول إليهم الحق عند الوفاة من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور حسب نسبة المسؤولية المحمولة عليه في الحادث والتي يقع تحديدها وفقا للمقاييس المبيّنة في جدول تحديد المسؤوليات الملحق بهذا القانون.
وتحدّد المسؤولية في حوادث المرور التي تكون فيها العربات السائرة على السكك الحديدية طرفا، طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.
وعند استحالة البت في مسؤولية الاصطدام بين عربتين أو اكثر لا يمكن لكل سائق أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة، أن يحصلوا إلا على نصف التعويضات المستحقة.
الفصل 124:
لا يمكن معارضة متضرري حوادث المرور بمن فيهم سائق أو حافظ العربة البرية ذات محرك بالقوة القاهرة أو بالأمر الطارئ أو بفعل الغير.
الفصل 125:
تسقط الدعاوى الناشئة عن حوادث المرور بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة بالضرر أو بمن تسبب فيه.
القسم الثاني
الأضرار القابلة للتعويض وقواعد تقديرها
الفــرع الأوّل
أحكـام مشتركة
الفصل 126:
يشمل تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث المرور على معنى هذا القسم:
- مصاريف العلاج المترتبة عن الحادث.
- خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل.
- الضرر البدني والضرر المهني والضرر المعنوي والجمالي ومصاريف الاستعانة بشخص آخر نتيجة العجز الدائم.
- الضرر الاقتصادي والضرر المعنوي ومصاريف الدفن في صورة الوفاة.
الفصل 127:
يحتسب التعويض عن الأضرار التي تلحق المتضرر نتيجة العجز المؤقت أو الدائم عن العمل أو التي تلحق من يؤول إليهم الحق عند الوفاة على أساس الخسارة الفعلية في الدخل التي تقاضاه المتضرر خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث والمصرّح به إلى مصالح الاداءات.
الفرع الثاني
مصاريف العلاج المترتبة عن الحادث
الفصل 128:
يشمل التعويض:
- مصاريف الأطباء وأطباء الأسنان والأعوان شبه الطبيين.
- مــصاريف الإقامة والعـلاج بالمستشفيات العمومية أو بالمؤسسات الصحية الخاصة.
- نفقــات الأدوية والمخابـر والكشـوفات والتجهيزات والآلات والأعضاء الاصطناعية.
- مصاريف نقل المتضرر والأشخاص المرافقين له إلى اقرب مكان يمكن معالجته فيه حسب ما تتطلبه حالته الصحية.
الفصل 129:
يتحمل المؤمن مصاريف علاج متضرري حوادث المرور وذلك في حدود التعريفات الاطارية المتفق بشأنها بين مؤسسات التأمين والمستشفيات العمومية والمؤسسات الصحية الخاصة وصندوقي الضمان الاجتماعي ويصادق عليها بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالصحة العمومية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
وفي صورة عدم إبرام الاتفاق المشار إليه بالفقرة السابقة، تحدد التعريفات بمقتضى قرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالصحة العمومية والوزيـــــر المكلــف بالشـــــؤون الاجتماعية، ويبقى هذا القرار نافذا إلى أن يقع إبرام الاتفاق المذكور.
الفرع الثالث
تعويض خسارة الدخل
خلال مدة العجـــز المؤقت عن العمل
الفصل 130:
يشمل التعويض عن الضرر الناتج عن العجز المؤقت عن العمل الخسارة الفعلية في الدخل خلال مدة العجز التي يقع تحديدها بمقتضى الشهادة الطبية الأولية أو ما يليها من الشهادات الطبية.
ويتمّ تعويض المتضرر على أساس ثلاثة أرباع الخسارة الفعلية لدخله كما نصّ عليها الفصل 127 من هذه المجلة وذلك بعد خصم الدفوعات الصادرة عن المؤجر أو صناديق الضمان الاجتماعي أو الهياكل المماثلة.
ويصرف التعويض عن خسارة الدخل دفعه واحدة.
الفرع الرابع
تعويض الأضرار الناتجة عن العجز الدائم
الفصل 131:
العجز الدائم هو النقص النهائي في مقدرة المتضرر الوظيفية بعد البرء التام بالقياس مع مقدرته الوظيفية مباشرة قبل وقوع الحادث.
وتحدّد نسبة العجز الدائم بواسطة اختبار طبي على أساس جدول قياسي يضبط بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالصحّة العمومية.
الفصل 132:
يشمل تعويض الأضرار الناتجة عن العجز الدائم الضرر البدني والضرر المهني والضرر المعنوي والجمالي ومصاريف الاستعانة بشخص آخر.
وفي صورة تفاقم الأضرار الناتجة عن العجز الدائم يقع التعويض حسب الإجراءات والمقاييس المتعلقة بأضرار العجز الدائم والواردة بهذا الباب.
ولا يمكن المطالبة بالتعويض عن الأضرار المشار إليها بالفقرة المتقدمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تحديد نسبة العجز النهائية.
الفصل 133:
يساوي مبلغ التعويض عن الضرر البدني حاصل ضرب عدد النقاط الممثلة للعجز الدائم في مقدار مالي يمثّل قيمة نقطة العجز الواحدة.
وتضبط قيمة نقطة العجز على أساس سن المتضرر ونسبة العجز وضارب الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع وذلك وفق الجدول التالي:
الفصل 134:
يحتسب التعويض عن الضرر المهني طبقا لأحكام الفصل 127 من هذه المجلة.
ويجب أن يتم التنصيص على وجود هذا الضرر ودرجة تأثيره على النشاط المهني للمتضرر ضمن التقرير الذي يحرره الطبيب الخبير المشار إليه بالفصل 138 من هذه المجلة.
ويتم تحديد المبلغ الجملي للتعويض على أساس نسبة من الخسارة الفعلية في الدخل السنوي وفقا لسلم درجات يأخذ بعين الاعتبار سن المتضرر ودرجة تأثير الضرر على نشاطه المهني وذلك على النحو التالي:
الفصل 135:
يصرف التعويض عن الضرر البدني وعن الضرر المهني في شكل رأس مال أو على أقساط حسب طلب المتضرر أو حسب الصيغة التي يقرها حاكم التقاديم إذا كان المتضرر قاصرا أو فاقدا للأهلية وذلك بعد خصم مبلغ الجرايات المسندة من قبل صناديق الضمان الاجتماعي بعنوان حوادث الشغل وأنظمة الضمان الاجتماعي.
الفصل 136:
يحدد مبلغ التعويض عن الضرر المعنوي والجمالي حسب درجة الضرر المقدر في التقرير الطبي.
ويتم التعويض عن هذا الضرر على أساس نسبة من الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع وفقا لسلم الدرجات التالي:
ويصرف التعويض عن هذا الضرر دفعة واحدة.
الفصل 137:
إذا كانت نسبة العجز الدائم للمتضرر تساوي أو تفوق ثمانين بالمائة فإنه يمكن منحه تعويضا بعنوان الاستعانة بشخص آخر.
ويجب أن يتم التنصيص على ضرورة الاستعانة بشخص آخر ضمن التقرير الذي يحرره الطبيب الخبير.
ويساوي التعويض الممنوح بهذا العنوان نسبة عشرين بالمائة من قيمة التعويض البدني الناتج عن العجز الدائم. ويصرف هذا التعويض حسب طريقة تعويض الضرر البدني والضرر المهني.
الفصل 138:
يتم تقدير الأضرار البدنية الناتجة عن العجز الدائم من قبل الأطباء الشرعيين والأطباء المتحصلين على شهادة الكفاءة في تقدير الضرر البدني.
ويتم ترسيم الأطباء الشرعيين والأطباء المتحصلين على شهادة الكفاءة في تقدير الضرر البدني بقائمة تضبط بقرار من وزير العدل وحقوق الإنسـان طبقـا لأحكـام القـانـون المتعلـق بالخبـراء العدلييـن ما لـم تتعـارض مع أحكام هذا الباب، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصحة العمومية.
الفصل 139:
على المؤمن أن يعلم المتضرر في أجل أقصاه شهر من تسلمه مطلب التسوية الصلحية بضرورة خضوعه لاختبار طبي بواسطة طبيب يقع تعيينه من ضمن القائمة المشار إليها بالفصل 138 أعلاه قبل خمسة عشر يوما على الأقل قبل من موعد الاختبار.
كما يجب عليه أن يعلمه باسم الطبيب الخبير وموضوع الاختبار وتاريخه ومكانه وذلك برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.
ويتحمل المؤمن أجرة الخبير الذي يعيّنه.
كما يعلم المؤمن المتضرر أنه بإمكانه الاستعانة بطبيب على نفقته.
ويجب على المؤمن أن يعلم المتضرر بأنّ عرض التسوية الصلحية يمكن أن يتم في شكل تسبقة طبقا لأحكام الفصل 164 من هذه المجلة.
الفصل 140:
في صورة اعتراض المؤمن أو المتضرر على نتيجة الاختبار الذي يقوم به الخبير المشار إليه بالفصل 138 من هذه المجلة، يتم الاختبار بواسطة لجنة تتكوّن من ثلاثة خبراء يقع تعيينهم من نفس القائمة المشار إليها أعلاه بمقتضى إذن على عريضة يقدّمه الطرف الأكثر حرصا. ويتحمل من عارض نتيجة الاختبار أجرة الخبراء.
وتكون نتيجة الاختبار الذي تقوم به اللجنة المشار إليها بالفقرة المتقدمة ملزمة للأطراف في مرحلة التسوية الصلحية.
ويقع تقديم اعتراض المتضرر على تعيين الطبيب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما بداية من تاريخ بلوغ الإعلام إليه باسم الطبيب الخبير وفق أحكام الفصل 139 من هذه المجلة كما يتم الاعتراض على نتيجة الاختبار في نفس ذلك الأجل بداية من تاريخ تسلم كل طرف تقرير الاختبار.
الفصل 141:
يمكن للطبيب الخبيــر طلـــب رأي طبيب مختص أو أطبــــــاء مختصين.
الفصل 142:
على الطبيب الخبير أن يسلّم نسخة من تقريره إلى كل من المؤمن والمتضرر والطبيب الذي استعان به هذا الأخير في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء الاختبار.
ويمكن التمديد في هذا الأجل وبنفس الفترة مرة واحدة بطلب معلّل من الطبيب الخبير يوجه إلى المؤمن.
وفي صورة عدم تقديم التقرير في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يقع تعيين طبيب آخر بمقتضى إذن على عريضة يقدمه الطرف الأكثر حرصا.
الفرع الخامس
التعويضات بعنوان الضرر الاقتصادي
والضرر المعنوي ومصاريف الدفن في صورة الوفاة
الفصل 143:
إذا توفي المتضرر نتيجة حادث مرور يمنح تعويض بعنوان الضرر الاقتصادي لفائدة القرين والمطلقة المنتفعة بجراية عمرية طبقا لأحكام الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية والأبناء والأبوين والأحفاد وذلك وفقا للشروط التالية:
- القرين: مدى الحياة ما لم يتزوج.
- الأبوان: مدى الحياة بشرط الكفالة الفعلية والمسترسلة.
- الأبناء والأحفاد:
* إلى سن العشرين دون شرط.
* إلى نهاية مراحل تعلّمهم على ألا يتجاوزوا سن الخامسة والعشرين من عمرهم.
* بالنسبة إلى الشخص المعاق العاجز عن الكسب بدون تحديد للسن.
* بالنسبة إلى البنت إلى أن يتوفر لها الكسب أو أن تتزوج.
الفصل 144:
يحتسب مبلغ التعويض بعنوان الضرر الاقتصادي على أساس ثمانين بالمائة من الخسارة الفعلية في الدخل الذي تقاضاه الهالك كما تمّ ضبطه بالفصل 127 من هذه المجلة.
الفصل 145:
يصرف التعويض بعنوان الضرر الاقتصادي في شكل جرايات شهرية ويقع توزيعه على الأشخاص المشار إليهم بالفصل 143 أعلاه كالآتي:
- القرين: 40% من الخسارة الفعلية في الدخل السنوي للهالك في صورة وجود أبناء و50% في صورة عدم وجودهم.
- المطلقة المنتفعة بجراية عمرية: الجراية العمرية على أن لاتتجاوز 40% من الخسارة الفعلية في الدخل السنوي للهالك.
- الأبناء: 20% من الخسارة الفعلية في الدخل السنوي للهالك للابن الواحد و30% للابنين و40% للثلاثة أبناء فأكثر في صورة وجود القرين.
وفــي صــورة عــدم وجـود القـريـن يسنـد 50% لـلابـن الـواحـد و60% للابنين و70% للثلاثة أبناء و80% للأربعة أبناء فأكثر.
وتوزع الجرايات المستحقة للأبناء سوية بينهم.
- الأبوين والأحفاد: 10% توزع سوية بينهم.
وفي صورة تجاوز المبالغ الموزعة نسبة 80% المشار إليها بالفصل 144 أعلاه، يجرى تخفيض نسبي في حصة كل منتفع.
ويمكن للقرين وللأبوين الحصول على التعويض في شكل رأس مال يحتسب بالرجوع إلى جدول معاوضة الجرايات الوقتية أو العمرية.
وفي هذه الحالة يكون اختيار طريقة صرف التعويض من قبل الأشخاص المشار إليهم بالفقرة المتقدمة نهائيا ولا رجعة فيه.
ويضبط جدول معاوضة الجرايات بأمر.
وفي صورة تمتع أولي حق المتضرر بجراية الباقين على قيد الحياة أو جراية بعنوان حادث شغل تصرفها صناديق الضمان الاجتماعي لا يتحمل المؤمن إلا الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات.
الفصل 146:
يسند للقرين والأبناء والأبوين تعويض بعنوان الضرر المعنوي الذي لحقهم بسبب الوفاة وذلك كما يلي:
- القرين: مرتين ونصف المرّة الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع.
- الأبناء: مرتين الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين سـاعـة عمـل في الأسبـوع لكـل واحـد منهـم فـي حـدود مبلغ جملـي لا يتجـاوز سـت مـرات هذا الأجر يوزع سوية بينهم.
- الأبوين: مرتين الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع لكل واحد منهما.
ويصرف هذا التعويض دفعة واحدة.
الفصل 147:
تسدّد لأولي الحق مصاريف الدفن على أساس ربع الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع.
القسم الثالث
إجـــــــراءات التسويــــــــة الصلحيـــــة
الفرع الأول
آجال تقديم عرض التسويــــــة الصلحية
وحالات توقيفها أو تعليقها
الفصل 148:
يمكن للمتضرر، أو لمن يؤول إليهم الحق عند الوفاة، وفي أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه لمحضر البحث أن يطلب التسوية الصلحية بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.
وفي صورة وفاة المتضرر بعد تقدّمه بطلب في التسوية الصلحية أو على إثر شروعه في إجراءات التقاضي، يمنح لمن يؤول إليهم الحق عند الوفاة أجل شهر بداية من تاريخ الوفاة لتقديم طلب في التسوية الصلحية.
وفي هذه الحالات، يجب على المؤمن الذي يضمن المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال عربة برية ذات محرك أن يقدم عرض تسوية صلحية لتعويض الأضرار اللاحقة للأشخاص في حوادث المرور وذلك في أجل أقصاه ستّة أشهر من تاريخ طلب التسوية الصلحية.
وفي صورة قيام المتضرر، أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة، بإجراءات التقاضي ثمّ عدوله عنها لطلب التسوية الصلحية، يمكن لمؤسسة التأمين رفض التسوية الصلحية أو قبولها.
الفصل 149:
في حالة تعدد المؤمنين للعربات أو للمجرورات المشاركة في الحادث، وعند تقدم المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة بطلب في التسوية الصلحية، يقع تقديم عرض التسوية الصلحية من قبل أحد المؤمنين باستثناء الدولة وصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور وفقا لاتفاقية تعويض لحساب الغير تبرمها وجوبا الأطراف المعنية ويصادق عليها بقرار من وزير المالية.
ويحق للمؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية مطالبة مؤمن المسؤول عن الحادث أو المؤمن له المستثنى من الضمان في حدود المبالغ المسددة وذلك حسب نسب المسؤولية المحددة طبقا لجدول تحديد المسؤوليات المشار إليه بالفصل 123 من هذه المجلة.
الفصل 150:
يجب على المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية في صـورة إثـارة أحـد استثنـاءات الضمـان القـانـونيــة أو التعـاقديـة التـي لا يعـارض بها المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة مواصلة تطبيق إجراءات التسوية الصلحية وله حق الرجوع على من يجب.
الفصل 151:
لا يجوز للمتضرر أو لمن يؤول إليهم الحق عند الوفاة القيام بدعوى قضائية إلا ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية وفقا لأحكام الاتفاقية المشار إليها بالفصل 149 من هذه المجلة.
وتعرض النزاعات التي تنشأ بين المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية ومؤمن المسؤول عن الحادث باستثناء الدولة على التحكيم طبقا للشروط والإجراءات التي تضبط بالاتفاقية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 152:
في صورة تقدم المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة بطلب في التسوية الصلحية قبل تسلم المؤمن لمحضر البحث، يدعى طالب التسوية الصلحية إلى تقديم محضر البحث. ويقع توقيف احتساب أجل تقديم العرض المنصوص عليه بالفصل 148 من هذه المجلة إلى حين تسلم المؤمن لمحضر البحث المنصوص عليه بالفصل 167 من هذه المجلة أو إلى حين تقديمه من قبل المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة.
الفصل 153:
إذا لم يتسلم المؤمن البيانات المنصوص عليها بالفصل 169 من هذه المجلة أو تسلّمها منقوصة بعد شهر من تاريخ المراسلة، يقع توقيف احتساب أجل تقديم العرض المنصوص عليه بالفصل 148 من هذه المجلة إلى حين حصوله على تلك البيانات.
الفصل 154:
في صورة إقامة المستفيد من التعويض خارج البلاد التونسية، يقع التمديد بشهر في أجل تقديم البيانات المنصوص عليها بالفصل 169 من هذه المجلة وكذلك في أجل تقديم عرض التسوية الصلحية.
الفصل 155:
إذا رفض المتضرر الخضوع للاختبار الطبي المشار إليه بالفصل 139 من هذه المجلة أو اعترض على تعيين الطبيب أو على نتيجة الاختبار أو في حالة تعيين طبيب آخر طبقا للفصل 142 من هذه المجلة فإنه يقع توقيف احتساب أجل تقديم عرض التسوية الصلحية المنصوص عليه بالفصل 148 من هذه المجلة إلى حين حصول المؤمن على تقرير الخبير.
الفصل 156:
إذا لم يقدم المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة كل البيانات المنصوص عليها بالفصل 169 من هذه المجلة، يمكن للمؤمن أن يطلب استكمال تلك البيانات في أجل شهر.
وفي صورة عدم احترام المؤمن للأجل المحدد بالفقرة الأولى من هذا الفصل، فإنه لا يقع توقيف احتساب أجل تقديم عرض التسوية الصلحية.
الفصل 157:
تحتسب على المؤمن الذي يقوم بتقديم عرض تسوية صلحية بعد الأجل المنصوص عليه بالفصل 148 من هذه المجلة فوائض تأخير تساوي حاصل ضرب المبلغ المحكوم به قضائيا في مرة ونصف المرة نسبة الفائض القانوني المدني وذلك ابتداء من انقضاء الأجل القانوني إلى تاريخ تقديم عرض التسوية الصلحية أو تاريخ صدور الحكم البات ما لم يتم تنفيذه من قبل.
الفصل 158:
في صورة تقديم المؤمن عرض تسوية صلحية غير مطابق للمقاييس المنصوص عليها بالفصول من 121 إلى 147 من هذه المجلة، فإنه ينتج عن المبلغ المحكوم به قضائيا فوائض تحتسب على أساس مرة ونصف المرة نسبة الفائض القانوني المدني وذلك ابتداء من تاريخ تقديم عرض التسوية الصلحية إلى تاريخ صدور الحكم البات ما لم يتم تنفيذه من قبل.
الفصل 159:
في حالة عدم تقديم المؤمن عرض تسوية صلحية تحتسب عليه فوائض تأخير تساوي حاصل ضرب المبلغ المحكوم به قضائيا في مرة ونصف المرة نسبة الفائض القانوني المدني وذلك ابتداء من إنقضاء الأجل القانوني المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 148 من هذه المجلة إلى تاريخ صدور الحكم البات ما لم يتم تنفيذه من قبل.
وتسلط على المؤمن خطية تساوي نسبة 10% من المبلغ المحكوم به قضائيا تصرف لفائدة صندوق الوقاية من حوادث المرور المنصوص عليه بالفصل 177 من هذه المجلة.
الفصل 160:
مع مراعاة أحكام الفصل 10 من هذه المجلة، على المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية أن يقوم بدفع مبلغ التعويض في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إبرام محضر الصلح.
وبانقضاء هذا الأجل يتمّ إكساء محضر الصلح المبرم بين المؤمن والمتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة بالصيغة التنفيذية من قبل رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر المؤمن أو المتضرر.
وإذا لم يحترم المؤن الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل فإنّ مبلغ التعويض ينتج فوائض تحتسب على أساس مرة ونصف المرة نسبة الفائض القانوني المدني ابتداء من انقضاء أجل التنفيذ إلى حين وفائه بتعهداته.
الفصل 161:
إذا كان المستفيد من التعويض قاصرا أو فاقدا للأهلية يجب على المؤمن أن يقدم عرض التسوية الصلحية إلى حاكم التقاديم للمصادقة عليه وذلك وفقا لأحكام الفصل 15 من مجلة الالتزامات والعقود.
وفي صورة عدم احترام المؤمن لهذا الشرط، يمكن لكل ذي مصلحة، باستثناء المؤمن طلب إبطال الصلح.
الفصل 162:
في صـــورة طلب التســـويـــة الصلحيـــة، لا يجــــوز القيـام بدعوى قضائية في تعويض الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور إلا في الحالات التالية:
- في صورة عدم تقديم عرض التسوية الصلحية بعد مضيّ خمسة عشر يوما من تاريخ الآجال المنصوص عليها بالفصول من 148 إلى 156 من هذه المجلة.
- في صورة تقديم عرض التسوية الصلحية دون التوصل إلى إبرام محضر صلح في الآجال القانونية.
ويبقى المؤمن ملزما بمواصلة تطبيق إجراءات التسوية الصلحية في صورة انقضاء هذه الآجال دون قيامه بتقديم عرض.
الفصل 163:
مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 121 من هذه المجلة، تحتسب التعويضات سواء من قبل المؤمن أو من قبل المحكمة حسب نفس جداول ومقاييس التعويض المشار إليها بالفصول من 121 إلى 147 من هذه المجلة.
الفصل 164:
يجب أن يكون عرض التسوية الصلحية في شكل تسبقة إذا لم يبلغ إلى علم المؤمن ما يثبت التئام الجرح أو البرء التام للمتضرر في أجل أربعة اشهر من تاريخ طلب التسوية الصلحية.
ولا يقل مبلغ التسبقة عن مصاريف العلاج والتعويض بعنوان العجز المؤقت عن العمل.
وتصرف هذه التسبقة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما بداية من تاريخ تسلم المؤمن تقرير الاختبار الذي يبيّن عدم إمكانية تحديد نسبة السقوط النهائية.
ويقع تقديم العرض النهائي في أجل شهرين من تاريخ علم المؤمن بالتئام الجرح أو البرء التام.
الفصل 165:
في صورة امتناع المؤمن عن دفع مبلغ التسبقة أو تقديمها بصفة متأخرة أو عرض مبلغ أقل من المبلغ المنصوص عليه بالفصل 164 من هذه المجلة، يمكن للمتضرر القيام بقضية استعجالية.
ويتحمل المؤمن فوائض تأخير تساوي مرة ونصف المرة نسبة الفائض القانوني المدني بداية من انقضاء أجل خمسة عشر يوما إلى غاية صدور الحكم البات ما لم يتم تنفيذه من قبل.
الفصل 166:
تنطبق أحكام هذا الباب على الدولة وصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمؤسسة المكلفة بالتصرف في السكك الحديدية.
لتطبيـق أحكام هــذا البـاب، تشمل عبارة المــؤمـن مـؤسسات التأمين والـدولـة وصنـدوق ضمان ضحـايا حـوادث الطـرقـات والمؤسسة المكلفة بالتصرف في السكك الحديدية.
الفصل 166:
تنطبق أحكام هذا الباب على الدولة وصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمؤسسة المكلفة بالتصرف في السكك الحديدية.
لتطبيـق أحكام هــذا البـاب، تشمل عبارة المــؤمـن مـؤسسات التأمين والـدولـة وصنـدوق ضمان ضحـايا حـوادث الطـرقـات والمؤسسة المكلفة بالتصرف في السكك الحديدية.
الفرع الثاني
إجراءات إعداد عرض التسوية الصلحية
الفصل 167:
على السلطة التي قامت بتحرير محضر البحث إحالة نظير منه في أجل أقصاه شهر من تاريخ الحادث إلى مؤسسات التأمين المعنية والجمعية المهنية لمؤسسات التأمين وصندوق الضمان الاجتماعي المعني بالأمر والمتضرر.
وإذا كان المتسبب في الحادث مجهولا أو غير مؤمن، يجب على تلك السلطة إحالة نظير من المحضر في نفس الأجل المشار إليه بالفقرة المتقدمة إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور.
ويتضمن محضر البحث بيانات وأمثلة وجوبية وفقا لأنموذج يضبط بأمر.
الفصل 168:
على المؤمن في صورة تسلّمه لمطلب تسوية صلحية أن يعلم المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة، أنه عليه تقديم نسخة من محضر البحث مصحوبة بما يثبت تاريخ تسلمه لهذا المحضر.
الفصل 169:
عند طلب التسوية الصلحية، على المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة، أن يمكن المؤمن من المعطيات التي يطلبها لإعداد عرض التسوية الصلحية وذلك في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تسلمه مراسلة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.
وتشمل هذه المعطيات هوية المتضرر ومهنته ودخله والأضرار اللاحقة به وتحديد الهياكل المطالبة بتسديد تعويضات لفائدته مرفوقة بالمؤيدات.
وفي حالة الوفاة، تتضمن المعطيات هوية من يؤول إليهم حق الهالك ودرجة قرابتهم به ومضمون ولادة لكل واحد منهم ومضمون وفاة الهالك أو حجة وفاته وتحديد الهياكل المطالبة بتسديد تعويضات لفائدتهم مرفوقة بالمؤيدات.
وتضبط هذه المعطيات وفق أنموذج تعده الجمعية المهنية لمؤسسات التأمين ويصادق عليه من قبل وزير المالية.
وفي صورة وجود خلاف بين المؤمن والمتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة حول هذه المعطيات والمؤيدات، فإنه يمكن القيام بقضية استعجالية لمعاينّة استكمالها.
الفصل 170:
على المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية مطالبة صندوق الضمان الاجتماعي المعني بالأمر بمده بقائمة في المبالغ المسددة أو المستحقة لفائدة المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة بعنوان تعويضات عن الأضرار اللاحقة به في حوادث المرور التي تكتسي صبغة شغلية. كما يتعيّن عليه مطالبة المؤجر بمده بقائمة في المبالغ المستحقة بعنــوان خدمات مسداة للمتضرر.
ويترتب عن عدم تقديم القائمة المشار إليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ المطالبة بها سقوط حق الصندوق أو المؤجر في الرجوع على المؤمن والمسؤول عن الحادث لاسترجاع تلك المبالغ.
الفصل 171:
في صورة عدم مدّ المؤمن بقائمة في المبالغ المنصوص عليها بالفصل 170 من هذه المجلة، لا يمكن لهذه الهياكل بعد قيام المؤمن بدفع التعويض، أن تقوم بدعوى الرجوع إلا على المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة.
وتبرم اتفاقية بين المؤمنين وصناديق الضمان الاجتماعي أو الهياكل المماثلة لتحديد حقوق وواجبات كل الأطراف.
ويصادق على هــذه الاتفاقيــة بأـر.
الباب الثالث
صندوق ضمان ضحايا حوادث الطرقات
الفصل 172:
يحدث صندوق يسمى "صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور" يعهد إليه بدفع التعويضات المستحقة لضحايا الحوادث المتسببة في أضرار لاحقة بالأشخاص أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة إذا جدّت هذه الحوادث بتراب الجمهورية التونسية وتسببت فيها عربات برية ذات محرك أو مجروراتها باستثناء العربات التي تملكها الدولة والعربات السائرة على السكك الحديدية وذلك في حالة عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث أو في حالات عدم التأمين المنصوص عليها بالفقرة "أ" من الفصل 120 من هذه المجلة والاستثناءات من الضمان المنصوص عليها بالفصل 118 من هذه المجلة.
الفصل 173:
يجب على المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة إذا كان المسؤول عن الحادث مجهولا أو غير مؤمن أن يوجّه لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مطلبه المتعلق بالتعويض برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل لا يتجاوز الثلاث سنوات من تاريخ العلم بعدم التأمين وإلا سقط حقه. وعليه أن يثبت أنّه تونسي الجنسية أو أنه مقيم بالجمهورية التونسية أو أنّه تابع لدولة أبرمت اتفاق معاملة بالمثل مع الدولة التونسية وتتوفّر فيه الشروط المنصوص عليها بهذا الاتفاق.
الفصل 174:
يتمتع صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالشخصية المعنوية وتدرج عملياته المالية ضمن حساب خاص مفتوح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية.
ويرجع الصندوق بالنظر إلى الوزارة المكلّفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 175:
يحلّ صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بعد قيامه بالتعويض محلّ المستفيد في ما له من الحقوق والدعاوى على الشخص المسؤول عن الحادث وفي حدود ذلك التعويض.
ويحقّ للصندوق المطالبة بفوائض تحتسب بنسبة الفائض القانوني المدني وذلك ابتداء من تاريخ دفع التعويضات إلى تاريخ استرجاعها.
وفي صورة إبرام صلح بين الصندوق والمتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة فإن المسؤول عن الحادث يعارض بهذا الصلح.
الفصل 176:
تتكوّن موارد صندوق ضمان ضحايا حوادث الطرقات من:
- مساهمة مؤسسات التأمين المرخص لها في تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها المنصوص عليها بالفصل 110 من هذه المجلة.
- مساهمة المؤمن لهم.
- المبالغ المدفوعة للمتضررين والمسترجعة من المسؤولين عن الحوادث في الحالات المنصوص عليها بالفصل 175 من هذه المجلة.
- الموارد الأخرى التي يمكن أن تخصص له بمقتضى القوانين أو التراتيب الجاري بها العمل.
ويقع ضبط هذه المساهمات واحتسابها وطرق استخلاصها طبقا للشروط التالية:
- تضبط مساهمة مؤسسات التأمين على أساس تكاليف الصندوق وتوزع حسب حصة كلّ مؤسسة من أقساط التأمين أو معاليم الاشتراك المتعلقة بفرع تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات المحرك ومجروراتها والصادرة بعنوان السنة المنقضية.
- تضبط مساهمة المؤمن لهم على أساس أقساط تأمين المسؤولية المدنية أو معاليم الاشتراك الصادرة والصافية من الالغاءات والأداءات.
وتنطبق الأحكام السابق ذكرها على العربات غير المسجلة بإحدى سلاسل التسجيل المعتمدة بالبلاد التونسية التي يشملها عقد التأمين الحدودي.
تطبق القواعد المعمول بها بالنسبة إلى المعلوم الوحيد على التأمين على مساهمة المؤمن لهم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وذلك في خصوص إجراءات الاستخلاص والواجبات ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع.
ويقع ضبط نسب المساهمات المشار إليها بهذا الفصل بأمر.
الباب الرابع
صندوق الوقاية من حوادث المرور
الفصل 177:
يحدث "صندوق يسمى "صندوق الوقاية من حوادث المرور" يتولى تمويل الوقاية من حوادث المرور في إطار عقود برامج تبرم مع المتدخلين.
ويعهد بالتصرف في هذا الصندوق إلى وزارة الداخلية والتنمية المحلية.
الفصل 178:
تضبط بأمر إجراءات تدخل وطرق تسيير صندوق الوقاية من حوادث المرور.
الفصل 179:
تتكوّن موارد صندوق الوقاية مـن حوادث المرور من:
- مساهمة مؤسسات التأمين المرخص لها في تعاطى تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها المنصوص عليها بالفصل 110 من هذه المجلة.
- مساهمة المؤمن لهم.
- مبالغ الخطايا المنصوص عليها بالفصول 113 و115 و159 من هذه المجلة.
- الهبات والعطايا ومداخيل استثمار أموال الصندوق.
- الموارد الأخرى التي يمكن أن تخصص له بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
تطبق القواعد المعمول بها بالنسبة إلى المعلوم الوحيد على التأمين عى مساهمة المؤمن لهـم وذلـك فـي خصوص إجراءات الاستخلاص والواجبات ومعاينـة المخالفـات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع.
وتضبط نسب المساهمات المشار إليها بهذا الفصل بأمر
قانون عدد 64 لسنة 1993 مؤرخ في 5 جويلية 1993 
يتعلق بنشر النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبنفاذها
باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول – يكون نشر القوانين والمراسيم والأوامر والقرارات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية باللغة العربية.
ويتم كذلك نشرها بلغة أخرى وذلك على سبيل الإعلام فحسب.
وتنشر الإعلانات القانونية والعدلية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حسبما يقتضيه التشريع الجاري به العمل.
الفصل 2 – تكون النصوص القانونية والترتيبية نافذة المفعول بعد مضي خمسة أيام على إيداع الرائد الرسمي المدرجة به بمقر ولاية تونس العاصمة.
ولا يعتبر في حساب الأجل يوم الإيداع.
ويمكن أن تتضمن هذه النصوص إذنا صريحا بتنفيذها حالا أو في أجل يتجاوز المهلة المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 3 – ألغي الأمر المؤرخ في 27 جانفي 1983 وجميع النصوص المتممة والمنقحة له، وخاصة الأمر المؤرخ في 8 سبتمبر 1955 والأمر المؤرخ في 13 سبتمبر1956.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 5 جويلية 1993.

قانون عدد 46 لسنة 1963مؤرخ في 19ديسمبر 1963يتعلق بترتيب وتوريد وتوزيع وتحويل الذهب والاتجار فيه










الفصول

الفصل 1: - ان البنك المركزي التونسي هو المؤهل الوحيد لتوريد الذهب قطعا او سبائك قصيرة او طويلة وان شراء وتهذيب الذهب المكون من القطع المكسرة يعهد به الى منظمة خاصة تسمى بامر.
ويتوقف توريد الذهب المحبب والذهب الذي على طبيعته الاصلية واسلاكه وعلى شكل قريصات دقيقة وكذلك الذهب المصنوع مهما كانت البلاد التي اصل مورده منها على رخصة من البنك المركزي التونسي.
ويمكن للبنك المركزي التونسي عند قيامه بماموريته ان يعمل بواسطة الغير المعروض من طرفه والمقبول من طرف كتابة الدولة للتصميم والمالية.

الفصل 2: - لا يؤهل لشراء الذهب من البنك المركزي التونسي الا هيأة اطباء الاسنان والتعاضديات فقط المقبولة عند كتابة الدولة للتصميم والمالية ولتي مهمتها الاصلية توزيع الذهب بين المنخرطين فيها والاتفجار في المصنوعات الذهبية ولا يقبل للانخراط في هذه التعاضديات عند تكوينها الا صانعو الحلى الذين طابعهم قد قبل بعد الفحص من طرف لجنة متركبة من ممثلين لكتابة الدولة للتصميم والمالية وللبنك المركزي التونسي وللديوان القومي للصناعات التقليدية ولنقابة صانعى الحلى.

الفصل 3: - تسلم بطاقة صناعية خاصة بصانعي الحلى من طرف الديوان القومي للصناعات التقليدية الى صانعى الحلى المذكورين بعد اخذ راي اللجنة المذكورة في الفصل 2 من هذا القانون.
وتضبط كيفية وشروط منح هذه البطاقة بامر.

الفصل 4 : الحجر :
أ) على التعاضديات - عدا المصنوعات الذهبية التي سلمت اليها بعنوان الاصلاح ان تمسك عندها الذهب الحاصل لديها من مورد البنك المركزي التونسي.
ب) وعلى صانعى الحلى والشركات والتجار - عدا المصنوعات الذهبية التي سلمت اليهم بعنوان الاصلاح - ان ياخذوا الذهب على اي شكل كان الحاصل من مورد غير التعاضديات.

الفصل 5: - يتعين على التعاضديات وصانعى الحلى والشركات والتجار والسباكين وهيأة الجراحين اطباء الاسنان ان يمسكوا دفترا تضبط كيفية استعماله بامر.

الفصل 6: - تجرى مراقبة على العمليات المقررة باحكام هذا القانون من كتابة الدولة للتصميم والمالية ومن البنك المركزي التونسي تضبط كيفية تطبيقها بامر.

الفصل 7: - تسلط على مخالفة الاحكام المذكورة اعلاه العقوبات التالية :
أ) بالنسبة للتعاضديات ولهيأة الجراحين - اطباء الاسنان :
كل مخالفة لاحكام هذا القانون ينجر عنها لمدير التعاضدية او رئيس هيئة الجراحين اطباء اطباء الاسنان خطية تتراوح بين 100 و1000 دينار.
وفي صورة التكرار اثناء الاثنى عشر شهرا الموالية للاعمال التي وقع التتبع من اجلها يعاقب المسؤول بالسجن مدة تتراوح بين الثلاثة اشهر والعامين وزيادة على ذلك فان المعاقبة بالسجن ينجر عنها وجوبا بالنسبة للتعاضدية استرجاع شهادة القبول وبالنسبة لرئيس هيأة اطباء الاسنان سحب رخصة تعاطى المهنة.
ب) بالنسبة لصانعى الحلى وللسباكين :
كل مخالفة لاحكام هذا القانون ينجر عنها لصانع الحلى وللسباك خطية تتراوح بين 100 و500 دينار.
وفي صورة التكرار اثناء عشر شهرا الموالية للاعمال التي وقع التتبع من اجلها يحكم على المسؤول عن المخالفة بالسجن من ثلاثة اشهر الى عامين وزيادة على ذلك ينجر وجوبا عن محاكمة صانع الحلى او السباك بالسجن التشطيب على اسم صانع الحلى او السباك بالسجن التشطيب على اسم صانع الحلى من الدفتر الخاص بصانعى الحلى وغلق مغازته وبالنسبة للسباك استرجاع شهادة القبول وانتزاع م

الفصل 8: - الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.

LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

 LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE Compétence dans le temps - période couverte. En vertu de l’article 11-1 du Statut de Rome, l...