قانون عدد 63 لسنة 1996
مؤرخ في 15 جويلية 1996 يتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية
وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها.
الفصول
الفصل الأول:
- تخضع جميع العمليات المتعلقة بصنع وتركيب ولف
وتوريد وتصدير ونقل وخزن ومسك وإستعمال وتجربة وإبادة المواد المتفجرة المعرفة
بالفصلين الثاني والثالث من هذا القانون والإتجار في هذه المواد، إلى أحكام هذا
القانون وتراتيبه التطبيقية.
ولا تنطبق أحكام هذا القانون
على المواد المتفجرة التي تستعمل من قبل القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي
لأغراض عسكرية وأمنية طبق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
ويتم تزويد وزارة الدفاع الوطني
بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية من المؤسسات المشار إليها بالفصل الرابع من
هذا القانون، وكذلك تنظيم عمليات خزن ونقل وإستعمال ومراقبة هذه المواد، طبق
تراتيب وإجراءات خاصة تضبط بقرار مشترك بين وزيري الدفاع الوطني والداخلية.
الفصل 2:
- يقصد بالمواد المتفجرة على
معنى هذا القانون كل خليط من العناصر الكيميائية التي يتم تركيبها بنسب متفاوتة،
وتكون من خصائصه القدرة على الاشتعال السريع والتحول الآني إلى حالة غازية ذات ضغط
عال مع حرارة مرتفعة تؤدي إلى الإنفجار.
الفصل 3:
- تخضع المواد المتفجرة المعنية بهذا القانون
إلى تصنيف حسب تركيبتها الكيميائية وخصائصها الفنية ودرجة خطورتها وأوجه
استعمالها.
ويقع ضبط هذا التصنيف بقرار من
وزير الداخلية.
الفصل 4:
- تختص الدولة بصنع وتوريد
وتصدير ونقل وخزن وإستعمال المواد المتفجرة، والإتجار فيها، وذلك بواسطة الهياكل
والمؤسسات والمنشآت العمومية المختصة في قطاع المواد المتفجرة، والتابعة لوزارة
الداخلية أو التي تخضع لإشرافها.
غير أنه يمكن للدولة أن ترخص
لأشخاص معنويين أو طبيعيين للقيام بالكل أو بالبعض من هذه العمليات، وذلك طبق شروط
وإجراءات يقع ضبطها بأمر بإقتراح من وزير الداخلية بعد أخذ رأي وزير الدفاع
الوطني.
الفصل 5:
- يحجر على أي شخص معنوي أو طبيعي غير مرخص له
طبق أحكام هذا القانون وتراتيبه التطبيقية، صنع أو تركيب أو مسك أو نقل أو توريد
أو تصدير أو إستعمال المواد المتفجرة المعرفة بالفصلين الثاني والثالث من هذا
القانون.
العنوان الثاني: في صنع ونقل
وخزن وإستعمال المواد المتفجرة لأغراض مدنية والاتجار فيها
الباب الأول: في صنع المواد
المتفجرة
الفصل 6:
- تخضع المواد المتفجرة في
مختلف مراحل صنعها لشروط فنيّة تضبط بقرار من وزير الداخلية.
الفصل 7:
- يخضع الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الثانية
للفصل الرابع من هذا القانون إلى أحكام مجلة الشغل فيما يتعلق بالمؤسسات الخطرة أو
المخلة بالصحة، وكذلك للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في مجال السلامة من
الأخطار والمحافظة على البيئة والمحيط.
ويتعين على كل مؤسسة مرخص لها
طبق أحكام هذا القانون في صنع أو تركيب أو لف أو تصدير أو توريد أو خزن أو تجربة
أو إبادة المواد المتفجرة إحترام الإجراءات والمقاييس المدرجة بدراسة فنية للسلامة
من الأخطار يجب إعدادها بسعي من المؤسسة المعنية، وطبق صيغ مرجعية تضبط بقرار من
وزير الداخلية.
وتقع المصادقة على دراسة
السلامة من الأخطار بقرار من وزير الداخلية.
الباب الثاني : في نقل المواد
المتفجرة
الفصل 8:
- يتم نقل المواد المتفجرة برّا أو بحرا أو جوّا
داخل تراب الجمهورية التونسية مباشرة من قبل المؤسسة المصنعة أو المصدرة أو
الموردة لها وتحت مسؤوليتها.
وتضبط كيفية نقل المواد
المتفجرة ومواصفات وسائل نقلها وقواعد ومستلزمات السلامة وكيفية الشحن والتفريغ
بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي وزير النقل.
ولا يمكن تفريغ المواد المتفجرة
إلا في الأماكن المرخص فيها من قبل المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية.
الفصل 9:
- يشترط في الأشخاص الطبيعيين الذين يقع تكليفهم
من قبل المؤسسات المشار إليها بالفصل الثامن من هذا القانون بنقل مواد متفجرة ،
الحصول على ترخيص من المصالح المختصة بوزارة الداخلية .
الفصل 10:
- يجب على كل ناقل لمواد متفجرة
مرخص له طبق أحكام الفصل التاسع من هذا القانون أن يمسك أثناء كل عملية نقل، بطاقة
طريق ترافق كميات المواد المتفجرة المنقولة يقع الاستظهار بها عند كل طلب من السلط
الأمنية المؤهلة.
ويضبط انموذج بطاقة الطريق
بقرار من وزير الداخلية.
الفصل 11:
- تتم عملية شحن ونقل وتفريغ المواد المتفجرة
وجوبا تحت مراقبة وبمرافقة الوحدات الأمنية المكلفة بذلك من قبل وزير الداخلية .
وتخضع عمليات المراقبة
والمرافقة إلى استخلاص معلوم يقع ضبطه بأمر باقتراح من وزير الداخلية وبعد اخذ رأي
وزير المالية.
الباب الثالث: في خزن المواد
المتفجرة
الفصل 12:
- تضبط شروط موقع انتصاب مخازن
المواد المتفجرة وتصنيفها ونمط بنائها وطاقة استيعابها بقرار من وزير الداخلية بعد
أخذ رأي وزراء الدفاع الوطني والفلاحة والتجهيز والإسكان والبيئة والتهيئة
الترابية والثقافة .
الفصل 13:
- تتم عمليات تزويد المخازن بالمواد المتفجرة
بحضور أعوان مصالح وزارة الداخلية وتحت مراقبتهم.
ويجب على كل شخص طبيعي أو معنوي
مرخص له في استغلال مخزن أو مستودع تزويد بالمواد المتفجرة أن يمسك بانتظام وعلى
عين المكان ، الوثائق اللازمة لمراقبة الخزن والاستغلال ومتابعته من طرف مصالح
وزارة الداخلية .
وتضبط الوثائق والبيانات الواجب
توفرها في هذه الوثائق بقرار من وزير الداخلية.
الباب الرابع: في الاتجار في
المواد المتفجرة
الفصل 14:
- يعتبر تاجر مواد متفجرة كل شخص معنوي اوطبيعي
، مرخص له في استغلال مصنع أو مخزن اومخزن تزويد ، يتولى صنع أو تركيب أو شراء هذه
المواد قصد بيعها إلى مستغلين مرخص لهم وفق أحكام هذا القانون .
الفصل 15:
- يخضع خزن المواد المتفجرة لدى التجار لنفس
شروط وإجراءات أحكام الباب الثالث من هذا القانون.
الفصل 16:
- على التاجر المرخص له في توريد المواد
المتفجرة الإدلاء لمصالح وزارة الداخلية عند كل طلب بشهادة تثبت مصدر المواد
المتفجرة التي لديه ومدى مطابقتها للمواصفات التقنية المعتمدة بالبلاد التونسية .
الباب الخامس: في استعمال
المواد المتفجرة
الفصل 17:
- لايمكن استعمال المواد المتفجرة المعرفة
بالفصلين الثاني والثالث من هذا القانون إلا لأغراض مدنية مطابقة للمصلحة العامة
ولا تتنافى ومقتضيات الأمن العام والسلامة وحماية البيئة والمحيط .
ويمكن لوزير الداخلية، بعد اخذ
رأي وزير الدفاع الوطني ، إسناد ترخيص استثنائي قصد استعمال المواد المتفجرة
للقيام بعمليات حفر وتنقيب أو بحوث أو تجارب أو تصوير أشرطة سينمائية أو تلفزية أو
ما يماثلها من الاستعمالات ذات الطابع المدني ، في أماكن مضبوطة ، على ان تخضع
مختلف مراحل هذه الاستعمالات للمراقبة والمتابعة من قبل الأعوان والوحدات الأمنية
التابعة لوزارة الداخلية .
الفصل 18:
- يحجر استعمال المواد المتفجرة
في الأماكن وفي العمليات غير المرخص فيها طبق أحكام هذا القانون وتراتيبه التطبيقية.
الفصل 19:
- يتم التزود بالمواد المتفجرة من المخازن
الرئيسية إلى المخازن الفرعية أو منها إلى حضائر الأشغال في نفس وحدة الاستغلال
وذلك في حدود الكميات اللازمة للاستهلاك اليومي المضبوطة بالترخيص ، وبحضور أعوان
وزارة الداخلية المؤهلين لذلك وتحت مراقبتهم .
وتخضع عملية الاحتفاظ بالمواد
المتفجرة في المخازن الرئيسية والفرعية لأحكام هذا القانون ولنصوصه التطبيقية.
الفصل 20:
- لا يمكن اشعال المواد المتفجرة إلا من من قبل أعوان
وزارة الداخلية المؤهلين لذلك أو من طرف أشخاص طبيعيين آخرين مرخص لهم شخصيا في
ذلك من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية، على أن تقع عملية الاشعال بحضور أعوان
من قوات الأمن الداخلي.
العنوان الثالث: أحكام مشتركة
الفصل 21:
- تعتبر كل التراخيص المتعلقة
بصنع وتركيب وتصدير وتوريد ونقل وخزن واستعمال المواد المتفجرة والاتجار فيها
تراخيص شخصية، ولا يمكن تسويغها أو أحالتها للغير بأي وجه كان.
الفصل 22:
- لا يمكن الشروع في استغلال مخزن أو مستودع
تزويد بمواد متفجرة إلا بعد المصادقة عليه من طرف مصالح وزارة الداخلية طبق الشروط
المنصوص عليها بالفصل الثاني عشر من هذا القانون.
الفصل 23:
- تخضع إلى ترخيص مسبق من وزير
الداخلية بعد اخذ رأي وزراء الدفاع الوطني والفلاحة والتجهيز والإسكان والبيئة
والتهيئة الترابية والثقافة العمليات والإجراءات التالية:
-
تغيير موقع أو نقلة مقر مصنع أو مخزن اومستودع تزويد بالمواد المتفجرة،
-
تغيير صنف مصنع أو مخزن أو مستودع بالمواد المتفجرة،
-
تغيير للحالة القانونية لمستغل مصنع أو مخزن أو مستودع تزويد بالمواد المتفجرة.
الفصل 24:
- يجب على كل مستغل مصنع أو
مخزن أو مستودع تزويد بمواد متفجرة وكل شخص مكلف بنقلها اوبحراستها، إعلام السلط
المؤهلة التابعة لوزارة الداخلية بأسرع وسيلة ممكنة عن كل حادث يجد بالمصنع أو
المخزن أو مستودع التزويد أو أثناء نقل المواد المتفجرة وتوابعها.
الفصل 25:
- يجب على كل من له مسؤولية
الصنع والتصدير والتوريد والخزن والنقل والاستعمال للمواد المتفجرة أن يعلم فورا وبأسرع
وسيلة متاحة الوحدة الأمنية التي يرجع إليها بالنظر المخزن أو المصنع، عند حصول
فقدان اواختلاس مواد متفجرة مهما كانت الكمية .
وفي صورة تغيير وجهة نقل مواد
متفجرة لاي سبب كان يجب على الناقل ان يعلم فورا وبأية وسيلة متاحة اقرب وحدة
امنية من شرطة او حرس وطني .
الفصل 26: - يمكن للسلط المؤهلة
التابعة لوزارة الداخلية تجميد النشاط المرخص فيه وقتيا ، في حالة وجود خطر محدق أو
احتمال وقوعه ، وذلك بقرار معلل يقع إبلاغه فورا للمعنيين .
الفصل 27:
- يجب على المستغل عند التخلي أو
التوقف النهائي عن النشاط، إعلام الوحدة الأمنية التي يرجع إليها بالنظر المخزن أو
المصنع وإرجاع قرار الترخيص مع سجل ضبط كميات المتفجرات الى مصالح وزارة الداخلية
دون أي تأخير.
وتتولى الوحدة الأمنية في هذه
الحالة القيام بالإجراءات اللازمة لإحصاء كميات المواد المتفجرة غير المستعملة وتوابعها،
والعمل على إرجاعها الى المصنع أو المزود الأصلي ، وذلك على نفقة صاحب الرخصة .
الفصل 28:
- يتحتم على صاحب الرخصة إعلام السلط المؤهلة
بوزارة الداخلية كتابيا وفي اجل لا يتجاوز اليومين، بكل تغيير يطرأ على عنوانه
الشخصي المحدد بمطلب الرخصة.
الفصل 29: - يتعين على كل شخص
معنوي او طبيعي تحصل على الموافقة قصد الترخيص له في القيام بإحدى العمليات
المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل الرابع وبالفقرة الثانية من الفصل السابع
عشر وبالفصل الثالث والعشرين من هذا القانون دفع معلوم قار ومعلوم نسبي يقع ضبطهما
بأمر باقتراح من وزير الداخلية وبعد اخذ رأي وزير المالية.
كما يخضع كل مصنع أو مخزن أو
مستودع تزويد بالمتفجرات في حالة استغلال لدفع معلوم مراقبة ومتابعة يضبط مقداره
وتحدد دورية وطريقة دفعه بمقتضى الأمر المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
كما تخضع التراخيص الشخصية
المنصوص عليها بالفصل العشرين من هذا القانون وكذلك المصادقة على الدراسة الفنية
للسلامة من الأخطار المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل السابع الى معلوم قار
جزافي يستخلص مرة واحدة ويضبط مقداره بالأمر المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
العنوان الرابع: أحكام جزائية
الفصل 30:
- تقع معاينة جميع مخالفات أحكام هذا القانون
وترتيبه التطبيقية من طرف أعوان قوات الأمن الداخلي الذين لهم قانونا صفة مأموري
الضابطة العدلية.
الفصل 31:
-يعاقب بالسجن من ستة عشر يوما الى سنة وبخطية
من مائة دينار الى خمسمائة دينار أو بإحدى العقوبتين فقط، كل شخص مهما كانت صفته أو
اختصاصه يعمل بمصنع أو بمخزن متفجرات أو مكلف بالنقل اوالاصطحاب، يخل بشروط ومستلزمات
هذا القانون وتراتيبه التطبيقية، حتى وان لم ينتج عن ذلك أي حادث أو ضرر.
الفصل 32:
- يعاقب بالسجن من شهر الى سنتين وبخطية من
خمسمائة دينار الى ألفي دينار أو بإحدى العقوبتين فقط، كل شخص يعمد الى استعمال
مواد متفجرة لغايات أخرى غير التي رخص له فيها.
وتضاعف العقوبة في صورة العود.
الفصل 33:
- يعاقب بالسجن من شهر الى ثلاث سنوات وبخطية من
خمسمائة دينار الى خمسة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل صاحب رخصة لصنع أو
نقل أو خزن اوالاتجار أو استعمال المواد المتفجرة لم يتول اعلام السلط الأمنية حين
علمه في حالة اختلاس أو فقدان اية كمية من المواد المتفجرة الموضوعة تحت مسؤوليته.
في صورة العود تضاعف العقوبة
وتسحب الرخصة نهائيا.
الفصل 34:
- يعاقب بالسجن من خمس سنوات
الى خمسة عشر سنة وبخطية مالية من خمسة آلاف دينار الى خمسة عشر ألف دينار أو بإحدى
العقوبتين فقط، كل شخص تعمد صنع أو تركيب المواد المتفجرة أو نقلها أو خزنها أو
الاتجار فيها أو استعمالها أو مسكها أو التوسط فيها خلافا لأحكام هذا القانون
وتراتيبه التطبيقية .
وتضاعف العقوبة في صورة العود.
العنوان الخامس: أحكام انتقالية
الفصل 35:
- تلغى جميع النصوص السابقة
المخالفة لهذا القانون وخاصة الأمر المؤرخ في 16 أكتوبر 1938 المتعلق بالاتجار
وخزن ونقل المواد المتفجرة.
وعلى أصحاب التراخيص المتعلقة
بصنع المواد المتفجرة أو تركيبها أو تصديرها أو توريدها أو نقلها أوخزنها أو
الاتجار فيها أو استعمالها تسوية وضعيتهم وفقا لأحكام هذا القانون وتراتيبه
التطبيقية في اجل ستة اشهر ابتداء من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.