samedi 1 octobre 2016

قانون عدد 36 لسنة 2016 مؤرخ في 29 أفريل 2016 يتعلّق بالإجراءات الجماعية(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصـل الأول ـ يلغى عنوان "الكتاب الرابع" من المجلة التجارية وجميع أحكامه ويعوض بما يلي :
الكتاب الرابع
"في الإجراءات الجماعية"
الفصـل 413:
تعد إجراءات جماعية على معنى هذه المجلة إجراءات إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية والتفليس. 
الفصـل 414:
تنظر المحكمة الابتدائية التي بدائرتها المقر الرئيسي للمدين في الإجراءات الجماعية والدعاوى المرتبطة بها، باستثناء دعاوى التبتيت العقاري والبيع الجبري للأصول التجارية.
العنـوان الأول
في إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية
البـاب الأول
أحكـام عامــة
الفصـل 415:
يهدف نظام الإنقاذ إلى مساعدة المؤسّسات التي تمر بصعوبات اقتصادية على مواصلة نشاطها والمحافظة على مواطن الشّغل فيها والوفاء بديونها.
ويتضمن نظام الإنقاذ الإشعار ببوادر الصّعوبات الاقتصادية والتّسوية الرّضائية والتّسوية القضائية.
الفصـل 416:
تنطبق أحكام هذا العنوان على كل شخص معنوي وكذلك كل شخص طبيعي خاضع للضريبة حسب النّظام الحقيقي يتعاطى نشاطا تجاريا على معنى الفصل 2 من هذه المجلة أو حرفيا، وعلى الشّركات التّجارية حسب الشكل التي تتعاطى نشاطا فلاحيا أو نشاطا في ميدان الصيد البحري.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 16 أفريل 2016.
وتُستثنى من أحكام هذا القانون المؤسسات والمنشآت العمومية على معنى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمؤسسات والمنشآت العمومية.
الفصـل 417: 
يحتوي مطلب المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية والمقدم إلى رئيس المحكمة قصد الانتفاع بمقتضيات هذا العنوان على المعطيات والوثائق التالية:
• اسم المؤسسة طالبة التسوية أو تسميتها الاجتماعية ومقرها، واسم من يمثلها قانونا ولقبه وعنوانه الشخصي ورقم بطاقة تعريفه الوطنية مع ذكر معرّفها الجبائي، وعدد ترسيمها بالسجل التجاري مع مضمون منه، وعدد انخراطها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
• نشاط المؤسسة.
• أسباب طلب التسوية وطبيعة الصعوبات ومصدرها وانعكاساتها المستقبلية المحتملة على ديمومة المؤسسة من حيث التوازن المالي والحفاظ على مواطن الشغل.
• عدد مواطن الشغل وقائمة اسمية في العملة.
• بيان الأجور والمستحقات غير الخالصة والامتيازات الراجعة لكل عامل.
• موازنات الثلاث سنوات الأخيرة وما يتبعها من جداول محاسبية.
• جرد في أملاك المدين ومساهماته.
• بيان ما للمؤسسة وما عليها من الديون والسندات المثبتة لها مع تحديد أسماء الدائنين والمدينين ومقراتهم.
• التأمينات العينية والشخصية المقدمة من المدين أو المسيّر وضامنيه.
• تقرير مراقب الحسابات بعنوان الثلاث سنوات الأخيرة وذلك إن تعلق الأمر بشركة تجارية خاضعة لوجوب تعيين مراقب حسابات أو تم تعيينه طبق أحكام الفصلين 124 و125 من مجلة الشركات التجارية.
• جدول الاستغلال المستقبلي للثلاث سنوات القادمة
• نسخة من بطاقة إسناد المعرف الجبائي.
ويرفض المطلب إذا لم تقدم الوثائق والمعطيات المنصوص عليها أعلاه دون سبب جدي. ولا يحول الرفض دون تقديم مطلب جديد.
الباب الثاني
في الإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية
الفصـل 418: 
تُحدث لجنة تسمّى لجنة متابعة المؤسّسات الاقتصادية تتولى عن طريق مرصد وطني تجميع وتحليل وتبادل المعلومات الخاصة بالمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية في إطار شبكة معلوماتية مع الأطراف المعنية. وتمدّ اللجنة رئيس المحكمة الابتدائية بكل ما توفر لديها من معلومات كلما طلب منها ذلك.
وتبادر اللجنة وجوبا بإشعار رئيس المحكمة بكل مؤسسة بلغت خسارتها ثلث رأس مالها وكذلك في صورة وجود وضعيات 
أو أعمال تهدد استمرار نشاطها بناء على تقرير معلل.
وتحدد سلطة الإشراف على اللجنة وتركيبتها وطرق عملها بأمر حكومي.
الفصـل 419: 
يتعين على المسير أو صاحب المؤسسة إشعار لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية ببوادر الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها المؤسسة والتي قد تؤدي في صورة تواصلها إلى التوقف عن الدفع.
ويجب أن يقع الإشعار أيضا من الشريك أو الشركاء الماسكين لخمسة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة التي تمر بصعوبات اقتصادية إذا كانت من صنف شركات الأسهم أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وفي الشركات الأخرى، يتم الإشعار من كل شريك بقطع النظر عن نسبة مساهمته في رأس المال. 
كما يجب على مصالح تفقدية الشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصالح المحاسبة العمومية والاستخلاص ومصالح المراقبة الجبائية والمؤسسات المالية إعلام لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بما تلاحظه من أعمال تهدد استمرار نشاط أي مؤسسة خاضعة لأحكام هذه المجلة.
وتضبط معايير الإشعار وإجراءاته بمقتضى أمر حكومي.
الفصـل 420:
يستفسر مراقب الحسابات مسير المؤسسة كتابيا عن كل ما يلاحظه بمناسبة قيامه بمهامه من معطيات أو أعمال تهدد استمرار نشاط المؤسسة، وعلى المسير الرد خلال ثمانية أيام من تاريخ تلقي مطلب مراقب الحسابات. فإن لم يجب أو كان رده غير مقنع، يعرض مراقب الحسابات الأمر على مجلس إدارة المؤسسة أو مجلس مراقبتها، أو يدعو عند التأكد المساهمين إلى عقد جلسة عامة، كل ذلك في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تلقيه الرد أو انقضاء أجل الرد.
وإذا لاحظ مراقب الحسابات استمرار نفس المخاطر، يرفع تقريرا كتابيا إلى رئيس المحكمة ويوجه نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية وذلك في أجل شهر من تاريخ إتمام الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة.
الفصـل 421:
يبادر رئيس المحكمة الابتدائية عند تلقي الإشعار بالصعوبات الاقتصادية باستدعاء مسيّر المؤسسة أو صاحبها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لمطالبته ببيان التدابير التي يعتزم اتخاذها لتفادي ما يعترض المؤسسة من صعوبات ويحدد له أجلا لذلك لا يتجاوز شهرا. وبانتهاء الأجل المذكور يأذن رئيس المحكمة بفتح إجراءات التسوية الرضائية إن رغب المدين في ذلك أو بانطلاق إجراءات التسوية القضائية إن توفرت شروطها. 
وعلى مسير المؤسسة المعنية أو صاحبها بحسب الحال الإدلاء بالوثائق والمعطيات المنصوص عليها بالفصل 417 من هذه المجلة.
ولرئيس المحكمة استدعاء كل من يرى فائدة في سماعه وخاصة من قام بالإشعار. 
ويجب إعلام لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بالقرارات المتخذة عملا بأحكام الفقرة الأولى.
البـاب الثالـث
في التّسويـة الرّضائيـة
الفصـل 422:
تهدف التسوية الرضائية إلى إبرام اتفاق بين المؤسسة، التي تمر بصعوبات اقتصادية ولم تتوقف عن الدفع، ودائنيها بما يضمن استمرارية نشاطها. 
الفصـل 423:
يمكن للمسيّر أو لصاحب المؤسسة المنصوص عليها بالفصل المتقدم أن يقدم إلى رئيس المحكمة مطلبا كتابيا في الانتفاع بالتسوية الرّضائية وذلك وفقا لأحكام الفصل 417 من هذه المجلة. 
الفصـل 424:
يمكن لرئيس المحكمة أن يفتتح إجراءات التسوية الرضائية بمجرد اتصاله بالمطلب ويعين مصالحا. كما يمكنه أن يعهد بالمصالحة إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية إذا وافق المدين على ذلك. 
وتضبط قائمة المصالحين بمقتضى قرار من وزير العدل.
يحدد رئيس المحكمة أجرة المصالح التي تحمل على المدين. وتكون المصالحة مجانية في صورة إجرائها من لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.
غير أنه يمكن لرئيس المحكمة أن يعوض المصالح بطلب من المدين لسبب جدي في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ تعيينه.
الفصـل 425:
يتولى المصالح التوفيق بين المدين ودائنيه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بشهر واحد بقرار من رئيس المحكمة.
ويمكنه، بقطع النظر عن كل أحكام قانونية مخالفة، طلب معلومات عن حالة المؤسسة من المدين أو من أي إدارة 
أو مؤسسة عمومية أو مالية أو من لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.
يوافي المصالح رئيس المحكمة كل شهر وكلما اقتضت الحاجة بتقرير حول تقدم أعماله ويعرض عليه ما يراه من ملاحظات. 
الفصـل 426:
يمكن لرئيس المحكمة، بقطع النظر عن كل أحكام قانونية مخالفة، أن يطلب أي معلومات عن حالة المؤسسة من أي إدارة أو مؤسسة عمومية أو مالية أو من لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.
وله أن يطلب من لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية إجراء التشخيص ودراسة الملف في أجل لا يتجاوز شهرا من تعهدها. وللجنة، بقطع النظر عن كل أحكام قانونية مخالفة، طلب معلومات عن حالة المؤسسة من أي إدارة أو مؤسسة عمومية أو مالية.
ويحيل رئيس المحكمة فورا على المصالح ما بلغ إليه من معلومات وتشخيص ودراسة.
الفصـل 427:
لا يمكن لرئيس المحكمة أن يأذن بتعليق إجراءات التنفيذ الرامية إلى استخلاص دين سابق لتاريخ فتح التسوية الرضائية إلا إذا تبين له أن في أدائه تعكيرا لوضع المؤسسة وعرقلة لإمكانية إنقاذها، كما ليس له أن يأذن بتعليق إجراءات التنفيذ الرامية إلى استرجاع منقولات أو عقارات إلا إذا تبين أنها ضرورية لنشاط المؤسسة المدينة. ويجوز له أن يأذن بتعليق آجال السقوط. 
ويبين في الإذن أعمال التنفيذ التي يأذن بتعليقها.
ولا يقرر رئيس المحكمة تعليق إجراءات التنفيذ إلا بعد استدعاء الدائن والكفيل أو الضامن وكل مدين متضامن طبق القانون لسماع جوابهم. 
ويمكن لرئيس المحكمة تعليق إجراءات التنفيذ في حق الكفيل أو الضامن أو المدين المتضامن.
ولا يمكن لرئيس المحكمة المتعهدة بمطلب التّسوية الإذن بتعليق إجراءات تنفيذ حكم متعلق بمستحقات عامل إلا إذا كان من شأن التنفيذ أن يؤدي إلى منع إنقاذ المؤسّسة. وتستثنى من ذلك المبالغ غير القابلة للحجز من مستحقات العملة. 
وتُبيّن في الإذن الأعمال التي يأذن بتعليقها.
وينتهي التعليق آليا بصدور قرار في مطلب التسوية الرضائية.
الفصـل 428: 
لا يخضع الأطراف في تحديد شروط اتفاق التسوية إلى أي قيود. ويمكن أن يشمل هذا الاتفاق جدولة الديون والحط منها وإيقاف سريان الفوائض وغيرها من الوسائل. 
ويصادق رئيس المحكمة على الاتفاق الحاصل بين المدين وجميع دائنيه ويمكنه أن يصادق على الاتفاق الذي أمضاه دائنون يمثل دينهم ثلثي مجمل الديون ويأذن بجدولة بقية الديون مهما كانت طبيعتها لفترة لا تتجاوز مدة الاتفاق على أن لا تتعدى في جميع الأحوال ثلاث سنوات. 
وتستثنى من ذلك الديون المنصوص عليها بالفصلين 541 و571 من هذه المجلة وبالفصل 199 من مجلة الحقوق العينية باستثناء فقرته الرابعة والديون الصغيرة في حدود خمسة بالمائة من مجمل الديون والتي لا يتجاوز كل واحد منها نصف واحد بالمائة من إجمالي الديون. وتكون الأولوية في تحديد الديون الصغيرة المستثناة للدين الأقل مبلغا.
ويودع الاتفاق المصادق عليه بكتابة المحكمة التي تتولى إدراجه بالسجل التجاري وإعلام لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بمضمونه.
ويترتب عن اتفاق التسوية بالنسبة للدائنين المشمولين به تعليق إجراءات التنفيذ الرامية إلى استخلاص دين سابق عن اتفاق التسوية أو إلى استرجاع منقولات أو عقارات بسبب عدم أداء دين حتى نهاية مدة الاتفاق.
الفصـل 429:
في حالة افتتاح إجراءات التسوية القضائية أو التفليس، تعطى للدائن الذي قبل ضمن اتفاق التسوية الرضائية المصادق عليه ضخ أموال جديدة أو توفير منقولات أو عقارات أو تقديم خدمات لمساعدة المؤسسة على مواصلة نشاطها، الأولوية، وتستخلص ديونه قبل الديون الأخرى باستثناء الديون التي تتمتع بامتياز مدعم للدفع.
ولا تنطبق أحكام الفقرة المتقدمة على الديون السابقة لاتفاق التسوية الرضائية المصادق عليه والمساهمات الممنوحة بعنوان الترفيع في رأس مال المؤسسة. 
الفصـل 430: 
إذا أخلّ المدين بتعهداته المترتبة عن اتفاق التسوية الرضائية تجاه أحد دائنيه، يمكن لكل من له مصلحة أن يطلب من المحكمة فسخ الاتفاق وإسقاط الآجال الممنوحة للمدين وإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها في ما لم يقع دفعه من الديون.
ويقع رفع طلب الفسخ والنظر فيه من قبل المحكمة المختصة وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.
الفصـل 431:
إذا صدر ضد المدين خلال فترة التسوية الرضائية قرار بفتح إجراءات التسوية القضائية أو حكم بالتفليس، يفسخ اتفاق التسوية وجوبا ويسترجع الدائنون كامل حقوقهم السابقة بعد طرح ما توصلوا به بمقتضى التسوية الرضائية.
الفصـل 432:
إذا تعذّر التوصل إلى اتفاق بالتراضي في الأجل المحدد بالفصل 425 من هذه المجلة أو تقاعس المدين عن الحضور لدى المصالح رغم استدعائه طبق القانون، أو توقفت المؤسسة عن الدفع، يعلم المصالح أو المدين أو الدائن أو كل من له مصلحة فورا رئيس المحكمة الذي له أن ينهي مهام المصالح ويضع حدا لإجراءات التسوية الرضائية ويأذن بعد استدعاء المدين وسماعه بفتح إجراءات التسوية القضائية إن تبين من وثائق الملف أن المؤسسة متوقفة عن دفع ديونها على معنى الفصل 434 من هذه المجلة ويعلم المدين والدائنين ولجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بقراره.
البـاب الرابـع
فـي التسويـة القضائيـة
القسم الأول
أحكـام عامـة
الفصـل 433:
على المحكمة أن تسعى إلى إنقاذ المؤسسة. غير أنه يمكنها أن تقضي بالتفليس في كل وقت إن توفرت شروطه. 
الفصـل 434:
تنتفع بالتسوية القضائية المؤسسة التي توقفت عن دفع ديونها.
وتعد متوقفة عن الدفع على معنى هذا العنوان كل مؤسسة تكون غير قادرة على مجابهة الديون التي حل أجلها بما هو موجود لديها من سيولة ومن موجودات قابلة للصرف على المدى القصير. 
الفصـل 435:
يقدّم مطلب التسوية القضائية إلى رئيس المحكمة وذلك وفقا لأحكام الفصل 417 من هذه المجلة من قبل :
ـ صاحب المؤسسة إن تعلق الأمر بمؤسسة فردية خاضعة لأحكام هذا العنوان،
ـ الرئيس المدير العام أو المدير العام أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، إن تعلق الأمر بشركة خفية الاسم ذات مجلس إدارة،
ـ رئيس هيأة الإدارة الجماعية أو المدير العام الوحيد 
أو أغلبية أعضاء هيئة الإدارة الجماعية إن تعلق الأمر بشركة خفية الاسم ذات هيأة إدارة جماعية،
ـ الشريك الوحيد إذا تعلق الأمر بشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة،
ـ مسير الشركة بالنسبة إلى الشركات الأخرى،
ـ الشريك أو الشركاء الماسكين لخمسة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة إذا كانت من صنف شركات الأسهم أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وكل شريك بقطع النظر عن نسبة مساهمته في رأس المال في الشركات الأخرى،
ـ كل دائن تعذر عليه استخلاص دينه بطرق التنفيذ الفردية. وفي هذه الصورة تتولى كتابة المحكمة فورا إعلام المدين بمطلب التسوية واطلاع النيابة العمومية عليه.
وإذا تم تقديم المطلب من قبل أحد الدائنين أو الشركاء، فإنه يجب أن يتضمن اسم الطالب ولقبه وتسميته الاجتماعية عند الاقتضاء وعدد ترسيمه بالسجل التجاري وشكله القانوني إن كان شركة، ومقره، مع ذكر معرّفه الجبائي وأسباب الطلب، مع ما لديه من مؤيدات تفيد توقف المؤسسة عن الدفع.
وعلى المدين أو المسير المعني أن يدلي إضافة إلى المعطيات والوثائق المنصوص عليها بالفصل 417 من هذه المجلة، ببرنامج الإنقاذ المقترح وبقائمة في أسماء أهم الحرفاء والمزودين وقائمة في أسماء المسيرين وأجرة كل واحد منهم وامتيازاته. وإذا أعلم بمطلب التسوية القضائية، فعليه تقديم ما ذكر في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إعلامه بالمطلب.
الفصـل 436:
إذا تبين أن طلب التسوية القضائية جدّي، يأذن رئيس المحكمة الابتدائية بانطلاق إجراءات التسوية القضائية وله أن يقرر رفض المطلب بمقتضى قرار معلل.
وإذا تبين لرئيس المحكمة أن إحالة المؤسسة دون المرور بفترة المراقبة هو الحل الوحيد لإنقاذها، فإنه يقرّر بعد فتح إجراءات التسوية القضائية إحالة الملف على حجرة الشورى على معنى أحكام الفصل 437 من هذه المجلة.
ويمكنه، بقطع النظر عن كل أحكام قانونية مخالفة، طلب معلومات عن حالة المؤسسة من المدين أو من أي إدارة 
أو مؤسسة عمومية أو مالية أو من لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.
الفصـل 437:
يمكن لحجرة الشورى بناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية طبق أحكام الفصل 436 المتقدّم أو من القاضي المراقب أن تأذن في كل وقت بإحالة المؤسسة إلى الغير وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفرع الأول من القسم الرابع من هذا الباب ولو دون المرور بفترة مراقبة إذا كان من الجلي أنها الحل الوحيد لإنقاذ المؤسسة أو بالتفليس إذا توفرت شروطه أو بإيقاف إجراءات التسوية القضائية إذا لم تعد المؤسسة متوقفة عن الدفع.
الفصـل 438: 
يتولى المتصرف القضائي ترسيم جميع الأحكام الصادرة في مادة التسوية القضائية بالسجل التجاري وينشرها بالرائد الرّسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ صدورها على نفقة المدين ويحيل نسخة منها إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.
القسم الثاني
فـي فتـرة المراقبـة
الفصـل 439:
يفتح رئيس المحكمة في قرار انطلاق إجراءات التسوية القضائية فترة مراقبة لمدة لا تتجاوز تسعة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر بقرار معلّل بناء على ما تقتضيه وضعية كل مؤسسة ويعين قاضيا مراقبا يعهد إليه بالملف، ومتصرفا قضائيا.
وعلى رئيس المحكمة أن يحدد تاريخ التوقف عن الدفع الذي لا يمكن أن يتجاوز الثمانية عشر شهرا السابقة لتاريخ إيداع مطلب التسوية القضائية بناء على المعطيات المضمنة بتقرير المتصرف القضائي المنصوص عليه بالفصل 442 من هذه المجلة. وفي حالة السكوت عن التاريخ يعتمد تاريخ إيداع المطلب.
وفي صورة افتتاح إجراءات التسوية القضائية دون تقديم مطلب في ذلك، يعتمد تاريخ الإذن بفتح إجراءات التسوية القضائية كتاريخ للتوقف عن الدفع. 
يدرج مضمون القرار القاضي بفتح فترة مراقبة بالسجل التجاري وتحال نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة بسعي من كاتب المحكمة وعلى نفقة المدين.
الفصـل 440 : 
لا يجوز أن يعين متصرفا قضائيا قرين المدين أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة أو من كان أجيرا لديه خلال السنوات الخمس السابقة لافتتاح إجراءات التسوية أو أحد دائنيه أو مراقب حساباته.
كما لا يجوز أن يعين المتصرف القضائي من بين الأشخاص الذين تربطهم علاقات من نوع ما تقدم بوكيل الشركة أو مديرها العام أو رئيسها المدير العام أو أحد أعضاء مجلس إدارتها 
أو أحد أعضاء هيئة إدارتها الجماعية أو مديرها العام الوحيد 
أو أحد أعضاء مجلس مراقبتها أو بالشريك المتضامن أو بكلّ شريك. 
الفصـل 441:
يُرفع كل تشكّ من أي عمل من أعمال المتصرف القضائي إلى القاضي المراقب الذي يبت فيه في أجل ثلاثة أيام من تاريخ تلقّيه.
ويمكن للقاضي المنتدب بالاستناد إلى الشكاوى المرفوعة إليه من المدين أو الدائنين أو بطلب من وكيل الجمهورية في نطاق صلاحياته وحتى من تلقاء نفسه اقتراح تعويض المتصرف القضائي.
وإذا لم يبت القاضي المراقب في الشكاوى المقدّمة إليه في الأجل المحدد بالفقرة الأولى فإنه يمكن رفعها إلى المحكمة للبت فيها في أجل سبعة أيام من تاريخ تلقّيها. 
وإذا تحتم تعويض المتصرف القضائي فإن القاضي المراقب يراجع في ذلك المحكمة التي تتولى تغييره بعد سماعه.
يجب على المتصرف القضائي الذي يعفى من مهامه أن يقدم إلى المتصرف القضائي الجديد حساباته بمحضر القاضي المراقب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إعفائه من مهامه وذلك بعد استدعاء المدين بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الفصـل 442:
يجب على المتصرف القضائي شخصيا جرد مكاسب المؤسّسة بحضور صاحبها أو مسيرها أو بعد استدعائه قانونا وذلك بمجرد صدور قرار افتتاح التسوية القضائية ويمكنه أن يستعين بمن شاء من ذوي الاختصاص في جرد المكاسب وتقويمها ويودع نسخة من قائمة الجرد بكتابة المحكمة.
وعلى المتصرّف القضائي أن يقدّم إلى رئيس المحكمة تقريرا أوليا بعد مضي شهرين عن تعيينه يبيّن فيه حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي للمؤسسة. 
الفصـل 443: 
يتولى المتصرّف القضائي مراقبة أعمال التّصرف 
أو مساعدة المدين في جميع أعمال التصرف أو في البعض منها حسب ما يحدده رئيس المحكمة الذي يمكنه بصفة استثنائية وبموجب قرار معلل تكليفه بإدارة المؤسّسة كليا أو جزئيا بمساعدة المدين أو دونها. وإذا اقتصرت مهمة المتصرف على المراقبة فلرئيس المحكمة أن يحدّد العمليات التي لا تتم إلا بإمضاء المتصرف القضائي مع المدين. وفي صورة وجود خلاف حول التسيير أو الإمضاء، يرفع الأمر إلى القاضي المراقب الذي يبت فيه حالا.
وتدرج القرارات الصادرة بإسناد التسيير للمتصرف القضائي أو بوجوب إمضائه مع المدين بالسجل التجاري وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ولا يجوز للمدين خلال فترة المراقبة أن يؤدي الديون السابقة لافتتاح إجراءات التسوية القضائية، ولا أن يفوّت في الأصول الثّابتة أو يرهنها إلا بإذن من رئيس المحكمة. 
ويجوز لرئيس المحكمة أن يحجر على المدين التّفويت في أصول أخرى أو رهنها إلا بإذن منه. 
ويسهر المتصرّف القضائي على إشهار المنع بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وترسيمه بالسّجل التجاري وبرسوم الملكيّة وبالسّجلات العمومية الأخرى بحسب الحالة. ويعدّ كل تفويت تم خلافا للمنع باطلا بشرط رفع دعوى الإبطال خلال ثلاثة أعوام من إتمام عملية التفويت أو من تاريخ ترسيمها عند الاقتضاء.
الفصـل 444: 
يتّصل القاضي المراقب حال تعيينه بلجنة متابعة المؤسّسات الاقتصادية وبأي جهة أخرى لطلب المعلومات عن المدين وإمكانيات إنقاذ المؤسسة.
ويتولى المتصرف القضائي حصر قائمة الدائنين تحت إشراف القاضي المراقب.
ويمكن للدائنين أن يتجمعوا في أصناف مختلفة بحسب مصالحهم. ولكل صنف من الدائنين تعيين ممثل عنهم يرفع ملاحظاتهم إلى القاضي المراقب.
ويرفع القاضي المراقب إلى المحكمة تقريرا في جميع المنازعات التي قد تنشأ أثناء التسوية القضائية وجميع المعلومات التي يرى فائدة في عرضها عليها. 
الفصـل 445:
على الدائنين التأكد من ترسيم ديونهم السابقة لفتح إجراءات التسوية القضائية، خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وستين يوما بالنسبة إلى الدائنين القاطنين خارج التراب التونسي. ولا يقبل ترسيم دين بعد ذلك الأجل إلا بإذن من حجرة الشورى. وفي جميع الحالات لا يقبل ترسيم أي دين بعد مضي سنة.
غير أنه يمكن ترسيم الديون الجبائية ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خارج أجل السنة المنصوص عليه بالفقرة المتقدمة. على أنه يجب أن يتم ترسيمها في كل الحالات في أجل لا يتجاوز الشهرين من تاريخ ضبط مقدار الدين.
ولمعاقد المؤسسة في إطار عقد حساب جار أن يصرح للمحكمة المتعهدة بالتسوية بفاضل الحساب الوقتي الذي أنتجه الحساب في تاريخ فتح فترة المراقبة خلال الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
ويترتب عن عدم احترام الآجال المنصوص عليها بالفقرات المتقدمة حرمان الدائن من المشاركة في توزيع الأموال في إطار تنفيذ برنامج الإنقاذ.
وتصادق المحكمة على تقييد جميع الديون الثابتة حسب ترتيبها و تقرر قفل جدول الديون. وإذا ظهر نزاع في أصل الدين أو في مقداره وكانت هناك مؤيدات ترجّح ثبوته، تأذن المحكمة بترسيمه احتياطيا ويقع تأمين المبالغ الخاصة به عند التوزيع. وإن كان الدين غير مدعّم يقع رفض ترسيمه، ويحفظ حق الدّائن في المطالبة دون أن يكون لذلك تأثير على سير إجراءات التسوية.
الفصـل 446: 
يجب الحكم ببطلان الأعمال الآتي ذكرها التي يتمّمها المدين بداية من التاريخ الذي عيّنه رئيس المحكمة لتوقفه عن دفع ديونه وهي: 
أولا: التبرعات والتفويتات دون عوض باستثناء الهدايا الزهيدة المعتادة.
ثانيا: كل وفاء بديون لم يحل أجلها بأي وجه من الأوجه.
ثالثا: كل أداء بعوض عيني من الملتزم به أو كل وفاء بديون نقدية حل أجلها بغير نقود أو كمبيالات أو سندات للأمر 
أو شيكات أو أذون بالتحويل أو بطاقات بنكية أو بأي وسيلة خلاص أخرى معتمدة عادة في مجال نشاط المدين مع مراعاة الحقوق التي اكتسبها غير المتعاقدين عن حسن نية.
رابعا: توظيف رهن عقاري وترتيب توثقة على مكاسب المدين لضمان دين سابق عليه.
ويمكن للمحكمة إبطال كل دفع آخر يقوم به المدين إيفاء بديون حلّ أجلها وكل عمل بعوض يصدر عنه على غير النحو المتقدم بعد التوقف عن دفع ديونه إذا كان الأشخاص الذين قبضوا الدين أو عاقدوه عالمين بتوقفه عن دفع ديونه.
ويجب القيام بالدعاوى المذكورة خلال العامين المواليين لحكم التسوية وإلا سقطت بمضي الزمن.
الفصـل 447: 
يمكن القيام بدعوى الرد في حال إبطال ا?عمال المشار إليها بالفصل المتقدم. وإذا كان الدفع واقعا للإيفاء بكمبيالة أو شيك 
أو سند للأمر، فلا يمكن القيام بالدعوى إلا على أول المستفيدين. 
الفصـل 448: 
يتولى رئيس المحكمة أو القاضي المراقب أو المحكمة تحرير تقرير يرفعه فورا إلى وكيل الجمهورية كلما تبين له من وثائق الملف وجود اختلاسات أو غيرها من الأفعال التي من شأنها أن تشكل جريمة تتعلق بتسيير المؤسسة على معنى التشريع الجاري به العمل.
ويمكن للنيابة العمومية أن تطلب من القاضي الاستعجالي وضع المكاسب المنقولة أو العقارية أو الأرصدة المالية الراجعة لمن يشتبه في مسؤوليته عن تلك الأفعال قيد الائتمان.
الفصـل 449: 
يتعطل خلال فترة المراقبة ولمدة لا تتجاوز في جميع الحالات الإثني عشر شهرا كل عمل تنفيذي يرمي إلى استخلاص ديون سابقة لفترة المراقبة أو إلى استرجاع منقولات أو عقارات بسبب عدم أداء دين كما يتوقف خلال نفس الفترة سريان جميع الفوائض وغرامات التأخير وتعلق آجال السقوط.
ويرفع تعليق إجراءات التنفيذ و آجال السقوط آليا بانتهاء فترة المراقبة وفي جميع الحالات في الأجل الأقصى المبين أعلاه. 
ويمكن لرئيس المحكمة تعليق إجراءات التنفيذ في حق الكفيل أو الضامن أو المدين المتضامن. 
ولا تعلّق إجراءات التنفيذ ولا يتوقف سريان جميع الفوائض وغرامات التأخير ولا تعلق آجال السقوط في صورة تقديم مطلب التّسوية من قبل أحد الدائنين وتخلّف المدين عن تقديم كافة الوثائق المطلوبة دون سبب جدّي، ويصرح رئيس المحكمة بذلك في قرار فتح فترة المراقبة. فإن قدّمها يعاين رئيس المحكمة تحقّق الشرط ويصرّح فورا بتعليق إجراءات التنفيذ وتوقيف سريان جميع الفوائض وغرامات التأخير وتعليق آجال السقوط. 
ولا يجري تنفيذ حكم متعلّق بمستحقات عامل إلا بإذن من رئيس المحكمة بشرط أن لا يكون من شأن التنفيذ أن يؤدي إلى منع إنقاذ المؤسسة. ويستثنى من ذلك المبالغ غير القابلة للحجز من مستحقات العملة.
ولا يترتب عن التوقف عن خلاص قسط من أقساط دين حلول بقية الأقساط خلال فترة المراقبة وذلك بصرف النظر عن كل اتفاق مخالف.
ويترتب عن فتح فترة المراقبة تعليق إجراءات العقل المضروبة على أموال المؤسسة في الطور الذي بلغته. وتودع المحكمة المتعهدة بالعقلة الملف بكتابتها. ويرفع التعليق آليا في صورة الحكم برفض طلب التسوية. وفي صورة الحكم بمواصلة النشاط أو بإحالة المؤسسة أو بكرائها أو بكرائها كراء مشفوعا بإحالتها أو بإعطائها للغير في إطار وكالة حرة، ترفع العقل آليا. 
ولا يشمل التعليق المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل الديون التي يحل أجل الوفاء بها خلال فترة المراقبة ولو كانت نشأتها سابقة عن فتح فترة المراقبة.
الفصـل 450: 
تعطى الأولوية للديون الجديدة المترتبة على المؤسسة بداية من انطلاق فترة المراقبة والتي لها علاقة مباشرة وضرورية بمواصلة نشاطها ولمعينات كراء العقارات والمنقولات التي تكون موضوع إيجار مالي وضرورية لمواصلة نشاط المؤسسة والتي تمّ تعليق إجراءات التنفيذ الرامية إلى استرجاعها والتي حلّ أجل الوفاء بها قبل انطلاق فترة المراقبة وتستخلص قبل الديون السابقة الأخرى ولو كانت ممتازة.
الفصـل 451:
بقطع النظر عن كل شرط مخالف، يستمرّ العمل بالعقود التي تربط المؤسسة بالغير من حرفاء ومزودين وغيرهم. ويمكن للمحكمة إنهاء العمل بها بطلب من المتصرف القضائي أو المدين إذا كانت غير ضرورية لمواصلة نشاط المؤسسة ولم يكن في قطعها ضرر فادح للمعاقد. وتبقى عقود الشّغل خاضعة للقوانين والاتفاقيات الخاصة بها.
وعلى المتصرف القضائي أن يوجه إعلاما إلى المتعاقدين مع المؤسسة الذين تقرر إنهاء العمل بالعقود التي تربطهم بها، خلال الخمسة عشر يوما السابقة لتاريخ إنهائها، وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الفصـل 452: 
يتولى المتصرف القضائي دراسة برنامج الإنقاذ المقدم من المدين وتعديله عند الاقتضاء، ويتضمن برنامج الإنقاذ وسائل النهوض بالمؤسسة ومنها عند الاقتضاء جدولة ديونها ونسبة التخفيض من أصلها أو من الفوائض المترتبة عليها أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة أو الترفيع في رأس مالها والمحافظة على مواطن الشغل فيها. 
ويستشير المتصرف القضائي ممثلي الدائنين ويأخذ وجوبا برأي الدائنين حول الطرح من أصل ديونهم كما له أن يطلب رأي لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.
وإذا اقتضى البرنامج إنهاء عقود الشغل أو تخفيضا من الأجور والامتيازات، يعلم المتصرف القضائي تفقدية الشغل، وينتظر ثلاثين يوما نتيجة المساعي الصلحية قبل إحالة البرنامج على القاضي المراقب.
يعرض المتصرّف القضائي برنامج الإنقاذ المقدم من المدين 
أو المعدل على القاضي المراقب وجوبا فور الانتهاء من إبداء رأيه بشأنه دون تجاوز الأجل المنصوص عليه بالفصل 439 من هذه المجلة. ويحرّر القاضي المراقب تقريرا يبين فيه جدوى البرنامج يرفعه إلى المحكمة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما وله أن يقترح عرض المؤسسة على التّفليس إن توفّرت شروطه.
الفصـل 453: 
تبت المحكمة بمحضر النيابة العمومية وبحجرة الشورى في برنامج الإنقاذ بعد سماع المدين وممثلي الدائنين والكفلاء والضامنين والمدينين المتضامنين.
وتعتمد المحكمة برنامج الإنقاذ وذلك بمواصلة المؤسسة لنشاطها أو بكرائها أو بكرائها كراء مشفوعا بإحالتها أو بإعطائها للغير في نطاق وكالة حرة أو بإحالتها للغير، وتحدد مدة البرنامج، وتعين مراقبا أو مراقبين لتنفيذه سواء كان المتصرف القضائي أو ممثل الدائنين 
أو غيرهما. ولمراقب التنفيذ أن يطلب من المحكمة اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان تنفيذه.
ويحدد رئيس المحكمة الآجال التي يجب خلالها على مراقب التنفيذ أن يقدم إليه تقاريره المتعلقة بسير مراحل البرنامج، على أن لا يتجاوز ذلك ستة أشهر.
وعلى مراقب التنفيذ أن يرفع إلى رئيس المحكمة تقريرا خاصا كلما استوجب الأمر ذلك. وعليه أن ينهي نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.
ويعتبر إنهاء عقد الشغل المصادق عليه ضمن برنامج الإنقاذ واقعا لأسباب اقتصادية وفنية بقطع النظر عن كل نص قانوني مخالف. ويحتفظ المعنيون بكل حقوقهم المترتبة عن ذلك.
الفصـل 454: 
إذا انعدمت إمكانيات الإنقاذ، تقضي المحكمة بتفليس المدين وتعلم لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية. 
القسم الثالث
في مواصلـة المؤسّسـة لنشاطهـا
الفصـل 455: 
تقضي المحكمة بمواصلة المؤسسة لنشاطها استنادا إلى تقرير المتصرف القضائي عندما تكون هناك إمكانيات جدية لمواصلة النشاط مع الاحتفاظ بكل أو بعض مواطن الشغل وخلاص الديون ويمكن أن تكون مواصلة النشاط مصحوبة ببيع أو إحالة بعض الممتلكات 
أو النشاطات الفرعية للمؤسسة.
وإذا تعلقت الإحالة بفرع أو مجموعة فروع من نشاط المؤسسة أو بممتلكات عقارية، تتبع الإجراءات المنصوص عليها بالقسم الرابع من هذا الباب. 
ولا يجوز للمدين أن يفوّت في الأصول الثّابتة المسجّلة في موازنة المؤسّسة أو أن يرهنها خلال الفترة التي يستغرقها تنفيذ برنامج مواصلة النشاط إلا بإذن من المحكمة. 
ويجوز للمحكمة أن تحجر على المدين التّفويت في أصول أخرى أو رهنها إلا بإذن منها. 
ويسهر مراقب التّنفيذ على إشهار المنع بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وترسيمه بالسّجل التجاري وبرسوم الملكيّة وبالسّجلات العمومية الأخرى بحسب الحالة. ويعدّ كل تفويت تم خلافا للمنع باطلا بشرط رفع دعوى الإبطال خلال ثلاثة أعوام من إتمام عملية التفويت أو من تاريخ ترسيمها عند الاقتضاء.
ويترتب عن الحكم بمواصلة النشاط استرجاع المؤسسة لحقها في المشاركة في الصفقات العمومية بقطع النظر عن كل تنصيص مخالف.
الفصـل 456: 
لا تقضي المحكمة بالمصادقة على برنامج مواصلة النشاط إلا إذا وافق عليه الدائنون الذين تمثل ديونهم نصف إجمالي الديون على الأقل وبعد التحقق من أن البرنامج المذكور يراعي مصلحة جميع الدائنين.
وينطبق برنامج مواصلة النشاط المصادق عليه على كافة الدائنين.
ولا يمكن لبرنامج مواصلة النشاط أن يتضمن الحط من أصل الدين إلا برضاء الدائن. كما لا يمكنه أن يتضمن جدولة الديون إلا في حدود مدة لا تتجاوز السبع سنوات ما لم يوافق الدائن 
أو الدائنون على خلاف ذلك. 
ولبرنامج مواصلة النشاط أن يجعل في آجال الوفاء تفاوتا بحسب أوضاع الدائنين وقدرة المؤسسة على الوفاء.
ولا ينطبق تأجيل دفع الديون على المبالغ المشار إليها بالفصلين 541 و571 من هذه المجلة وبالفصل 199 من مجلة الحقوق العينية باستثناء الفقرة الرابعة.
ويمكن أن تُستثنى من التأجيل الديونَ الصغيرةَ في حدود خمسة بالمائة من جملة الديون والتي لا يتجاوز كل واحد منها نصف واحد بالمائة من إجمالي الديون. وتكون الأولوية للدين الأقل مبلغا. ولا ينطبق ذلك الاستثناء على الديون التي تتجاوز نصف واحد بالمائة من جملة الديون أو التي كانت موضوع حلول أو دفعت من الغير.
الفصـل 457:
إذا تضمن البرنامج إدخال تغيير على العقد التأسيسي للمؤسسة فإن المحكمة تعطي وكالة لمراقب التنفيذ وتحدد له أجلا للقيام بالإجراءات اللازمة لإتمام ذلك التغيير. وإذا تضمن البرنامج الترفيع في رأس مال الشركة، يتولى مراقب التّنفيذ إتمام الموجبات.
ويجب على المكتتبين في الترفيع في رأس المال دفع كامل ما التزموا به حالا. 
ويمكن للدائنين المرسمة ديونهم بالجدول دون نزاع، الاكتتاب بكل أو بعض من الديون الحالة، فإذا كان الدين غير حال فلا يستفيدون من هذا الإجراء إلا إذا تنازلوا عن جزء من دينهم تحدده المحكمة، لا يقل عن مبلغ الفوائض المعتمدة بين الطرفين عن الجزء الذي لم يحل أجله.
ولا يتوقف تحويل الدائنين لكامل ديونهم أو بعضها إلى مساهمة في رأسمال المؤسسة المدينة على موافقة المساهمين 
أو الشركاء فيها.
الفصـل 458:
إذا لم يوف المدين بالتزاماته فللدائن الحق في إجباره على الوفاء بالطرق القانونية الأخرى باستثناء التفويت في الأشياء التي حجرت المحكمة التفويت فيها مؤقتا وليس له القيام بفسخ العقد سند الدين. ويمكن في هذه الحالة القيام بطلب إبطال برنامج الإنقاذ من وكيل الجمهورية أو مراقب التنفيذ أو من دائن 
أو دائنين بلغ دينه أو دينهم خمسة عشر بالمائة من جملة الديون.
وتزول نتائج التنازل ولو الجزئي عن جزء من الدين أو عن أحد الضمانات قانونا إذا تم إبطال البرنامج.
وتقضي المحكمة بإحالة المؤسسة للغير وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفرع الأول بالقسم الرابع من هذا الباب إذا تبين إمكانية إنقاذها أو بالتفليس إذا توفرت شروطه.
الفصـل 459:
إذا ظهر أن الظّرف الاقتصادي العام قد شهد تغييرا هاما أثّر تأثيرا جوهريا على قدرة المؤسسة على تنفيذ برنامج الإنقاذ يمكن للمحكمة بناء على طلب المدين أو النيابة العمومية 
أو الدائن أو الدائنين الذين تمثل ديونهم خمسة عشر بالمائة من مجمل الديون أن تعدّل برنامج الإنقاذ بعد موافقة الدائن 
أو الدائنين الذين تمثل ديونهم خمسين بالمائة على الأقل من مجمل الديون. 
القسم الرابع
في إحالة المؤسسة أو كرائها أو كرائها كراء مشفوعا بإحالتها
أو إعطائها للغير في إطار وكالة حرة
الفصـل 460: 
إذا تبيّن للمحكمة أن إحالة المؤسسة أو كراءها أو كراءها كراء مشفوعا بإحالتها أو إعطاءها للغير في إطار وكالة حرة حلّ ممكن، فإنها تأذن بمواصلة النشاط وتحدد الآجال التي يتعين خلالها تقديم عروض في ذلك إلى المتصرف القضائي. 
ويحرر كراس الشروط من قبل المتصرف القضائي تحت إشراف القاضي المراقب. وتحدد به الشروط التي اشترطت المحكمة تقديمها من أصحاب العروض لضمان جدّية عروضهم.
ويوضع كراس الشروط على ذمة الراغبين في تقديم العروض، وتحدد به مصاريف الحصول على نسخة منه.
ويتولى المتصرف القضائي إشهار الإذن بافتتاح الآجال لتلقي العروض بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما صادرة باللغة العربية وبكل وسيلة أخرى تأذن بها المحكمة وذلك خلال العشرين يوما الموالية لاتخاذه. 
ويتم تقديم العروض في ضوء كراس الشروط خلال الأجل الذي تحدّده المحكمة.
الفرع الأول
في إحالة المؤسسة
الفصـل 461: 
يمكن أن تقرر المحكمة بمقتضى حكم تحضيري إحالة المؤسسة إلى الغير إذا تعذر مواصلة نشاطها طبق الأحكام المتقدمة وكان في ذلك ضمان لاستمرار نشاطها وللاحتفاظ بكل مواطن الشغل فيها أو ببعضها وخلاص ديونها.
وتحدد المحكمة العقود الجارية مع المؤسسة والضرورية لمواصلة نشاطها بناء على طلب مقدمي العروض.
وإذا تعلق الأمر بإحالة مؤسسة تستغل أرضا فلاحية دولية 
أو أي مؤسسة أخرى يستوجب ممارستها لنشاطها الحصول على تراخيص إدارية يجب احترام التشريع والتراتيب الجاري بها العمل فيما يتعلّق بالتراخيص الإدارية المستوجبة.
الفصـل 462: 
على صاحب العرض أن يبين بالعرض الصادر عنه الثمن المعروض للشراء خاليا من الأداءات والمعاليم. كما عليه أن يبيّن طرق التمويل المعتمدة والضمانات المقدمة وعدد مواطن الشغل التي يلتزم بالمحافظة عليها وبرنامجه في ما يتعلق بتطوير نشاط المؤسسة والاستثمارات.
ولا يمكن لمسيّر المؤسسة موضوع الإحالة وقرينه وأصوله وفروعه وأقاربه إلى الدرجة الرابعة وأصهاره تقديم عرض لشراء المؤسسة بصفة مباشرة أو غير مباشرة. 
وتنطبق أحكام الفصول من 566 إلى 570 من مجلة الالتزامات والعقود على المصالح الواقع تعيينه في إجراءات التسوية الرضائية وعلى المتصرف القضائي ومراقب التنفيذ الواقع تعيينهما في إجراءات التسوية القضائية للمؤسسة.
الفصـل 463: 
يقدم المتصرف القضائي العروض الواردة عليه إلى المحكمة في آجالها مع كل العناصر التي تساعدها على تقدير جدية العرض. وتقضي المحكمة بحضور النيابة العمومية بقبول العرض الذي يضمن أكثر من غيره استمرار مواطن الشغل وتغطية الديون وذلك خلال عشرين يوما من انتهاء أجل تقديم العروض.
ويمكن للمحكمة دعوة أصحاب العروض إلى تحسين عروضهم.
ويتولى مراقب التنفيذ إعلام صاحب العرض المختار بحكم المحكمة وإتمام إجراءات الإحالة في أسرع وقت وفي كل الحالات خلال شهر من تاريخ اختيار العرض.
وعلى المحال إليه أن يدفع ثمن الإحالة في الأجل المنصوص عليه في كراس الشروط وإلا عدّ ناكلا. ويترتب عن النكول القيام من جديد بإجراءات طلب العروض واختيار عرض جديد ما لم تقرر المحكمة اختيار المحال إليه من ضمن مقدّمي العروض السابقين.
ويتحمل الناكل غرم الضرر الناجم عن نكوله. كما لا يمكنه استرجاع المبالغ التي سبّقها أو أمّنها في أي طور. ويوظف غرم الضرر والمبالغ المذكورة لخلاص الدّائنين بحسب مراتبهم.
وليس للمحال إليه طلب فسخ الإحالة لوجود عيوب خفية 
أو إبطالها لعيوب في الرضا. 
الفصـل 464: 
خلافا لمقتضيات الفصل 292 من مجلة الحقوق العينية، تطهر المؤسسة عند بيعها من جميع الديون والترسيمات السابقة بما فيها الممتازة وتنتقل ملكيتها إلى المحال له بمجرد وفائه بجميع التزاماته ودفعه كامل الثمن ويحجز محصول البيع لفائدة الدائنين.
وبالنسبة للعقود الجارية التي أذنت المحكمة بمواصلة العمل بها وفق أحكام الفصل 461 من هذه المجلة يحل المحال إليه محل المتعاقد المحال عنه في ما له من حقوق والتزامات اكتسبت أو حل أجلها منذ تاريخ الإحالة.
الفصـل 465: 
تعتبر إحالة المؤسسة إعادة تهيئة على معنى الفصل الخامس من مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وتخول الانتفاع بامتيازات المجلة المذكورة مهما كان نشاط المؤسسة وذلك بمقتضى أمر حكومي بعد استشارة اللجنة العليا للاستثمار المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفرع الثاني
في كراء المؤسسة أو كرائها كراء مشفوعا بإحالتها 
أو إعطائها للغير في إطار وكالة حرّة
الفصـل 466: 
يمكن أن تقرر المحكمة بمقتضى حكم تحضيري كراء المؤسسة أو إعطائها للغير في إطار وكالة حرة أو كرائها كراء مشفوعا بإحالتها إذا تعذر مواصلة نشاطها طبق الأحكام المتقدمة وكان في ذلك ضمان لاستمرار نشاطها وللاحتفاظ بكل مواطن الشغل فيها أو بعضها وخلاص ديونها.
وتقضي المحكمة بكراء المؤسّسة أو بكرائها كراء مشفوعا بإحالة أو بإعطائها في نطاق وكالة حرة لمن يقدم أفضل عرض ووفق أحكام الفصل 460 من هذه المجلة.
الفصـل 467:
تحدد المحكمة أجلا لتحرير كراس شروط من قبل المتصرّف القضائي. ويجب أن تضمّن به شروط الكراء أو الوكالة الحرة وعلى وجه الخصوص التعهدات المحمولة على صاحب العرض، وخاصة منها ما يتعلق بمواطن الشغل التي يلتزم بالمحافظة عليها والتي يترتب عن الإخلال بها فسخ العقد، وجرد جميع عناصر الأصل التجاري والمعدات الموجودة بالمحل والآلات التي تستعمل في استغلاله والعقود الجارية التي تربط المؤسسة بالغير. كما يجب أن يتضمن تعهد المكتري صراحة وكتابة بعدم التفريط في العناصر المادية للمؤسسة المكراة وبعدم تبديد العناصر المعنوية للأصل التجاري أو تحويلها لفائدته الشخصية أو الإفراط في استعمالها.
وتبين بكراس الشروط أيضا الشروط التي يمكن بمقتضاها زيارة المحلات الراجعة للمؤسسة ومعاينتها. كما تبين به مواعيد دفع معينات الكراء، على أن لا يتجاوز الحيز الزمني بينها ثلاثة أشهر في كل الحالات.
وتأذن المحكمة للمتصرف القضائي بالقيام بالإشهارات اللازمة قصد تلقي العروض وتحدد في الإذن المعين الافتتاحي للكراء بناء على تقرير خبير مختص وعلى مدة الكراء.
ويقدم المتصرف القضائي للمحكمة العروض الواردة عليه في آجالها. وتختار المحكمة العرض الذي يضمن استمرار مواطن الشغل وتغطية الديون والمحافظة على عناصر الأصل التجاري. كما تراعي الالتزامات المحمولة على المؤسسة بموجب العقود الجارية وتحدد في حكمها معين الكراء الصافي خاليا من الأداءات والمعاليم.
ويتولى مراقب التنفيذ إتمام إجراءات الكراء أو الوكالة الحرة ويخضع عقد الكراء أو الوكالة الحرة إلى أحكام هذه المجلة والقواعد العامة.
ويتحمل المكتري الأعباء والمعاليم والأداءات والضرائب المرتبطة باستغلال المؤسسة.
الفصـل 468:
إذا تبين إمكانية إنقاذ المؤسسة بكرائها أو بإعطائها للغير في إطار وكالة حرة، فإن مدة الكراء لا يمكن أن تتجاوز في جميع الأحوال سبعة أعوام. 
الفصـل 469: 
إذا تبين إمكانية إنقاذ المؤسسة بكرائها للغير كراء مشفوعا بإحالتها له، فإن مدة الكراء لا تتجاوز في جميع الأحوال العامين.
وتنتقل ملكية المؤسسة إلى المكتري بمجرد انتهاء فترة الكراء والوفاء بالالتزامات المحمولة عليه.
وإذا نكل المكتري عن إتمام شراء المؤسسة خلال الشهر الموالي لانتهاء فترة الكراء وفق الشروط المحددة بهذا الباب تقرّر المحكمة من جديد إحالتها إلى الغير أو كراءها أو إعطاءها في إطار وكالة حرة أو تفليسها وفقا للقواعد المقررة بهذه المجلة. ويتحمل النّاكل الفارق في القيمة والمصاريف التي ترتبت عن نكوله وليس له طلب ما عسى أن يزداد في القيمة. ويمكن علاوة على ذلك القيام عليه من قبل المدين أو أحد الدائنين أو بعضهم لطلب التعويض عما تجاوز ذلك من ضرر.
الفصـل 470: 
يمكن لصاحب المؤسسة المكراة أو المعطاة في إطار وكالة حرة أو لكل دائن لم يقع خلاص ديونه في آجالها المقررة في برنامج الخلاص أو لمراقب التنفيذ أو لوكيل الجمهورية أن يطلب فسخ عقد كراء المؤسسة بشرط إثبات إخلال المستغل لها في إطار العقد المذكور بالتزاماته المضمنة بكراس الشروط وبالتشريع الجاري به العمل.
وفي صورة الحكم بالفسخ تنظر المحكمة في إمكانية إحالة المؤسسة إلى الغير وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفرع الأول بالقسم الرابع من هذا الباب وإن تعذر ذلك تقضي بتفليسها ويتحمل المكتري كل المصاريف التي تستوجبها الإجراءات الجديدة كما يجوز لمن له مصلحة مطالبته بغرم ما لحقه من ضرر من جراء الفسخ.
ويُحمل المكتري على أنه حوّل عناصر الأصل التجاري لفائدته الشخصية إذا افتتح نشاطا مماثلا لنشاط المؤسسة المكراة أثناء فترة الكراء أو في ظرف ثلاث سنوات من تاريخ نهاية الكراء بأي وجه كان.
الفصـل 471: 
لا يترتب عن كراء المؤسسة أو كرائها كراء مشفوعا بإحالة 
أو إعطائها في إطار وكالة حرة تطهيرها من الديون ولا يكون المكتري ملزما تجاه أصحاب الدّيون السابقة لتاريخ الكراء بأكثر من معينات الكراء. وتعلق خلال أمد الكراء آجال التقادم والسقوط.
الفصـل 472: 
يرفع مراقب التنفيذ عند انتهاء أمد الكراء أو الوكالة الحرة تقريرا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما إلى رئيس المحكمة التي أصدرت حكم التسوية يبيّن نتائج العملية وما إذا تم خلاص كافة الديون.
ويسترجع المدين العناصر المادية والمعنوية للمؤسسة المكراة أو المعطاة في إطار وكالة حرة ويحرر فيها مراقب التنفيذ جردا تحت رقابة المحكمة.
البـاب الخامـس
أحكـــــام مختلفــة
الفصـل 473:
يرفع مراقب التنفيذ إلى المحكمة التي أصدرت حكم التسوية عند الانتهاء من تنفيذ برنامج مواصلة النشاط أو إحالة المؤسسة أو كرائها أو كرائها كراء مشفوعا بإحالتها أو إعطائها للغير في إطار وكالة حرة تقريرا يبين فيه نتائج أعمال التنفيذ. وتصرّح المحكمة بختم التسوية مع معاينة ما قد يثبت لديها من إخلال 
أو خطأ في التنفيذ. 
الفصـل 474: 
لا تنطبق على التسويات الرضائية والقضائية التحجيرات الواردة بالفصلين 25 و35 من مجلة المحاسبة العمومية ويختص وزير المالية بالموافقة على إجراءات التسوية الخاصة بديون الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بناء على رأي مطابق للجنة تضبط تركيبتها وطرق عملها بأمر حكومي.
العنــوان الثانـــي
فــي التفليـــس
البــاب الأول
في الحكــم بالتفليـــس
الفصـل 475:
تقضي المحكمة بتفليس التاجر أو الأشخاص المنصوص عليهم بأحكام الفصل 416 من هذه المجلة إذا اتّضح أنهم في حالة توقف عن الدفع وفي وضعية ميؤوس منها.
ويمكن تفليس الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة المتقدمة الذين انقطعوا عن النشاط أو أدركتهم الوفاة وذلك خ?ل العام الذي يلي تاريخ انقطاعهم عن النشاط أو وفاتهم إذا كان توقفهم عن دفع ديونهم متقدما عن هذين الحادثتين.
ويمكن الحكم بتفليس الشركة وإن كانت في حالة تصفية. 
الفصـل 476:
لا يمكن تفليس المؤسسة مباشرة ودون المرور بإجراءات التسوية القضائية إلا:
ـ في الحالة المنصوص عليها بالفصل 482 من هذه المجلة، أو
ـ إذا كانت الشركة في حالة تصفية وتوفرت شروط تفليسها، أو
ـ في حالة توقّفها نهائيا عن النّشاط لمدة لا تقلّ عن عام،
أو ثبوت خسارتها لكامل أموالها الذاتية أو تسجيلها لخسائر تتجاوز ثلاثة أرباع أموالها الذاتية على امتداد ثلاث سنوات متتالية إلاّ إذا أثبتت توفر فرص جدية لإنقاذها، أو
ـ إذا تبين أنها قد توقفت عن نشاطها وليس لها من الممتلكات ما يكفي لتغطية مصاريف القضية. 
الفصـل 477:
يمكن أن تتعهّد المحكمة بالنظر في التّفليس بطلب من المدين أو أحد دائنيه أو النيابة العمومية كما يمكنها أن تتعهد به من تلقاء نفسها في الصور المنصوص عليها بالفصل 476 من هذه المجلة.
الفصـل 478:
يتقرّر التّفليس بحكم من المحكمة بعد استدعاء المدين طبق القانون وسماع ممثل النيابة العمومية.
وتقرر المحكمة حمل مصاريف الاستدعاءات والإشهارات القانونية على الطالب وعند الاقتضاء على صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية.
الفصـل 479:
على كل شخص من الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 475 من هذه المجلة يكون في حالة توقف عن الدفع وفي وضعية ميؤوس منها أن يتولّى التّصريح بذلك لدى كتابة المحكمة ذات النظر خلال الشهر الموالي لتوقفه عن الدفع.
الفصـل 480:
يجب أن يشتمل التصريح الذي يرمي إلى استصدار حكم بالتفليس على إمضاء الشريك أو الشركاء ممن يملكون حق الإمضاء في الشركة إن كان الأمر يتعلق بشركة مفاوضة أو شركة مقارضة وعلى إمضاء وكيل أو وكلاء الشركة إذا كانت ذات مسؤولية محدودة أو إمضاء الرئيس المدير العام أو المدير العام للشركة أو عضو مجلس الإدارة بمقتضى تكليف بقرار من مجلس الإدارة أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية أو المدير العام الوحيد إن كانت شركة خفية الاسم. 
الفصـل 481:
على جميع الشركاء في شركات المفاوضة والشركاء المقارضين بالعمل في شركات المقارضة كل فيما يخصه أن يقوم بالتصريح المطلوب بمقتضى الفصل 479 من هذه المجلة.
الفصـل 482:
في الحالات المتأكّدة كما لو أغلق المدين مخازنه ولاذ بالفرار أو اندثرت المؤسسة أو تبين أن المدين أو المسير تعمد إفراغ ذمتها المالية أو تبديد أصولها يمكن للدائنين أو بعضهم أو النيابة العمومية رفع الأمر إلى المحكمة المنعقدة بحجرة الشورى.
وتقضي المحكمة في الموضوع على أن تصرح بحكمها بالجلسة العلنية.
ويمكن للمحكمة أن تأذن باتخاذ الوسائل التحفّظية اللازمة لصيانة حقوق الدائنين بطلب من النيابة العمومية أو من أحد الدائنين أو من تلقاء نفسها.
الفصـل 483:
يجب على المحكمة إدخال الكفلاء والمدينين المتضامنين في دعاوى التفليس. 
الفصـل 484:
في حالة تفليس المدين دون المرور بإجراءات التسوية القضائية أو دون استكمالها، تحدد المحكمة في حكم التفليس تاريخ التوقف عن الدفع الذي لا يمكن أن يتجاوز الثمانية عشر شهرا السابقة لتاريخ حكم التفليس أو إيداع مطلب التسوية القضائية عند الاقتضاء. وفي حالة السكوت عن التاريخ يعتمد تاريخ الحكم أو تاريخ إيداع المطلب حسب الحالة. 
على أنه يمكن تقديم تاريخ بداية فترة الريبة بحكم أو عدة أحكام تصدرها المحكمة اعتمادا على تقرير من القاضي المنتدب سواء من تلقاء نفسها أو بطلب من كل ذي مصلحة من المتداعين وخاصة الدائنين الذين يتولّون القيام بطلب ذلك منفردين.
ولا يقبل الطلب المذكور بعد مضي الأجل المعين بالفصل 534 من هذه المجلة وبانقضائه فإن التاريخ المعين للتوقف عن دفع الديون يصير غير قابل للمراجعة تجاه الدائنين.
الفصـل 485: 
يباشر أمين الفلسة الإشهار بإدراج مضمون الحكم بالتفليس 
أو الأحكام بتقديم تاريخ التوقف عن دفع الديون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما صادرة باللغة العربية وبالسجل التجاري في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ صدوره. ويمكن أن تأذن المحكمة بنشر الحكم بإحدى الجرائد التي تصدر بالخارج. كما يضمن الحكم خلال خمسة عشر يوما من صدوره بالرسوم العقارية للعقارات وغيرها من السجلات العمومية التي رسمت بها الأموال التي على ملك المدين عند الاستظهار بمضمون من الحكم.
كما يتم إشهار حكم التفليس بالنشرية الرسمية لبورصة الأوراق المالية بالنسبة للشركات المدرجة أوراقها المالية بالبورصة.
يجب على كاتب المحكمة أن يوجه مضامين من الحكم بالتفليس إلى النيابة العمومية وكتابة السجل التجاري وأمين المال الجهوي الذي يوجد بدائرته المقر الرئيسي للمدين خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره.
ويجري إشهار الحكم بالتفليس بالمكان الذي وقع فيه التصريح به وفي مختلف الأماكن التي بها مراكز نشاط المدين.
الفصـل 486:
يترتب قانونا على الحكم بالتفليس من تاريخ صدوره وإلى حين الحكم بختم الفلسة رفع يد المدين عن إدارة جميع مكاسبه والتصرف فيهـا بما في ذلك المكاسب التي يكتسبها بأي وجه من الوجوه. 
ويباشر أمين الفلسة جميع ما للمدين من الحقوق والدعاوى المتعلقة بكسبه.
على أنه يجوز للمدين أن يباشر كافة الإجراءات التحفظية لصيانة حقوقه وأن يتداخل في القضايا التي يتابعها الأمين.
الفصـل 487 :
لا يشمل رفع اليد الحقوق المتعلقة بشخص المدين دون غيره والحقوق المتعلقة بمصلحة أدبية محضة. غير أنه يمكن قبول تداخل الأمين في الدعاوى التي قد تؤول إلى صدور حكم فيها بأداء مبلغ مالي.
كما لا يشمل رفع اليد ما يلي: 
1 ـ المكاسب غير القابلة للعقلة بحكم القانون.
2 ـ المرتبات والأجور التي قد يحصل عليها المدين مقابل نشاطه دون أن يمنع ذلك الأمين من مباشرة الدعاوى المقررة في هذه الحالات. على أن الأرباح التي لا تتحصل لا من المرتبات ولا من الأجور لا تكون قابلة للعقلة إلا في الحد الذي يقرره القاضي المنتدب والملائم للحاجيات المعيشية للمدين ولأسرته.
الفصـل 488 :
يعطل حكم التفليس على الدائنين إجراءات التنفيذ الفردية. ولا يشمل التعليق إجراءات التقاضي الرامية إلى إثبات الحق أو الدين.
لا ترفع الدعاوى إلا من الأمين ولا يكون القيام بها إلا عليه. على أنه يجوز للمحكمة قبول تداخل المدين في جميع الصور.
الفصـل 489:
لا يترتب عن التفليس فسخ كراء العقارات المخصصة لنشاط المدين ويلغى كل شرط مخالف لذلك.
ويعطل مدة ثلاثة أشهر من الحكم بالتفليس كل إجراء تنفيذي يطلبه المكري وخصوصا الرامي إلى إخراج المكتري من المكرى الذي يكون ضروريا للمحافظة على مكاسب المؤسسة لعدم خلاص معينات الكراء. على أن ذلك لا يحول دون اتخاذ الوسائل التحفظية ولا ينال من الحقوق التي اكتسبها المكري قبل التفليس من استرجاع المحلات المأجورة.
ويجب على المكري أن يقوم بدعواه في الأجل المذكور أعلاه للمطالبة بحقوقه المكتسبة.
ويمكن للأمين بعد الإذن له من القاضي المنتدب فسخ الكراء أو التمادي عليه مع الوفاء بالواجبات المحمولة على المكتري ويجب عليه إعلام المكري بنيته فسخ الكراء أو التمادي عليه في الأجل المعين بالفقرة الثانية من هذا الفصل وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
ويجب على المكري الذي يريد القيام بطلب فسخ الكراء للأسباب المتولدة عن التفليس أن يرفع دعواه في خلال الخمسة عشر يوما من بلوغ الإعلام المشار إليه بالفقرة المتقدمة ويصدر الحكم بالفسخ إذا اعتبرت المحكمة أن الضمانات المعروضة غير كافية.
الفصـل 490:
في صورة فسخ الكراء المنصوص عليها بالفصل المتقدم، تكون لديون المكري المتولدة عن الكراء خلال فترة المراقبة 
أو منذ الحكم بالتفليس إلى تاريخ إخلاء المحل الأولوية المنصوص عليها بالفصل 450 من هذه المجلة. وتستثنى من ذلك الفترة التي استغرقها تنفيذ برنامج إنقاذ انتهى بالتفليس.
وفي صورة عدم الفسخ ? يمكن للمكري أن يطالب سوى بدفع معينات الكراء الحالة بعد الحكم بالتفليس. 
الفصـل 491: 
إذا حصل بيع ورفعت الأشياء المنقولة من المحل المأجور فإنه يجوز للمكري أن يستعمل حق الأولوية المشار إليه بالفصل المتقدم لاستخلاص الديون المنصوص عليها بالفصل 489 من هذه المجلة وكذلك لاستيفاء ما سيحلّ من الكراء عن مدة سنة ابتداء من العام الذي صدر خلاله الحكم بالتفليس سواء كان لعقد الكراء تاريخ ثابت أم ?.
الفصـل 492:
يوقف حكم التفليس فوائض الديون بالنسبة إلى الدائنين والكفلاء والمتضامنين. 
الفصـل 493: 
يترتب على الحكم بالتفليس سقوط الأجل بالنسبة إلى المدين دون الكفلاء والمتضامنين معه حتى لو كان ذلك لفائدة الدائنين الموثق دينهم.
الفصـل 494:
يجب الحكم ببطلان الأعمال الآتي ذكرها التي يتمّمها المدين بداية من التاريخ الذي عيّنته المحكمة لتوقفه عن دفع ديونه وهي: 
أولا : التبرعات والتفويتات دون عوض باستثناء الهدايا الزهيدة المعتادة.
ثانيا : كل وفاء بديون لم يحل أجلها بأي وجه من الأوجه.
ثالثا : كل أداء بعوض عيني من الملتزم به أو كل وفاء بديون نقدية حل أجلها بغير نقود أو كمبيالات أو سندات للأمر 
أو شيكات أو أذون بالتحويل أو بطاقات بنكية أو بأي وسيلة خلاص أخرى معتمدة عادة في مجال نشاط المدين مع مراعاة الحقوق التي اكتسبها غير المتعاقدين عن حسن نية.
رابعا : توظيف رهن عقاري وترتيب توثقة على مكاسب المدين لضمان دين سابق عليه.
الفصـل 495:
يمكن التصريح ببطلان كل أداء آخر يقوم به المدين إيفاء بديون حلّ أجلها وكل عمل بعوض يصدر عنه على غير النحو المتقدم بعد التوقف عن دفع ديونه إذا كان الأشخاص الذين قبضوا الدين أو عاقدوه عالمين بتوقفه عن دفع ديونه.
الفصـل 496:
يمكن القيام بدعوى الردّ في حالة إبطال ا?عمال المتقدم ذكرها بالفصلين 494 و495 من هذه المجلة. وإذا كان الأداء واقعا للإيفاء بكمبيالة أو شيك أو سند للأمر، فلا يمكن القيام بدعوى الردّ إلا على أول المستفيدين. 
الفصـل 497:
يسقط حق القيام بالدعاوى المنصوص عليها بالفصلين 494 و495 من هذه المجلة بمضيّ عامين من تاريخ صدور الحكم بالتفليس.
البـاب الثانــي
فــي إجـــراءات التفليــس
القسم الأول
في القائمين على الفلسـة
الفصـل 498: 
تعيّن المحكمة في حكمها بالتفليس عضوا من أعضائها قاضيا منتدبا.
الفصـل 499: 
يُكلّف القاضي المنتدب خصوصا بإنجاز ومراقبة عمليات الفلسة وإدارتها.
ويرفع للمحكمة تقريرا في جميع النزاعات التي تنشأ عن الفلسة وجميع المعلومات التي يرى فائدة في عرضها عليها.
الفصـل 500:
يمكن للمحكمة في كل وقت وبقرار معلّل أن تعوض القاضي المنتدب بغيره من أعضائها.
الفصـل 501:
تعين المحكمة في حكم التفليس أمينا واحدا أو عدّة أمناء لهم صفة الوكلاء القضائيين على كل من المدين ودائنيه.
ويخضع الأمناء لأحكام الفصل 568 من مجلة الالتزامات والعقود.
ويمكن في كل وقت الزيادة في عدد الأمناء على أن لا يتجاوز الثلاثة.
وتحرر نفقات وأجور الأمناء بقرار من القاضي المنتدب طبق المعايير المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بهم على أن لا تتجاوز أجرة أمين الفلسة في كل الأحوال عشرين بالمائة من مجمل الأموال التي استخلصها. ويتم التخفيض من هذه الأجور بنسبة عشرين بالمائة سنويا.
الفصـل 502 :
لا يجوز أن يعين أمينا للفلسة قرين المدين أو أحد أصوله 
أو فروعه أو أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة أو من كان أجيرا لديه خلال السنوات الخمس السابقة للحكم بالتفليس 
أو أحد دائنيه. كما لا يجوز أن يعين مراقب حسابات الشركة المفلسة أمينا لفلستها.
كما لا يجوز أن يعين أمين الفلسة من بين الأشخاص الذين تربطهم علاقات من نوع ما تقدم بوكيل الشركة المفلسة 
أو مديرها العام أو رئيسها المدير العام أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد أعضاء هيئة إدارتها الجماعية أو مديرها العام الوحيد أو أحد أعضاء مجلس مراقبتها أو بالشريك المتضامن 
أو بكل شريك. 
الفصـل 503:
إذا تعدّد الأمناء فلا يجوز لهم إجراء أي عمل إلا مجتمعين.
على أنه يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن لواحد منهم أو أكثر بترخيص خاص في القيام على انفراد ببعض أعمال الإدارة وفي هذه الحالة يكون الأمناء المأذونون مسؤولين دون غيرهم عما باشروه. 
الفصـل 504:
تحدد مدة وكالة أمين الفلسة بسنة واحدة. وفي صورة عدم ختم أعمال الفلسة قبل انقضاء هذه المدة، يجب على الأمين أن يقدم تقريرا يشرح فيه أسباب عدم ختم الفلسة كما يقترح آجالا جديدة لذلك. 
ويمكن أن تجدد مدة وكالة الأمين مرة أو مرتين ولنفس المدة بقرار معلّل من المحكمة.
الفصـل 505:
يُرفع كل تشكّ من أي عمل من أعمال الأمناء إلى القاضي المنتدب الذي يبتّ فيه في أجل ثلاثة أيام من تاريخ تلقّيه.
يمكن للقاضي المنتدب بالاستناد إلى الشكاوى المرفوعة إليه من المدين أو الدائنين أو بطلب من وكيل الجمهورية في نطاق صلاحياته وحتى من تلقاء نفسه اقتراح تعويض أمين الفلسة. 
وإذا لم يبتّ القاضي المنتدب في الشكاوى المقدمة إليه في الأجل المحدد بالفقرة الأولى فإنه يمكن رفعها إلى المحكمة للبتّ فيها في أجل سبعة أيام من تاريخ تلقّيها.
وإذا تحتم تعويض الأمناء أو الزيادة في عددهم بواحد 
أو أكثر فإن القاضي المنتدب يراجع في ذلك المحكمة التي تتولى تغييرهم بعد سماعهم أو تعيينهم.
الفصـل 506:
يجب على الأمناء الذين يعفون من مهامهم أن يقدموا إلى الأمناء الجدد حساباتهم بمحضر القاضي المنتدب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إعفائهم وذلك بعد استدعاء المدين بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الفصـل 507: 
يجب تعيين واحد أو أكثر من المراقبين من بين الدائنين المترشحين لذلك بقرار من القاضي المنتدب. وإذا لم يترشح أحد من الدائنين يعين القاضي المنتدب واحدا منهم. 
يعين العملة نائبا أو نائبين عنهم إذا تجاوز عددهم العشرة، في ظرف عشرة أيام من تاريخ التنبيه عليهم بذلك من القاضي المنتدب للفلسة. وإذا لم يتم التعيين، يقوم به القاضي المنتدب من تلقاء نفسه. ويعد ممثل العملة مراقبا في نفس الوقت.
ويتولى ممثل العملة التأكد من جدول الأجور ويرفع ملاحظات العملة إلى القاضي المنتدب.
القسم الثاني
في إدارة أموال المدين
الفصـل 508:
تقضي المحكمة في الحكم الصادر بالتفليس بوضع الأختام.
ويمكن إجراء هذه التدابير في كل وقت بطلب من الأمين. 
ويتولّى القاضي المنتدب وضع الأختام ويمكن له أن يعهد بوضعها إلى قاضي الناحية الذي بمنطقته المقر الرئيسي للمدين. 
وإذا رأى القاضي المنتدب أنه يمكن إحصاء مال المدين في يوم واحد ف? توضع الأختام بل يشرع في الإحصاء حالا. 
الفصـل 509:
يتولى أمين الفلسة بحضور القاضي المنتدب وضع الأختام على مخازن المدين ومكاتبه وصناديقه وملفاته ودفاتره ووثائقه ومنقولاته وأمتعته.
الفصـل 510:
يمكن للقاضي المنتدب بطلب من الأمين أن يعفيه من وضع الأختام على الأشياء الآتية أو أن يرخص له فـي رفعها عنها :
1. المنقو?ت و الأمتعة الضرورية للمدين أو لعائلته على ضوء القائمة المقدمة له.
2. الأشياء التي يخشى فسادها أو تكون عرضة لنقص محقق في قيمتها.
3. الأشياء الصالحة لممارسة النشاط إذا كان صدر ترخيص بالاستمرار على ممارسته. 
ويضبط الأمين في الحال الأشياء المذكورة بهذا الفصل ويقدر قيمتها بحضور القاضي المنتدب أو نائبه ويضع إمضاءه بمحضر الإحصاء.
الفصـل 511:
ترفع الأختام عن الدفاتر والوثائق المفيدة ويسلمها القاضي المنتدب أو نائبه إلى الأمين بعد أن يبين فـي المحضر باختصار الحالة التي كانت عليها.
إن ا?وراق التجارية التي تحتوي على ديون المدين المؤجلة لأجل قريب الحلول أو التي تحتاج إلى قبول أو التي تستوجب أعما? تحفظية يستخرجها القاضي المنتدب أو نائبه من بين الأشياء المختومة ويسلمها ل?مين لاستيفاء مبالغها بعد ذكر أوصافها.
وتسلم للأمين الرسائل الموجّهة للمدين فيفتحها ويمكن للمدين إذا كان حاضرا أن يقف على فتحها.
الفصـل 512:
تباع الأشياء المعرضة للفساد أو لنقص محقق في قيمتها 
أو التي تستلزم نفقات مشطّة لحفظها وذلك بسعي من الأمين بعد الترخيص له من القاضي المنتدب. 
ولا تأذن المحكمة بالاستمرار على مواصلة نشاط المدين إذا طلب الأمين منها ذلك إلا اعتمادا على تقرير من القاضي المنتدب وفيما إذا استوجبته بحكم الضرورة المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة أولى وبصفة استثنائية مرة ثانية لنفس المدة.
الفصـل 513:
يمكن للمدين أن يأخذ له ولعائلته من أموال الفلسة معونة غذائية يحددها القاضي المنتدب باقتراح من أمين الفلسة.
الفصـل 514:
يستدعي أمين الفلسة لديه المدين لختم الدفاتر وتوقيف حساباتها بحضوره إذا لم يتم ذلك من قبل. وإذا تخلف المدين عن الحضور بعد استدعائه يرسل إليه إنذار بالحضور في خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر.
ويمكن أن ينيب عنه وكيلا حاملا لتوكيل كتابي غير خاضع لموجبات أخرى إذا أثبت أسبابا لتخلفه عن الحضور يراها القاضي المنتدب جديرة بالاعتبار.
ولا يحول عدم حضور المدين لدى أمين الفلسة دون إتمام الإجراءات.
الفصـل 515:
إذا لم يقدّم المدين الموازنة متى كان ملزما بمسك محاسبة فعلى الأمين أن يحررها في الحال مستعينا بدفاتر المدين وأوراقه والمعلومات التي أمكن له الحصول عليها ثم يودع الموازنة بكتابة المحكمة.
كما يتعين على أمين الفلسة إيداع الموازنات المذكورة والتصاريح الجبائية التي حلّ أجلها لدى مصالح الجباية المختصة.
الفصـل 516:
يمكن للقاضي المنتدب أن يسمع أقوال المدين وأعوانه وكل شخص آخر فيما يخص تحرير الموازنة أو الأسباب والظروف التي أحاطت بالفلسة وبوجه عام يمكن له الحصول بجميع الوسائل على الإرشادات التي يرى فائدة في جمعها.
الفصـل 517:
إذا صدر حكم بتفليس المدين بعد وفاته أو توفي بعد تفليسه فيمكن لورثته أن يحضروا أو ينيبوا عنهم من يمثلهم للقيام مقامه في تحرير الموازنة وفي جميع العمليات الأخرى للفلسة.
الفصـل 518:
يطلب الأمين رفع الأختام ويشرع في إحصاء مكاسب المدين بحضوره أو بعد استدعائه وجوبا بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ وذلك خلال ثلاثة أيام من وضع الأختام أو تاريخ صدور الحكم بالتفليس إذا كان هذا التدبير قد جرى قبل صدوره.
الفصـل 519:
يحرر الأمين قائمة الإحصاء في نسختين بحضور القاضي المنتدب أو نائبه ويمضي كلاهما على تلك القائمة وتودع إحدى هاتين النسختين بكتابة المحكمة وتبقى الأخرى تحت يد الأمين.
ويمكن للأمين أن يستعين بمن شاء في تحرير قائمة الإحصاء وفي تقويم الأشياء.
ويقع الوقوف على الأشياء التي تكون أعفيت من وضع الأختام أو استخرجت من الأشياء المختومة ووضعت لها قائمة إحصاء وقدرت قيمتها.
الفصـل 520:
إذا توفي المدين قبل تحرير قائمة الإحصاء فإنه يشرع حالا على النحو المقرر بالفصل السابق في تحريرها بحضور الورثة 
أو بعد استدعائهم بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الفصـل 521:
يجب على الأمين خلال خمسة عشر يوما من مباشرته لمهمته أن يسلم للقاضي المنتدب تقريرا مختصرا عن الحالة الظاهرة للفلسة وأسبابها وظروفها الأصلية وما تنمّ عنه من الميزات الخاصة. ويكون التقرير مصحوبا بالوثائق والمؤيّدات التي تبيّن ذلك. 
وعلى القاضي المنتدب أن يحيل في الحال ذلك التقرير مع ملحوظاته إلى النيابة العمومية وإذا لم يسلم إليه التقرير في الأجل المعين، فعليه إع?م النيابة العمومية بذلك. 
الفصـل 522:
يمكن ?عضاء النيابة العمومية أن يتوجّهوا إلى مقر المدين للوقوف على تحرير قائمة الإحصاء ولهم في كل وقت أن يطلبوا ا?ط?ع على الحجج والدفاتر أو الوثائق الخاصة بالفلسة.
الفصـل 523:
بعد ا?نتهاء من ا?حصاء تسلم بضائع المدين ونقوده ورسومه ودفاتره وأوراقه وأثاثه وأمتعته إلـى الأمين الذي يشهد على التعهد بها في ذيل قائمة ا?حصاء.
الفصـل 524:
يجب على الأمين وبعد موافقة القاضي المنتدب اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحفظ أموال المدين. 
كما يجب عليه أن يطلب ترسيم التوثقات على أملاك مديني المدين إذا لم يسبق لهذا الأخير أن طلب ذلـك ويضمّ إلى مطلب الترسيم شهادة تثبت تعيينه. 
الفصـل 525:
يستمر الأمين تحت مراقبة القاضي المنتدب في مباشرة استيفاء الديون التي للمدين ويتعهّد بمواصلة نشاطه متى صدر له الإذن في ذلك من المحكمة.
الفصـل 526:
يمكن للأمين في كل وقت بعد الترخيص له من القاضي المنتدب أن يسترجع المنقول المرهون لضمه لمال المدين فـي مقابل الوفاء بالدين. 
الفصـل 527: 
إذا لم يسترجع الأمين المرهون، يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن للدائن ببيعه حسب الإجراءات القانونية فإن أهمل القيام بما وجب عليه، يمكن للأمين بعد إذن القاضي المنتدب والتنبيه على الدائن وسماع أقواله أن يباشر عملية البيع. 
على أن القرار الذي يتخذه القاضي المنتدب في ا?ذن بالبيع يجب أن يعلم به الدائن المرتهن.
إذا باع الدائن المرهون بثمن يزيد على دينه فإن الزائد يتسلمه الأمين. 
وإذا كان ثمن البيع أقل من الدين، فالدائن المرتهن يدخل في المحاصة بالباقي مع الدائنين كدائن عادي. 
الفصـل 528:
تودع حالا بصندوق الودائع والأمانات بالخزينة العامة للبلاد التونسية الأموال المتحصلة من البيوعات والاستخلاصات بعد طرح المبالغ التي يضبطها القاضي المنتدب بعنوان النفقات والمصاريف.
ويتم الإدلاء للقاضي المنتدب بما يفيد الإيداع المذكور خلال الثمانية أيام من تاريخ قبض تلك المبالغ. 
إذا تأخر الأمين عن الإيداع فإنه يتحمل فوائض على المبالغ غير المودعة بمقدار إثنتي عشرة بالمائة عن السنة الواحدة.
لا يمكن سحب الأموال التي يودعها الأمين أو التي يؤمنها الغير لحساب الفلسة إلا بموجب إذن من القاضي المنتدب.
ولا يمكن إجراء اعتراض بأي وجه على الأموال التي يودعها الأمين بصندوق الودائع والأمانات بالخزينة العامة للبلاد التونسية. 
إذا تم الاعتراض على الأموال التي أمنها الغير فعلى الأمين أن يطلب رفع اليد عنها.
ويمكن للقاضي المنتدب أن يأذن لصندوق الودائع والأمانات بأن يتم الدفع مباشرة للدائنين وفق جدول محاصة يحرره الأمين. 
الفصـل 529:
يمكن للأمين بإذن من القاضي المنتدب وبعد استدعاء المدين بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بتبليغه، المصالحة في جميع النزاعات التي تهم حقوق الدائنين حتى فيما يخص منها الحقوق العينية العقارية.
ويخضع الصلح إلى مصادقة المحكمة التي تستدعي المدين لحضور إمضائه. وله أن يعارض في إمضائه إذا كان موضوعه يتعلق بحقوق عينية عقارية.
إن الأعمال التي تقتضي العدول أو التنازل أو الامتثال للأحكام خاضعة للقواعد المبينة سابقا في حالتي ما يتعلق بـالترخيص فيها أو إمضائها.
القسم الثالث
فـي تحريـر الديـون
الفصـل 530:
يسلم الدائنون إلى الأمين من تاريخ صدور الحكم بالتفليس حججهم مع جدول مبين به الوثائق المسلمة له والمبالغ المطلوبة. ويكون هذا الجدول مشهودا بصحته من قبل أمين الفلسة وبمطابقته للواقع ويمضي به أو يمضي به وكيله الذي يضم إليه رسم التوكيل. 
ويسلم الأمين توصيلا في ا?دلاء له بالحجج المقدمة.
ويمكن توجيه الحجج المذكورة للأمين بواسطة عدل منفذ.
الفصـل 531:
إن الدائنين الذين لم يدلوا بحجج دينهم في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ إشهار الحكم بالتفليس في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ينبه عليهم في نهاية هذا الأجل بوسيلة النشر على الجرائد وبمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ من الأمين ويكون من واجبهم تسليم حججهم مع الجدول البياني في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلام.
ويزاد على هذا الأجل ستون يوما بالنسبة للدائنين القاطنين خارج التراب التونسي وبالنسبة للديون الجبائية ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويستثنى من أحكام الفقرتين المتقدمتين الدائنون الذين سبق لهم التصريح بديونهم في إطار إجراءات التسوية المنصوص عليها بالعنوان الأول من هذا الكتاب ما لم يتغير مبلغ ديونهم بالزيادة 
أو النقصان.
الفصـل 532: 
يجري الأمين اختبار الديون بمساعدة مراقبي الفلسة إن كان سبق تعيينهم وبحضور المدين أو بعد استدعائه بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
وإذا استراب الأمين الدين كله أو بعضه فإنه يعلم الدائن بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
وعلى الدائن أن يقدم إيضاحاته الكتابية في خلال خمسة عشر يوما. 
ويعرض الأمين مقترحاته على القاضي المنتدب الذي يتخذ قرارا معلّلا بشأن كل دين من الديون كما يقدم لـه مع مقترحاته جدول الديون الممتازة.
بعد موافقة القاضي المنتدب، يمكن لأمين الفلسة ألا يختبر الديون إذا لم يكن للمؤسسة أموال، وإذا كانت أموالها زهيدة، فيمكنه أن يقصر الاختبار على الديون الموثقة.
وتستثنى الرقاع التي تصدرها الشركات التجارية على مقتضى القانون من إجراءات اختبار الديون.
الفصـل 533:
يسلم الأمين لكتابة المحكمة جدول الديون التي اختبرها مع الإشارة إلى مقترحاته وقرار القاضي المنتدب بخصوص كل واحد منها وذلك بعد الانتهاء من اختبار الديون وخلال ثلاثة أشهر على الأكثر من صدور الحكم بالتفليس. 
ويمكن تجاوز الأجل المعين بالفقرة الأولى بقرار من القاضي المنتدب في حالات استثنائية ولمدّة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
ويعلم الكاتب حالا الدائنين بإيداع الجدول المذكور بواسطة النشر على الجرائد وعلاوة على ذلك يوجه إليهم مكتوبا يبيّن فيه لكل واحد منهم المبلغ الذي قيد به دينه في الجدول.
كما يوجه الكاتب للدائنين ذوي الديون المتنازع فيها مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الفصـل 534:
كل دائن اختبر دينه أو أدرج بالدفاتر يجوز له في العشرة أيام من تاريخ النشر المشار إليه بالفصل السابق أن يبدي لكتابة المحكمة ما له من وجوه الاعتراض سواء بنفسه أو بواسطة وكيل يضمنها بجدول الديون.
وللمدين الحق في ذلك أيضا.
وبانقضاء الأجل المذكور يقرر القاضي المنتدب نهائيا قفل جدول الديون.
ويضمن الأمين بالجدول تنفيذا لهذا القرار الديون المطلوب تحصيصها غير المتنازع فيها كما يشير إلى قبول الدائن في المحاصة ومبلغ دينه المعتمد.
ويحرر محضر في أقوال الدائنين وملحوظاتهم.
الفصـل 535:
إن الديون المتنازع فيها تحال بسعي من الكاتب على أقرب جلسة للمحكمة للفصل فيها بالاستناد إلى تقرير القاضي المنتدب.
ويقع إع?م الخصوم بتاريخ هذه الجلسة بواسطة الكاتب قبل انعقادها بخمسة أيام على ا?قل بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الفصـل 536: 
يمكن للمحكمة أن تحكم بقبول الدائن مؤقتا في المداو?ت إلى حد المبلغ الذي تعينه بنفس الحكم. 
وخلال الثلاثة أيام يعلم الكاتب من يهمهم ا?مر بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ بالحكم الذي اتخذته المحكمة في حقهم. 
والمنازعة في جدول الديون لا تعطل أعمال التصفية. 
الفصـل 537:
يقبل في مداولات الفلسة كدائن عادي كل دائن لا يتناول النزاع إلا حقه في الامتياز أو الرهن العقاري وذلك إلى حين البت في النزاع.
الفصـل 538:
في صورة عدم الإدلاء بحجج الديون في الآجال المقررة فإن الدائنين الذين تخلفوا عن الحضور من المعروفين أو غير المعروفين لا يشاركون في توزيع المال الذي سيقع على أن يبقى لهم الحق في الاعتراض على هذا التوزيع إلى حدّ الانتهاء منه بإجراء عقلة توقيفية وتبقى مصاريف الاعتراض محمولة عليهم.
ولا يعطّل اعتراضهم تنفيذ التوزيعات التي أمر بها القاضي المنتدب لكن إذا شرع في توزيعات جديدة قبل الفصل في اعتراضهم فإنه يكون شاملا لهم بقدر المبلغ الذي تعيّنه المحكمة مؤقتا والذي يحتفظ به إلى الفصل في اعتراضهم.
إذا اعترف لهم فيما بعد بصفة الدائنين فلا يمكن لهم المطالبة بشيء من التوزيعات التي أمر بها القاضي المنتدب لكن يحق لهم أن يأخذوا من المال الباقي بدون توزيع الحصص المناسبة لديونهم في التوزيعات الأولى.
ويستثنى من أحكام الفقرات المتقدمة الدائن القائم بالتفليس والدائنون الذين سبق لهم التصريح بديونهم في إطار إجراءات التسوية المنصوص عليها بالعنوان الأول من هذا الكتاب ما لم يتغير مبلغ ديونهم بالزيادة أو النقصان.
البـاب الثالــث
فــــي التصـفـيــة
الفصـل 539: 
تؤول الفلسة إلى تصفية مال المدين تحت نظر القضاء. 
الفصـل 540:
على الأمين أن يحرص على استخلاص أكبر مناب ممكن من الديون. 
وله بعد موافقة القاضي المنتدب أن يحيلها إلى شركة استخلاص ديون طبقا للتشريع الجاري به العمل. وإذا تعلق الأمر بديون لا يتجاوز الواحد منها نصف واحد بالمائة من إجمالي الديون ولا يتجاوز مجموعها 5 بالمائة من إجمالي الديون ولم يحلّ أجل الوفاء بها بعد في تاريخ بدء أعمال التفليس وكان استخلاصها يتطلب وقتا طويلا ونفقات هامة بالنظر إلى قيمتها وحظوظ استخلاصها، يمكن التخلّي عنها وشطبها بموجب قرار تتخذه المحكمة بناء على تقرير من أمين الفلسة يعرض على القاضي المنتدب الذي يبدي بشأنه رأيا معللا بعد تلقي رأي المراقبين، وذلك متى تبيّن أنه لا يمكن استخلاصها في آجال معقولة ولم يوجد من يرغب في اقتنائها. 
الفصـل 541:
يجب على الأمين في خلال العشرة أيام التي تلي الحكم بالتفليس أن يدفع بمقتضى قرار من القاضي المنتدب وبالرغم من وجود أي دائن آخر على شرط أن تكون لديه المبالغ المالية الكافية الجزء الذي لا يقبل الحجز من المقادير التي بقيت مستحقة الأداء للعملة والمستخدمين والبحارة ونواب التجارة المتجولين وممثلي التجارة عن آخر مدة لاستيفاء أجورهم المتقدمة عن الحكم بالتفليس.
الفصـل 542: 
إذا لم يكن بين يدي الأمين النقود الكافية للقيام بالدفع المنصوص عليه بالفصل السابق فإن المبالغ المستحقة لأربابها يجب الوفاء بها من أولى المداخيل النقدية بالرغم من وجود أي دين آخر ممتاز ومهما كانت درجته.
وفيما إذا دفعت المبالغ المذكورة بما يسبقه الأمين أو غيره من الأشخاص فإن صاحب التسبقة يحل محل المدفوع لهم بهذا السبب ويجب رد ما دفعه إليه بمجرد حصول المداخيل الكافية و? يمكن لغيـره من الدائنين ا?عتراض على توفية دينه.
الفصـل 543: 
على أمين الفلسة أن يجبر الشركاء على إكمال دفع حصتهم في رأس المال التي حل أجلها والمحددة بالعقد التأسيسي أو بمحضر الترفيع في رأس المال.
الفصـل 544:
يمكن للقاضي المنتدب بعد سماع أقوال المدين أو استدعائه بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أن يأذن للأمين ببيع الأشياء المنقولة أو البضائع.
إذا تعلق الأمر ببيع أصول منقولة أو عقار من مال المدين يجوز للمحكمة أن تقرر بيعه بعد الدعوة إلى تقديم عروض من الراغبين في الشراء في ظروف مغلقة. ويتم فتح الظروف بحجرة الشورى ويقع التصريح بالبيع لصاحب أفضل عرض. ويجوز للمحكمة أن تقرر الدعوة إلى تحسين العروض. ويتولى أمين الفلسة عندئذ إعلام مقدمي العروض بذلك القرار خلال يومين من صدوره. ويتلقى أمين الفلسة العروض التي ترد عليه خلال الخمسة عشر يوما الموالية ويحيلها إلى المحكمة في ظروفها المختومة وتتولى المحكمة اختيار أفضلها ولها أن تدعو مجددا إلى تحسين العروض وفق نفس الإجراءات.
ويجوز استثنائيا أن يتم البيع بطريق المراكنة إذا قررت المحكمة بقرار معلل ذلك وبعد أخذ رأي النيابة العمومية. 
وإذا تعلّق الأمر ببيع عقار فلاحي، تراعي المحكمة الحفاظ على وحدته الاقتصادية، ولا يكون التفويت في الأرض الفلاحية إلاّ لفائدة الأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية التونسية أو لفائدة مؤسسات أو أشخاص معنوية تونسية الجنسية دون أن يؤدّي ذلك إلى امتلاك الأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية الأجنبية للأراضي الفلاحية.
الفصـل 545:
إذا سبق لأحد الدائنين أن شرع في إجراءات عقلة أموال المدين قبل افتتاح التفليس، يتولى أمين الفلسة إتمام هذه الإجراءات من آخر إجراء. وللقاضي المنتدب أن يأذن له بإعادة كامل الإجراءات أو بعضها. 
ويلزمه إتمام البيع في خلال الثلاثة أشهر بترخيص من القاضي المنتدب حسب الإجراءات المقرّرة في مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
غير أنه استثناء من أحكام الفصل 425 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، تواصل المحكمة تخفيض الثمن حتى بيع العقارات موضوع التبتيت.
ويترتب عن التبتيت والبيع بالمراكنة والبيع بموجب عروض مقدمة في ظروف مغلقة تطهير العقار من الامتيازات والرهون وغيرها من التحملات المثقلة له باستثناء حقوق الارتفاق. 
الفصـل 546:
يمكن للمحكمة أن تأذن ببيع المؤسسة المدينة أو وحدات الإنتاج التابعة لها صبرة واحدة.
وتنطبق على هذا القرار الإجراءات المقررة بالفصل 460 وبالفقرتين 3 و4 من الفصل 461 وبالفقرتين 2 و3 من الفصل 462 وبالفقرات 2 و3 و4 من الفصل 463 وبالفقرة الأولى من الفصل 464 وبالفصل 465 من هذه المجلة.
الفصـل 547:
يستدعي القاضي المنتدب المراقبين للاجتماع مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر. وله أن يأذن بحضور من يطلب ذلك من الدائنين. 
ويجب على الأمين أن يقدم أثناء الاجتماعات الحسابات عن إدارته.
الفصـل 548:
خلال الثلاثة أشهر الموالية للانتهاء من تصفية مال المدين وبعد استدعاء المدين والمراقبين عند الاقتضاء طبق القانون، يقدم أمين الفلسة حساباته الأخيرة للقاضي المنتدب. ويمكن لكل دائن مشمول بالتصفية الاطلاع على الحسابات المودعة بكتابة المحكمة.
وتقضي المحكمة بختم أعمال الفلسة.
الفصـل 549:
يمكن للمحكمة بعد قفل جدول الديون المنصوص عليه بالفصل 533 من هذه المجلة وبطلب من المدين وفي أي طور من أطوار الإجراءات الحكم بختم الفلسة إذا أثبت المدين أنه دفع ديون جميع الدائنين الذين طلبوا تحصيصهم في نطاق الفلسة 
أو أنه أودع تحت يد الأمين المبلغ الواجب عليه أصلا وفائضا ومصاريف للدائنين الذين طلبوا تحصيصهم. 
ولا يمكن الحكم بختم الفلسة لانعدام مصلحة الدائنين إلا استنادا إلى تقرير من القاضي المنتدب بتوفر أحد الشرطين المذكورين وبصدور هذا الحكم تنتهي الإجراءات بصفة باتة وتعاد إلى المدين جميع حقوقه.
الفصـل 550:
يمكن للمحكمة في كل وقت ولو من تلقاء نفسها الحكم بختم عمليات الفلسة ولو دون تصفية إذا لم تكن للمدين أموال أو كانت قيمتها زهيدة استنادا إلى تقرير القاضي المنتدب وبعد استدعاء المدين والمراقبين عند الاقتضاء طبق القانون. 
يمكن للمدين أو لكل من يهمه ا?مر أن يطلب في أي وقت من المحكمة الرجوع في ذلك الحكـم إذا أثبـت وجود ما يكفي لتسديد النفقات التي تستلزمها عمليات الفلسة أو أودع بين يدي الأمين المبلغ الكافي لتسديدها.
ويجب في جميع الصور الوفاء مسبقا بالمصاريف للقيام بالدعاوى اللازمة لعمليات الفلسة. 
الباب الرابع
في الحقوق التي يمكن الرجوع بها على الفلسة
القسم ا?ول
في أرباب الديون المترتبة لهم على عدة مدينين بدين واحد
الفصـل 551: 
للدائن المستفيد من تعهدات أمضاها أو ظهرها أو كفلها المدين بالتضامن وغيره من المتضامنين الذين توقفوا عن دفع ديونهم أن يتحاصص مع كل الدائنين في حدود مبلغ أصل الدين المضمن بحجة دينه وأن يشارك في التوزيعات إلى حين استيفاء كامل دينه. 
الفصـل 552:
لا يمكن لفلسات الملتزمين المتضامنين الرجوع على بعضها البعض لاسترجاع مبالغ سبق دفعها إلا إذا تجاوز مقدار المبالغ التي دفعتها تلك الفلسات المقدار الجملي للدين أصلا وتوابع. وفي هذه الحالة يؤول الفاضل إلى من كان من الشركاء في الدين مكفولا من الآخرين بحسب ترتيب تعهداتهم.
الفصـل 553: 
إذا ترتبت للدائن تعهدات من المدين وغيره من الملتزمين معه على وجه التضامن بينهم وكان قـبض قبـل التفليس بعض دينه ف? يشترك مع الدائنين إ? بقدر الباقي له من دينه ويحتفظ في ما يبقى واجبا له بحقوقه على الشركاء في الدين أو الضامن فيه.
ويدخل مع الدائنين الشريك في الدين أو الضامن إذا دفع أحدهما جزءا من الدين بقدر ما دفعـه عـن المدين.
القسم الثاني
في الاستحقاق وفي حق الحبس
الفصـل 554: 
يمكن للأشخاص الذين يدعون ملكية أموال موجودة في حوز المدين المطالبة باستحقاقها.
ويمكن للأمين بعد ا?ذن له من القاضي المنتدب قبول مطالب الاستحقاق.
وإذا حصل نزاع بين الأمين ومدّعي الاستحقاق فالمحكمة تفصل فيه استنادا إلى تقرير من القاضي المنتدب.
الفصـل 555: 
يمكن بصفة خاصة المطالبة باستحقاق ا?وراق التجارية 
أو غيرها من السندات التي لم تدفع قيمتهـا والتـي كانت سلمت للمدين ووجدت عينا تحت يده وقت افتتاح الفلسة إذا كان مالكها قد سلمها له على سبيل التوكيل لاستخلاص مبالغها وحفظها عنده على أن تبقى في تصرف المالك أو كان سلمها إليه وخصصها للوفاء بدين معيّن.
الفصـل 556: 
يمكن كذلك المطالبة باستحقاق البضائع كلها أو بعضها 
ما دامت موجودة عينا اذا سلمت للمدين لتأمينها عنده على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها.
كما يمكن المطالبة باستحقاق ثمن البضائع المذكورة أو جزء منه إذا لم يدفع الثمن أو لم يعط عنـه عـوض بقيمته أو لم تجر عليه المقاصة في حساب جار بين المدين والمشتري.
الفصـل 557: 
يمكن للبائع أن يحبس لديه البضائع التي باعها و? يتعين تسليمها للمدين أو التي لم ترسل بعد إليـه أو إلـى شخص آخر لحسابه.
الفصـل 558: 
يمكن للبائع أن يسترجع البضائع التي أرسلها إلى المدين ?جراء حق الحبس عليها ما دامت لم تسلم إلى مخازن المدين 
أو إلى مكان في تصرفه على حسب الظاهر أو إلى مخازن عميل مكلف ببيعها لحساب المدين. 
على أنه ? تقبل من البائع دعوى استرداد البضائع إذا سبق للمدين أن باعها دون تدليس منه قبل وصولها إليه لمشتر آخر حسن النية.
الفصـل 559: 
إذا حاز المشتري البضائع قبل تفليسه ف? يمكن للبائع أن يتمسك بدعوى الفسخ و? بدعوى الاسترداد المنصوص عليها بالفصل 681 من مجلة ا?لتزامات والعقود و? بأي امتياز.
الفصـل 560: 
يجوز للأمين بعد ا?ذن له من القاضي المنتدب أن يطلب تسليم البضائع مقابل دفع الثمن المتفق عليه للبائع وذلك في الحالات التي يمارس فيها البائع حق الحبس. 
الفصـل 561: 
إذا لم يطلب الأمين تسليم البضائع طبقا لمقتضيات الفصل 560 المتقدّم، جاز للبائع طلب فسخ البيع و ردّ ما قبضه من الثمن.
ويمكن للبائع القيام بطلب التعويض بسبب ما لحقه من الضرر لعدم الوفاء بالبيع وأن يحاصص الدّائنين العاديين فيما ترتب له بسبب ذلك الضرر.
العنـــوان الثالــث
فــي طـــرق الطـعـــن
الفصـل 562:
يتم الطعن في الأحكام الصادرة في مادة الإجراءات الجماعية طبق المقتضيات المنصوص عليها بهذا العنوان.
ويتم الطعن في القرارات الصادرة عن رئيس المحكمة في التسوية الرضائية والتسوية القضائية طبق الإجراءات المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية في مادة الأذون على المطالب. 
الفصـل 563:
يكون الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في دعوى فسخ اتفاق التسوية الرضائية في أجل عشرين يوما من تاريخ صدوره. 
ويكون الطعن بالتعقيب في الحكم الاستئنافي في أجل عشرين يوما من تاريخ صدوره.
الفصـل 564:
يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في مادة التسوية القضائية من المدين أو الدائنين أو المحال له أو المكتري 
أو النيابة العمومية في أجل عشرين يوما من تاريخ نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. كما يمكن الاعتراض على تلك الأحكام من الغير في نفس الأجل. 
يكون الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في مادة التفليس من المدين أو الدائنين أو النيابة العمومية في أجل عشرين يوما من تاريخ التصريح بالحكم أو من تاريخ نشر مضمون الحكم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إذا كان خاضعا لموجبات النشر. 
الفصـل 565:
يمكن الطعن بالاستئناف وفق إجراءات القضاء الاستعجالي في الأحكام التالية:
أولا: الأحكام القاضية بتعيين أو تعويض القاضي المنتدب للفلسة أو الأمين أو الأمناء أو بتعويض المتصرف القضائي،
ثانيا: الأحكام التي تأذن ببيع أمتعة أو بضاعة من مال المدين في إطار التفليس،
ثالثا: الأحكام الصادرة تطبيقا للفصل 536 من هذه المجلة،
رابعا: الأحكام التي تفصل في الاعتراضات على القرارات التي يتخذها القاضي المراقب أو القاضي المنتدب في حدود وظائفه.
ويقدم مطلب الاستئناف في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأحكام المذكورة أو من تاريخ نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إذا كانت خاضعة لموجبات النشر.
وتنظر المحكمة في الطعن وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.
ولا يمكن الطعن بالتعقيب في الأحكام المذكورة أعلاه. 
الفصـل 566:
لا يوقف الطعن المنصوص عليه بالفصلين 564 و565 من هذا العنوان تنفيذ الحكم إلا إذا رفع من النيابة العمومية. 
يتولى كاتب المحكمة الاستئنافية تسجيل مطلب الاستئناف بدفتر خاص ويسلم لمن قدمه وصلا فيه واستدعاء للجلسة التي ستنشر فيها القضية والتي يجب ألاّ يتجاوز ميعادها شهرا من تاريخ تلقي مطلب الاستئناف.
وتنظر المحكمة في الطعن وفق إجراءات القضاء الاستعجالي. 
ويمكن لرئيس المحكمة الاستئنافية المتعهدة وبصورة استثنائية إذا طلب منها الطاعن ذلك أن تأذن بقرار معلل بإيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه مدّة شهر إذا رأت أن التنفيذ قد يستحيل معه الرجوع بالحالة إلى ما كانت عليه قبل إجرائه.
الفصـل 567:
تودع في الحال بكتابة المحكمة وتنفذ تنفيذا مؤقتا القرارات التي يصدرها القاضي المراقب في إطار التسوية القضائية وقرارات القاضي المنتدب للفلسة. ويمكن الاعتراض عليها في العشرة أيام الموالية لإيداعها.
ويعين القاضي المراقب أو المنتدب بقراره الأشخاص الذين يجب على الكاتب إعلامهم بإيداع قراره وفي هذه الصورة يجب عليهم الاعتراض في أجل خمسة أيام من الإعلام وإلا سقط حقهم في ذلك.
يقدم الاعتراض في شكل تصريح كتابي إلى كتابة المحكمة وعلى المحكمة أن تفصل فيه في أول جلسة لها.
ويمكن للمحكمة أن تتعهد من تلقاء نفسها لإصلاح أو إبطال قرارات القاضي المراقب أو المنتدب في مدة العشرين يوما من إيداعها بكتابة المحكمة.
ولا يجوز للقاضي المراقب أو المنتدب المشاركة في الحكم عندما تتولى المحكمة الفصل في الاعتراض على القرار الصادر عنه.
العنوان الرابـــع
في ترتيب الدائنين وتوزيع الأموال
الفصـل 568:
تنطبق أحكام هذا العنوان على ترتيب الدائنين وتوزيع الأموال في الإجراءات الجماعية.
البــاب الأول
فــي ترتيــب الدائنيـــن
الفصـل 569:
يوزع المال المتحصل عليه من إحالة المؤسسة أو بعض أصولها أو كرائها أو كرائها كراء مشفوعا بإحالتها أو بإعطائها للغير في نطاق وكالة حرة أو تفليسها على جميع الدائنين التي اختبرت واعتمدت ديونهم بعد طرح المبالغ التي سبق دفعها، وذلك وفق الترتيب التالي :
ـ الديون ذات الامتياز المدعّم،
ـ الديون ذات الأولوية المنصوص عليها بالفصول 429 و450 و490 من هذه المجلة،
ـ الديون المتمتعة بحق الحبس في حدود النسبة التي تمثلها قيمة المال المحبوس مقارنة بمحصول الإحالة أو معين الكراء الجملي أو التصفية،
ـ الديون ذات امتياز خاص في حدود النسبة التي تمثلها قيمة المال الموظف عليه الامتياز مقارنة بمحصول الإحالة أو معين الكراء الجملي أو التصفية،
ـ الديون ذات امتياز عام وفق ترتيبها. ولا تكون الديون المتمتعة بامتياز الخزينة إلا في حدود أصل الدين و لمدة لا تتجاوز الأربع سنوات السابقة لتاريخ قرار قفل جدول الديون. ولا ينطبق هذا الأجل على الديون الجبائية بعنوان المبالغ المخصومة من المورد و الأداءات على رقم المعاملات و غيرها من الأداءات غير المباشرة و كذلك على ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان قسط المساهمات المقتطعة و المحمول على الأجراء.
وتتحاصص الديون ذات امتياز عام مع الديون العادية في الباقي،
ـ الديون الموثقة برهون في حدود النسبة التي تمثلها قيمة المال المرهون مقارنة بمحصول الإحالة أو معين الكراء الجملي 
أو التصفية،
ـ باقي الديون. 
ويحتفظ بالمناب الذي يناسب الديون التي لم يفصل نهائيا في أمرها.
الفصـل 570:
يُمنح امتياز مدعّم للدّفع وتستخلص قبل غيرها أجور العملة في جزئها غير القابل للحجز وفق أحكام الفصل 151 ثانيا من مجلة الشغل وديون المستخدمين والبحارة ونواب التجار المتجولين وممثلي التجارة للستة أشهر الأخيرة السابقة لحكم التسوية القضائية أو التفليس والديون المنصوص عليها بالفقرات 1 و2 و3 من الفصل 199 من مجلة الحقوق العينية.
الفصـل 571: 
يجوز للعملة والمستخدمين والبحارة ونواب التجار المتجولين وممثلي التجارة أن يباشروا الحقوق وينتفعوا بالامتيازات المنصوص عليها بالرتبة الخامسة من الفصل 199 من مجلة الحقوق العينية فيما بقي مستحقا لهم من الدين.
الفصـل 572:
إذا شملت الإحالة أو الكراء أو التفليس أملاكا موظفا عليها امتياز خاص أو رهن على منقول أو على عقار فإن حق الأفضلية المترتب عن الامتياز الخاصّ أو الرهن يتسلّط على النّسبة التي تمثلها قيمة المنقول أو العقار المذكور مقارنة بثمن الإحالة الجملي أو بمعين الكراء الجملي أو بقيمة التصفية الجملية حسب الحالة. ويتم تحديد النّسبة المذكورة بالرجوع إلى الدفاتر المحاسبية وعند الاقتضاء بناءا على اختبار تأذن به المحكمة المتعهّدة بالتوزيع.
الباب الثاني
في توزيـع الأمـــوال
القسم الأول
في توزيع الأموال في مرحلة الإنقاذ
الفصـل 573:
يتولى مراقب التنفيذ توزيع المتحصّل من ثمن إحالة المؤسسة على الدائنين في ظرف شهر من تاريخ استيفاء أجل الطعن 
أو صدور الحكم الاستئنافي في حالة الطعن إن لم يكن هناك نزاع. وفي صورة النزاع يتولى القاضي المراقب تحرير تقرير يتضمن المعارضات المثارة يحال بمقتضاه ملف التوزيع على المحكمة المتعهّدة بالتسوية التي تبت خلال شهر في التوزيع والمعارضات بحضور النيابة العمومية وبعد استدعاء جميع الدائنين. وفي صورة الطعن تبت محكمة الاستئناف في أجل شهر من تاريخ رفع الطعن إليها. 
ويمكن لمراقب التنفيذ أن يدفع فورا للعملة الذين يطلبون ذلك تسبقات يحددها القاضي المراقب تمثل نسبة من ديونهم تدفع من ثمن الإحالة المؤمن. 
الفصـل 574: 
إذا بيع مال موظف عليه امتياز خاص أو رهن خلال إجراءات التسوية أو التفليس فإنه يدفع منه لصاحب الدين ما يفي بدينه بعد خلاص الديون المنصوص عليها بالفصل 541 من هذه المجلة والفصل 199 من مجلة الحقوق العينية. 
الفصـل 575:
لا يمكن للدائنين استرجاع حق المطالبة الفردية ضد المدين والضامنين والمتضامنين معه فيما تبقى من ديونهم إلا بالنسبة :
ـ للأموال المكتسبة قبل تاريخ الإحالة،
ـ للأموال المكتسبة بعد تاريخ الإحالة بشرط ثبوت تمويلها بأموال مكتسبة قبل هذا التاريخ.
الفصـل 576: 
يتولى مراقب التنفيذ قبض الأموال المتأتية من الكراء أو من الوكالة الحرة وتوزيعها على الدائنين في أجل خمسة عشر يوما مع احترام آجال الوفاء، وفي صورة وجود أموال متبقية أو نزاع تطبق أحكام الفصل 573 من هذه المجلة.
يتم توزيع معينات الكراء الدورية، على الدائنين مع مراعاة مراتبهم، بعد طرح المصاريف، وذلك بأن يعتمد معين كراء كامل المدة التي تقررها المحكمة كأساس للحساب، ويقسم المبلغ الجملي على الدائنين بحسب مراتبهم، ثم يقسم على عدد أقساط الكراء.
الفصـل 577: 
يجوز للدائن الذي لم يقع خلاص دينه بالكامل عند انتهاء فترة الكراء أو الوكالة الحرة خارج إطار الإحالة أن يطلب إعادة فتح إجراءات التسوية القضائية أو التفليس إن توفرت شروطه.
القسم الثاني
في توزيع الأموال في مرحلة التفليس
الفصـل 578:
يوزع مال المدين على جميع الدائنين على نسبة ما لكل منهم من الديون التي اختبرت واعتمدت وذلك بعد طرح النفقات والمصاريف المترتبة عن إدارة ماله والإعانات التي قد تكون منحت له أو لعائلته والمبالغ التي دفعت للدائنين الممتازين بناء على مقتضيات الفصل 574 من هذه المجلة.
الفصـل 579:
? يجوز للأمين أن يقوم بأي دفع إ? عند الاستظهار له بحجة الدين ويجب عليه أن يذكر بها المبلغ الذي دفعه أو أمر بدفعه طبقا لأحكام الفصل 528 من هذه المجلة.
وعند استحالة إحضار حجة الدين، يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن بالدفع بعد اط?عه على محضر اختبار الديون.
وفي جميع الصور يضمن بهامش جدول التوزيع اعتراف الدائن بتوصله بالمبلغ.
الفصـل 580:
إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقو?ت 
أو حصل التوزيعان معا فإن الدائنين الممتازين أو المرتهنين للعقار الذين لم يستوفوا كامل ديونهم من ثمن العقارات يشتركون على نسبة البـاقي لهـم مع الـدائنين العاديين في توزيع النقود الراجعة للدائنين بشرط أن تكون ديونهم قد أجرى اختبارها علـى النحـو المقرر فيما سبق.
الفصـل 581:
إذا أجري توزيع واحد أو أكثر للنقود المتحصّلة من ثمن المنقو?ت قبل توزيع ثمن العقـارات فـإن الـدائنين الممتازين 
أو المرتهنين للعقار الذين اختبرت ديونهم واعتمدت يشتركون في التوزيع على نسبة مجموع ديونهم لكن تطرح منها عند الاقتضاء المبالغ التي ستذكر في الفصول التالية.
الفصـل 582:
بعد بيع العقارات وإجراءات التسوية النهائية على الترتيب بين الدائنين الممتازين أو المرتهنين للعقار ف? يجوز لمن كان منهم مستحقا بحسب رتبته ?ستيفاء كامل دينه من ثمن العقارات المرهونة أن يقبض ما ينوبه في المحاصة من توزيع أثمانها إلا بعد طرح ما قبضه من المبالغ بالاشتراك مع الدائنين العاديين.
على أن المبالغ المطروحة على هذا الوجه ? تبقى للدائنين المرتهنين للعقار بل ترجع للدائنين العاديين.
الفصـل 583:
إذا تعلق الأمر بدائنين مرتهنين لعقار لم يستوفوا إلا جزءا من توزيع ثمن العقار يكون العمل بما يلي :
تستوفي ديونهم نهائيا مما هو مخصص للدائنين العاديين على قدر المبالغ المستحقة بعد طرح نصيبهم من توزيع ثمن العقارات.
يطرح ما قبضوه فيما زاد على هذا القدر في التوزيع السابق ويرجع إلى الدائنين العاديين.
الفصـل 584:
يعتبر الدائنون الذين ? نصيب لهم في توزيع ثمن العقارات دائنين عاديين ويخضعون للتوزيع الخاص بذلك الصنف من الدائنين.
الفصـل 585:
يترتب عن الحكم بختم الفلسة استرجاع الدائنين لحقوقهم من التنفيذ الفردي على المدين والضامنين والمتضامنين معه.
غير أنه يمكن للمحكمة أن تقضي في حكم ختم الفلسة باسترجاع الدائنين لحقهم المذكور في إحدى الحالات التالية:
ـ إذا كان الدين ناشئا عن حكم جزائي صادر ضد المدين،
ـ إذا كان الدين متعلقا بالحالة الشخصية للدائن،
ـ إذا أدين المدين جزائيا من أجل التسبب في الإفلاس، 
أو تعطيل إجراءات التسوية، أو التحيل،
ـ إذا خضع المدين لإجراءات التفليس خلال الخمس سنوات السابقة لحكم التفليس،
ـ إذا ثبت لديها تحايل المدين أثناء إجراءات الإنقاذ 
أو التفليس،
ـ إذا كان الدائن كفيلا أو متضامنا مع المدين.
الفصـل 586:
يمكن لكل دائن اختبر واعتمد دينه دون أن يكون له سند تنفيذي واسترجع حق التنفيذ الفردي أن يحصل على السند التنفيذي اللازم لذلك بمقتضى عريضة تقدم إلى رئيس المحكمة التي قضت بالتفليس. ويتضمن القرار الصادر عن رئيس المحكمة الإشارة إلى اعتماد الدين نهائيا وأمر المدين بدفعه، ويكسيه كاتب المحكمة بالصيغة التنفيذية. 
العنوان الخامس
في دعاوى المسؤولية والعقوبات الجزائية
الفصـل 587:
يجوز القيام بدعاوى في مسؤولية المتصرف القضائي 
أو مراقب التنفيذ أو أمين الفلسة وذلك أثناء سير إجراءات التسوية أو الفلسة أو خلال الثلاثة أعوام الموالية لختمها.
الفصـل 588:
يحقّ للدّائنين أو لأمين الفلسة أن يطلبوا تحميل مسؤولية توقف المؤسسة عن دفع ديونها جزئيا على كل من أقرضها 
أو جدد لها أجلا مع علمه بأنها متوقفة عن الدفع على معنى أحكام العنوان الثاني من هذا الكتاب وبأن من شأن ذلك أن يزيد في تعكير وضعها ويحول دون إنقاذها، وخصوصا إذا كانت تلك القروض مُهلكة أو أدت إلى المحافظة على المؤسسة بصفة مصطنعة.
الفصـل 589: 
يمكن أن تصرح المحكمة التي تقضي بتفليس تاجر شخص طبيعي أو بسحب الفلسة على المسيّر القانوني أو الفعلي لشركة تجارية أو شريك لم يؤد العجز في موجودات الشركة الذي وُضع على عاتقه، بمنع المحكوم عليه من تسيير وإدارة الشركات لمدة يحددها الحكم على أن لا تتجاوز خمس سنوات. 
الفصـل 590: 
إذا تم تفليس شركة يمكن التصريح بأن يكون التفليس مشتركا بينها وبين كل شخص التجأ إلى التستر بها لإخفاء تصرفاته وقام لمنفعته الخاصة بأعمال تجارية وتصرف بالفعل في مكاسب الشركة كما ولو كانت مكاسبه الخاصة.
الفصل 591:
لا يمكن القيام بدعوى سحب الفلسة بعد مضي أكثر من ثلاثة أعوام عن صدور الحكم القاضي بتفليس الشركة.
الفصل 592: 
يتم إشهار الحكم القاضي بسحب الفلسة بنفس الطرق والوسائل التي يتم بها إشهار حكم التفليس.
الفصـل 593:
يعاقب بخطية من ألف إلى عشرة آلاف دينار صاحب المؤسسة أو مسيرها الذي يتعمد عدم الإشعار طبق أحكام الفصل 419 من هذه المجلة أو يتعمد عدم تقديم الوثائق والمعطيات المنصوص عليها بالفصل 417 أو بالفصل 435 من هذه المجلة دون سبب جدي،
ويعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبخطية من ألف إلى عشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين:
ـ كل من يقوم بتصريح كاذب أو بإخفاء ممتلكاته أو ديونه ولو جزئيا أو يتعمد افتعال أو استعمال وثيقة من شأنها أن تؤثر على انطلاق إجراءات التسوية أو على برنامج الإنقاذ، 
ـ كل من يعطل عمدا أو يحاول أن يعطّل إجراءات التسوية القضائية في أي طور من أطوارها،
ـ صاحب المؤسسة أو مسيرها الذي يمتنع عن تقديم المحاسبة للمتصرف القضائي أو لأمين الفلسة أو للمحكمة المتعهدة بالقضية.
الفصل 594: 
يعاقب مراقب الحسابات بنفس العقوبة المالية المنصوص عليها بالفصل المتقدم إذا لم يقم بالإشعار مع علمه بالصّعوبات التي تمر بها المؤسسة.
الفصـل 595:
يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الأولى من الفصل 475 من هذه المجلة أو ممثله القانوني يمتنع عن القيام بالتصريح المشار إليه بالفصل 479 من هذه المجلة.
الفصـل 596:
يعاقب المتصرف القضائي أو مراقب التنفيذ أو أمين الفلسة الذي يرتكب خيانة في إدارة الأموال التي بعهدته في إطار الإجراءات الجماعية بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 297 من المجلة الجزائية وبخطية تساوي قيمة ما يحكم بترجيعه على أن لا تقل في كل الحالات عن خمسة آلاف دينار.
الفصل 2 ـ تلغى الفقرة الثانية من الفصل 11 والفصول 12 و225 و732 و738 من المجلة التجارية وتعوض بما يلي :
الفصـل 11 (الفقرة الثانية جديدة):
على أن الدفاتر الإجبارية التي يمسكها التجار بدون مراعاة التراتيب المقررة لها فيما سبق لا يجوز إحضارها أو اعتمادها حجة لدى القضاء لمن ضبطها مع اعتبار الأحوال الخاصة المنصوص عليها بالكتاب المتعلق بالإجراءات الجماعية.
الفصـل 12 (جديد):
لا يمكن لدى القضاء الاطلاع على الدفاتر بكاملها إلا في أحوال الإرث والشركة والإجراءات الجماعية. وفي ما عدا هذه الأحوال يجوز دائما عرض تقديم الدفاتر أو طلب إحضارها 
أو الإذن به من القاضي مباشرة لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع.
الفصـل 225 (جديد):
يجوز لبائع الأصل التجاري أن يتمسك بامتيازه وحقه في الفسخ تجاه دائني الفلسة.
الفصـل 732 (جديد):
إذا كان الحساب الجاري محددا بمدة معينة فإن قفله يحصل بحلول الأجل أو قبله بمقتضى اتفاق الطرفين.
وإذا كان الحساب الجاري غير محدد بمدة معينة فإن قفله يتم في كل وقت بحسب إرادة أحد الفريقين مع مراعاة التنبيه بإنهائه في الآجال المتفق عليها وإن لم يتفق على أجل فينتهي العقد بعد التنبيه في الآجال التي يقتضيها العرف.
وفي جميع الحالات فإن الحساب الجاري يحصل قفله بوفاة أحد الفريقين أو الحجر عليه أو إعساره أو تفليسه. 
إن قفل الحساب الجاري يؤلف من نتيجة الحساب الثابتة في يوم القفل فاضلا مستحق الأداء في الحال إلا إذا اتفق الفريقان على خلافه أو كانت بعض العمليات التي تمت في مقابلها دفعات ولم تستوف نهايتها من شأنها أن تدخل تغييرا على الفاضل.
وعلى البنك إنذار صاحب الحساب الجاري المقفول بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بإرجاع صيغ الشيكات التي بحوزته وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ القفل.
الفصـل 738 (جديد):
في حالة خضوع أحد الفريقين لإجراءات التسوية القضائية أو التفليس يبطل كل رهن عقاري سواء أكان اتفاقيا أو مقررا بحكم القضاء أو بكل حق توثقة على مكاسب المدين يكون إحداثه حاصلا في المدة المنصوص عليها بالفصلين 446 و494 من هذه المجلة لضمان فاضل الحساب الجاري الذي قد يستقر دينا في ذمة المدين إذا كان الحساب الجاري قد أسفر عن نتيجة مثبتة لدين في ذمة الفريق المدين.
على أنه يجوز الاحتجاج على الدائنين بهذا الضمان في خصوص الزائد إن وجد على فاضل الحساب المستقر في الذمة عند قفله والذي يشتمل على الفرق الحاصل من التنظير بين هذا الفاضل والنتيجة التي كانت تمخضت عن تعمير ذمة المدين إلا إذا اقتضى الأمر تطبيق الفصلين 446 و495 من هذه المجلة.
الفصل 3 ـ يلغى الفصل 6 والفقرة الثانية من الفصل 125 والفقرة الأولى من الفصل 155 والفصل 852 من مجلة الالتزامات والعقود وتعوض بما يلي :
الفصـل 6 (جديد):
للأشخاص الآتي بيانهم أهلية مقيدة وهم الصغير الذي عمره بين الثالثة عشرة والثامنة عشرة سنة كاملة إذا عقد بدون مشاركة أبيه أو وليه والمحجور عليهم لضعف عقولهم أو لسفه تصرفهم إذا لم يشاركهم مقدموهم في العقود التي يقتضي القانون مشاركتهم فيها والمدين المحكوم عليه بالتفليس إلى حين الحكم بختم الفلسة وكذلك كل من يمنع عليه القانون عقدا من العقود.
الفصـل 125 : ( فقرة ثانية جديدة) :
وإذا رفعت يد العاقد بموجب التفليس فأمين الفلسة هو الذي يقدم قانونا على الإمضاء والفسخ.
الفصـل 155 (فقرة أولى جديدة): 
إذا مات العاقد المخير قبل أن يختار صار حقه في الخيار لورثته في المدة التي بقيت لمورثهم وإذا وقع في إفلاس صار الخيار لأمين الفلسة. 
الفصـل 852 (جديد):
تفليس أجير الخدمة أو العمل أو تفليس مؤجره لا يترتب عليه فسخ الإيجار وإنما يحل أمين الفلسة محل المدين فيما له وعليه من الحقوق لكن لا عمل بهذه القاعدة إذا كان أحد الأسباب الحاملة على العقد أوصافا تخص ذات الأجير.
الفصـل 4 ـ يلغى الفصل 16 من مجلة الشغل ويعوض بما يلي :
الفصـل 16 (جديد):
تفليس المؤجر لا يكون سببا لفسخ العقد ويحل أمين الفلسة محل المدين في الحقوق والالتزامات الناشئة عن التفليس.
الفصـل 5 ـ يلغى الفصل 193 والفقرة الأخيرة من الفصل 216 والفقرة الأخيرة من الفصل 217 والفقرة الأولى من الفصل 256 من مجلة الشركات التجارية وتعوض بما يلي :
الفصـل193 (جديد):
لا يمكن أن يكون أعضاء بمجلس الإدارة :
ـ المحكوم عليهم بالتفليس مدّة خمسة سنوات من تاريخ الحكم بالتفليس.
ـ الأشخاص الذين صدر في شأنهم حكم بمنعهم من تسيير وإدارة الشركات والقصر وفاقدو الأهلية، وكذلك الأشخاص المحكوم عليهم بالإدانة مع تحجير ممارسة وظائف عمومية.
ـ الأشخاص الذين وقعت إدانتهم من أجل جناية أو جنحة ماسة بالأخلاق العامة أو النظام العام أو القواعد المنظمة للشركات وكذلك الذين لا يستطيعون ممارسة التجارة بحكم مهنهم.
ـ الموظف الذي هو في خدمة الإدارة، إلا في صورة وجود ترخيص خاص من وزارة الإشراف.
الفصـل 216 (فقرة أخيرة جديدة):
ولا يعتبر رئيس مجلس الإدارة تاجرا في هذه الحالة خلافا لأحكام الفصل 213 من هذه المجلة. 
وفي صورة الحكم بتفليس الشركة يحجّر عليه ممارسة وظيفة تسيير الشركات مدّة خمس سنوات من تاريخ الحكم بالتفليس إذا ثبت أنّه تدخل مباشرة في تسيير الشركة. 
الفصـل 217 (فقرة أخيرة جديدة): 
ويعد المدير العام تاجرا في مجال تطبيق أحكام هذه المجلة. 
وفي صورة الحكم بتفليس الشركة يحجّر عليه ممارسة وظيفة تسيير الشركات مدّة خمس سنوات من تاريخ الحكم بالتفليس إذا ثبت أنّه تدخل مباشرة في تسيير الشركة. 
الفصـل 256 (فقرة أولى جديدة): 
لا يمكن أن يكون أعضاء بهيئة الإدارة الجماعية أو مجلس المراقبة المفلسون خلال مدّة خمس سنوات من تاريخ الحكم بالتفليس والأشخاص الذين صدر في شأنهم حكم بمنعهم من تسيير وإدارة الشركات والقصر فاقدو الأهلية. وكذلك الأشخاص المحكوم عليهم بالإدانة مع تحجير ممارسة وظائف عمومية، والأشخاص الذين وقعت إدانتهم من أجل جناية أو جنحة ماسة بالأخلاق العامة أو النظام العام والقواعد المنظمة للشركات وكذلك الذين لا يستطيعون ممارسة التجارة بحكم مهنهم. 
الفصـل 6 ـ يلغى الفصل 372 من مجلة الحقوق العينية ويعوض بما يلي :
الفصـل 372 (جديد):
يحول ترسيم قرارات المنع من التفويت الصادرة في إطار التسوية القضائية بالسجل العقاري دون ترسيم جميع الصكوك التي تبرم من المدين بعد تاريخ المنع.
كما يحول ترسيم الحكم بالتفليس بالسجل العقاري دون ترسيم جميع الصكوك التي تبرم قبل أو بعد التوقف عن دفع الديون من المدين. 
ويمكن إجراء جميع الترسيمات إلى تاريخ هذا الترسيم رغما عن جميع الأحكام المخالفة لهذا. 
الفصــل 7 ـ يلغى الفصل 288 من المجلة الجزائية ويعوض بما يلي :
الفصـل 288 (جديد):
يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام كل تاجر أو مسير قانوني 
أو فعلي لشركة حكم عليه بخلاص دين أو صدر في شأنه أو في شأن الشركة التي يسيرها حكم بالتّسوية القضائية أو حكم بتفليسه أو بتفليس الشركة التي يسيرها أو ارتكب بعد حلول ذلك الدين أحد الأفعال الآتية:
أولا : إخفاء أو اختلاس أو بيع بأقل من القيمة أو إعطاء أشياء من مكاسبه أو إسقاط دين له أو خلاص دينا صوريا.
ثانيا : الاعتراف بديون أو التزامات كأنها حقيقية وكانت كلها أو بعضها صورية.
ثالثا : تمييز أحد غرمائه بفائدة على الباقين.
رابعا : القيام بشراء أشياء بغاية إعادة بيعها بثمن يقل عن متوسط ثمن السوق أو استعمال وسائل مهلكة للحصول على أموال وذلك بنية تجنب أو تأخير الحكم بفتح إجراءات التسوية القضائية أو بالتفليس.
والمحاولة تستوجب العقاب.
الفصـل 8 ـ تلغى أحكام الفصول 34 و36 و40 من القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وتعوض بما يلي :
الفصـل 34 (جديد):
يقع التنصيص بالسجل التجاري وجوبا على :
1. الأحكام والقرارات الصادرة في مادة التسوية القضائية وخاصة:
أ‌- قرار تحديد تاريخ التوقف عن الدفع،
ب‌- الحكم بالمصادقة على برنامج التسوية المقترح،
ت‌- القرار الصادر بإسناد التسيير للمتصرف القضائي كليا 
أو جزئيا أو بوجوب إمضائه مع المدين،
ث‌- قرار التحجير على مسير المؤسسة أو صاحبها القيام بأعمال التفويت في الأصول الثابتة والأصول الأخرى المسجلة في موازنة المؤسسة دون إذن من المحكمة،
ج‌- قرار فتح فترة المراقبة،
ح‌- الأحكام القاضية بسد العجز.
2. الأحكام والقرارات الصادرة في مادة التفليس وخاصة :
أ‌- حكم تحديد تاريخ التوقف عن الدفع أو حكم تقديم تاريخ بداية فترة الريبة،
ب‌- أحكام التفليس،
ت‌- الأحكام القاضية بتفليس المدين شخصيا أو بغيرها من العقوبات،
ث‌- الأحكام القاضية بسد العجز،
ج‌- الأحكام الصادرة بختم الفلسة.
3. الأحكام والقرارات القاضية بتصفية الشركات. 
الفصـل 36 (جديد):
يقع التنصيص بالسجل وجوبا على :
1. الأحكام القاضية بفقدان الأهلية أو بالتحجير لتعاطي الأنشطة التجارية أو المهنية، أو التصرف أو إدارة أعمال تسيير الذات المعنوية، بناءا على قرار قضائي أو إداري.
2. الأحكام الصادرة برفع الحجر أو العفو.
3. الأحكام الصادرة بحل الذات المعنوية أو بطلانها.
4. وفاة الشخص المسجل.
يتم إعلام كاتب المحكمة في الحالتين الأولى والثانية من هذا الفصل، عن طريق النيابة العمومية أو عند الاقتضاء عن طريق السلطة الإدارية. أما الإعلام بالوفاة فيكون بكل الطرق المثبتة لذلك.
الفصـل 40 (جديد):
يشطب وجوبا على كل تاجر أو ذات معنوية :
1. ابتداء من ختم إجراءات التسوية القضائية عند إحالة المؤسسة،
2. ابتداء من ختم إجراءات الفلسة،
3. عند نهاية أجل عام بعد التنصيص بالسجل على التوقف التام على النشاط، إلا بالنسبة للذوات المعنوية التي تكون موضوع حل.
4. عند نهاية الإجراء المبين فيما يلي: إذا عاين كاتب المحكمة الذي قام بتسجيل أصلي لذات معنوية يمكن أن تكون موضوع حل بعد مرور ثلاث سنوات من التنصيص بالسجل التجاري على توقف نشاطها كليا أنه لم يقع أي تقييد تنقيحي فيما يخص استئناف ذلك النشاط، فإنه يوجه بعنوان مقرها الاجتماعي مكتوبا مضمون الوصول ينبه فيه، أنه عليها احترام المقتضيات المتعلقة بحلها، كما يعلمها بأنه في صورة عدم جوابها في ظرف ثلاثة أشهر، فإنه يقوم بالتشطيب عليها.
وعلى الكاتب أن يعلم النيابة العمومية بحصول التشطيب. ولها عند الاقتضاء طلب حل الذات المعنوية.
الفصـل 9 ـ يلغى الفصل 802 من مجلة الالتزامات والعقود.
الفصـل 10 ـ تلغى أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 213 من مجلة الشركات التجارية وتعوّضان بما يلي: 
وفي صورة الحكم بتفليس الشركة يُحجر على الرئيس المدير العام أو المدير العام ممارسة وظيفة تسيير الشركات مدّة خمس سنوات من تاريخ الحكم بالتفليس.
وينطبق نفس الحكم على المدير العام المساعد أو عضو مجلس الإدارة المفوّض إذا تعذّر على الرئيس المدير العام مباشرة مهامه. 
الفصل 11 ـ يلغى العدد 6 من الفقرة الأولى من الفصل 363 من مجلة الإجراءات الجزائية.
الفصـل 12 ـ يلغى الفصل 290 من المجلّة الجزائية ويُعوّض بما يلي:
ويعاقب بالسجن مدّة عامين كلّ مسيّر لمؤسسة فردية
أو شركة تسبّب في إفلاس المؤسّسة المذكورة بتبذيره 
أو بمجازفته في مضاربات لا تدخل في دائرة العمليات الاعتيادية لتلك المؤسّسة. 
أحكــــام انتقاليـــة
الفصـل 13 ـ إلى حين صدور قانون ينظم الشروط الواجب توفرها في المصالح وطرق عمله، يمكن لرئيس المحكمة تعيين مصالح من بين الأشخاص الذين يقترحهم صاحب المؤسسة 
أو مسيرها أو من بين المحامين المرسّمين لدى التعقيب أو أي شخص آخر يختاره للقيام بتلك المهام ممن تتوفر فيهم شروط الكفاءة والحياد والموضوعية والخبرة في شؤون المؤسّسات. كما يمكنه تعيين لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية للمصالحة إذا وافق المدين على ذلك. 
الفصـل 14 ـ لا ينطبق نظام الإنقاذ على كل مؤسّسة انطلقت بشأنها إجراءات التّفليس قبل صدور القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.
الفصـل 15 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرّخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.
غير أنه يتواصل العمل بالقانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية على : 
ـ المؤسسة التي انطلقت بشأنها إجراءات التسوية الرضائية إلى حين استكمالها على أن تخضع إجراءات التسوية القضائية 
أو التفليس عند الاقتضاء لأحكام هذا القانون.
ـ المؤسسة التي أفتتحت في شأنها إجراءات التسوية القضائية إلى حين استكمالها على أن تخضع إجراءات التفليس عند الاقتضاء لأحكام هذا القانون.
ـ المؤسسة التي أحيلت على التفليس قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 29 أفريل 2016.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

 LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE Compétence dans le temps - période couverte. En vertu de l’article 11-1 du Statut de Rome, l...