امر عدد 142 لسنة 2000 مؤرخ في24 جانفي 2000 ، يتعلــق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها.
بعد الإطلاع على القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 والمتعلق بإصدار مجلة الطرقات وخاصة على الفصل 77 من هذه المجلة ،
وعلى الأمر عدد 1112 لسنة 1985 المؤرخ في 29 أوت 1985 والمتعلق بضبط أصناف جوازات السياقة وشروط صلاحياتها وتسليمها وتجديدها،
وعلى رأي وزراء الداخلية والدفاع الوطني و الصحة العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية ،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصــل الأول : يضبط هذا الأمر أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها .
البـــــاب الأول
أصنــاف رخــص السياقـــة
الفصل 2 : أصناف رخص السياقة هي التالية :
"أ1" و "أ" و "ب" و "ب+هـ " و"ج" و "ج+هـ " و "د" و "د+هـ " و "د1" و "ح" .
الفصل 3 : تخول أصناف رخص السياقة المذكورة أعلاه تباعا قيادة العربات التالية :
الصنف أ1 : الدراجات النارية الصغيرة والمتوسطة والعربات الصغيرة والدراجات النارية ذات ثلاث أو أربع عجلات .
الصنف أ : الدراجات النارية الكبيرة.
الصنف ب : السيــارات المعــدة لنقل الأشخــاص أو الأشياء والتي لا يتجاوز عدد مقاعدها ثمانية بـــدون اعتبار مقعد السائق ولا يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلوغراما (3500 كغ).
ويمكن أن تقرن بسيارات هذا الصنف مجرورة :
- لا يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه سبعمائة وخمسين كيلوغراما (750 كغ) ،
- أو يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه سبعمائة وخمسين كيلوغراما (750 كغ) شريطة أن :
* لا يتجاوز الوزن الجملي الناقل المرخص فيه للمجموعة ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلوغراما (3500كغ)،
* لا يتجاوز الوزن الجملي المرخص فيه للمجرورة وزن العربة الجارة وهي فارغة .
الصنف (ب+هـ) : مـجــمــوعــات العربات المتكونة من عربة جارة تندرج في تعريف الصنف "ب" ومجرورة يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه سبعمائة وخمسين كيلوغراما (750 كغ) عندما :
- يتجاوز الوزن الجملي الناقل المرخص فيه للمجموعة ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلوغراما (3500كغ)،
- أو يتجاوز الوزن الجملي المرخص فيه للمجرورة وزن العربة الجارة وهي فارغة .
الصنف ج : السيارات المعدة لنقل الأشياء والتي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلوغراما (3500 كغ).
ويمكن أن تقرن بهذه السيارات مجرورة لا يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه سبعمائة وخمسين كيلوغراما (750 كغ) .
الصنف "ج+هـ" : العربات المزدوجة والعربات المركبة ومجموعات العربات المتكونة من عربة جارة تندرج في تعريف الصنف "ج" ومجرورة يفوق وزنها الجملي المرخص فيه سبعمائة وخمسين كيلوغراما (750 كغ)
الصنف د : السيارات المعدة لنقل الأشخاص والتي يفوق وزنها الجملـــــي المرخـص فيـه ثلاثـة آلاف وخمسمـائـة كيلوغـراما (3500 كغ) أو التي يفوق عدد مقاعدها ثمانية بدون اعتبار مقعد السائق .
ويمكن أن تقرن بهذه السيارات مجرورة لا يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه سبعمائة وخمسين كيلوغراما (750 كغ) .
الصنف "د+هـ " : مجموعات العربات المتكونة من عربة جارة تندرج في تعريف الصنف "د" ومجرورة يفوق وزنها الجملي المرخص فيه سبعمائة وخمسين كيلوغراما (750 كغ) .
الصنف د1 : سيارات من نوع التاكسي وسيارات الأجرة لواج.
الصنف ح : العربات والمعدات الفلاحية .
الفصل 4 : يمكن للأشخاص المصابين بإعاقات بدنية قيادة العربات التي تندرج في تعريف الأصناف "أ1" و "أ" و "ب" و "ب + هـ" و "ج" و "ج+هـ" و "د" و "د+هـ" وذلك شريطة تهيئتها خصيصا حسب نوع الإعاقة طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول 11 و 12 و 13 و 14 من هذا الأمـر.
ولا يمكن لهؤلاء الأشخاص قيادة عربات النقل العمومي للأشخاص وعربات نقل البضائع لحساب الغير التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلوغراما (3500 كغ).
يجب أن تنص رخص السياقة المسلمة إلى هؤلاء الأشخاص على التهيئة الخاصة للعربة و/أو على الآلات و الأعضاء الإصطناعية الواجب حملها واستعمالها من طرف السائق .
الفصــل 5 : يجب على سائقي معدات الأشغال العمومية والمعدات الصناعية والمعدات الخاصة أن يكونوا متحصلين على رخصة سياقة من الأصناف "ب" أو "ج" أو "ج+هـ" حسب الوزن الجملي المرخص فيه أو الوزن الجملي الناقل المرخص فيه لهذه المعدات طبقا لمقتضيات الفصل الثالث من هذا الأمر.
الفصل 6 : يجــب علــى كــل مترشــح لرخصــة سياقــة من أحد الأصناف "ج" أو "ج+هـ" أو "د" أو "د1" أو "ب + هـ" أن يكون متحصلا على رخصة سياقة من صنف "ب" وأن يكون قد قضى فترة التربص المنصوص عليها بالفصل 82 من مجلة الطرقات.
يجب علي كل مترشح لرخصة سياقة من صنف " د + هـ " أن يكون متحصلا على رخصة سياقة من صنف " د ".
الفصل 7 : تخول أصناف رخص السياقة المسلمة قبل صدور هذا الأمر لأصحابها سياقة العربات من الأصناف الأخرى حسب المعادلة التالي :
الفصل 8 : تخول أصناف رخص السياقة المسلمة بعد صدور هذا الأمر لأصحابها سياقة العربات من الأصناف الأخرى حسب الجدول التالي :
الفصل 9 : يجب التنصيص على المعادلات الواردة بالفصلين 7 و 8 أعلاه برخص السياقة المعنية إلا أن الرخص المسلمة قبل صدور هذا الأمر تبقى صالحة لقيادة العربات حسب المعادلات المذكورة حتى في صورة عدم التنصيص عليها بهذه الرخص .
البــــاب الثاني
شروط تسليم وصلوحية وتجديد رخص السياقة
الفصل 10 : حددت السن الدنيا للمترشحيـن لمختلـف أصنـاف رخص السياقة المنصوص عليها بالباب الأول من هذا الأمر كآلاتي :
ـ 16 سنة للصنف " أ1 "
ـ 18 سنة للأصناف " أ " و " ب " و " ح "
ـ 20 سنة بالنسبة للأصناف " ج " و " د1 " و " ب+هـ "
ـ 21 سنة بالنسبة للأصناف " د " و "ج+هـ" و "د+هـ"
مع مراعاة مقتضيات الفصل الثالث من هذا الأمر ، لا يجوز للمتحصلين على رخص سياقة من صنف "ب" والذين يكون عمرهم أقل من عشرين سنة إلا سياقة السيارات الخاصة التي لا يتجاوز عدد مقاعدها ستة. غير أنه يمكنهم سياقة العربات الأخرى التي يخولها هذا الصنف بعد بلوغهم سن العشرين دون أي إجراء إضافي .
الفصل 11: بقطع النظر عن مقتضيات الفصل الرابع من هذا الأمر، لا تسلم رخص سياقة العربات بجميع أصنافها إلا بعد الإدلاء بشــهادة طبية تثبت أن المعني بالأمر سليم من كل إعاقة بدنية أو مرض يتنافى والحصول على رخصة السياقة أو تجديدها.
تضبط بقرار مشترك من وزيري النقل والصحة العمومية قائمة حالات الإعاقات البدنية والأمراض التي تتطلب تهيئة خاصة للعربات و/أو حمل واستعمال السائق لآلات وأعضاء اصطناعية وكذلك الحالات الأخرى من الإعاقات البدنية الخاصة التي تستوجب رأي اللجنة المختصة المشار إليها بالفصل 12 من هذا الأمر .
الفصل 12: تحدث بوزارة النقل لجنة مختصة مكلفة بالنظر وإبداء الرأي في الحالات المنصوص عليها بالفصلين 11 و 16 من هذا الأمر والمعروضة عليها من قبل المصالح المختصة بوزارة النقل .
الفصل 13 : تتركب اللجنة المختصة المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا الأمر كما يلي :
رئيــس : المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري أو من يمثله
أعضاء : - طبيب ممثل عن وزارة الصحة العمومية
- ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية
- مسؤول من المصلحة المكلفة بقبول العربات بالوكالة الفنية للنقل البري
يتولى كتابة اللجنة موظف من الوكالة الفنية للنقل البري .
ويمكــن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يكون مؤهلا لإفادة اللجنة حول جدول أعمالها . وتقع تسمية أعضاء اللجنة المختصة بمقرر من وزير النقل باقتراح من الهياكل التي يرجعون إليها بالنظر.
الفصل 14: تجتمع اللجنة المختصة بدعوة من رئيسها كلما اقتضت الضرورة. ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور الطبيب وأغلبية أعضائها. وفي صورة غياب الطبيب أو عدم اكتمال النصاب القانوني تجتمع اللجنة في جلسة ثانية وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الحاضرين. تتخذ اللجنة المختصة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. وتدون أشغال اللجنة في محاضر يمضيها كل الأعضاء الحاضرين .
لفصل 15: حددت مدة الصلوحية القصوى لرخص السياقة حسب صنف الرخصة وسن صاحبها على النحو التالي :
لفصل 15: حددت مدة الصلوحية القصوى لرخص السياقة حسب صنف الرخصة وسن صاحبها على النحو التالي :
1) بالنسبة للأصناف "أ1" و "أ" و "ب" و "ب+هـ " و"ح" :
- عشر سنوات إلى حين بلوغ عمر السائق المعني بالأمر الستين سنة،
- خمس سنوات بين سن ستين سنة و سن ستة وسبعين سنة.
- ثلاث سنوات ابتداء من سن ستة وسبعين سنة
2) بالنسبة للأصناف "ج" و "ج+هـ" و "د"و "د+هـ " و"د1":
- ثلاث سنوات إلى حين بلوغ عمر السائق المعني بالأمر الستين سنة ،
- سنتان بين سن ستين سنة و سن ستة وسبعين سنة،
- سنة واحدة إبتداء من سن ستة وسبعين سنة .
الفصل 16 : بقطع النظر عن أحكام الفصل 15 أعلاه ، يمكن للمصالح المختصة بوزارة النقل التخفيض من مدة صلوحية رخصة السياقة بالنسبة لجميع أصناف العربات أو البعض منها إذا تبين عند تسليم أو تجديد هذه الرخصة أن طالبها مصاب بداء لا يتنافى والحصول عليها ولكن قد تزداد خطورته وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المختصة المشار إليها بالفصل 12 من هذا الأمر.
الفصل 17: إذا تبين عند تسليم رخصة السياقة أو على إثر القيام بإحدى العمليات المتعلقة بها أن صاحبها مصاب بإحدى الإعاقات الواردة بالقائمة المشار إليها بالفصل 11 من هذا الأمر، فإن المصالح المختصة بوزارة النقل تتولى تطبيق الإجراءات التالية :
- إذا اتضح أن السائق مصاب بإعاقة تتطلب تهيئة خاصة بالعربة ، تسلم للمعني بالأمر رخصة سياقة جديدة تعوض الرخصة القديمة وتتضمن الصنف أو الأصناف المتحصل عليها حسب نوع الإعاقة دون إجراء امتحان في الغرض .
- إذا اتضـح أن السائق أصيــب بإعاقــة تتنافى والحصول على رخصة سياقة طبقا لرأي اللجنة المختصة المشار إليها بالفصل 12 من هذا الأمر تسحب من المعني بالأمر رخصة السياقة ولا يمكن تجديدها .
البـــاب الثالث
الإجراءات اللازمة للحصول على رخصة سياقة و لتعويض المؤهلات العسكرية
الفقرة الأولى
طلـــب رخــصة السياقـــة
الفصل 18 : يجب على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة سياقة من أحد الأصناف المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر أن يقدم مطلبا في الغرض إلى إحدى المصالح الجهوية المختصة لوزارة النقل.
الفصل 19 : يجب أن يقدم مطلب الحصول على رخصة سياقة على مطبوعة تسلمها المصالح المختصة لوزارة النقل، ويكون هذا المطلب مرفوقا بالوثائــق التاليــة :
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ،
- صورتا تعريف حديثتا العهد ،
- نسخة من رخصة السياقة القديمة في صورة طلب إضافة صنف ،
- شهادة طبية تثبت أن المعني بالأمر معافى من كل إعاقة بدنية ومرض يتنافيان والحصول على رخصة السياقة المطلوبة ،
- وصل في دفع المعاليم المستوجبة .
ويتم استخلاص هذه المعاليم قبل التسجيل لكل إختبار، ولا يمكن استرجاعها في حالة غياب المترشح عن الإختبارات المبرمجة.
الفصل 20 : لا يسمح للمترشح الذي يرغب في اجتياز إمتحان الحصول على صنف من أصناف رخص السياقة تقديم أكثر من مطلب واحد للغرض . ويحجر بالخصوص تقديم عدة مطالب لنفس الغرض في مراكز إمتحان مختلفة.
الفقرة الثانـية
امتحان رخـصـة الـسـياقـة
الفصل 21 : يجتاز المترشح لأحد أصناف رخص السياقة إمتحانا أمام ممتحن يعين من قبل وزير النقل ويشتمل هذا الإمتحان على إختبارين إثنين :
- إختبار نظري : يتعلق هذا الإختبار بأحكام مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية وبسلامة الجولان على الطرقات والإسعافات والتحكم في الطاقة وآلية وكهرباء السيارات ونقل المواد الخطرة عبر الطرقات.
- إختبار تطبيقي : يتمثل هذا الإختبار في تقييم كفاءة المترشح في سياقة العربات والتحكم فيها وكذلك في تطبيق قواعد الجولان ويجرى هذا الاختبار على مرحلتين :
- مرحلة الجولان على الطرقات ،
- مرحلة المناورات داخل مأوى مخصص لذلك.
يضبط الملحق عــ1ــدد لهذا الأمر برنامج امتحانات رخص السياقة لمختلف الأصناف.
الفصل 22 : لا يسمح بإجراء الإختبار التطبيقي إلا للمترشحين الناجحين في الإختبار النظــري.
لا يخضع المترشحون لإمتحـان رخصـة السيـاقـة مـن الصنـف "أ1" إلا للإختبار النظري فقط.
يجب على المترشح الذي يخفق في إحدى مرحلتي الاختبار التطبيقي إعادة الإختبار التطبيقي بمرحلتيه حسب الشروط المنصوص عليها بهذا الأمر.
الفصل 23 : في صــورة النجاح في الإختبــار التطبيقي المشار إليه بالفصل 21 من هذا الأمر، يسلم الممتحن للمترشح رخصة سياقة وقتية صالحة لسياقة العربات من الصنف المتحصل عليه وتتضمن عند الاقتضاء التحديدات الخاصة بالسائق أو العربات الممكن سياقتها.
الفصل 24 : عند نجاحه في الإختبار النظري يحتفظ المترشح بصلوحية ذلك النجاح مدة سنة واحدة إلا أنه لا يمكنه خلال هذه الفترة إجتياز الإختبار التطبيقي أكثر من ستة مرات.
يعتبر الملف ملغى في صورة عدم التسجيل لإجتياز الإختبار النظري أو التطبيقي لمدة تتجاوز السنة ابتداء من آخر تسجيل بالملف المذكور.
الفصل 25 : يقــع استدعــاء المترشحين المصابين بإعاقـات بدنية أو أمراض تتطلب تهيئــة خاصــة للعربة و/أو حمل واستعمال لآلات وأعضاء إصطناعية و المترشحين المصابين بإعاقات أخرى من قبـل المصالـــح الجهوية المختصــة لـوزارة النقل التي تتولــى بالإعتمـاد علــى الشهــادة الطبية تحريــر محضر ينص على التهيئة الواجب توفرها بالعربة من أجل التدرب على السياقة و/أو الآلات و الأعضاء الإصطناعية الواجب حملها واستعمالها طبقا لأحكام القرار المشترك المشار إليه بالفصل 11 من هذا الأمر.
تسلم نسخة من هذا المحضر إلى المعني بالأمر.
وتعرض الحالات الأخرى للإعاقات على اللجنة المختصة المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا الأمر.
الفصل 26 : تخضع العربة بعد إجراء التهيئة المطلوبة إلى عملية القبول بصفة منفردة من طرف المصالح الجهوية المختصة لوزارة النقل.
إذا كانت عملية القبول إيجابية ، يسلم للمعني بالأمر ترخيص مؤقت صالح لمدة شهرين قابلة للتجديد.
وينص هذا الترخيص على الشروط اللازمة لاستعمال العربة من قبل المترشح للتدرب على السياقة وإجراء الإختبار التطبيقي لامتحان رخصة السياقة.
الفصل 27 : لا يمكن إجتياز الإختبارات التطبيقية المشار إليها بالفصل 21 من هذا الأمر إلا على عربات تستجيب للشروط الواجب توفرها في عربات تعليم السياقة.
ينطبق هذا الإجراء على كل أصناف العربات باستثناء الدراجات النارية الكبيرة والجرارات الفلاحية والمجرورات وأنصاف المجرورات والعربات المهيأة خصيصا للأشخاص المصابين بإعاقات بدنية أو بأمراض .
الفصل 28 : تعتبر الإختبارات الواقع اجتيازها من طرف أحد المترشحين ملغاة في الحالات التالية :
- أثناء مدة حرمان المترشح من اجتياز الإمتحان للحصول على رخصة السياقة ،
- السياقة خلافا لقـرار يـتـعـلـق بـفـقـدان صلوحية رخصة السياقة أو في حالة سحبها،
- الإدلاء ببيانات مزورة حول الهوية ،
- الغش أو محاولة الغش أثناء إجراء الإمتحان ،
- إحلال أو محاولة إحلال شخص آخر مكان المترشح.
بالإضافة إلى العقوبات الواردة بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، لا يمكن للمترشح في هذه الحالات إعادة اجتياز امتحان رخصة السياقة إلا بعد سنة.
الفصل 29 : يمكن إضافة صنف جديد برخصة السياقة في الحالات التالية :
- الحصول على مؤهل عسكري من الصنف المطلوب ،
- النجاح في الإمتحان اللازم للحصول على الصنف الجديد ،
- تعويض رخصة سياقة أجنبية من الصنف المطلوب برخصة تونسية.
الفصل 30 : يمكن أن يخضع كل مترشح لأحد أصناف رخص السياقة إلى عملية مراقبة من قبل أعوان وزارة النقل المكلفين بمراقبة إمتحانات رخص السياقة والمؤهلين لهذا الغرض.
وفي صورة رفض الخضوع لعملية المراقبة تلغى نتيجة الاختبار المجرى و لا يمكن للمترشح إعادة اجتياز امتحان رخصة السياقة إلا بعد سنة.
الفقرة الـثالـثة
تجـديد رخــصة السـياقــة
لفصل 31: يجب تجديد رخص السياقة في الحالات التالية :
لفصل 31: يجب تجديد رخص السياقة في الحالات التالية :
- انقضاء مدة الصلوحية ،
- تعويض رخصة أجنبية أصلها تونسي.
الفصل 32: يجب أن يقدم كل مطلب تجديد رخصة سياقة على مطبوعة مسلمة من المصالح الجهوية المختصة لوزارة النقل ويكون هذا المطلب مصحوبا بالوثائق التالية :
- أصل رخصة السياقة المراد تجديدها ،
- شهادة طبية مسلمة حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا الأمر،
- صورتا تعريف حديثتا العهد ،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ،
- وصل في دفع المعاليم المستوجبة.
الفقرة الرابـــعة
الحصول على نظير من رخصة السياقة
الفصل 33 : يمكن تسليم نظير من رخصة السياقة في الحالتين التاليتين :
- ضياع رخصة السياقة أو سرقتها ،
- تشويه رخصة السياقة كليا أو جزئيا.
الفصل 34 : يجب أن يقدم كل مطلب للحصول على نظير من رخصة سياقة على مطبوعة مسلمة من المصالح الجهوية المختصJة لوزارة النقل ويكون هذا الطلب مصحوبا بالوثائق التاليــة :
- الرخصة المشوهة أو شهادة ضياع مسلمة من قبل مصالح الأمن أو الحرس الوطني المكلفة بشرطة الطرقات والمرور تثبت أن الرخصة ليست محل سحب ولم تفقد صلوحيتها ؛
- شهادة طبية مسلمة حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا الأمر في صورة انتهاء صلوحية الرخصة موضوع الطلب ؛
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ؛
- صورتا تعريف حديثتا العهد؛
- وصل في دفع المعاليم المستوجبة.
إذا كان الطالب غير مقيم بالبلاد التونسية يجب أن يرفق مطلبه بشهادة مسلمة من طرف السلط المكلفة بتسليم رخص السياقة بالبلد الذي يقيم فيه تثبت أن هذه الرخصة لم تفقد صلوحيتها وليست موضوع سحب وأن الطالب لم يقم بتعويض رخصة السياقة التونسية برخصة أجنبية.
الفقرة الـخـامسة
تعويض المؤهل العسكري برخصة سياقة مدنية
الفصل 35 : يمكن تعويض مؤهلات السياقة العسكرية المسلمة من طرف وزارة الدفاع الوطني للسواق العسكريين المباشرين وكذلك للسواق التابعين لقواة الأمن الداخلي برخص سياقة مدنية من نفس الصنف وذلك في أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ إقرار صلوحية المؤهل من قبل السلط العسكرية.
وفي صورة إضافة صنف جديد لمؤهل السياقة العسكري يمكن إضافة هذا الصنف لرخصة السياقة المدنية.
ويمنع تعويض مؤهل السياقة العسكري برخصة سياقة مدنية إذا كان الطالب متحصلا على رخصة سياقة مدنية من نفس الصنف أو إذا كانت هذه الأخيرة قد فقدت صلوحيتها أو كانت موضوع سحب.
ولا يمكن الحصول على هذا التعويض إلا عند توفر شرط السن المنصوص عليه بهذا الأمر.
الفصل 36 : يجب أن يقدم كل مطلب تعويض مؤهل سياقة عسكري على مطبوعة تسلمها المصالح الجهوية المختصة لوزارة النقل ويكون هذا المطلب مصحوبا بالوثائق التالية :
- رخصة تعويض مسلمة من قبل السلط العسكرية حاملة لعبارة "عسكري في حالة مباشرة" أو "عون قواة الأمن الداخلي في حالة مباشرة" ،
- صورتا تعريف حديثتا العهد ،
- شهادة طبية مسلمـة طبـقا للشـروط المنصوص عليهـا بالفصل 11 من هذا الأمر ،
- وصل في دفع المعاليم المستوجبة.
وتخضع إضافة صنف برخصة السياقة المدنية والتي وقع التنصيص عليها بمؤهل سياقة عسكري إلى نفس الشروط المنصوص عليها بهذا الفصل.
البـاب الرابع
أحــــكـام انتقالية
الفصل 37 : لا يمكن لأي كان سياقة دراجة نارية صغيرة بعد الآجال القصوى المحددة بالرزنامة التالية إن لم يكن متحصلا على رخصة سياقة من صنف "أ1" أو من صنف معادل :
الفصل 38 : يـجـب عـلـى المـتـحصلين على رخص سياقة من الاصناف "أ" أو "أ1" أو "ب" أو "ح" أوالأصناف المعادلة والمسلمة قبل صدور هذا الأمر أن يقوموا بتجديد رخصهم قبل الاجال القصوى المحددة بالرزنامة التالية :
البـاب الخامس
أحــــكـام مخــتـلـفــة
الفصل 39 : يمكن لأعوان الأمن والحرس الوطني المكلفين بشرطة الطرقات والمرور سحب رخصة سياقة إذا عاينوا أن صاحبها مصاب بإحدى الإعاقات الواردة بالقائمة المشار إليها بالفصل 11 من هذا الأمر دون أن تنص هذه الرخصة على التهيئة الخاصة للعربة و/أو على الآلات و الأعضاء الإصطناعية الواجب حملها واستعمالها من طرفه.
وفــي هــذه الـحالة ، تــســلم للسائق رخصة سياقة وقتية صالحة لمدة شهر وتحال الرخصة الأصلية فــي أجــل لا يتجاوز خمسة أيام إلى المصالح المختصة التابعة لوزارة النقل للبت فيها في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ سحب الرخصة .
الفصل 40 : يجب أن تكون رخص السياقة مطابقة :
- للأنموذج الوارد بالملحق عدد 2 بالنسبة للرخص المسلمة قبل تاريخ غرة جانفي 2002،
- للأنموذج الوارد بالملحق عدد 3 بالنسبة للرخص المسلمة ابتداء من غرة جانفي 2002.
الفصل 41 : يجب أن تحمل رخصة السياقة البيانات التالية :
1. اسم ولقب وتاريخ الولادة وجنسية ورقم بطاقة التعريف الوطنية لصاحب الرخصة ؛
2. رقم وتاريخ ومكان الإصدار ؛
3. الصنف أو الأصناف المتحصل عليها ومدة صلوحيتها؛
4. نوع العملية المطلوبة وتاريخها ومكانها ؛
5. أصناف رخص السياقة المتحصل عليها بالمعادلة؛
6. التحديدات والتنصيصات الخاصة.
الفصل 42 : يقع الإحتفاظ بالوثائق المكونة للملفات المتعلقة بالحصول على رخص السياقة :
- بصفة دائمة بالنسبة إلى الملفات الخاصة بالحصول على رخص سياقة لأول مرة وإضافة أصناف وتعويض مؤهلات السياقة العسكرية وتعويض رخص السياقة الأجنبية ؛
- خمس سنوات بالنسبة إلى ملفات الحصول على نظير من رخص السياقة؛
- ثلاث سنوات بالنسبة إلى ملفات تجديد رخص السياقة.
الفصل 43 : يجب أن تكون المراجع والوثائق المستعملة لتعليم القواعد العامة للجولان وعلامات الطريق والتحكم في الطاقة وآلية وكهرباء السيارات حاملة لتأشيرة تفيد مصادقة وزارة النقل عليها.
الفصل 44 : تلغـى جميــع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 1112 لسنة 1985 المؤرخ في 29 أوت 1985 المشار إليه أعلاه و القرار المؤرخ في 17 سبتمبر 1985 إبتداء من تاريخ دخول مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 حيز التطبيق.
الفصل 45 : وزراء الداخلية والنقل والصحة العمومية مكلفون كل في ما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جانفي 2000.
عد الاطلاع على القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بإصدار مجلة الطرقات وخاصة الفصل 77 منها،
عد الاطلاع على القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بإصدار مجلة الطرقات وخاصة الفصل 77 منها،
وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000، المتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها،
وعلى رأي وزراء الداخلية والدفاع الوطني والصحة العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 37 و38 من الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 37 (جديد) ـ لا يمكن لأي كان سياقة دراجة نارية صغيرة بعد الآجال القصوى المحددة بالروزنامة التالية إن لم يكن متحصلا على رخصة سياقة من صنف "أ 1" أو من صنف معادل :
الأجل الأقصى سن السائق
31 ديسمبر 2002 من 16 سنة إلى 25 سنة بدخول الغاية
31 ديسمبر 2003 من 26 سنة إلى 40 سنة بدخول الغاية
31 ديسمبر 2004 أكثر من 40 سنة
الفصل 38 (جديد) ـ يجب على المتحصلين على رخص سياقة من الأصناف "أ" أو "أ1" أو "ب" أو "ح" أو الأصناف المعادلة والمسلمة قبل صدور هذا الأمر تجديد رخصهم قبل الآجال القصوى التالية :
الأجل الأقصى للتجديد تاريخ الحصول على رخصة السياقة
31 ديسمبر 2002 قبل أول جانفي 1986
31 ديسمبر 2003 من أول جانفي 1986 إلى 31 ديسمبر 1992
31 ديسمبر 2004 ابتداء من أول جانفي 1993
لا تنطبق الآجال القصوى المذكورة بالجدول أعلاه على رخص السياقة التي لم تمض على تاريخ الحصول عليها أو إضافة صنف لها أو تجديدها أو الحصول على نظير منها أو تعويضها المدة المنصوص عليها بالفصل 15 من هذا الأمر. ويجب تجديد هذه الرخص قبل انقضاء هذه المدة
----------------------------------------
تنقيح 2001 و 2002
لفصل 2 ـ وزراء الداخلية والدفاع الوطني والنقل والصحة العمومية مكلفون كل في ما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
----------------------------------------
تنقيح 2001 و 2002
لفصل 2 ـ وزراء الداخلية والدفاع الوطني والنقل والصحة العمومية مكلفون كل في ما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في أوّل أوت 2001.
سنة النص
2002
صنف النص
أمر
عدد النص
سنة النص
2002
صنف النص
أمر
عدد النص
3354
تاريخ النص
30/12/2002
المتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها
الوزارة
وزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل
بداية الصفحة
3192
نهاية الصفحة
3193
تاريخ النص
30/12/2002
المتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها
الوزارة
وزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل
بداية الصفحة
3192
نهاية الصفحة
3193
الرائد الرسمي
السنة
2002
العدد
106
التاريخ
31/12/2002
إن رئيس الجمهورية،
2002
العدد
106
التاريخ
31/12/2002
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بإصدار مجلة الطرقات وخاصة الفصل 77 منها وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 101 لسنة 2001 المؤرخ في 22 أكتوبر 2001،
وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000، المتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها والمنقح بالأمر عدد 1788 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001،
وعلى رأي وزراء الداخلية والتنمية المحلية والدفاع الوطني والصحة العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 37 و38 من الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه والمنقح بالأمر عدد 1788 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 37 (جديد) ـ لا يمكن لأي كان سياقة دراجة نارية صغيرة بعد الآجال القصوى المحددة بالرزنامة التالية إن لم يكن متحصلا على رخصة سياقة من صنف "أ1" أو من صنف معادل :
الأجل الأقصى سن السائق
31 ديسمبر 2003 من 16 سنة إلى 25 سنة بدخول الغاية
31 ديسمبر 2004 من 26 سنة إلى 40 سنة بدخول الغاية
31 ديسمبر 2005 أكثر من 40 سنة
الفصل 38 (جديد) ـ يجب على المتحصلين على رخص سياقة من الأصناف "أ" أو "أ1" أو "ب" أو "ح" أو الأصناف المعادلة والمسلمة قبل صدور هذا الأمر تجديد رخصهم قبل الآجال القصوى التالية :
الأجل الأقصى للتجديد تاريخ الحصول على رخصة السياقة
31 مارس 2003 قبل أول جانفي 1986
31 ديسمبر 2003 من أول جانفي 1986 إلى 31 ديسمبر 1992
31 ديسمبر 2004 ابتداء من أول جانفي 1993
لا تنطبق الآجال القصوى المذكورة بالجدول أعلاه على رخص السياقة التي لم تمض على تاريخ الحصول عليها أو إضافة صنف لها أو تجديدها أو الحصول على نظير منها أو تعويضها المدة المنصوص عليها بالفصل 15 من هذا الأمر، ويجب تجديد هذه الرخص قبل انقضاء هذه المدة.
الفصل 2 ـ وزراء الداخلية والتنمية المحلية والدفاع الوطني وتكنولوجيات الاتصال والنقل والصحة العمومية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2002
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire