vendredi 14 octobre 2016

قانون أساسي عدد 37 لسنة 2015 مؤرخ في 22 سبتمبر 2015 يتعلق بالتسجيل والإيداع القانوني (1).

باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يضبط هذا القانون شروط التسجيل والإيداع القانوني وإجراءاته.

الفصل 2 ـ يتمثل الإيداع القانوني في تمكين الهياكل العمومية المؤهلة بمقتضى هذا القانون بصفة مجانية من نسخ من كل مصنف من المصنفات المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون والموضوعة على ذمة العموم بمقابل أو بدون مقابل مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

الفصل 3 ـ يهدف الإيداع القانوني إلى : 

ـ جمع وضبط وتوثيق كل المصنفات الدورية وغير الدورية والمؤلفات الموسيقية والأفلام السينمائية الموجهة للعموم،

ـ حفظ وصيانة ومتابعة الإنتاج الفكري والأدبي والفني حفاظا على الذاكرة الوطنية والقيم الثقافية،

ـ المساهمة في وضع مختلف هذه المصنفات تحت تصرف العموم مع الإعلام بها.

الباب الثاني

في المصنفات الخاضعة للتسجيل والإيداع القانوني

الفصل 4 ـ تخضع وجوبا لإجراءات التسجيل والإيداع القانوني المصنفات التالية بمختلف أشكالها ومحاملها المتاحة للعموم :

. كل الكتابــــــات أو الوثائـــــق المطبوعــــــة أو المنقوشـة أو المصـــورة أو الصوتيــــــة أو السمعيـــــة البصريـــة أو المتعـــددة الوسائـــط أو الرســـــوم أو الخرائط أو الصور أو الفنون الرقمية أو الأقوال المجردة أو غير ذلك من المضامين الموجهة للعموم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 9 سبتمبر 2015.

.البرمجيات وقواعد البيانات والمواقع الالكترونية والمعلوماتية المترابطة،

. المؤلفات الموسيقية المكتوبة أو المسجلة،

. الأفلام السينمائية،

. المؤلفات السمعية والسمعية البصرية،

. الكتب والنشريات غير الدورية والمعلقات،

. النشريات الدورية التي تصدر تحت عنوان واحد في آجال متقاربة أو متباعدة ولو كانت غير منتظمة بشرط أن يكون تسلسلها مقررا لمدة غير محدودة وأن تتتابع أعدادها من حيث الزمان والترقيم، وتعتبر دوريات على وجه الخصوص الجرائد اليومية والأسبوعية والنصف شهرية والمجلات والدوريات والحوليات.

الفصل 5 ـ تستثنى من إجراءات التسجيل والإيداع القانوني المنصوص عليها بهذا القانون :

ـ الوثائق غير المعدة للبيع أو التوزيع بما فيها الأرشيف العمومي.

ـ أعمال الطبع المسماة المطبوعات الإدارية على غرار المطبوعات النموذجية وفواتير الحسابات والرسوم والقوائم والسجلات.

ـ أعمال الطبع المسماة المطبوعات التجارية على غرار قوائم الأسعار والبطاقات الخاصة بالأثمان أو بأنواع السلع أو بنماذج المنتوجات والوثائق المتضمنة لتعليمات والملصقات الإشهارية.

ـ المطبوعات الصغيرة التي يعبر عنها بمطبوعات المدينة لا سيما الرسائل وبطاقات الدعوة والإعلانات وبطاقات العناوين وبطاقات الزيارة والأظرفة المعنونة.

ـ مطبوعات الانتخابات بما في ذلك أوراق التصويت وملصقات الانتخابات.

ـ رسوم القيم المالية.

ـ البحوث المنجزة في إطار الدراسات الجامعية من قبيل الرسائل والأطروحات غير الموصى بنشرها.

الباب الثالث

إجراءات التسجيل والإيداع القانوني

الفصل 6 ـ تسجل كل المصنفات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون والموجهة للعموم التي يتم إصدارها بمقابل أو بدون مقابل في دفاتر خاصة من قبل مدير الدورية أو المنتج أو الناشر أو الموزع حسب الحالة، ويخصص لكل تسجيل تاريخ وعدد رتبي في سلسلة غير منقطعة.

يجب أن يشمل التسجيل التنصيص على اسم وعنوان متولي الطبع أو المنتج أو الناشر أو الموزع.

الفصل 7 ـ يقوم بالإيداع القانوني للمصنفات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون، بحسب الحالة، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا :

. مدير الدورية بالنسبة إلى المصنفات الدورية،

. الناشر بالنسبة إلى المصنفات غير الدورية،

. المنتج بالنسبة للمؤلفات الموسيقية والأفلام السينمائية ولبقية المصنفات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون.

وفي صورة مشاركة عدة متدخلين في عملية الإنتاج، يجب أن يتم الإيداع من قبل من وضع المصنف المعني على ذمة العموم.

الفصل 8 ـ يتولى الأشخاص المشار إليهم بالفصل 7 من هذا القانون الإيداع القانوني للمصنفات المعنية بهذا الإجراء والموضوعة على ذمة العموم بمقابل أو من دون مقابل في أجل :

. شهر من تاريخ وضع المصنف على ذمة العموم بالنسبة إلى المؤلفات الموسيقية والأفلام السينمائية والمؤلفات السمعية والسمعية البصرية والكتب.

. 48 ساعة من تاريخ وضع المصنف على ذمة العموم بالنسبة إلى المصنفات الدورية وغير الدورية وغيرها من المصنفات المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون.

الفصل 9 ـ يتم الإيداع القانوني إما مباشرة لدى الهياكل العمومية المؤهلة بمقتضى هذا القانون مقابل وصل في ذلك أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الهيكل المعني أو رقميا بالنسبة للمصنفات الرقمية.

الفصل 10 ـ يتولى كل مدير دورية أو ناشر لمصنف من المصنفات الدورية أو غير الدورية بحسب الحالة مما وقع إنتاجه أو إعادة إنتاجه بالبلاد التونسية، إيداع أربعة (4) نظائر لدى دار الكتب الوطنية في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ وضعها على ذمة العموم.

الفصل 11 ـ يتولى كل ناشر كتاب وقع إنتاجه أو إعادة إنتاجه بالبلاد التونسية، إيداع أربعة (4) نظائر لدى دار الكتب الوطنية في أجل أقصاه شهر من تاريخ وضعها على ذمة العموم.

الفصل 12 ـ تودع كل المؤلفات الموسيقية والسمعية التي تم إنتاجها أو أعيد إنتاجها بالبلاد التونسية من قبل المنتج في نظير واحد لدى مركز الموسيقى العربية والمتوسطية.

الفصل 13 ـ تودع كل الأفلام السينمائية والمصنفات السمعية البصرية التي تم إنتاجها أو أعيد إنتاجها بالبلاد التونسية من قبل المنتج في نظير واحد لدى المركز الوطني للسينما والصورة.

الفصل 14 ـ يتم الإيداع القانوني بالنسبة للكتب والمصنفات غير الدورية والتي وقع إنتاجها بالخارج وإدخالها للبلاد التونسية بغرض الوضع على ذمة العموم بمقابل أو من دون مقابل من قبل الموزع في نظير واحد لدى الهيكل العمومي المؤهل لذلك وطبق الآجال والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 15 ـ تتكفل دار الكتب الوطنية بدفع ثمن الكتاب أو المصنف غير الدوري المورد والمودع لديها إذا كان عدد النسخ الموردة من هذا الكتاب أو المصنف والذي تم إنتاجه بالخارج وإدخاله إلى البلاد التونسية بغرض البيع أقل من خمسين نسخة، وذلك شريطة أن يتم التوريد في دفعة واحدة ومن قبل مورد واحد.

الفصل 16 ـ يجب أن تكون النظائر المودعة طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون مطابقة للنظائر الموضوعة على ذمة العموم وعلى حالة تسمح بحفظها.

الفصل 17 ـ يتعين أن يتم الإيداع القانوني لكل نشرة من نشراتها على حدة بالنسبة لكل مصنف منشور بلغات متعددة وبطريقة منفصلة، لا تخضع للإيداع القانوني مرة ثانية المصنفات المعاد نشرها طبقا للنسخة الأصلية والتي سبق إيداعها وتخضع للإيداع القانوني المصنفات التي تتضمن تعديلات مضمونية.

الباب الرابع

في العقوبات

الفصل 18 ـ يعاقب كل من يخالف إجراءات وآجال التسجيل والإيداع القانوني المشار إليها بالفصول 4 و6 و8 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 من هذا القانون بخطية تتراوح بين ألف وثلاثة آلاف دينار وتضاعف الخطية في صورة العود.

وتقع معاينة مخالفة الأحكام المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من قبل أعوان الضابطة العدلية المعينين بالفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.

الباب الخامس

أحكام ختامية

الفصل 19 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون وخاصة المطات 3 و4 و6 و8 من الفصل 2 والفصول 4 و5 و6 و19 و22 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 22 سبتمبر 2015.

jeudi 13 octobre 2016

مرسوم إطاري عدد 120 لسنة 2011 مؤرخ في 14 نوفمبر 2011 يتعلــق بمكافحـة الفســاد
بعد الإطلاع على المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى مجلة المرافعات الجزائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات المصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 والمنقح بالمرسوم عدد 18 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 وبالقانون عدد 3 لسنة 1981 المؤرخ في 23 جانفي 1981 وبالقانون عدد 76 لسنة 1986 المؤرخ في 28 جويلية 1986 وبالقانون الأساسي عدد 83 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 والقانون الأساسي عدد 37 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 90 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ في 10 أفريل 1987 المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين،
وعلى المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الباب الأولأحكــام عـامـة
الفصل الأول يهدف هذا المرسوم الإطاري إلى مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص وذلك خاصة بتطوير جهود الوقاية منه وتيسير كشفه وضمان تتبع مرتكبيه وردعهم ودعم المجهود الدولي للحد منه وتقليص آثاره والعمل على استرجاع عائداته.
الفصل 2 يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا المرسوم
-          الفساد : سوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية. ويشمل الفساد خاصة جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص والاستيلاء على الأموال العمومية أو سوء التصرف فيها أو تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها والإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية وغسل الأموال.
-          النزاهة : مجموعة من المبادئ والسلوكيات التي تعكس التقيد بمقتضيات القانون ومقاصده و تجنب تضارب المصالح والامتناع عن أي عمل من شأنه المساس بثقة العموم في صحة وسلامة الأداء أو السلوك ومطابقته للضوابط التي تحكمه.
-          الشفافية : نظام يقوم بصورة خاصة على التدفق الحر للمعلومات والعمل بطريقة منفتحة بما من شأنه أن يتيح توفير معطيات صحيحة وكاملة في الوقت المناسب وبأيسر السبل تساعد أصحاب الشأن على التعرف على كيفية إنجاز خدمة معينة أو صنع القرار وفهمه وتقييمه لاتخاذ المواقف والإجراءات المناسبة قصد الحفاظ على مصالحهم وفسح المجال أمامهم لمساءلة الأشخاص المعنيين عند الاقتضاء دون حواجز أو عراقيل.
-          المساءلة : إقرار مبدأ إخضاع كل شخص طبيعي أو معنوي يثبت ارتكابه لإحدى جرائم الفساد للمسؤولية الجزائية والمدنية والتأديبية وذلك بقطع النظر عن صفته أو وظيفته.
-          عائدات الفساد : الأموال بكل أنواعها سواء مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة وكذلك المستندات والصكوك التي تثبت ملكيتها أو وجود حق فيها المتأتية أو المتحصل عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب إحدى جرائم الرشوة و الفساد بما في ذلك الثمار و المداخيل بكل أنواعها.
-          الهيئة: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المنشأة بمقتضى هذا المرسوم.
الفصل 3 – تضمن الدولة إدراج مكافحة الفساد كمحور رئيسي في برامج التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية بناء على منهج:
-          شمولي يغطي كافة مجالات تدخلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة،
-          تشاركي يسمح بتجنيد كل طاقات المجتمع من أفراد ومنظمات وقطاعات عامة وخاصة،
-          تفاعلي يمكن من تبادل المعلومات بين مختلف المتدخلين وتنسيق جهودهم.
الفصل 4 تضمن الدولة تنفيذ سياستها في مجال مكافحة الفساد وذلك بوضع النصوص القانونية والترتيبية المستوجبة والآليات التي تضمن احترامها وباتخاذ التدابير والإجراءات العملية لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة واحترام القانون.
الفصل 5 – تضمن الدولة إقرار برنامج شامل لتبسيط الإجراءات الإدارية و تعصيرها خاصة عن طريق اعتماد تكنولوجيات الاتصال والمعلومات في إسداء الخدمات الإدارية وترشيد التصرف في الموارد والنفقات والمشتريات العمومية.
الفصل 6 – على الهياكل العمومية والأشخاص المكلفين بتسيير مرفق عمومي اعتماد:
-          مدونات سلوك تحدد واجبات مستخدميها وحقوقهم،
-          أدلة إجراءات تحدد بدقة ووضوح شروط و إجراءات إسداء الخدمات،
-          مبادئ توجيهية لمنع الفساد ونظم ملائمة لمكافحته طبقا لإطار عام يحدد بالتنسيق مع الهيئة.
الفصل 7 – على الدولة اعتماد برامج لتأهيل السلط العمومية و هياكل الرقابة والتدقيق والتفقد والتقييم والتعديل ودعمها وتمكينها من الوسائل المادية والبشرية الضرورية لأداء مهامها في مجال مكافحة الفساد بنجاعة وفاعلية.
الفصل 8 – تعتمد الدولة نظم تدقيق وتقييم داخلية وخارجية لأداء السلط والهياكل العمومية بهدف تطوير مساهمتها في مكافحة الفساد وإجراء المراجعة الضرورية عند الاقتضاء.
الفصل 9 –  يخضع القطاع الخاص إلى واجب المساهمة في جهود الدولة الرامية إلى مكافحة الفساد بتصور وتنفيذ الآليات الكفيلة بالحد من الممارسات التي من شأنها أن تشجع على تفشي الفساد في القطاع العام وإخضاع ممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والمعاملات والمبادلات التجارية بين مؤسسات القطاع الخاص إلى مبادئ المنافسة المشروعة و تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في التصرف والتسيير بمؤسسات القطاع الخاص.
الفصل 10  يتمثل واجب تشريك أفراد المجتمع في مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص خاصة فيما يلي :
-          نشر الوعي والتحسيس بمخاطر الفساد وضرورة مكافحته،
-          نشر المعلومات المتعلقة بالفساد و آليات مكافحته،
-          تطوير وظيفة الإصغاء إلى المواطن وتمكينه من حق التعبير عن مواطن الفساد،
-          تطوير أداء الإعلام،
-          تعزيز قدرات مكوّنات المجتمع المدني وخاصة منها المنظمات المعنية بمكافحة الفساد.
الفصل 11 ـ تضمن الدولة في إطار سياستها لمكافحة الفساد التشجيع على التبليغ عن حالات الفساد بنشر الوعي الاجتماعي بخطره والتقليص من العراقيل القانونية والعملية التي تمنع كشفه وإثباته و إقرار تدابير لحماية الضحايا والشهود والمبلغين.
الباب الثانيفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
الفصل 12 تحدث هيئة عمومية مستقلة تسمى "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي.
الفصل 13 تتولى الهيئة القيام خاصة بالمهام التالية:
1-      اقتراح سياسات مكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها باتصال مع الجهات المعنية،
2-      إصدار المبادئ التوجيهية العامة باتصال مع الجهات المعنية لمنع الفساد ونظم ملائمة لكشفه،
3-      الكشف عن مواطن الفساد في القطاعين العام والخاص،
4-      تلقي الشكاوى والإشعارات حول حالات الفساد والتحقيق فيها وإحالتها على الجهات المعنية بما في ذلك القضاء.
5-      إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بمكافحة الفساد،
6-      تيسير الاتصال بين مختلف المصالح والجهات المعنية بمكافحة الفساد وتدعيم التفاعل فيما بينها،
7-      جمع المعطيات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالفساد لإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في إنجاز المهام الموكولة إليها،
8-      نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر الفساد عن طريق الحملات التحسيسية وإقامة الندوات واللقاءات وإصدار النشريات والأدلة وتنظيم الدورات التدريبية والإشراف على برامج التكوين،
9-      إنجاز البحوث والدراسات ذات العلاقة بمكافحة الفساد أو المساعدة على إنجازها.
الفصل 14 تعمل الهيئة على التعاون مع نظيراتها بالدول الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة ولها أن تبرم معها اتفاقات تعاون في مجال اختصاصها. كما تسعى إلى تبادل الوثائق والدراسات والمعلومات معها بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بجرائم الفساد وتفادي ارتكابها وكشفها.
الفصل 15 – على المصالح والهياكل العمومية المختصة أن تساعد الهيئة على جمع المعلومات والإحصائيات حول المسائل المرتبطة بمهامها وتنفيذ إجراءات حماية الضحايا والشهود والمبلغين.
واستثناء من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ في 10 أفريل 1987 المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين يمكن للهيئة أن تطلب من دائرة المحاسبات الإطلاع على التصاريح على الشرف بالمكاسب المودعة لديها.
الفصل 16 تتكون الموارد المالية للهيئة من الاعتمادات المالية التي ترصد لها من ميزانية الدولة وكذلك المنح والهبات و المساعدات التي تتحصل عليها بموافقة مجلس الهيئة.
الفصل 17 – تكون للهيئة ميزانية مستقلة تلحق بميزانية الوزارة الأولى ويكون رئيس الهيئة آمر الصرف.
ولا تخضع قواعد صرفها ومسك حساباتها إلى مجلة المحاسبة العمومية.
ويعين مجلس الهيئة مراقب حسابات لمدة ثلاث سنوات يقع اختياره من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
وتخضع الهيئة إلى مراقبة دائرة المحاسبات.
الفصل 18 – تتركب الهيئة من رئيس ومجلس وجهاز للوقاية والتقصي وكتابة عامة.
الفصل 19 – يعيّن رئيس الهيئة بأمر يتّخذ باقتراح من الحكومة من بين الشخصيات الوطنية المستقلة ذات الخبرة القانونية المتميزة.
يسهر رئيس الهيئة على سير أعمالها ويرأس جلساتها ويمثلها لدى الغير ويحفظ وثائقها.
يمارس الرئيس في نطاق المهام الموكولة إليه الصلاحيات التالية :
1-      الإشراف الإداري والمالي على الهيئة والموظفين فيها،
2-      إعداد مشروع الميزانية السنوية ،
3-      الإشراف على إعداد التقرير السنوي للهيئة وعرضه على مصادقة مجلس الهيئة ،
4-      طلب إلحاق موظفين أو أعوان للعمل لدى الهيئة وانتداب متعاقدين طبقا للتشريع الجاري به العمل،
5-      تعيين كاتب عام للهيئة يتولى تدوين مداولاتها ويسهر على تسييرها الإداري تحت إشراف الرئيس .
للرئيس حق تفويض البعض من صلاحياته كتابيا لنائبه أو لأي عضو بجهاز الوقاية والتقصي.
الفصل 20 يتألف مجلس الهيئة من رئيس الهيئة و أعضاء يقع اختيارهم كما يلي:
1-      سبعة أعضاء على الأقل من سامي الموظفين وممثلين عن هياكل الرقابة والتدقيق والتفقد والتقييم،
2-      سبعة أعضاء على الأقل عن منظمات المجتمع المدني والهيئات المهنية من ذوي الكفاءة والخبرة في المسائل ذات العلاقة بمهام الهيئة،
3-      قاض عدلي وقاض من المحكمة الإدارية وقاض من دائرة المحاسبات،
4-      عضوين عن قطاع الإعلام والاتصال.
و لا يمكن أن يتجاوز العدد الأقصى لأعضاء المجلس ثلاثين عضوا.
يعين أعضاء مجلس الهيئة بأمر بناء على اقتراح من الحكومة بعد التشاور مع الأطراف المعنية.
ولا يحول عدم تعيين عضو أو أكثر بالمجلس دون تكوينه.
مدة النيابة في مجلس الهيئة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يعقد مجلس الهيئة جلساته مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل. ويمكن لرئيس الهيئة أن يدعو المجلس للانعقاد في جلسات استثائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
يرأس مجلس الهيئة رئيسها ويشارك أعضاء جهاز الوقاية والتقصي في المداولات والتصويت . ولرئيس اللجنة أن يدعو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس قصد الاستئناس برأيه في المسائل المعروضة عليه.
وتجري مداولات المجلس بحضور نصف أعضائه على الأقل ويتخذ قراراته بالتوافق وعند الاقتضاء بأغلبية الحاضرين ويكون صوت الرئيس مرجحا عند التساوي.
وفي صورة عدم اكتمال النصاب تقع الدعوة لجلسة ثانية تنعقد حتى بحضور عدد يقل عن نصف الاعضاء.
الفصل 21 ـ يتعهد مجلس الهيئة بالنظر في التوجهات الأساسية لعملها ويبدي رأيه في المهام الموكولة إليها و المبينة بالأعداد 1 و2 و 5 و8 و9 من الفصل 13 من هذا المرسوم.
كما يتولى إقرار النظام الداخلي للهيئة والمصادقة على تقريرها السنوي.
الفصل 22 ـ يتألف جهاز الوقاية والتقصي من رئيس الهيئة وأعضاء لا يقل عددهم على عشرة يعينون بأمر بناء على اقتراح من الحكومة من بين الخبراء المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة في اختصاصات القانون والمالية ومراقبة الحسابات والجباية والشؤون العقارية وغيرها من الاختصاصات ذات العلاقة بمهام الهيئة.
مدة نيابة الرئيس وأعضاء جهاز الوقاية والتقصي ست سنوات غير قابلة للتمديد ويتجدد نصف الأعضاء كل ثلاث سنوات.
يختار رئيس الهيئة نائبا له من بين أعضاء جهاز الوقاية والتقصي يعوضه عند التعذر أو الغياب.
الفصل 23 ـ يتولى جهاز الوقاية والتقصي إدارة الهيئة ويتمتع في نطاق ممارسة المهام الموكولة إليه بالصلاحيات التالية:
1-      اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه،
2-       إعداد مشاريع النصوص القانونية والترتيبية الخاصة بعمل الهيئة،
3-      إحداث لجان فرعية أو متخصصة تحدد مهامها في قرار الإحداث،
4-      الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه.
الفصل 24 ـ على رئيس الهيئة و أعضاء جهاز الوقاية والتقصي التفرغ للعمل بها.
وتحدد الامتيازات والمنح التي يتمتعون بها بأمر.
الفصل 25 ـ يؤدي الرئيس وأعضاء جهاز الوقاية والتقصي قبل مباشرة مهامهم اليمين التالية أمام رئيس الدولة " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وأن أحترم الدستور والقوانين و أن أقوم بمهامي باستقلالية وأمانة ".
الفصل 26 ـ يتمتع رئيس الهيئة وأعضاء جهاز الوقاية والتقصي بالحصانة ضد التتبعات فيما يتعلق بممارسة المهام الموكولة إليهم.
ويمكن رفع الحصانة إثر مداولة خاصة لجهاز الوقاية والتقصي بعد استدعاء المعني بالأمر لسماعه.
الفصل 27 ـ يتعين على كل عضو بالهيئة إعلام رئيسها كتابيا بـما يلي:
1-      المهام التي باشرها قبل ثلاث سنوات من تسميته بالهيئة،
2-      كل نيابة باشرها لدى شخص مادي أو معنوي قبل ثلاث سنوات من تسميته بهذه الهيئة.
كما يخضع رئيس الهيئة وأعضاء جهاز الوقاية والتصدي إلى واجب التصريح على الشرف بالمكاسب طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 28 ـ لا يمكن لأي عضو بالهيئة المشاركة في مداولاتها في مسألة تتعلق بشخص مادي أو معنوي تكون له معه مصلحة شخصية أو قرابة عائلية أو مصاهرة أو أي نوع من الالتزامات أو العقود.
كما يمنع على عضو الهيئة المشاركة في مداولاتها إذا تعلقت بشخص تكون له معـه مصلحة أو قرابة خلال الفتـرة اللاحقة لإحالة الملف على السلطة القضائية.
الفصل 29 ـ يجب على كل عضو بالهيئة المحافظة على السر المهني في كل ما بلغ إلى علمه من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة.
الفصل 30 ـ يمكن لأي شخص مادي أو معنوي له مصلحة في ذلك أن يقدح في أي عضو من أعضاء جهاز الوقاية والتقصي وذلك بمكتوب معلل يوجه إلى رئيس الهيئة.
الفصل 31 ـ يتعهد جهاز الوقاية و التقصي بالبحث في جرائم الفساد.
ويتولى في هذا الإطار تجميع المعلومات والوثائق والشهادات التي من شأنها أن تمكن من تقصي الحقيقة بخصوص شبهة ارتكاب جرائم فساد من قبل أي شخص مادي أو معنوي عام أو خاص أو أي تنظيم أو جمعية أو هيئة مهما كانت طبيعتها والتثبت في المعلومات والوثائق المجمعة ومدى صحتها قبل إحالتها على السلط القضائية المختصة قصد تتبع مرتكبي هذه الجرائم. ولها أن تقوم بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمنقولات بكل المحلات المهنية والخاصة التي ترى ضرورة تفتيشها وذلك دون إجراء آخر. وتعتمد المحاضر والتقارير التي يحررها جهاز الوقاية والتقصي عند مباشرة أعمال التقصي في جرائم الفساد حججا لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور.
الفصل 32 ـ يمكن تتبع الذوات المعنوية إذا ثبتت مسؤوليتها في ارتكاب جرائم الفساد.
ولا يمنع تتبع الذات المعنوية من توقيع العقوبات على ممثليها أو مسيريها أو الشركاء فيها من ذوي النفوذ إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال.
الفصل 33 ـ يمكن لرئيس الهيئة بناء على مداولة لجهاز الوقاية والتقصي و عند وجود أدلة جدية حول اقتراف جرائم فساد أن يطلب من السلط المختصة اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة ضد المشتبه في ارتكابهم تلك الجرائم لمنع إحالة الأموال والممتلكات موضوع الجريمة أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها أو إتلافها.
كما يمكن لرئيس الهيئة بناء على مداولة لجهاز الوقاية والتقصي أن يطلب من السلط المختصة اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة عند وجود خرق واضح للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 34 ـ يتعين على مصالح الدولة وبصفة خاصة المصالح الإدارية ومختلف مصالح وهيئات الرقابة والتفقد والتدقيق والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمنشآت ذات المساهمات العمومية مد رئيس الهيئة بتصاريح تتضمن كل ما بلغ إليها وما أمكن لها الحصول عليه في قيامها أو بمناسبة قيامها بمهامها من معلومات ومعطيات تندرج ضمن مهامها أو من شأنها أن تساعد هذه الأخيرة على القيام بالمهام المنوطة بعهدتها على أحسن وجه.
تقدم هذه البيانات والوثائق مباشرة وبمبادرة من المصالح والهياكل المذكورة إلى رئيس الهيئة أو بطلب منه عند الاقتضاء.
الفصل 35 ـ على كل شخص مادي أو معنوي مد رئيس الهيئة بكل ما لديه من وثائق أو تصاريح حول كل ما بلغ إليه أو كل ما تعرض له وما أمكن الحصول عليه من معلومات وبيانات تندرج ضمن مهام الهيئة.
الفصل 36 ـ لمحافظ البنك المركزي التونسي ورئيس هيئة السوق المالية ورئيس بورصة الأوراق المالية ورئيس مجلس المنافسة وكل الهيئات الأخرى المعنية مد رئيس الهيئة بكل ما لديهم من معلومات وبيانات ووثائق حول العمليات التي قامت بها مؤسسات القرض ومؤسسات التوظيف الجماعي وشركات الاستثمار والشركات المدرجة بالبورصة وتوحي بوجود ممارسات فساد.
تقدم هذه البيانات والوثائق مباشرة وبمبادرة منهم إلى رئيس الهيئة.
وعلى السلط والهيئات المشار إليها بالفقرة الأولى مدّ الهيئة بطلب من رئيسها بالمعلومات والوثائق ذات الصلة باختصاص الهيئة.
الفصل 37 ـ بصرف النظر عن النصوص الخاصة المخالفة، لا يجوز مواجهة طلبات رئيس الهيئة للحصول على معلومات أو
وثائق بواجب الحفاظ على السر المهني وذلك مهما كانت طبيعة أو صفة الشخص المادي أو المعنوي الذي توجد لديه المعلومات أو الوثائق التي يطلبها رئيس الهيئة.
الفصل 38 ـ كل قيام أمام الهيئة يعتبر عملا قاطعا للتقادم ولآجال سقوط حق القيام.
الفصل 39 ـ تنشر قرارات الهيئة ذات الصبغة العامة المتعلقة بمجال اختصاصها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 40 ـ تعد الهيئة تقريرا سنويا عن نشاطها يتضمّن خاصة اقتراحاتها وتوصياتها .
تنشر الهيئة تقريرها السنوي للعموم وتحيله على رئيس الجمهورية وعلى السلطة التشريعية.
كما يمكن للهيئة إصدار بلاغات أو تقارير خاصة حول نشاطها.
الباب الثالث – أحكام انتقالية
الفصل 41 ـ تحل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محل اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد المحدثة بموجب المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 وتحال إليها ملفاتها ووثائقها.
الفصل 42 ـ تلغى أحكام المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث لجنة وطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد بداية من استكمال إجراءات تكوين الهيئة.
الفصل 43 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2011.

LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

 LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE Compétence dans le temps - période couverte. En vertu de l’article 11-1 du Statut de Rome, l...