"السياسة الجزائية في القانون الاساسي عــ58ــدد المؤرخ في 11 أوت 2017
المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة
مداخلة في ملتقى جهوي الجديد في القانون الاساسي عــ58ــدد المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة"4 افريل 2018 بقابس.
المعهد الاعلى للقضاء
قيس دالي قاضٍ وباحث دكتوراه في القانون الخاصّ
الجزء
الثاني: نظام مؤاخذة مشدد في مواجهة العنف المسلط على الضحية
لقد انتهج المشرّع
بمقتضى القانون الجديد المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة سياسة عقابية مشددة
لم تكن موجدة من قبل في القانون الجزائي
التونسي مبناها مركز الضحية وصفة الجاني(الفصل الاول ) و هدفها ضمان عدم جواز
افلات الجناة من العقاب (الفصل الثاني).
الفصل
الاول: التشديد المؤسس على مركز الضحيّة وصفة الجاني
لقد
اتبع المشرع الوطني عند سنه للقانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 المتعلق
بالقضاء على العنف ضد المرأة سياسية
التشديد في العقاب حسب مركز الضحية (
الفقرة الاولى ) وصفة الجاني ( الفقرة الثانية).
الفقرة
الاولى: التشديد المؤسس على مركز الضحيّة
يعرف الفصل الثالث القانون
الاساسي عدد 58 لسنة
2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الضحيّة بكونها :" المرأة والأطفال المقيمون
معها الذين أصيبوا بضرر بدني أو معنوي أو عقلي أو نفسي أو اقتصادي، أو تمّ حرمانهم
من التمتع بحرياتهم وحقوقهم، عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا
للقوانين الجاري بها العمل.
كما حدد المقصود بـ المرأة بكونها
تشمل سائر الاناث بمختلف اعمارهن. وبين ان الطفل كل شخص ذكرا أو أنثى على معنى
مجلّة حماية الطفل. وبالرجوع الى مجلّة حماية الطفل نجدها تعرف الطفل بالفصل
الثالث بكونه، كل إنسان عمره أقل من ثمانية عشر عاما،
ما لم يبلغ سن الرشد بمقتضى أحكام خاصة.
لقد جاء القانون الجديد لحماية المرأة
الضحية والأطفال المقيمين معها من كل اشكال العنف سواء كان هذا العنف
معنوي أو عقلي أو نفسي أو اقتصادي وذلك من
خلال تجريم هذه الافعال أو من خلال وضع عقوبات مشددة تكون قادرة على ردع الجناة
وتوفي بحقوق الضحية. و الضحية تختلف مراكزها إما ان يكون الاطفال (أ) المرأة (ب) الضحية في حالة استضعاف (ج) الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما
بالحقّ الشخصي (د).
أ) الطفل الضحية
من اهم
الجرائم التي يتعرض لها الطفل الضحية حسب هذا القانون نجد جرائم الاعتداء والتهديد به (أولا) بالإضافة
الى الجرائم الجنسية ( ثانيا).
أولا ) العقاب على الاعتداء والتهديد به على الطفل الضحية
1- الاعتداء على الطفل
يتعرض الطفل الى الاعتداء بالعنف بطريقة الضرب والجرح وقد تدخل المشرع بادئ
الامر بالفصل
208) المجلة الجزائية وعاقب بالسجن مدة
عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا لكن بدون قصد القتل، والذي نتج عنه
الموت. ورفع في العقاب إلى السجن بقية العمر في صورة سبق النية بالضرب والجرح. وبمقتضى القانون
الجديد تم الغاء النصّ المشار اليه وإبداله
بالفصل 208 جديد و عاقب مرتكب الضرب أو
الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت بالسجن بقية العمر إذا
كان الضحية طفلا. اما بخصوص الاعتداء على الطفل حسب الفصل 218 من المجلة الجزائية
قديم فلم ينصص على الطفل بصفة صريحة
بالفقرة الاول منه واكتفى بالتنصيص على أنه :" من يتعمد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من
أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصل 319 يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها
ألف دينار. وتحدث في الفقرة الثانية
منه على الاعتداءات الواقعة من الخلف على السلف
أو من الزوج على زوجه ورتب على ذلك عقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها الفا دينار وبمقتضى القانون
الجديد فقد ادخل المشرع تعديل على الفصل 218 من المجلة الجزائية وحذف الفقرة
الثانية منه واستعاض عنها بفقرة ثانية
جديدة ونص فيها على أنه: "ويكون
العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها
الفا دينار إذا كان الضحية طفلا.
وبخصوص
جريمة الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنها سقوط مناط الفصل 219 من المجلة الجزائية
فقد اضاف المشرّع بمقتضى من القانون الاساسي عدد 58 لسنة
2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة فقرة ثالثة جديدة
للفصل المذكور ونص فيها على أنه : "ويرفع
العقاب إلى اثني عشر عاما مهما كانت درجة السقوط ذا كانت الضحية طفلا، مع
الاشارة الى ان الفقرة الثالثة من الفصل 219 قديم كانت تنص على انه
ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما إذا كان المجرم خلفا للمعتدى عليه مهما
كانت درجة السقوط ولو في صورة إسقاط الدعوى.
2- التهديد بالاعتداء على الطفل
لم
يقع التنصيص فى الفصل 222 من المجلة الجزائية قديم في فقرته الثانية بكون العقاب يكون مضاعفا إذاا كانت الضحية طفلا واكتفى بالتنصيص على أنه
:" يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام وبخطية من مائتين إلى ألفي دينار
كل من يهدد غيره باعتداء يوجب عقابا جنائيا وذلك مهما كانت الطريقة المستعملة في
هذا التهديد.
ويكون
العقاب مضاعفا إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط حتى وإن كان هذا
التهديد بالقول فقط.
وبمقتضى
القانون الجديد فقد الغى المشرّع
الفقرة الثانية من الفصل 222 من المجلة
الجزائية ووضع محلها فقرة ثانية جديدة نص فيها على أنه:"
ويكون العقاب مضاعفا إذا كانت الضحية طفلا " أي أن العقاب بالسجن يصبح
بين اثني عشرة شهر وعشرة سنوات بما تكون معه الجريمة جناية ويكون التحقيق فيها
وجوبي ومن ناحية مرجع النظر تصبح من اختصاص الدائرة الجنائية.
أما
بخصوص التهديد بالسلاح فقد نص الفصل 223 قديم من المجلة الجزائية على أنه :"يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا
كل من يهدد غيره بسلاح ولو دون قصد استعماله. و المتأمل في هذا النصّ يلاحظ أنه لم
ينص على عبارة الطفل واكتفى بالتنصيص على كل من يهدد غيره وبمقتضى القانون الاساسي عدد
58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة اضاف المشرّع
فقرة ثانية للفصل المذكور والتي جاء فيها : "ويكون العقاب
مضاعفا؛
- إذا كانت الضحية طفلا، وبذلك يكون قد ضاعف في عقوبة السجن والخطية لتصبح عامين سجن كل ما تعلق التهديد لطفل لكن تبقى جنحة من إختصاص
المجلس الجناحي.
ثانيا- العقاب في الجرائم الجنسية المرتكبة في حق الطفل الضحية
يتعرض
الطفل سواء كان أنثى أو ذكر الى انواع متعددة من الجرائم الجنسية وحسب القانون
الجديد المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة نجد التحرش الجنسي والاغتصاب والإعتداء بفعل الفاحشة والاتصال الجنسي وقد شدد المشرّع بمقتضى هذا
القانون في عقوبة كل من جريمة التحرش الجنسي (1) الاعتداء بفعل الفاحشة (2)
والاتصال الجنسي (3) في حين انه الغى عقوبة الإعدام بخصوص جريمة الاغتصاب
بالرغم من انه طور في مفهومها وسع في التجريم من خلالها (4).
1)التحرش
الجنسي
عرف المشرّع التحرش
الجنسي بمقتضى الفصل 226 ثالثا جديد من
المجلة الجزائية بكونه:" كل
اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال تتضمن إيحاءات جنسية تنال من كرامته أو
تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية
أو بممارسة ضغط خطير عليه من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط".
هذا ويمكن الاشارة الى ان الفصل 226 ثالثا قديم من
المجلة الجزائية كان يعرف التحرش الجنسي
بكونه: "كل إمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال
أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على
الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف
إرادته على التصدّي لتلك الرغبات. ورتب على ذلك عقابا بالسجن مدة عام واحد وبخطية قدرها ثلاثة ألاف دينار في حين أن النص
226 ثالثا جديد عاقب على التحرش الجنسي بالسجن مدة
عامين وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار لمرتكب التحرش الجنسي وضاعف في هذه العقوبة كل ما كان الضحية طفلا
وفي كلتى الحالتين تبقى في خانة الجنح. كما انه نص على انه وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة التحرش الجنسي
المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد. وما تجدر الاشارة اليه ان المشرع الغى الفصل 226
رابعا.[1] [ و قد اختلفت المواقف
حول الفقرة الثالثة من الفصل 226 جديد المتعلقة بصور مضاعفة العقاب عند عرضه على لجنة
الحقوق والحريات كما أن إسقاط الدعوى لم يعد موجبا ولا مبررا لتخفيف العقاب. و رغم التشديد في
العقاب في جريمة التحرش الجنسي فإن القانون لم يتضمن الآليات التي تسمح بحماية
الضحية لصعوبة اثبات ذلك. وفي المقابل، اقترح أحد الأعضاء التنصيص على ما يسهل
عملية إثبات التحرش الجنسي المحمولة على الضحية. واعتبر رأي الأخذ بعين الاعتبار
أن مكان الجريمة هو العمل لذلك من باب أولى وأحرى أن يتم إدراج هذه الأحكام في
مجلة الشغل. كما طرحت مسألة صعوبة اثبات التحرش الجنسي باعتبار أن المرأة غالبا ما
تكون عاجزة على تقديم الأدلة والبراهين. واقترح قلب عبء الإثبات بما يسهل على
الضحية كسر جدار الصمت في جرائم العنف الجنسي عموما والتحرش على وجه الخصوص، اقتداء
بتجارب توصلت للحل بحمل عبئ الإثبات على الطرفين أو قلبه مثلما هو معمول به في
مجلة الشغل. ولم تغير اللجنة في الصيغة الأصلية اقتداءا بالقاعدة العامة التي
ترتكز على وجدان القاضي بالاستدلال بالقرائن التي تجعله يهتدي للقرار الصائب.] [2]
2) الاعتداء بفعل الفاحشة
نص الفصل 228 من المجلة
الجزائية كما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995.( في فقرته الاولى على انه يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من
اعتدى بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو أنثى بدون رضاه.
ونص في فقرته الثانية على أنه ويرفع العقاب إلى اثني
عشر عاما إذا كان المجني عليه دون الثمانية عشر عاما كاملة وبمقتضى القانون الجديد
الغى المشرّع الفقرة الثانية منه واصبحت تنص على أنه: "ويكون العقاب
مضاعفا إذا كانت الضحيّة طفلا". وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة
الفاحشة المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد. وما يمكن ملاحظته انه لا
وجود لتجديد يذكر بخصوص العقوبة طالما أن العقاب اثني عشر عاما وأضاف
فقط عبارة الضحية وتبقى الجريمة من
صنف الجنايات التي تختص بها الدائرة الجنائية. كما أن المشرّع لم يعاقب على المحاولة في جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة على الطفل
اضافة الى انه الغى الفصل 228 مكرر[3]
الذي كان يعاقب بخمسة أعوام سجن الاعتداء
بفعل الفاحشة بدون قوة على طفل لم يبلغ من العمر
ثمانية عشر عاما كاملة والذي رتب على المحاولة في ذلك عقاب.[4]
3)الاتصال الجنسي برضا
الطفل الضحية
جرم
المشرّع وعاقب بمقتضى الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية على مواقعة انثى بدون عنف
بستة اعوام سجن وكان سنها دون خمسة عشر عاما كاملة وإذا
كان سن المجني عليها فوق الخمسة عشر عاما ودون العشرين سنة كاملة فالعقاب يكون
بالسجن مدة خمس أعوام.
وعاقب على المحاولة وبمقتضى القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ
في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة نقح الفصل المذكور بالتنصيص على
الفصل 227 مكرر جديد وابدل عبارة
مواقعة انثى بــ الاتصال جنسيا بطفل ذكرا
كان أو انثى ونص على أنه:" يعاقب بالسجن
مدة خمسة أعوام كل من تعمّد الاتصال جنسيا بطفل ذكرا كان أو أنثى برضاه
سنّه فوق السادسة عشر عاما كاملة ودون الثامنة عشر عاما كاملة".
وحسب الفصل 227 مكرر(جديد) من المجلة
الجزائية فان رضا الطفل يعد منعدما كلما
لم يبلغ عمره ستة عشر سنة كاملة وعاقب على محاولة الاتصال جنسيا بطفل ذكر كان او
انثى سنه فوق السادسة عشرة عاما واقل من ثمانية عشر عاما كاملة.
وما يمكن ملاحظته أن تجريم الاتصال الجنسي بطفل ذكر برضاه
والمعاقبة على هذا الفعل والمساواة بينه وبين الضحية الانثى يعد من قبيل التشديد
في العقاب إذا ما قارناه بالفصل 227 مكرر قديم. كما نص المشرع في الفصل 227 مكرر
جديد .... تجري آجال انقضاء الدعوى
العمومية بخصوص جريمة الاتصال الجنسي ضد طفل برضاه بداية من بلوغه سنّ الرشد.
4) الاغتصاب
لم يعرف المشرّع التونسي الاغتصاب بالفصل 227 قديم من المجلة الجزائية اقتصر
على التنصيص على العقوبات المقررة لمرتكبي
هذه الجريمة مع الاشارة الى أن المشرع لم
يستعمل عبارة الاغتصاب إذ فضل مصطلح المواقعة وقد عرف الاستاذ عبد الله الاحمدي الاغتصاب بأنه مواقعة الرجل لامرأة بدون رضاها.[5]
ولقد
تفطن المشرّع التونسي الى هذا النقص التشريعي وعرف فعل الاغتصاب بالفصل227 جديد من
المجلة الجزائية بكونه:" يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت
طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه." ويعاقب مرتكب جريمة
الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما. ويعتبر الرضا مفقودا
اذا كان سن الضحية دون الـسادسة عشر عاما كاملة.
ما يمكن ملاحظته أن المشرّع جرم وعاقب فعل
الاغتصاب الواقع على الذكر مهما كان سنه و
اعتبر ان الرضا مفقود اذا كان سن الضحية دون السادسة عشر كاملة وان كان هذا التوجه
محمود باعتباره جرم وعاقب على افعال لم تكن مجرمة ومعاقبا عليها من سابق كما رفع
في سن الضحية إلا أن ما يعاب عليه هو الغائه لعقوبة الاعدام بخصوص هذه
الجريمة التي نص عليها الفصل 227 قديم من
المجلة الجزائية [6] قبل هذا التنقيح. كما
عاقب الفصل 227 (جديد) مرتكب جريمة سفاح
القربى باغتصاب طفل بالسجن بقية العمر ونص في فقرته الاخيرة وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاغتصاب ضد طفل
بداية من بلوغه سن الرشد.
ثالثا- عقاب تشغيل الاطفال كعملة منازل
عاقب المشرّع بالفصل 20 من القانون
الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ
في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بالسجن من ثلاثة
أشهر إلى ستة أشهر وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمد تشغيل الأطفال
كعملة منازل بصفة مباشرة أو غير مباشرة.وسلط نفس هذا العقاب على كل من يتوسط لتشغيل الأطفال كعملة
منازل. وضاعف العقوبة في صورة العود. كما جعل من محاولة ارتكاب هذه
الجريمة موجبة للعقاب.
ب ) المرأة الضحية
عقاب الاعتداء والتهديد
المسلط على المرأة( اولا) عقاب التمييز المسلط على المرأة( ثانيا) عقاب الاعتداء
الجنسي على المرأة ( ثالثا).
اولا)
عقاب الاعتداء والتهديد
المسلط على المرأة
1- الاعتداء على المرأة
تتعرض المرأة الى الاعتداء بالعنف بطريقة الضرب والجرح وقد تدخل المشرع بادء الامر
الفصل 208 من المجلة الجزائية وعاقب
بالسجن مدّة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا لكن بدون قصد القتل،
والذي نتج عنه الموت. ورفع في العقاب إلى السجن بقية العمر في صورة سبق النية
بالضرب والجرح. وبمقتضى وبمقتضى القانون الأساسي
عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على
العنف ضد المرأة تم الغاء النصّ المشار اليه وإبداله بالفصل 208
جديد و عاقب مرتكب الضرب أو الجرح الواقع
عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت
بالسجن بقية العمر- إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين
أو أحد الخطيبين السابقين.[7]
أما بخصوص الاعتداء على المرأة المنصوص عليه بالفصل
218 من المجلة الجزائية في فقرته الثانية فقد تحدث المشرّع على الاعتداءات الواقعة من
الخلف على السلف أو من الزوج على زوجه
ورتب على ذلك عقاب بالسجن مدّة عامين وبخطية
قدرها الفا دينار وبمقتضى القانون الجديد فقد ادخل المشرّع تعديل على الفصل 218 من
المجلة الجزائية وحذف الفقرة الثانية منه و استعاض
عنها بفقرة ثانية (جديدة) ونص فيها
على أنه : "ويكون العقاب بالسجن مدة عامين
وبخطية قدرها الفا دينارإذا كان الفاعل
أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين.
ما نلاحظه أن المشرّع حافظ على نفس العقوبة بخصوص الاعتداء
الواقع من احد الزوجين على الاخر و الاعتداء الواقع من السلف على الخلف و لكنه
ادخل اشخاص اخرين يكون الاعتداء عليهم موجبا
للعقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها الفا دينار اضافة الى انه الغى
امكانية الاسقاط. التي كانت تنص عليه الفقرة الثانية قبل الغائها من الفصل المذكور
وهو ما يمثل أحد مظاهر التشديد في العقوبة.
2- التهديد بالاعتداء على المرأة
لم
يقع التنصيص فى الفصل 222 من المجلة الجزائية قديم في فقرته الثانية بكون العقاب يكون مضاعفا إذا كانت الضحية إمرأة واكتفى بالتنصيص على أنه
:" يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام وبخطية من مائتين إلى ألفي دينار
كل من يهدد غيره باعتداء يوجب عقابا جنائيا وذلك مهما كانت الطريقة المستعملة في
هذا التهديد.
ويكون
العقاب مضاعفا إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط حتى وإن كان هذا
التهديد بالقول فقط.
وبمقتضى القانون الأساسي
عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على
العنف ضد المرأة نقح المشرّع الفقرة الثانية من الفصل 222 من المجلة الجزائية وجاء
فيها ويكون العقاب مضاعفا - إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين
أو أحد الخطيبين السابقين،أي ان العقاب
بالسجن يصبح بين اثني عشرة شهر وعشرة سنوات بما تكون معه الجريمة جناية ويكون
التحقيق فيها وجوبي ومن ناحية مرجع النظر تصبح من اختصاص الدائرة الجنائية.
اما بخصوص التهديد بالسلاح فقد نص الفصل
223 من قديم من المجلة الجزائية على أنه يعاقب بالسجن
مدّة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يهدد غيره بسلاح ولو دون قصد استعماله."
و المتأمل في هذا النصّ يلاحظ أنه لم ينص على عبارة المرأة واكتفى بالتنصيص كل من يهدد غيره وبمقتضى وبمقتضى
القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق
بالقضاء على العنف ضد المرأة أضاف المشرّع فقرة ثانية للفصل المذكور والتي جاء فيها : ويكون
العقاب مضاعفا
:
-
- إذا كان الفاعل أحد
الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،، وبذلك يكون المشرع قد ضاعف في عقوبة السجن
والخطية لتصبح عامين سجن كل ما تعلق التهديد بسلاح
لإمرأة سواء كانت زوجة أو مفارقة (
مطلقة) أوخطيبة أو خطيبة سابقة للجاني وبالرغم من ذلك فان الجريمة تبقى جنحة.
3 - العقاب على العنف السياسي المسلط على
المرأة
يعرف المشرّع العنف السياسي بكونه :" كل
فعل أو ممارسة يهدف مرتكبه لحرمان المرأة أو إعاقتها عن ممارسة أيّ نشاط سياسي أو
حزبي أو جمعياتي أو أي حق أو حرية من الحقوق والحريات الأساسية ويكون قائما على
أساس التمييز بين الجنسين."
وما يمكن ملاحظته ان هذه الافعال لم تكن مجرمة من سابق في
القانون الجزائي الوطني وبمقتضى
القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق
بالقضاء على العنف ضد المرأة
تدخل المشرع وعاقب مرتكبي العنف السياسي المسلط على المرأة بمقتضى الفصل 18 الذي نص على انه يعاقب
كلّ مرتكب للعنف السياسي بخطية قدرها ألف دينار.وفي صورة العود ترفّع العقوبة إلى ستّة أشهر سجنا.
وتعد هذه العقوبة مشددة إذا ما قارنها بالفعل الموجب للعقاب كما أن المشرع لم ينص
على التخفيف في هذه العقوبات.
4-العقاب على بتر وتشويه
العضو التناسلي للمرأة
تجدر الاشارة إلى أن المشرّع التونسي
تعرض إلى تجريم ومعاقبة فعل الاعتداء الذي يصير الانسان خصيا أو مجبوبا وذلك
بالسجن مدة عشرين عاما ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك موت[8]
وبمقتضى القانون الأساسي عدد 58 لسنة
2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة اضاف للفصل 221 من المجلة الجزائية فقرة ثالثة ونص فيها على أن
نفس العقاب المشار اليه سلفا يسلط على
مرتكب الاعتداء إذا نتج عنه تشويه أو بتر جزئي أو كلي للعضو التناسلي للمرأة.
وبمقتضى التوسع في التجريم يكون المشرّع قد شدد في العقاب على كل اعتداء على العضو التناسلي للمرأة
بان جعلها جناية موجبة للعقاب مدة عشرين عاما و بقية العمر في صورة الموت.
5) العقاب على اعتياد سوء
معاملة القرين
لم يعاقب القانون الجزائي من سابق على اعتياد سوء معاملة القرين واقتصر على معاقبة كل من اعتياد سوء معاملة الاطفال أو غيرهم من
القصر الموضوعين تحت رقابة الجاني فقد نص
الفصل 224 قديم من المجلّة الجزائية في فقرته الأولى على انه:" يعاقب
بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من اعتاد سوء معاملة
طفل أو غيره من القاصرين الموضوعين تحت ولايته أو رقابته دون أن يمنع ذلك عند
الاقتضاء من العقوبات الأكثر شدة المقرّرة للاعتداء بالعنف والضرب. وبمقتضى
القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق
بالقضاء على العنف ضد المرأة أضاف فقرة ثانية
للفصل 224 والتى جاء فيها يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من
اعتاد سوء معاملة قرينه أو شخص في حالة استضعاف ظاهرة أو معلومة من الفاعل أو كانت
له سلطة على الضحية. هذا ويعدّ
من سوء المعاملة اعتياد منع الطعام أو العلاج
ويضاعف العقاب إذا نتج عن اعتياد سوء المعاملة سقوط بدني تجاوزت نسبته
العشرين في المائة أو إذا حصل الفعل باستعمال سلاح.
وما
يمكن ملاحظته أن العقاب المسلط على الجاني الذي يتعمد اعتياد سوء معاملة قرينه
مشدد لان العقوبة السجينة خمسة اعوام كما أن المشرّع لم ينص على ظروف التخفيف.
6) عقاب الاعتداء المكرر على القرين
لم
يعاقب المشرع من سابق في الاعتداء المكرر على القرين لكن بمقتضى القانون الاساسي
عدد 58 لسنة 2017 فقد جرم الاعتداء المكرّر على القرين بان اضاف فصل 224 مكرر للمجلة الجزائية والذي
جاء فيه بكونه: يعاقب بالسجن من
ستة أشهر إلى عام وبخطية قدرها ألف دينار كل اعتداء مكرر على القرين بالقول أو
الإشارة أو الفعل من شأنه أن ينال من كرامة الضحية أو اعتبارها أو يؤثر على
سلامتها النفسية أو البدنية.
ولم يتوقف عند معاقبة الاعتداء المكرر على القرين فحسب بل ان
نفس العقوبة المشار اليها سلفا تنطبق على الجاني او الجانية التي يعتدي بصفة مكررة على احد المفارقين أو
أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين وكانت العلاقة القائمة بين الفاعل والضحية
هو الدافع الوحيد إلى الاعتداء.
بالرغم من انها جريمة جديدة فان المتأمل في العقوبة التي جاء
بها الفصل 224 مكرر من المجلة الجزائية تعد مشددة لانهه وقع التنصيص فيها على السجن الذي يصل الى عام واحد وبخطية مالية قدها
الف دينار كما انه لم ينص على تطبيق ظروف التخفيف.
7) عقاب فعل مضايقة المرأة
في مكان عمومي
لقد جرم المشرّع بمقتضى
القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق
بالقضاء على العنف ضد المرأة في فصله 17 كل من يعمد إلى مضايقة امرأة في فضاء عمومي، بكل فعل
أو قول أو إشارة من شانها أن تنال من كرامتها أو
اعتبارها أو تخدش حياءها.ورتب على اتيان ذلك
الفعل خطية مالية من خمس مائة دينار إلى ألف دينار وهي جنحة من اختصاص حاكم
الناحية.
ثانيا- عقاب افعال التمييز المسلطة على المرأة
عاقب المشرع بمقتضى القانون الجديد فعل التمييز في الأجر المسلط
على المرأة على اساس الجنس( 1 )كما عاقب فعل التمييز ضدها في العمل( 2).
1- عقاب فعل التمييز في
الاجر على اساس الجنس
عاقب المشرّع بالفصل 19 من القانون الجديد بخطية بألفي دينار مرتكب العنف
أو التمييز الاقتصادي بسبب الجنس إذا ترتب عن فعله
النتائج التالية
- حرمان المرأة من مواردها الاقتصادية أو التحكم فيها،
- التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة،
- التمييز في المسار المهني بما في ذلك الترقية والتدرج في الوظائف.
وتضاعف العقوبة في صورة العود.
وجعل من محاولة ارتكاب هذه الافعال موجبة للعقاب .
- حرمان المرأة من مواردها الاقتصادية أو التحكم فيها،
- التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة،
- التمييز في المسار المهني بما في ذلك الترقية والتدرج في الوظائف.
وتضاعف العقوبة في صورة العود.
وجعل من محاولة ارتكاب هذه الافعال موجبة للعقاب .
2- عقاب فعل التمييز في
العمل
عاقب المشرّع
التونسي بالفصل 21 من القانون الجديد بالسجن
من شهر إلى عامين وبخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين من تعمد ارتكاب التمييز على معنى هذا القانون إذا ترتب عن فعله
:
ـ حرمان أو تقييد تمتع الضحية بحقوقها أو الحصول على منفعة أو
خدمة.
-منع الضحية من ممارسة نشاطها بصورة عادية.
ـ رفض تشغيل الضحية أو فصلها عن العمل أو معاقبتها.
ويعد العقاب عن هذه الجريمة مشدد فقط عاقب المشرع على هذه
الجريمة بخطية سجنية تصل الى عامين سجن
وبخطية مالية تصل الى خمسة الاف دينار كما انه لم ينص على تطبيق ظروف التخفيف.
ثالثا) عقاب الاعتداء الجنسي على
المرأة
ونقصد هنا بالضحية المرأة البالغة وليس الطفلة الضحية التي سبق وان بينا الجرائم الجنسية التي ترتكب في حقها والجزاءات
المقررة له. و من بين الجرائم التي الجنسية التي تتعرض لها المرأة نجد
جريمة الاغتصاب والتحرش الجنسي والاعتداء بفعل الفاحشة.
1) مضاعفة
العقوبة في جريمة التحرش
الجنسي
نص الفصل 226 ثالثا (جديد) على أنه :" يعاقب
بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار مرتكب التحرش الجنسي. ويعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال تتضمن إيحاءات جنسية تنال من كرامته أو
تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية
أو بممارسة ضغط خطير عليه من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط. هذا وقد نص الفصل
226 ثالثا قديم من المجلة الجزائية الذي أضيف
بالقانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004. على انه يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها
ثلاثة آلاف دينار مرتكب التحرّش الجنسي. وبذلك نلاجظ ان المشرع جدد في تشديد
عقاب التحرش الجنسي المرتكب في حق المرأة سواء في العقوبة السجنية والخطية.
2) العقاب عن جريمة الاغتصاب: الفصل 227 جديد : يعد
اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى
أو ذكر بدون رضاه. ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما.
هذا وقد نص الفصل 227 قديم على انه يعاقب بالإعدام
1 ) كل من واقع أنثى
غصبا باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به،
2) كل من واقع أنثى سنها
دون العشرة أعوام كاملة ولو بدون استعمال الوسائل المذكورة. ويعاقب
بالسجن بقية العمر كل من واقع أنثى
بدون رضاها في غير الصور المتقدّمة واذا ما قارنا العقوبات التي جاء بها
النص القديم والجديد نلاحظ ان المشرع لم يشدد في العقاب بل نزل به من العقاب
بالسجن بقية العمر الى بالسجن مدة عشرين عاما.
3) بخصوص العقاب عن جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة
نص الفصل 228) من المجلة الجزائية كيفما نقح بالقانون عدد 93
لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 على انه :" يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من
اعتدى بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو أنثى بدون رضاه." وما يمكن ملاحظته
ان المشرع ابقى على نفس العقاب ستة اعوام وأضاف فقط فقرة ثانية جديدة للفصل
المذكور ضاعف فيها العقاب عندما يكون الضحية طفلا
وإذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف
الضحية الظاهرة أو المعلومة من
الفاعل.
(ج) الضحية في حالة استضعاف
عرف المشرع الضحية بكونها المرأة والأطفال
المقيمون معها الذين أصيبوا بضرر بدني أو معنوي أو عقلي أو نفسي أو اقتصادي، أو
تمّ حرمانهم من التمتع بحرياتهم وحقوقهم، عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات إهمال
تشكل انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل و عرف حالة الاستضعاف بأنها:" حالة
الهشاشة المرتبطة بصغر أو تقدّم السن أو المرض الخطير أو الحمل أو القصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرة الضحية على التصدي للمعتدي. وأمام تعدد وتنوع الجرائم المرتكبة على الضحية
التي تكون في حالة استضعاف فقد تدخل المشرّع و شدد في عقاب مرتكبي الجرائم على
الضحية التي تكون في حالة استضعاف ومن بين
هذه الجرائم الاعتداء بالعنف والتهديد به (أولا) الجرائم الجنسية (ثانيا)
سوء المعاملة (ثالثا).
اولا) العقاب عن الاعتداء بالعنف
والتهديد به
1- العقاب عن الاعتداء بالعنف
تتعرض الضحية التي تكون في حالة استضعاف الى الاعتداء بالعنف بطريقة الضرب والجرح وقد تدخل المشرع بادئ الامر
الفصل 208 من المجلة الجزائية المنقح
بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 وعاقب بالسجن مدّة عشرين عاما مرتكب الضرب أو
الجرح الواقع عمدا لكن بدون قصد القتل، والذي نتج عنه الموت. ورفع في العقاب إلى
السجن بقية العمر في صورة سبق النية بالضرب والجرح. وبمقتضى القانون
الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق
بالقضاء على العنف ضد المرأة
تم
الغاء النصّ المشار اليه وإبداله بالفصل 208 جديد و عاقب مرتكب الضرب أو
الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت بالسجن بقية العمر- إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بصغر أو تقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي. أما
بخصوص الاعتداء على الضحية في حالة استضعاف بمقتضى الفصل 218 من المجلّة الجزائية
في الفقرة الثانية منه فقد تحدث المشرّع
على الاعتداءات الواقعة من الخلف على السلف
أو من الزوج على زوجه ورتب على ذلك عقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها الفا دينار وبمقتضى القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق
بالقضاء على العنف ضد المرأة
ادخل
تعديل على الفصل 218 من المجلة الجزائية
وحذف الفقرة الثانية منه واستعاض عنها بفقرة ثانية جديدة ونص فيها على
أنه: "ويكون العقاب بالسجن مدّة عامين
وبخطية قدرها الفا دينار إذا سهل ارتكاب
الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل.
وبخصوص جريمة الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه سقوط
مناط الفصل 219 من المجلة الجزائية فقد اضاف المشرّع فقرة ثالثة جديدة للفصل
المذكور ونص فيها على أنه : ويرفع
العقاب إلى اثني عشر عاما مهما كانت درجة السقوط -إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو
المعلومة من الفاعل، مع الاشارة الى ان الفقرة الثالثة من الفصل 219 قديم كانت تنص على انه
ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما إذا كان المجرم خلفا
للمعتدى عليه مهما كانت درجة السقوط ولو في صورة إسقاط الدعوى.
2- التهديد بالاعتداء على الضحية في حالة
استضعاف
لم
يقع التنصيص فى الفصل 222 قديم من المجلة
الجزائية في فقرته الثانية بكون العقاب يكون مضاعفا إذاا كانت الضحية في حالة استضعاف واكتفى
بالتنصيص على أنه : "يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام وبخطية من
مائتين إلى ألفي دينار كل من يهدد غيره باعتداء يوجب عقابا جنائيا وذلك مهما كانت
الطريقة المستعملة في هذا التهديد".
ويكون
العقاب مضاعفا إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط حتى وإن كان هذا
التهديد بالقول فقط.
وبمقتضى
القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق
بالقضاء على العنف ضد المرأة
تدخل المشرّع ونقح الفقرة
الثانية من الفصل 222 من المجلة الجزائية التي نصت على أ نه ويكون العقاب مضاعفا - إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو
المعلومة من الفاعل، أي ان العقاب بالسجن
يصبح بين اثني عشرة شهر وعشرة سنوات بما تكون معه الجريمة جناية ويكون التحقيق
فيها وجوبي ومن ناحية مرجع النظر تصبح من اختصاص الدائرة الجنائية.
اما بخصوص التهديد بالسلاح فقد نص الفصل
223 من المجلة الجزائية قديم على انه:" يعاقب
بالسجن مدّة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يهدد غيره بسلاح ولو دون قصد
استعماله." و المتأمل في هذا النصّ يلاحظ انه لم ينص على عبارة حالة استضعاف
الضحية واكتفى بالتنصيص كل من يهدد
غيره وبمقتضى القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق
بالقضاء على العنف ضد المرأة أضاف المشرّع فقرة
ثانية للفصل المذكور والتي جاء فيها : ويكون العقاب مضاعفا :
-
إذا
سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،
وبذلك يكون المشرّع قد ضاعف في عقوبة
السجن والخطية لتصبح عامين سجن كل ما تعلق التهديد بسلاح لضحية تكون في حالة استضعاف.
ثانيا) عقاب مرتكبي الجرائم الجنسية
على الضحية في حالة استضعاف
ومن بين
الجرائم الجنسية التي ضاعف فيها المشرع العقوبة نجد جريمة التحرش الجنسي (1) والاتصال الجنسي (2) والاغتصاب (3).
1-
مضاعفة العقوبة في الاعتداء بفعل
الفاحشة
نص الفصل 228 قديم من المجلة الجزائية كما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 في فقرته الاولى على انه يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من
اعتدى بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو أنثى بدون رضاه. ونص في فقرته الثانية على
أنه:" ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما إذا كان المجني عليه دون الثمانية عشر
عاما كاملة." وبمقتضى القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق
بالقضاء على العنف ضد المرأة
الغى المشرّع الفقرة الثانية من الفصل
المذكور واثصبح تنص على انه:" ويكون العقاب مضاعفا - إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو
المعلومة من الفاعل، وما يمكن ملاحظته انه لا وجود لتجديد يذكر بخصوص العقوبة طالما ان
العقوبة السجنية اثني عشر عاما.
2-
مضاعفة العقوبة في التحرش الجنسي
عرف
المشرع بالفصل 226 ثالثا من المجلة الجزائية التحرش الجنسي بكونه كل
إمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تنال من
كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره
الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدّي لتلك الرغبات.
ورتب على ذلك عقابا بالسجن مدة عام واحد
وبخطية قدرها ثلاثة الاف دينار.
وبمقتضى القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ
في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة
فقد عرف التحرش الجنسي بالفصل 226 ثالثا جديد
من المجلة الجزائية بكونه:" كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال تتضمن إيحاءات جنسية تنال من كرامته أو
تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية
أو بممارسة ضغط خطير عليه من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط. كما نص على عاقب
التحرش الجنسي بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسة
آلاف دينار مرتكب التحرش الجنسي وضاعف
في هذه العقوبة إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة
من الفاعل. وفي كلتى الحالتين فان
جريمة التحرش الجنسي تبقى في خانة الجنح.
3-
مضاعفة العقوبة في الاتصال الجنسي
عاقب
المشرع بمقتضى الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية قبل تنقيحه على مواقعة انثى بدون عنف بستة اعوام سجن وكان
سنها دون خمسة عشر عاما كاملة وإذا كان سن المجني عليها فوق الخمسة عشر
عاما ودون العشرين سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة خمس أعوام. وعاقب على المحاولة وبمقتضى القانون الجديد نقح الفصل المذكور و
ابدل المشرّع عبارة مواقعة انثى بــ الاتصال
جنسيا بطفل ذكرا كان أو انثى ونص على
أنه:" يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام كل من
تعمّد الاتصال جنسيا بطفل ذكرا كان أو أنثى برضاه سنّه فوق السادسة عشر عاما كاملة
ودون الثامنة عشر عاما كاملة. مضيفا وان العقاب يكون مضاعفا إذا كانت
الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بتقدم السن
أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدنيّ التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي.
وجعل من محاولة الاتصال الجنسي بضحية في حالة استضعاف موجبة للعقاب. لكن ما يمكن ملاحظته انه اضاف فقرة اخيرة للفصل المذكور نص فيها على انه عند ارتكاب الجريمة من قبل طفل تطبق المحكمة أحكام الفصل 59 من مجلّة حماية الطفل ويقصد بها التدابير الاحترازية [9]ولم ينص على نفس احكام هذه الفقرة في الجرائم الجنسية الاخرى التي ترتكب في حق الضحية التي تكون في حالة استضعاف.
أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدنيّ التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي.
وجعل من محاولة الاتصال الجنسي بضحية في حالة استضعاف موجبة للعقاب. لكن ما يمكن ملاحظته انه اضاف فقرة اخيرة للفصل المذكور نص فيها على انه عند ارتكاب الجريمة من قبل طفل تطبق المحكمة أحكام الفصل 59 من مجلّة حماية الطفل ويقصد بها التدابير الاحترازية [9]ولم ينص على نفس احكام هذه الفقرة في الجرائم الجنسية الاخرى التي ترتكب في حق الضحية التي تكون في حالة استضعاف.
4-
مضاعفة العقوبة في الاغتصاب
عرف المشرّع
فعل الاغتصاب بالفصل 227 جديد من المجلة الجزائية بكونه يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت
طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه. ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب
بالسجن مدة عشرين عاما. ويعتبر الرضا مفقودا
اذا كان سن الضحية دون الـسادسة عشر عاما كاملة. ما يمكن ملاحظته ان المشرع جرم وعاقب فعل
الاغتصاب الواقع على الذكر مهما كان سنه و
اعتبر ان الرضا مفقود اذا كان سن الضحية دون السادسة عشر كاملة وان كان هذا التوجه
محمود باعتباره جرم وعاقب على افعال لم تكن مجرمة ومعاقبا عليها من سابق كما رفع
في سن الضحية الا ان ما يعاب عليه هو الغائه لعقوبة الاعدام وبخصوص معاقبة مرتكب فعل
الاغتصاب على الضحية في حالة استضعاف فقد نص على أنه:" ويعاقب بالسجن بقية
العمر مرتكب جريمة الاغتصاب الواقعة 6 - إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بتقدم السن أو بمرض
خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي.
ثالثا- عقاب سوء
معاملة الضحية في حالة استضعاف
اضاف المشر ع بمقضى
القانون الاساسي الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ
في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة فقرة ثانية للفصل
224 من المجلة الجزائية جرم من خلالها سوء
معاملة الضحية التي تكون في حالة استضعاف
وشدد في عقاب هذه الجريمة واصبح الفصل 224 ينص على انه يعاقب
بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من اعتاد سوء معاملة
طفل أو غيره من القاصرين الموضوعين تحت ولايته أو رقابته دون أن يمنع ذلك عند
الاقتضاء من العقوبات الأكثر شدة المقرّرة للاعتداء بالعنف والضرب.
"يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من
اعتاد سوء معاملة قرينه أو شخص في حالة استضعاف ظاهرة أو معلومة من الفاعل أو
كانت له سلطة على الضحية. "
ما يمكن ملاحظته أن المشرّع في هذه الجريمة اكتفى بتسليط نفس العقاب إذا كانت الضحية في
حالة استضعاف وجدد فقط في اضافة اعتاد سوء معاملة شخص في حالة استضعاف ظاهرة.
ويمكن ان يكون طفل ومصاب بعاهة ذهنية أو شخص مسن.
(د) الضحية شاهدا أو
متضررا أو قائما بالحقّ الشخصي
لقد شدد المشرّع في العقاب في ظل القانون الجديد بخصوص الجرائم المرتكبة في
حق الضحية التي تكون شاهدا أو متضررا أو قائما بالحقّ الشخصي في ثلاثة جرائم وهي
الاعتداء بالضرب اوالجرح عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت المنصوص عليها
بالفصل 208 جديد والاعتداء بالعنف
المنصوص عليه بالفصل 218 و جريمة الاعتداء بالعنف
الشديد الناجم عنها سقوط مناط الفصل 219 والتهديد المنصوص عليهما بالفصلين 222
و223 من المجلة الجزائية. فبخصوص جريمة الاعتداء بالضرب اوالجرح عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت المنصوص عليها بالفصل 208 جديد الذي نص على انه يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا
دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت، ويكون العقاب بالسجن بقية العمر : إذا كانت الضحية
شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من
القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو للإدلاء
بشهادة،
كما اضاف القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق
بالقضاء على العنف ضد المرأة فقرة ثانية للفصل 218
والتي جاء فيها بأنه:"
ويكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار :
إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء
بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها
لشكاية أو الإدلاء بشهادة.
وبخصوص جريمة الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنها سقوط
مناط الفصل 219 من المجلة الجزائية فقد اضاف المشرع فقرة ثالثة جديدة للفصل
المذكور ونص فيها على أنه : ويرفع
العقاب إلى اثني عشر عاما مهما كانت درجة السقوط - إذا كانت الضحية شاهدا أو
متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام
بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء
بشهادة. مع الاشارة الى ان الفقرة
الثالثة من الفصل 219 قديم كانت تنص على انه ويرفع العقاب إلى
اثني عشر عاما إذا كان المجرم خلفا للمعتدى عليه مهما كانت درجة السقوط ولو في
صورة إسقاط الدّعوى.
اما بخصوص جريمة التهديد بالاعتداء فقد اضاف فقرة ثانية للفصل 222 من المجلة
الجزائية وضاعف في العقوبة بخصوص التهديد المسلط على الشاهد أو المتضرّر أو
القائم بالحق الشخصي حيث نص بأنه:" يعاقب
بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام وبخطية من مائتين إلى ألفي دينار كل من يهدد
غيره باعتداء يوجب عقابا جنائيا وذلك مهما كانت الطريقة المستعملة في هذا التهديد - إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك
لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب
إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.
وبالنسبة لعقاب جريمة التهديد بسلاح الواردة
بالفصل 223 مجلة جزائية فقد اضاف المشرع فقرة ثانية لهذا الفصل و ضاعف في العقوبة بان نص على انه:يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينار كل من
يهدد غيره بسلاح ولو دون قصد استعماله ويكون العقاب مضاعفا : إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك
لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب
إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.
الفقرة
الثانية : التشديد المؤسس على صفة الجاني
لقد شدد القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة في عقاب مرتكبي الجرائم المنصوص عليها ضد الضحية
أو على حقوق الضحية سواء كان الجاني فردا واحد( أ) أو في الصورة التي يتعدد فيها
الجناة (ب) وكالك في صورة ارتكاب الفعل
المجرم من طرف مجرم واحد او اكثر لكن باستعمال سلاح أو كان مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط او إذا
سبقت النية ارتكاب الفعل ( ج).
أ)
تشديد العقاب في صورة ارتكاب الجرّم من الفاعل
الواحد
يمكن ان يكون الجاني شخصا بالغا ( اولا) كما يمكن
ان يرتكب الجريمة طفل( ثانيا).
اولا) الجاني شخصا بالغا
صفة المجرم حسب القانون
الجديد تكتسب من الرابطة الاسرية (1)
ومن الرابطة الاجتماعية ( 2) كما
تكتسب من العلاقة الوظيفية ( 3)
ومن علاقة الاشراف أو الرقابة ( 4).
1)
الرابطة الأسرية
يكتسب
الجاني صفته حسب القانون الجديد من خلال الزوجية( 1-1) صلة القرابة (2-1).
1-1)الزوجية
من أهم
الجرائم التي تحصل بين الزوجين و التي ضاعف
فيها المشرّع العقوبة بمقتضى القانون
الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء
على العنف ضد المرأة نجد
الاعتداء بالضرب أوالجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت والاعتداء بالعنف والتهديد به مناط الفصول 208 و218 و222 و223 وسوء
معاملة القرين الفصل 224 فقرة ثانية
جديدة والاعتداء المكرر على القرين الفصل
224 مكرر.
-
بخصوص الاعتداء بالضرب أو الجرح الواقع عمدا دون
قصد القتل والذي نتج عنه الموت على القرين مناط الفصل 208 جديد من المجلة الجزائية فقد نص على انه يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا
دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت، ويكون العقاب بالسجن بقية العمر : إذا كان الفاعل أحد الزوجين وما يمكن ملاحظته ان النص القديم
كان عاما في عباراته ولم يشر الى الاعتداء بالعنف الناجم عنه موت دون قصد إذا كان
الفاعل احد الزوجين.
-
بخصوص الاعتداء بالعنف مناط الفصل 218 من المجلة الجزائية فقد
نص الفصل المذكور في صيغته القديمة قبل تعديله بانه: من
يتعمد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرر
بالفصل 319
يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار.
وإذا كان المعتدي خلفا
للمعتدى عليه أو زوجا له، يكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار.
ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها
ثلاثة آلاف دينار في صورة تقدم إضمار الفعل. وإسقاط السلف أو الزوج المعتدى عليه
حقه يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب..
والمحاولة موجبة للعقاب.
وما تجدر
الاشارة اليه ان المشرع عدل الفصل 218
باضافة فقرة ثانية جديدة نص فيها على انه ويكون العقاب
بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار : إذا كان الفاعل أحد الزوجين والغى
الفقرة الرابعة منه بمقتضى الفصل 42[10] التي كانت تنص على أنه:" وإسقاط السلف أو
الزوج المعتدى عليه حقه يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.
وما يمكن ملاحظته أن المشرّع أبقى على نفس العقوبة في
صورة كان الفاعل احد الزوجين وهو ان تكون العقوبة بالسجن
مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار ولكن موطن التجديد في التشديد هو الغائه للإسقاط
الحاصل من الزوج المعتدى عليه فحتى لو
اسقط الزوج المعتدى عليه من زوجه حقه في تتبعه فان ذلك لا يحول دون تتبعه جزائيا
وتسليط العقاب الرادع عليه.
-
بخصوص التهديد بالاعتداء مناط الفصل 222 من المجلة الجزائية
من اوجه التجديد في التشديد في العقاب التي جاء بها القانون الأساسي عدد 58
لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد
المرأة بخصوص جريمة التهديد
بالاعتداء أن المشرع ضاعف في عقاب الزوج
الذي يهدد زوجه بالاعتداء بالعنف عليه وذلك بأن اضاف فقرة ثانية للفصل 222 من المجلة
الجزائية واصبح الفصل ينص على أنه :"يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام
وبخطية من مائتين إلى ألفي دينار كل من يهدد غيره باعتداء يوجب عقابا جنائيا وذلك
مهما كانت الطريقة المستعملة في هذا التهديد.
(فقرة ثانية جديدة) : ويكون العقاب
مضاعفا : إذا كان الفاعل أحد الزوجين
وهو ما يعني إذا كان الفاعل احد الزوجين فان الجريمة
تصبح جناية موجبة للعقاب بعشر سنوات سجن.
-
بخصوص جريمة
التهديد بسلاح مناط الفصل 223 من المجلة الجزائية فقد اضاف المشرّع بمقتضى القانون
الجديد فقرة ثانية للفصل المذكور واصبح هذا الفصل في صيغته الجديدة ينص على أنه:"
يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا
كل من يهدد غيره بسلاح ولو دون قصد استعماله.
ويكون العقاب مضاعفا :- "إذا
كان الفاعل أحد الزوجين" مما يعني ان
المشرّع ضاعف في العقوبة إذا كان التهديد بسلاح واقع من احد الزوجين على الاخر ويكون موجب للسجن مدة عامين.
-
اعتياد سوء
معاملة القرين مناط الفصل 224 من المجلة الجزائية
لقد جرم المشرّع وعاقب بالفصل 224 من المجلة الجزائية بالسجن مدّة
خمسة اعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينار كل
من اعتاد سوء معاملة طفل أو غيره
من القاصرين الموضوعين تحت ولايته أو رقابته.. وبمقتضى القانون الأساسي عدد
58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف
ضد المرأة اضاف فقرة ثانية للفصل
المذكور ونص فيها على انه ويسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من اعتاد سوء معاملة قرينه. وبذلك يكون
المشرع قد اضاف جريمة جديدة سوء معاملة القرين
ورتب عليه عقابا مساو للعقاب المقرّر لسوء معاملة طفل وهو ما يعد معه تشديد
في العقاب على القرين الذي يقدم على اتيان
تلك الجريمة في حق قرينه[11].
-
الاعتداء
المكرر على القرين مناط الفصل 224 مكرّر
بمقتضى
القانون الجديد اضاف المشرع جريمة جديدة
وهي الاعتداء المكرر على القرين ويكون
هذا الاعتداء المكرر بالقول أو الإشارة أو
الفعل من شأنه أن ينال من كرامة الضحية أو اعتبارها أو يؤثر على سلامتها النفسية
أو البدنية. ووضع له عقوبة بالسجن من ستة أشهر إلى عام وبخطية قدرها ألف دينار.
ويشترط
المشرع لقيام هذه الجريمة توفر تكرر الاعتداء على القرين من قرينه و اثباته محمول
على الضحية وجهة الادعاء.
2-1)
صلة
القرابة
من
أهم الجرائم التي شدد فيها المشرّع العقاب إذا كان الفاعل من أحد اقارب الضحية نجد
جرائم الاعتداء والتهديد به والجرائم
الجنسية.
القرابة ظرف
تشديد في جرائم الاعتداء بالعنف والتهديد به
- بخصوص
الاعتداء بالضرب أو الجرح عمدا المنجر عنه
موت بدون قصد القتل مناط الفصل 208
جديد من المجلة الجزائية فقد نص على انه:"
يعاقب بالسجن مدة عشرين
عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت، ويكون
العقاب بالسجن بقية العمر : إذا كان الفاعل من
أصول أو فروع الضحية من أي طبقة.
-
بخصوص الاعتداء بالعنف مناط الفصل 218 من المجلة الجزائية فقد
نص الفصل المذكور في صيغته القديمة قبل تعديله
بانه: "من
يتعمد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرر
بالفصل 319
يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار.
وإذا
كان المعتدي خلفا للمعتدى عليه أو زوجا له، يكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية
قدرها ألفا دينار.
ويكون
العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار في صورة تقدم إضمار
الفعل. وإسقاط
السلف أو الزوج المعتدى عليه حقه يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب. والمحاولة
موجبة للعقاب.
وما
تجدر الاشارة اليه أن المشرع عدل الفصل
218 باضافة فقرة ثانية جديدة نص فيها على انه
ويكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار : إذا كان الفاعل من
أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،
- بخصوص جريمة الاعتداء بالعنف الشديد
الناجم عنها سقوط مناط الفصل 219 من المجلة
الجزائية فقد اضاف المشرّع فقرة ثالثة جديدة للفصل المذكور ونص فيها على أنه : "ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما مهما
كانت درجة السقوط - إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة.
-
بخصوص التهديد بالاعتداء مناط الفصل 222 من المجلة
الجزائية
من
اوجه التجديد في تشديد العقاب التي جاء
بها القانون الجديد بخصوص جريمة التهديد بالاعتداء أن المشرّع ضاعف في عقاب الزوج الذي يهدد زوجه
بالاعتداء بالعنف عليه وذلك بأن اضاف فقرة ثانية للفصل 222 من المجلة الجزائية وأصبح
الفصل ينص على انه :يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام وبخطية من مائتين إلى
ألفي دينار كل من يهدد غيره باعتداء يوجب عقابا جنائيا وذلك مهما كانت الطريقة
المستعملة في هذا التهديد.
(فقرة ثانية جديدة) : ويكون العقاب مضاعفا : ـ إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية
من أي طبقة.
وهو
ما يعني انه إذا كان الفاعل احد اصول أو
فروع الضحية فان الجريمة تصبح جناية موجبة للعقاب بعشرة سنوات سجن.
-
بخصوص جريمة التهديد
بسلاح مناط الفصل 223 من المجلة الجزائية فقد اضاف المشرع بمقتضى القانون الجديد
فقرة ثانية للفصل المذكور واصبح هذا الفصل في صيغته الجديدة ينص على أنه: يعاقب بالسجن مدّة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا
كل من يهدد غيره بسلاح ولو دون قصد استعماله.
ويكون
العقاب مضاعفا: -
إذا
كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة، بما يعني ان
المشرع ضاعف في العقوبة اذا كان التهديد بسلاح واقع من احد اصول او فروع الضحية من أي طبقة كانت ويكون موجب للسجن مدة عامين.
-
القرابة ظرف
تشديد في الجرائم الجنسية المرتكبة على الضحية
من اهم الجرائم الجنسية
المرتكبة على الضحية وشدد فيها المشرع العقاب لكون الجاني من اقارب الضحية نجد جريمة
التحرش الجنسي مناط الفصل 226 ثالثا
وجريمة الاغتصاب سفاح القربى مناط الفصل 227 جديد
وجريمة الاعتداء بفعل الفاحشة مناط الفصل 228 فقرة ثانية جديدة.
القرابة
ظرف تشديد في جريمة التحرش الجنسي
عرف
المشرّع بالفصل 226 ثالثا من المجلة الجزائية التحرش الجنسي بكونه كل
إمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تنال من
كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره
الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدّي لتلك الرغبات.
ورتب على ذلك عقاب بالسجن مدة عام واحد
وبخطية قدرها ثلاثة الاف دينار.
وبمقتضى التنقيح الجديد فقد عرف التحرش الجنسي ب الفصل 226 ثالثا جديد
من المجلة الجزائية بكونه كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال تتضمن إيحاءات جنسية تنال من كرامته أو
تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية
أو بممارسة ضغط خطير عليه من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط. كما نص على عاقب
التحرش الجنسي بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسة
آلاف دينار مرتكب التحرش الجنسي وضاعف في
هذه العقوبة - إذا كان الفاعل من
أصول أو فروع الضحية من أي طبقة، وفي كلتى الحالتين تبقى في خانة الجنح.
القرابة ظرف تشديد في جريمة الاغتصاب (سفاح القربى )
عاقب المشرّع
مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما. ويعتبر الرضا مفقودا
اذا كان سن الضحية دون الـسادسة عشر عاما كاملة. و ما يمكن ملاحظته ان
المشرع جرم وعاقب فعل الاغتصاب الواقع على
الذكر مهما كان سنه و اعتبر ان الرضا مفقود إذا كان سن الضحية دون السادسة عشر
كاملة وان كان هذا التوجه محمود باعتباره جرم وعاقب على افعال لم تكن مجرمة
ومعاقبا عليها من سابق كما رفع في سن الضحية إلا ان ما يعاب عليه هو الغاء عقوبة
الاعدام بخصوص هذه الجريمة التي نص عليها بالفصل
227[12] قديم من المجلة الجزائية قبل هذا التنقيح. كما عاقب
الفصل 227جديد مرتكب جريمة سفاح القربى
باغتصاب طفل بالسجن بقية العمر إذا ارتكب فعل الاغتصاب . من
- الأصول وإن علوا،
- الإخوة والأخوات،
- ابن أحد إخوته أو أخواته أو مع أحد فروعه،
- والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج الآخر،
- أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو أخت.
القرابة ظرف تشديد في
جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة
تلعب صلة القرابة عنصر تشديد في العقوبة في جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة
فقد نص
الفصل 228 قديم من المجلة الجزائية في
فقرته الاولى على أن: " يعاقب بالسجن
مدة ستة أعوام كل من اعتدى بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو أنثى بدون رضاه. ونص
في فقرته الثانية على أنه ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما إذا كان المجني عليه دون
الثمانية عشر عاما كاملة وبمقتضى القانون الأساسي
عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على
العنف ضد المرأة الغى
المشرع الفقرة الثانية واصبح بذلك ينص على أنه ويكون العقاب مضاعفا إذا - إذا كان الفاعل :
*من الأصول وإن علوا أو الفروع وإن سفلوا،
*من الإخوة والأخوات،
* ابن أحد إخوته أو أخواته أو مع أحد فروعه،
*زوج البنت أو زوجة الابن أو أحد فروعه،
*والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج الأخر،
أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو أخت.
وما يمكن ملاحظته أنه لا وجود لتجديد يذكر بخصوص العقوبة طالما أن
العقاب اثني عشر عاما.
(2) الرابطة الاجتماعية ظرف تشديد في العقاب
لقد شدد المشرّع في العقاب في الجرائم التي يكون الفاعل فيها
احد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد
الخطبين السابقين وذلك في عدة جرائم وهي الاعتداء بالضرب أو الجرح الواقع
عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت والاعتداء بالعنف الشديد و جريمة
الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنها سقوط مناط الفصل 219 والتهديد به مناط الفصول 208 و218 و222 و223 والاعتداء
المكرر على أحد المفارقين أو أحد الخطبين
أو أحد الخطبين السابقين الفصل 224 مكرر.
- بخصوص الاعتداء
بالضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد
القتل والذي نتج عنه الموت مناط الفصل 208
جديد من المجلة الجزائية فقد نص على أنه:"
يعاقب بالسجن مدة عشرين
عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت، ويكون
العقاب بالسجن بقية العمر: - إذا كان الفاعل أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد
الخطيبين السابقين، وما يمكن ملاحظته ان النص القديم كان عاما في عباراته ولم يشر
الى الاعتداء بالضرب
أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت إذا كان الفاعل أحد
المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين.
-
بخصوص الاعتداء بالعنف مناط الفصل 218 من المجلة الجزائية فقد
نص الفصل المذكور في صيغته القديمة قبل تعديله
بأن: من
يتعمد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرر
بالفصل 319
يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار.
وإذا
كان المعتدي خلفا للمعتدى عليه أو زوجا له، يكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية
قدرها ألفا دينار.
ويكون
العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار في صورة تقدم إضمار
الفعل. وإسقاط
السلف أو الزوج المعتدى عليه حقه يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب. والمحاولة
موجبة للعقاب.
وما تجدر الاشارة اليه ان المشرع عدل الفصل 218 بإضافة فقرة ثانية جديدة نص فيها
على انه ويكون
العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها
ألفا دينار : - إذا كان الفاعل ....أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد
الخطيبين السابقين،
- بخصوص جريمة الاعتداء بالعنف الشديد
الناجم عنها سقوط مناط الفصل 219 من المجلة
الجزائية فقد اضاف المشرّع فقرة ثالثة جديدة للفصل المذكور ونص فيها على أنه : ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما مهما كانت
درجة السقوط - إذا كان الفاعل أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو
أحد الخطيبين السابقين،
-
بخصوص التهديد بالاعتداء مناط الفصل 222 من المجلة
الجزائية
من
أوجه التجديد في تشديد في العقاب التي جاء
بها القانون بخصوص جريمة التهديد بالاعتداء ان المشرع ضاعف في معقابة أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين
السابقين، إذا هدد بالاعتداء الطرف الأخر وذلك بان اضاف فقرة ثانية للفصل
222 من المجلة الجزائية واصبح الفصل ينص على انه :"يعاقب بالسجن من ستة أشهر
إلى خمسة أعوام وبخطية من مائتين إلى ألفي دينار كل من يهدد غيره باعتداء يوجب
عقابا جنائيا وذلك مهما كانت الطريقة المستعملة في هذا التهديد.
(فقرة ثانية جديدة) : ويكون العقاب مضاعفا : ـ إذا كان الفاعل....
أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
وهو
ما يعني انه ـ إذا كان الفاعل أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،فان
الجريمة تصبح جناية موجبة للعقاب بــ عشرة اعوام سجن.
-
بخصوص جريمة
التهديد بسلاح مناط الفصل 223 من المجلة الجزائية فقد اضاف المشرع بمقتضى القانون
الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء
على العنف ضد المرأة فقرة
ثانية للفصل المذكور و اصبح ينص في صيغته الجديدة ينص على انه: يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل
من يهدد غيره بسلاح ولو دون قصد استعماله.
ويكون العقاب مضاعفا :- إذا كان الفاعل أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين
السابقين،بما يعني ان المشرع ضاعف في العقوبة إذا كان التهديد بسلاح واقع من احد المفارقين
أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين، على الاخر ويكون موجب للسجن مدة عامين.
-
بخصوص
الاعتداء المكرر على احد المفارقين أو احد الخطبين أو احد الخطبين السابقين مناط
الفصل مناط الفصل 224 مكرر
بمقتضى القانون
الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء
على العنف ضد المرأة اضاف المشرّع جريمة
جديدة وهي الاعتداء المكرر على
القرين و يكون الاعتداء بالقول أو الإشارة
أو الفعل من شأنه أن ينال من كرامة الضحية أو اعتبارها أو يؤثر على سلامتها
النفسية أو البدنية. ووضع له عقوبة بالسجن من ستة أشهر إلى عام وبخطية قدرها ألف
دينار.
ورتب نفس ذلك العقاب إذا ارتكبت الأفعال على أحد
المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين وكانت العلاقة القائمة بين
الفاعل والضحية هو الدافع الوحيد إلى الاعتداء. ويشترط المشرع لقيام هذه الجريمة توفر تكرر
الاعتداء و ان تكون العلاقة القائمة بين
الفاعل والضحية هو الدافع الوحيد إلى الاعتداء.
(3)العلاقة السلطوية و الوظيفية ظرف تشديد في
العقاب
تتعدد الجرائم التي شدد
فيها المشرّع العقاب على الفاعل إذا كانت له سلطة على الضحية أو إذا استغل
نفوذ وظيفته ومن بينها جرائم الضرب أو الجرح الناجم عنه موت بدون قصد القتل
والاعتداء بالعنف والاعتداء بالعنف الناجم عنه سقوط مهما كانت درجته والتهديد به مناط الفصول 208 جديد و 218 و 219
فقرة ثالثة جديدة 222 و223 من المجلة
الجزائية والجرائم الجنسية مناط الفصول 226 ثالثا و227 جديد و 227 مكرر و 228 فقرة
ثانية جديدة وجريمة اعتياد سوء المعاملة الفصل 224 فقرة ثانية وجريمة
الضغط والإكراه المسلط على الضحية للتنازل على حقوقها مناط الفصل 25 من القانون
عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
تشديد العقاب في جرائم الاعتداء بالعنف والتهديد
به
-
بخصوص جريمة الضرب أو الجرح الناجم عنه موت بدون
قصد القتل مناط الفصل 208 جديد من المجلة
الجزائية فقد نص على أنه يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا
دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت، ويكون العقاب بالسجن بقية العمر : - إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه، وما يمكن
ملاحظته ان النص القديم كان عاما في عباراته ولم يشر الى الاعتداء بالعنف الناجم
عنه موت دون قصد - إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه.
-
بخصوص الاعتداء بالعنف مناط الفصل 218 من المجلة الجزائية فقد
نص الفصل المذكور في صيغته القديمة قبل تعديله
على أن: "من
يتعمد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرر
بالفصل 319
يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف
دينار.
وإذا
كان المعتدي خلفا للمعتدى عليه أو زوجا له، يكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية
قدرها ألفا دينار.
ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها
ثلاثة آلاف دينار في صورة تقدم إضمار الفعل. وإسقاط السلف أو الزوج
المعتدى عليه حقه يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب. والمحاولة
موجبة للعقاب.
وما تجدر
الاشارة اليه ان المشرع عدل الفصل 218
باضافة فقرة ثانية جديدة نص فيها على أنه ويكون العقاب
بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار : - إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه.
-
وبخصوص
جريمة الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنها سقوط مناط الفصل 219
من المجلة الجزائية فقد أضاف المشرّع فقرة ثالثة جديدة للفصل المذكور ونص فيها على
أنه : ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما
مهما كانت درجة السقوط - إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
-
بخصوص التهديد بالاعتداء مناط الفصل 222 من المجلة
الجزائية
من اوجه التجديد في تشديدالعقاب التي جاء بها القانون الاساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على
العنف ضد المرأة بخصوص جريمة التهديد بالاعتداء أن المشرّع ضاعف في العقاب ـ إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
بان اضاف فقرة ثانية للفصل 222 من المجلة الجزائية واصبح الفصل ينص على انه
:يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام وبخطية من مائتين إلى ألفي دينار كل من
يهدد غيره باعتداء يوجب عقابا جنائيا وذلك مهما كانت الطريقة المستعملة في هذا
التهديد.
(فقرة ثانية جديدة) : ويكون العقاب
مضاعفا : ـ إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل
نفوذ وظيفه،
وهو ما يعني انه إذا
كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،،فان الجريمة تصبح جناية
موجبة للعقاب بعشرة سنوات سجن.
-
بخصوص جريمة
التهديد بسلاح مناط الفصل 223 من المجلة الجزائية فقد اضاف المشرع بمقتضى القانون
الاساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة فقرة
ثانية للفصل 223 من المجلة الجزائية واصبح
هذا الفصل في صيغته الجديدة ينص على أنه: يعاقب بالسجن
مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يهدد غيره بسلاح ولو دون قصد
استعماله.
ويكون العقاب مضاعفا :- ـ إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه، بما يعني
ان المشرع ضاعف في العقوبة اذا كان التهديد بسلاح واقع ممن كان له سلطة على الضحية
أواستغل نفوذ وظيفه في ذلك ويكون موجب
للسجن مدة عامين.
العلاقة
السلطوية و الوظيفية ظرف تشديد للعقاب في الجرائم الجنسية
مضاعفة العقوبة في الاعتداء بفعل الفاحشة
نص الفصل 228 من المجلة
الجزائية كما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 في
فقرته الاولى على أنه يعاقب بالسجن مدة
ستة أعوام كل من اعتدى بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو أنثى بدون رضاه. ونص في
فقرته الثانية على انه ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما إذا كان المجني عليه دون
الثمانية عشر عاما كاملة وبمقتضى القانون الاساسي عدد 58
المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الغى
المشرّع الفقرة الثانية وبذلك اصبحت تنص
على انه :" ويكون العقاب مضاعفا - إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه، وما
يمكن ملاحظته انه لا وجود لتجديد يذكر
بخصوص العقوبة طالما ان العقاب اثني عشر عاما.
مضاعفة العقوبة
في التحرش الجنسي
عرف
المشرّع بالفصل 226 ثالثا قديم من المجلة الجزائية التحرش الجنسي بكونه كل
إمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تنال من
كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره
الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدّي لتلك الرغبات.
ورتب على ذلك عقابا بالسجن مدة عام واحد
وبخطية قدرها ثلاثة الاف دينار.
وبمقتضى القانون الاساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء
على العنف ضد المرأة عرف
التحرش الجنسي في الفصل
226 ثالثا جديد من المجلة الجزائية
بكونه" كل اعتداء على
الغير بالأفعال أو
الإشارات أو الأقوال تتضمن إيحاءات جنسية تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية
حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغط خطير
عليه من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط.
كما نص على عقوبة التحرش الجنسي بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار مرتكب
التحرش الجنسي وضاعف في هذه العقوبة إذا - إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه.
مضاعفة العقوبة في الاتصال
الجنسي
عاقب
المشرع بمقتضى الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية قبل تنقيحه على مواقعة انثى بدون عنف بستة اعوام سجن وكان
سنها دون خمسة عشر عاما كاملة وإذا كان سن المجني
عليها فوق الخمسة عشر عاما ودون العشرين سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة خمس
أعوام. وعاقب على المحاولة وبمقتضى القانون
الاساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة نقح
الفصل المذكور و ابدل عبارة مواقعة
انثى بــ الاتصال جنسيا بطفل ذكرا
كان او انثى ونص على انه:" يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام كل من تعمّد الاتصال جنسيا بطفل
ذكرا كان أو أنثى برضاه سنّه فوق السادسة عشر عاما كاملة ودون الثامنة عشر عاما
كاملة. مضيفا وان العقاب يكون مضاعفا إذا كان للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ
وظيفه، وجعل من محاولة الاتصال الجنسي بالضحية في ه\ه
الحالة موجبة للعقاب.
مضاعفة العقوبة في الاغتصاب
عرف المشرع
فعل الاغتصاب بالفصل 227 جديد من المجلة الجزائية بكونه يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته
والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه. ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن
مدة عشرين عاما. ويعتبر الرضا مفقودا اذا كان سن الضحية دون
الـسادسة عشر عاما كاملة. وبخصوص معاقبة مرتكب فعل الاغتصاب على
الضحية إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه، فقد نص على انه
ويعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة الاغتصاب الواقعة 4
- ممن كانت له سلطة على الضحية أو
استغل نفوذ وظيفه.
اعتياد سوء المعاملة
لقد
جرم المشرّع وعاقب بالفصل 224 من
المجلة الجزائية يالسجن مدة خمسة اعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينار كل من اعتاد سوء معاملة طفل أو غيره من القاصرين الموضوعين تحت ولايته أو
رقابته.. وبمقتضى القانون الاساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة أضاف
فقرة ثانية للفصل المذكور ونص فيها على أنه:" يسلط
نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من اعتاد سوء معاملة قرينه أو شخص في
حالة استضعاف ظاهرة أو معلومة من الفاعل أو كانت له سلطة على الضحية.
العقاب
عن الضغط والإكراه المسلط على الضحية للتنازل على
حقوقها
كما اشرنا سابقا فقد احدث المشرع
التونسي بمقتضى القانون الجديد بكل منطقة أمن وطني وحرس وطني في كل الولايات وحدة مختصة بالبحث في جرائم العنف ضد
المرأة وتضم هذه الوحدة من بين اعضائها نساء وأوجب على اعوان هذه الوحدة المختصة
حال توصلهم ببلاغ أو اشعار بحالة التلبس بجريمة
عنف ضد المرأة التحول وفورا على عين
المكان لمباشرة الابحاث بعد إعلام
وكيل الجمهوريّة. ومكنها من صلاحيات اخرى منها ما هو وجوبي ومنها ما هو اختياري.
وفي مقابل ذلك فقد جرم المشرّع وعاقب على كل ضغط على الضحية أو أي نوع من انواع الاكراه لحملها
على التنازل على حقوقها أو لتغيير مضمون شكواها أو الرجوع فيها وتمارس هذه الافعال
من كل عون تابع للوحدة المختصة بالسجن من شهر الى ستة اشهر[13].
(3) علاقة
الاشراف أو الرقابة ظرف تشديد في العقاب
نص الفصل227 مكرّر جديد من المجلة الجزائية المتعلق بجريمة الاتصال الجنسي على انه يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام كل من تعمّد الاتصال جنسيا بطفل
ذكرا كان أو أنثى برضاه سنّه فوق السادسة عشر عاما كاملة ودون الثامنة عشر عاما
كاملة.ويكون
العقاب مضاعفا - إذا كان الفاعل معلّم الضحية أو من خدمتها أو من أطبائها،[14]
وما يمكن ملاحظته أن المشرّع نص على كون العقاب يكون مضاعفا إذا كان الفاعل معلّم الضحية أو من خدمتها أو من أطبائها في جريمة الاتصال
الجنسي دون غيرها من الجرائم الجنسية الاخرى كالاغتصاب و الاعتداء بفعل الفاحشة.
ثانيا) الطفل الجانح ( اشكالية
الفصل 227 جديد).
لقد اثارة جريمة الاغتصاب المنصوص
عليها بالفصل 227 جديد من المجلة جدلا
واسعا ونقاشا كبيرا لما عُرِض مشروع القانون الاساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد
المرأة على لجنة الحقوق والحريات عند ما يكون مرتكب جريمة الاغتصاب طفلا إذ اطلق على هذا الفصل في تقرير لجنة الحقوق
والحريات بكونه من الاحكام الاشكالية[15] وقد نص الفصل 227 جديد من المجلة الجزائية على أنه:" يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته
والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه. ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن
مدة عشرين عاما. ويعتبر الرضا مفقودا اذا كان سن الضحية دون
الـسادسة عشر عاما كاملة."
ما يمكن ملاحظته ان المشرع
وسع في مفهوم الاغتصاب، بما أدخله هذا الفصل المنقح من تغييرات اعتبر نقلة نوعية
في تعريف جريمة الاغتصاب، من ذلك تعويض عبارة " المواقعة بدون رضا" في
النص الحالي بعبارة "الإغتصاب" في النص الجديد وإدراج تعريف لجريمة الاغتصاب
وذلك على غرار ما هو مكرس في القوانين المقارنة التي لا تميز بين الجنسين في تجريم
الاغتصاب. كما تم سحب نفس التمشي الذي تم
اعتماده في نص القانون بأكمله، بالتطرق إلى الأطفال الذكور والإناث على قدم
المساواة لإضفاء الشمولية على القانون.
وطرح
التساؤل امام لجنة الحقوق والحريات عندما عرض عليها مشروع القانون الاساسي للقضاء على العنف ضد المرأة [حول مآل الطفل
الفاعل في جريمة المواقعة ممن تجاوز سنه الثالثة عشر دون 18 عشرة عاما، بملاحظة التضارب
بين مجلة حقوق الطفل والمجلة الجزائية التي تعتبر الطفل في هذه السن فاعلا وتتم
معاقبته. وفيما يخص القرينة المطلقة في انعدام الرضا المبنية على أساس عدم تجاوز
الضحية سن الثالثة عشر عاما كاملة، فقد أكد الاعضاء على ضرورة إدراج شرط فارق السن
بين الجاني والضحية ليتم بناءا عليه دحض القرينة في عدم الرضا بالعلاقة وتطبيق
العقوبة المنصوص عليها في حال ثبوت الاغتصاب من عدمه في حال ثبوت الرضا. وشدد هذا الموقف على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار سن المعتدي والفارق في
السن بين الطرفين ومدتها. وقد قبلت اللجنة إضافة التنصيص على أن يفوق سن الجاني سن
الضحية بــــــ 3 سنوات، أي أن فارق السن بين الضحية والمعتدي يجب أن يكون 3 سنوات
على أقل تقدير، كصيغة توافقية تعكس تعامل المشرع مع الجنسين على حد السواء وهو
التشريع لعقاب يتماشى مع عمر الجاني لا سيما إن كان طفلا وذلك لترك امكانية دمجه
في المجتمع، مع التأكيد أن الغاية من هذا النص حماية الضحايا وفي نفس الوقت انتهاج
مقاربة برغماتية تضمن نفس الحقوق للجاني والمجني عليه.]
ب) تشديد
العقاب في صورة تعدد المجرمين
لقد شدد المشرّع بمقتضى
القانون الاساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء
على العنف ضد المرأة في
العقاب إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة من الاشخاص بصفة فاعلين أصليين أو
مشاركين وذلك في جريمة الضرب والجرح الواقع عمدا
بدون قصد القتل والذي نتج عنه الموت بالفصل 208 جديد من المجلة الجزائية بان شدد في العقوبة من 20 عاما بالسجن الى
السجن بقية العمر.
-
وبخصوص
جريمة الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنها سقوط مناط الفصل 219 من المجلة الجزائية
فقد اضاف المشرّع فقرة ثالثة جديدة للفصل المذكور ونص فيها على أنه : "ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما مهما
كانت درجة السقوط - إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه، "إذا ارتكبت
الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين."
وفي جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا بالفصل
222 من المجلة الجزائية باضافة فقرة ثانية جديدة للفصل المذكور بأن اصبح ينص على أنه يعاقب
بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام وبخطية من مائتين إلى ألفي دينار كل من يهدد
غيره باعتداء يوجب عقابا جنائيا وذلك مهما كانت الطريقة المستعملة في هذا التهديد.
ويكون العقاب مضاعفا :
إذا ارتكبت الجريمة من
مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،
اضافة
الى ذلك فقد شدد المشرّع في العقاب بخصوص
الجرائم الجنسية المرتكبة على الضحية من مجموعة من الاشخاص بصفة فاعلين أصليين أو
مشاركين.
ومن
ذلك؛
تشديد
العقاب في جريمة الاتصال الجنسي
عاقب
المشرّع بمقتضى الفصل 227 مكرّر من المجلة الجزائية قبل تنقيحه على مواقعة انثى بدون عنف بستة اعوام سجن وكان
سنها دون خمسة عشر عاما كاملة وإذا كان سن المجني
عليها فوق الخمسة عشر عاما ودون العشرين سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة خمس
أعوام. وعاقب على المحاولة. وبمقتضى
القانون الاساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة نقح
الفصل المذكور و ابدل عبارة مواقعة انثى
بــ الاتصال جنسيا بطفل ذكرا كان أو
انثى ونص على أنه:" يعاقب بالسجن مدة
خمسة أعوام كل من تعمّد الاتصال جنسيا بطفل ذكرا كان أو أنثى برضاه سنّه فوق
السادسة عشر عاما كاملة ودون الثامنة عشر عاما كاملة. مضيفا وان العقاب يكون مضاعفا إذا ارتكبت
الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين، وجعل من محاولة الاتصال
الجنسي بالضحية في هذه الحالة موجبة
للعقاب.
تشديد
العقاب في جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة
نص الفصل 228 من المجلة الجزائية كما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 في فقرته
الأولى على أنه يعاقب بالسجن مدة ستة
أعوام كل من اعتدى بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو أنثى بدون رضاه. ونص في فقرته
الثانية على انه ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما إذا كان المجني عليه دون الثمانية
عشر عاما كاملة وبمقتضى القانون الاساسي عدد 58
المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الغى
المشرّع الفقرة الثانية فاصبحت تنص على انه
ويكون العقاب مضاعفا - إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين، وما
يمكن ملاحظته انه لا وجود لتجديد يذكر
بخصوص العقوبة طالما أن العقاب اثني عشر عاما.
تشديد
العقاب في جريمة الاغتصاب
عرف المشرّع
فعل الاغتصاب بالفصل 227 جديد من المجلة الجزائية بكونه يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته
والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه. ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن
مدة عشرين عاما. ويعتبر الرضا مفقودا اذا كان سن الضحية دون
الـسادسة عشر عاما كاملة. وبخصوص معاقبة مرتكب فعل الاغتصاب على
الضحية - من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين.فقد نص على انه ويعاقب بالسجن بقية العمر.
ج) ظروف تشديد مشتركة
سواء كان الجاني شخصا واحد ام تعدد
الجناة بوصفهم فاعلين اصليين أم مشاركين في الجريمة فانه توجد ظروف تشديد مشتركة
بينهم ومن بينها؛
-
النية السابقة بالضرب والجرح
نص على ذلك الفصل 208 جديد من المجلة الجزائية الذي جاء
فيه انه يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا
دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت، ويكون العقاب بالسجن بقية العمر –
إذا سبق النية بالضرب والجرح،
-إذا سبق أو صاحب الاعتداء استعمال
السلاح أو التهديد به،
إذا
سبق أو صاحب الاعتداء استعمال سلاح أو تهديد به في جريمة الضرب او الجرح الواقع عمدا لكن دون قصد القتل ونتج عنه موت فان العقاب يكون بالسجن
بقية العمر ويعتبر ذلك من ظروف التشديد
الجديدة التي جاء بها الفصل 208 جديد الذي لم يكن ينص عليه من سابق[16].
كما نص المشرع على ذلك بخصوص جريمة الاغتصاب بالفصل 227 جديد من المجلة الجزائية الذي نص على أنه: "يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة الاغتصاب الواقعة باستعمال السلاح أو التهديد به.
كما نص المشرع على ذلك بخصوص جريمة الاغتصاب بالفصل 227 جديد من المجلة الجزائية الذي نص على أنه: "يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة الاغتصاب الواقعة باستعمال السلاح أو التهديد به.
- إذا
كان الاعتداء مصحوبا بأمر أو متوقف على شرط
نص المشرع عليه في جريمة الضرب
والجرح بالفصل 208
جديد من المجلة الجزائية الذي نص على انه يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا
دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت، ويكون العقاب بالسجن بقية العمر –
إذا كان الاعتداء مصحوبا بأمر أو متوقف على شرط
كما نص عليها الفصل 222 من المجلة الجزائية
المتعلق بجريمة التهديد بما يوجب عقابا
جنائيا الذي
نص على أنه ويكون العقاب مضاعفا إذا كان التهديد مصحوبا
بأمر أو متوقف على شرط حتى وإن كان هذا التهديد بالقول فقط. فالعقاب يكون بالسجن
من ستة أشهر إلى خمسة أعوام وبخطية من مائتين إلى ألفي دينار وفي صورة كان التهديد
مصحوبا بأمر أو متوقف على شرط حتى
وإن كان هذا التهديد بالقول فقط فان العقاب يكون بالسجن لمدة عشرة اعوام.
-
استعمال مواد أو أقراص أو أدوية مخدرة أو مخدرات
يعد
استعمال مواد أو أقراص أو أدوية
مخدرة أو مخدرات ظرف تشديد نص عليه
المشرع بخصوص جريمة الاغتصاب بالفصل 227 جديد من المجلة الجزائية الذي جاء
فيه يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج
جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه. ويعاقب مرتكب
جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما.ويعتبر الرضا مفقودا اذا كان سن الضحية دون الـسادسة عشر عاما
كاملة. يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة
الاغتصاب الواقعة : باستعمال مواد أو
أقراص أو أدوية مخدرة أو مخدرات.
وتجدر
الاشارة الى أن النص 227 قديم من المجلة الجزائية لم ينص على ذلك.
إن الغاية من وضع
القانون الاساسي عدد 58 لسنة
2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة هو منع افلات الجناة من العقاب وبذلك فقد الغى المشرع حالات
كانت تمكن الجاني من الافلات من العقاب بعد ارتكابها وتعفيه من المؤاخذة اضافة الى ارساء احكام قانونية اخرى شدد فيها المشرّع العقاب
على الجناة ( الفقرة الاولى) لكن هذه الحالات لها تداعيات خطرة على الضحية
وعائلتها ( الفقرة الثانية).
الفقرة
الاولى : حالات عدم جواز الافلات من العقاب
تولى المشرّع بمقتضى
القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017
المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الغاء فصول وفقرات وأضاف
احكام جديدة للمجلة الجزائية كانت غايته من ذلك
منع افلات الجناة من العقاب[18] و من بينها ؛
الغاء حالتي الاسقاط المنصوص عليها
بالفصلين 218 و 319 مجلّة جزائية
الغاء الفقرة الرابعة من الفصل
218 التي تنص على ان إسقاط
السلف أو الزوج المعتدى عليه حقه يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.
الغاء الفقرة الثانية من الفصل 319 التي تنص على انه وإذا
كان المعتدى عليه سلفا للمعتدي أو زوجا له، فإسقاط حقه يوقف التتبعـات أو
المحاكمـة أو تنفيـذ العقاب.
الغاء الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية المتعلق بمواقعة انثى برضاها والذي كان ينص في
فقرته الثالثة على ان وزواج الفاعل بالمجني
عليها في الصورتين المذكورتين يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة. وتستأنف
التتبعات أو آثار المحاكمة إذا انفصم الزواج بطلاق محكوم به إنشاء من الزوج طبقا
للفقرة الثالثة من الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية وذلك قبل مضي عامين عن تاريخ
الدخول بالمجني عليها. وتعويضة بالفصل 227
مكرر جديد.
كما اضاف المشرّع احكام خاصة للجرائم الجنسية؛
- التحرش الجنسي الفصل 226 ثالثا جديد فقرة اخيرة " وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة التحرش الجنسي
المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
-الاغتصاب 227 جديد فقرة
اخيرة وتجري آجال انقضاء الدّعوى
العمومية بخصوص جريمة الاغتصاب ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
-الإتصال الجنسي الفصل 227
مكرر جديد " تجري آجال انقضاء
الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاتصال الجنسي ضد طفل برضاه بداية من بلوغه سنّ
الرشد.
-الاعتداء بفعل الفاحشة الفصل
228 فقرة ثانية (جديدة) "وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الفاحشة
المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد".
ولكن
كان هذا التوجه محمود في منع الجناة من الافلات من العقاب بان جعل آجال
انقضاء الدعوى العمومية بخصوص الجرائم الجنسية المرتكبة ضد طفل تجري بداية من بلوغه سن الرشد. لكن بالرغم من ذلك فان طول المدة قد
تندثر معه الادلة ويصعب اثبات هذه الجرائم.
اما بخصوص الغاء الاسقاط الواقع من
المعتدى عليه بالفصل 218 و 319 فان هذا الإلغاء جاء متسرعا ولم يراعي فيه تاثير
ذلك على الضحية واسرتها.
وكذلك الامر عند الغائه للفصل 227
مكرر من المجلة الجزائية المتعلق بمواقعة
انثى برضاها والذي كان ينص في فقرته الثالثة على ان وزواج
الفاعل بالمجني عليها في الصورتين المذكورتين يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة. وتستأنف
التتبعات أو آثار المحاكمة إذا انفصم الزواج بطلاق محكوم به إنشاء من الزوج طبقا
للفقرة الثالثة من الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية وذلك قبل مضي عامين عن تاريخ
الدخول بالمجني عليها. ففي
هذا الالغاء تداعيات خطرة على الضحية.
الفقرة
الثانية- تداعيات حالات عدم جواز الافلات من العقاب على الضحية وعائلتها
ويظهر ذلك
من خلال الغاء حالتي الاسقاط
المنصوص عليها بالفصلين 218 فقرة رابعة المتعلق بالاعتداء بالعنف المجرد و 319 فقرة ثانية مجلّة جزائية المتعلق
بالاعتداء بالعنف الخفيف ( أ) الغائه
للفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية المتعلق بمواقعة انثى برضاها والذي كان ينص في
فقرته الثالثة على ان وزواج الفاعل بالمجني
عليها في الصورتين المذكورتين يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة (ب).
أ)
الغاء حالتي الاسقاط المنصوص عليهما بالفصلين 218 فقرة رابعة المتعلق
بالاعتداء بالعنف المجرد و 319 فقرة ثانية
مجلّة جزائية
لقد
اثار الغاء حالتي الاسقاط المذكورتان جدلا كبيرا عند عرض مشروع القانون الاساسي
على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس النواب فقد ثمن بعض الاعضاء
الغائه وذلك باعتبار إمكانية الاسقاط من شأنها أن
تفتح المجال للضغط على الضحية في كل مراحل التتبع وصولا إلى تنفيذ العقاب، ودار النقاش
حول مدى تعارض إلغاء هذه الأحكام مع التصور العام للجنة الذي عبرت عنه بالتنصيص
صلب الفصل 13 من نفس المشروع على احترام إرادة المرأة الضحية بالنسبة للتتبعات
الجزائية للجاني. وقد أجاب بعض الأعضاء أن التنصيص المذكور عن إرادتها ينحصر في
إرادتها في رفع الدعوى من عدمها وبالتالي فإن تدقيق الصياغة من شأنه أن يرفع كل
التباس بشأن التعارض. واعتبر أن إرادة المرأة تفرغ من معناها متى تجبر على سحب
الدعوى أو إسقاط التتبع أو العقاب. وبخلاف ذلك اعتبر أحد الأعضاء أن التعارض مؤكد خاصة
وأن إلغاء الاسقاط يحول دون الضغوطات التي يمكن أن توجه للمرأة لتتراجع عن إثارة
دعواها ما تزال قائمة. فيما رأى موقف ثالث أن حذف هذه الإمكانية التي يخولها القانون
للمرأة يعد تراجعا على مكتسب سبق للقانون وأن اعترف لها به، وبالتالي فإن الحذف
يتعارض مع الفقرة الأولى من الفصل 46 من الدستور التي تنص صراحة على أن
"الدولة تلتزم بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها
وتطويرها". بعكس ذلك خير أغلب أعضاء اللجنة التمسك بالصبغة الردعية للقانون،
في مقابل التخلي على حق المتضررة في إيقاف التتبعات. أن الإلتزام المحمول على
الدولة بالقضاء على العنف ضد المرأة يجعل من الجريمة تتجاوز صبغتها الشخصية
والخاصة لتصبح مسألة تهم النظام العام والتي يرجع القرار حول مآل الدّعوى للضحية
المباشرة بل للنيابة العمومية بوصفها تمثل الحق العام. [19]
ان الغاء حالتي الاسقاط المنصوص عليهما بالفصلين
218 و319 من المجلة الجزائية لا يعد مكسبا بالنسبة للمرأة الضحية بقدر ما يمس من
استقرار وضعيتها ووضعية عائلتها خاصة وان كان لها ابناء فإمكانية الاسقاط التي
كانت مخولة لها قبل هذا التنقيح كانت تمثل مكسب لها وورقة ضغط على الجاني بامكانها
ان ترغمه على الاستجابة على بعض طلباتها اما وانه قد تم الغائه فان الجاني سيجد
نفسه تحت المساءلة الجزائية ولن تجني الضحية من جراء ذلك أي ربح. و هذا الحذف يتعارض
مع الفقرة الأولى من الفصل 46 من الدستور التي تنص صراحة على أن "الدولة
تلتزم بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها".
كما إن الغاء الاسقاط المذكور بالفصلين المشار
اليهما سلفا سوف يعقد الامور اكثر من ان يجد لها حلول وعليه فان المشرّع عند الغائه للاسقاط تسرع كثيرا ولم يفكر في تداعياته على وضعية الضحية
وان دل على ذلك.
أ)
الغاء زواج الفاعل
بالمجني عليها يوقف التتبعات وأثار المحاكمة
نص الفصل 227 مكرر قديم من المجلة الجزائية على انه :يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من
واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة.
وإذا
كان سن المجني عليها فوق الخمسة عشر عاما ودون العشرين سنة كاملة فالعقاب يكون
بالسجن مدة خمس أعوام.
والمحاولة موجبة للعقاب. وزواج الفاعل بالمجني عليها في
الصورتين المذكورتين يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة. وتستأنف التتبعات أو آثار المحاكمة
إذا انفصم الزواج بطلاق محكوم به إنشاء من الزوج طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 31
من مجلة الأحوال الشخصية وذلك قبل مضي عامين عن تاريخ الدخول بالمجني عليها.
وبمقتضى القانون الاساسي عــ58ــدد المؤرخ في 11 أوت
2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة تم الغاء
الفصل المذكور وتم تعويضه بالفصل 227 مكرر جديد الذي الغى بمقتضاه المشرّع قاعدة زواج الفاعل
بالمجني عليها يوقف التتبعات وأثار المحاكمة التي نص عليها من
قبل في الفصل 227 مكرر قبل الغائه.
وقبل بيان تداعيات هذا الالغاء على الضحية
سنبين النقاش الذي جد حول هذا الإلغاء بين
أعضاء لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية عندما عرض عليهم مشروع القانون
الاساسي المتعلق بالقضاء على
العنف ضد المرأة لمناقشة بنوده.
[ لاحظت
اللجنة أن الفارق الجوهري بين صيغتي الفصلين يكمن في أنه في النص الحالي الزواج
يوقف التتبع القضائي أما في النص الجديد فالتتبع القضائي يبقى قائما حتى في صورة
الزواج. فالقاسم المشترك بين الفصلين
هو علاقة رابطة الزواج بمآل التتبعات. وقد أوضح بعض الاعضاء أن الجديد في هذا
القانون هو أن الزواج يبقى حقا شخصيا لكنه لا يحول دون العقوبة والتي يسمح بالإيقاف
الآلي للتتبعات أو لآثار المحاكمة في تأكيد على أن مؤسسة الزواج يجب أن تنبني على
الرضا والاختيار وليس على إثر ارتكاب جريمة أو لجبر الضرر حسب تعبير أحد الأعضاء،
فالزواج في هذه الحالة ليس جبرا للضرر بقدر ما هو ضرر آخر يسمح الفصل الحالي
بإلحاقه بالضحية. وتم ملاحظة أن
الموقف الديني يتسم بالتحفظ كلما تعلق الأمر بحقوق المرأة، رغم أن المشروع يتطابق
مع توطئة الدستور ومبادئه التي لا تتعارض مع الدين لقيم الأسرة والتخوف من تفككها.
بل أكثر من ذلك فإنه سيعيد التوازن إلى الأسرة. كما تم التذكير بأن جهة المبادرة أكدت أنه لا يجب
الإفلات من العقاب بمجرد تزويج الفتاة من المغتصب مبرزة أن تونس قد أمضت على جل الإتفاقيات
الدولية والتي من شأنها أن تتعارض مع معالجة للمسألة بتزويج القاصرات بمقتضى أحكام
بالترشيد تبعا لحادثة مواقعة. وقد اشار بعض الأعضاء إلى أن مؤسسة الزواج لا يمكن
أن تتحول لا إلى مؤسسة عقابية ولا كشكل للتعويض على إثر اقامة علاقة جنسية رضائية
بين طرفين. تأسيسا على فكرة أن الزواج حق مفاده أنه للرجل والمرأة متى بلغا سن
الزواج الحرية الكاملة في اختيار القرين دون ضغوطات وتدخلات من أي جهة كانت.
فالزواج المفروض على القاصرين هو بمثابة العقاب المسلط على كليهما. كما رأى هذا
الموقف أن الزواج ليس هدفا في حد ذاته بل مؤسسة يجدر بناؤها على أسس أكثر صالبة.
من ذلك يجدر التفكير في برنامج تأهيل للشباب المقبلين على الزواج. وضع ضمانات وسبل
إنجاح الزواج في هذه الحالة. وفي السياق ذاته لاحظ أحد الأعضاء أن الرضا الصادر عن
القاصرة على إثر المواقعة لا يكون صحيحا وبالتالي فالزواج يعد معيبا.
وقد تم تسجيل موقف مخالف للموقف السابق حين اعتبر أحد الأعضاء
أن الزواج حتى في هذه الصورة يحافظ على طابعه الإختياري بما أن المواقعة موضوع
الفصل 227 مكرر في حد ذاتها رضائية، استنادا إلى أن الأصل هو أن المواقعة تمت دون
إرغام وما ينص عليه القانون من انعدام الرضا مفترض.
وقد أكد بعض الأعضاء أن النصّ الجديد لا يأخذ
بعين الإعتبار الواقع الإجتماعي لبعض المناطق التونسية. كما أن الزواج يكون ضروريا
في بعض الحالات وذلك لتفادي الفضيحة والحفاظ على سمعة المجني عليها. كما تم
التأكيد على أن الترشيد بالزواج في صورة المواقعة الرضائية يمكن أن يمثل
آلية قانونية لتسوية بعض الوضعيات وأن الخيار المعتمد في الفصل 227 مكرر الحالي
فيه مراعاة لطبيعة المجتمع في الأوساط المحافظة التي تعتبر هذه الجريمة ضمن جرائم
الشرف، أضف إلى ذلك ما يمكن أن يخلقه حذف الإمكانية من تعقيدات في غير مصلحة الضحية،
حيث يزداد الأمر تعقيدا بوجود طفل نتيجة الجريمة. كما أكد أحد الأعضاء على ضرورة الترفيع في سن الأهلية
الجنسية وليس مناقشة إلغاء الفصل 227( مكرر) من عدمه و ذلك اعتبارا لما قد ينجر
عنه من انعكاسات على المستوى الإجتماعي. مشيرا إلى أنه من الأجدر الزيادة في
الضمانات وعدم التسرع في حذف هذه المؤسسة قد شكلت حال لعدة مشاكل واقعية. وعبر أحد
الأعضاء عن انشغاله بسبب أن الأحكام الجديدة لا تترك للقاضي فرصة لتقييم الوضعيات
حسب الظروف والملابسات الخاصة بكل قضية وبما يتماشى مع بعض الحالات، في اشارة إلى
الحاجة للاعتراف للقاضي بسلطة تقديرية ليراعي الوضعيات الإجتماعية، و ليجتهد في
اختيار الحلول المناسبة. واستشهد نفس التوجه داخل اللجنة بعجز المنظومة التشريعية
الحالية رغم صرامتها على حماية المرأة. حين اعتبر أن الزواج كمخرج من تطبيق
العقوبات السالبة للحرية في انسجام مع التوجه الجديد الذي يحكم إصلاح السياسة
الجزائية للدولة بالبحث عن البدائل لإيجاد الصيغة الملائمة التي تجنب العقوبة الآلية.
وفي إطار البحث عن صيغة توافقية للنص، سجل التقدم
ببعض بمقترحات في التخفيف من العقاب ذلك الحط من العقوبة لتصبح ثلاث سنوات عوض
الخمس، والتأكيد على أن الفصل الجديد لا يمنع من تطبيق الفصل 53 من المجلة
الجزائية.
وإذ تكشف خلاصة النقاشات عن نظرتين مختلفتين
للموضوع، أولها ترى الحاجة لأن يوقف الزواج التتبعات، ورؤية ثانية تدافع على حذف
هذه الإمكانية وتبين حسب بعض الأعضاء أن خيار الحذف على نحو ما جاء به الفصل
الجديد لا يخلو من التسرع وأنه من الأجدر التريث إلى ما بعد التساؤل حول فحواه
لمزيد التوضيح. واعترافا بأن الفصل في المسألة ليس بالأمر الهين، علما وأن اللجنة
قد قررت تأجيل البت في هذا الفصل في أكثر من مناسبة. وتلافيا لتعطيل المصادقة على
المشروع، تم اعتبار إلغاء الفصل الإشكالي مثلما ورد في المشروع لا يعدو أن يكون
سوى تأجيل البت في المسألة، وقبلت اللجنة بأغلبية الأعضاء مقترح حذف الفصل 227
مكرر جديد وترحيل مناقشته إلى إطار آخر ضمن المبادرة التشريعية الخاصة به مثلما تم
تقديمها بمشروع مستقل، وذلك في إطار حوار واسع ليكون قانونا يخدم توازن المجتمع في
إطار ثوابت دستور 2014.][20]
إن المتأمل في النقاش الذي جد حول الغاء الفصل 227
مكرر من المجلة الجزائية الذي كان ينص على
أن زواج الفاعل بالمجني عليها في الصورتين المذكورتين
يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة يلاحظ تباين الاراء بين يدعم الغائه وبين من هو
رافض لهذا الالغاء لما له من تداعيات على مركز الضحية في المجتمع.
كما بين النقاش انه ليس
بالأمر الهين الغاء الفصل 227 مكرر من
المجلة الجزائية من ذلك ان لجنة الحقوق والحريات قررت تأجيل البت في
هذا الفصل في أكثر من مناسبة.
إن النصّ الجديد لا يأخذ بعين الإعتبار الواقع الإجتماعي
لبعض المناطق التونسية. اضافة الى أن الزواج
يكون ضروريا في بعض الحالات وذلك لتفادي الفضيحة والحفاظ على سمعة الضحية. أضف إلى
ذلك ما يمكن أن يخلقه حذف قاعدة زواج الفاعل بالمجني عليها يوقف التتبعات وأثار المحاكمة من تعقيدات في غير
مصلحة الضحية، حيث يزداد الأمر تعقيدا بوجود طفل نتيجة الجريمة.
وخلاصة القول أن هذا
الالغاء لا يخدم مصلحة الضحية وبالعكس من ذلك فانه سيعكر وضعيتها فالتنقيح الجديد لا يمنع الزواج بالضحية لكنه
لا يعفي الجاني ويبقى تحت المساءلة الجزائية
ويكون عرضة للحكم عليه بالسجن لمدة خمسة اعوام أو مدة عشرة سنوات اذا
كان الجاني أو الضحية من ضمن قائمة
الاشخاص المنصوص عليهم بالفصل 227 مكرر
جديد.[21] وإن
حذف قاعدة زواج الفاعل
بالمجني عليها يوقف التتبعات وأثار المحاكمة
يعد تراجعا على مكتسب سبق للقانون وأن
اعترف به للمرأة ، وبالتالي فإن الحذف يتعارض مع الفقرة الأولى من الفصل 46 من
الدستور التي تنص صراحة على أن "الدولة تلتزم بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة
وتعمل على دعمها وتطويرها". وقد كان المشرّع متسرعا عند الغائه للفصل المذكور
وسيبين الواقع العملي أن هذا الالغاء لن يخدم مصلحة الضحية بقدر ما سيعكر وضعيتها
ونأمل من اللجنة المنكبة على تنقيح المجلة الجزائية اعادة تنقيح هذا الفصل
بالابقاء عليه بصيغته الحالية مع التنصيص
على أن زواج
الفاعل بالضحية يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة. وتستأنف التتبعات أو آثار المحاكمة
إذا انفصم الزواج بطلاق محكوم به إنشاء من الزوج طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 31
من مجلة الأحوال الشخصية وذلك قبل مضي عامين عن تاريخ الدخول بالضحية.
-. [1] نص الفصل 226 رابعا من المجلة الجزائية الذي تم الغائه
بمقتضى القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق
بالقضاء على العنف ضد المرأة على أنه:" لا تحول العقوبات المقررة بالفصلين المتقدمين
دون تطبيق العقوبات الأشد المستوجبة لغيرها من الجرائم. ولا يجري التتبع في جريمة التحرّش الجنسي
إلا بطلب من النيابة العمومية بناء على شكاية من المتضرر. وفي صورة صدور قرار بأن لا وجه للتتبع أو
إذا صدر الحكم بعدم سماع الدعوى العمومية جاز للمشتكى به أن يطلب التعويض عن الضرر
الحاصل له دون أن يمنع ذلك عند الاقتضاء من تتبع الشاكي من أجل الإدعاء بالباطل."
[2] - تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات
الخارجية حول مشروع القانون الاساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة .60/2016.ص44.
[3] Art. 42 - Sont abrogées les dispositions du paragraphe 4 de
l’article 218, les articles 226 quarter, 228 bis, 229, 239 et le paragraphe 2
de l’article 319 du code pénal.
[4] - Article 228 bis - (Ajouté par la loi n° 58-15 du 4 mars 1958 et
modifié par la loi n°95-93 du 9 novembre 1995).
L'attentat à la pudeur commis sans violence
sur la personne d'un enfant âgé de moins de dix-huit ans accomplis, est puni de
cinq ans d'emprisonnement. La tentative est punissable.
[6]
- Article 227 -
(Modifié par la loi n°85-9 du 7 mars 1985 et la loi n° 89-23 du 27 février 1989).
Est puni de mort : 1°) Le crime de viol commis avec violence, usage ou
menace d'usage d'arme. 2°) Le crime de viol commis même sans usage des moyens
précités sur une personne âgée de moins de 10 ans accomplis. Est puni
d'emprisonnement à vie, le crime de viol commis en dehors des cas précédents.
Le consentement est considéré comme inexistant lorsque l'âge de la victime est
au-dessous de treize ans accomplis.
[7] -
تجدر الاشارة الى
انه وفي اطار تداول لجنة الحقوق والحريات
حول الفصل 14 من مشروع القانون الاساسي
المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة عندما عرض عليها والمخصص لإلغاء
وتعويض بعض الأحكام من المجلة الجزائية نظرت اللجنة في الفصل 208 جديد المتعلق
بالعنف دون قصد القتل والذي نتج عنه وفاة الضحية، حيث شددت الصيغة الجديدة من
العقوبات المقررة بالفصل الأصلي من المجلة. وقد أكد بعض الأعضاء أن هذا الفصل أضاف
جملة من ظروف التشديد. في حين رأى عضو آخر ضرورة اعتماد 208 مكرر وليس جديد مع إضافة فقرة في ظروف
التشديد دون أن يلغى الفصل وذلك لتسهيل مقروئية النص القانوني مشيرا إلى أن هذا
الفصل يتضمن تداخلا بين أحكام قوانين من طبيعة مختلفة الأول خاص بالعنف ضد المرأة
والثاني القانون العام الجزائي المضمن في المجلة الجزائية، وقد رفضت اللجنة
المقترح لنفس الأسباب التي جعلتها تتمسك بالمحافظة على المنهجية الأصلية للمشروع. تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية
حول مشروع القانون الاساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة .60/2016.ص45.
[8]
-
Article
221 - (Modifié par la loi n°89-23 du 27 février 1989). La castration est punie
d'un emprisonnement de vingt ans. La peine est celle de l'emprisonnement à vie
si la mort s'en est suivie.
[9] -
نص
الفصل 59 من مجلة حماية الطفل على انه:" يمكن لقاضي
الأسرة أن يأذن بإحدى الوسائل التالية : 1 - إبقاء الطفل لدى عائلته.
2 - إبقاء الطفل لدى
عائلته وتكليف مندوب حماية الطفولة بمتابعته ومساعدة العائلة وتوجيهها.
3 - إخضاع الطفل
للمراقبة الطبية والنفسانية. 4 - وضع الطفل تحت نظام الكفالة أو لدى عائلة
استقبال أو لدى مؤسسة اجتماعية أو تربوية مختصة. 5 - وضع الطفل بمركز للتكوين أو التعليم."
[10] Art. 42 - Sont abrogées les dispositions du
paragraphe 4 de l’article 218, les articles 226 quarter, 228 bis, 229, 239
et le paragraphe 2 de l’article 319 du code pénal.
[11] . Est
considérée mauvais traitement, la privation habituelle d'aliments ou de soins.
[12]
- Article 227 -
(Modifié par la loi n°85-9 du 7 mars 1985 et la loi n° 89-23 du 27 février 1989).
Est puni de mort : 1°) Le crime de viol commis avec violence, usage ou
menace d'usage d'arme. 2°) Le crime de viol commis même sans usage des moyens
précités sur une personne âgée de moins de 10 ans accomplis. Est puni
d'emprisonnement à vie, le crime de viol commis en dehors des cas précédents. Le
consentement est considéré comme inexistant lorsque l'âge de la victime est
au-dessous de treize ans accomplis.
[13] - Art. 25 - Aussitôt avisés d’un cas de flagrant
délit de violence à l’égard des femmes, les agents de l’unité spécialisée
doivent se déplacer sans délai sur le lieu pour procéder aux enquêtes et ce
après avoir informé le procureur de la République.
Est puni d’un à six (6) mois d’emprisonnement, l’agent relevant de l’unité spécialisée d’enquête sur les infractions de violence à l’égard des femmes, qui exerce volontairement une pression, ou tout type de contrainte, sur la victime en vue de l’amener à renoncer à ses droits, à modifier sa déposition ou à se rétracter.
Est puni d’un à six (6) mois d’emprisonnement, l’agent relevant de l’unité spécialisée d’enquête sur les infractions de violence à l’égard des femmes, qui exerce volontairement une pression, ou tout type de contrainte, sur la victime en vue de l’amener à renoncer à ses droits, à modifier sa déposition ou à se rétracter.
-[14] نص الفصل 277 مكرر قبل الغائه وتعويضه بالفصل 227 مكرر جديد على انه:" يعاقب
بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة. وإذا
كان سن المجني عليها فوق الخمسة عشر عاما ودون العشرين سنة كاملة فالعقاب يكون
بالسجن مدة خمس أعوام. والمحاولة موجبة للعقاب. وزواج الفاعل بالمجني عليها في
الصورتين المذكورتين يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة. وتستأنف
التتبعات أو آثار المحاكمة إذا انفصم الزواج بطلاق محكوم به إنشاء من الزوج طبقا
للفقرة الثالثة من الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية وذلك قبل مضي عامين عن تاريخ
الدخول بالمجني عليها. وقد
الغى المشرع بمقتضى القانون الاساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة
الفصل 229 من المجلة الجزائية الذي نص على أنه:" ويكون العقاب ضعف المقدار
المستوجب إذا كان الفاعلون للجرائم المشار إليها بالفصول227 مكرر و228 و228 مكرر
من أصول المجني عليه من أي طبقة أو كانت لهم السلطة عليه أو كانوا معلميه أو خدمته
أو أطباءه أو جراحيه أو أطباءه للأسنان أو كان الاعتداء بإعانة عدة أشخاص.
[15] - وقد [ناقشت اللجنة مسألة سن الأهلية
الجنسية، لارتباط تحديد سن التمييز الجنسي بنظام الحماية وبنظام المحاسبة
الجزائية. وأكد بعض الاعضاء على الترفيع في سن الأهلية الجنسية كحل مناسب الاشكاليات
المطروحة. واقترح تعويض سن 13 سنة ب16 عاما. في حين يعتبر هذا الفصل أن الرضا
منتفيا إلى حدود سن 13 عاما كاملة. وهنا
بطرح التساؤل حول منطق التمييز بين الطفل بعمر الثالثة عشر والطفل إلى حدود العشر
سنوات مع الإشارة إلى التفرقة بين تعريف الرضا على معنى مجلّة حقوق الطفل والرضا
في القانون العام استنادا إلى الاجتهادات فقه القضائية التي ذهبت باتجاه اعتماد سن
16 سنة منطلقا للتمييز الجنسي. وقد أجابت ممثلة وزارة العدل أن تحديد سن 13 سنة لانعدام
الرضا مرتبطا بالمنظومة القانونية التونسية التي تعتبر الطفل غير مميزا إلى حدود
سن 13 عاما، وبالتالي لا يتوفر فيه الرضا في الطفل الذي لم يبلغ سنه ثالثة عشر
عاما كاملة ويتمتع بقرينة غير قابلة للدحض على عدم التمييز. و بناء عليه، أوصت
بعدم الاستعجال في الترفيع في السن الى 16 عاما.
[16] - نص الفصل 208 قديم
من المجلة الجزائية على أنه :" يعاقب
بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا لكن بدون قصد القتل،
والذي نتج عنه الموت. ويرفع العقاب إلى السجن بقية العمر في صورة سبق النية بالضرب
والجرح.
[17] - Sur ce point voir par Ex PRINCIPES DE BRUXELLES CONTRE L’IMPUNITE
ET POUR LA JUSTICE INTERNATIONALE adoptés par le « Groupe de Bruxelles pour la
justice internationale » à la suite du colloque « LUTTER CONTRE L’IMPUNITE:
ENJEUX ET PERSPECTIVES » (Bruxelles, 11-13 mars 2002). Voir aussi, «
AVANCÉES ET OBSTACLES DANS LA LUTTE CONTRE L’IMPUNITÉ DES VIOLENCES SEXUELLES
EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO » AVRIL 2014.
[18] -نص
الفصل 15 القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت
2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ـ على انه: " تلغى أحكام الفصول
208 و226 ثالثا و227 و227 مكرر و229 والفقرة الثانية من الفصل 218 والفقرة الثالثة
من الفصل 219 والفقرة الثانية من الفصل 222 والفقرة الثانية من الفصل 228 من
المجلة الجزائية. ونص الفصل 42 ـ من ذات القانون على انه:" تلغى أحكام
الفقرة الرابعة من الفصل 218 والفصول 226 رابعا و228 مكرر و229 و239 والفقرة
الثانية من الفصل 319 من المجلة الجزائيّة".
[19] - تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع القانون الأساسي
المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة(
2016/60) ص45 ثانية و46 فقرة اولى.
[20] - تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات
الخارجية حول مشروع القانون الاساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة .60/2016. ص 53 و54.
[21] - يعاقب بالسجن مدة خمسة
أعوام كل من تعمّد الاتصال جنسيا بطفل ذكرا كان أو أنثى برضاه سنّه فوق السادسة
عشر عاما كاملة ودون الثامنة عشر عاما كاملة.
ويكون العقاب مضاعفا في الحالات التالية:
- إذا كان الفاعل معلّم الضحية أو من خدمتها أو من أطبائها،
- إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
- إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،
- إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بتقدم السن
أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدنيّ التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي.
والمحاولة موجبة للعقاب.
عند ارتكاب الجريمة من قبل طفل تطبق المحكمة أحكام الفصل 59 من مجلة حماية الطفل.
تجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاتصال الجنسي ضد طفل برضاه بداية من بلوغه سنّ الرشد.
ويكون العقاب مضاعفا في الحالات التالية:
- إذا كان الفاعل معلّم الضحية أو من خدمتها أو من أطبائها،
- إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
- إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،
- إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بتقدم السن
أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدنيّ التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي.
والمحاولة موجبة للعقاب.
عند ارتكاب الجريمة من قبل طفل تطبق المحكمة أحكام الفصل 59 من مجلة حماية الطفل.
تجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاتصال الجنسي ضد طفل برضاه بداية من بلوغه سنّ الرشد.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire