|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الفصول
|
الباب الاول: تصنيف الاسلحة.
الفصل 1: - تنقسم الاسلحة والذخيرة الى الاصناف التالية: الصنف الاول: الاسلحة النارية وذخيرتها المخصصة والمعدة للعمليات الحربية البرية والبحرية او الجوية. الصنف الثاني: الاسلحة النارية المعبر عنها بالاسلحة الدفاعية وذخيرتها وكذلك اسلحة الرماية واسلحة المعارض والاسلحة المستعملة عادة للزينة وذخيرتها. الصنف الثالث: اسلحة الصيد وذخيرتها. الصنف الرابع: الاسلحة البيضاء الصنف الخامس: الاسلحة والذخيرة الاثرية والعتيقة والبنادق المستعملة بالضغط الهوائي او ذات عيار 6م م او عيار |
الباب الثاني : جلب الاسلحة
الفصل 2: يحجر تحجيرا باتا ادخال الاسلحة وذخيرتها من الصنف الاول سواء كانت مستكملة التركيب او مجزاة الى قطع مفككة، ويشمل هذا التحجير كل العمليات الخاصة بها كالتصدير والتوريد والاحالة بعوض او بدون عوض. غير انه يمكن منح رخص خاصة من طرف كاتب الدولة للدفاع الوطني لفائدة بعض مصالح عمومية مؤهلة وتحت مسؤوليتها وذلك حسب الشروط والصيغ التي ستضبط بامر. ولا يمكن باي عذر من الاعذار اعطاء هذه الاسلحة للخواص وايداعها عندهم. |
الفصل 3: - يحجر جلب كل سلاح من الاصناف الثاني والثالث
والرابع الى التراب القومي سواء كان مستكمل التركيب او مجزأ الى قطع مفككة وكذلك
الذخيرة بدون التحصيل مسبقا على رخصة تسمى برخصة «جلب السلاح» تسلم من طرف مدير الامن
الوطني وتكون صالحة لمدة ثلاثة اشهر.
يخضع السلاح المجلوب الى رخصة في مسكه طبقا للفصل الثامن الموالي. ولا يمكن ان يقع جلب هذه الاسلحة الا من مراكز الحدود التي يوجد بها مكتب جمارق ومفتوح للعمليات التجارية عند التوريد. ولا يمكن للمنتفعين برخصة جلب السلاح ان يحيلوا بالتراب القومي اسلحتهم للغير بعوض او بدون عوض الا اذا كان لدى الغير رخصة في مسك السلاح. وان جلب الاسلحة المنصوص عليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل وذخيرتها المعدة للتجارة من خصائص تجار الاسلحة والذخيرة المرخص لهم والذين لديهم حسب نص الفصل الخامس من هذا القانون رخصة في جلب الاسلحة مسلمة من طرف كاتب الدولة للداخلية بعد اخذ راي كاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني. |
الفصل 4: - يمكن منح السواح الاجانب رخصا في جلب ومسك الاسلحة
من الصنف الثالث مع ذخيرتها من طرف مدير الامن الوطني لمدة معينة لا تتجاوز
الثلاثة اشهر.
والاجانب الذين استهدفوا لقرار يقضي بارجاعهم او تحجير دخولهم اوطردهم لا يمكن لهم الحصول على الترخيص في جلب السلاح ومسكه. |
الباب الثالث : الاتجار في الاسلحة وتصليحها
الفصل 5 : - تخضع تجارة الاسلحة الى الحصول على رخصة مسبقة من كاتب الدولة للداخلية وكاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني. ويخضع تصليح الاسلحة الى الحصول على رخصة مسبقة من كاتب الدولة للداخلية. وهاتان الرخصتان شخصيتان بالنسبة للطالب ولا تصلح الا لمحل معين وفي صورة الانتقال من هذا المحل يجب على التاجر او المباشر للتصليح المرخص له وقبل الانتقال ان يعلم سلط الامن بالمكان الجديد ويطلب تجديد رخصته. ويتعين على التاجر او المباشر لتصليح الاسلحة فتح دفتر مرقم وممضى من طرف السلطة المحلية للامن يسجل به جميع العمليات المتعلقة بنشاطه. وستضبط بامر الشروط التي يلزم مراعاتها للحصول على هاته الرخص وكذلك الاحكام التي سيخضع اليها تجار الاسلحة والمباشرون لتصليحها. |
الفصل 6: - ان الرخص المنصوص عليها بالفصل السابق لا يمكن
منحها للقصر والمفلسين والمحجور عليهم والاشخاص المحكوم عليهم من اجل جناية.
ولا يمكن منح هاته الرخص للاشخاص المحكوم عليهم من اجل جنحة الا بعد مضي خمس سنوات على تاريخ انقضاء العقوبة ويستثني من ذلك الجنح غير القصدية. |
الفصل 7: - في حالة تصفية اصل تجاري سواء بالمفاوضاة او بعد
شهر الافلاس والبيع العدلي لا يجوز تسليم الاسلحة والذخيرة الا لمشترين شخصيين حاملين
لرخصة شراء مسلمة لهم من طرف مدير الامن الوطني وصالحة لمدة ثلاثة اشهر، ان
كانوا تجارا او حاملين لرخصة المسك المنصوص عليها بالفصل الثامن من هذا القانون ان
كانوا من الخواص.
وان بيع الاسلحة من طرف ادارة عمومية لا يقع الا بالاشهار العمومي. |
الفصل 8: - لا يمكن شراء أو إحالة أو مسك سلاح من الاصناف
الثاني والثالث والرابع بدون الادلاء برخصة مسك مسلمة من طرف مدير الامن الوطني تتضمن
الحالة المدنية وصورة المعني بالامر الى جانب وصف السلاح والاسلحة المكتسبة فيما
بعد ترسم على نفس هاته الرخصة.
ويجب على كل شخص جلب سلاحا من الصنف الثاني او الثالث او الرابع ان يعلم به سلطة الشرطة او الحرس الوطني بمكان اقامته في الثمانية ايام التي تلي عملية الجلب وتسلم له رخصة مسك. وفي صورة رفض او سحب رخصة مسك يجب على صاحب السلاح التخلي عنه باحالته حسب الطرق القانونية بعوض او بدون عوض أو بإبادته أو هبته للدولة. ويضبط بامر كل استثناء لاحكام هذا الفصل وخاصة لفائدة بعض اصناف من الاشخاص الذين يتعين عليهم ان يرخص لهم بموجب وظائفهم في مسك الاسلحة النارية. |
الفصل 9: - ان شراء الذخيرة المعدة لاسلحة الصنف الثاني
يتوقف على الادلاء ببطاقة خراطيش مسلمة من مدير الامن الوطني.
وان شراء الذخيرة المعدة لاسلحة الصنف الثالث يتوقف على الادلاء ببطاقة البارود التي تقتطع من رخصة الصيد او الحراسة التي يسلمها الوالي حسبما يقتضيه الفصل السادس عشر من هذا القانون. |
الفصل 10: - لا يمكن بحال ان يرخص في كسب السلاح او مسكه
للمحجور عليهم او القصر الذين لم يبلغ عمرهم عشرين سنة او للمحكوم عليهم من اجل
جريمة تهم الحق العام (التشرد، التسول، السرقة، التحيل، خيانة المؤتمن، التهريب،
الاعتداء بالعنف على الاشخاص، التمرد، اخفاء المجرمين، التمعش من الخناء، تحريض الشبيبة
على الفساد، الاعتداء بما ينافي الحياء) ويكون هذا الحرمان ابديا بالنسبة للمحكوم
عليهم من اجل جناية ويزول بعد مضي خمس سنوات على تاريخ انقضاء العقوبة بالنسبة
للاشخاص المحكوم عليهم من اجل جنحة ما عدا الجنح غير القصدية.
|
الفصل 11: - لا يمكن لكل من تلقى علاجا بمستشفى الامراض العقلية
كسب او مسك السلاح او الذخيرة الا اذا ادلى بشهادة من طبيب اختصاصي في الامراض
العقلية تثبت سلامة عقله.
وان الاسلحة والذخيرة التي يبدي كل شخص من الاشخاص المشار اليهم بالفقرة السابقة الذين لم يوفوا بالشرط المنصوص عليه انفا يقع حجزها من طرف السلط الادارية وتباع عن طريق الاشهار لفائدة المعني بالامر ان لم يتخل عنها حسب الطرق القانونية في اجل قدره ثلاثة اشهر. |
الفصل 12: - لا يمكن سحب اي سلا ح من مكتب بريد او مركز جمارق
او وكالة توريد وتصدير بدون الاستظهار برخصة جلب اذا كان السلاح ماتاه من الخارج
او برخصة شراء او مسك او حمل اذا كان ماتاه من مكان ما من التراب القومي.
|
الفصل 13: - كل مستودع للاسحلة او الذخيرة لدى الخواص غير
المرخص له في تعاطي تجارتها محجر ويعتبر مستودعا مسك اكثر من ثلاثة اسلحة الا انه
يمكن لكاتب الدولة للداخلية ان يستثني من هذه الاحكام:
1) مستودعات الاسلحة الموجودة بمقر جمعيات الرماية المرخص فيها قانونا ويمكن منح رخص وقتية وقابلة للسحب لاصحاب محلات الرماية ومن شابههم في مسك واستعمال اسلحة الصنف الثاني. 2) مسك اكثر من ثلاثة اسلحة معدة للحراسة او للامن من قبل الشركات والتجمعات المهنية. 3) مستودعات الاسلحة البيضاء الضرورية للحياة العادية المهنية لبعض اصحاب الصناعات التقليدية والتجار. 4) مستودعات اسلحة الصيد وذخيرتها لفائدة بعض اناس يقع تعيينهم شخصيا. |
الباب الرابع : حمل الاسلحة
الفصل 14: - ان حمل الاسلحة من الصنف الاول ونقلتها بدون موجب شرعي محجر غير انه يمكن للعسكريين التابعين للجيوش البرية والبحرية والجوية حمل اسلحتهم طبقا للشروط المضبوطة حسب التراتيب الخاصة بهم. يمكن تسليح موظفي واعوان الادارات العمومية المستهدفين بحكم وظائفهم الى خطر السطو وذلك اثناء قيامهم وحسب الشروط التي سيقع ضبطها بمقتضى امر. |
الفصل 15: - يحجر حمل ونقل الاسلحة من الاصناف الثاني والثالث
والرابع الا في صورة الحصول على رخصة في احدى الحالات الثلاث المنصوص عليها
بالفصل السادس عشر من هذا القانون.
|
الفصل 16: - ان رخص حمل الاسلحة التي يمكن منحها تنقسم الى
ثلاثة اصناف:
1) الرخصة المتعلقة بالاسلحة من الصنفين الثاني والرابع لا تمنح الا بصفة استثنائية من طرف مدير الامن الوطني. 2) الرخصة المتعلقة بالاسلحة من الصنف الثالث يسلمها والي الجهة التي يقطن بها طالب الرخصة طبقا لمقتضيات الفصل 161 من مجلة الغابات. 3) رخصة الحراسةالمسلحة وتمنح من طرف مدير الامن الوطني ان كان السلاح من الصنف الثاني او الوالي ان كان السلاح من الصنف الثالث وتسلم هذه الرخصة باسم المؤجر وتحت مسؤوليته ويمكن بمقتضاها تسليم السلاح لحراس الممتلكات الريفية او العمرانية. وان رخص حمل الاسلحة من الاصناف الثاني والثالث والرابع تسلم لمدة معينة لا تتجاوز العام الواحد ويمكن تجديدها. وتضبط كيفيات منح هاته الرخص بقرار من كاتب الدولة للداخلية. |
الباب الخامس : العقوبات
الفصل 17: - كل مخالفة لمقتضيات الفصل الثاني من هذا القاون المتعلقة بالاسلحة من الصنف الاول يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين عامين وخمسة اعوام وبخطية من 300 الى 3000 دينار. وجلب الاسلحة والذخيرة من الاصناف الثاني والثالث والرابع المنصوص عليها بالفصل الثالث بدون رخصة او من اي نقطة غير مراكز الحدود يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين الستة اشهر والثلاث سنوات وبخطية من 30 الى 2000د او باحدى هاتين العقوبتين فقط ويقع زيادة على ذلك التصريح باستصفاء البضائع ووسائل نقلها. والاحالة بعوض او بدون عوض للاسلحة المنصوص عليها بالفصل الثالث بون الاستظهار بخصة مسك تستوجب معاقبة كل من الطرفين بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر وعام وبخطية تتراوح بين 10 دنانير و200دينار او باحدى العقوبتين فقط. |
الفصل 18: - ان المخالفات لمقتضيات الفصل الخامس (الفقرات
الاولي والثانية والثالثة منه) يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين ستة اشهر وخمس
سنوات وبخطية تتراوح بين 100 و200 د او باحدى العقوبتين فقط وبالاضافة لذلك يمكن
التصريح بحجز واستصفاء الاسلحة والذخيرة.
والمخالفات لمقتضيات الفصل الخامس (الفقرة الرابعة) وللنصوص الصادرة في تطبيقه يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين ستة اشهر وسنة وبخطية تتراوح بين 20 و150 دينارات او باحدى العقوبتين فقط. |
الفصل 19: - ان المخالفات لمقتضيات الفصل السابع من هذا
القانون يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين ستة اشهر وسنتين وبخطية تتراوح بين 100
و1000دينار او ابحدى هاتين العقوبتين فقط ويقع التصريح باستصفاء الاسلحة
وذخيرتها.
|
الفصل 20: - يعاقب المخالفون لمقتضيات الفصلين الثامن والتاسع
من هذا القانون بالسجن لمدة تتراوح بين ستة اشهر وعامين وبخطية تتراوح بين 20
و1000دينار او باحدى هاتين العقوبتين فقط بالاضافة لاستصفاء الاسلحة والذخائر.
كما يعاقب المخالفون لمقتضيات الفصل الثالث عشر من هذا القانون بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وسبع سنوات وبخطية تتراوح بين 200 و2500 دينار واذا جعلت المستودعات في اماكن مختلفة من طرف نفس الاشخاص وكانت محتوية في ان واحد على اسلحة وذخيرة فالعقاب يكون بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات وبخطية تتراوح بين 300 و3000دينار وفي كلتا الحالتين تحجز الاسلحة والذخيرة ويقع التصريح باستصفائها. |
الفصل 21: - تعاقب المخالفات لمقتضيات الفصل الرابع عشر من هذا
القانون بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وبخطية تتراوح بين 300 و3000
دينار بالاضافة لاستصفاء الاسلحة والذخيرة ووسائل النقل التي استعملت لنقل هذه الاسلحة
او الذخيرة.
والمخالفات لمقتضيات الفصل الخامس عشر من هذا القانون يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وعام وبخطية تتراوح بين 10 و100دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا كان السلاح من الصنف الثالث او الرابع وبتضعيف هاتين العقوبتين ادا كان السلاح من الصنف الثاني وفي كلتا الحالتين يحجز السلاح ويقع التصريح باستصفائه ويمكن ابادة الاسلحة المستصفاة باستثناء اسلحة الصيد. |
الباب السادس : احكام مختلفة
الفصل 22: - يجب على كل من يملك او يمسك اسلحة او ذخيرة مهما كان نوعها ان يمتثل لمقتضيات هذا القانون في ظرف ستة اشهر من تاريخ نشره. ان الاسلحة والذخيرة من الصنف الخامس غير خاضعة للترخيص ويجب على التاجر ومصلحي الاسلحة تسجيل جميع العمليات المتعلقة بها بدفاترهم والا تسلط عليهم خطية تتراوح بين 20 و200 دينار |
الفصل 23: - في حالة العود يمكن تضعيف العقوبات المنصوص عليها
بهذا القانون.
وهناك عود اذا ارتكبت الجريمة الاولى وكانت من نوع الجنحة وفي بحر السنة الموالية لاركاب الاولى اذا كانت من نوع المخالفة ويصرح بهذه العقوبات بقطع النظر عما اقترفه الجناة بوصفهم فاعلين اصليين او مشاركين في جنايات او جنح اخرى. |
الفصل 24: - ان الرخص المختلفة التي جاء بها القانون تبقى
خاضعة لمعلوم التامبر كما هو محدد بالاجراءات الجبائية الجاري بها العمل في هذا الميدان.
|
الفصل 25: - ان المخالفات المنصوص عليها باحكام هذا القانون
تقع معاينتها من طرف اعوان الشرطة والحرس الوطني وكذلك من طرف اعوان الاداءات غير
القارة.
|
الفصل 26: - الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا
القانون وخاصة الامر المؤرخ في 21 جوان 1945 .
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire