jeudi 31 janvier 2019

قانون أساسي عدد 9 لسنة 2019 تنقيح قانون الارهاب

قانون أساسي عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 23 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى النقطة الأخيرة من الفصل 3 المتعلقة بمصطلح "الذات المعنوية" مع ترتيبها مباشرة بعد النقطة المتعلقة بمصطلح "المصادرة" والنقاط المتعلقة بمصطلح "الأموال" ومصطلح "التجميد" ومصطلح "المصادرة" وأحكام الفصول 5 و10 و13 والعدد 2 من الفصل 15 والفقرة الأولى من الفصل 25 والفقرة الأولى من الفصل 28 والفقرة الرابعة من الفصل 29 والعدد 1 من الفصل 36 والفقرة الثانية من الفصل 40 والفقرة الأولى من الفصل 54 والفصلين 57 و58 والفقرة الأولى من الفصل 61 والفصل 64 والمطتان الأولى والرابعة من الفصل 68 والفقرة الثانية من الفصل 92 والفصل 99 والمطة الرابعة من الفصل 100 والفصول 103 و104 و105 و107 و108 والمطة الثانية من الفصل 110 والمطتان الأولى والثانية من الفصل 112 والفقرة الأولى من الفصل 114 والفقرة الأولى من الفصل 115 والفقرة الأولى من الفصل 116 والمطة التاسعة من الفقرة الأولى من الفصل 119 والفقرة الأولى من الفصل 127 والفصل 130 والفقرة الثانية من الفصل 137 والفقرة الأولى من الفصل 140 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وتُعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 3: (النقطة المتعلقة بمصطلح "الذات المعنوية" جديدة)
. الذات المعنوية: كلّ ذات لها ذمّة مالية مستقلّة عن الذمم المالية لأعضائها أو المساهمين فيها ولو لم تسند لها الشخصية المعنوية بمقتضى نصّ خاصّ من القانون.
الفصل 3: (النقاط المتعلقة بمصطلح "الأموال" ومصطلح "التجميد" ومصطلح "المصادرة" جديدة)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 10 جانفي 2019.
. الأموال : الممتلكات والأصول أيا كان نوعها، مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، أيا كانت وسيلة الحصول عليها بما في ذلك السندات والوثائق والصكوك القانونية، أيا كان شكلها بما يشمل الشكل الالكتروني والرقمي التي تثبت ملكية تلك الأموال أو وجود حق فيها أو متعلق بها.
. التجميد: فرض حظر مؤقت على إحالة الأموال والمداخيل والمرابيح الناتجة عنها أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها وغير ذلك من أوجه التصرف، أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة، بناء على قرار صادر عن محكمة أو سلطة إدارية مختصة.
. المصادرة : الحرمان الدائم من الأموال والمداخيل والمرابيح الناتجة عنها، بصفة كلية أو جزئية، بناء على قرار صادر عن محكمة مختصة.
الفصل 5 (جديد) :
يعد مرتكبا للجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون ويعاقب بنصف العقوبات المقررة لها كل من:
ـ يحرض بأي وسيلة كانت على ارتكابها عندما يولد هذا الفعل، بحكم طبيعته أو في سياقه، خطرا باحتمال ارتكابها.
ـ يعزم على ارتكابها إذا اقترن عزمه بأي عمل تحضيري لتنفيذه.
وإذ كان العقاب المستوجب هو الإعدام أو السجن بقية العمر يعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرين عاما.
الفصل 10 ( جديد):
يحكم بأقصى العقوبة المستوجبة للجريمة الإرهابية إذا:
ـ ارتكبت ممن عهد إليهم القانون بمهمة معاينتها وزجر مرتكبيها، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،
ـ ارتكبت من أعوان القوات المسلحة أو من أعوان قوات الأمن الداخلي أو من أعوان الديوانة، فاعلين أصليين كانوا
أو مشاركين،
ـ ارتكبت ممن عهد إليهم بإدارة المنشآت أو الأماكن
أو المرافق أو بوسائل النقل المستهدفة، أو بحراستها، أو من العاملين فيها، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،
ـ ارتكبت باستخدام طفل،
ـ ارتكبت من تنظيم إرهابي أو وفاق،
ـ كانت الجريمة عبر وطنية.
وإذا اقتضت ظروف الفعل الواقع لأجله التتبع ظهور ما يحمل على تخفيف العقاب، لا يمكن أن يكون الحكم دون الأدنى المنصوص عليه للجريمة الإرهابية، ولا النزول بالعقوبة إلى أقل من النصف المقرّر لها. وإذا كانت العقوبة المستوجبة هي الإعدام فلا يمكن أن يكون الحكم دون السجن بقية العمر.
ولا يمنع ذلك من تطبيق ظروف التخفيف الخاصة بالأطفال.
الفصل 13 ( جديد) :
يُعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية كل من يتعمد بأي وسيلة كانت تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي ارتكاب فعل من الأفعال موضوع الفصل 14 والفصول من 28 إلى 36 من هذا القانون ويكون ذلك الفعل هادفا، بحكم طبيعته أو في سياقه، إلى بث الرعب بين السكان أو حمل دولة أو منظمة دولية على فعل أو ترك أمر من علائقهما.
الفصل 15 العدد 2 (جديد):
2. استخدام العنف أو التهديد أو أية وسائل ترهيب أخرى للسيطرة أو الاستيلاء على طائرة مدنية في حالة استخدام أو في حالة طيران.
الفصل 25 (فقرة أولى جديدة):
يُعدُّ مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينارا كل من يعتدي بالعنف على شخص يتمتع بالحماية الدولية، وكان عالما بصفة المُعتدى عليه، إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و9 31 من المجلة الجزائية.
الفصل 28 (فقرة أولى جديدة) :
يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد القبض على شخص أو إيقافه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني وهدد بقتله
أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث، سواء كان دولة أو منظمة دولية، أو شخصا طبيعيا أو معنويا،
أو مجموعة من الأشخاص على القيام أو الامتناع من القيام بفعل معيّن كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن تلك الرهينة.
الفصل 29 (فقرة رابعة جديدة) :
كما يعاقب بالإعدام كل من يتعمد في سياق جريمة إرهابية ارتكاب جريمة الاغتصاب.
الفصل 36 ( العدد 1 جديد):
1- التبرّع بأموال أو جمعها أو تقديمها مع العلم بأن الغرض منها تمويل ارتكاب أي من الجرائم الواردة بالفصول من 14 إلى 35 من هذا القانون أو استخدامها من قبل أشخاص أو تنظيمات أو وفاقات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر هذه الأموال وعن المكان الواقعة به الجريمة أو الذي كان من المفروض أن تقع به سواء داخل الإقليم الوطني أو خارجه.
الفصل 40 ( فقرة ثانية جديدة ):
يتكون القطب القضائي لمكافحة الإرهاب من ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام وقضاة بالدوائر الجنائية والجناحية بالطورين الابتدائي والاستئنافي،
كما يشتمل على ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام وقاضي أطفال وقضاة بمحكمة الأطفال بالطورين الابتدائي والاستئنافي مختصين بقضايا الأطفال.
ويقع اختيار القضاة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب حسب تكوينهم وخبراتهم في القضايا المتعلقة بالجرائم الإرهابية.
الفصل 54 ( فقرة أولى جديدة ):
في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن اللجوء إلى اعتراض اتصالات ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. كما يمكن في نفس تلك الحالات، وبناء على تقرير معلّل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم الإرهابية، اللجوء إلى اعتراض اتصالات ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
الفصل 57 (جديد) :
في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن اللجوء إلى الاختراق المباشر أو الرقمي بواسطة عون أمن متخف أو مخبر معتمد من قبل مأموري الضابطة العدلية المخول لهم معاينة الجرائم الإرهابية.
كما يمكن في نفس تلك الحالات، وبناء على تقرير معلّل من مأمور الضابطة العدلية، اللجوء إلى الاختراق المباشر أو الرقمي بواسطة عون أمن متخف أو مخبر معتمد من قبل مأموري الضابطة العدلية المخول لهم معاينة الجرائم الإرهابية.
ويباشر الاختراق في الحالتين المشار إليهما أعلاه بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وتحت رقابته لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة بقرار معلل.
ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل بمقتضى قرار كتابي معلل.
الفصل 58 (جديد) :
يتضمّن القرار الصادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اللوحة البصمية والبصمة الجينية والهوية المستعارة للمخترق، ويسري العمل به على كامل تراب البلاد التونسية.
ويمكن الاكتفاء بالهوية المستعارة في صورة الاختراق الرقمي.
يحجر الكشف عن الهوية الحقيقية للمخترق لأي سبب من الأسباب.
كل كشف يعاقب مرتكبه بالسجن من ستة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسة عشر ألف دينار.
إذا تسبب الكشف في ضرب أو جرح أو غير ذلك من أنواع العنف المقررة بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية ضد المخترق أو زوجه أو أبنائه أو والديه ترفع العقوبة إلى اثني عشر عاما سجنا وإلى خطية قدرها عشرون ألف دينار.
ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية قدرها خمسة وعشرون ألف دينارا إذا تسبب الكشف في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
إذا تسبب الكشف في موت المخترق أو أحد الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة السابقة ترفع العقوبة إلى عشرين عاما سجنا وخطية قدرها ثلاثون ألف دينار دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأشد المتعلقة بالقتل العمد.
الفصل 61 (فقرة أولى جديدة) :
في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث، يمكن لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بحسب الأحوال أن يأذن بمقتضى قرار كتابي معلّل لمأموري الضابطة العدلية المكلفين بمعاينة الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بوضع عُدة تقنية بالأغراض الشخصية لذوي الشبهة أو بأماكن أو محلات أو عربات خاصة أو عمومية بغاية التقاط وتثبيت ونقل وتسجيل كلامهم وصورهم بصفة سرية وتحديد أماكنهم. كما يمكن في نفس تلك الحالات، وبناء على تقرير معلل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم الإرهابية، لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن يأذن بمقتضى قرار كتابي معلّل لمأموري الضابطة العدلية المذكورين بوضع عُدة تقنية بالأغراض الشخصية لذوي الشبهة أو بأماكن أو محلات أو عربات خاصة أو عمومية بغاية التقاط وتثبيت ونقل وتسجيل كلامهم وصورهم بصفة سرية وتحديد أماكنهم.
الفصل 64 (جديد) :
يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار، كل من يتعمد اعتراض الاتصالات والمراسلات أو المراقبة السمعية البصرية أو مباشرة الاختراق في غير الأحوال المسموح بها قانونا ودون احترام الموجبات القانونية.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 68 مطة أولى (جديدة):
- متابعة وتقييم تنفيذ قرارات الهياكل الأممية المختصة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية وتقديم التوصيات وإصدار التوجيهات بشأنها،
الفصل 68 مطة رابعة (جديدة):
- جمع البيانات وتحليلها لغايات إعداد دراسة وطنية تشخص ظاهرة الإرهاب وتمويله والظواهر الإجرامية المرتبطة به لغاية الوقوف على خصائصها وأسبابها وتقييم مخاطرها واقتراح سبل مكافحتها، وتحدد الدراسة الأولويات الوطنية في التصدي لهذه الظاهرة على أن يقع تحيينها كلما اقتضى الأمر ذلك،
الفصل 92 فقرة ثانية (جديدة):
ويعتبر أيضا غس? ل?موال، كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة أو إلى اكتسابها أو حيازتها
أو استخدامها أو إيداعها أو إخفائها أو تمويهها أو إدارتها
أو إدماجها أو حفظها أو محاولة القيام بذلك أو المشاركة فيه
أو التحريض عليه أو تسهيله أو إلى المساعدة في ارتكابه.
الفصل 99 ( جديد) :
يجب على الذوات المعنوية المكونة في شكل جمعية أو منظمة غير هادفة للربح اتخاذ قواعد التصرف الحذر التالية:
- الامتناع عن قبول أي تبرّعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر أو متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو من أشخاص طبيعيين أو معنويين أو تنظيمات
أو هياكل ثبت تورطهم، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، في أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية.
وتضبط قائمة المنظمات والأشخاص الطبيعيين والمعنويين والهياكل المذكورة أعلاه طبق التشريع الجاري به العمل.
- الامتناع عن قبول أي اشتراكات تتجاوز قيمتها السقف المحدد قانونا،
- الامتناع عن قبول أي تبرّعات أو مساعدات مالية أخرى، مهما كان حجمها، وذلك في ماعدا الاستثناءات المقرّرة بمقتضى نص قانوني خاص،
- الامتناع عن قبول أي أموال متأتية من الخارج، إلا بواسطة وسيط مقبول يوجد مقره بالبلاد التونسية، وبشرط أن لا يحول القانون الجاري به العمل دون قبولها،
- الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدا تساوي أو تفوق ما يعادل خمسمائة دينار (500د) ولو تم ذلك بمقتضى دفعات متعدّدة يُشتبه في قيام علاقة بينها.
الفصل 100 مطة رابعة (جديدة):
- الاحتفاظ بالدفاتر والوثائق المحاسبية، سواء كانت محمولة على حامل مادي أو إلكتروني، مدّة لا تقلّ عن عشرة أعوام من تاريخ الانتهاء من المعاملات، و بما لا يخل بأحكام الفصل 113 من هذا القانون.
الفصل 103 ( جديد):
على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية، اتخاذ قرار في تجميد أموال الأشخاص
أو التنظيمات أو الكيانات الذين تبين لها أو للهياكل و الجهات الأممية المختصة ارتباطهم بالجرائم الإرهابية أو بتمويل نشر أسلحة الدمار الشامل ومنع إتاحة أية أموال أو أصول أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو غيرها لهؤلاء الأشخاص
أو التنظيمات أو الكيانات.
ويجب على المعنيين بتنفيذ قرار التجميد اتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك والتصريح للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بما باشروه من عمليات تجميد ومدها بكل المعلومات المفيدة لتنفيذ قرارها.
وتضبط بأمر حكومي إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة.
ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة أي شخص طبيعي أو معنوي من أجل قيامه عن حسن نية بالواجبات المحمولة عليه تنفيذا لقرار التجميد.
وعلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إحالة قرارات التجميد على اللجنة التونسية للتحاليل المالية لإدراجها بقاعدة البيانات المنصوص عليها بالفصل 123 من هذا القانون.
الفصل 104 (جديد):
يمكن للشخص المشمول بقرار التجميد أو من ينوبه أو من ينوب عن تنظيم أو كيان مدرج طبق التشريع الجاري به العمل أن يطلب من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الإذن باستعمال جزء من الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة لتغطية المصاريف الأساسية التي تدفع مقابل المواد الغذائية والإيجار أو خلاص القروض الموثقة برهن عقاري والأدوية والعلاج الطبي والضرائب وأقساط التأمين ورسوم المنافع العامة، أو التي تدفع على سبيل الحصر مقابل أتعاب مهنية معقولة وسداد المصاريف المتكبدة فيما يتصل بتقديم خدمات قانونية أو الأتعاب أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ والصيانة العاديين للأموال و الموارد الاقتصادية المجمدة.
وللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن تأذن باستعمال جزء من الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة لتغطية هذه المصاريف الأساسية أو أية مصاريف ضرورية أخرى ترى اللجنة الموافقة عليها.
وإذا كان التجميد مستندا لقرار من الهياكل الأممية المختصة فيتم إعلامها بهذا الإذن بالطرق الدبلوماسية في الإبان ويتوقف حينئذ تنفيذه على عدم اعتراضها على ذلك في أجل ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعلامها بذلك بالنسبة للمصاريف الأساسية، وخلال خمسة أيام عمل بالنسبة للمصاريف الضرورية الأخرى بخلاف المصاريف الأساسية.
الفصل 105 (جديد):
يجوز لمن شمله قرار التجميد أو من ينوبه أن يطلب من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الإذن برفع التجميد عن أمواله إذا أثبت أنّ هذا التدبير اتخذ بشأنه خطأ.
وعلى اللجنة الجواب على هذا الطلب في أجل أقصاه سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
ويعد عدم البت فيه خلال هذا الأجل رفضا للطلب.
وفي حالة الموافقة على الإذن ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وفي حالة الرفض يجوز الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار أو انقضاء الأجل المحدّد لتقديم جواب اللجنة المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
تتولى كتابة المحكمة الإدارية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى رئيس الدائرة الذي يعيّن مستشارا مقرّرا يتولى تحت إشرافه التحقيق في القضية.
ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة المرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ الدعوى واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيّا.
وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة وتأذن بالتنفيذ على المسودة.
وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيّا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ التصريح به.
ولا يوقف استئناف الأحكام المشار إليها آنفا تنفيذها باستثناء صورة الإذن بإيقاف تنفيذها من قبل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وفقا للإجراءات المقررة في الغرض.
وإذا كان قرار التجميد مستندا لقرار من الهياكل الأممية المختصة فلا تتخذ اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قرار رفع التجميد إلا بعد إعلام الجهة الأممية المختصة وموافقتها على ذلك.
وفي كل الأحوال يلتزم الأشخاص المذكورون بالفصل 107 من هذا القانون والجهات الأخرى المعنيّة بالتجميد التي تحددها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب برفع التجميد فور نشر الموافقة على الإذن أو قبول الطعن.
الفصل 107 (جديد) :
على الأشخاص الآتي ذكرهم، كل في حدود مجال اختصاصه وضوابط مهنته، اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه حرفائهم:
1 ـ البنوك والمؤسسات المالية.
2 ـ مؤسسات التمويل الصغير.
3 ـ الديوان الوطني للبريد.
4 ـ وسطاء البورصة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير.
5 ـ مكاتب الصرف.
6 ـ شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين.
7 ـ المهن والأعمال غير المالية المحددة التالية:
. المحامون وعدول الإشهاد وغيرهم من أصحاب المهن القانونية والخبراء المحاسبون والمحاسبون ومحررو العقود بإدارة الملكية العقارية وأصحاب المهن الأخرى المؤهلين بمقتضى مهامهم، عند إعداد أو إنجاز معاملات أو عمليات لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء وبيع العقارات أو الأصول التجارية أو إدارة أموال الحرفاء وحساباتهم أو ترتيب المساهمات لتأسيس الشركات وغيرها من الذوات المعنوية أو التّصرف فيها أو استغلالها أو لمراقبة هذه العمليات أو لتعميم الاستشارة بشأنها، أو إنشاء الذوات المعنوية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها.
. الوكلاء العقاريون عند قيامهم بعمليات لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء وبيع العقارات.
. تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة ومديري نوادي القمار في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 108 (جديد):
على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون اتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية:
1) الامتناع عن فتح أو الاحتفاظ بحسابات مجهولة
أو حسابات بأسماء وهمية بشكل واضح والتحقق، بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من هوية حرفائهم الاعتياديين أو العرضيين وتسجيل كل البيانات الضرورية التي من شأنها التعريف بهم.
2) التحقق بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من:
- هوية المستفيد من المعاملة ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه، والتأكد من أن أي شخص يمثل الحريف في إجراء أي معاملة مصرح له بذلك، والقيام بالتعرف على هويته والتحقق منها.
- تكوين الذوات المعنوية والترتيبات القانونية وشكلها القانوني ومقراتها وتوزيع رأس المال فيها وهوية مسيريها ومن لهم صفة الالتزام في حقها.
- هويّة الآمر بالدفع والمستفيد من العملية بالنسبة إلى التحويلات المنجزة بواسطة مسدي خدمات تحويل الأموال بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
3) التعرف على المستفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق من هويته باستخدام معلومات أو بيانات من مصادر موثوق بها.
4) الحصول على معلومات بشأن الغرض من علاقة الأعمال وطبيعتها.
5) الحصول فورا، عند لجوئهم إلى أطراف ثالثة من بين المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالفصل 107 من هذا القانون على البيانات الضرورية للتعريف بالحريف والتحقق من هويته والتأكد من خضوعه لتشريع ورقابة متصلين بمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب واتخاذه التدابير اللازمة لذلك وقدرته، في أقرب الآجال، على توفير نسخ من بيانات التعريف بهوية حريفه وغيرها من المستندات ذات الصلة، على أن تبقى مسؤولية التحقق من هوية الحريف في كل الأحوال محمولة عليهم.
وتتخذ هذه التدابير خاصة عند:
- ربط العلاقة،
- القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية أو تتضمن تحويلات إلكترونية،
- قيام شبهة في وجود غسل أموال أو تمويل للإرهاب،
- الاشتباه في صحة بيانات التعريف التي سبق الحصول عليها أو كفايتها.
وعلى هؤلاء الأشخاص في حال عدم توصلهم إلى التحقق من هذه البيانات أو إذا كانت هذه البيانات غير كافية أو لاحت صوريتها بصفة جلية، الامتناع عن فتح الحساب أو بدء علاقة الأعمال أو مواصلتها أو إنجاز العملية أو المعاملة والنظر في القيام بتصريح بالشبهة.
الفصل 110 (مطّة ثانية جديدة):
- توفير أنظمة مناسبة مبنية على رصد المخاطر وإحكام التصرف فيها عند التعامل مع "السياسيون ممثلو المخاطر"، على أن تكون تلك الأنظمة قادرة على تحديد ما إذا كان الحريف
أو المستفيد الفعلي من بين هؤلاء الأشخاص والحصول على ترخيص من مسير الذات المعنوية قبل تكوين علاقة أعمال معهم أو مواصلتها وممارسة رقابة مشدّدة ومتواصلة على هذه العلاقة واتخاذ تدابير معقولة للتعرّف على مصدر أموالهم.
الفصل 112 مطة أولى (جديدة):
ـ إيلاء عناية خاصة لعلاقات الأعمال مع أشخاص مقيمين ببلدان لا تطبق أو تطبق بصورة غير كافية المعايير الدولية لمنع غسل الأموال ومكافحة الإرهاب أو حاملين لجنسياتها،
الفصل 112 مطة ثانية (جديدة):
ـ تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة باستعمال التكنولوجيات الحديثة خاصة عند تطوير منتجات أو ممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات، وتلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير فيما يتعلق بكل من المنتجات الجديدة والموجودة سابقا واتخاذ تدابير إضافية، عند الضرورة، للتوقي من ذلك، على أن تتضمن تلك التدابير إجراء تقييم للمخاطر قبل إطلاق
أو استخدام تلك المنتجات والممارسات ووسائل تقديم الخدمات.
الفصل 114 فقرة أولى (جديدة):
يجب التصريح للمصالح الديوانية، عند الدخول أو الخروج
أو لدى العبور، بكل عملية توريد أو تصدير عملة أجنبية
أو أدوات قابلة للتداول لحاملها تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتمّ ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 115 (فقرة أولى جديدة):
تتعهد الجهات المكلفة بمراقبة الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون بوضع برامج وتدابير تطبيقية تعتمد على المنهج القائم على المخاطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة مدى الالتزام لتنفيذها.
الفصل 116 فقرة أولى (جديدة):
بقطع النظر عن العقوبات الجزائية، تستوجب كل مخالفة للالتزامات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 103 وبالفصول 108 و109 و110 و111 و112 و113 من هذا القانون التتبعات التأديبية وفقا للإجراءات الجاري بها العمل ضمن النظام التأديبي الخاص بكل شخص من الأشخاص المعددين بالفصل 107 من هذا القانون.
الفصل 119 مطة تاسعة من الفقرة الأولى (جديدة):
- خبير عن سلطة الرقابة على التمويل الصغير.
الفصل 127 فقرة أولى (جديدة):
يمكن للجنة التونسية للتحاليل المالية أن تأمر بموجب قرار كتابي معلّل المصرّح بتجميد الأموال ذات العلاقة بالتصريح مؤقتا ووضعها بحساب انتظاري.
الفصل 130 (جديد) :
تسري أحكام الفصول 45 و46 و47 و48 والإجراءات المنصوص عليها بالقسم الخامس من الباب الأول من هذا القانون والآجال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 39 من هذا القانون على جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها.
ولا يمكن التمديد في آجال الاحتفاظ إلاّ مرّة واحدة ولنفس المدّة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 39 من هذا القانون وذلك بمقتضى قرار كتابي معللّ يتضمن الأسانيد الواقعية والقانونية التي تبرّره.
وتباشر طرق التحرّي الخاصة بواسطة مأموري الضابطة العدلية المخوّل لهم ذلك طبق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية مع مراعاة الإجراءات والآجال المنصوص عليها بالقسم الخامس من الباب الأول من هذا القانون.
الفصل 137 (فقرة ثانية جديدة) :
كما لا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة اللجنة التونسية للتحاليل المالية أو الجهات المكلفة بمراقبة الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 107 من هذا القانون في إطار المهام الموكولة إليهم.
الفصل 140 فقرة أولى (جديدة):
يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار الأشخاص المذكورون بالفصل 107 من هذا القانون ومسيرو الذوات المعنوية وممثلوها وأعوانها والشركاء فيها الذين ثبتت مسؤوليتهم بشأن مخالفة
أو عدم الإذعان لمقتضيات الفصول 99 و100 و102 والفقرة الثالثة من الفصل 103 والفصول 106 و113 و121 و124 و126 والفقرة الثانية من الفصل 127 والفصل 135 من هذا القانون.
الفصل 2 ـ تُضاف ستة نقاط تدرج بعد مصطلح "المصادرة" إلى الفصل 3 وفقرة ثانية إلى الفصل 53 وثلاث مطات تدرج مباشرة بعد المطة الرابعة عشر إلى الفصل 67 وفقرة أخيرة إلى الفصل 68 وفقرة أخيرة إلى الفصل 90 ومطة تدرج مباشرة بعد المطة الأولى إلى الفصل 110 وفقرة ثالثة إلى الفصل 115 ومطة أخيرة للفقرة الأولى من الفصل 119 ومطة ثالثة تدرج مباشرة بعد المطة الثانية إلى الفصل 120 وفقرة أخيرة إلى الفصل 131 والفصل 140 مكرر إلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال هذا نصّها:
الفصل 3: (6 نقاط تدرج مباشرة بعد مصطلح "المصادرة")
. المستفيد الحقيقي: كل شخص طبيعي يملك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية، مباشرة أو غير مباشرة، على الحريف
أو الشخص الطبيعي الذي تتمّ العمليات لفائدته. كما يشمل كل شخص يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص معنوي أو ترتيب قانوني.
وتضبط معايير وآليات التعرف على المستفيد الحقيقي بمقتضى أمر حكومي.
. الترتيب القانوني: هو الصناديق الإستئمانية المباشرة وغيرها من الترتيبات القانونية المشابهة بما فيها كل عملية يتولى بمقتضاها شخص إحالة أموال أو حقوق أو تأمينات حالة أو مستقبلية لشخص يسمى أمين، الذي يبقيها منفصلة عن ذمته المالية، للتصرف فيها وإدارتها وتسييرها لفائدة مستفيد واحد أو أكثر.
. الجهات المكلفة بمراقبة الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 107 من هذا القانون: البنك المركزي التونسي وسلطة الرقابة على التمويل الصغير ووزارة المالية ووزارة التجارة والوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي والهيئة العامة للتأمين وهيئة السوق المالية وهيئات الرقابة الذاتية
أو سلطات الإشراف على المهن والأعمال غير المالية المحدّدة.
. الأدوات القابلة للتداول لحاملها: الأدوات النقدية في شكل وثيقة لحاملها كالشيكات السياحية والأدوات القابلة للتداول من الشيكات والكمبيالة والسند للأمر والأذون بالدفع التي إما تكون لحاملها أو مظهرة لفائدته بدون قيود أو صادرة لمستفيد صوري أو في شكل يمكن من انتقال الحق فيها باستلامها والأدوات غير المكتملة التي تكون موقعة مع حذف اسم المستفيد.
. المنهج القائم على المخاطر : التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييمها وفهمها والحدّ منها.
. الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر: هم الأشخاص المعرضون بحكم وظائفهم للمخاطر ويتمثلون في:
1- السياسيون الممثلون للمخاطر الأجانب والمحليون: هم الأشخاص الذين باشروا أو يباشرون وظائف عمومية هامّة في تونس أو في بلد أجنبي من بينهم على سبيل الذكر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والسياسيون من الدرجة العليا
أو المنتخبون في إطار نيابة تشريعية أو محلية وكبار المسؤولين في السلطات العمومية والهيئات الدستورية والقضاة والعسكريون من الدرجة العليا ومديرو المؤسسات العمومية وكبار المسؤولين في الأحزاب السياسية. ويشمل هذا التعريف أقارب هؤلاء الأشخاص حتى الدرجة الأولى كحدّ أدنى والأشخاص ذوي الصلة بهم.
2- الأشخاص الذين أوكلت إليهم منظمة دولية مهام بارزة: هم الأشخاص الذين يباشرون أو باشروا وظائف هامّة لحساب منظمة دولية وهم أعضاء الإدارة العليا أي المديرون والمديرون المساعدون وأعضاء مجلس الإدارة وكل الأشخاص الذين يباشرون وظائف مماثلة. ويشمل هذا التعريف أقارب هؤلاء الأشخاص حتى الدرجة الأولى كحدّ أدنى والأشخاص ذوي الصلة بهم.
ولا يعتبر أشخاص سياسيون ممثلو المخاطر الأشخاص الذين هم من درجة متوسطة أو دنيا من جملة الأصناف المذكورة أعلاه.
الفصل 53 ( فقرة ثانية جديدة) :
وإذا كان العقاب المحكوم به الإعدام فإن المعترض يسجن ولا ينفذ العقاب إلاّ بعد صيرورة الحكم باتا.
الفصل 67 (ثلاث مطات جديدة تدرج بعد المطة الرابعة عشر):
- ممثل لوزارة الشؤون الاجتماعية، عضوا.
- ممثل لوزارة الصحة، عضوا.
- ممثل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا.
الفصل 68 )فقرة أخيرة(:
ويمكن للجنة عند الاقتضاء إحداث لجان فرعية تكلّفها بإنجاز بعض الأعمال الداخلة في مهام اللجنة، وتتركب اللجان الفرعية وجوبا من أعضاء اللجنة على أن لا يقلّ عددهم عن الثلاثة.
الفصل 90) فقرة أخيرة 
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص الجرائم المنصوص عليها بالفصل 29 من هذا القانون المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
الفصل 110 (مطة تدرج مباشرة بعد المطة الأولى):
- التأكد كذلك من تطبيق فروعهم والشركات التي يمسكون أغلبية رأس مالها والمتواجدة بالخارج لسياسات وإجراءات لتبادل المعلومات المطلوبة لأغراض العناية الواجبة تجاه الحرفاء وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تشمل عند الاقتضاء توفير المعلومات المتعلقة بالحرفاء والحسابات والعمليات بما فيها العمليات غير الاعتيادية والتصاريح بالعمليات المسترابة من الفروع والشركات التابعة إلى مسؤولي الامتثال والتدقيق ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة مع توفير ضمانات كافية بشأن السرية واستخدام المعلومات المتبادلة.
الفصل 115 ( فقرة ثالثة):
وعلى هذه الجهات إشعار اللجنة التونسية للتحاليل المالية بأي عمليات مسترابة تتفطّن لها أثناء قيامها بأعمال تفقد على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون أو بأيّة عمليات أخرى ترى فائدة من إعلام اللجنة بها.
الفصل 119 (الفقرة الأولى مطة أخيرة):
-خبير من البنك المركزي التونسي عن الإدارة العامة للرقابة المصرفية.
الفصل 120: إدراج مطة مباشرة بعد المطة الثانية:
- تلقي الإشعارات من الجهات الرقابية والإدارية وغيرها في حالة اكتشافها لعمليات مسترابة أثناء قيامها بأعمال تفقد على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون.
الفصل 131 فقرة أخيرة:
وعلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية إعلام اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بصفة آلية وبأية وسيلة تترك أثرا كتابيا بنتائج ختم أعمالها المتعلقة بقرارات التجميد المؤقت التي تصدر عنها.
الفصل 140 مكرر:
تقضي المحكمة المختصة بحلّ الذات المعنوية المنصوص عليها بالفصل 99 من هذا القانون إذا ثبت تورّط هياكلها التسييرية بالجرائم الواردة بهذا القانون.
الفصل 3 ـ تعوض:
- لفظ "متظافرة" الوارد بتعريف مصطلح "تنظيم" بالفصل 3 بلفظ "متضافرة".
- لفظ "خدمة" الوارد في العدد 2 من الفصل 18 بلفظ "الاستخدام".
- لفظ "االإرهاب" الوارد بالفصل 68 المطة الثالثة بلفظ "الإرهاب".
- عبارة "مصدر أموالهم" الواردة بآخر المطة الثانية من الفصل 110 بعبارة "مصادر أموالهم".
- الإحالة إلى الفصل 106 بالإحالة إلى الفصل 107 بالفقرة الثانية من الفصل 136.
- مصطلح "الذوات المعنوية" الوارد بالفصول 99 و100 و102 بـ " الذوات المعنوية المكوّنة في شكل جمعيات أو منظمات غير هادفة للربح".
- مصطلح "الذات المعنوية" الوارد بالفصل 106 بـ"الذات المعنوية المكونة في شكل جمعية أو منظمة غير هادفة للربح".
الفصل 4 ـ
- يُحذف حرف الواو الوارد بمطلع الفصل 36 .
- تلغى أحكام الفصل 101 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 23 جانفي 2019.
رئيس الجمهورية

قانـون أساسي عدد 50 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أكتوبر 2018 يتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

قانـون أساسي عدد 50 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أكتوبر 2018 يتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري(1).
باسم الشّعب،
وبعد مصادقة مجلس نوّاب الشّعب،
يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الأساسي الآتي نصّه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يهدف هذا القانون إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره حماية لكرامة الذات البشرية وتحقيقا للمساواة بين الأفراد في التمتع بالحقوق وأداء الواجبات وفقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
ويضبط هذا القانون الإجراءات والآليات والتدابير الكفيلة بالوقاية من جميع أشكال ومظاهر التمييز العنصري وحماية ضحاياه وزجر مرتكبيه.
الفصل 2 ـ يقصد بالتمييز العنصري على معنى هذا القانون كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني أو غيره من أشكال التمييز العنصري على معنى المعاهدات الدولية المصادق عليها والذي من شأنه أن ينتج عنه تعطيل أو عرقلة أو حرمان من التمتع بالحقوق والحريات أو ممارستها على قدم المساواة أو أن ينتج عنه تحميل واجبات وأعباء إضافية.
لا يعد تمييزا عنصريا كل تفرقة أو استثناء أو تقييد 
أو تفضيل بين التونسيين والأجانب على ألا يستهدف ذلك جنسية معينة مع مراعاة الالتزامات الدولية للجمهورية التونسية.
الباب الثاني
في الوقاية والحماية
الفصل 3 ـ تضبط الدولة السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الكفيلة بالوقاية من جميع مظاهر وممارسات التمييز العنصري والتصدّي لها ومكافحة جميع القوالب النمطية الدّارجة في مختلف الأوساط كما تتعهد بنشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة والتسامح وقبول الآخر بين مختلف مكوّنات المجتمع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 9 أكتوبر 2018.
وتتخذ الدولة في هذا الإطار التدابير اللازمة لتنفيذ ذلك في جميع القطاعات خاصة منها الصحة والتعليم والتربية والثقافة والرياضة والإعلام.
الفصل 4 ـ تتولى الدولة وضع برامج متكاملة للتحسيس والتوعية والتكوين لمناهضة جميع أشكال التمييز العنصري في كافة الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة وتراقب تنفيذها.
وتضبط الدولة ضمن سياستها الجزائية التدابير التي تمكّن من القضاء على التمييز العنصري لتيسير لجوء الضحايا إلى القضاء ومكافحة الإفلات من العقاب وتشمل هذه التدابير خاصة تكوين القضاة ومأموري الضابطة العدلية وإطارات وأعوان السجون والإصلاح.
الفصل 5 ـ يتمتع ضحايا التمييز العنصري بالحق في :
- الحماية القانونية وفق التشريع الجاري به العمل.
- الإحاطة الصحية والنفسية والاجتماعية المناسبة لطبيعة التمييز العنصري الممارس ضدّهم بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم.
- تعويض قضائي عادل ومتناسب مع الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم جرّاء التمييز العنصري.
الباب الثالث
في الإجراءات
الفصل 6 ـ ترفع الشكايات ضدّ كل من ارتكب فعلا أو امتنع عن القيام بفعل أو أدلى بقول بقصد التمييز العنصري على معنى هذا القانون من قبل الضحية أو الولي إذا كانت الضحية قاصرا أو غير متمتع بالأهلية.
وتودع الشكايات المذكورة لدى وكيل الجمهورية المختص ترابيا وترسم بدفتر خاص.
يكلف وكيل الجمهورية مساعدا له بتلقي الشكايات المتعلقة بالتمييز العنصري وبمتابعة الأبحاث فيها.
ويمكن أن تودع الشكايات لدى حاكم الناحية على أن يعلم وكيل الجمهورية وجوبا حال رفع الشكاية ويضمنها بدفتر خاص ويباشر أعمال البحث فيها بإذن منه.
ويتعهد وكيل الجمهورية بالقضية المرفوعة لديه حال ترسيمها ويكلّف بأعمال البحث والتقصي فيها مأمورو الضابطة العدلية المكونون خصيصا للبحث في هذه الجرائم والتصدي لمختلف مظاهرها وأشكالها. وتختم أعمال البحث وتحال على المحكمة المختصة في أجل أقصاه شهران من تاريخ رفع الشكوى.
الفصل 7 ـ تتولى المحكمة المختصة ترابيا النظر في الشكايات المرفوعة على معنى هذا القانون بناء على إحالة صادرة عن النيابة العمومية وبالاستناد لما تضمنته من نتائج وأبحاث ويمكن للمحكمة في ضوء الإحالة أن تأذن بمزيد التحرّي بمقتضى أعمال إضافية.
الباب الرابع
في العقوبات المستوجبة
الفصل 8 ـ يعاقب بالسجن من شهر إلى عام واحد وبخطية من خمسمائة إلى ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلا أو يصدر عنه قولا يتضمن تمييزا عنصريا على معنى الفصل الثاني من هذا القانون بقصد الاحتقار أو النيل من الكرامة.
وتضاعف العقوبة في الحالات التالية : 
- إذا كانت الضحية طفلا.
- إذا كانت الضحية في حالة استضعاف بسبب التقدّم في السن أو الإعاقة أو الحمل الظاهر أو الهجرة أو اللجوء.
- إذا كان لمرتكب الفعل سلطة قانونية أو فعلية على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه.
- إذا صدر الفعل عن مجموعة أشخاص سواء كفاعلين أصليين أو مشاركين.
الفصل 9 ـ يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أحد الأفعال التالية : 
- التحريض على الكراهية والعنف والتفرقة والفصل والعزل 
أو التهديد بذلك ضد كل شخص أو مجموعة أشخاص أساسه التمييز العنصري.
- نشر الأفكار القائمة على التمييز العنصري أو التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية بأي وسيلة من الوسائل.
- الإشادة بممارسات التمييز العنصري عبر أي وسيلة من الوسائل.
- تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيّد بصفة واضحة ومتكررة التمييز العنصري أو الانتماء إليه أو المشاركة فيه.
- دعم الأنشطة أو الجمعيات أو التنظيمات ذات الطابع العنصري أو تمويلها.
لا تحول العقوبات الواردة بهذا القانون من تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
كما لا تحول المؤاخذة الجزائية دون القيام بالتتبعات التأديبية.
الفصل 10 ـ إذا كان مرتكب الأفعال المنصوص عليها بالفصل التاسع أعلاه شخصا معنويا، يكون العقاب بالخطية من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف دينار.
لا يمنع تتبع الشخص المعنوي من تسليط العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون على ممثليه أو مسيريه أو الشركاء فيه 
أو أعوانه إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال.
الباب الخامس
في اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري
الفصل 11 ـ تلحق بالوزارة المكلفة بحقوق الإنسان لجنة وطنية تسمى "اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري" تعنى بجمع ومتابعة مختلف المعطيات ذات العلاقة وبتصوّر واقتراح الاستراتيجيات والسياسات العمومية الكفيلة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وتضبط بمقتضى أمر حكومي كيفية إحداثها ومشمولاتها وتنظيمها وطرق تسييرها وإجراءات عملها وتركيبتها على أن يراعى في ذلك مبدأ التناصف وتمثيلية المجتمع المدني.
تحيل اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري تقريرها السنوي إلى اللجنة المكلفة بمجلس نواب الشعب.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة وينفّذ كقانون من قوانين الدّولة.
تونس في 23 أكتوبر 2018.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي

vendredi 21 septembre 2018

قانـون عدد 50 لسنة 2013 مؤرخ في 19 ديسمبر 2013 يتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية(1). 
باسم الشعب،
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
البــاب الأوّل
أحكـام عامـة
الفصل الأوّل - يهدف هذا القانون إلى ضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار البدنية الحاصلة بسبب حوادث الشغل أو الأمراض المهنية، لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي، في قائم حياتهم أو أولي الحق منهم في صورة وفاتهم، وتنطبق أحكامه علـى :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة المجلس الوطني التأسيسي وموافقتـه بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 5 ديسمبر 2013.
1) مختلف أعوان أسلاك قوات الأمن الداخلي الخاضعين للقانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.
2) أعوان قوات الأمن الداخلي الموفدين في مهمة أو تربص بالخارج ما عدا الحالات التي يكون فيها :
* السقوط ناشئا عن أسباب لا علاقة لها بطبيعة المهمة أو التربص.
* الأعوان المعنيون منتفعين في بلد الإقامة بنظام تعويض مماثل على الأقل للنظام المنصوص عليه بهذا القانون.
3) تلامذة مدارس التكوين الأساسي لأعوان قوات الأمن الداخلي، وفق شروط تضبط بأمر.
4) الأرامل والأيتام بالنسبة إلى الأعوان والتلامذة المتوفين المنصوص عليهم بهذا الفصل وأصولهم الذين كانوا في كفالتهـم في تاريخ الوفاة.
الفصل 2 - يعتبر حادث شغـل، الحادث الحاصل للعون بسبب أو بمناسبة القيام بالعمل، في زمن ومكان القيام بالعمل أو في أي مكان آخر يكون وجود العون فيه مبرّرا بضرورة العمل.
ويعتبر زمن ومكان العمـل :
- المسافة ذهابا وإيابا التي يقطعها العون للقيام بتنقل لضرورة العمـل أو للالتحـاق بمركز العمل أو العودة إلى مقرّ السكنى، شرط أن لا ينقطع مسيره أو يتغيّـر اتجاهه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب لا صلة له بنشاطه المهنـي.
- المسافة المقطوعـة ذهابا وإيابا بين مقرّ العمل ومقرّ السكنـى أو لقضـاء شـأن إداري أو قانوني محدّد يفرضه القانون، وذلك بمقتضى رخصة قانونية لمغادرة مقر العمل.
ويعتبر الحادث حادث شغل أيضا إذا كانت الإصابة مرتبطة بالعمل بعلاقة سببية مباشرة، بحيث يمكن اعتبارها قد حصلت بسبب القيام بالعمل أو بمناسبتـه.
على أنّ الحادث الحاصل أثناء القيام بالعمل بسبب خطإ ارتكبه المتضرر، تتم نسبته إلى القيام بالعمل إذا كان الفعل المكوّنُ لعنصر الخطإ لا يمكن فصله عن القيام بالعمل.
الفصل 3 – يعتبر مرضا مهنيا كل اعتلال أو تعفّن جرثومي أو إصابة، تدل القرائن على أنها ناتجة عن النشاط المهني للعون المتضرّر. وتراعى في إثبات نسبة المرض إلى القيام بالعمل الظروف التي حفت بوقوعه والأخطار التي تسبّب فيها العمل وطبيعة السقوط من الناحية الطبية.
تنطبق قائمة الأمراض المهنية المعتمدة في القطاع العمومي على أعوان قوات الأمن الداخلـي.
الفصل 4 - تُحدث، بالإدارة ذات النظر، لجنة طبية لحوادث الشغل والأمراض المهنية، يشار إليها، بهذا القانون، بعبارة "اللجنة الطبية"، وهي مكلفة بالبت في الصبغة المهنية للحادث أو للمرض وفي كافـة المسائل المتعلقـة بعلاج المتضرر بداخل البلاد أو خارجها واستعانته بالغير أو بمختلف الآلات والمنافع الأخرى وبتحديد نسبة العجز المستمر الناتج عن السقوط ومراجعتها، وتضبط تركيبتها وطرق سيرها بأمر.
تكون مقررات اللجنة قابلة للطعن لدى المحكمة الإدارية.
الفصل 5 - يُسند التصرف في نظام التعويض، المنصوص عليه بهذا القانون، إلى :
- الإدارة الراجع إليها بالنظر السلك المعني، فيما يتعلق بالإسعاف والعلاج ومنح رأس المال أو الجراية التعويضية، بالنسبة إلى المتضررين الذين هم في وضعية المباشرة، 
- الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، فيما يتعلق بمنح التعويضـات عن العجز المستمر عن العمل لفائدة العون المتضرّر المحال على التقاعد، أو عن وفاته لفائدة أولي الحق منه.
وتُحمل الأعباء المالية لهذا النظام على ميزانية الإدارة ذات النظر التي تتولى دفع مبالغ التعويضات إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، فيما يتعلق بمجال تصرّفه.
الفصل 6 - فيما يتعلق بجبر الضرر الذي لا يتم تعويضه على أساس أحكام هذا القانون، يحتفظ العون المتضرر أو أولي الحق منه بحق مطالبة مرتكب الخطإ بتعويض الضرر الحاصل له وفقا للقواعد العامة للمسؤولية.
ولا تجوز مطالبة الإدارة ذات النظر أو مستخدميها بالتعويض عن الضرر على أساس قانون آخر إلا إذا كان ناتجا عن خطإ متعمّد من جانبهم أو عن خطإ يكتسي صبغة جزائية.
الفصل 7 - في جميع الحالات، ولو في صورة ثبوت مسؤولية الغير عن حادث الشغل أو المرض المهني، فإن الإدارة ذات النظر والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يتوليان، كلّ فيما يخصه، صرف جميع المنافع المخولة للعون المتضرر أو لأولي الحق منه وفقا لأحكام هذا القانون، وللإدارة ذات النظر الحـق في الرجوع بهذه المصاريف على الغير الذي ثبتت مسؤوليته عن الحـادث أو المرض المهنـي، لدى المحاكـم المختصة. ولا تعارض الإدارة بالصلح المبرم بين العون المتضرر والغير المتسبب في الحادث أو المرض المهني إلا إذا تمت دعوتها بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى المشاركة في هذا الصلـح.
الفصل 8 - يسقط الحق في القيام بالدعاوى بشأن التعويضات المستحقة طبقا لهذا القانون بانقضاء عامين بداية من تاريخ التئام الجروح أو البرء الظاهر أو وفاة العون، مع مراعاة أحكام الفصل 392 من مجلة الالتزامات والعقود، بالنسبة إلى القصّر.
وتمنح الإعانة العدلية وجوبا، عند الطلب، للمتضرر من حادث الشغل أو المرض المهني، أو لأولي الحق منه لدى كافة المحاكـم.
البــاب الثانـي
إجراءات الإعلام بحادث الشغل أو بالمرض المهني
الفصل 9 – يتعيـن على المتضرر من حادث الشغل، مهمـا كانت خطورته، أن يعلـم بنفسه أو بواسطة غيره رئيسه المباشر، بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا، وذلك في نفس يوم وقوع الحادث أو في أجل أقصاه يومان من أيام العمل المواليـة للحادث إلا في حالة القوة القاهرة أو العذر الشرعي.
الفصل 10 – يتعين على الرئيس المباشر للمتضرر أو أحد مأموريه أن يصرح بالحادث لدى اللجنة الطبية المعنية عن طريق التسلسل الإداري وذلك في ظرف ثلاثة (3) أيام من أيام العمل الموالية لإبلاغه بالحادث، ويحرر التصريح في نظيرين طبقا للأنموذج المعد بقرار من وزير الشؤون الإجتماعية المؤرخ في 23 فيفري 1995 المتعلق بضبط استمارة الإعلام بحوادث الشغل والأمراض المهنية. وإذا كان الحادث قاتلا يجب أن يرفق بالشهادة الطبية المثبتة للوفاة وذلك في أجل يومين من أيام العمل الموالية للوفاة.
الفصل 11 – يتعين على المتضرر من مرض مهني أو انتكاس أن يعلم رئيسه المباشر بنفسه أو بواسطة غيره وذلك في أجل خمسة (5) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ أول معاينة طبية للمرض أو للانتكاس ويتولى الرئيس المباشر للمتضرر إعلام اللجنة الطبية في نفس الآجال وبنفس صيغ الإعلام بالحادث.
البـاب الثالث
إثبات العلاقة السببية بين الحادث أو المرض والعمـل
الفصل 12 – تعتمد بالخصوص في إثبات العلاقة السببية بين الحادث أو المرض والعمل أو إثبات عكسه، الحجج التاليـة :
1) – مضمون من الملف الطبي للعون،
2) – المعاينات الرسمية التي تمّ إجراؤها ضمن السلك المعني، والتقرير الإداري المفصل المثبت لنسبة الحادث أو المرض إلى العمل من عدمه، وقائمة بيان أيام الانقطاع عن العمل من أجل العلاج، 
3) – المعاينات الطبية المجراة والتقرير الطبي المتضمن نسبة الحادث أو المرض إلى العمـل من عدمـه.
يجب على الرئيس المباشر للعون المتضرر، عند حصول حادث أو ظهور مرض من شأنه تكوين الحق في التعويض، أن يجري المعاينات بجميع الوسائل لإثبات مصدر الجروح الحاصلة أو المرض، كما يجب تحرير كل محضر والقيام بكل إجراء إن لزم ذلك، لإثبات العلاقة السببية بين الحادث أو المرض، الذي تمت معاينته، والعمل من عدمه.
الفصل 13 - يتوقف الانتفاع بقرينة نسبة الحادث أو المرض إلى العمل على تحرير تقرير في معاينته عند حصول الحادث أو عند ظهور المرض، من قبل طبيب برتبة مساعد استشفائي جامعي على الأقل اختصاصي في الحالة المعنية، وفي صورة التعذر يمكن للمتضرر الإثبات بجميع الوسائل.
الفصل 14 – على اللجنة الطبية البـتّ بشأن إقرار العلاقة السببية بين الحادث أو المرض والعمل من عدمها، وذلك في أجل أقصاه شهر واحد بداية من تاريخ استلامها للملف.
الفصل 15 - لا ينسب الحادث أو المرض إلى العمـل :
1) – إذا كان راجعا إلى فعل العون وكان تطوره غير مرتبط بظروف العمـل وإن ظهر أثناء القيام بالعمل.
2) – إذا كـان ناتجـا عـن سبب يمكـن فصله عن العمل وإن حدث في زمن ومكان العمـل.
3) – إذا حصل للعون وهو في حالة تخل عن العمل أو بحالة إيقاف تحفظي لارتكابه لجريمة أو إيقاف عن العمل من أجل ارتكابه لخطإ مهني أو في حالة الخروج عن الانضباط أو ارتكاب مخالفة للتراتيب الإدارية.
4) – إذا كان العون المتضرر تسبب عمدا في الحادث أو في المرض.
البـاب االرابع
حقوق المتضرر من حادث الشغل أو المرض المهني
الفصل 16 - للعون المتضرر من حادث شغل أو من مرض مهني، ودون اعتبار لأقدميته في العمل، الحق فـي :
- الإسعاف والعلاج الذي تتطلبه حالته.
- تعويض الأعضاء البدنية أو أجزائها وتقويم اعوجاجها، إذا كـان العجـز المستمر يبرّر ذلـك.
- الإبقاء على الأجر وتوابعه طيلة مدة العجز الوقتي عن العمل، مع المحافظة على الحق في التدرج والترقيـة.
- تعويض مالي في شكل رأس مال أو جراية تعويضية عن العجز المستمر، قابلة للانتقال لفائدة أولي الحق منه في حالة وفاته، وفقا لأحكام هذا القانـون.
القسـم الأول
الإسعـاف والعـلاج
الفصل 17 – تتكفّل الإدارة ذات النظر بمصاريف إسعاف أعوان قوات الأمن الداخلي المنتفعين بأحكام هذا القانون والمصابين بجروح ناتجة عن حوادث شغل أو أمراض مهنية وكـل علاج طبي أو جراحي والأدوية التي يتطلبها ذلك، بداية من تاريخ حصـول حادث الشغــل أو تاريخ أول معاينة طبية للمرض المهنـي.
وتسند إلى المعني بالأمر، من قبل اللجنة الطبية بطاقة علاج مجاني مبين بها نوع الجروح أو المرض، وتخوّل له الانتفاع مجانا بالعلاجات الطبية أو الجراحية والحصول على الأدوية والقبول بمستشفيات قوات الأمن الداخلي والمستشفيات العسكرية وبالهياكل العمومية للصحـة، في حدود الجروح أو الأمراض المبينة بهـا، وإن اقتضى الحال في صورة عدم توفر الاختصاص المطلوب بالمستشفيات والهياكل المذكورة، قبول المعني بالأمر بمؤسسة استشفائية خاصة مقبولة لدى وزارة الصحة أو بمؤسسة استشفائية خارج تراب الجمهورية، بعد موافقة اللجنة الطبية. وتتحمّل الإدارة ذات النظر، في هذه الحالة، إلى جانب مصاريف العلاج، مصاريف السفر إلى الخارج وكذلك مصاريف نقل الجثمان والدفن في صورة الوفـاة.
تتولى كل إدارة إبرام اتفاقية مع وزارة الدفاع الوطني بخصوص القبول بالمستشفيات العسكرية والانتفاع بالخدمات المذكورة بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
الفصل 18 – تتحمّـل الإدارة ذات النظر مصاريف نقل العون المتضرر وتنقله ذهابا وإيابا إلى المكان الذي تتم معالجته فيه، كما تتحمل، عند الاقتضاء، مصاريف نقله أو تنقله إلى المكان الذي يتلقى فيه العلاج المختص المأذون به من الطبيب المباشر. وتتحمل كذلك مصاريف نقل مرافق العون المتضرر وإقامتهما، إذا كانت الحالة الصحية للعون تستوجب استعانته بالغيـر.
الفصل 19 – يمكن للعون المتضرّر اختيار الطبيب والصيدلي، وعند الاقتضاء، المعاونين الطبيين الذين يأذن الطبيب بوجوب تدخلهـم.
وتتكفل الإدارة ذات النظر، في هذه الحالة، بإرجاع المصاريف المبذولة في حدود التعريفة الرسميـة.
الفصل 20 - يستحق العون المتضرر جميع الآلات التقويمية والآلات المعوّضة والمنافع التي تستوجبها حالته الصحية، وذلك بعد موافقـة اللجنـة الطبية. وتتحمل الإدارة ذات النظر مصاريف شـراء وإصلاح وتعويض الآلات ولوازمها ما دام استعمالها مستوجبـا.
ويتمّ تركيب الآلات تحت رقابة الإدارة ذات النظر، ويعتبر المتضرر مسؤولا عن الآلات الموضوعة تحت تصرفه، وتبقى هذه الآلات ملكا للدولـة.
القسـم الثاني
حقوق العون في حالة العجز الوقتي عن العمل
الفصل 21 - في صورة العجز الوقتي عن العمل الناتج عن حادث شغل أو عن مرض مهني، يحتفظ العون المتضرر بكامل أجره بما في ذلك جميع المنح والامتيازات وبكامل حقوقه في التدرج والترقية إلى أن يصبح قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يُحال على التقاعد بسبب عجزه النهائي عن العمل أو أن يتوفى.
وينقطع صرف المنافع المنصوص عليها بهذا الفصل بناء على مقرر من اللجنة الطبية في صورة امتناع العون المتضرّر، دون سبب وجيه، عن اتباع العلاج المأذون به من الطبيب أو تخليه اختياريا عن الخضوع للمراقبة الطبيـة.
القسـم الثالث
حقوق العون في حالة العجز المستمر 
الفصل 22 - يستحق العون، الذي نتج له سقوط من حادث شغل أو من مرض مهني تولد عنه عجز مستمر، تعويضا ماليا إما في شكل رأس مال أو جراية، وفقا للشروط المبينة بهذا القانون. ويعتبر عجزا مستمرا، العجز الذي يبقى بعد التئام الجرح الناتج بسبـب حادث الشغل أو بعد البرء الظاهري من المرض المهنـي.
القسم الفرعي الأول
السقوط الموجب للتعويض
الفصل 23 – يحدد التعويض على أساس نسبة العجز المستمرّ، وتؤخذ بعين الاعتبار للغرض حالات السقوط الناتج عنها عجز مستمر تفوق نسبته خمسـة بالمائة (5%).
يستحق التعويض عن العجز المستمر اعتبارا من تاريخ حصول حادث الشغل أو تاريخ أول معاينة طبية للمرض المهنـي.
القسم الفرعي الثاني
تحديد نسبة العجـز المستمرّ
الفصل 24 - عند التئـام الجرح الناتج عن حادث الشغل أو البرء الظاهري من المرض المهني، يُعرض الملف الطبي للعون المتضرّر على اللجنة الطبية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون، لتحديد نسبة العجز المستمـرّ.
ويقصد بنسبة العجز المستمرّ، حساب النقص الحاصل في قدرة العضو المصاب على أداء وظيفته الطبيعية أو النقص الحاصل في القدرة المهنية للعون المتضرر والناتج عن حادث الشغل أو المرض المهني، بالقياس إلى القدرة التي كانت له عند وقوع الحادث أو عند أول معاينة طبية للمرض.
في صورة وقوع حوادث شغل متتالية، تحسب النسبة الجملية للعجز المستمر على أساس ضمّ مختلف نسب عجز المتضرر، بعد طرح كل واحدة منها من نسبة طاقة العمل التي أبقى عليها الحادث السابق.
لا يمكن، في صورة حوادث متتالية لحقت بعضو واحد، أن تفوق النسبة الجملية للعجز، النسبة المحدّدة لفقدان العضو بكاملـه.
يتم تحديد نسبة العجز المستمر، بمقتضى مقرّر من اللجنة الطبية، حسب نوع الإصابة ودرجة خطورتها والحالة الصحية العامة للمتضرّر وسنّه وإمكانياته البدنية والعقلية وكذلك مؤهلاته ومستوى اختصاصه المهني، طبقا للجدول القياسي المعتمد بالقطاع العمومي. وإذا تبين للجنة الطبية أن حالة السقوط المعروضة على نظرها لا تتطابق مع أي بيان بالجدول القياسي فإنها تتولى تحديد النسبة العادلة للعجز وفق خصوصيات الحالة المعنية.
القسم الفرعي الثالث
مقدار التعويـض
الفصل 25 - إذا كانت نسبة العجز المستمر تفوق الخمسة بالمائة (5 %) وتقلّ عن خمسة عشر بالمائة (15 %) فإن التعويض يكون في شكل رأس مال يساوي ثلاث مرات مبلغ الجراية التعويضية السنوية التي يساوي مقدارها حاصل ضرب آخر أجر شهري خام للعون في تاريخ حصول الحادث أو تاريخ أول معاينة طبية للمرض، في نسبة العجز.
إذا كانت نسبة العجز المستمر، بين خمسة عشر بالمائة (15 %) وستـة وستين بالمائـة (66 %) فإن التعويض يكون في شكل جراية تعويضية تساوي حاصل ضرب آخر أجر شهري خام للعون في تاريخ حصول الحادث أو تاريخ أول معاينة طبية للمرض في نسبة العجز بعد تخفيضها إلى النصف، بالنسبة إلى الجزء الذي لا يتجاوز خمسين بالمائة (50%) منها، وزيادة النصف بالنسبة إلى الجزء الذي يتجاوز الخمسين بالمائة (50% ).
في حالة تجاوز نسبة العجز المستمر الستة والستين بالمائة (66% ) يتم تحديد مبلغ الجراية التعويضية المستحقة من قبل العون المتضرّر، عندما يكون في وضعية مباشرة، وفقا لأحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل. ويساوي مبلغها، عند إحالته على التقاعد من أجل العجز النهائي عن العمل، حاصل ضرب آخر أجر شهري للمعني بالأمر، خاضع للخصم من أجل تكوين جراية التقاعد، في نسبة العجـز.
الفصل 26 - يتم الترفيع في الجراية التعويضية عن العجز المستمر بنسبة عشرة بالمائة (10%) لكلّ ولد في الكفالة في حدود ثلاثة أولاد وذلك :
- حتى بلوغ سن السادسة عشرة دون أي شرط،
- حتى بلوغ سن الواحدة والعشرين، شرط إثبات مزاولتهم للتعليم بمؤسسة عمومية أو خاصة للتعليم الثانوي أو للتكوين المهني،
- حتى بلوغ سن الخامسة والعشرين، شرط إثبات مزاولتهم تعليما عاليا،
- ما لم يتوفر الكسب ، بالنسبة إلى البنت، أو لم تجب نفقتها على زوجهـا،
- دون تحديد للسنّ إذا كان الولد مصابا بداء عضال أو بعجز يجعله غير قادر إطلاقا على تعاطي أي نشاط مؤجّـر.
الفصل 27 – يتـمّ الترفيع في مبلغ الجراية التعويضية بنسبة خمسة وعشرين بالمائة (25%) بعد موافقة اللجنة الطبية، عندما تستوجب حالة المتضرر من حادث الشغل أو المرض المهني الاستعانة بالغير للقيام بشؤونه العادية.
الفصل 28 - تعدّل الجراية التعويضية عن العجز المستمر أو الوفاة باعتبار تطوّر مستوى الأجور، وفقا للتشريع الجاري به العمل المنطبق على القطاع العمومي.
تراجع جراية التقاعد عندما يبلغ العون المتضرّر السنّ القانونية للتقاعد باعتبار فترة الانتفاع بالجراية التعويضية كما لو كانت فترة عمل فعلي دفع خلالها مساهماته لفائدة الصندوق الوطني للتقاعـد والحيطة الاجتماعيـة.
الفصل 29 - يتم صرف رأس المال لفائدة المتضرر دفعة واحدة ويتم صرف الجرايات التعويضية مشاهرة مع المرتب الشهري، بالنسبة إلى الأعوان المباشرين، ومع جراية التقاعد، بالنسبة إلى الأعوان المحالين على التقاعـد.
غير أنه لا يمكن بحال أن يتجاوز حاصل الجمع بين الجراية التعويضية وجراية التقاعد أو جراية الباقين على قيد الحياة مائة بالمائة (100%) من الأجر المعتمد في حساب جراية التقاعـد. وعندما تكون حالة المتضـرر مستوجبـة للاستعانة بالغير للقيام بشؤونه العادية، يتم الترفيع في هذا الحدّ الأقصى إلى مائة وخمسة وعشرين بالمائة (125%). 
يكون رأس المال والجراية التعويضية غير قابلين للإحالة ولا للحجز بعنوان الأداء على المرتبات والأجور. 
الباب الخامس
حقوق أولي الحق من العون المتضرر في صورة الوفاة
الفصل 30 - إذا تسبب حادث الشغل أو المرض المهني في وفاة العون ينتفع القرين الباقي على قيد الحياة والأيتام بالجراية التعويضية، وفي حالة انعدامهم أو في حالة وفاتهم بعد وفاة العون أو في صورة سقوط حقوقهم في الجراية، فإن الانتفاع بالجراية يكون من حق أصول العون المتوفّى الذين كانوا في كفالته في تاريخ الوفاة.
الفصل 31 - تضبط مبالغ الجرايات المسندة إلى الأرامل وإلى الأيتـام على أسـاس نسبة مائوية من آخر أجر شهري خام للعون المتوفـى نتيجة حادث الشغل أو المرض المهني كما يلـي :
- تقدّر جراية القرين بثمانين بالمائة (80%) من الأجر، إن لم يكن للعون المتوفى أولاد يستحقون جراية بموجب هذا القانون. 
- تخفض جراية القرين، إذا كان للعون المتوفى أولاد يستحقون جراية الأيتام، وذلك بنسبة عشرين بالمائة (20% ) لفائدة الولد الواحد وبثلاثين بالمائة (30% ) لفائدة الولدين وبأربعين بالمائة (40% ) لفائدة الأولاد إذا بلغ عددهم الثلاثة فأكثـر.
- إذا كان الأولاد يتامى الأبوين أو تم تعليق حق القرين الباقي على قيد الحياة في الجراية، وفقا لأحكام الفصل 33 من هذا القانون، تقدر الجراية بخمسين بالمائة (50% ) من أجر العون المتوفى ليتيم واحد، وبستين بالمائة (60% ) ليتيمين اثنين، وبخمسة وسبعين بالمائة (75% ) لثلاثة أيتام، وبثمانين بالمائة (80%) لأربعة أيتام فما فوق.
ويضبط مقدار الجراية التعويضية المسندة إلى الأصول الذين كانوا في كفالة العون المتوفّى بعشرين بالمائة (20% ) من آخر أجر شهري خام له بالنسبة إلى كل منتفع، دون أن يتجاوز المبلغ الجملي للجرايات المدفوعة نسبة ستين بالمائة (60% ) من هذا الأجر.
الفصل 32 - يتمتع بالجراية التعويضية المسندة إلى الأيتام أولاد العون المتوفى الذين كانوا في كفالته، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها بالفصل 26 من هذا القانون.
ويرجع نصيب الأيتام المتوفين أو من سقط حقهم في الجراية منهم إلى بقية الأيتام القصّر.
الفصل 33 - يعلّق صرف الجراية التعويضية المسندة إلى القرين الباقي على قيد الحياة في حالة الزواج من جديد.
وفي حالة وفاة القرين الجديد أو انحلال عقدة الـزواج، يستأنـف صـرف الجرايـة التعويضية مع مراجعة قيمتها، عند الاقتضاء، باعتبار مختلف التعديلات الحاصلة مدة الانقطاع.
الفصل 34 - في حالة وفاة العون المتمتع بجراية تعويضية أو بالحق في جراية تعويضية بسبب العجز المستمرّ، تنتقل حقوقه إلى أولي الحق منه وفقا للقواعد المنصوص عليها بالفصول 31 و 32 و 33 من هذا القانون. ويتم حساب مبالغ جراياتهم على أساس مقدار الجراية المستحقة من العون المتوفـّـى.
الباب السادس
مراجعة مقدار التعويـض
الفصل 35 - يمكن للعون المنتفع برأس مال أو بجراية تعويضية عن العجز المستمرّ أن يتقدم بطلب إلى اللجنة الطبية، لمراجعة نسبة العجز المستمر في حالة حصول تعكر أو تشعب في السقوط الذي استحقّ على أساسه رأس المال أو الجراية، ويرفق المطلب بشهادة طبية مسلّمة من طبيب اختصاصي في هذا السقوط.
كما يمكن للجنة الطبية أن تخضع، من تلقاء نفسها، العون المنتفع بالجراية التعويضية للمراقبة الطبية لنسبة العجز.
يعتبر السقوط قد تعكّر إذا تفاقم العجز الناتج عنه دون أن تتغيّر طبيعة هذا السقوط.
ويعتبر السقوط قد تشعّب إذا تولّد عنه سقوط آخر له علاقة بالسقوط الذي استحق العون على أساسه الجراية.
الفصل 36 - إذا عاينت اللجنة الطبية، إثر إخضاع العون المتضـرر لفحص طبي، تعكُّـرَ أو تشعّب السقوط، فإنها تتولى مراجعة نسبة العجز المستمرّ ويتم على أساس ذلك الترفيع في مقدار التعويض. غير أنه إذا ثبت لها، من نتائج هذا الفحص الطبي، انخفاض في نسبة العجز، فإنها تتولى مراجعة نسبة العجز ويتم على أساس ذلك التخفيض في مبلغ الجرايـة.
ويسري مفعول الترفيع أو التخفيض في الجراية من تاريخ معاينة تعكر أو تشعب السقـوط أو انخفاضـه.
يتم البت في طلب مراجعة نسبة العجز المستمرّ بمقتضى مقرّر من اللجنة الطبية في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تعهّدها بمطلب المراجعـة.
الفصل 37 - يبقى الحق في المطالبة قضائيا بمراجعة الجراية التعويضية، استنادا إلى تفاقم عجز المتضرر، قائما مدة عامين بداية من تاريخ معاينة تفاقم العجز الناتج عن حادث الشغـل أو عن المرض المهنـي.
وإذا توفّي المتضّرر بسبب تفاقم عجزه الناتج عن حادث الشغل أو المرض المهني، يحق لأولي الحق منه المطالبة بتقدير جديد للتعويضات الممنوحة، في ظرف نفس الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصـل.
الفصل 38 - يُمنح حق طلب المراجعة كذلك إلى العون المنتفع بجراية تعويضية من أجل فقدان عين أو طرف من الأطراف، إذا فقد العين الثانيـة أو الطرف الثانـي، على إثر حـادث أو مرض لا ينسب إلى العمل ولاحق للتمتع بالجراية، بما يجعله مصابا بعجز مطلق، وذلك دون الحصول على تعويض من الغير المسؤول عن هذا السقوط الجديد. 
وتُرفّع الجراية في هذه الحالة باعتبار تقدير نسبة العجز بمائة بالمائة (100% ).
البـاب السابـع
تصفية ومنح التعويض عن العجز المستمرّ
الفصل 39 - تتم تصفية ومنح رأس المال والجرايات التعويضية عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، بمقتضى قرار معلّل من رئيس الإدارة ذات النظر، بناء على مقرر اللجنة الطبية المتضمن تحديد نسبة العجز المستمـرّ.
تنسحب أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على مراجعة الجرايات.
البـاب الثامـن
أحكام خاصة بأولي الحق من الأعوان المفقودين
الفصل 40 - في حالة فقدان عون قوات الأمن الداخلي أثناء مباشرته لعمله أو بمناسبته، سواء داخل البلاد التونسية أو خارجها، في ظروف من شأنها جعل حياته في خطر دون أن تتم معاينة موته، فإنـه يتـم تحرير تقرير في فقدانه والتصريح قضائيا بوفاته وفقا للتشريع الجاري به العمـل.

الفصل 41 - يُصرف لفائدة أولي الحق من العون المفقود كامل أجره من تاريخ فقدانـه.
وإذا تم التصريح قضائيا بوفاته، فإن أولي الحق منه يستحقون جراية تعويضية وفق أحكام الفصول من 30 إلى 33 من هذا القانـون.
البـاب التاسـع
أحكـام انتقالية وختاميـة
الفصل 42 - تنسحب أحكام هذا القانون على حوادث الشغل والأمراض المهنية التى تضرر منها أعوان قوات الأمـن الداخلي والتي تمت معاينتها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ ولم تحدد بشأنها نسبة العجز.
وبالنسبة إلى شهداء قوات الأمن الداخلي، تنسحب أحكام هذا القانون بأثر رجعي بداية من أول شهر مارس 2011.
الفصل 43 – تلغـى الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 19 ديسمبر 2013.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي

تحجير السفر بقلم قيس دالي

  تحجير السفر في القانون التونسي قيس دالــــــي قاضٍ وباحث دكتوراه في القانون الخاصّ   بكليّة الحقوق بصفاقس                      ...