dimanche 17 juin 2018

مهنة عدول الاشهاد.

قانون عدد 60 لسنة 1994مؤرخ في 23 ماي 1994يتعلق بتنظيم مهنة عدول الاشهاد. 
       
الفصول

الباب الأول: في الأحكام العامة
الفصل 1:
 لعدل الاشهاد صفة المأمور العمومي ويخضع في ممارسة مهنته لهذا القانون. 
الفصل 2:
 يضبط عدد عدول الاشهاد بكل دائرة من دوائر محاكم الاستئناف بأمر يتخذ بناء على اقتراح من وزير العدل. 
الفصل 3:
 يرجع عدل الاشهاد بالنظر إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وهو تحت المراقبة المباشرة لوكيل الجمهورية بالدائرة التي بها مراكز انتصابه. 
الفصل 4:
جميع عدول الاشهاد متساوون في المهام وفي حق مباشرتها بكامل دائرة المحكمة الابتدائية التي بها مركز انتصابهم.
ولعدول الاشهاد المنتصبين بدوائر المحاكم الابتدائية بتونس أو أريانة اوبن عروس أن يباشروا نشاطهم بكامل تلك الدوائر. 
الفصل 5:
 يحمل عدل الاشهاد بطاقة مهنية تسلمها لها وزارة العدل يتعين عليه إرجاعها بمجرد انتهاء مباشرته لمهنته. 
الباب الثاني: في الترسيم بالجدول

الفصل 6:
يضبط جدول عدول الاشهاد بقرار من وزير العدل ويجب أن تتوفر في المترشح لمناظرة الترسيم بهذا الجدول الشروط التالية:
- أن يكون من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل.
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ونقي السوابق العدلية.
- أن يكون متحصلا على الأستاذية في العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق أو شهادة أجنبية معادلة لها.
- أن لا تتجاوز سنه خمسين سنة.
- أن يكون قد سوى وضعيته تجاه الخدمة الوطنية. 
الفصل 7:
 يشترط أيضا للترسيم في الجدول أن يقضي الناجح في المناظرة فترة تدريب ينظمها المعهد الأعلى للقضاء مدتها 6 اشهر، تختم بشهادة تأهيل للمهنة. ويضبط بقرار من وزير العدل نظام التدريب وشروط منح شهادة التأهيل ونظام المناظرة. 
الفصل 8:
 يمكن أن يرسم بدون شرط السن وبدون مناظرة بجدول عدول الاشهاد:
- القضاة
- المحامون المرسمون بالجدول الأصلي
- الأعوان العموميون المحرزون على الأستاذية في العلوم القانونية الذين مارسوا لاحقا نشاطا قانونيا أساسيا لمدة لا تقل عن عشرة أعوام.
ويخضع لفترة التدريب المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون الأعوان العموميون المذكورون أعلاه. 
الفصل 9:
 يؤدي عدل الاشهاد قبل ان يباشر مهامه أمام محكمة الاستئناف التي بها مركز انتصابه اليمين التالية:
" اقسم بالله العظيم أن أباشر مهامي بإخلاص ونزاهة وأن أحافظ على شرف المهنة وعلى السّر المهني ".

الفصل 10:
 يودع عدل الاشهاد قبل أن يباشر مهامه بوزارة العدل إمضاءه على ورقة مقابل وصل في ذلك يقيد عدده بأسفل إمضاءه. 
الفصل 11:
 على عدل الاشهاد الواقع تسميته إتمام الإجراءات اللازمة لمباشرة مهامه في اجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ إعلامه بالترسيم بالجدول والا اعتبر متخليا ويشطب على اسمه بقرار من وزير العدل بعد إنذاره بمكتوب مضمون الوصول.
 
الباب الثالث: في المهام
الفصل 12:
 يتولى عدل الاشهاد:
- تحرير كل ما ترغب السلط أو الأشخاص في إثباته بحجة رسمية من اتفاقات وتصريحات.
- إجراء الاستجوابات المنشئة للالتزامات.
- تحرير الفرائض باعتماد حجج الوفيات.
كما يتولى المهام التي توكلها له قوانين خاصة.
ولا يمكن قبول أعمال الاشهاد إلا إذا تولاها عدلان اثنان، وسجلت بدفاتر خاصة مع إثبات تواريخها والائتمان عليها وإخراج النسخ منها طبق القانون. 
الباب الرابع: في الوضعيات القانونية لعدول الاشهاد

الفصل 13:
 يكون عدل الاشهاد في وضعية المباشرة او في وضعيته عدم المباشرة. 
الفصل 14:
 عدل الاشهاد المباشر هو المرسم بجدول عدول الاشهاد والممارس لمهنته فعليا. 
الفصل 15:
 يكون عدل الاشهاد الاشهاد في وضعية عدم مباشرة بقرار من وزير العدل وذلك:
- بموجب إجراء تأديبي.
- بسبب عجز بدني.
- في الصور المنصوص عليها بالفصلين 40و41 من هذا القانون.
- بطلب من عدل الإشهاد لمدة أقصاها خمس سنوات.
وفي الصورة الأخيرة على عدل الاشهاد ان يدلي كل سنة بالوثائق الأزمة لإثبات نوع أشغاله وبجميع عناصر الإرشاد التي تسمح لوزير العدل تقدير إمكانية إبقائه في هذه الوضعية والا اعتبر مستقيلا. 
الفصل 16:
 عند انتهاء وضعية عدم المباشرة يرجع عدل الاشهاد الى خطته بمكان انتصابه الأصلي اذا ما حصل شغور.
وإذا كان وجوده في تلك الوضعية بسبب عجر بدني او في صورة الفصل 40 فيتمتع بالأسبقية على غيره للرجوع بمكان انتصابه الأصلي. 
الفصل 17:
 يمكن لعدل الاشهاد أن يستقيل من المهنة، وتقدم الاستقالة بطلب كتابي إلى وزير العدل.
وتعتبر الاستقالة مقبولة بعد ستة اشهر من استلام الطلب، ما لم يصدر خلال تلك المدة قرار في قبولها.
ولا تحول الاستقالة دون التتبعات التأديبية. 
الفصل 18:
 يمكن ان تمنح بقرار من وزير العدل الصفة الشرفية لكل عدل اشهاد انتهت خدمته وذلك بناء على اقتراح من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الراجع له بالنظر وبترشح من الغرفة المختصة لعدول الاشهاد. 
الباب الخامس: في الحقوق والواجبات

الفصل 19:
 يمسك عدل الاشهاد دفتر مسودات ودفتر عمل يتسلمهما من وزارة العدل وترسم على دفتر العمل الطوابع والتأشيرات والإعداد الرتبية والإمضاءات ويعرض دفتريه في كل ثلاثة اشهر على توقيع وكيل الجمهورية بالدائرة التي بها مركز انتصابه.
وكلما انتهى دفتر مسودات أو دفتر عمل، يختم من طرف وكيل الجمهورية ويحفظ بكتابة المحكمة الابتدائية ويمكن لعدل الاشهاد أن يحتفط لديه بأخر دفتر عمل مختوم. 
الفصل 20:
 ينص عدل الاشهاد بكل كتب يحرره على اسمه الشخصي ومكان إقامته ومكان العقد وزمانه عاما وشهرا وشهرا ويوما وساعة بالتارخين الهجري والميلادي ويلزم تحرير كل حجة بسجل واحد بخط واضح ودون اختصار في الحروف ولا بياض ولا فراغ ولا اقتحام ويجب أن يبين بها أسماء المتعاقدين وألقابهم ومهنهم ومقراتهم وجنسياتهم ومكان وتاريخ ولادتهم وينص كتابة بالأحرف على المبالغ المالية والتواريخ.
وإذا تعلقت الحجة بعقار مسجل فإنها تحرر مع مراعاة مقتضيات الفصلين 373 و 377 ثالثا من مجلة الحقوق العينية.
ولا يمكن كتب المخرجات والملحقات إلا بالطرة ما لم يتعذر ذلك فيلحق بآخر الحجة ويمضي بهذه المخرجات والملحقات العدول وغيرهم ممن امضوا بالكتب. ويجب زيادة على ذلك ان يكون موافقا عليها بصفة صريحة من طرف المتعاقدين وان اختل شيء من ذلك بطل الملحق.
ولا يقبل إصلاح ولا إقحام ولا برش ولا زيادة في صلب الحجة وما يقع من ذلك يعتبر باطلا.
وإذا لزم التشطيب على بعض الألفاظ فانه ينبه على عددها بأخر الكتب وينص على المصادقة عليها بمثل ما وقع على المخرجات المكتوبة بالطرة. 
الفصل 21:
 يجب على عدل الاشهاد أن يسجل بدفتر المسودات ما يلتزم به الطرفان بمحضرهما وبالمجلس نفسه كما يجب أن يشتمل تسجيل اقوالهما هذا على اختصاره الأركان الأساسية للكتب الذي يحرر فيما بعد بدفتر العمل. 
الفصل 22:
 يتلو عدل الاشهاد الذي لم يتول التحرير كل المسودة على المتعاقدين الذي يمضون معهم بدفتر المسودات وينص بأخر الكتب قبل الإمضاء على وقوع القراءة على المتعاقدين علنا بمحضر جليسه اما الأمي أو الذي لا يقدر على الإمضاء فيضع علامة ابهامه ويكتب العدل أسفل كل علامة ابهام اسم صاحبها.
ويمكن ان ينجر عن خلو دفتر المسودات من الإمضاء او علامة الإبهام بطلان الكتب نهائيا ان كان الكتب المضمن بدفتر العمل خاليا أيضا من الإمضاءات او العلامات نفسها. 
الفصل 23:
 علاوة على الشروط المفروضة بالفصل السابق، تحرر عقود التفويت في المكاسب المبرمة من طرف الأشخاص المصابين بعاهات كبيرة كالصمم والبكم والعمى وما شابهها من العاهات بمحضر شخص يعينه رئيس المحكمة الابتدائية. 
الفصل 24:
 يقع تعريف الطرفين المتعاقدين ببطاقة التعريف الوطنية فان لم توجد فبشخصين رشيدين يضعان امضاءهما ويقع التنصيص على رقم بطاقة التعريف الوطنية لكل منهما وتاريخ ومكان تسليمها. 
الفصل 25:
 إذا تعلقت العقود بأشخاص لا يحسنون اللغة العربية وجب على العدلين، الاشهاد بمساعدة مترجم محلف يضع إمضاءه وينص على اسمه ولقبه ومقره وعدد بطاقة تعريفه الوطنية وتاريخها إلا إذا كانت لعدلي الاشهاد معرفة كافية بلغة الأشخاص المذكورين وفي هذه الحالة يجب إثبات ذلك أسفل الكتب. 
الفصل 26:
 يمضي العدلان الكتب المسلم إلى الطرفين بعد الاشهاد بمطابقته للأصل الموجود بدفتر العمل. 
الفصل 27:
يحجر على عدول الاشهاد اطلاع غير من يهمهم الأمر أنفسهم وورثتهم على الحجج التي حرروها والا استهدفوا لعقاب تأديبي زيادة عن غرم الضرر. 
الفصل 28:
 لا يمكن لعدول الاشهاد تسليم نسخ من المحررات إلا بأذن من رئيس المحكمة الابتدائية التي بها مركز انتصابه ويجب أن يذكر بالنسخة اسم وصفة القاضي الذي أذن بتسليمها واسم شخص الذي سلمت إليه والغرض من تسليمها وبيان عدد النسخ المسلمة.
ويقع التنصيص مع بيان التاريخ على تسليم تلك النسخة بطرة الأصل في دفتر العمل. 
الفصل 29:
 يستحق عدل الاشهاد عن كل عمل يقوم به أجرا حسب تعريفة تضبط بقرار مشترك من وزيري العدل والمالية.
وتحمل أجرة عدل الاشهاد على الطرفين ويسبقها الطالب ما لم يقتضي القانون أو يتفق الطرفان على خلافه وذلك مقابل وصل من مقتطع يتسلمه عدل الاشهاد من وزارة العدل.
ليس لعدل الاشهاد عند عدم اتصاله بكامل أجره أن يجرى حق الحبس على ما قد يكون سلم إليه من الوثائق وغيرها مما استوجبه عمله إلا بإذن على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع له بالنظر.
وله ان يمتنع من تسليم محرراته ما لم تدفع له كامل أجرته وما تقتضيه من معاليم.
ويجبر الطالب بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لدائرتها العمل الذي وقعت مباشرته على دفع أجرة عدل الاشهاد وما يقتضيه من معاليم.
ويسقط حق قيام عدل الاشهاد بطلب ما يستحقه من اجر عن أعماله بمضي عام ابتداء من تاريخ أخر عمل.
الفصل 30:
 يجب على عدل الاشهاد أن ينص أسفل الأصل والنسخ من كل عقد على مقدار الأجر المقبوض مع بيان مفصل في جميع المصاريف والا عوقب بخطية تساوي ضعف معلوم هذا الأجر.
وإذا تعمد عدل الاشهاد تسلم أموال زائدة عن أجره القانوني فانه يعاقب بخطية قدرها ثلاثة الاف دينار. 
الفصل 31:
 تستخلص الخطايا التي يستهدف لها عدل الاشهاد أثناء مباشرة وظيفته طبقا للأحكام الجاري بها العمل في مادة التسجيل ولا يحول ذلك دون مساءلته جزائيا او تأديبيا او مدنيا. 
الفصل 32:
 كل خلاف ينشأ بين عدل الاشهاد وحريفه حول ما يستحقه بعنوان اصل الأجور والمعاليم يقع فصله بقرار غير قابل للطعن من طرف رئيس المحكمة الابتدائية التابع لدائرتها العمل الذي وقعت مباشرته.
ويجبر عدل الاشهاد بقرار من رئيس المحكمة المذكورة على ترجيع ما قد يكون قبضه زائدا ويتعهد رئيس المحكمة بالنظر في الشكاية وفي فصل الخلاف بمقتضى أذن على عريضة في اجل لا يتجاوز خمسة ايام. 
الفصل 33:
على عدل الاشهاد عند قبض أموال راجعة لحريفة أن يسلمها له في ظرف خمسة عشر يوما على أقصى تقدير وعند التعذر يودعها باسم ذلك الحريف في صندوق الامائن والودائع بالخزينة العامة في ظرف ستة أيام عمل من انقضاء ذلك الأجل والا تحمل الفائض القانوني في المادة التجارية وذلك بغض النظر عن التتبعات التأديبية. 
الفصل 34:
 عدل الاشهاد ملزم بالإقامة بالمكان المعين له بقرار تسميته ويمكن له تغييره مؤقتا بترخيص معلل من وكيل الجمهورية التابع له مركز انتصابه. 
الفصل 35:
 يمكن لعدل الاشهاد مباشرة نشاطه بصفة استثنائية ولأسباب مبررة خارج دائرة اختصاصه الترابي وفي حدود الدائرة الاستثنائية برخصة معللة من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الراجع له بالنظر. 
الفصل 36:
 لا ينقل عدل الاشهاد إلا في صورة الشغور وبطلب صريح منه وعند تعدد المطالب لنفس المركز يقدم من كان أقدم في التسمية وعند تساوي الأقدمية يقدم الأكبر سنا وعند التساوي في العمر تجري القرعة. 
الفصل 37:
 يجب أن يكون مكتب عدل الاشهاد لائقا بالمهنة وفي وضعية تضمن المحافظة على السر المهني.
ولعدل الاشهاد وضع لافتة من الحجم الاعتيادي بواجهة محل عمله مبين بها الاسم والمهنة فقط.
وعليه إعلام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الراجع له بالنظر بعنوان مكتبه وبكل تغيير يطرأ عليه.
ولا يجوز لعل الاشهاد أن يكون له أكثر من مكتب. 
الفصل 38:
 عدل الاشهاد مجبر على القيام بما يطلب منه من الأعمال ولا يمكنه رفض ذلك إلا إذا كان له مانع قانوني أو عذر مقبول أو قدح ناشي عن القرابة أو المصاهرة أو الروابط العائلية حسبما يقتضيه القانون. 
الفصل 39:
 يحجر على عدل الاشهاد:
- قبول إحالة الحقوق المتنازع فيها على معنى الفصل 567 من مجلة الالتزامات والعقود.
- المشاركة في أية قضية سبق أن وقع اشهاده في موضوعها.
- ضمان بأي عنوان كان القروض التي تولى تحرير عقودها.
- إعارة اسمه في أي ظرف من الظروف ولو في غير الأعمال المبينة أنفا. 
الفصل 40:
 لا يجوز الجمع بين ممارسة مهنة عدل الاشهاد والعضوية بمجلس النواب، كما لا يجوز الجمع مع اية وظيفة عمومية من شانها أن تستوجب إعطاء منحة من مال الدولة او الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية ما عدا وظيفة تدريس القانون او القيام بمهمة عرضية محدودة لا تتعدى خمسة أعوام.
وإذا كلف عدل الاشهاد بمهمة عمومية غير محدودة في الزمن تحول دون ممارسته لمهنة الاشهاد فانه يحال على عدم المباشرة. 
الفصل 41:
لا يجوز الجمع بين مهنة الاشهاد ومهنة التنفيذ.
ويحجر على عدل الاشهاد ممارسة الأنشطة التالية:
- تعاطي التجارة بأنواعها طبقا لأحكام المجلة التجارية.
- مباشرة المسؤولية في شركات أو مؤسسات صناعية أو تجارية أو مالية من شانها أن تكسبه صفة التاجر.
- ممارسة أي نشاط آخر يتنافى مع شرف المهنة. 
الفصل 42:
عدل الاشهاد مؤتمن على العقود والأمثلة والوثائق التي يسلمها له الأطراف أو القضاء وعليه أن يعطي وصلا في ذلك مستخرجا من مقتطع يتسلمه من وزارة العدل. 
الفصل 43:
 إذا ارتكب عدل الاشهاد بمناسبة مباشرته لمهامه خطا مضرا بأحد الطرفين فانه يكون مسؤولا عنه حسب قواعد القانون العام. 
الفصل 44:
يشبه عدل الاشهاد أثناء ممارسته بمهامه بالموظف على معنى الفصل 82 من المجلة الجنائية. 
الفصل 45:
 في صورة وفاة عدل الاشهاد او انقطاعه عن المباشرة لأي سبب من الأسباب أو في صورة الاستحالة الوقتية المبررة يعين الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف نائبا من بين عدول نفس الدائرة القضائية ويعلم بذلك وزير العدل.
ويجب في كل هاته الصور تقديم دفاتر العدل حالا إلى وكيل الجمهورية الذي يضع بها بيانا ينص فيه على سبب الختم ويأذن بإيداعها بكتابة المحكمة.

الباب السادس: في التأديب
الفصل 46:
كل خرق للقوانين والتراتيب وقواعد المهنة وكل عمل ينال من شرفها يرتكبه عدل الاشهاد ولو خارج نطاق العمل يستوجب التأديب. 
القسم الأول: في التتبعات والعقوبات التأديبية

الفصل 47:
أحدث في كل محكمة استئناف مجلس تأديب يتركب من:
- الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المنتصب بدائرته عدل الاشهاد المحال، او من ينوبه، رئيسا.
- مستشار بمحكمة الاستئناف يعينه الرئيس الأول، عضوا مقررا.
- نائب عن وزارة المالية (مصلحة التسجيل)، عضوا.
- ممثلين عن غرفة عدول الاشهاد، عضوين.

الفصل 48:
 العقوبات التأديبية التي يمكن ان تنال عدل الاشهاد هي الآتية:
عقوبات من الدرجة الأولى تتمثل في:
- الإنذار
- التوبيخ
- عقوبات من الدرجة الثانية تتمثل في:
- التوقيف عن العمل مدة أقصاها ستة اشهر
- العزل
ويسلط العقوبات من الدرجة الأولى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بناء على تقرير من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية المنتصب بدائرتها عدل الاشهاد المخالف أو بناء على شكاية من ذي مصلحة وذلك بعد أن يطلب من عدل الاشهاد المخالف تقديم ملحوظات كتابية في اجل أسبوع.
أما العقوبات من الدرجة الثانية فيسلطها وزير العدل بعد اخذ رأي مجلس التأديب. 
الفصل 49:
 يحال عدل الاشهاد على مجلس التأديب بقرار من وزير العدل. 
الفصل 50:
لوزير العدل أن يحجر على عدل الاشهاد الواقع تتبعه جزائيا من اجل جرائم قصدية مباشرة المهنة إلى حين فصل القضية الجزائية. كما له أن يحجر على عدل الاشهاد الواقع تتبعه تأديبيا مباشرة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. 
الفصل 51:
 يتولى رئيس مجلس التأديب بمجرد اتصاله بالملف التأديبي تعيين القاضي المقرر لإجراء الأبحاث.
ويستدعى القاضي المقرر بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ عدل الاشهاد للحضور شخصيا لديه في اجل قدره خمسة عشر يوما، ويمكنه من الاطلاع على الملف واخذ نسخ من الوثائق المظروفة به، ويمنحه أجلا قدره خمسة عشر يوما أخرى لتقديم ما له من بيانات ومؤيدات.
كما يتلقى من ممثل النيابة العمومية ملاحظاته في الموضوع.
ويحرر القاضي المقرر تقريرا في نتيجة أعماله دون إبداء رأيه، يحيله على رئيس مجلس التأديب في اجل أقصاه شهران من تاريخ إبلاغه قرار التعيين. 
الفصل 52:
 يعين رئيس مجلس التأديب تاريخ انعقاد المجلس ويدعو له أعضاءه ويستدعي عدل الاشهاد بنفس الطريقة المبينة بالفصل المتقدم قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ولعدل الاشهاد الحق في الاطلاع على ملفه كما له أن يستعين في الدفاع عن نفسه بمحام أو بأحد زملائه.
ويعقد مجلس التأديب جلسته بحجرة الشورى.
وإذا لم يحضر عدل الاشهاد أو حضر أو امسك عن الجواب فللمجلس مواصلة النظر والبت في الموضوع دون توقف على ذلك. 
الفصل 53:
 يقترح مجلس التأديب على وزير العدل العقوبة المناسبة.
ويتولى وزير العدل إعلام عدل الاشهاد المعني بالأمر بالقرار الذي يتخذه بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما. 
الفصل 54:
 يسقط حق التتبع التأديبي بمرور ثلاثة أعوام من تاريخ المخالفة التأديبية. 
الفصل 55:
إذا كانت الفعلة المنسوبة إلى عدل الاشهاد تكتسي في نفس الوقت صبغة تأديبية وجزائية فان الدعوى التأديبية تسقط بنفس الآجال المقررة للدعوى الجزائية. 
الفصل 56: لا يحول التتبع التأديبي دون إجراء التتبعات الجزائية. 

القسم الثاني: في رفع عقوبة العزل
الفصل 57:
 لوزير العدل أن يرفع عقوبة العزل عن عدل الاشهاد وذلك بعد مرور خمسة أعوام على الأقل من تاريخ قرار العزل.
لكن إذا كان العزل نتيجة محاكمة جزائية، فلا يتسنى رفعه إلا إذا ردت للمعني بالأمر حقوقه أو تمتع بالعفو العام أو ألغيت العقوبة بوسيلة إعادة النظر.

الباب السابع: في غرف عدول الاشهاد والجمعية الوطنية
الفصل 58:
 أحدثت غرفة لعدول الاشهاد بمركز كل محكمة استئناف تضم وجوبا جميع عدول الاشهاد الراجعين لها بالنظر.
ويمكن لهذه الغرف أن تنتظم في جمعية وطنية. 
الفصل 59:
 تتمتع غرف عدول الاشهاد بأهلية التقاضي والاكتساب والملكية والتصرف بالنسبة الى:
- اشتراكات أعضائها أو المبالغ التي استخلصت بواسطتها
- المحلات المعدة لإدارتها واجتماع أعضائها والأثاث اللازم لها
- العقارات اللازمة للقيام بمهامها. 
الفصل 60:
 على عدول الاشهاد المباشرين أن يدفعوا كل سنة معلوم اشتراك تعين مقداره الجلسة العامة للغرفة المعنية. 
الفصل 61:
 تعمل غرف عدول الاشهاد بنظام داخلي يصادق عليه وزير العدل. 
الفصل 62:
 تختص غرفة عدول الاشهاد بما يلي:
- ضبط الميزانية
- تنظيم الملتقيات العلمية والمهنية ومحاضرات الرسكلة.
- تمثيل عدول الاشهاد في المؤتمرات الدولية بعد موافقة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف المختص.
ويختص رئيس الغرفة بتمثيل عدول الاشهاد لدى السلط. 

الباب الثامن: في الأحكام الانتقالية
الفصل 63:
 بصفة استثنائية ولمدة 3 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون يمكن لوزير العدل بمقتضى قرار أن يعفي المترشحين لمناظرة الترسيم بجدول عدول الاشهاد من الإجازة في العلوم القانونية بشرط ان يكونوا قد اجتازوا بنجاح امتحان السنة الأولى في العلوم القانونية في إحدى كليات الحقوق او تحصلوا على شهادة أجنبية معادلة لها. 
الفصل 64:
 للعدول المنفذين ولمدة سنة من تاريخ صدور هذا القانون أن يختاروا الترسيم بجدول عدول الاشهاد. 
الفصل 65:
 ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة الأمر المؤرخ في 24 جوان 1957 المتعلق بإعادة تنظيم خطة العدالة وأحداث هيئة عدول منفذين وكتبة لهم محلفين على أن تبقى أحكام هذا الأمر سارية المفعول فيما يتعلق بالعدول المنفذين ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.   

مهنة العدول المنفذين

قانون أساسي عدد 9 لسنة 2018 مؤرخ في 30 جانفي 2018 يتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ العدل المنفذ له صفة المأمور العمومي يساهم في إقامة العدل ويمارس مهامه في إطار مهنة حرة طبقا لأحكام هذا القانون.
الفصل 2 ـ يتقيّد العدل المنفذ في ممارسة مهنته بمبادئ الاستقلالية والتجرد والنزاهة في إطار ما اقتضاه القانون.
الفصل 3 ـ يمارس العدل المنفذ مهنته منفردا أو ضمن مكتب مشترك مع أحد زملائه أو في إطار شركة مدنية مهنية بكامل دائرة محكمة الاستئناف المرسّم بها.
الفصل 4 ـ يحمل العدل المنفذ بطاقة مهنية تسلّم له من وزارة العدل يتعيّن عليه إرجاعها بمجرّد انتهاء مباشرته لمهنته ويرتدي في المناسبات الرسمية وأمام الهيئات القضائية زيّا خاصّا يضبط بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.
الباب الثاني
شروط الترسيم في المهنة ومباشرتها
القسم الأول
في الترسيم
الفصل 5 ـ لا يمارس مهنة العدل المنفذ إلاّ من كان مرسّما بجدول العدول المنفذين.
ويشترط في طالب الترسيم أن يكون:
1 ـ من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل.
2 ـ متمتّعا بحقوقه المدنية وأن لا يكون محكوما عليه من أجل جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 17 جانفي 2018.
3 ـ لم يسبق تفليسه.
4 ـ أن يكون متحصلا على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة عدل منفذ مسلّمة من المعهد الأعلى للقضاء.
الفصل 6 ـ يتمّ الإعلان عن فتح مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للقضاء بقرار من وزير العدل.
ويضبط القرار المذكور عدد الخطط المتناظر بشأنها واحتياجات كل دائرة استئنافية طبق معايير يضبطها أمر حكومي وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.
ويشترط في المترشح أن يكون:
1 ـ من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل.
2 ـ أن لا يتجاوز سنه خمسة وأربعين سنة في تاريخ إجراء المناظرة.
3 ـ متمتّعا بحقوقه المدنية ولم تسبق إدانته بموجب حكم باتّ من أجل جناية أو جنحة مخلّة بالشرف والأمانة.
4 ـ متمتعا بالمؤهلات البدنية والذهنية المفروضة لممارسة المهنة.
5 ـ متحصلا على الأستاذية أو الإجازة في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها.
الفصل 7 ـ يمكن أن يُرسّم بدون شرط السنّ وبدون مناظرة وتدريب بجدول العدول المنفذين وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفذين :
ـ القضاة.
ـ المحامون المرسّمون بجدول المحامين.
الفصل 8 ـ تسند شهادة الكفاءة لممارسة مهنة عدل منفذ بعد استكمال الدراسة بالمعهد لمدة سنتين بنجاح.
يتمّ ضبط نظام الدراسة وبرنامجها وشروط منح شهادة الكفاءة لممارسة مهنة عدل منفذ بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفذين والمجلس الأعلى للقضاء.
الفصل 9 ـ يتمّ الترسيم بجدول العدول المنفذين بقرار من وزير العدل.
الفصل 10 ـ يضبط جدول العدول المنفذين بقرار من وزير العدل بعد استشارة الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.
ويشتمل الجدول على ثلاثة أجزاء:
ـ جزء أول يحتوي على أسماء العدول المنفذين المباشرين مع تواريخ ترسيمهم حسب الأقدمية وعناوين مكاتبهم. 
ـ جزء ثان يحتوي على أسماء العدول المنفذين المحالين على عدم المباشرة.
ـ جزء ثالث يحتوي على البيانات المتعلقة بالشركات المهنية المنصوص عليها بالفصلين 50 و 51 من هذا القانون.
يتمّ تحيين الجدول كلما اقتضت الضرورة ذلك ويتمّ إعلام الهيئة الوطنية للعدول المنفذين وجوبا بكل تحيين. 
القسم الثاني
في المباشرة
الفصل 11 ـ يتعيّن على العدل المنفذ قبل مباشرة مهامه : 
ـ أن يؤدي أمام محكمة الاستئناف التي بها مقرّ مكتبه، في جلسة ممتازة وبحضور رئيس الفرع بنفس الدائرة اليمين التالية : " أقسم بالله العظيم أن أباشر مهامي بإخلاص ونزاهة وأن أحافظ على شرف المهنة وعلى السر المهني". 
ـ أن يودع إمضاءه وختمه بوزارة العدل وذلك مقابل وصل مرقّم يقيّد عدده بأسفل إمضائه ويسلّم نسخة منه إلى الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.
ـ أن يكتتب تأمينا لضمان مسؤوليته المدنية طبق إجراءات تحدّدها الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.
ـ أن يكون في وضع قانوني إزاء الخدمة الوطنية. 
الفصل 12 ـ على العدل المنفذ إتمام إجراءات المباشرة في أجل ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرّة واحدة للمدّة نفسها من تاريخ الإعلام بقرار الترسيم وإلاّ أعتبر متخليا ويشطب على اسمه بقرار من وزير العدل بعد إنذاره بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ وانقضاء أجل عشرين يوما دون إتمام الإجراءات المنصوص عليها بالفصل المتقدّم.
الباب الثالث
فـي المهــام
الفصل 13 ـ مع مراعاة التشريع الجاري به العمل يقوم العدل المنفذ بما يأتي: 
ـ تحرير وتبليغ الاحتجاجات والإنذارات والإعلامات والتنابيه وغيرها من المحاضر التي تقتضيها مهنته. 
ـ تحرير وتبليغ الاستدعاءات لدى الجهات القضائية ما لم يحدّد القانون طريقة أخرى للتبليغ. 
ـ تنفيذ جميع السندات التنفيذية القضائية والإدارية. 
ـ إجراء المعاينات المادية.
ـ القيام بالإجراءات المتعلقة بالبيوعات المرخص فيها من طرف المحاكم أو المخول له إتمامها طبق التشريع الجاري به العمل 
أو بمناسبة القيام بأعمال التنفيذ.
ـ مباشرة البيوعات الاختيارية المطلوبة منه والتي تتّم بالإشهار والمزاد العلني.
ـ الاستخلاص الرضائي أو احتجاج بالامتناع عن الدفع أو إنذار بالدفع.
كما يمكن للعدل المنفذ القيام بمهام التحكيم والوساطة والمصالحة والتكوين.
الباب الرابع
في الوضعيات القانونية
الفصل 14 ـ يكون العدل المنفذ في وضعية مباشرة أو عدم مباشرة. 
الفصل 15 ـ العدل المنفذ المباشر هو المرسم بجدول العدول المنفذين والممارس للمهنة فعليا.
الفصل 16 ـ يباشر العدل المنفذ مهامه بنفسه وله أن ينيب من يراه من زملائه من نفس دائرة محكمة الاستئناف التي بها مقرّ مكتبه في حال تغيّبه لمدّة لا تزيد عن ثلاثة أيام.
وعليه عند التغيّب لمدّة تزيد عن ذلك تعيين من ينوبه من زملائه بنفس الدائرة بعد إعلام رئيس فرع العدول المنفذين الراجع له بالنظر. 
ويجب في جميع الحالات أن تتمّ الإنابة والإعلام بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 17 ـ يشبّه العدل المنفذ أثناء مباشرته لمهامّه بالموظف العمومي على معنى الفصل 82 من المجلة الجزائية.
الفصل 18 ـ يكون العدل المنفذ في وضعية عدم مباشرة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من الهيئة الوطنية للعدول المنفذين في الحالات التالية: 
ـ بطلب منه لمدّة أقصاها خمس سنوات. 
ـ بسبب عجز بدني مؤقت. 
ـ في الصورة المنصوص عليها بالفصل 23 من هذا القانون. 
ـ بموجب إجراء تأديبي.
الفصل 19 ـ عند انتهاء وضعية عدم المباشرة يرجع العدل المنفذ إلى مكان مكتبه الأصلي ولو كان زائدا عن احتياجات الدائرة الاستئنافية المرسّم بها وذلك بعد تقديم مطلب في الرجوع للمباشرة للهيئة الوطنية للعدول المنفذين التي تعرضه على وزير العدل لاتخاذ قرار في الرجوع للمباشرة.
الفصل 20 ـ يمكن للعدل المنفذ أن يستقيل من المهنة، وتقدّم الاستقالة بطلب كتابي إلى وزير العدل ويوجّه نظير منه إلى عميد العدول المنفذين. 
وتعتبر الاستقالة مقبولة بعد انقضاء ستة أشهر من استلام الطلب ما لم يصدر خلال تلك المدّة قرار في قبولها.
ولا يحول تقديم الاستقالة دون التتبعات التأديبية.
ويتمّ أخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفذين في طلب الاستقالة.
الفصل 21 ـ يقع الشطب على العدل المنفذ من الجدول بقرار من وزير العدل في الحالات التالية: 
ـ بموجب الاستقالة طبق أحكام الفصل المتقدم.
ـ العجز البدني التام بناء على ملف تحيله الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.
ـ الوفاة.
ـ بموجب عقوبة تأديبية.
الفصل 22 ـ في صورة الشطب من الجدول أو الإحالة على عدم المباشرة يعيّن رئيس الفرع الجهوي مصفيا للمكتب من بين العدول المنفذين التابعين للدائرة القضائية بمحكمة الاستئناف المنتصب بها العدل المنفذ المعني ويعلم بذلك عميد العدول المنفذين الذي يتولّى إعلام وزير العدل.
وتحال عند ختم أعمال التصفية دفاتر العدل المنفذ إلى وكيل الجمهورية للإذن بإيداعها بخزينة المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقرّ مكتبه.
الباب الخامس
في الواجبات والحقوق
القسم الأول
الواجبـات
الفصل 23 ـ يحجّر على العدل المنفذ الجمع بين مهنته وأيّة وظيفة عمومية من شأنها أن تستوجب إعطاء منحة من مال الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية باستثناء القيام بمهمة عمومية عرضية لا تتعدى ستة أعوام أو تدريس القانون.
وإذا كلّف العدل المنفذ بمهمّة عمومية تجاوزت المدة المذكورة أعلاه يحال وجوبا على عدم المباشرة. 
الفصل 24 ـ لا يجوز للعدل المنفذ العضو بمجلس وطني 
أو إقليمي أو جهوي أو بلدي أو أي مجلس تابع للدولة أو خاضع لإشرافها أن يمارس مهامه ضد الدولة. 
الفصل 25 ـ يحجّر على العدل المنفذ ممارسة الأنشطة التالية : 
ـ تعاطي التجارة بأنواعها طبقا لأحكام المجلة التجارية. 
ـ مباشرة المسؤولية بشركة أو مؤسسة صناعية أو تجارية 
أو مالية من شأنها أن تكسبه صفة التاجر. 
ـ ممارسة أي نشاط يتنافى مع شرف المهنة.
الفصل 26 ـ على العدل المنفذ أن يسعى إلى تطوير معارفه العلمية وعليه الحضور والمشاركة في دورات التكوين المستمر التي تنظمها هياكل المهنة. 
الفصل 27 ـ على العدل المنفذ ولو كان في وضعية عدم مباشرة أن يدفع للهيئة الوطنية معلوم اشتراكه السنوي خلال أجل أقصاه موفى شهر جانفي من كل سنة مقابل وصل.
وتحدّد الجلسة العامة للهيئة الوطنية للعدول المنفذين مقداره. 
ويكون العدل المنفذ عرضة للمؤاخذة التأديبية إذا ما تأخّر عن دفع معلوم اشتراكه. 
الفصل 28 ـ على العدل المنفذ أن يقدّم سنويا للهيئة الوطنية للعدول المنفذين ما يفيد خلاص معلوم التأمين على المسؤولية المدنية. 
الفصل 29 ـ يمسك العدل المنفذ أو الشركة المهنية دفترين مرقمين ومختومين يتسلمهما من وزارة العدل، يكون الأول عاما لكل الأعمال والثاني خاصّا بالتنفيذ. 
يتعيّن على العدل المنفذ المباشر الذي اختار العمل في إطار شركة مهنية تعليق العمل بالدفترين وإيداعهما لدى رئيس الفرع المختصّ قبل مباشرة الشركة نشاطها وله استرجاعهما عند زوال صفة الشريك عنه. 
يحتوي الدفتران على أودية يضمّن بها يوما فيوما ودون بياض أو شطب أو إقحام وفق ترتيب عددي ما يقوم به العدل المنفذ من أعمال. 
يوضع على صفحات الدفترين الطابع الجبائي حسب التشريع الجاري به العمل في مادة التسجيل والطابع الجبائي. 
الفصل 30 ـ ينصّ بالدفتر العام على ما يلي : 
ـ العدد الرتبي للعملية الذي يوضع على الأصل والنسخ. 
ـ نوع العملية.
ـ تاريخ التكليف. 
ـ اسم الطالب والمطلوب. 
ـ تاريخ القيام بالعملية. 
ـ أجر المحضر طبق القانون. 
ـ تاريخ ومعلوم التسجيل.
ـ الملاحظات عند الاقتضاء. 
وينصّ بدفتر التنفيذ على ما يلي: 
ـ العدد الرتبي لملف التنفيذ. 
ـ نوع السند. 
ـ اسم الطالب والمطلوب. 
ـ تاريخ التكليف. 
ـ تاريخ محاضر الإعلام والعقلة والبيع والمآل النهائي للتنفيذ. 
وبالنسبة للدفاتر الممسوكة من الشركات يضاف اسم العدل المنفذ القائم بالإجراء.
وعدم التنصيص على أيّ من البيانات المبيّنة أعلاه بالدفتر الخاصّ بها دون سبب شرعي موجب للتتبّع التأديبي. 
الفصل 31 ـ يحتفظ العدل المنفذ بنسخة من كل محضر ينجزه حسب أعداد رتبية لمدة خمسة عشر سنة من تاريخ القيام بالعملية بالنسبة للمحاضر المضمنة بالدفتر العام ومن تاريخ محضر التنفيذ بالنسبة للمحاضر المتعلقة بملفات التنفيذ.
الفصل 32 ـ على العدل المنفذ عرض الدفترين المنصوص عليهما بالفصل 29 من هذا القانون كل ستة أشهر على مراقبة وتوقيع رئيس الفرع الجهوي الراجع له بالنظر أو من ينوبه، ويتم العرض في الخمسة عشر يوما الأولى من أشهر جانفي وجويلية من كل سنة، على أن تقع إعادتهما له في ظرف أربعة وعشرين ساعة من تاريخ العرض.
وللوكيل العام المختصّ أن يطلب الاطلاع على الدفترين المذكورين إذا اقتضت الضرورة ذلك بحضور رئيس الفرع الجهوي أو من ينوبه بعد دعوته لذلك بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا على أن تقع إعادتهما له بمجرّد الاطلاع. 
الفصل 33 ـ العدل المنفذ مؤتمن على الأحكام والأمثلة والحجج التي يسلّمها له الأطراف ويعطي وصلا في ذلك وتسترجع عند الطلب. 
الفصل 34 ـ على العدل المنفذ فتح حساب خاصّ بأموال الحرفاء يكون غير قابل للعقلة. 
ويخضع هذا الحساب لرقابة وكيل الجمهورية المختص ترابيا. 
الفصل 35 ـ على العدل المنفذ عند قبض الأموال الراجعة لحريفه أن يودعها على ذمته بحساب الحرفاء وإعلامه بذلك بما يترك أثرا كتابيا.
وفي صورة عدم المطالبة بها في ظرف شهر من تاريخ الإعلام يتعيّن على العدل المنفذ إيداعها بالخزينة العامة دون توقف على إذن قضائي خلال عشرة أيام من انقضاء الأجل المذكور مع إعلام حريفه بالتأمين بما يترك أثرا كتابيا خلال الخمسة أيام الموالية وإلا تحمل الفائض القانوني بغض النظر عن التتبّعات التأديبية.
الفصل 36 ـ يمنع على العدل المنفذ القيام بما يلي : 
ـ الأعمال المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القانون لفائدة أو ضدّ أي فرد من أفراد عائلته أو أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة. 
ـ قبول إحالة الحقوق والأموال المتنازع فيها على معنى الفصل 567 من مجلة الالتزامات والعقود. 
ـ أن يكون طرفا في أية قضية قام بعمل لأحد طرفيها في موضوعها. 
ـ ضمان الديون التي كلّف باستخلاصها بأيّ عنوان كان. 
الفصل 37 ـ على العدل المنفذ المكلف بالقيام بإجراء تنفيذي ضدّ زميله إعلام رئيس الفرع الجهوي للعدول المنفذين الذي به مكتبه مسبقا وكتابة. 
الفصل 38 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 49 من هذا القانون، لا يجوز أن يكون للعدل المنفذ أكثر من مكتب. 
ويجب أن يكون مكتب العدل المنفذ لائقا بالمهنة وفي وضعية تضمن المحافظة على السرّ المهني.
القسم الثاني
في الحقوق
الفصل 39 ـ يتمتع مكتب العدل المنفذ بالحماية القانونية فلا يجوز تفتيشه أو حجز محتوياته إلاّ بموجب إذن قضائي بعد إعلام رئيس الفرع الراجع له بالنظر أو من ينوبه ودعوته للحضور، وكل إجراء مخالف لذلك يعد باطلا إلاّ في حالة التلبس.
الفصل 40 ـ لا ينقل العدل المنفذ إلاّ في صورة الشغور وبطلب صريح منه بعد مرور سنة على الأقل من تاريخ المباشرة الفعلية. 
وعند تعدّد المطالب لنفس المركز يقدّم من كان أسبق في المباشرة وعند التساوي يقدم الأكبر سنا وعند التساوي تجرى القرعة. 
الفصل 41 ـ على رئيس مركز الشرطة أو الحرس الوطني المختص تقديم المساعدة الفورية إلى العدل المنفذ إذا حيل بينه وبين مباشرة مهامه المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القانون. 
الفصل 42 ـ للعدل المنفذ المباشر لأعمال التنفيذ الحق في الاسترشاد لدى الإدارات والمؤسسات العمومية أو الخاصة عن الذمة المالية للمنفّذ عليه، وعلى هذه المؤسسات تقديم المساعدة اللازمة له لإنجاز الغرض المطلوب.
ويحرّر العدل المنفذ محضر استقصاء يضمّنه نتيجة أعماله. 
وعلى جميع السلط العمومية مساعدة العدل المنفذ وإعانته على تحقيق أعمال التنفيذ عندما يطلب منها ذلك في حدود ما يقتضيه القانون. 
الفصل 43 ـ يستحقّ العدل المنفذ عن كل عمل يقوم به أجرا حسب تعريفة تضبط بقرار صادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفذين. 
تخضع تعريفة العدول المنفذين للمراجعة كل ثلاث سنوات.
الفصل 44 ـ للعدل المنفذ الامتناع عن القيام بالإجراءات المنوطة بعهدته إذا لم تسبق له أجرته ما لم يتعلق الإجراء بقضية منح صاحبها الإعانة العدلية أو بأحكام خاصة طبق التشريع الجاري به العمل.
على العدل المنفذ أن يسلّم وصلا فيما قبضه من تسبقة مع مراعاة الأحكام الخاصّة. 
الفصل 45 ـ للعدل المنفذ استخلاص الأجرة الراجعة له بطريقة الطرح من محصول التنفيذ. 
الفصل 46 ـ للعدل المنفذ أن يمتنع عن تسليم محرّراته للحريف إذا لم تدفع له كامل أجرته وما تقتضيه من معاليم، وليس له أن يجري حق الحبس على ما قد يكون سلّم إليه من الوثائق وغيرها ممّا يستوجبه عمله إلاّ بمقتضى إذن على عريضة يستصدره من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع له بالنظر. 
الفصل 47 ـ يلزم الحريف بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لدائرتها العمل الذي وقعت مباشرته على دفع أجرة العدل المنفذ وما تقتضيه من معاليم. 
وإذا وقع خلاف بين العدل المنفذ وحريفه بخصوص الأجرة 
أو مقدارها أو ما بقي منها بالذمة فلأحرص الطرفين رفعه إلى رئيس الفرع الجهوي المختصّ الذي يصدر قرارا معلّلا في الغرض ورئيس المحكمة الابتدائية التي بدائرتها مكتب العدل المنفذ يكسي القرار المذكور بالصيغة التنفيذية، ولكل من الطرفين الطعن فيه لدى محكمة الاستئناف طبقا لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية. 
ويسقط حق قيام العدل المنفذ بطلب ما يستحقّه من أجر عن أعماله بمضي عام من تاريخ آخر عمل. 
الباب السادس
في الشركات المهنية
الفصل 48 ـ تخضع الشركات المهنية للعدول المنفذين لأحكام هذا القانون ولأحكام مجلة الالتزامات والعقود.
الفصل 49 ـ تتكوّن الشركة المهنية من عدلين منفذين مباشرين فأكثر من نفس الدائرة على أن يختاروا وكيلا من بينهم.
لا يمكن للعدل المنفذ أن يكون شريكا في أكثر من شركة مهنية.
لا يمكن أن تتجاوز عدد فروع الشركة عدد الشركاء.
الفصل 50 ـ يجب إدراج الشركة بجدول العدول المنفذين ويكون ذلك بطلب كتابي من وكيلها مرفقا بنسخة قانونية من العقد التأسيسي وما يفيد خلاص العدول المنفذين المكوّنين للشركة لمعلوم اشتراكهم للسنة الجارية.
الفصل 51 ـ على الشركات المهنية للعدول المنفذين الواقع إدراجها بالجدول إيداع نسخة من عقدها التأسيسي بكتابة المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقرها الاجتماعي وأخرى لدى الفرع الجهوي للعدول المنفذين الراجعة له بالنظر وذلك في أجل شهرين من وقوع الإدراج كما عليها خلال نفس الآجال إتمام إجراءات الإشهار بنشر مضمون من العقد التأسيسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يحتوي على البيانات التالية : 
ـ اسم الشركة.
ـ مقرّها الاجتماعي وفروعها إن كان لها فروع.
ـ رأسمالها.
ـ مدتها.
ـ أسماء الشركاء والوكيل وعناوينهم.
ويترتّب عن عدم القيام بإجراءات الإيداع والإشهار شطب الشركة من الجدول.
وكل تغيير يطرأ على البيانات الأصلية يخضع للإيداع والإشهار في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ حصوله.
الفصل 52 ـ لا يجوز للشركة المهنية مباشرة نشاطها إلاّ بعد أن تدلي للهيئة الوطنية للعدول المنفذين ما يفيد اكتتاب تأمين لضمان مسؤوليتها المدنية الناتجة عن نشاطها.
وعلى الشركة أن تدلي سنويا للهيئة ما يفيد تجديد تأمينها.
الفصل 53 ـ تنحلّ الشركة المهنية للعدول المنفذين بــ :
ـ اتفاق الشركاء.
ـ انقضاء المدة المعينة بالعقد أو حصول ما يقتضي حل الشركة أو انحلالها من شرط وغيره.
ـ وفاة أحد الشريكين.
ـ حكم قضائي. 
وفي صورة انحلال الشركة يتولّى رئيس الفرع الجهوي المختص تسمية مصفّ ما لم يتّفق الشركاء على تعيين مصفّ من بينهم أو من بين العدول المنفذين المنتصبين بنفس الدائرة. 
وعلى المصفّي بعد إتمام إجراءات التصفية القانونية مدّ الهيئة بتقرير مفصل في نتيجة أعماله تصادق عليه الهيئة وتقرر شطب الشركة من الجدول وتحيل دفتريها إلى وكيل الجمهورية المختصّ للإذن بإيداعهما بخزينة المحكمة.
الباب السابع
في هياكل التسيير
الفصل 54 ـ الهيئة الوطنية للعدول المنفذين هيئة مهنية، تضم جميع العدول المنفذين المرسمين بالجدول. 
وتتمتّع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، يديرها مجلس منتخب مقرّه تونس العاصمة ويمثلها بدائرة كل محكمة استئناف فرع جهوي. 
تتولّى الهيئة الوطنية للعدول المنفذين الدفاع عن المصالح الأدبية والمادية للمهنة وعن استقلالها والسهر على حسن سيرها وتطويرها.
الفصل 55 ـ تعمل الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بنظام داخلي تقع المصادقة عليه بواسطة الاقتراع بأغلبية ثلثي الحضور في إطار جلسة عامة يدعو إليها العميد جميع العدول المنفذين عن طريق الإشهار بصحيفتين يوميتين وبواسطة البريد العادي خمسة عشر يوما على الأقل قبل انعقادها. 
ولا تنعقد الجلسة العامة صحيحة إلاّ بحضور نصف العدول المنفذين.
وفي صورة عدم توفر نصاب الحضور أو الاقتراع تعاد الدعوة إلى جلسة ثانية في موعد أقصاه شهر وتنعقد صحيحة على أن لا يقل عدد الحضور على الثلث. وفي صورة عدم توفر النّصاب المذكور تقع الدعوة إلى جلسة ثالثة في موعد أقصاه شهر وتنعقد صحيحة مهما كان عدد الحضور.
وتوجه نسخة من النظام الداخلي إلى وزير العدل. 
القسم الأول
في مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين
الفصل 56 ـ تتركّب الهيئة الوطنية للعدول المنفذين من عميد منتخب وطنيا ومجلس هيئة ومجلس وطني. 
الفصل 57 ـ يرأس عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين 
أو من ينيبه مجلس الهيئة والمجلس الوطني ويتولى بصفته تلك: 
ـ تمثيلها لدى كافة الهيئات والسلط. 
ـ رئاسة مجلس التأديب. 
ـ الإشراف على انتخابات مجالس الفروع بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء المجلس. 
الفصل 58 ـ يتركّب مجلس الهيئة من أعضاء منتخبين على المستوى الوطني طبق النظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول المنفذين ويختصّ بالنظر في: 
ـ التسيير الإداري والمالي. 
ـ إدارة مكاسب الهيئة والتصرف فيها. 
ـ تنفيذ قرارات المجلس الوطني. 
ـ ممارسة السلطة التأديبية.
الفصل 59 ـ يتركّب المجلس الوطني من أعضاء مجلس الهيئة ورؤساء الفروع ويختصّ بالنظر في:
ـ ضبط السياسات العامة للهيئة الوطنية. 
ـ ضبط ميزانية الهيئة والفروع. 
ـ النظر في الانخراط في الاتحادات الدولية والإقليمية للعدول المنفذين وإبرام الاتفاقيات معها.
ـ تنظيم الندوات والملتقيات العلمية.
ـ ضبط دورات التكوين المستمر.
ـ النظر في اقتراح تنقيح النظام الداخلي. 
ـ الإشراف على تربصات العدول المنفذين.
ـ النظر في جميع المسائل المهنية المتأكدة.
القسم الثاني
في الفروع الجهوية للهيئة الوطنية للعدول المنفذين
الفصل 60 ـ يضمّ الفرع الجهوي جميع العدول المنفذين المباشرين بدائرة محكمة الاستئناف.
يدير الفرع الجهوي مجلس يتركب من رئيس وأعضاء يتمّ انتخابهم طبق النظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول المنفذين.
الفصل 61 ـ يتولىّ رئيس الفرع رئاسة المجلس وتمثيل الفرع لدى كافة الهيئات والسلط الجهوية.
يختصّ مجلس الفرع بـتقرير مآل الملفات المحالة عليه ضدّ العدول المنفذين الراجعين له بالنظر بطلب من رئيس الفرع 
أو بناء على شكاية أو بطلب من الوكيل العام المختصّ.
كما يتولى تحت إشراف مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين:
ـ التصرف في المحلاّت المعدة لإدارته واجتماع أعضائه والأثاث اللازم له.
ـ جمع معاليم الاشتراكات أو المبالغ التي يستخلصها.
ـ تنظيم الندوات والملتقيات العلمية والدورات التكوينية على المستوى الجهوي.
الباب الثامن
في التأديب
الفصل 62 ـ يكون العدل المنفذ عرضة للتّبعات التأديبية عند اقترافه لخطأ مهني أو عند قيام مسؤوليته الجزائية بموجب حكم بات لأجل جريمة قصدية أو مخالفته موجبات هذا القانون أو عند إخلاله بشرف المهنة.
ويعدّ إخلالا بشرف المهنة كل فعل أو تصرف يتنافى مع مقتضيات ميثاق شرف المهنة الذي تصادق عليه الجلسة العامة للهيئة طبقا للإجراءات الواردة بالفصل 55 من هذا القانون.
القسم الأول
في التتبعات والعقوبات
الفصل 63 ـ يحال العدل المنفذ على مجلس التأديب بمقتضى قرار معلل من مجلس الفرع الجهوي الراجع له بالنظر كلما توفر موجب لذلك أو بناء على شكاية أو بطلب من الوكيل العام المختص.
ويتولى رئيس الفرع أو من ينوبه إجراء الأبحاث الأولية.
وعلى مجلس الفرع أن يصدر قراره في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التعهد، وعدم اتخاذ قرار في الأجل المذكور يعد حفظا ضمنيا.
في حالة صدور أيّ قرار بالحفظ يعلم رئيس الفرع الوكيل العام بذلك القرار مصحوبا بنسخة من الشكاية خلال أجل قدره خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
الفصل 64 ـ يتركب مجلس التأديب من:
ـ العميد رئيسا.
ـ أعضاء مجلس الهيئة أعضاء. 
يعين الرئيس من بين الأعضاء مقررا.
ولا ينعقد مجلس التأديب إلا بحضور أغلبية أعضائه.
ويتّخذ المجلس قراراته بأغلبية الأصوات وبقرار معلل. وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 65 ـ يمكن أن تسلّط على العدل المنفذ إحدى العقوبات التأديبية الآتية:
? عقوبات من الدرجة الأولى تتمثل في:
ـ الإنذار. 
ـ التوبيخ.
? عقوبات من الدرجة الثانية تتمثل في: 
ـ الإيقاف عن العمل لمدة أقصاها شهرين.
ـ الإيقاف عن العمل لمدة تتجاوز الشهرين وأقصاها سنة.
ـ الشطب النهائي من الجدول.
ويختص العميد بتسليط العقوبات من الدرجة الأولى بناء على اقتراح من مجلس التأديب.
ويختص وزير العدل بتسليط العقوبات من الدرجة الثانية بناء على اقتراح من مجلس التأديب بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين.
الفصل 66 ـ لرئيس مجلس التأديب أن يحجر على العدل المنفذ الواقع تتبعه جزائيا أو تأديبيا مباشرة المهنة مدة لا تتجاوز الشهرين.
الفصل 67 ـ يتولى رئيس مجلس التأديب بمجرد اتصاله بالملف التأديبي تكليف المقرر بإجراء الأبحاث اللازمة.
يستدعي المقرر بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ العدل المنفذ المحال على مجلس التأديب للحضور شخصيا لديه في أجل لا يقل عن عشرة أيام ويمكنه من الاطلاع على الملف وأخذ نسخ من الوثائق المظروفة به ويمنحه أجلا لا يقل عن خمسة عشر يوما لتقديم جوابه وما له من بيانات ومؤيدات ويحرر تقريرا في نتيجة أعماله دون إبداء رأيه يحيله على رئيس مجلس التأديب في أجل أقصاه شهران من تاريخ اتصاله بالملف.
الفصل 68 ـ يعيّن رئيس مجلس التأديب تاريخ انعقاد المجلس ويستدعي له أعضاءه.
ويتم استدعاء العدل المنفذ المحال بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل تاريخ الجلسة بعشرة أيام على الأقل.
وللعدل المنفذ الحق في الاستعانة للدفاع عن نفسه بأحد زملائه أو بمحام.
وإذا تخلف العدل المنفذ عن الحضور أو حضر وأمسك عن الجواب فللمجلس مواصلة النظر والبت في الموضوع دون التوقف على ذلك.
الفصل 69 ـ يتمّ إعلام العدل المنفذ بالقرارات المتخذة في شأنه بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ صدورها.
ويتم إعلام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بالقرارات المتخذة إذا كانت العقوبة المسلطة من الدرجة الأولى وبقرارات عدم المؤاخذة.
الفصل 70 ـ يسقط حق التّتبع التأديبي بمرور عام من تاريخ ارتكاب الأفعال الموجبة له وتخضع هذه المدة لأسباب القطع والتعليق المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
الفصل 71 ـ إذا كانت المخالفة المنسوبة إلى العدل المنفذ تكتسي في نفس الوقت صبغة تأديبية وجزائية فإن الدعوى التأديبية تسقط بنفس الآجال المقرّرة للدعوى الجزائية. 
الفصل 72 ـ لا يحول التّتبع التأديبي دون إجراء التّتبعات الجزائية.
القسم الثانـي
فـي وسائـل الطعــن
الفصل 73 ـ يمكن الطعن بالاستئناف في قرارات الحفظ الصادرة عن مجلس الفرع الجهوي من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقرّ الفرع وذلك في أجل شهرين من تاريخ الإعلام بها.
ويرفع الطعن لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر الفرع المعني. 
وتختص بالنظر في مطالب الاستئناف دائرة بمحكمة الاستئناف تتكون من الرئيس الأول للمحكمة أو من ينوبه ومستشار لدى محكمة الاستئناف وعدل منفذ يتمّ انتخابه من مجلس الفرع الجهوي من غير أعضائه لمدة ثلاثة سنوات.
الفصل 74 ـ يتم الطعن في القرارات التأديبية لدى محكمة الاستئناف بتونس في أجل شهر من تاريخ الإعلام بها من الوكيل العام أو العدل المنفذ المعني أو ورثته.
وتختصّ بالنظر في مطالب الاستئناف دائرة بمحكمة الاستئناف تتكون من الرئيس الأول للمحكمة أو من ينوبه ومستشار لدى محكمة الاستئناف وعدل منفذ يتمّ انتخابه من مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين من غير أعضائها لمدة ثلاثة سنوات.
ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بالتعقيب لدى القضاء الإداري وفقا للنصوص المنظمة له.
القسم الثالث
في رفع العقوبات
الفصل 75 ـ لوزير العدل بناء على اقتراح من مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين وبطلب من العدل المنفذ المؤاخذ تأديبيا بعقوبة الإيقاف عن العمل بعد قضاء نصف العقوبة على الأقلّ إسقاط بقية العقاب إذا توفّر بالملفّ ما يبرر ذلك.
تمحى العقوبات من الدرجة الأولى بمرور خمسة أعوام من تاريخ صدورها بشرط أن لا يكون العدل المنفذ محل تتبع تأديبي آخر خلال تلك الفترة.
لوزير العدل أن يرفع عقوبة الشطب النهائي من الجدول عن العدل المنفذ باقتراح من الهيئة الوطنية وذلك بعد مرور خمسة أعوام على الأقل من تاريخ الشطب، وإذا كان الشطب نتيجة محاكمة جزائية فلا يتسنى رفعه إلا إذا ردت للمعني بالأمر حقوقه المدنية أو تمتع بالعفو العام أو ألغيت العقوبة بوسيلة إعادة النظر. 
الباب التاسـع
فــي الكتبة المبلّغيـن
الفصل 76 ـ يمكن للعدل المنفذ أن يستعين بكاتب أو أكثر للقيام بأعمال التبليغ المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القانون. 
الفصل 77 ـ يجب أن تتوفّر في الكاتب المبلّغ الشروط التالية: 
ـ أن يكون تونسي الجنسية منذ خمسة أعوام على الأقل. 
ـ أن لا يقل سنه عن 23 عاما. 
ـ أن يكون نقي السوابق العدلية. 
ـ أن يكون متحصلا على شهادة الباكالوريا. 
ـ أن يكون أدّى اليمين المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا القانون أمام محكمة الاستئناف التي بدائرتها مكتب العدل المنفذ. 
الفصل 78 ـ يحمل الكاتب المبلّغ بطاقة مهنية يسلّمها له الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الراجع لها بالنظر ترابيا يقع تجديدها كل سنة ويتعيّن عليه إرجاعها بمجرد انتهاء مباشرته للعمل. 
الفصل 79 ـ يمضي العدل المنفذ نسخ محاضر التبليغ التي يباشرها الكاتب المبلّغ ثم يوقّع على التنصيصات التي ضمنها الكاتب بالأصل.
الفصل 80 ـ يكون العدل المنفذ مسؤولا مدنيا عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء التي يرتكبها كاتبه المبلّغ.
الفصل 81 ـ تنطبق أحكام الفصل 82 من المجلة الجزائية على الكاتب المبلّغ أثناء أدائه لمهامّه.
الباب العاشر
في الأحكام الانتقالية والختامية
الفصل 82 ـ تستمر هياكل التسيير الحالية المنتخبة قبل صدور هذا القانون في مباشرة مهامها طبق أحكام هذا القانون إلى حين انتهاء مدّتها النيابية، ويتولى العميد خلال هذه المدّة الدعوة إلى عقد جلسة عامة للمصادقة على النظام الداخلي وميثاق الشرف طبق أحكام الفصلين 55 و62 من هذا القانون.
الفصل 83 ـ يتمّ الفصل في الملفات التأديبية الصادرة في شأنها قرارات إحالة على مجلس التأديب قبل صدور هذا القانون من وزير العدل طبق أحكام القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرّخ في 13 مارس 1995 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين. 
الفصل 84 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصّة القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ فــي 13 مارس 1995 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين. 
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 30 جانفي 2018.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي

تحجير السفر بقلم قيس دالي

  تحجير السفر في القانون التونسي قيس دالــــــي قاضٍ وباحث دكتوراه في القانون الخاصّ   بكليّة الحقوق بصفاقس                      ...