samedi 14 octobre 2017

قانون عدد 33 لسنة 1969يتعلق بضبط توريد الاسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها. مؤرخ في 12 جوان 1969 










الفصول

الباب الاول: تصنيف الاسلحة.
الفصل 1: - تنقسم الاسلحة والذخيرة الى الاصناف التالية:
الصنف الاول: الاسلحة النارية وذخيرتها المخصصة والمعدة للعمليات الحربية البرية والبحرية او الجوية.
الصنف الثاني: الاسلحة النارية المعبر عنها بالاسلحة الدفاعية وذخيرتها وكذلك اسلحة الرماية واسلحة المعارض والاسلحة المستعملة عادة للزينة وذخيرتها.
الصنف الثالث: اسلحة الصيد وذخيرتها.
الصنف الرابع: الاسلحة البيضاء
الصنف الخامس: الاسلحة والذخيرة الاثرية والعتيقة والبنادق المستعملة بالضغط الهوائي او ذات عيار 6م م او عيار 9 م م المعبر عنها بذات العيار الخفيف.

الباب الثاني : جلب الاسلحة
الفصل 2: يحجر تحجيرا باتا ادخال الاسلحة وذخيرتها من الصنف الاول سواء كانت مستكملة التركيب او مجزاة الى قطع مفككة، ويشمل هذا التحجير كل العمليات الخاصة بها كالتصدير والتوريد والاحالة بعوض او بدون عوض. غير انه يمكن منح رخص خاصة من طرف كاتب الدولة للدفاع الوطني لفائدة بعض مصالح عمومية مؤهلة وتحت مسؤوليتها وذلك حسب الشروط والصيغ التي ستضبط بامر.
ولا يمكن باي عذر من الاعذار اعطاء هذه الاسلحة للخواص وايداعها عندهم.

الفصل 3: - يحجر جلب كل سلاح من الاصناف الثاني والثالث والرابع الى التراب القومي سواء كان مستكمل التركيب او مجزأ الى قطع مفككة وكذلك الذخيرة بدون التحصيل مسبقا على رخصة تسمى برخصة «جلب السلاح» تسلم من طرف مدير الامن الوطني وتكون صالحة لمدة ثلاثة اشهر.
يخضع السلاح المجلوب الى رخصة في مسكه طبقا للفصل الثامن الموالي. ولا يمكن ان يقع جلب هذه الاسلحة الا من مراكز الحدود التي يوجد بها مكتب جمارق ومفتوح للعمليات التجارية عند التوريد.
ولا يمكن للمنتفعين برخصة جلب السلاح ان يحيلوا بالتراب القومي اسلحتهم للغير بعوض او بدون عوض الا اذا كان لدى الغير رخصة في مسك السلاح.
وان جلب الاسلحة المنصوص عليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل وذخيرتها المعدة للتجارة من خصائص تجار الاسلحة والذخيرة المرخص لهم والذين لديهم حسب نص الفصل الخامس من هذا القانون رخصة في جلب الاسلحة مسلمة من طرف كاتب الدولة للداخلية بعد اخذ راي كاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني.

الفصل 4: - يمكن منح السواح الاجانب رخصا في جلب ومسك الاسلحة من الصنف الثالث مع ذخيرتها من طرف مدير الامن الوطني لمدة معينة لا تتجاوز الثلاثة اشهر.
والاجانب الذين استهدفوا لقرار يقضي بارجاعهم او تحجير دخولهم اوطردهم لا يمكن لهم الحصول على الترخيص في جلب السلاح ومسكه.

الباب الثالث : الاتجار في الاسلحة وتصليحها
الفصل 5 : - تخضع تجارة الاسلحة الى الحصول على رخصة مسبقة من كاتب الدولة للداخلية وكاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني.
ويخضع تصليح الاسلحة الى الحصول على رخصة مسبقة من كاتب الدولة للداخلية.
وهاتان الرخصتان شخصيتان بالنسبة للطالب ولا تصلح الا لمحل معين وفي صورة الانتقال من هذا المحل يجب على التاجر او المباشر للتصليح المرخص له وقبل الانتقال ان يعلم سلط الامن بالمكان الجديد ويطلب تجديد رخصته.
ويتعين على التاجر او المباشر لتصليح الاسلحة فتح دفتر مرقم وممضى من طرف السلطة المحلية للامن يسجل به جميع العمليات المتعلقة بنشاطه.
وستضبط بامر الشروط التي يلزم مراعاتها للحصول على هاته الرخص وكذلك الاحكام التي سيخضع اليها تجار الاسلحة والمباشرون لتصليحها.

الفصل 6: - ان الرخص المنصوص عليها بالفصل السابق لا يمكن منحها للقصر والمفلسين والمحجور عليهم والاشخاص المحكوم عليهم من اجل جناية.
ولا يمكن منح هاته الرخص للاشخاص المحكوم عليهم من اجل جنحة الا بعد مضي خمس سنوات على تاريخ انقضاء العقوبة ويستثني من ذلك الجنح غير القصدية.

الفصل 7: - في حالة تصفية اصل تجاري سواء بالمفاوضاة او بعد شهر الافلاس والبيع العدلي لا يجوز تسليم الاسلحة والذخيرة الا لمشترين شخصيين حاملين لرخصة شراء مسلمة لهم من طرف مدير الامن الوطني وصالحة لمدة ثلاثة اشهر، ان كانوا تجارا او حاملين لرخصة المسك المنصوص عليها بالفصل الثامن من هذا القانون ان كانوا من الخواص.
وان بيع الاسلحة من طرف ادارة عمومية لا يقع الا بالاشهار العمومي.

الفصل 8: - لا يمكن شراء أو إحالة أو مسك سلاح من الاصناف الثاني والثالث والرابع بدون الادلاء برخصة مسك مسلمة من طرف مدير الامن الوطني تتضمن الحالة المدنية وصورة المعني بالامر الى جانب وصف السلاح والاسلحة المكتسبة فيما بعد ترسم على نفس هاته الرخصة.
ويجب على كل شخص جلب سلاحا من الصنف الثاني او الثالث او الرابع ان يعلم به سلطة الشرطة او الحرس الوطني بمكان اقامته في الثمانية ايام التي تلي عملية الجلب وتسلم له رخصة مسك.
وفي صورة رفض او سحب رخصة مسك يجب على صاحب السلاح التخلي عنه باحالته حسب الطرق القانونية بعوض او بدون عوض أو بإبادته أو هبته للدولة.
ويضبط بامر كل استثناء لاحكام هذا الفصل وخاصة لفائدة بعض اصناف من الاشخاص الذين يتعين عليهم ان يرخص لهم بموجب وظائفهم في مسك الاسلحة النارية.

الفصل 9: - ان شراء الذخيرة المعدة لاسلحة الصنف الثاني يتوقف على الادلاء ببطاقة خراطيش مسلمة من مدير الامن الوطني.
وان شراء الذخيرة المعدة لاسلحة الصنف الثالث يتوقف على الادلاء ببطاقة البارود التي تقتطع من رخصة الصيد او الحراسة التي يسلمها الوالي حسبما يقتضيه الفصل السادس عشر من هذا القانون.

الفصل 10: - لا يمكن بحال ان يرخص في كسب السلاح او مسكه للمحجور عليهم او القصر الذين لم يبلغ عمرهم عشرين سنة او للمحكوم عليهم من اجل جريمة تهم الحق العام (التشرد، التسول، السرقة، التحيل، خيانة المؤتمن، التهريب، الاعتداء بالعنف على الاشخاص، التمرد، اخفاء المجرمين، التمعش من الخناء، تحريض الشبيبة على الفساد، الاعتداء بما ينافي الحياء) ويكون هذا الحرمان ابديا بالنسبة للمحكوم عليهم من اجل جناية ويزول بعد مضي خمس سنوات على تاريخ انقضاء العقوبة بالنسبة للاشخاص المحكوم عليهم من اجل جنحة ما عدا الجنح غير القصدية.

الفصل 11: - لا يمكن لكل من تلقى علاجا بمستشفى الامراض العقلية كسب او مسك السلاح او الذخيرة الا اذا ادلى بشهادة من طبيب اختصاصي في الامراض العقلية تثبت سلامة عقله.
وان الاسلحة والذخيرة التي يبدي كل شخص من الاشخاص المشار اليهم بالفقرة السابقة الذين لم يوفوا بالشرط المنصوص عليه انفا يقع حجزها من طرف السلط الادارية وتباع عن طريق الاشهار لفائدة المعني بالامر ان لم يتخل عنها حسب الطرق القانونية في اجل قدره ثلاثة اشهر.

الفصل 12: - لا يمكن سحب اي سلا ح من مكتب بريد او مركز جمارق او وكالة توريد وتصدير بدون الاستظهار برخصة جلب اذا كان السلاح ماتاه من الخارج او برخصة شراء او مسك او حمل اذا كان ماتاه من مكان ما من التراب القومي.

الفصل 13: - كل مستودع للاسحلة او الذخيرة لدى الخواص غير المرخص له في تعاطي تجارتها محجر ويعتبر مستودعا مسك اكثر من ثلاثة اسلحة الا انه يمكن لكاتب الدولة للداخلية ان يستثني من هذه الاحكام:
1)
مستودعات الاسلحة الموجودة بمقر جمعيات الرماية المرخص فيها قانونا ويمكن منح رخص وقتية وقابلة للسحب لاصحاب محلات الرماية ومن شابههم في مسك واستعمال اسلحة الصنف الثاني.
2)
مسك اكثر من ثلاثة اسلحة معدة للحراسة او للامن من قبل الشركات والتجمعات المهنية.
3)
مستودعات الاسلحة البيضاء الضرورية للحياة العادية المهنية لبعض اصحاب الصناعات التقليدية والتجار.
4)
مستودعات اسلحة الصيد وذخيرتها لفائدة بعض اناس يقع تعيينهم شخصيا.

الباب الرابع : حمل الاسلحة
الفصل 14: - ان حمل الاسلحة من الصنف الاول ونقلتها بدون موجب شرعي محجر غير انه يمكن للعسكريين التابعين للجيوش البرية والبحرية والجوية حمل اسلحتهم طبقا للشروط المضبوطة حسب التراتيب الخاصة بهم.
يمكن تسليح موظفي واعوان الادارات العمومية المستهدفين بحكم وظائفهم الى خطر السطو وذلك اثناء قيامهم وحسب الشروط التي سيقع ضبطها بمقتضى امر.

الفصل 15: - يحجر حمل ونقل الاسلحة من الاصناف الثاني والثالث والرابع الا في صورة الحصول على رخصة في احدى الحالات الثلاث المنصوص عليها بالفصل السادس عشر من هذا القانون.

الفصل 16: - ان رخص حمل الاسلحة التي يمكن منحها تنقسم الى ثلاثة اصناف:
1)
الرخصة المتعلقة بالاسلحة من الصنفين الثاني والرابع لا تمنح الا بصفة استثنائية من طرف مدير الامن الوطني.
2)
الرخصة المتعلقة بالاسلحة من الصنف الثالث يسلمها والي الجهة التي يقطن بها طالب الرخصة طبقا لمقتضيات الفصل 161 من مجلة الغابات.
3)
رخصة الحراسةالمسلحة وتمنح من طرف مدير الامن الوطني ان كان السلاح من الصنف الثاني او الوالي ان كان السلاح من الصنف الثالث وتسلم هذه الرخصة باسم المؤجر وتحت مسؤوليته ويمكن بمقتضاها تسليم السلاح لحراس الممتلكات الريفية او العمرانية.
وان رخص حمل الاسلحة من الاصناف الثاني والثالث والرابع تسلم لمدة معينة لا تتجاوز العام الواحد ويمكن تجديدها.
وتضبط كيفيات منح هاته الرخص بقرار من كاتب الدولة للداخلية.

الباب الخامس : العقوبات
الفصل 17: - كل مخالفة لمقتضيات الفصل الثاني من هذا القاون المتعلقة بالاسلحة من الصنف الاول يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين عامين وخمسة اعوام وبخطية من 300 الى 3000 دينار.
وجلب الاسلحة والذخيرة من الاصناف الثاني والثالث والرابع المنصوص عليها بالفصل الثالث بدون رخصة او من اي نقطة غير مراكز الحدود يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين الستة اشهر والثلاث سنوات وبخطية من 30 الى 2000د او باحدى هاتين العقوبتين فقط ويقع زيادة على ذلك التصريح باستصفاء البضائع ووسائل نقلها.
والاحالة بعوض او بدون عوض للاسلحة المنصوص عليها بالفصل الثالث بون الاستظهار بخصة مسك تستوجب معاقبة كل من الطرفين بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر وعام وبخطية تتراوح بين 10 دنانير و200دينار او باحدى العقوبتين فقط.

الفصل 18: - ان المخالفات لمقتضيات الفصل الخامس (الفقرات الاولي والثانية والثالثة منه) يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين ستة اشهر وخمس سنوات وبخطية تتراوح بين 100 و200 د او باحدى العقوبتين فقط وبالاضافة لذلك يمكن التصريح بحجز واستصفاء الاسلحة والذخيرة.
والمخالفات لمقتضيات الفصل الخامس (الفقرة الرابعة) وللنصوص الصادرة في تطبيقه يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين ستة اشهر وسنة وبخطية تتراوح بين 20 و150 دينارات او باحدى العقوبتين فقط.

الفصل 19: - ان المخالفات لمقتضيات الفصل السابع من هذا القانون يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين ستة اشهر وسنتين وبخطية تتراوح بين 100 و1000دينار او ابحدى هاتين العقوبتين فقط ويقع التصريح باستصفاء الاسلحة وذخيرتها.

الفصل 20: - يعاقب المخالفون لمقتضيات الفصلين الثامن والتاسع من هذا القانون بالسجن لمدة تتراوح بين ستة اشهر وعامين وبخطية تتراوح بين 20 و1000دينار او باحدى هاتين العقوبتين فقط بالاضافة لاستصفاء الاسلحة والذخائر.
كما يعاقب المخالفون لمقتضيات الفصل الثالث عشر من هذا القانون بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وسبع سنوات وبخطية تتراوح بين 200 و2500 دينار واذا جعلت المستودعات في اماكن مختلفة من طرف نفس الاشخاص وكانت محتوية في ان واحد على اسلحة وذخيرة فالعقاب يكون بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات وبخطية تتراوح بين 300 و3000دينار وفي كلتا الحالتين تحجز الاسلحة والذخيرة ويقع التصريح باستصفائها.

الفصل 21: - تعاقب المخالفات لمقتضيات الفصل الرابع عشر من هذا القانون بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وبخطية تتراوح بين 300 و3000 دينار بالاضافة لاستصفاء الاسلحة والذخيرة ووسائل النقل التي استعملت لنقل هذه الاسلحة او الذخيرة.
والمخالفات لمقتضيات الفصل الخامس عشر من هذا القانون يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وعام وبخطية تتراوح بين 10 و100دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا كان السلاح من الصنف الثالث او الرابع وبتضعيف هاتين العقوبتين ادا كان السلاح من الصنف الثاني وفي كلتا الحالتين يحجز السلاح ويقع التصريح باستصفائه ويمكن ابادة الاسلحة المستصفاة باستثناء اسلحة الصيد.

الباب السادس : احكام مختلفة
الفصل 22: - يجب على كل من يملك او يمسك اسلحة او ذخيرة مهما كان نوعها ان يمتثل لمقتضيات هذا القانون في ظرف ستة اشهر من تاريخ نشره.
ان الاسلحة والذخيرة من الصنف الخامس غير خاضعة للترخيص ويجب على التاجر ومصلحي الاسلحة تسجيل جميع العمليات المتعلقة بها بدفاترهم والا تسلط عليهم خطية تتراوح بين 20 و200 دينار

الفصل 23: - في حالة العود يمكن تضعيف العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون.
وهناك عود اذا ارتكبت الجريمة الاولى وكانت من نوع الجنحة وفي بحر السنة الموالية لاركاب الاولى اذا كانت من نوع المخالفة ويصرح بهذه العقوبات بقطع النظر عما اقترفه الجناة بوصفهم فاعلين اصليين او مشاركين في جنايات او جنح اخرى.

الفصل 24: - ان الرخص المختلفة التي جاء بها القانون تبقى خاضعة لمعلوم التامبر كما هو محدد بالاجراءات الجبائية الجاري بها العمل في هذا الميدان.

الفصل 25: - ان المخالفات المنصوص عليها باحكام هذا القانون تقع معاينتها من طرف اعوان الشرطة والحرس الوطني وكذلك من طرف اعوان الاداءات غير القارة.

الفصل 26: - الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة الامر المؤرخ في 21 جوان 1945 .

jeudi 28 septembre 2017

قانون عدد 63 لسنة 1996 مؤرخ في 15 جويلية 1996 يتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها. 

      
الفصول

الفصل الأول:
 - تخضع جميع العمليات المتعلقة بصنع وتركيب ولف وتوريد وتصدير ونقل وخزن ومسك وإستعمال وتجربة وإبادة المواد المتفجرة المعرفة بالفصلين الثاني والثالث من هذا القانون والإتجار في هذه المواد، إلى أحكام هذا القانون وتراتيبه التطبيقية.
ولا تنطبق أحكام هذا القانون على المواد المتفجرة التي تستعمل من قبل القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي لأغراض عسكرية وأمنية طبق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
ويتم تزويد وزارة الدفاع الوطني بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية من المؤسسات المشار إليها بالفصل الرابع من هذا القانون، وكذلك تنظيم عمليات خزن ونقل وإستعمال ومراقبة هذه المواد، طبق تراتيب وإجراءات خاصة تضبط بقرار مشترك بين وزيري الدفاع الوطني والداخلية.

الفصل 2:
- يقصد بالمواد المتفجرة على معنى هذا القانون كل خليط من العناصر الكيميائية التي يتم تركيبها بنسب متفاوتة، وتكون من خصائصه القدرة على الاشتعال السريع والتحول الآني إلى حالة غازية ذات ضغط عال مع حرارة مرتفعة تؤدي إلى الإنفجار. 
الفصل 3:
 - تخضع المواد المتفجرة المعنية بهذا القانون إلى تصنيف حسب تركيبتها الكيميائية وخصائصها الفنية ودرجة خطورتها وأوجه استعمالها.
ويقع ضبط هذا التصنيف بقرار من وزير الداخلية. 
الفصل 4:
- تختص الدولة بصنع وتوريد وتصدير ونقل وخزن وإستعمال المواد المتفجرة، والإتجار فيها، وذلك بواسطة الهياكل والمؤسسات والمنشآت العمومية المختصة في قطاع المواد المتفجرة، والتابعة لوزارة الداخلية أو التي تخضع لإشرافها.
غير أنه يمكن للدولة أن ترخص لأشخاص معنويين أو طبيعيين للقيام بالكل أو بالبعض من هذه العمليات، وذلك طبق شروط وإجراءات يقع ضبطها بأمر بإقتراح من وزير الداخلية بعد أخذ رأي وزير الدفاع الوطني.

الفصل 5:
 - يحجر على أي شخص معنوي أو طبيعي غير مرخص له طبق أحكام هذا القانون وتراتيبه التطبيقية، صنع أو تركيب أو مسك أو نقل أو توريد أو تصدير أو إستعمال المواد المتفجرة المعرفة بالفصلين الثاني والثالث من هذا القانون.

العنوان الثاني: في صنع ونقل وخزن وإستعمال المواد المتفجرة لأغراض مدنية والاتجار فيها
الباب الأول: في صنع المواد المتفجرة
الفصل 6:
- تخضع المواد المتفجرة في مختلف مراحل صنعها لشروط فنيّة تضبط بقرار من وزير الداخلية.

الفصل 7:
 - يخضع الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الثانية للفصل الرابع من هذا القانون إلى أحكام مجلة الشغل فيما يتعلق بالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة، وكذلك للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في مجال السلامة من الأخطار والمحافظة على البيئة والمحيط.
ويتعين على كل مؤسسة مرخص لها طبق أحكام هذا القانون في صنع أو تركيب أو لف أو تصدير أو توريد أو خزن أو تجربة أو إبادة المواد المتفجرة إحترام الإجراءات والمقاييس المدرجة بدراسة فنية للسلامة من الأخطار يجب إعدادها بسعي من المؤسسة المعنية، وطبق صيغ مرجعية تضبط بقرار من وزير الداخلية.
وتقع المصادقة على دراسة السلامة من الأخطار بقرار من وزير الداخلية.

الباب الثاني : في نقل المواد المتفجرة
الفصل 8:
 - يتم نقل المواد المتفجرة برّا أو بحرا أو جوّا داخل تراب الجمهورية التونسية مباشرة من قبل المؤسسة المصنعة أو المصدرة أو الموردة لها وتحت مسؤوليتها.
وتضبط كيفية نقل المواد المتفجرة ومواصفات وسائل نقلها وقواعد ومستلزمات السلامة وكيفية الشحن والتفريغ بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي وزير النقل.
ولا يمكن تفريغ المواد المتفجرة إلا في الأماكن المرخص فيها من قبل المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية.

الفصل 9:
 - يشترط في الأشخاص الطبيعيين الذين يقع تكليفهم من قبل المؤسسات المشار إليها بالفصل الثامن من هذا القانون بنقل مواد متفجرة ، الحصول على ترخيص من المصالح المختصة بوزارة الداخلية .

الفصل 10:
- يجب على كل ناقل لمواد متفجرة مرخص له طبق أحكام الفصل التاسع من هذا القانون أن يمسك أثناء كل عملية نقل، بطاقة طريق ترافق كميات المواد المتفجرة المنقولة يقع الاستظهار بها عند كل طلب من السلط الأمنية المؤهلة.
ويضبط انموذج بطاقة الطريق بقرار من وزير الداخلية.

الفصل 11:
 - تتم عملية شحن ونقل وتفريغ المواد المتفجرة وجوبا تحت مراقبة وبمرافقة الوحدات الأمنية المكلفة بذلك من قبل وزير الداخلية .
وتخضع عمليات المراقبة والمرافقة إلى استخلاص معلوم يقع ضبطه بأمر باقتراح من وزير الداخلية وبعد اخذ رأي وزير المالية.

الباب الثالث: في خزن المواد المتفجرة
الفصل 12:
- تضبط شروط موقع انتصاب مخازن المواد المتفجرة وتصنيفها ونمط بنائها وطاقة استيعابها بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي وزراء الدفاع الوطني والفلاحة والتجهيز والإسكان والبيئة والتهيئة الترابية والثقافة .

الفصل 13:
 - تتم عمليات تزويد المخازن بالمواد المتفجرة بحضور أعوان مصالح وزارة الداخلية وتحت مراقبتهم.
ويجب على كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له في استغلال مخزن أو مستودع تزويد بالمواد المتفجرة أن يمسك بانتظام وعلى عين المكان ، الوثائق اللازمة لمراقبة الخزن والاستغلال ومتابعته من طرف مصالح وزارة الداخلية .
وتضبط الوثائق والبيانات الواجب توفرها في هذه الوثائق بقرار من وزير الداخلية.

الباب الرابع: في الاتجار في المواد المتفجرة
الفصل 14:
 - يعتبر تاجر مواد متفجرة كل شخص معنوي اوطبيعي ، مرخص له في استغلال مصنع أو مخزن اومخزن تزويد ، يتولى صنع أو تركيب أو شراء هذه المواد قصد بيعها إلى مستغلين مرخص لهم وفق أحكام هذا القانون .

الفصل 15:
 - يخضع خزن المواد المتفجرة لدى التجار لنفس شروط وإجراءات أحكام الباب الثالث من هذا القانون.

الفصل 16:
 - على التاجر المرخص له في توريد المواد المتفجرة الإدلاء لمصالح وزارة الداخلية عند كل طلب بشهادة تثبت مصدر المواد المتفجرة التي لديه ومدى مطابقتها للمواصفات التقنية المعتمدة بالبلاد التونسية .

الباب الخامس: في استعمال المواد المتفجرة
الفصل 17:
 - لايمكن استعمال المواد المتفجرة المعرفة بالفصلين الثاني والثالث من هذا القانون إلا لأغراض مدنية مطابقة للمصلحة العامة ولا تتنافى ومقتضيات الأمن العام والسلامة وحماية البيئة والمحيط .
ويمكن لوزير الداخلية، بعد اخذ رأي وزير الدفاع الوطني ، إسناد ترخيص استثنائي قصد استعمال المواد المتفجرة للقيام بعمليات حفر وتنقيب أو بحوث أو تجارب أو تصوير أشرطة سينمائية أو تلفزية أو ما يماثلها من الاستعمالات ذات الطابع المدني ، في أماكن مضبوطة ، على ان تخضع مختلف مراحل هذه الاستعمالات للمراقبة والمتابعة من قبل الأعوان والوحدات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية .

الفصل 18:
- يحجر استعمال المواد المتفجرة في الأماكن وفي العمليات غير المرخص فيها طبق أحكام هذا القانون وتراتيبه التطبيقية.

الفصل 19:
 - يتم التزود بالمواد المتفجرة من المخازن الرئيسية إلى المخازن الفرعية أو منها إلى حضائر الأشغال في نفس وحدة الاستغلال وذلك في حدود الكميات اللازمة للاستهلاك اليومي المضبوطة بالترخيص ، وبحضور أعوان وزارة الداخلية المؤهلين لذلك وتحت مراقبتهم .
وتخضع عملية الاحتفاظ بالمواد المتفجرة في المخازن الرئيسية والفرعية لأحكام هذا القانون ولنصوصه التطبيقية.

الفصل 20:
 - لا يمكن اشعال المواد المتفجرة إلا من من قبل أعوان وزارة الداخلية المؤهلين لذلك أو من طرف أشخاص طبيعيين آخرين مرخص لهم شخصيا في ذلك من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية، على أن تقع عملية الاشعال بحضور أعوان من قوات الأمن الداخلي.

العنوان الثالث: أحكام مشتركة
الفصل 21:
- تعتبر كل التراخيص المتعلقة بصنع وتركيب وتصدير وتوريد ونقل وخزن واستعمال المواد المتفجرة والاتجار فيها تراخيص شخصية، ولا يمكن تسويغها أو أحالتها للغير بأي وجه كان.

الفصل 22:
 - لا يمكن الشروع في استغلال مخزن أو مستودع تزويد بمواد متفجرة إلا بعد المصادقة عليه من طرف مصالح وزارة الداخلية طبق الشروط المنصوص عليها بالفصل الثاني عشر من هذا القانون.

الفصل 23:
- تخضع إلى ترخيص مسبق من وزير الداخلية بعد اخذ رأي وزراء الدفاع الوطني والفلاحة والتجهيز والإسكان والبيئة والتهيئة الترابية والثقافة العمليات والإجراءات التالية:
- تغيير موقع أو نقلة مقر مصنع أو مخزن اومستودع تزويد بالمواد المتفجرة،
- تغيير صنف مصنع أو مخزن أو مستودع بالمواد المتفجرة،
- تغيير للحالة القانونية لمستغل مصنع أو مخزن أو مستودع تزويد بالمواد المتفجرة.

الفصل 24:
- يجب على كل مستغل مصنع أو مخزن أو مستودع تزويد بمواد متفجرة وكل شخص مكلف بنقلها اوبحراستها، إعلام السلط المؤهلة التابعة لوزارة الداخلية بأسرع وسيلة ممكنة عن كل حادث يجد بالمصنع أو المخزن أو مستودع التزويد أو أثناء نقل المواد المتفجرة وتوابعها.

الفصل 25:
- يجب على كل من له مسؤولية الصنع والتصدير والتوريد والخزن والنقل والاستعمال للمواد المتفجرة أن يعلم فورا وبأسرع وسيلة متاحة الوحدة الأمنية التي يرجع إليها بالنظر المخزن أو المصنع، عند حصول فقدان اواختلاس مواد متفجرة مهما كانت الكمية .
وفي صورة تغيير وجهة نقل مواد متفجرة لاي سبب كان يجب على الناقل ان يعلم فورا وبأية وسيلة متاحة اقرب وحدة امنية من شرطة او حرس وطني .

الفصل 26: - يمكن للسلط المؤهلة التابعة لوزارة الداخلية تجميد النشاط المرخص فيه وقتيا ، في حالة وجود خطر محدق أو احتمال وقوعه ، وذلك بقرار معلل يقع إبلاغه فورا للمعنيين .

الفصل 27:
- يجب على المستغل عند التخلي أو التوقف النهائي عن النشاط، إعلام الوحدة الأمنية التي يرجع إليها بالنظر المخزن أو المصنع وإرجاع قرار الترخيص مع سجل ضبط كميات المتفجرات الى مصالح وزارة الداخلية دون أي تأخير.
وتتولى الوحدة الأمنية في هذه الحالة القيام بالإجراءات اللازمة لإحصاء كميات المواد المتفجرة غير المستعملة وتوابعها، والعمل على إرجاعها الى المصنع أو المزود الأصلي ، وذلك على نفقة صاحب الرخصة .



الفصل 28:
 - يتحتم على صاحب الرخصة إعلام السلط المؤهلة بوزارة الداخلية كتابيا وفي اجل لا يتجاوز اليومين، بكل تغيير يطرأ على عنوانه الشخصي المحدد بمطلب الرخصة.

الفصل 29: - يتعين على كل شخص معنوي او طبيعي تحصل على الموافقة قصد الترخيص له في القيام بإحدى العمليات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل الرابع وبالفقرة الثانية من الفصل السابع عشر وبالفصل الثالث والعشرين من هذا القانون دفع معلوم قار ومعلوم نسبي يقع ضبطهما بأمر باقتراح من وزير الداخلية وبعد اخذ رأي وزير المالية.
كما يخضع كل مصنع أو مخزن أو مستودع تزويد بالمتفجرات في حالة استغلال لدفع معلوم مراقبة ومتابعة يضبط مقداره وتحدد دورية وطريقة دفعه بمقتضى الأمر المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
كما تخضع التراخيص الشخصية المنصوص عليها بالفصل العشرين من هذا القانون وكذلك المصادقة على الدراسة الفنية للسلامة من الأخطار المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل السابع الى معلوم قار جزافي يستخلص مرة واحدة ويضبط مقداره بالأمر المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

العنوان الرابع: أحكام جزائية
الفصل 30:
 - تقع معاينة جميع مخالفات أحكام هذا القانون وترتيبه التطبيقية من طرف أعوان قوات الأمن الداخلي الذين لهم قانونا صفة مأموري الضابطة العدلية.

الفصل 31:
 -يعاقب بالسجن من ستة عشر يوما الى سنة وبخطية من مائة دينار الى خمسمائة دينار أو بإحدى العقوبتين فقط، كل شخص مهما كانت صفته أو اختصاصه يعمل بمصنع أو بمخزن متفجرات أو مكلف بالنقل اوالاصطحاب، يخل بشروط ومستلزمات هذا القانون وتراتيبه التطبيقية، حتى وان لم ينتج عن ذلك أي حادث أو ضرر.

الفصل 32:
 - يعاقب بالسجن من شهر الى سنتين وبخطية من خمسمائة دينار الى ألفي دينار أو بإحدى العقوبتين فقط، كل شخص يعمد الى استعمال مواد متفجرة لغايات أخرى غير التي رخص له فيها.
وتضاعف العقوبة في صورة العود.

الفصل 33:
 - يعاقب بالسجن من شهر الى ثلاث سنوات وبخطية من خمسمائة دينار الى خمسة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل صاحب رخصة لصنع أو نقل أو خزن اوالاتجار أو استعمال المواد المتفجرة لم يتول اعلام السلط الأمنية حين علمه في حالة اختلاس أو فقدان اية كمية من المواد المتفجرة الموضوعة تحت مسؤوليته.
في صورة العود تضاعف العقوبة وتسحب الرخصة نهائيا.

الفصل 34:
- يعاقب بالسجن من خمس سنوات الى خمسة عشر سنة وبخطية مالية من خمسة آلاف دينار الى خمسة عشر ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط، كل شخص تعمد صنع أو تركيب المواد المتفجرة أو نقلها أو خزنها أو الاتجار فيها أو استعمالها أو مسكها أو التوسط فيها خلافا لأحكام هذا القانون وتراتيبه التطبيقية .
وتضاعف العقوبة في صورة العود.

العنوان الخامس: أحكام انتقالية
الفصل 35:
- تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة الأمر المؤرخ في 16 أكتوبر 1938 المتعلق بالاتجار وخزن ونقل المواد المتفجرة.
وعلى أصحاب التراخيص المتعلقة بصنع المواد المتفجرة أو تركيبها أو تصديرها أو توريدها أو نقلها أوخزنها أو الاتجار فيها أو استعمالها تسوية وضعيتهم وفقا لأحكام هذا القانون وتراتيبه التطبيقية في اجل ستة اشهر ابتداء من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.

تحجير السفر بقلم قيس دالي

  تحجير السفر في القانون التونسي قيس دالــــــي قاضٍ وباحث دكتوراه في القانون الخاصّ   بكليّة الحقوق بصفاقس                      ...