samedi 28 janvier 2017

أمر حكومي عـدد 70 لسنة 2017 مؤرخ في 19 جانفي 2017 يتعلق بمجلس الأمن القومي.

إنّ رئيس الحكومة، 

باقتراح من الوزير مدير الديوان الرئاسي،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 77 و78 و92 و94 منه،

وعلى القانون عدد 32 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور،

وعلى الأمر المؤرخ في 18 أوت 1988 المتعلق بنظام تأجير أعضاء ديوان رئيس الجمهورية وبضبط المنح والامتيازات العينية المخولة لهم كما تم تنقيحه بالأمر عدد 94 لسنة 2000 المؤرخ في 20 جوان 2000،

وعلى الأمر عدد 1195 لسنة 1990 المؤرخ في 6 جويلية 1990 المتعلق بالمجلس الوطني للأمن،

وعلى الأمر عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2473 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012،

وعلى الأمر عدد 1954 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بالنظام المنطبق على أعضاء ديوان رئيس الجمهورية،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 71 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بإحداث المركز الوطني للاستخبارات،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الباب الأول

في مشمولات مجلس الأمن القومي وتركيبته وسير أعماله

القسم الأول

مشمولات مجلس الأمن القومي

الفصل الأول ـ يسهر مجلس الأمن القومي على حماية المصالح الحيوية للدولة في إطار تصور استراتيجي يهدف إلى صون سيادة الدولة واستقلالها وضمان وحدة ترابها وسلامة شعبها وحماية ثرواتها الطبيعية. 

وللغرض يتولى مجلس الأمن القومي:

1/ التداول حول المسائل التالية:

ـ السياسات العامة في مختلف المجالات المتعلقة بالأمن القومي.

ـ الاستراتيجيات الوطنية في المجالات المتعلقة بالأمن القومي.

ـ الخيارات الاستراتيجية في مجال الاستعلامات.

ـ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب وتحيينها بصفة دورية وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب المحدثة بمقتضى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

ـ الدراسات والتوصيات والمقترحات الصادرة عن اللجان المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي.

2/ تقييم التحديات الداخلية والخارجية وتدابير التعامل مع التهديدات ولو كانت متوقعة الحصول.

3/ توجيه السياسة الخارجية وفق أولويات الأمن القومي.

كما ينظر المجلس في كافة المسائل التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة.

القسم الثاني

تركيبة مجلس الأمن القومي

الفصل 2 ـ يرأس رئيس الجمهورية مجلس الأمن القومي الذي يتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

1 ـ رئيس الحكومة.

2 ـ رئيس مجلس نواب الشعب.

3 ـ الوزراء المكلفون بالعدل والدفاع والأمن والشؤون الخارجية والمالية.

4 ـ رئيس المركز الوطني للاستخبارات.

ويمكن للوزراء المشار إليهم أعلاه طلب حضور القادة 

أو المديرين العامين أو رؤساء الهياكل المختصة ذات العلاقة بمهام المجلس للمشاركة في أعماله.

تتم دعوة أعضاء الحكومة من غير الأعضاء المشار إليهم أعلاه للمشاركة في أعمال مجلس الأمن القومي كلما تضمن جدول الأعمال مسائل تدخل ضمن مشمولات أنظارهم.

لرئيس الجمهورية أن يدعو كل من يرى فائدة في حضوره أعمال المجلس. 

الفصل 3 ـ يمكن لمجلس الأمن القومي أن ينعقد في تركيبة مضيّقة أو تركيبة متخصصة حسب القطاعات يحدّدها رئيس الجمهورية وفقا للمسائل المدرجة بجدول أعماله ويحضرها وجوبا رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.

القسم الثالث

سير أعمال مجلس الأمن القومي

الفصل 4 ـ يجتمع مجلس الأمن القومي بدعوة من رئيس الجمهورية، الذي يضبط جدول أعمال الاجتماع، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما اقتضت الضرورة ذلك.

وعند وجود خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد 

أو استقلالها أو تعرضها لأزمات، ينعقد المجلس حالا ويبقى في حالة انعقاد إلى زوال الموجب.

ويتم بخصوص المسائل المطروحة إصدار قرارات وتوصيات.

وتدون أشغال المجلس في محاضر جلسات.

تتولى الكتابة القارة المحدثة بالفصل 7 من هذا الأمر الحكومي إعداد ملخص القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس وتوجيهها كتابيا من قبل رئيس الجمهورية إلى أعضاء المجلس وكل الوزارات والهياكل العمومية المعنية للتنفيذ.

الفصل 5 ـ يتعين على المركز الوطني للاستخبارات موافاة رئيس الجمهورية رئيس مجلس الأمن القومي بتقارير شهرية وثلاثية وسنوية حول الوضع الأمني الداخلي والإقليمي والمواضيع ذات الاهتمام وبكل المعلومات الضرورية لاضطلاع المجلس بمهامه.

كما يتعين على جميع الوزارات موافاة رئيس الجمهورية رئيس مجلس الأمن القومي بكل المعلومات والمعطيات المتعلقة بمجال نشاطها والضرورية لاضطلاع المجلس بمهامه وبكل ما من شأنه أن يشكل تهديدا للأمن القومي وذلك بمبادرة منها أو بطلب من رئيس المجلس.

الفصل 6 ـ يمكن لمجلس الأمن القومي أن يشكّل لجانا قارة أو ظرفية في المجالات المتعلقة بالأمن القومي تتولى مساعدة المجلس على القيام بمهامه.

يضبط المجلس اختصاص كل لجنة وطرق سير أعمالها ويصادق على تركيبتها.

الباب الثاني

في إحداث الكتابة القارة لمجلس الأمن القومي

ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته

الفصل 7 ـ تحدث بمصالح رئاسة الجمهورية كتابة قارة لمجلس الأمن القومي تتولى مهام الإعداد المادي لجلسات مجلس الأمن القومي بمختلف تركيباته وتدوين محاضر جلساته وحفظ ملفاته، كما تتولى:

ـ متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الأمن القومي.

ـ تلقي كل التقارير والمعلومات التي توجّه إلى رئيس مجلس الأمن القومي.

ـ متابعة أعمال اللجان القارة والظرفية المشار إليها بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي.

ـ رفع نتائج أعمال اللجان القارة والظرفية المشار إليها بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي وتوصياتها ومقترحاتها إلى مجلس الأمن القومي.

كما تتولى إنجاز كل مهمة أخرى يكلفها بها رئيس الجمهورية.

الفصل 8 ـ يُسيّر الكتابة القارة لمجلس الأمن القومي كاتب قار تتم تسميته بأمر رئاسي ويساعده في ذلك ثلاثة كتاب قارون مساعدون تابعون لوزارات الدفاع والأمن والشؤون الخارجية. 

يحضر الكاتب القار اجتماعات مجلس الأمن القومي في مختلف تركيباته. 

الباب الثالث

أحكـام ختـامية

الفصل 9 ـ تحمل مصاريف مجلس الأمن القومي على ميزانية رئاسة الجمهورية.

الفصل 10 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 1195 لسنة 1990 المؤرخ في 6 جويلية 1990 المتعلق بالمجلس الوطني للأمن. 

الفصل 11 ـ الوزير مدير الديوان الرئاسي والوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 جانفي 2017.
أمر حكومي عدد 71 لسنة 2017 مؤرخ في 19 جانفي 2017 يتعلق بإحداث المركز الوطني للاستخبارات.

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون عدد 32 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة،

وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية،

وعلى الأمر عدد 187 لسنة 2010 المؤرخ في 6 جوان 2010 المتعلق بمؤسسة السجون والإصلاح،

وعلى الأمر عدد 4208 لسنة 2014 المؤرخ في 20 نوفمبر 2014 المتعلق بإحداث مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية خاضعة لإشراف وزارة الدفاع الوطني،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 70 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بمجلس الأمن القومي،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأوّل ـ يُحدث برئاسة الحكومة هيكل يسمّى "المركز الوطني للاستخبارات" ويشار إليه فيما يلي بــ "المركز".

الفصل 2 ـ يتولى المركز مهمة التنسيق بين مختلف هياكل الاستخبارات الوطنية وهو مكلف للغرض بالقيام خاصة بالمهام التالية:

1 ـ تجميع التحاليل والتقارير من مختلف هياكل الاستخبارات الوطنية وتسهيل تبادل المعلومات بين تلك الهياكل.

2 ـ القيام بتحاليل ظرفية ودورية وتقييمات للمخاطر والتهديدات وإعداد بطاقات معلومات تُرفع إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس الأمن القومي.

3 ـ إعداد الخيارات الاستراتيجية والأولويات في مجال الاستخبارات وعرضها على مجلس الأمن القومي.

4 ـ إعداد المخطط الوطني للاستخبارات ومتابعة تنفيذه.

5 ـ إعداد التصورات المتعلقة بتطوير منظومة الاستخبارات الوطنية.

6 ـ تنسيق برامج التعاون الدولي في مجال الاستخبارات.

7 ـ ضبط حاجيات أجهزة الاستخبارات من الوسائل البشرية والتقنية.

8 ـ ضبط آليات التنسيق مع الهياكل الإدارية المكلّفة بمتابعة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.

9 ـ ضبط الخطة الاتصالية الفنية المتعلقة بمجال الاستخبارات.

الفصل 3 ـ يتولى تسيير المركز رئيس يتم تعيينه طبقا لأحكام القانون عدد 32 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المشار إليه أعلاه.

يضبط تأجير رئيس المركز والمنح والامتيازات المخولة له بأمر حكومي.

يساعد رئيس المركز إطارات يمكن أن تُسند إليها خطط وظيفية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 4 ـ وزير العدل ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية ووزيرة المالية والوزير مدير الديوان الرئاسي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 جانفي 2017.

dimanche 8 janvier 2017

قانون أساسي عدد 77 مؤرخ في 6 ديسمبر 2016 يتعلّق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.               

باسم الشعب،
وبعد مصادقته مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
العنوان الأول
في اختصاص القطب القضائي الاقتصادي والمالي
الفصل الأول ـ يحدث لدى محكمة الاستئناف بتونس قطب قضائي اقتصادي ومالي يختص بالبحث والتتبع والتحقيق والحكم في الجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة على معنى هذا القانون وفي الجرائم المرتبطة بها وذلك بالطورين الابتدائي والاستئنافي.
الفصل 2 ـ يقصد بالجريمة المتشعبة على معنى هذا القانون الجريمة الاقتصادية والمالية التي تتطلب إجراء أعمال استقرائية معمقة ودقيقة باستعمال وسائل تحري خاصة أو فنية تقتضي الاستعانة بخبرات متخصصة أو هياكل متعددة الاختصاصات أو اللجوء إلى تعاون قضائي دولي، وذلك بالنظر خاصة لتعدد المظنون فيهم أو المتضررين أو أماكن ارتكابها أو لامتداد أثارها أو حجم الأضرار المترتبة عنها أو لصبغتها المنظمة أو العابرة للحدود الوطنية.
الفصل 3 ـ يختص القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالجرائم الاقتصادية والمالية المتشعّبة على معنى الفصل 2 من هذا القانون والجرائم المرتبطة بها المرتكبة في إحدى المجالات التالية:
ـ المال العام.
ـ المال الخاص الموضوع تحت يد الموظف العمومي أو شبهه بمقتضى الوظيفة.
ـ الديوانة والجباية والصرف.
ـ السوق المالية والبنوك والمؤسسات المالية
ـ تمويل الأحزاب والجمعيات والانتخابات.
ـ الأنشطة التجارية والاقتصادية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 23 نوفمبر 2016.
العنوان الثاني
في تعهّد القطب القضائي الاقتصادي والمالي
الفصل 4 ـ يتعهد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بصفة حصرية بقرار كتابي من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وذلك في الحالتين التاليتين:
ـ بموجب التعهّد المباشر،
ـ بموجب الإحالة من باقي وكلاء الجمهورية.
ولا يمكن اتخاذ القرار بالإحالة من قبل وكيل الجمهورية المتعهّد بالملف لفائدة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس إلاّ في خصوص الملفات التي لم يفتح في شأنها بحث تحقيقي.
ولا يتخذ قرار الإحالة المذكور إلاّ بناء على تقرير كتابي يتضمن عرضا ملخصا للوقائع يتم عرضه على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس مع ما يفيد الحصول على موافقته الكتابية بعد تثبته من توفر شروط التعهّد المنصوص عليها بهذا القانون.
وفي صورة رفض وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس التعهّد، يتعين عليه إحالة قرار الرفض مُعللا فورا على وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب للتعديل في أجل لا يتجاوز في كل الحالات ثلاثة أيام من تاريخ توصّله بالملف.
العنوان الثالث
في تركيبة القطب القضائي الإقتصادي والمالي
الباب الأول
في القسم القضائي
الفصل 5 ـ يتكوّن القطب القضائي الاقتصادي والمالي من ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام وقضاة بالدوائر الجناحية والجنائية في الطورين الابتدائي والاستئنافي يعينهم مجلس القضاء العدلي ويتم اختيارهم حسب تكوينهم وخبراتهم في القضايا المتعلّقة بالجرائم الاقتصادية والمالية.
الفصل 6 ـ تتخذ التدابير الكفيلة بحماية القضاة المباشرين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
كما تنسحب التدابير المشار إليها، عند الاقتضاء، على أفراد أسر الأشخاص المشار إليهم بالفقرة السابقة وكل من يخشى استهدافه من أقاربهم.
الباب الثاني
في القسم الفني
الفصل 7 ـ يشمل القطب القضائي الاقتصادي والمالي قسما فنيا يضم مساعدين فنيين مختصين.
وتضبط الاختصاصات الفنية للمساعدين المختصين وشروط واجراءات انتدابهم وتأجيرهم بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 8 ـ يؤدي المساعدون الفنيون المختصون قبل مباشرة مهامهم أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس اليمين القانونية التالية: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة لي بكل حياد وأمانة ونزاهة وأن ألتزم بسرية الأعمال القضائية وأن يكون سلوكي شريفا قويما".
ويتمتع المساعدون الفنيون المختصون بالحماية الجزائية المقررة للموظفين من النظام العدلي أثناء مباشرتهم لمهامهم أو بمناسبتها وتنسحب عليهم مقتضيات المسؤولية الجزائية المقررة للموظف العمومي.
الفصل 9 ـ يباشر المساعدون الفنيون المختصون بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مهامهم تحت سلطة القضاة المباشرين به ويقومون بجميع ما يُطلب منهم من أعمال فنية ينهون نتائجها إليهم صلب تقارير تُضاف لملف القضية وتعتمد كورقة من أوراقه.
ويمكن للقاضي المتعهّد بالملف دعوة المساعدين الفنيين المختصين لحضور الأعمال الاستقرائية بمرحلتي التتبع والتحقيق لتنفيذ المهام ولتقديم الإيضاحات التي يطلبها منهم وذلك دون إمكانية توجيه أسئلة مباشرة شفاهية أو كتابية لمن يتم سماعهم.
ويمضي المساعدون الفنيون المختصون مع القاضي المتعهّد بالملف بكل صحيفة من محاضره المنجزة بحضورهم.
الفصل 10 ـ يمارس المساعدون الفنيون المختصون مهامهم بكل استقلالية ويتحملون مسؤولية أعمالهم وما يترتب عنها من أخطاء شخصية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
يخضع المساعدون الفنيون المختصون إلى واجب المحافظة على السر المهني والتصريح بتضارب المصالح والتصريح بالمكاسب وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 11 ـ يحجر على المساعدين الفنيين المختصين إفشاء المعطيات والمعلومات التي اطلعوا عليها بمناسبة القيام بوظيفتهم سواء أثناء مباشرتهم لمهامهم أو بعد انقضائها.
الفصل 12 ـ يحجر على المساعدين الفنيين المختصين المباشرين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي القيام بكل عمل من شأنه النيل من استقلاليتهم وحيادهم وخاصة:
ـ القيام بعمل آخر بمقابل أو بدونه، باستثناء تقديم دروس أو المشاركة في الأنشطة العلمية.
ـ تعاطي أي نشاط تجاري أو الانتماء إلى هياكل إدارة الشركات التجارية.
ـ أن يكون مرسما بصفة مباشر بهيئة مهنية .
كما يحجر عليه القيام بأعمال متعلقة بملف تربطه بأحد أطرافه صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
الفصل 13 ـ يحجر على المساعد الفني المختص التعهد بالأعمال الفنية بخصوص ملف سبق وأن باشره بأي وجه سواء بمناسبة مهامه الأصلية أو في أي طور من أطوار الدعوى العمومية.
العنوان الرابع
أحكام ختامية وانتقالية
الفصل 14 ـ تخضع الإجراءات أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية في ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
الفصل 15 ـ بصفة استثنائية يتم التخلي عن القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة المنشورة لدى قضاة التحقيق قبل دخول أحكام هذا القانون حيز النفاذ لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
ولا يمكن اتخاذ قرار التخلي من قبل قاضي التحقيق المتعهّد إلا بعد عرض الملف على وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة الذي عليه اتباع الاجراءات المقررة بالفصل 4 من هذا القانون.
وفي صورة رفض وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس التعهد، تطبق الاجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 4 من هذا القانون.
الفصل 16 ـ يتخلى قضاة التحقيق المباشرون بالقطب القضائي المالي عن القضايا التي لا تتعلق بالجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة على معنى هذا القانون.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 6 ديسمبر 2016.
قانون عدد 4 لسنة 1969 مؤرخ في 24 جانفي 1969 يتعلق بالاجتماعات العامّة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر باسم الشعب، نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهوريّة التونسيّة، بعد موافقة مجلس النوّاب، أصدرنا القانون الآتي نصه :

                                                     الباب الأوّل الاجتماعات العامّة 

الفصل الأول- الاجتماعات العامّة حرّة ويمكن أن تنعقد بدون سابق ترخيص حسب الشّروط التي يضبطها هذا القانون. 
الفصل2 -كلّ اجتماع عام يسبقه إعلام ينصّ علي مكانه ويوم وساعة وقوعه علي الاجتماع الانتخابي تضبطه تراتيب خاصّة مسطّرة في مادّة الانتخابات. ويمضي الإعلام شخصان علي الأقلّ يتمتّعان بحقوقهما المدنيّة ويقطنان المنطقة التي سيقع بها الاجتماع. ويدلي الشّخصان علي الأقل بهويّتهما الكاملة وبصفتيهما وعنوانيهما. يسلّم الإعلام إلى الولاية أو المعتمديّة مقابل وصل يذكر فيه اليوم والسّاعة اللتان تمّ فيهما، وذلك قبل ثلاثة أيّام علي الأقلّ وخمسة عشر يوما علي الأكثر من تاريخ الاجتماع. وبالنّسبة للعاصمة يسلّم الإعلام في الآجال المذكورة إلى إدارة الأمن الوطني التي تسلّم الوصل المشار إليه. 
الفصل 3 -يجب أن يبيّن الإعلام موضوع الاجتماع والسّبب الذي من أجله ينعقد. 
الفصل 4 -لا يمكن أن تستمرّ الاجتماعات إلى ما بعد منتصف اللّيل لكن في الأماكن التي تغلق فيها المحلاّت المفتوحة للعموم بعد ذلك الوقت يمكن استمرارها إلى الساعة المعيّنة لغلق تلك المحلاّت.
 الفصل 5 -يجب أن يكون لكلّ اجتماع هيئة مسؤولة تتألّف من ثلاثة أشخاص علي الأقلّ وتتعهّد بحفظ النّظام ومنع كلّ مخالفة للقوانين والمحافظة علي بقاء الصّبغة التي نعت بها الاجتماع لفي الإعلام وتحجير كلّ خطاب من شأنه أن يمسّ بالأمن العم أو الأخلاق الحميدة أو يتضمّن التّحريض علي القيام بعمل يوصف بجناية أو جنحة. وإذا لم يقع التّنصيص من طرف الممضين للإعلام علي كامل أفراد الهيئة المسؤولة أو حصل مانع لحضور من وقع تعيينهم فإنّ أعضاءها ينتخبون من طرف المجتمعين. 
الفصل 6 -يقع تعيين موظّف من طرف مصالح الأمن ليحضر الاجتماع العام وله الحقّ في الإعلان عن توقيفه
1 (إذا طلبت منه ذلك الهيئة المسؤولة عن الاجتماع. 2 (إذا حصل تشاجر أو اعتداء بالعنف. ويعيّن علي الأشخاص المجتمعين أو يتفرّقوا عند أوّل طلب يصدر لهم. 
الفصل 7 -يمكن للسّلط المسؤولة اتّخاذ قرار في منع كلّ اجتماع يتوقّع منه خلال بالأمن أو بالنّظام العام، ويقع إعلام المنظّمين للاجتماع بهذا القرار بواسطة أعوان الأمن. وفي هذه الصّورة يمكن لمنظّمي الاجتماع أن يرفعوا أمرهم إلى كاتب الدّولة للداخليّة الذي يبتّ في الموضوع. 
الفصل 8 -لا يمكن عقد اجتماعات بالطّريق العام. الباب الثّاني المواكب- الاستعراضات- المظاهرات بالطّريق العام 
الفصل 9 -تخضع وجوبا لإعلام سابق كلّ المواكب والاستعراضات وبصفة عامّة كلّ مظاهرة بالطّريق العام مهما كانت صبغتها. الفصل 10 -يتمّ الإعلام حسب المقتضيات المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا القانون ويجب أن يتضمّن بيان أماكن التجمّع والطّرقات المقرر المرور منها واللافتات والرايات التي قد يقع حملها. 
الفصل 11 -إنّ المواكب أو الاستعراضات أو المظاهرات المسلحة محتجزة وتعتبر تجمهرا بالطريق العام ويعامل المشاركون فيها حسبما تقتضيه فصول هذا القانون المتعلّقة بالمتجمهرين. 
الفصل 12 -يمكن للسّلط المسؤولة اتخاذ قرار في منع كلّ كظاهرة يتوقّع منها إخلال بالأمن أو بالنظام العام. ويقع إعلام المنظّمين للمظاهرة بذلك القرار بواسطة أعوان الأمن. الباب الثالث التجمهر بالطّريق العام 
الفصل 13 -يحجّر بالطريق العام أو بالساحات العمومية: 1 (كل تجمهر مسلح، 2 (كل تجمهر غير مسلح قد ينتج عنه إخلال بالراحة العامة. 
الفصل 14 -يعتبر التجمهر مسلحا : 1 (إذا كان أحد أفراده حاملا سلاحا ظاهر، 2 (إذا كان بعض أفراده حاملين أسلحة أو أشياء مختلفة ظاهرة أو خفية سبق استعمالها كأسلحة أو جيء بها لتستعمل كأسلحة. 
الفصل 15 -يشتّت التجمهر بالقوة من طرف أعوان الأمن بعد أن يكون ممثل السلطة المختصة الذي له صفة الضابطة العدلية والمرتدي الزي الرسمي أو الحامل شعار وظيفته : 3 1 (قد أعلن عن حضوره بواسطة إشارة سمعية أو ضوئية من شأنها أو تحذر المتجمهرين تحذيرا ناجعا. 2 (قد أمر الأشخاص المشاركين في التجمهر بالتفرق مستعملا مضخم الصوت أو بواسطة إشارة سمعية أو ضوئية من شأنها أن تنذر المتجمهرين إنذار ناجعا. 3 (قد قام بإصدار أمر ثان علي نفس النسق إذا بقي الأول بدون نتيجة. 
الفصل 16 -يعلن ممثل السلطة المختصة المشار إليه بالفصل 15 من هذا القانون عن حضوره: 1 (بتسميع العبارات التالية بواسطة مضخم الصوت "امتثلوا للقانون- تفرقوا- 2 (باستعمال الضوء لأحمر غير المسترسل أو التلويح به في أعلي اليد مع القيام بحركات مستديرة. 
الفصل 17 -يقع الأمر الأول بالتفرق بإحدى الإشارات السمعية أو الضوئية الآتية: 1 (تسميع العبارات التالية بواسطة مضخم الصوت: "إنذار أوّل- تفرّقوا وإلاّ سيقع استعمال القوّة-". 2 (استعمال الضوء الأحمر غير المسترسل أو التلويح به في أعلى اليد مع القيام بحركات مستديرة. 
الفصل 18 -يقع الأمر الثاني والأخير بالتفرق بإحدى الإشارات السمعية أو الضوئيّة الآتية: 1 (تسميع العبارات التالية بواسطة مضخم الصور: "إنذار أخير- تفرقوا وإلا سيقع استعمال القوة-". باستعمال الضوء الأحمر غير المسترسل أو التلويح به في أعلي اليد مع القيام بحركات مستديرة.
 الفصل 19 -في صورة ما إذا كان تشتت التجمهر بالقوة يستوجب استعمال الأسلحة فإنّ لأمر الثاني بالتفرق ينبغي أن يكرر مرتين بإحدى الإشارات السمعية أو الضوئية المذكورة أعلاه. الباب الرابع استعمال الأسلحة 
الفصل 20 -فيما عدا حالات الدفاع الشرعي التي اقتضتها الفصول 39 -40 -42 -من القانون الجنائي فإن أعوان الأمن لا يلجؤون لاستعمال الأسلحة إلا في الحالات الاستثنائية التالية : 1 (إذا كانوا لا يستطيعون الدفاع بطريقة أخرى عن المكان الذي يحتلونه أو المنشآت التي يحمونها أو المراكز ا، الأشخاص الذين عهد إليهم بحراستهم أو إذا كانت المقاومة بكيفية يستحيل التغلّب عليها بصفة أخرى إلا باستعمال الأسلحة. 2 (إذا دعوا شخصا مشبوها فيه بنداءات متكررة وبصوت مرتفع "قف شرطة" ولم يمتثل الشخص وحاول الفرار ولم يبق مجال لجبره علي الوقوف إلا باستعمال الأسلحة. 3 (إذا أشاروا إلى عربة أو سفينة أو وسيلة نقل أخرى بالوقوف ولم يمتثل سائقها للوقوف ولم يبق مجال لجبرهم علي ذلك إلا باستعمال الأسلحة.
 الفصل 21 -إذا وجد أعوان الأمن أنفسهم أمام متجمهرين يأبون التفريق رغم الإنذارات الموجهة لهم والمنصوص عليها بالفصول المتقدمة من هذا القانون فإنهم يستعملون بالتدرج الطرق التالية لتشتيتهم : 1 (الرش بالماء أو المطاردة بالعصي،
2 (الرمي بالقنابل المسيلة للدموع، 3 (طلق النار عموديا في الفضاء لتخويف المتجمهرين، 4 (طلق النار صوب أرجلهم.
 الفصل 22 -إذا عمد المتجمهرون إلى بلوغ مقاصدهم بالقوة رغم استعمال جميع الطرق المنصوص عليها بالفصل 21 لتشتيتهم فإن أعوان الأمن يطلقون عليهم النار مباشرة. الباب الخامس التدابير الجزائية 
الفصل 23 -إنّ مخالفات مقتضيات الفصلين الثاني والخامس من هذا القانون يعاقب عليها بالسجن من ستة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر وذلك بالإضافة إلى التتبّعات من أجل جرائم أ، جنح يمكن أن تقترف أثناء الاجتماع. ويكون مسؤولا عن هذه المخالفات أعضاء هيئة الاجتماع أو الممضون علي الإعلام في صورة عدم وجود هذه الهيئة أو الذين عقدوا الاجتماع في صورة عدم وجود إعلام. ويعاقب بنفس العقوبات الأشخاص الذين يمتنعون من التفرق بعد حل الاجتماع. 
الفصل 24 -يعاقب بالخطية من 10 إلى200 دينار وبالسجن من شهر إلى عامين الأشخاص الذين عقدوا اجتماعا محجرا طبقا لمقتضيات الفصل السابع من هذا القانون وكذلك بالنسبة للأشخاص الذين أعدوا محلا علي ذمة المنظمين للاجتماع بدون أن يتأكدوا من أن الإعلام عنه وقع بصفة قانونية. وفي العود تضاعف العقوبات ويمكن التصريح بتحجير الإقامة لمدة خمس سنوات علي الأقل وعشر سنوات علي الأكثر. 
الفصل 25 -كلّ شخص ساهم مساهمة فعلية في اجتماع عقد بالطريق العام يعاقب بالسجن من خمسة عشر يوما إلى ستة أشهر وبخطية تتراوح من 10 إلى300 دينار أو بإحدى العقوبتين فقط. إنّ الحث المباشر لعقد اجتماع بالطريق العام يعاقب عليه بنفس العقوبات سواء أدّى إلى نتيجة أم لا.
 الفصل 26 -يعاقب بخطيّة من 12 إلى120 دينار وبالسجن من ثلاثة أشهر إلى عام: 1 (كل من يدلي بإعلام غير تام أو غير صحيح من شأنه أن يغالط في الظروف التي سيقام فيها الاجتماع أو ستجرى فيها المظاهرة أو الذين يوجهون بطريقة ما استدعاء للمشاركة في الاجتماع سواء قبل إيداع الإعلام أو بعد التحجير. 2 (الذين يشاركون في مظاهرة لم يقع الإعلام عنها أو وقع تحجيره وعند العود تطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 24. 
الفصل 27 -يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عامين وبخطية من 24 دينار إلى240 دينار أو بإحدى العقوبتين كلّ شخص شارك في مظاهرة عدائـية بالطريق العام أو بالأماكن العمومية. 5 وتعتبر كل مظاهرة تقع بالصياح أو الأناشيد أو الشارات أو الرموز الملصقة أو عير الملصقة أو الإعلانات التي تحرض علي الأفعال المنصوص علي عقابها بالفصول من ستين إلى ثمانين من المجلة الجنائية. الفصل 28 -يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عامين وبخطية من 24 دينارا إلى240 دينار وبقطع النظر إذا اقتضى الحال عن العقوبات الأكثر شدة المسلطة علي التجمهر كل شخص عثر عليه حاملا سلاحا ظاهرا أو خفيا أو آلة خطيرة علي الأمن العام أثناء أو بمناسبة وقوع مظاهرة أو موكب أو تجمع بالطريق العام أو اجتماع. 
الفصل 29 -يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة كل شخص غير مسلح وشارك في تجمهر مسلح أو غير مسلح ولم ينسحب من بعد الإنذار الأول ويكون العقاب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا استمر الشخص غير المسلح علي مشاركته في التجمهر غير المسلح والذي لم يشتت إلا بعد استعمال القوة. والأشخاص المحكوم عليهم طبقا لأحكام هذا الفصل يمكن حرمانهم لمدة عام علي الأقل وخمس سنوات علي الأكثر من بعض أو كل الحقوق المنصوص عليها بالفقرة السادسة من الفصل الخامس من المجلة الجنائية. الفصل 30 -بقطع النظر عن العقوبات الأكثر شدة عند الاقتضاء يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات كل شخص عثر عليه أثناء تجمهر حاملا سلاحا ظاهرا أو خفيا أو آلة مهما كان نوعها ظاهرة أو خفية استعملها كسلاح أو استجلبها لهذا القصد، ويكون الحكم بالسجن من عام إلى عشرة أعوام في الحالات التي يقع فيها تشتيت التجمهر بالقوة. والأشخاص المحكوم عليهم طبق هذا الفصل يمكن أن ينالهم عقاب تحجير الإقامة والحرمان من الحقوق المنصوص عليها بالفقرة السادسة من الفصل الخامس من المجلة الجنائية مدة خمس سنوات علي الأقل وعشرة أعوام علي الأكثر.
 الفصل 31 -كلّ تحريض مباشر علي التجمهر غير المسلح سواء كان ذلك بخطب تلقى عموما أو بكتائب أو مطبوعات تعلق أو توزع يعاقب عليه بالسجن من شهر إلى سنة إذا انجر عنه مفعول وإلا فإن الحكم يكون بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر. وكل تحريض مباشر يقع بنفس الطرق للتجمهر المسلح يعاقب عليه بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين إذا انجر عنه مفعول وإلا فإن الحكم يكون بالسجن من شهر إلى ستة أشهر. 
الفصل 32 -إنّ القيام بالتتبعات من أجل الجنح المتعلقة بالتجمهرات لا يحول دون التتبع من أجل الجنايات أو الجنح المرتكبة فرديا أثناء التجمهر. وكل شخص تمادى علي المشاركة في التجمهر بعد الإنذار الثاني الصادر عن ممثل السلطة العمومية يعاقب بجبر الأضرار الناتجة عن التجمهر. الفصل 33 -لا تنطبق أحكام الفصل الثالث والخمسين من القانون الجنائي علي المخالفات المنصوص عليها بهذا القانون. 6
 الفصل 34 -ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة الأمر المؤرخ في 5 أفريل 1905 المتعلق بالتجمعات بالطريق العام والأمر المؤرخ في 26 ماي 1936 المنظم للمواكب والمظاهرات والتجمع بالطريق العام والأمر المؤرخ في 6 أوت 1936 الخاص بالاجتماعات العامّة. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

vendredi 14 octobre 2016

قانون أساسي عدد 37 لسنة 2015 مؤرخ في 22 سبتمبر 2015 يتعلق بالتسجيل والإيداع القانوني (1).

باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يضبط هذا القانون شروط التسجيل والإيداع القانوني وإجراءاته.

الفصل 2 ـ يتمثل الإيداع القانوني في تمكين الهياكل العمومية المؤهلة بمقتضى هذا القانون بصفة مجانية من نسخ من كل مصنف من المصنفات المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون والموضوعة على ذمة العموم بمقابل أو بدون مقابل مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

الفصل 3 ـ يهدف الإيداع القانوني إلى : 

ـ جمع وضبط وتوثيق كل المصنفات الدورية وغير الدورية والمؤلفات الموسيقية والأفلام السينمائية الموجهة للعموم،

ـ حفظ وصيانة ومتابعة الإنتاج الفكري والأدبي والفني حفاظا على الذاكرة الوطنية والقيم الثقافية،

ـ المساهمة في وضع مختلف هذه المصنفات تحت تصرف العموم مع الإعلام بها.

الباب الثاني

في المصنفات الخاضعة للتسجيل والإيداع القانوني

الفصل 4 ـ تخضع وجوبا لإجراءات التسجيل والإيداع القانوني المصنفات التالية بمختلف أشكالها ومحاملها المتاحة للعموم :

. كل الكتابــــــات أو الوثائـــــق المطبوعــــــة أو المنقوشـة أو المصـــورة أو الصوتيــــــة أو السمعيـــــة البصريـــة أو المتعـــددة الوسائـــط أو الرســـــوم أو الخرائط أو الصور أو الفنون الرقمية أو الأقوال المجردة أو غير ذلك من المضامين الموجهة للعموم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 9 سبتمبر 2015.

.البرمجيات وقواعد البيانات والمواقع الالكترونية والمعلوماتية المترابطة،

. المؤلفات الموسيقية المكتوبة أو المسجلة،

. الأفلام السينمائية،

. المؤلفات السمعية والسمعية البصرية،

. الكتب والنشريات غير الدورية والمعلقات،

. النشريات الدورية التي تصدر تحت عنوان واحد في آجال متقاربة أو متباعدة ولو كانت غير منتظمة بشرط أن يكون تسلسلها مقررا لمدة غير محدودة وأن تتتابع أعدادها من حيث الزمان والترقيم، وتعتبر دوريات على وجه الخصوص الجرائد اليومية والأسبوعية والنصف شهرية والمجلات والدوريات والحوليات.

الفصل 5 ـ تستثنى من إجراءات التسجيل والإيداع القانوني المنصوص عليها بهذا القانون :

ـ الوثائق غير المعدة للبيع أو التوزيع بما فيها الأرشيف العمومي.

ـ أعمال الطبع المسماة المطبوعات الإدارية على غرار المطبوعات النموذجية وفواتير الحسابات والرسوم والقوائم والسجلات.

ـ أعمال الطبع المسماة المطبوعات التجارية على غرار قوائم الأسعار والبطاقات الخاصة بالأثمان أو بأنواع السلع أو بنماذج المنتوجات والوثائق المتضمنة لتعليمات والملصقات الإشهارية.

ـ المطبوعات الصغيرة التي يعبر عنها بمطبوعات المدينة لا سيما الرسائل وبطاقات الدعوة والإعلانات وبطاقات العناوين وبطاقات الزيارة والأظرفة المعنونة.

ـ مطبوعات الانتخابات بما في ذلك أوراق التصويت وملصقات الانتخابات.

ـ رسوم القيم المالية.

ـ البحوث المنجزة في إطار الدراسات الجامعية من قبيل الرسائل والأطروحات غير الموصى بنشرها.

الباب الثالث

إجراءات التسجيل والإيداع القانوني

الفصل 6 ـ تسجل كل المصنفات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون والموجهة للعموم التي يتم إصدارها بمقابل أو بدون مقابل في دفاتر خاصة من قبل مدير الدورية أو المنتج أو الناشر أو الموزع حسب الحالة، ويخصص لكل تسجيل تاريخ وعدد رتبي في سلسلة غير منقطعة.

يجب أن يشمل التسجيل التنصيص على اسم وعنوان متولي الطبع أو المنتج أو الناشر أو الموزع.

الفصل 7 ـ يقوم بالإيداع القانوني للمصنفات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون، بحسب الحالة، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا :

. مدير الدورية بالنسبة إلى المصنفات الدورية،

. الناشر بالنسبة إلى المصنفات غير الدورية،

. المنتج بالنسبة للمؤلفات الموسيقية والأفلام السينمائية ولبقية المصنفات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون.

وفي صورة مشاركة عدة متدخلين في عملية الإنتاج، يجب أن يتم الإيداع من قبل من وضع المصنف المعني على ذمة العموم.

الفصل 8 ـ يتولى الأشخاص المشار إليهم بالفصل 7 من هذا القانون الإيداع القانوني للمصنفات المعنية بهذا الإجراء والموضوعة على ذمة العموم بمقابل أو من دون مقابل في أجل :

. شهر من تاريخ وضع المصنف على ذمة العموم بالنسبة إلى المؤلفات الموسيقية والأفلام السينمائية والمؤلفات السمعية والسمعية البصرية والكتب.

. 48 ساعة من تاريخ وضع المصنف على ذمة العموم بالنسبة إلى المصنفات الدورية وغير الدورية وغيرها من المصنفات المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون.

الفصل 9 ـ يتم الإيداع القانوني إما مباشرة لدى الهياكل العمومية المؤهلة بمقتضى هذا القانون مقابل وصل في ذلك أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الهيكل المعني أو رقميا بالنسبة للمصنفات الرقمية.

الفصل 10 ـ يتولى كل مدير دورية أو ناشر لمصنف من المصنفات الدورية أو غير الدورية بحسب الحالة مما وقع إنتاجه أو إعادة إنتاجه بالبلاد التونسية، إيداع أربعة (4) نظائر لدى دار الكتب الوطنية في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ وضعها على ذمة العموم.

الفصل 11 ـ يتولى كل ناشر كتاب وقع إنتاجه أو إعادة إنتاجه بالبلاد التونسية، إيداع أربعة (4) نظائر لدى دار الكتب الوطنية في أجل أقصاه شهر من تاريخ وضعها على ذمة العموم.

الفصل 12 ـ تودع كل المؤلفات الموسيقية والسمعية التي تم إنتاجها أو أعيد إنتاجها بالبلاد التونسية من قبل المنتج في نظير واحد لدى مركز الموسيقى العربية والمتوسطية.

الفصل 13 ـ تودع كل الأفلام السينمائية والمصنفات السمعية البصرية التي تم إنتاجها أو أعيد إنتاجها بالبلاد التونسية من قبل المنتج في نظير واحد لدى المركز الوطني للسينما والصورة.

الفصل 14 ـ يتم الإيداع القانوني بالنسبة للكتب والمصنفات غير الدورية والتي وقع إنتاجها بالخارج وإدخالها للبلاد التونسية بغرض الوضع على ذمة العموم بمقابل أو من دون مقابل من قبل الموزع في نظير واحد لدى الهيكل العمومي المؤهل لذلك وطبق الآجال والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 15 ـ تتكفل دار الكتب الوطنية بدفع ثمن الكتاب أو المصنف غير الدوري المورد والمودع لديها إذا كان عدد النسخ الموردة من هذا الكتاب أو المصنف والذي تم إنتاجه بالخارج وإدخاله إلى البلاد التونسية بغرض البيع أقل من خمسين نسخة، وذلك شريطة أن يتم التوريد في دفعة واحدة ومن قبل مورد واحد.

الفصل 16 ـ يجب أن تكون النظائر المودعة طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون مطابقة للنظائر الموضوعة على ذمة العموم وعلى حالة تسمح بحفظها.

الفصل 17 ـ يتعين أن يتم الإيداع القانوني لكل نشرة من نشراتها على حدة بالنسبة لكل مصنف منشور بلغات متعددة وبطريقة منفصلة، لا تخضع للإيداع القانوني مرة ثانية المصنفات المعاد نشرها طبقا للنسخة الأصلية والتي سبق إيداعها وتخضع للإيداع القانوني المصنفات التي تتضمن تعديلات مضمونية.

الباب الرابع

في العقوبات

الفصل 18 ـ يعاقب كل من يخالف إجراءات وآجال التسجيل والإيداع القانوني المشار إليها بالفصول 4 و6 و8 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 من هذا القانون بخطية تتراوح بين ألف وثلاثة آلاف دينار وتضاعف الخطية في صورة العود.

وتقع معاينة مخالفة الأحكام المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من قبل أعوان الضابطة العدلية المعينين بالفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.

الباب الخامس

أحكام ختامية

الفصل 19 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون وخاصة المطات 3 و4 و6 و8 من الفصل 2 والفصول 4 و5 و6 و19 و22 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 22 سبتمبر 2015.

jeudi 13 octobre 2016

مرسوم إطاري عدد 120 لسنة 2011 مؤرخ في 14 نوفمبر 2011 يتعلــق بمكافحـة الفســاد
بعد الإطلاع على المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى مجلة المرافعات الجزائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات المصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 والمنقح بالمرسوم عدد 18 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 وبالقانون عدد 3 لسنة 1981 المؤرخ في 23 جانفي 1981 وبالقانون عدد 76 لسنة 1986 المؤرخ في 28 جويلية 1986 وبالقانون الأساسي عدد 83 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 والقانون الأساسي عدد 37 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 90 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ في 10 أفريل 1987 المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين،
وعلى المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الباب الأولأحكــام عـامـة
الفصل الأول يهدف هذا المرسوم الإطاري إلى مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص وذلك خاصة بتطوير جهود الوقاية منه وتيسير كشفه وضمان تتبع مرتكبيه وردعهم ودعم المجهود الدولي للحد منه وتقليص آثاره والعمل على استرجاع عائداته.
الفصل 2 يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا المرسوم
-          الفساد : سوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية. ويشمل الفساد خاصة جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص والاستيلاء على الأموال العمومية أو سوء التصرف فيها أو تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها والإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية وغسل الأموال.
-          النزاهة : مجموعة من المبادئ والسلوكيات التي تعكس التقيد بمقتضيات القانون ومقاصده و تجنب تضارب المصالح والامتناع عن أي عمل من شأنه المساس بثقة العموم في صحة وسلامة الأداء أو السلوك ومطابقته للضوابط التي تحكمه.
-          الشفافية : نظام يقوم بصورة خاصة على التدفق الحر للمعلومات والعمل بطريقة منفتحة بما من شأنه أن يتيح توفير معطيات صحيحة وكاملة في الوقت المناسب وبأيسر السبل تساعد أصحاب الشأن على التعرف على كيفية إنجاز خدمة معينة أو صنع القرار وفهمه وتقييمه لاتخاذ المواقف والإجراءات المناسبة قصد الحفاظ على مصالحهم وفسح المجال أمامهم لمساءلة الأشخاص المعنيين عند الاقتضاء دون حواجز أو عراقيل.
-          المساءلة : إقرار مبدأ إخضاع كل شخص طبيعي أو معنوي يثبت ارتكابه لإحدى جرائم الفساد للمسؤولية الجزائية والمدنية والتأديبية وذلك بقطع النظر عن صفته أو وظيفته.
-          عائدات الفساد : الأموال بكل أنواعها سواء مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة وكذلك المستندات والصكوك التي تثبت ملكيتها أو وجود حق فيها المتأتية أو المتحصل عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب إحدى جرائم الرشوة و الفساد بما في ذلك الثمار و المداخيل بكل أنواعها.
-          الهيئة: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المنشأة بمقتضى هذا المرسوم.
الفصل 3 – تضمن الدولة إدراج مكافحة الفساد كمحور رئيسي في برامج التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية بناء على منهج:
-          شمولي يغطي كافة مجالات تدخلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة،
-          تشاركي يسمح بتجنيد كل طاقات المجتمع من أفراد ومنظمات وقطاعات عامة وخاصة،
-          تفاعلي يمكن من تبادل المعلومات بين مختلف المتدخلين وتنسيق جهودهم.
الفصل 4 تضمن الدولة تنفيذ سياستها في مجال مكافحة الفساد وذلك بوضع النصوص القانونية والترتيبية المستوجبة والآليات التي تضمن احترامها وباتخاذ التدابير والإجراءات العملية لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة واحترام القانون.
الفصل 5 – تضمن الدولة إقرار برنامج شامل لتبسيط الإجراءات الإدارية و تعصيرها خاصة عن طريق اعتماد تكنولوجيات الاتصال والمعلومات في إسداء الخدمات الإدارية وترشيد التصرف في الموارد والنفقات والمشتريات العمومية.
الفصل 6 – على الهياكل العمومية والأشخاص المكلفين بتسيير مرفق عمومي اعتماد:
-          مدونات سلوك تحدد واجبات مستخدميها وحقوقهم،
-          أدلة إجراءات تحدد بدقة ووضوح شروط و إجراءات إسداء الخدمات،
-          مبادئ توجيهية لمنع الفساد ونظم ملائمة لمكافحته طبقا لإطار عام يحدد بالتنسيق مع الهيئة.
الفصل 7 – على الدولة اعتماد برامج لتأهيل السلط العمومية و هياكل الرقابة والتدقيق والتفقد والتقييم والتعديل ودعمها وتمكينها من الوسائل المادية والبشرية الضرورية لأداء مهامها في مجال مكافحة الفساد بنجاعة وفاعلية.
الفصل 8 – تعتمد الدولة نظم تدقيق وتقييم داخلية وخارجية لأداء السلط والهياكل العمومية بهدف تطوير مساهمتها في مكافحة الفساد وإجراء المراجعة الضرورية عند الاقتضاء.
الفصل 9 –  يخضع القطاع الخاص إلى واجب المساهمة في جهود الدولة الرامية إلى مكافحة الفساد بتصور وتنفيذ الآليات الكفيلة بالحد من الممارسات التي من شأنها أن تشجع على تفشي الفساد في القطاع العام وإخضاع ممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والمعاملات والمبادلات التجارية بين مؤسسات القطاع الخاص إلى مبادئ المنافسة المشروعة و تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في التصرف والتسيير بمؤسسات القطاع الخاص.
الفصل 10  يتمثل واجب تشريك أفراد المجتمع في مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص خاصة فيما يلي :
-          نشر الوعي والتحسيس بمخاطر الفساد وضرورة مكافحته،
-          نشر المعلومات المتعلقة بالفساد و آليات مكافحته،
-          تطوير وظيفة الإصغاء إلى المواطن وتمكينه من حق التعبير عن مواطن الفساد،
-          تطوير أداء الإعلام،
-          تعزيز قدرات مكوّنات المجتمع المدني وخاصة منها المنظمات المعنية بمكافحة الفساد.
الفصل 11 ـ تضمن الدولة في إطار سياستها لمكافحة الفساد التشجيع على التبليغ عن حالات الفساد بنشر الوعي الاجتماعي بخطره والتقليص من العراقيل القانونية والعملية التي تمنع كشفه وإثباته و إقرار تدابير لحماية الضحايا والشهود والمبلغين.
الباب الثانيفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
الفصل 12 تحدث هيئة عمومية مستقلة تسمى "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي.
الفصل 13 تتولى الهيئة القيام خاصة بالمهام التالية:
1-      اقتراح سياسات مكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها باتصال مع الجهات المعنية،
2-      إصدار المبادئ التوجيهية العامة باتصال مع الجهات المعنية لمنع الفساد ونظم ملائمة لكشفه،
3-      الكشف عن مواطن الفساد في القطاعين العام والخاص،
4-      تلقي الشكاوى والإشعارات حول حالات الفساد والتحقيق فيها وإحالتها على الجهات المعنية بما في ذلك القضاء.
5-      إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بمكافحة الفساد،
6-      تيسير الاتصال بين مختلف المصالح والجهات المعنية بمكافحة الفساد وتدعيم التفاعل فيما بينها،
7-      جمع المعطيات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالفساد لإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في إنجاز المهام الموكولة إليها،
8-      نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر الفساد عن طريق الحملات التحسيسية وإقامة الندوات واللقاءات وإصدار النشريات والأدلة وتنظيم الدورات التدريبية والإشراف على برامج التكوين،
9-      إنجاز البحوث والدراسات ذات العلاقة بمكافحة الفساد أو المساعدة على إنجازها.
الفصل 14 تعمل الهيئة على التعاون مع نظيراتها بالدول الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة ولها أن تبرم معها اتفاقات تعاون في مجال اختصاصها. كما تسعى إلى تبادل الوثائق والدراسات والمعلومات معها بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بجرائم الفساد وتفادي ارتكابها وكشفها.
الفصل 15 – على المصالح والهياكل العمومية المختصة أن تساعد الهيئة على جمع المعلومات والإحصائيات حول المسائل المرتبطة بمهامها وتنفيذ إجراءات حماية الضحايا والشهود والمبلغين.
واستثناء من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ في 10 أفريل 1987 المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين يمكن للهيئة أن تطلب من دائرة المحاسبات الإطلاع على التصاريح على الشرف بالمكاسب المودعة لديها.
الفصل 16 تتكون الموارد المالية للهيئة من الاعتمادات المالية التي ترصد لها من ميزانية الدولة وكذلك المنح والهبات و المساعدات التي تتحصل عليها بموافقة مجلس الهيئة.
الفصل 17 – تكون للهيئة ميزانية مستقلة تلحق بميزانية الوزارة الأولى ويكون رئيس الهيئة آمر الصرف.
ولا تخضع قواعد صرفها ومسك حساباتها إلى مجلة المحاسبة العمومية.
ويعين مجلس الهيئة مراقب حسابات لمدة ثلاث سنوات يقع اختياره من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
وتخضع الهيئة إلى مراقبة دائرة المحاسبات.
الفصل 18 – تتركب الهيئة من رئيس ومجلس وجهاز للوقاية والتقصي وكتابة عامة.
الفصل 19 – يعيّن رئيس الهيئة بأمر يتّخذ باقتراح من الحكومة من بين الشخصيات الوطنية المستقلة ذات الخبرة القانونية المتميزة.
يسهر رئيس الهيئة على سير أعمالها ويرأس جلساتها ويمثلها لدى الغير ويحفظ وثائقها.
يمارس الرئيس في نطاق المهام الموكولة إليه الصلاحيات التالية :
1-      الإشراف الإداري والمالي على الهيئة والموظفين فيها،
2-      إعداد مشروع الميزانية السنوية ،
3-      الإشراف على إعداد التقرير السنوي للهيئة وعرضه على مصادقة مجلس الهيئة ،
4-      طلب إلحاق موظفين أو أعوان للعمل لدى الهيئة وانتداب متعاقدين طبقا للتشريع الجاري به العمل،
5-      تعيين كاتب عام للهيئة يتولى تدوين مداولاتها ويسهر على تسييرها الإداري تحت إشراف الرئيس .
للرئيس حق تفويض البعض من صلاحياته كتابيا لنائبه أو لأي عضو بجهاز الوقاية والتقصي.
الفصل 20 يتألف مجلس الهيئة من رئيس الهيئة و أعضاء يقع اختيارهم كما يلي:
1-      سبعة أعضاء على الأقل من سامي الموظفين وممثلين عن هياكل الرقابة والتدقيق والتفقد والتقييم،
2-      سبعة أعضاء على الأقل عن منظمات المجتمع المدني والهيئات المهنية من ذوي الكفاءة والخبرة في المسائل ذات العلاقة بمهام الهيئة،
3-      قاض عدلي وقاض من المحكمة الإدارية وقاض من دائرة المحاسبات،
4-      عضوين عن قطاع الإعلام والاتصال.
و لا يمكن أن يتجاوز العدد الأقصى لأعضاء المجلس ثلاثين عضوا.
يعين أعضاء مجلس الهيئة بأمر بناء على اقتراح من الحكومة بعد التشاور مع الأطراف المعنية.
ولا يحول عدم تعيين عضو أو أكثر بالمجلس دون تكوينه.
مدة النيابة في مجلس الهيئة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يعقد مجلس الهيئة جلساته مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل. ويمكن لرئيس الهيئة أن يدعو المجلس للانعقاد في جلسات استثائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
يرأس مجلس الهيئة رئيسها ويشارك أعضاء جهاز الوقاية والتقصي في المداولات والتصويت . ولرئيس اللجنة أن يدعو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس قصد الاستئناس برأيه في المسائل المعروضة عليه.
وتجري مداولات المجلس بحضور نصف أعضائه على الأقل ويتخذ قراراته بالتوافق وعند الاقتضاء بأغلبية الحاضرين ويكون صوت الرئيس مرجحا عند التساوي.
وفي صورة عدم اكتمال النصاب تقع الدعوة لجلسة ثانية تنعقد حتى بحضور عدد يقل عن نصف الاعضاء.
الفصل 21 ـ يتعهد مجلس الهيئة بالنظر في التوجهات الأساسية لعملها ويبدي رأيه في المهام الموكولة إليها و المبينة بالأعداد 1 و2 و 5 و8 و9 من الفصل 13 من هذا المرسوم.
كما يتولى إقرار النظام الداخلي للهيئة والمصادقة على تقريرها السنوي.
الفصل 22 ـ يتألف جهاز الوقاية والتقصي من رئيس الهيئة وأعضاء لا يقل عددهم على عشرة يعينون بأمر بناء على اقتراح من الحكومة من بين الخبراء المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة في اختصاصات القانون والمالية ومراقبة الحسابات والجباية والشؤون العقارية وغيرها من الاختصاصات ذات العلاقة بمهام الهيئة.
مدة نيابة الرئيس وأعضاء جهاز الوقاية والتقصي ست سنوات غير قابلة للتمديد ويتجدد نصف الأعضاء كل ثلاث سنوات.
يختار رئيس الهيئة نائبا له من بين أعضاء جهاز الوقاية والتقصي يعوضه عند التعذر أو الغياب.
الفصل 23 ـ يتولى جهاز الوقاية والتقصي إدارة الهيئة ويتمتع في نطاق ممارسة المهام الموكولة إليه بالصلاحيات التالية:
1-      اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه،
2-       إعداد مشاريع النصوص القانونية والترتيبية الخاصة بعمل الهيئة،
3-      إحداث لجان فرعية أو متخصصة تحدد مهامها في قرار الإحداث،
4-      الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه.
الفصل 24 ـ على رئيس الهيئة و أعضاء جهاز الوقاية والتقصي التفرغ للعمل بها.
وتحدد الامتيازات والمنح التي يتمتعون بها بأمر.
الفصل 25 ـ يؤدي الرئيس وأعضاء جهاز الوقاية والتقصي قبل مباشرة مهامهم اليمين التالية أمام رئيس الدولة " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وأن أحترم الدستور والقوانين و أن أقوم بمهامي باستقلالية وأمانة ".
الفصل 26 ـ يتمتع رئيس الهيئة وأعضاء جهاز الوقاية والتقصي بالحصانة ضد التتبعات فيما يتعلق بممارسة المهام الموكولة إليهم.
ويمكن رفع الحصانة إثر مداولة خاصة لجهاز الوقاية والتقصي بعد استدعاء المعني بالأمر لسماعه.
الفصل 27 ـ يتعين على كل عضو بالهيئة إعلام رئيسها كتابيا بـما يلي:
1-      المهام التي باشرها قبل ثلاث سنوات من تسميته بالهيئة،
2-      كل نيابة باشرها لدى شخص مادي أو معنوي قبل ثلاث سنوات من تسميته بهذه الهيئة.
كما يخضع رئيس الهيئة وأعضاء جهاز الوقاية والتصدي إلى واجب التصريح على الشرف بالمكاسب طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 28 ـ لا يمكن لأي عضو بالهيئة المشاركة في مداولاتها في مسألة تتعلق بشخص مادي أو معنوي تكون له معه مصلحة شخصية أو قرابة عائلية أو مصاهرة أو أي نوع من الالتزامات أو العقود.
كما يمنع على عضو الهيئة المشاركة في مداولاتها إذا تعلقت بشخص تكون له معـه مصلحة أو قرابة خلال الفتـرة اللاحقة لإحالة الملف على السلطة القضائية.
الفصل 29 ـ يجب على كل عضو بالهيئة المحافظة على السر المهني في كل ما بلغ إلى علمه من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة.
الفصل 30 ـ يمكن لأي شخص مادي أو معنوي له مصلحة في ذلك أن يقدح في أي عضو من أعضاء جهاز الوقاية والتقصي وذلك بمكتوب معلل يوجه إلى رئيس الهيئة.
الفصل 31 ـ يتعهد جهاز الوقاية و التقصي بالبحث في جرائم الفساد.
ويتولى في هذا الإطار تجميع المعلومات والوثائق والشهادات التي من شأنها أن تمكن من تقصي الحقيقة بخصوص شبهة ارتكاب جرائم فساد من قبل أي شخص مادي أو معنوي عام أو خاص أو أي تنظيم أو جمعية أو هيئة مهما كانت طبيعتها والتثبت في المعلومات والوثائق المجمعة ومدى صحتها قبل إحالتها على السلط القضائية المختصة قصد تتبع مرتكبي هذه الجرائم. ولها أن تقوم بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمنقولات بكل المحلات المهنية والخاصة التي ترى ضرورة تفتيشها وذلك دون إجراء آخر. وتعتمد المحاضر والتقارير التي يحررها جهاز الوقاية والتقصي عند مباشرة أعمال التقصي في جرائم الفساد حججا لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور.
الفصل 32 ـ يمكن تتبع الذوات المعنوية إذا ثبتت مسؤوليتها في ارتكاب جرائم الفساد.
ولا يمنع تتبع الذات المعنوية من توقيع العقوبات على ممثليها أو مسيريها أو الشركاء فيها من ذوي النفوذ إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال.
الفصل 33 ـ يمكن لرئيس الهيئة بناء على مداولة لجهاز الوقاية والتقصي و عند وجود أدلة جدية حول اقتراف جرائم فساد أن يطلب من السلط المختصة اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة ضد المشتبه في ارتكابهم تلك الجرائم لمنع إحالة الأموال والممتلكات موضوع الجريمة أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها أو إتلافها.
كما يمكن لرئيس الهيئة بناء على مداولة لجهاز الوقاية والتقصي أن يطلب من السلط المختصة اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة عند وجود خرق واضح للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 34 ـ يتعين على مصالح الدولة وبصفة خاصة المصالح الإدارية ومختلف مصالح وهيئات الرقابة والتفقد والتدقيق والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمنشآت ذات المساهمات العمومية مد رئيس الهيئة بتصاريح تتضمن كل ما بلغ إليها وما أمكن لها الحصول عليه في قيامها أو بمناسبة قيامها بمهامها من معلومات ومعطيات تندرج ضمن مهامها أو من شأنها أن تساعد هذه الأخيرة على القيام بالمهام المنوطة بعهدتها على أحسن وجه.
تقدم هذه البيانات والوثائق مباشرة وبمبادرة من المصالح والهياكل المذكورة إلى رئيس الهيئة أو بطلب منه عند الاقتضاء.
الفصل 35 ـ على كل شخص مادي أو معنوي مد رئيس الهيئة بكل ما لديه من وثائق أو تصاريح حول كل ما بلغ إليه أو كل ما تعرض له وما أمكن الحصول عليه من معلومات وبيانات تندرج ضمن مهام الهيئة.
الفصل 36 ـ لمحافظ البنك المركزي التونسي ورئيس هيئة السوق المالية ورئيس بورصة الأوراق المالية ورئيس مجلس المنافسة وكل الهيئات الأخرى المعنية مد رئيس الهيئة بكل ما لديهم من معلومات وبيانات ووثائق حول العمليات التي قامت بها مؤسسات القرض ومؤسسات التوظيف الجماعي وشركات الاستثمار والشركات المدرجة بالبورصة وتوحي بوجود ممارسات فساد.
تقدم هذه البيانات والوثائق مباشرة وبمبادرة منهم إلى رئيس الهيئة.
وعلى السلط والهيئات المشار إليها بالفقرة الأولى مدّ الهيئة بطلب من رئيسها بالمعلومات والوثائق ذات الصلة باختصاص الهيئة.
الفصل 37 ـ بصرف النظر عن النصوص الخاصة المخالفة، لا يجوز مواجهة طلبات رئيس الهيئة للحصول على معلومات أو
وثائق بواجب الحفاظ على السر المهني وذلك مهما كانت طبيعة أو صفة الشخص المادي أو المعنوي الذي توجد لديه المعلومات أو الوثائق التي يطلبها رئيس الهيئة.
الفصل 38 ـ كل قيام أمام الهيئة يعتبر عملا قاطعا للتقادم ولآجال سقوط حق القيام.
الفصل 39 ـ تنشر قرارات الهيئة ذات الصبغة العامة المتعلقة بمجال اختصاصها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 40 ـ تعد الهيئة تقريرا سنويا عن نشاطها يتضمّن خاصة اقتراحاتها وتوصياتها .
تنشر الهيئة تقريرها السنوي للعموم وتحيله على رئيس الجمهورية وعلى السلطة التشريعية.
كما يمكن للهيئة إصدار بلاغات أو تقارير خاصة حول نشاطها.
الباب الثالث – أحكام انتقالية
الفصل 41 ـ تحل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محل اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد المحدثة بموجب المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 وتحال إليها ملفاتها ووثائقها.
الفصل 42 ـ تلغى أحكام المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث لجنة وطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد بداية من استكمال إجراءات تكوين الهيئة.
الفصل 43 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2011.

تحجير السفر بقلم قيس دالي

  تحجير السفر في القانون التونسي قيس دالــــــي قاضٍ وباحث دكتوراه في القانون الخاصّ   بكليّة الحقوق بصفاقس                      ...