mardi 14 janvier 2020

قانون الخدمة الوطنية 2004

باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ تهدف الخدمة الوطنية إلى إعداد المواطن للدفاع عن حوزة الوطن وإلى المشاركة في التنمية الشاملة للبلاد والمساهمة في نشر السلم في العالم.
الفصل 2 ـ يجب على كل مواطن بلغ من العمر عشرين عاما أن يتقدم تلقائيا لأداء الخدمة الوطنية ويبقى ملزما بأدائها إلى حين بلوغه سن الخامسة والثلاثين.
ويمكن للمواطن البالغ من العمر ثمانية عشر عاما أن يؤدي الخدمة الوطنية بطلب منه وبترخيص من الولي وذلك بعد موافقة الوزير المكلف بالدفاع الوطني.
الفصل 3 ـ تتخذ الخدمة الوطنية أحد الشكلين التاليين :
ـ خدمة عسكرية مباشرة لغرض تسديد حاجيات الجيش الوطني.
ـ خدمة وطنية خارج وحدات القوات المسلحة استجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومقتضيات التضامن الوطني.
الفصل 4 ـ يعين المجندون لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة :
ـ لدى وحدات قوات الأمن الداخلي،
ـ في نطاق التعيينات الفردية بالإدارات والمؤسسات،
ـ في إطار التعاون الفني.
ويمكن أن تشمل الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية أصحاب المهن الحرة والمشاريع الفردية الخاصة بعد موافقة الوزير المكلف بالدفاع الوطني.
خلافا لأحكام النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والنظام الأساسي العام لأعوان الدّواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة أو كليا ومجلة الشغل، يواصل المجندون لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة في نطاق التعيينات الفردية الانتفاع بكامل مرتبهم على أن يدفعوا مساهمة مالية شهرية تنزل بحساب الخدمة الوطنية المحدث بالقانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلستـه المنعقدة بتاريخ 13 جانفي 2004.
كما يواصل المجندون لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة في إطار التعاون الفني تقاضي الأجرة الراجعة لهم من قبل مشغّلهم وذلك حسبما جاء بالاتفاقية المبرمة في الغرض على أن يدفعوا مساهمة مالية شهرية تنزّل بحساب الخدمة الوطنية المحدث بالقانون المشار إليه بالفقرة السابقة.
تضبط تراتيب التعيين لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة ونسبة المساهمة المالية الشهرية المحمولة على المجندين في نطاق التعيينات الفردية وفي إطار التعاون الفني بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالدفاع الوطني.
الفصل 5 ـ يبقى المجندون لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة خاضعين إلى النظام الأساسي والتشريع الجاري به العمل في قطاع النشاط الذي ينتمون إليه ولا يتمتعون بالامتيازات المخولة للعسكريين المباشرين وخاصة فيما يتعلق بالعلاج والجرايات العسكرية ورخص الراحة والتسهيلات المتعلقة بالنقل والإعفاء من طوابع البريد.
الفصل 6 ـ يخضع المجندون لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة إلى أحكام القانون الأساسي العام للعسكريين فيما يتعلق بالواجبات والانضباط وإلى قانون الخدمة الوطنية وكذلك إلى مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
الفصل 7 ـ يضبط الوزير المكلف بالدفاع الوطني كل سنة، حسب الحاجيات، عدد أفراد الحصة المزمع تجنيدهم ونسب توزيعهم على مختلف أشكال الخدمة الوطنية.
الفصل 8 ـ حددت مدة الخدمة الوطنية بعام واحد يخضع المجندون أثناءها إلى تكوين أساسي عسكري تضبط مدته ومحتواه بقرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني.
الفصل 9 ـ يمنح المجندون في نطاق الخدمة العسكرية المباشرة زيادة على التدريب العسكري فرصا للتعليم العام والتكوين المهني لفتح آفاق التشغيل والإعداد للاندماج في الحياة المهنية.
الفصل 10 ـ يتم إدماج المجندين بعد قضاء مدة الخدمة الوطنية وبعد سراحهم ضمن جيش الاحتياط لمدة 24 سنة مرتبة كما يلي :
ـ الاحتياط الأول : سنتان
ـ الاحتياط الثاني : سنتان
ـ الاحتياط الثالث : 20 سنة
المدة التي يقضيها المتطوع أو من يعيد التطوع في الخدمة المباشرة زيادة على مدة الخدمة الوطنية تطرح من مدة الخدمة المقررة في الاحتياط.
وتتم دعوة الاحتياطيين في الحالات العادية غير المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا القانون بقرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني.
الفصل 11 ـ عند الضرورة يمكن لرئيس الجمهورية بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالدفاع الوطني :
1 ـ إبقاء أفراد الحصة في الخدمة الوطنية إلى ما بعد المدة القانونية.
2 ـ إعادة الدعوة للخدمة العسكرية المباشرة :
ـ إلى الاحتياطيين التابعين لحصة واحدة أو لعدة حصص أو لجميع الحصص وذلك بصفة كاملة أو مجزأة.
ـ إلى قدماء العسكريين المتقاعدين أو غير المتقاعدين من مختلف الرتب الذين لم يعودوا تابعين للاحتياط وذلك إلى غاية خمس سنوات بعد الحد العمري المقرر لهم.
الفصل 12 ـ يمكن إبقاء المجندين إلى ما بعد المدة القانونية بقرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني في الحالتين التاليتين :
ـ لأسباب صحية وذلك لمدة لا تتجاوز مدة الإقامة بالمستشفى لمواصلة العلاج أو مدة انتظار المثول أمام لجنة الإعفاء.
ـ الترشح للتطوع بصفوف الجيش الوطني وذلك في انتظار إتمام إجراءات الانتداب.
الباب الثاني
الإحصاء والتجنيد
الفصل 13 ـ يتولى سنويا المعتمدون بمساعدة العمد ضبط جداول إحصاء أولية ترسم بها جميع بيانات الحالة المدنية المتعلقة بالمواطنين البالغين من العمر ثمانية عشر عاما وكذلك المواطنين الذين وقع السهو عن إحصائهم ضمن الحصص السابقة.
الفصل 14 ـ تقوم لجان تدعى "لجان الإحصاء" بمراجعة جداول الإحصاء المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القانون واستكمال البيانات اللازمة لضبط الجداول النهائية للإحصاء قصد أداء الخدمة الوطنية.
وتضبط مشمولات لجان الإحصاء وتركيبتها وطرق عملها بأمر باقتراح من الوزيرين المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية.
الفصل 15 ـ يتم بالاعتماد على الجداول النهائية للإحصاء إعداد بطاقة إحصاء شخصية لكل مواطن يقع تبليغها إلى آخر مقر معلوم له.
ويتعين على المواطن حال توصله ببطاقة الإحصاء إتمام البيانات التي لم يتم ضبطها والإعلام عن كل تغيير يطرأ عليها.
الفصل 16 ـ يتولى الأعوان الديبلوماسيون والقنصليون لتونس بالخارج الترسيم بجداول إحصاء للمواطنين التونسيين البالغين من العمر ثمانية عشر عاما والمقيمين مدة عمليات الإحصاء في البلاد الأجنبية المعتمد لديها هؤلاء الأعوان وكذلك المواطنين الذين وقع السهو عن إحصائهم ضمن الحصص السابقة.
وتوجه هذه الجداول إلى وزارة الدفاع الوطني.
الفصل 17 ـ يجب على المواطن الذي تم إحصاؤه أن يتقدم عند حلول الحصة المعيّنة له ببطاقة الإحصاء إلى المركز الجهوي للتجنيد والتعبئة أو المكتب الجهوي للخدمة الوطنية التابع له قصد تسوية وضعيته إزاء قانون الخدمة الوطنية.
تضبط تواريخ الالتحاق بالمراكز والمكاتب المذكورة بالنسبة إلى أفراد كل حصة حسب المعتمديات. ويتم الإعلان عنها عن طريق وسائل الإعلام وبمعلقات في الأماكن العمومية وعند الاقتضاء بواسطة الدعوة الشخصية.
الفصل 18 ـ تتم تسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطنية نهائيا بالتجنيد أو الإعفاء ومؤقتا بالـتأجيل.
ويخضع المواطنون الذين يتم إحصاؤهم إلى فحص طبّي لمعرفة مدى صلوحيتهم لأداء الخدمة الوطنية.
يجرى الفحص الطبي في ظروف تضمن لهم حرمتهم وسرية المعطيات الشخصية المتعلقة بهم.
وتضبط إجراءات التجنيد بقرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني.
الباب الثالث
التأجيل والإعفاء
الفصل 19 ـ يمكن زمن السّلم منح التأجيل من أداء الخدمة الوطنية لمدة عام واحد :
أولا : للمواطن الذي له أخ بصدد أداء الخدمة الوطنية،
ثانيا : للمواطن الذي ثبتت ضرورة قيامه مؤقتا بشؤون عائلته،
ثالثا : للمواطن المزاول لتعليمه،
رابعا : للعامل المقيم بالخارج إلى حدّ سنّ الثامنة والعشرين.
تضبط شروط منح التأجيل من أداء الخدمة الوطنية بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالدفاع الوطني.
الفصل 20 ـ على المواطن الذي تحصل على تأجيل من أداء الخدمة الوطنية أن يتقدم لتسوية وضعيته إزاء قانون الخدمة الوطنية حال انقضاء مدة صلوحية التأجيل الممنوح له.
الفصل 21 ـ يمكن عند الضرورة توقيف مفعول التأجيل الممنوح بقرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني.
الفصل 22 ـ يخوّل لرؤساء المكاتب الجهوية للخدمة الوطنية وآمري المراكز الجهوية للتجنيد والتعبئة وكذلك الملحقين العسكريين بالخارج صلاحية منح التأجيل من أداء الخدمة الوطنية حسب شروط تضبط بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالدفاع الوطني.
الفصل 23 ـ يعفى من أداء الخدمة الوطنية كل مواطن :
أولا : ثبت طبيا عدم صلوحيته للخدمة.
ثانيا : ثبت أنه قائم بشؤون عائلته بصفة نهائية لكفالة فرد أو عدة أفراد قد يحرمون من موارد عيش كافية بحكم تجنيده،
ثالثا : ثبت أنه لا يزال يعمل ويقيم بالخارج بعد سنّ الثامنة والعشرين،
رابعا : تجاوز السن القصوى للتجنيد.
وتضبط شروط منح الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالدفاع الوطني.
الفصل 24 ـ المجند الذي طرأ تغيير على وضعيته العائلية أثناء أدائه للخدمة الوطنية وأصبح بذلك قائما بشؤون العائلة على معنى الفصل 23 من هذا القانون يتم سراحه بطلب منه.
الفصل 25 ـ تبت لجنة تدعى "لجنة التأجيل والإعفاء" في مطالب التأجيل والإعفاء من أداء الخدمة الوطنية.
تضبط تركيبة هذه اللجنة وقواعد سيرها بقرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني.
الفصل 26 ـ يمكن لمن تحصل على تأجيل أو إعفاء من أداء الخدمة الوطنية أن يتخلى عنه في أي وقت، ما عدا في حالة ثبوت عدم صلوحيته طبيا وعندئذ يتم تجنيده مباشرة ضمن الحصة الموالية.
الفصل 27 ـ يعتبر العسكريون الذين قضوا سنة في الخدمة المباشرة أو في إحدى المدارس أو الأكاديميات العسكرية قد سوّوا وضعيتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية.
الفصل 28 ـ يعتبر أعوان قوّات الأمن الداخلي والسجون والإصلاح والديوانة والغابات الذين تابعوا تكوينا عسكريا أو شبه عسكري قد سوّوا وضعيتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية.
الباب الرابع
أحكام مختلفة
الفصل 29 ـ يمكن لكلّ مواطن بلغ من العمر ثمانية عشر عاما على الأقل وثلاثة وعشرين عاما على الأكثر أن يتطوّع في نطاق الانتداب بالمدارس العسكرية حسب شروط تضبط بقرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني.
تشترط موافقة الولي بالنسبة إلى الشبان الذين لم يبلغوا سنّ الرشد.
ويمكن لقدماء العسكريين الذين لم يتجاوز عمرهم الأربعين سنة أن يعيدوا التطوّع للعمل بصفوف الجيش الوطني حسب شروط تضبط بقرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني.
الفصل 30 ـ ينتفع المواطنون الذين قضوا عامين على الأقل في الخدمــة العسكريــة المباشــرة عنــد انتدابهم لأول مرة بطريقة المناظرة أو الامتحان في وظيفة تابعة للدولة أو للجماعات المحلية أو للمؤسسات 

العمومية بتأخير في الحد العمري الأقصى المعين للمشاركة في المناظرة أو الامتحان بمدة تساوي المدة المقضاة فعلا في الخدمة العسكرية المباشرة وذلك في حدود عشر سنوات كمدة قصوى.
الفصل 31 ـ المواطن الذي لم يتقدم لتسوية وضعيته إزاء قانون الخدمة الوطنية على معنى الفقرة الأولى من الفصل 2 والفصلين 17 و20 من هذا القانون يعد مرتكبا للجريمة المنصوص عليها بالفصل 66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
ويبقى المخالف مطالبا بتسوية وضعيته إزاء قانون الخدمة الوطنية.
الفصل 32 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 51 لسنة 1989 المؤرخ في 14 مارس 1989 المتعلق بالخدمة الوطنية المنقح بالقانون عدد 53 لسنة 1992 المؤرخ في 9 جوان 1992. 
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 14 جانفي 2004.

mardi 12 novembre 2019

الادماج التشريعي للإتفاقيات الدولية ذات الصلة بمؤاخذة الجناة في القانون التونسي

الادماج التشريعي للإتفاقيات الدولية ذات الصلة بمؤاخذة الجناة  في القانون التونسي،( القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 والمتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال)

الخطية
الاعدام
السجن
الصكوك الدولية
الخطية من خمسة الاف دينار الى عشرة الاف دينار
مشتركة بين سلامة الملاحة البحرية وسلامة الطيران المدني الفصل 21 فقرة اولى.
الخطية بعشرون الف دينار
جرائم مشتركة بين سلامة الملاحة البحرية وسلامة الطيران المدني الفصل 21 فقرة ثانية.
خطية من عشرون الف دينار الى خمسون الف دينار
الهجمات الارهابية بالقنابل الفصل 23 فقرة اولى
حماية المواد النووية والمرافق النووية الفصل 24 فقرة اولى.
الخطية بـ خمسون الف دينار
الاعتداء على المحميين دوليا الفصل 25 فقرة اولى
 الخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار
سلامة الطيران المدني الفصل 16 فقرة اولى
سلامة الملاحة البحرية الفصل 19 فقرة اولى.
سلامة الملاحة البحرية الفصل 20 فقرة اولى.
المنصات الثابتة على الجرف القاري الفصل 22 فقرة اولى.
تمويل الارهاب الفصل 36 فقرة اولى.( ويمكن الترفيع في مقدار الخطية إلى خمس مرات قيمة الأموال موضوع الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل.)
 الخطية بمائة الف دينار
جرائم الطيران المدني الفصل 15 فقرة اولى
سلامة الطيران المدني الفصل 16 فقرة ثانية
الارهاب النووي الفصل 17 فقرة اولى
المنصات الثابتة على الجرف القاري الفصل 22 فقرة ثانية.
سلامة الطيران المدني الفصل 18 فقرة اولى.
سلامة الملاحة البحرية الفصل 19 فقرة ثانية.
سلامة الملاحة البحرية الفصل 20 فقرة ثانية.
الهجمات الارهابية بالقنابل الفصل 23 فقرة ثانية.
حماية المواد النووية والمرافق النووية الفصل 24 فقرة ثانية.
الاعتداء على المحميين دوليا الفصل 26 فقرة أولى.
خطف الرهائن الفصل 28 فقرة أولى.
الخطية بمائة وعشرون الف دينار
جرائم الطيران المدني الفصل 15 فقرة ثانية
الارهاب النووي الفصل 17 فقرة ثانية.
سلامة الطيران المدني الفصل 18 فقرة ثانية.
حماية المواد النووية والمرافق النووية الفصل 24 فقرة ثالثة.
الخطية بــ مائة وخمسون الف دينار
جرائم الطيران المدني الفصل 15 فقرة اولى.
سلامة الطيران المدني الفصل 16 فقرة ثالثة.
الارهاب النووي الفصل 17 فقرة ثالثة.
سلامة الطيران المدني الفصل 18 فقرة ثالثة.
سلامة الملاحة البحرية الفصل 19 فقرة ثالثة.
سلامة الملاحة البحرية الفصل 20 فقرة ثالثة.
مشتركة بين سلامة الملاحة البحرية وسلامة الطيران المدني الفصل 21 فقرة ثالثة
المنصات الثابتة على الجرف القاري الفصل 22 فقرة ثالثة.
الهجمات الارهابية بالقنابل الفصل 23 فقرة ثالثة.
حماية المواد النووية والمرافق النووية الفصل 24 فقرة رابعة
الاعتداء على المحميين دوليا الفصل 25 فقرة ثانية.
الاعتداء على المحميين دوليا الفصل 26 فقرة ثانية.
خطف الرهائن الفصل 28 فقرة ثانية.
الخطية بــ مائتا الف دينار (صورة الموت)
جرائم الطيران المدني الفصل 15 فقرة رابعة.
سلامة الطيران المدني الفصل 16 فقرة رابعة.
الارهاب النووي الفصل 17 فقرة  رابعة.
سلامة الطيران المدني الفصل 18 فقرة رابعة.
سلامة الملاحة البحرية الفصل 19 فقرة رابعة.
سلامة الملاحة البحرية الفصل 20 فقرة رابعة.
جرائم مشتركة بين سلامة الملاحة البحرية وسلامة الطيران المدني الفصل 21 فقرة رابعة.
المنصات الثابتة على الجرف القاري الفصل 22 فقرة رابعة.
الهجمات الارهابية بالقنابل الفصل 23 فقرة رابعة.
حماية المواد النووية والمرافق النووية الفصل 24 فقرة خامسة.
الاعتداء على المحميين دوليا الفصل 25 فقرة ثالثة.
الاعتداء على المحميين دوليا الفصل 26 فقرة ثانية.
قتل شخص يتمتع بحماية دولية الفصل 27.
خطف الرهائن الفصل 28 فقرة ثالثة.

ملاحظة الاعدام لا يحكم به  إلا في صورة موت الضحية.
الافعال غير مشروعة على الطائرات  الفصل 15 فقرة رابعة
سلامة الطيران  المدني الفصل 16 فقرة رابعة.
الارهاب النووي الفصل 17 فقرة رابعة.
سلامة الطيران المدني الفصل 18 فقرة رابعة
مشتركة بين سلامة الملاحة البحرية وسلامة الطيران المدني الفصل 21 فقرة رابعة
الاعتداء عى المنصات الثابتة الفصل 22 فقرة رابعة.
سلامة الملاحة البحرية الفصل 19 فقرة رابعة
سلامة الملاحة البحرية الفصل 20 فقرة رابعة
الهجمات الارهابية بالقنابل الفصل 23 فقرة رابعة
حماية المواد النووية والمرافق النووية الفصل 24 فقرة رابعة.
الاعتداء على المحميين دوليا الفصل 25 فقرة ثالثة
الاعتداء على المحميين دوليا الفصل 25 فقرة ثالثة
قتل شخص محمي دوليا الفصل 27.
اختطاف الرهائن الفصل 28 فقرة ثالثة.


















عقوبة السجن 6 أعوام
مشتركة بين سلامة الملاحة البحرية وسلامة الطيران المدني الفصل 21 فقرة ثانية
عقوبة السجن مدة 10 اعوام
جرائم الاعتداء على المحميين دوليا الفصل 25 فقرة اولى.
عقوبة بالسجن من 6 اعوام الى 12 اعوام
الهجمات بالقنابل الفصل 23 فقرة أولى
جريمة تمويل الارهاب الفصل 36.فقرة اولى 
حماية المواد النووية والمرافق النووية الفصل 24 فقرة اولى
العقوبة بالسجن من 10 الى 15 اعوام
الاعتداء عى المنصات الثابتة الفصل 22 فقرة أولى.
عقوبة السجن من 15 الى 20
سلامة الملاحة البحرية الفصلين 19 و20  فقرة اولى
المنصات الثابتة على الجرف القاري الفصل 22 فقرة اولى
عقوبة السجن مدة 20 عاما.
جرائم الاعتداء على المحميين دوليا الفصل 26 فقرة اولى
اختطاف الرهائن الفصل 28 فقرة اولى
سلامة الطيران المدني الفصل 16 فقرة ثانية 
الاعتداء عى المنصات الثابتة الفصل 22 فقرة ثانية.
جرائم الطيران المدني الفصل 15
 الافعال غير المشروعة على الطائرات الفصل 18
سلامة الملاحة البحرية الفصل 19 فقرة ثانية
سلامة الملاحة البحرية الفصل 20 فقرة ثانية
 الهجمات الارهابية بالقنابل الفصل 23 فقرة ثانية.
حماية المواد النووية والمرافق النووية الفصل 24 فقرة ثانية وثالثة.
الارهاب النووي الفصل 17
عقوبة السجن مدة 25 سنة عوام
الافعال غير المشروعة على الطائرات  الفصل 15 فقرة ثانية
الارهاب النووي الفصل 17 فقرة ثانية
سلامة الطيران المدني الفصل 18 فقرة ثانية
السجن بقية العمر
الافعال غير المشروعة على الطائرات الفصل 15 فقرة ثالثة
سلامة الطيران المدني الفصل 16 فقرة ثالثة
الارهاب النووي الفصل 17 فقرة ثالثة
سلامة الطيران المدني الفصل 18 فقرة ثالثة
سلامة الملاحة البحرية الفصل 19 فقرة رابعة
سلامة الملاحة البحرية الفصل 20 فقرة ثالثة
مشتركة بين سلامة الملاحة البحرية وسلامة الطيران المدني الفصل 21 فقرة ثالثة
الاعتداء على المنصات الثابتة الفصل 22 فقرة ثالثة
الهجمات الارهابية بالقنابل الفصل 23 رابعة.
حماية المواد النووية والمرافق النووية الفصل 24 فقرة ثالثة
الاعتداء على المحميين دوليا الفصل 25 فقرة ثانية
الاعتداء على المحميين دوليا الفصل 26 فقرة ثانية
اختطاف الرهائن الفصل 28 فقرة ثانية.

المادة2 من الإتفاقية الدولية لمكافحة أخذ الرهائن
تنص على انه : تعتبر كل دولة طرف الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 جرائم يعاقب عليها بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار الطبيعة الخطرة لهذه الجرائم "
المادة 2-ثانيا من اتفاقية دولية لقمع الجرائم ضد الاشخاص  المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم المبعوثين الدبلوماسيين "تعتبر كل من الدول الاطراف من هذه الجرائم مستوجبة لعقوبات مناسبة تأخذ خطورتها بعين الاعتبار.
المادة الثالثة من اتفاقية  قمع الافعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني " تتعهد كل دولة متعاقدة بتشديد العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في المادة الاولى".
المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل
"تتخذ كل دولة طرف مايلزم(ب)الت جعل مرتكبي تلك الجرائم عرضة لعقوبا مناسبة تراعي ما تتسم به تلك الجرائم من طابع خطير"
المادة الثانية من اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات لاهاي 1970 :" تتعهد كل دولة بان تجعل الجريمة معاقبا عليها بعقوبات مشددة"
المادة الرابعة  من الاتفاقية الدولية  لقمع تمويل الارهاب:" تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة  من أجل (ب) – المعاقبة على تلك الجرائم  بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها  على النحو الواجب".
 المادة الخامسة من اتفاقية  قمع الافعال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية:" تجعل كل دولة طرف من الافعال الجرمية  التي تنص عليها المواد  3 و3مكرراًو 3مكرراً ثانياً و" مكررًا ثالثا خاضعة للمعاقبة بعقوبات مناسبة تأخذ بعين الإعتبار الطابع الخطر لتلك الأفعال الجرمية".  
المادة الثالثة من اتفاقية قمع الافعال غير المشروعة  المتعلقة بالطيران المدني الدولي:"تتعهد كل دولة طرف بتشديد العقوبات على الجرائم المنصوص عليها  في المادة الأولى"
المادة السابعة من إتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النوويّة:" (ثانيا)تجعل كل دولة طرف  الجرائم المبينة في هذه المادة  جرائم تستحق العقاب بعقوبات مناسبة تراعي فيها  الطبيعة الخطرة لتلك الجرائم.

المادة الخامسة من الاتفاقية الدولية لقمع افعال الارهاب النووي لسنة 2005.
"تتخذ كل دولة طرف مكا يلزم من التدابير (ب): التي تجعل من مرتكبي تلك الجرائم عرضة لعقوبات مناسبة  تراعي ما تتسم به تلك الجرائم من طابع خطير"

تحجير السفر بقلم قيس دالي

  تحجير السفر في القانون التونسي قيس دالــــــي قاضٍ وباحث دكتوراه في القانون الخاصّ   بكليّة الحقوق بصفاقس                      ...