mardi 3 septembre 2019

تحجير السفر:  الضرورة والضوابط

قيس دالــــــي*


   من حق كل إنسان أن ينتقل من مكان اقامته ويعود اليه دون ما  تضييق عليه أو تعويق له فقد جاء  في منزل تحكيمه "هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ  وَإِلَيْهِ النُّشُورُ"[2] وحرية مغادرة الوطن من اسمى الحقوق التي كرستها المواثيق الدولية[3] والقوانين الوطنية سواء كان ذلك في النصوص القانونية الخاصة أو في دساتيرها وفي هذا الاطار نص الفصل 7 من دستور عهد الأمان لسنة 1861 الوارد تحت عنوان فيما لاهل المملكة التونسية من الحقوق  وما عليهم على أن "التونسي إذا انتقل لوطن آخر علي أي وجه وبأي سبب طالت مدة مغيبه أو قصرت حسب من أهل الوطن المنتقل إليه أو لم يحسب ثم رجع لمملكة تونس يحسب من رعاياها كما كان"([4]) . والفصل 10 من دستور الجمهوريّة التونسية لسنة 1959  الذي نص على أنه:" لكل مواطن حرية التنقل داخل البلاد وإلى خارجها واختيار مقر إقامته في حدود القانون. " كما وقع تكريسه صلب الفصل 24 من دستور 27 جانفي 2014 الذي ورد فيه بأن:" لكل مواطن الحرية في اختيار مقر إقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحقّ في مغادرته" لكن هذا الحق غير مطلق و  ترد عليه قيود تجعل من حظر السفر هو القاعدة وذلك لعدة اعتبارات تجد مبرراتها في حماية الأمن العامّ وفي منع الافلات من العقاب  [[5impunitéوقد نظم المشرّع التونسي السفر بمقتضى القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر الذي شهد عدة تنقيحات كان أولها بمقتضى القانون الأساسي Loi organique عدد 77 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998 وفي مناسبة ثانية بمقتضى القانون  عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 وفي مرحلة ثالثة بمقتضى القانون الأساسي عدد 46 لسنة2015 المؤرخ في 23 نوفمبر 2015 الذي أضاف بمقتضاه الفصل الأول مكرّر وكان آخرها سنة 2017  بمقتضى القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2017 المؤرخ في 7 جوان 2017  أضاف بمقتضاه المشرّع الفصول 15 مكرّر  و15 ثالثا و15 رابعا وهي النصوص التي جاءت بإجراءات جديدة خولت للسلطة القضائية تحجير السفرفي حالات معينة وفق شروط وضوابط تراعى فيها مصلحة الدولة والضمانات الممنوحة للفرد.

بقية المقال سيتم نشره بمجلّة القضاء والتشريع



-[1] متحصل على الماجستير في القانون الخاصّ والعلوم الجنائية و باحث دكتوراه بكليّة الحقوق والعلوم السياسية بتونس.  
[2] - سورة الملك آية 15.

[3] - المادة 13 فقرة ثانية من الاعلان العالمي لحقوق الانسان. 

 لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده." والمادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية :"( 2) لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده. (3)لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
[4] - ورد تحت الباب الثاني عشر فيما لأهل المملكة التونسية من الحقوق وما عليهم.
[5] Voir, « PRINCIPES DE BRUXELLES CONTRE L’IMPUNITE ET POUR LA JUSTICE INTERNATIONALE adoptés par le « Groupe de Bruxelles pour la justice internationale » à la suite du colloque « LUTTER CONTRE L’IMPUNITE: ENJEUX ET PERSPECTIVES » (Bruxelles, 11-13 mars 2002).

jeudi 22 août 2019

نظام الضمان الاجتماعي

القانـون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي
العنوان الأول
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل 1
 يحدث نظام خاص للضمان الاجتماعي يشمل إسداء منافع العلاج وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة بعد وفاة المنتفع بجراية وذلك حسب الشروط المبينة بهذا القانون.
ينطبق هذا النظام على الأصناف التالية :
أ ـ عملة المنازل المرتبطين بخدمة المنزل كيفما كانت طريقة خلاص أجرتهم ودوريتهم والمستخدمين في الأعمال المنزلية بصفة عادية لدى مؤجر أو عدة مؤجرين لايقصدون من وراء هذا الأعمال غايات كسبيّة.
ب ـ الأشخاص المستخدمين لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والذين لايشملهم نظام قانوني آخر للضمان الاجتماعي وذلك حسب صيغ يقع ضبطها بأمر.
ج ـ الصيادين البحريين العاملين على مراكب لاتفوق حمولتها خمسة أطنان حجمه وكذلك الصيادين المستقلين وصغار المجهزين.
د ـ الفلاحين الذين يعملون لحسابهم الخاص والمستغلين لمساحات لا تفوق خمسة هكتارات بعلية أو هكتارا واحد سقويا.
هـ ـ الحرفيين الذين يشتغلون بالقطعة في أنشطة وحسب شروط يقع تحديدها بمقتضى قرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالضمان الاجتماعي وبالصناعات التقليدية.
ويمكن سحب الانتفاع بأحكام هذا القانون على أصناف أخرى من العملة وذلك بمقتضى أمر.

الفصل 2
 يمكن للأشخاص المنتمين إلى الأصناف المشار إليها بالفقرات (ج) و (د) و (هـ) من الفصل الأول من هذا القانون الاختيار بين الانخراط بالنظام المنصوص عليه بهذا القانون أو الانتفاع بأنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بكل صنف ويترتب على هذا الاختيار تطبيق الأحكام الخاصة بالنظام الذي يختارونه.
الفصل 3 
 تسند إدارة النظام المشار إليه بالفصل الأول من هذا القانون إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الباب الثاني
الموارد والنظام المالي
الفصل 4
 تتكون موارد النظام المنصوص عليه بهذا القانون من العناصر التالية :
أ ـ اشتراكات المؤجرين والعملة المضبوطة طبقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون.
ب ـ خطايا التأخير المنجرة عن عدم احترام الأحكام الخاصة بالتزامات المؤجرين أوالعاملين لحسابهم الخاص الخاضعين لهذا النظام.
ج ـ محصول إيداعات وتوظيف أموال النظام المنصوص عليه بهذا القانون.
د ـ الهبات والوصايا، وكل موارد مالية أخرى بعنوان هذا النظام المسندة بموجب نص قانوني أو ترتيبي.
الفصل 5
 تشمل مصاريف النظام المحددة بهذا القانون:
أ ـ إسداء المنافع المنصوص عليها بهذا النظام
ب ـ القسط الخاص بمصاريف إدارة هذا النظام.
الباب الثالث
الانخراط والتسجيل
الفصل 6
 يتعين على كل مؤجر يقوم بتشغيل شخص ينتمي إلى أحد الأصناف المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون أن يبادر بتسجيله لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل في هذا المجال.
وينسحب هذا الإجراء على الأشخاص الذين يشتغلون لحسابهم الخاص والمنتمين إلى الأصناف المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون ويقع تحديد شروط وأساليب الانخراط والتسجيل بمقتضى أمر.
الباب الرابع : الاشتراكات
الفصل 7
حددت الاشتراكات المستوجبة بنسبة 7,5 بالمائة وتحتسب على أساس ثلثي الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بالنسبة إلى الأصناف المشار إليها بالفقرات (ب) و (ج) و (د) من الفصل الأول من هذا القانون وعلى أساس ثلثي الأجر الأدنى المهني المضمون بالنسبة إلى الصنفين المشار إليهما بالفقرتين (أ) و (هـ) من الفصل الأول الأنف الذكر.
توزع نسبة الاشتراكات على أساس الثلثين على كاهل المؤجر والثلث على كاهل الأجير بالنسبة إلى العمال الذين يشتغلون تحت إمرة مشغل وتحمل كاملة بالنسبة إلى العاملين لحسابهم الخاص.
الفصل 8 
تحدد أساليب استخلاص الاشتراكات بمقتضى أمر.

الفصل 9 
 لا يمكن للمؤجر أن يسترجع من العامل نسبة معلوم الاشتراك التي غفل عن خصمها منه سلفا ويتعين عليه تعويض كل ضرر ناتج عن إهماله أو تأخره عن دفع معاليم الاشتراكات.

العنوان الثاني: المنافع
الباب الأول: العلاج
الفصل 10
 تنتفع بخدمات العلاج الفئات التالية :
أولا : المضمون الاجتماعي شريطة ألا تندرج هذه الخدمات تحت نظام حوادث الشغل والأمراض المهنية؛
ثانيا : قرينه؛
ثالثا : أبناؤه القصر الذين هم في كفالته وغير مضمونين اجتماعيا.
ـ الأبناء ما فوق العشرين سنة المصابين بإعاقة أو بمرض عضال يجعلهم غير قادرين على تعاطي نشاط مؤجر بصفة مستمرة ومطلقة والذين لا يكونون في كفالة هيكل
خاص منتفع بإعانة من الدولة أو الجماعات المحلية.
ـ البنت ما فوق العشرين سنة طالما لم يتوفر لها مورد رزق ولم تجب نفقتها على زوجها.
رابعا : أصوله في الكفالة.
ويعتبر في كفالة المنخرط الأصول الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
ـ عدم الانتفاع بنظام للضمان الاجتماعي
ـ عدم الانتفاع بدخل قار أو الانتفاع بدخل غير خاضع للأداء
ـ بلوغ 55 سنة على الأقل، ويعفى من شرط السن الأصول المصابون بسقوط بدني أو بمرض عضال يجعلهم غير قادرين على القيام بنشاط مؤجر.

الفصل 11
 ينتفع الأشخاص المشار إليهم بالفصل 10 من هذا القانون بخدمات العلاج وعند الاقتضاء بالعمل الصحي الذي يسديه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الباب الثاني
جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية
القسم الأول :جراية الشيخوخة
الفصل 12
 تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الحق في الجراية مدة الاشتراكات الفعلية وفقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 13 من هذا القانون.

الفصل 13
 يجب أن تتوفر في المضمون الاجتماعي للانتفاع بجراية شيخوخة على معنى هذا القانون الشروط التالية :
أ ـ أن لاتقل سنه عن 65 سنة.
ب ـ أن لا تقل مدة الاشتراكات الفعلية والمعتبرة عن 120 شهرا.
ج ـ وأن لا يكون ممارسا لنشاط مؤجر خاضع للضمان الاجتماعي

الفصل 14
 حدد المبلغ الأدنى لجراية الشيخوخة بـ 30 بالمائة من الأجر الأدنى المضمون للقطاع الذي ينتمي إليه المضمون عند توفر شرط 120 شهرا في دفع الاشتراكات الفعلية والمعتبرة.
يخول كل جزء من الاشتراك يفوق 120 شهرا الحق في زيادة تساوي نسبة 0,5 بالمائة من الأجر المعتمد لحساب الاشتراكات عن كل فترة اشتراك إضافية بثلاثة أشهر على أن لا يتجاوز المبلغ الجملي للجراية حدا أقصاه نسبة 80 بالمائة من الأجر المذكور.
القسم الثاني :جراية العجز
الفصل 15
 ينتفع بجراية عجز المضمون الاجتماعي الذي أصيب بعجز مصدره غير مهني خفض الثلثين على الأقل من طاقته في العمل أو من الكسب.
الفصل 16
 يشترط للانتفاع بجراية عجز :
ـ أن لايكون المعني بلغ السن المطلوبة لاستحقاق جراية شيخوخة.
ـ أن لا تقل مدة الاشتراكات الفعلية عن 60 شهرا.

الفصل 17 
 يحدد مبلغ جراية العجز بنسبة 30 بالمائة من الأجر المهني المضمون للقطاع الذي ينتمي إليه المضمون الاجتماعي.
يخوّل كل جزء من الاشتراك الحق في زيادة تساوي نسبة 5,0 بالمائة من الأجر المعتمد في حساب الاشتراكات عن كل فترة اشتراك إضافية بثلاثة أشهر دون أن يتجاوز المبلغ الجملي للجراية حدا أقصاه نسبة 80 بالمائة من الأجر المذكور.
الفصل 18
 إذا كان العاجز في حالة تستوجب التجاءه إلى مساعدة شخص للقيام بأعمال الحياة العاديـة فإن جرايـة العجـز يقـع ترفيعـها بنسبـة قدرها 20 بالمائة من مبلغ الجراية.
الفصل 19
يجري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مرة في السنة مراقبة على حالة العجز ويقع سحب إسناد جراية العجز إذا أصبحت حالة العجز لا تستجيب للتعريف الوارد بالفصل 15 من هذا القانون .
ويتعين على صاحب جراية العجز أن يخضع لقواعد المراقبة الطبية وفي حالة الامتناع يقع الإيقاف الفوري لمتأخرات جراية العجز.

الفصل 20
في صورة الجمع بين جراية عجز وجراية عمرية ناشئة عن حادث شغل فإنه يقع تخفيض جراية العجز بمبلغ يساوي نصف الجراية العمرية الناشئة عن حادث شغل بدون أن يتجاوز هذا التخفيض النصف من كامل مبلغ جراية العجز .
القسم الثالث
جراية الباقين بعد الوفاة
الفصل 21
 يتمتع القرين الباقي بعد وفاة المنتفع بجراية شيخوخة أو المضمون الذي تتوفر فيه عند وفاته الشروط المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القانون لافتتاح الحق في هذه الجراية، بجراية الباقين على قيد الحياة.
ويخول نفس الحق للقرين الباقي بعد وفاة المنتفع بجراية عجز أو وفاة المضمون قبل بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد والذي تتوفر فيه عند وفاته الشروط المنصوص عليها بالفصلين 15 و 16 من هذا القانون.

الفصل 22
 تستحق جراية الباقين على قيد الحياة في صورة قيام علاقات زوجية عند وفاة القرين المضمون.
الفصل 23
 حدد مبلغ جراية الباقين على قيد الحياة بنسبة 50 بالمائة من جراية الشيخوخة أو العجز التي انتفع بها الهالك أو كان قد استحقها يوم وفاته.
الفصل 24  
ينقطع صرف جراية القرين الباقي على قيد الحياة إذا تزوج من جديد بعد وفاة قرينه ولم يبلغ سن الخامسة والخمسين وفي صورة وفاة القرين الجديد أو انحلال عقدة الزواج يستأنف صرف الجراية مع إعادة تقدير قيمتها عند الاقتضاء باعتبار مختلف التعديلات الحاصلة مدة الانقطاع.
لايمكن الجمع بين عدة جرايات للقرين الباقي على قيد الحياة بعنوان عقود زواج متتالية.
إلا أنه في صورة افتتاح الحق بالنسبة إلى القرين الباقي على قيد الحياة في جراية جديدة بعنوان الزواج الجديد فلا تصرف إلا الجراية الأرفع.

الفصل 25
 لكل يتيم قاصر من منتفع بجراية شيخوخة أو مضمون اجتماعي توفرت فيه عند الوفاة الشروط المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القانون الحق في جراية وقتية حسب الشروط التالية :
- إلى بلوغ سن 16دون أي شرط.
- إلى بلوغ سن 21 سنة بشرط الإدلاء بما يثبت متابعة الدراسة بمعهد ثانوي، فني أو مهني، عمومي أو خاص.
- إلى بلوغ سن 25 سنة بشرط مزاولة الدراسة بالتعليم العالي وأن لايكون منتفعا بمنحة جامعية.
ـ دون تحديد السن إذا كان مصابا بمرض عضال أو بإعاقة تجعله غير قادر البتة على تعاطي أي نشاط مؤجر.
ـ للبنت طالما لم يتوفر لها مورد رزق أو لم تجب نفقتها على زوجها.
ويخول هذا الحق ليتامى المنتفع بجراية عجز أو المضمون المتوفى قبل السن القانونية للإحالة على التقاعد الذي توفرت فيه عند وفاته الشروط الخاصة بإسناد جراية العجز.
الفصل 26
 حــددت نسبــة جراية الأيتـــام بـ 30 بالمائة من مبلغ جراية الشيخوخة أو العجز التي كان ينتفع بها المضمون المتوفى أو كان من الممكن أن ينتفع بها عند وفاته.

الفصل 27
 تعتبر الجراية الممنوحة للأيتام بموجب هذا القانون ذات صبغة جماعية وينخفض مقدارها كلما توقف الشرط المخول لحق اليتيم في الانتفاع بها أو صار اليتيم يشتغل أو تزوج أو توفي.
ويوقف صرف الجراية الممنوحة لليتيم طالما كان المنتفع بها مكفولا من قبل مؤسسة عمومية أو خاصة منتفعة هي نفسها بإعانة من الدولة.

الفصل 28
 في صورة الجمع بين جراية القرين الباقي على قيد الحياة وجرايات الأيتام لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الجملي، مبلغ الجراية التي كان يتقاضاها المضمون المتوفى أو كان بالإمكان أن يتقاضاها ويقع عند الاقتضاء التخفيض مؤقتا في جرايات الأيتام .
القسم الرابع
تصفية الجرايات
الفصل 29
  يتم تقديم كل مطلب جراية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل أقصاه خمس سنوات بداية من اليوم الذي يكون فيه المضمون بلغ سنا تخول له الحق في الجراية أو انقطع عن ممارسة نشاطه المهني الخاضع للضمان الاجتماعي أو الذي وقع الإعلان عن عجزه أو وفاته.
كل تأخير في تقديم مطلب تصفية الجراية ينجر عنه سقوط الحق في المطالبة بأداء المتأخرات التي حل أجل دفعها قبل تاريخ القيام بهذا الإجراء.
الفصل 30
 يبتدئ التمتع بالجرايات المنصوص عليها بهذا القانون من اليوم الأول من الشهر الموالي الذي انقطع فيه المضمون عن نشاطه المهني الخاضع للنظام أو أعترف له فيه بصفة العجز أو توفي فيه.
وفي صورة انتفاء الشروط المطلوبة بمقتضى هذا القانون أو وفاة المضمون ينقطع صرف الجراية عند انقضاء الشهر الذي تم خلاله انتفاء الشروط أو الوفاة.
الفصل 31
 تدفع متأخرات الجراية شهريا بعد انقضاء المدة وبآخر مقر لصاحبها ويتم دفع المتأخرات الأولى على أقصى حد في اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي للشهر الذي تم فيه التكوين النهائي للملف.
يوقف صرف الجرايات ابتداء من الشهر الذي رجع خلاله المعني بالأمر إلى نشاط خاضع لنظام قانوني للضمان الاجتماعي يغطي نفس الأخطار.

الفصل 32
 يرفع مبلغ الجرايات أثناء مدة دفعها بصفة آلية عند كل زيادة في الأجر الأدنى المهني المضمون أو الأجر الأدنى الفلاحي المضمون حسب الحالات.

الفصل 33
 لا يمكن للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رفض أو إيقاف أو إلغاء صرف المنافع المقدم في شأنها طلب مصحوب بالوثائق اللازمة ويكون مستجيبا لشروط الانتفاع بها.

الفصل 34
 لا تحال ولا تحجز الجرايات التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما لم يتعلق الأمر بدفع ديون تابعة للنفقة على أن لا يتجاوز الجزء المحال أو المحجوز مقدار المبلغ المرخص فيه بالنسبة إلى الأجور.
ويمكن للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يخصم مبلغ المنافع المقبوضة دون وجه قانوني من مقدار المنافع الراجعة لمن يهمهم الأمر ولا يجري هذا الحجز إلا بعد أن يثبت عدليا بصفة نهائية الدين المترتب لفائدة الصندوق الوطني عن القبض دون وجه قانوني وذلك في حدود المبلغ المرخص فيه لحجز الأجور.
العنوان الثالث : أحكام مختلفة
الفصل 35
 يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجوبا مقام المتضرر أو مستحقيه في دعواهم ضد الغير المسؤول وذلك قصد استرجاع المصاريف الناتجة عن حادث أو جرح.
وفي صورة تتبعات عدلية قام بها المضمون أو مؤمنه الحال محله يتعين إدخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجوبا في القضية وإلا تكون الإجراءات باطلة ويتعين على المتضرر أو الخلف العام المنصوص عليهم بالقانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بنظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، في جميع أطوار الإجراءات بيان صفة الشخص المتضرر كمضمون اجتماعي ولا يعارض في الصلح المبرم بين المتضرر والغير المتسبب في الحادث أو الجرح، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلا إذا وقعت دعوة الصندوق بمكتوب مضمون الوصول للمشاركة في هذا الصلح.

الفصل 36
 فيما عدا عملة المنازل والأشخاص المستخدمين لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المشار إليهم بالفصل الأول من هذا القانون تنطبق أحكام البابين الأول والثاني من العنوان الثالث من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي مع استثناء تطبيق الفصول 99 و108 و121 و122 و123 بالنسبة إلى صغار الفلاحين والحرفيين المشتغلين بالقطعة.
الفصل 37
 يمكن الترخيص للأصناف المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون والذين بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد دون قضاء مدة التربص المطلوبة للحصول على الحق في الجراية في استمرار مباشرة نشاطهم دون إحالتهم على التقاعد وذلك حسب إجراءات تضبط بأمر.
ولايمكن أن تتجاوز مدة الإبقاء في وضعية مباشرة في هذه الحالة المدة اللازمة لتوفر شرط التربص وفي صورة وفاة المضمون قبل استكمال مدة التربص يتم صرف الجراية في شكل دفعة واحدة يساوي مقدارها ما وقع خصمه من أجرة المضمون المعني بالأمر بعنوان الاشتراكات في نظام الجرايات المنصوص عليها بهذا القانون.
العنوان الرابع
أحكام انتقالية
الفصل 38
يمكن بصفة انتقالية لصغار الفلاحين وصغار البحارة والحرفيين المنخرطين بأنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بهم تقديم مطالب انخراط بالنظام المنصوص عليه بهذا القانون، ولا يؤخذ بعين الاعتبار كل مطلب يقدم بعد انقضاء أجل سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

vendredi 19 juillet 2019

قانون عدد 89 لسنة 1994 مؤرخ في 26 جويلية 1994 يتعلق بالإيجار المالي.

قانون عدد 89 لسنة 1994 مؤرخ في 26 جويلية 1994 يتعلق بالإيجار المالي. 

      
      
الفصول
الفصل الأول: الإيجار المالي هو عملية إيجار تجهيزات أو معدات أو عقارات مقتناة أو منجرة لغرض الإيجار من قبل المؤجر الذي يبقى مالكا لها، معدة للاستعمال في الأنشطة المهنية أو التجارية أو الصناعية أو الفلاحية أو الصيد البحري أو في الخدمات.
ويتم الإيجار المالي بمقتضى عقد كتابي لمدة محددة ومقابل معلوم معين ويخول للمستاجر اقتناء تلك التجهيزات أو المعدات أو العقارات أو البعض منها في نهاية أمد الإيجار مقابل ثمن متفق عليه يأخذ بعين الاعتبار على الأقل في جزء منه المبالغ المدفوعة بعنوان الإيجار.ويمكن للمستاجر اقتناء تلك التجهيزات او المعدات أو العقارات أو البعض منها خلال مدة الإيجار باتفاق مع المؤجر. 
الفصل 2: يخضع عقد الإيجار المالي لأحكام القانون العام ما لم تتعارض وأحكام هذا القانون.
وتعتبر لاغية ولا عمل بها جميع البنود والشروط والاتفاقات المخالفة لأحكام الفصل الأول من هذا القانون. 
الفصل 3: لا تنطبق على عقد الإيجار المالي أحكام القانون عدد 37 لسنة 1977المؤرخ في 25 ماي 1977 والمتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو المستعملة في الحرف. ويجب أن ينظم عقد الإيجار المالي العلاقات بين المؤجر والمستأجر وخاصة ما يتعلق منها بمعينات الإيجار وبشروط فسخه بطلب من المستأجر.
ولا يمكن للمؤجر اعتماد العقد الذي لا يتضمن بنودا تتعلق بمعينات الإيجار وبشروط فسخه بطلب من المستأجر للمطالبة بحقوقه. 
الفصل 4: تتم إحالة التجهيزات أو المعدات أو العقارات المقتناة أو المنجزة فوق ارض المؤجر للمستاجر تنفيذا لوعد بيع من طرف واحد.
وإذا أنجزت البناءات فوق ارض المستأجر تنتقل ملكيتها إليه عند نهاية عقد الإيجار بموجب الالتصاق. وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن عقد الإيجار المالي اتفاق الطرفين حقوق كل منهما الموظفة على الأرض خلال مدة الإيجار. 
الفصل 5: في صورة إحالة التجهيزات او معدات أو عقارات تدخل إطار عملية إيجار مالي وأثناء مدة العملية يكون المحال له ملزما بتنفيذ نفس التزامات المحيل الذي يبقى ضامنا فيها. 
الفصل 6: تعتبر عمليات الإيجار المالي شكلا من أشكال القروض المنصوص عليها بالقانون عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر والمنظم لمهنة البنوك والنصوص المنقحة والمتممة له.
ولا تتعاطى الإيجار المالي بصفة نشاط عادي الاّ:
- المؤسسات البنكية الخاضعة لأحكام القانون عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 والمنظم لمهنة البنوك والنصوص المنقحة والمتممة له.
- المؤسسات المالية المنصوص عليها بالفصل الثاني من القانون عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر والمنظم لمهنة البنوك والنصوص المنقحة والمتممة له.
- المؤسسات الخاضعة لأحكام القانون عدد 108لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 والمتعلق بتشجيع المؤسسات المالية والبنكية المتعاملة أساسا مع غير المقيمين.
تخضع هذه المؤسسات لمراقبة وتراتيب البنك المركزي التونسي. 
الفصل 7: تخضع عمليات الإيجار المالي المتعلقة بالتجهيزات أو المعدات للترسيم بطلب من المؤجر بدفتر يفتح للغرض بكتابة المحكمة التي يوجد بها الدفتر التجاري المرسم به المستأجر، تدرج فيه جميع الإرشادات التي تسمح بالتعريف بالأطراف والممتلكات موضوع تلك العمليات.
وإذا كان المستأجر غير مرسم بالدفتر التجاري يقع الترسيم لدى كتابة المحكمة التي يوجد بدائرتها المحل الذي تستغل فيه التجهيزات او المعدات موضوع عقد الإيجار المالي. 
الفصل 8: تدرج التنقيحات المدخلة على الإرشادات المشار إليها بالفصل السابع على هامش الترسيمات الموجودة وبالإضافة إلى ذلك وفي صورة ما اذا تضمنت هذه التنقيحات تغييرا من شانه ان يكون من اختصاص كتابة محكمة أخرى حسب التمييز الوارد بالفصل السابع فان المؤجر يكون ملزما بالعمل على ترسيم التنقيحات المذكورة بالدفتر الموجود بكتابة هذه المحكمة. 
الفصل 9: تكون الترسيمات المدرجة طبق الفصلين السابع والثامن نافذة بداية من تاريخ الترسيم. 
الفصل 10: يتم التشطيب على الترسيمات سواء بإثبات اتفاق الأطراف أو بموجب حكم أو قرار أحرز قوة ما اتصل به القضاء. 
الفصل 11: يسلم كاتب المحكمة لكل طالب نسخة او مضمونا من جدول الترسيم وما يتضمنه من نقل أو تنقيحات عند الاقتضاء. 
الفصل 12: إذا لم تتم إجراءات الترسيم طبق الشروط المحددة بالفصلين السابع والثامن فلا يمكن للمؤجر معارضة دائني المستأجر أو من آل حقه إليهم بما له من حقوق على الممتلكات التي بقي محتفظا بملكيتها إلا إذا اثبت أن المعنيين بالآمر حصل لهم العلم الفعلي بحقوقه. 
الفصل 13: يقع ضبط قائمة الوثائق المؤيدة والمتعين تقديمها إلى كتابة المحكمة وكذلك تراتيب الترسيم أو التشطيب ونماذج جداول الترسيم سواء كانت نسخا أو مضامين بقرار صادر عن وزير العدل. 
الفصل 14: تخضع عمليات الإيجار المالي المتعلقة بالعقارات لإجراءات الترسيم المنصوص عليها بمجلة الحقوق العينية بالنسبة للعمليات المماثلة ويتضمن الترسيم وجوبا التنصيص على أن العقار موضوع عملية إيجار مالي.
ولا يخضع عقد الإيجار المالي إلى شروط تحرير العقود المنصوص عليها بالفصل 377 مكرر جديد من مجلة الحقوق العينية. 
الفصل 15: على المستأجر تضمين عمليات الإيجار المالي في المحاسبة ببيان معينات الإيجار المخصصة لتنفيذ عقد الإيجار المالي على حدة في حساب النتائج مع التمييز بين العمليات المتعلقة بالتجهيزات أو المعدات والعمليات المتعلقة بالعقارات وبتقدير المبلغ الجملي للمستحقات المحمولة عليه لتنفيذ الالتزامات المشترطة بعقد الإيجار المالي خارج الموازنة وفي تاريخ ختمها مع التمييز بين العمليات المتعلقة بالتجهيزات أو المعدات والعمليات المتعلقة بالعقارات.   

قانون عدد 9 لسنة 1994 يتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء

قانون عدد 9 لسنة 1994 مؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء

بإسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الباب الأول : في المسؤولية

الفصل الأول: المهندس المعماري والمهندس والمقاول ومكتب الدراسات ومكتب المراقبة الفنية، وكل شخص مرتبط مع صاحب المنشأة بعقد للإجارة على الصنع أو الخدمات، مسؤولون قانونا، خلال عشر سنوات من تاريخ استسلام المنشأة التي كلفوا بتصورها أو بإنجازها أو بتسيير أو مراقبة الأشغال المتعلقة بها وذلك في حالة انهيار المنشأة كلها أو بعضها أو تداعيها للسقوط على وجه واضح أو ظهور مس واضح بمتانتها على مستوى الأسس أو الهياكل أو السقوف سواء كان ذلك ناتجا عن غلط في الحساب أو التصميم أو عن عيب في المواد أو في كيفية البناء أو في الأرض.
تنسحب هذه المسؤولية أيضا عن الباعثين العقارين وعلى كل شخص يبيع على سبيل العادة أو الاحتراف مبنى بعد الانتهاء من إنجازه تولى تشييده بنفسه أو عن طريق الغير وكل شخص يتولى ولو بصفته وكيلا لمالك المبنى مهمة شبيهة بمهمة الباعث العقاري.

الفصل 2 : تنتفي هذه المسؤولية في مواجهة كل متدخل يثبت أن الأضرار اللاحقة بالمنشأة ترجع إلى القوة القاهرة أو خطأ الغير أو إصرار صاحب المنشأة على تطبيق تعليماته القطعية بالرغم من تحذيره من مخاطرها بواسطة عدل منفذ.

الفصل 3 : يعتبر منشأة في مفهوم هذا القانون، كل ما أقيم على سبيل القرار باستعمال مواد البناء كان ذلك فوق الأرض أو في مستواها أو في باطنها أو فوق الماء.

الفصل 4 : يتم الاستسلام بالتراضي بناء على طلب الأطراف الأكثر حرصا ويكون ذلك كتابيا مع الاحتراز أو بدونه. وفي حالة عدم الاتفاق يتم الاستسلام عن طريق التحكيم أو التقاضي.

الفصل 5 : تسقط دعوى المسؤولية العشرية بمضي سنة كاملة من يوم ثبوت انهيار المنشأة أو ظهور تداعيها أو المس بمتانتها.

الباب الثاني : في المراقبة الفنية

الفصل 6 : المراقبة الفنية وجوبيه في كل الأحوال التي يقتضي القانون فيها تأمين مسؤولية المتدخلين في البناء
لا يباشر هذه المراقبة إلا المراقبون الفنيون وشروط وصيغ المصادقة عليهم بمقتضى أمر.
تضبط مهام المراقبون الفنيين وشروط وصيغ المصادقة عليهم من طرف السلطة الإدارية المختصة.

الفصل 7 : تشمل مهمة المراقب الفني خاصة المساهمة في الوقاية من مختلف المخاطر الفنية التي يمكن اعتراضها خلال إنجاز المنشأة.
يتدخل المراقب الفني ليدلي لصاحب المنشأة وللمؤمن وللمتدخلين برأيه حول المسائل ذات الصبغة الفنية وخاصة منها المتعلقة بمتانة المنشأة وسلامة الأشخاص.

الفصل 8 : لا يجوز الجمع بين نشاط المراقبة الفنية المنصوص عليها بهذا الباب وممارسة أي عمل يخص تصميم المنشأة أو إنجازها. كما يمنع على المراقب الفني إجراء أي اختبار عدلي لمنشأة عهد له بمراقبتها.

الباب الثالث : أحكام مختلفة

الفصل 9 : كل شرط مخالف لأحكام الفصول السابقة من شأنه إلغاء المسؤولية العشرية أو التخفيض منها، يعد لاغيا قانونيا.

الفصل 10 : يعاقب كل مخالف لمقتضيات الباب الثاني من هذا القانون بخطية يتراوح مقدارها بين 5000 و 50.000 دينار.

الفصل 11 : ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة المرسوم عدد 4 لسنة 1986 المؤرخ في 10 أكتوبر 1986 المتعلق بالمسؤولية وبالتأمين في ميدان البناء والمصادق عليه بمقتضى القانون عدد 100 لسنة 1986 المؤرخ في 9 ديسمبر 1986.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 31 جانفي 1994 

تحجير السفر بقلم قيس دالي

  تحجير السفر في القانون التونسي قيس دالــــــي قاضٍ وباحث دكتوراه في القانون الخاصّ   بكليّة الحقوق بصفاقس                      ...