jeudi 22 août 2019

نظام الضمان الاجتماعي

القانـون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي
العنوان الأول
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل 1
 يحدث نظام خاص للضمان الاجتماعي يشمل إسداء منافع العلاج وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة بعد وفاة المنتفع بجراية وذلك حسب الشروط المبينة بهذا القانون.
ينطبق هذا النظام على الأصناف التالية :
أ ـ عملة المنازل المرتبطين بخدمة المنزل كيفما كانت طريقة خلاص أجرتهم ودوريتهم والمستخدمين في الأعمال المنزلية بصفة عادية لدى مؤجر أو عدة مؤجرين لايقصدون من وراء هذا الأعمال غايات كسبيّة.
ب ـ الأشخاص المستخدمين لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والذين لايشملهم نظام قانوني آخر للضمان الاجتماعي وذلك حسب صيغ يقع ضبطها بأمر.
ج ـ الصيادين البحريين العاملين على مراكب لاتفوق حمولتها خمسة أطنان حجمه وكذلك الصيادين المستقلين وصغار المجهزين.
د ـ الفلاحين الذين يعملون لحسابهم الخاص والمستغلين لمساحات لا تفوق خمسة هكتارات بعلية أو هكتارا واحد سقويا.
هـ ـ الحرفيين الذين يشتغلون بالقطعة في أنشطة وحسب شروط يقع تحديدها بمقتضى قرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالضمان الاجتماعي وبالصناعات التقليدية.
ويمكن سحب الانتفاع بأحكام هذا القانون على أصناف أخرى من العملة وذلك بمقتضى أمر.

الفصل 2
 يمكن للأشخاص المنتمين إلى الأصناف المشار إليها بالفقرات (ج) و (د) و (هـ) من الفصل الأول من هذا القانون الاختيار بين الانخراط بالنظام المنصوص عليه بهذا القانون أو الانتفاع بأنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بكل صنف ويترتب على هذا الاختيار تطبيق الأحكام الخاصة بالنظام الذي يختارونه.
الفصل 3 
 تسند إدارة النظام المشار إليه بالفصل الأول من هذا القانون إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الباب الثاني
الموارد والنظام المالي
الفصل 4
 تتكون موارد النظام المنصوص عليه بهذا القانون من العناصر التالية :
أ ـ اشتراكات المؤجرين والعملة المضبوطة طبقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون.
ب ـ خطايا التأخير المنجرة عن عدم احترام الأحكام الخاصة بالتزامات المؤجرين أوالعاملين لحسابهم الخاص الخاضعين لهذا النظام.
ج ـ محصول إيداعات وتوظيف أموال النظام المنصوص عليه بهذا القانون.
د ـ الهبات والوصايا، وكل موارد مالية أخرى بعنوان هذا النظام المسندة بموجب نص قانوني أو ترتيبي.
الفصل 5
 تشمل مصاريف النظام المحددة بهذا القانون:
أ ـ إسداء المنافع المنصوص عليها بهذا النظام
ب ـ القسط الخاص بمصاريف إدارة هذا النظام.
الباب الثالث
الانخراط والتسجيل
الفصل 6
 يتعين على كل مؤجر يقوم بتشغيل شخص ينتمي إلى أحد الأصناف المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون أن يبادر بتسجيله لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل في هذا المجال.
وينسحب هذا الإجراء على الأشخاص الذين يشتغلون لحسابهم الخاص والمنتمين إلى الأصناف المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون ويقع تحديد شروط وأساليب الانخراط والتسجيل بمقتضى أمر.
الباب الرابع : الاشتراكات
الفصل 7
حددت الاشتراكات المستوجبة بنسبة 7,5 بالمائة وتحتسب على أساس ثلثي الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بالنسبة إلى الأصناف المشار إليها بالفقرات (ب) و (ج) و (د) من الفصل الأول من هذا القانون وعلى أساس ثلثي الأجر الأدنى المهني المضمون بالنسبة إلى الصنفين المشار إليهما بالفقرتين (أ) و (هـ) من الفصل الأول الأنف الذكر.
توزع نسبة الاشتراكات على أساس الثلثين على كاهل المؤجر والثلث على كاهل الأجير بالنسبة إلى العمال الذين يشتغلون تحت إمرة مشغل وتحمل كاملة بالنسبة إلى العاملين لحسابهم الخاص.
الفصل 8 
تحدد أساليب استخلاص الاشتراكات بمقتضى أمر.

الفصل 9 
 لا يمكن للمؤجر أن يسترجع من العامل نسبة معلوم الاشتراك التي غفل عن خصمها منه سلفا ويتعين عليه تعويض كل ضرر ناتج عن إهماله أو تأخره عن دفع معاليم الاشتراكات.

العنوان الثاني: المنافع
الباب الأول: العلاج
الفصل 10
 تنتفع بخدمات العلاج الفئات التالية :
أولا : المضمون الاجتماعي شريطة ألا تندرج هذه الخدمات تحت نظام حوادث الشغل والأمراض المهنية؛
ثانيا : قرينه؛
ثالثا : أبناؤه القصر الذين هم في كفالته وغير مضمونين اجتماعيا.
ـ الأبناء ما فوق العشرين سنة المصابين بإعاقة أو بمرض عضال يجعلهم غير قادرين على تعاطي نشاط مؤجر بصفة مستمرة ومطلقة والذين لا يكونون في كفالة هيكل
خاص منتفع بإعانة من الدولة أو الجماعات المحلية.
ـ البنت ما فوق العشرين سنة طالما لم يتوفر لها مورد رزق ولم تجب نفقتها على زوجها.
رابعا : أصوله في الكفالة.
ويعتبر في كفالة المنخرط الأصول الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
ـ عدم الانتفاع بنظام للضمان الاجتماعي
ـ عدم الانتفاع بدخل قار أو الانتفاع بدخل غير خاضع للأداء
ـ بلوغ 55 سنة على الأقل، ويعفى من شرط السن الأصول المصابون بسقوط بدني أو بمرض عضال يجعلهم غير قادرين على القيام بنشاط مؤجر.

الفصل 11
 ينتفع الأشخاص المشار إليهم بالفصل 10 من هذا القانون بخدمات العلاج وعند الاقتضاء بالعمل الصحي الذي يسديه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الباب الثاني
جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية
القسم الأول :جراية الشيخوخة
الفصل 12
 تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الحق في الجراية مدة الاشتراكات الفعلية وفقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 13 من هذا القانون.

الفصل 13
 يجب أن تتوفر في المضمون الاجتماعي للانتفاع بجراية شيخوخة على معنى هذا القانون الشروط التالية :
أ ـ أن لاتقل سنه عن 65 سنة.
ب ـ أن لا تقل مدة الاشتراكات الفعلية والمعتبرة عن 120 شهرا.
ج ـ وأن لا يكون ممارسا لنشاط مؤجر خاضع للضمان الاجتماعي

الفصل 14
 حدد المبلغ الأدنى لجراية الشيخوخة بـ 30 بالمائة من الأجر الأدنى المضمون للقطاع الذي ينتمي إليه المضمون عند توفر شرط 120 شهرا في دفع الاشتراكات الفعلية والمعتبرة.
يخول كل جزء من الاشتراك يفوق 120 شهرا الحق في زيادة تساوي نسبة 0,5 بالمائة من الأجر المعتمد لحساب الاشتراكات عن كل فترة اشتراك إضافية بثلاثة أشهر على أن لا يتجاوز المبلغ الجملي للجراية حدا أقصاه نسبة 80 بالمائة من الأجر المذكور.
القسم الثاني :جراية العجز
الفصل 15
 ينتفع بجراية عجز المضمون الاجتماعي الذي أصيب بعجز مصدره غير مهني خفض الثلثين على الأقل من طاقته في العمل أو من الكسب.
الفصل 16
 يشترط للانتفاع بجراية عجز :
ـ أن لايكون المعني بلغ السن المطلوبة لاستحقاق جراية شيخوخة.
ـ أن لا تقل مدة الاشتراكات الفعلية عن 60 شهرا.

الفصل 17 
 يحدد مبلغ جراية العجز بنسبة 30 بالمائة من الأجر المهني المضمون للقطاع الذي ينتمي إليه المضمون الاجتماعي.
يخوّل كل جزء من الاشتراك الحق في زيادة تساوي نسبة 5,0 بالمائة من الأجر المعتمد في حساب الاشتراكات عن كل فترة اشتراك إضافية بثلاثة أشهر دون أن يتجاوز المبلغ الجملي للجراية حدا أقصاه نسبة 80 بالمائة من الأجر المذكور.
الفصل 18
 إذا كان العاجز في حالة تستوجب التجاءه إلى مساعدة شخص للقيام بأعمال الحياة العاديـة فإن جرايـة العجـز يقـع ترفيعـها بنسبـة قدرها 20 بالمائة من مبلغ الجراية.
الفصل 19
يجري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مرة في السنة مراقبة على حالة العجز ويقع سحب إسناد جراية العجز إذا أصبحت حالة العجز لا تستجيب للتعريف الوارد بالفصل 15 من هذا القانون .
ويتعين على صاحب جراية العجز أن يخضع لقواعد المراقبة الطبية وفي حالة الامتناع يقع الإيقاف الفوري لمتأخرات جراية العجز.

الفصل 20
في صورة الجمع بين جراية عجز وجراية عمرية ناشئة عن حادث شغل فإنه يقع تخفيض جراية العجز بمبلغ يساوي نصف الجراية العمرية الناشئة عن حادث شغل بدون أن يتجاوز هذا التخفيض النصف من كامل مبلغ جراية العجز .
القسم الثالث
جراية الباقين بعد الوفاة
الفصل 21
 يتمتع القرين الباقي بعد وفاة المنتفع بجراية شيخوخة أو المضمون الذي تتوفر فيه عند وفاته الشروط المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القانون لافتتاح الحق في هذه الجراية، بجراية الباقين على قيد الحياة.
ويخول نفس الحق للقرين الباقي بعد وفاة المنتفع بجراية عجز أو وفاة المضمون قبل بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد والذي تتوفر فيه عند وفاته الشروط المنصوص عليها بالفصلين 15 و 16 من هذا القانون.

الفصل 22
 تستحق جراية الباقين على قيد الحياة في صورة قيام علاقات زوجية عند وفاة القرين المضمون.
الفصل 23
 حدد مبلغ جراية الباقين على قيد الحياة بنسبة 50 بالمائة من جراية الشيخوخة أو العجز التي انتفع بها الهالك أو كان قد استحقها يوم وفاته.
الفصل 24  
ينقطع صرف جراية القرين الباقي على قيد الحياة إذا تزوج من جديد بعد وفاة قرينه ولم يبلغ سن الخامسة والخمسين وفي صورة وفاة القرين الجديد أو انحلال عقدة الزواج يستأنف صرف الجراية مع إعادة تقدير قيمتها عند الاقتضاء باعتبار مختلف التعديلات الحاصلة مدة الانقطاع.
لايمكن الجمع بين عدة جرايات للقرين الباقي على قيد الحياة بعنوان عقود زواج متتالية.
إلا أنه في صورة افتتاح الحق بالنسبة إلى القرين الباقي على قيد الحياة في جراية جديدة بعنوان الزواج الجديد فلا تصرف إلا الجراية الأرفع.

الفصل 25
 لكل يتيم قاصر من منتفع بجراية شيخوخة أو مضمون اجتماعي توفرت فيه عند الوفاة الشروط المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القانون الحق في جراية وقتية حسب الشروط التالية :
- إلى بلوغ سن 16دون أي شرط.
- إلى بلوغ سن 21 سنة بشرط الإدلاء بما يثبت متابعة الدراسة بمعهد ثانوي، فني أو مهني، عمومي أو خاص.
- إلى بلوغ سن 25 سنة بشرط مزاولة الدراسة بالتعليم العالي وأن لايكون منتفعا بمنحة جامعية.
ـ دون تحديد السن إذا كان مصابا بمرض عضال أو بإعاقة تجعله غير قادر البتة على تعاطي أي نشاط مؤجر.
ـ للبنت طالما لم يتوفر لها مورد رزق أو لم تجب نفقتها على زوجها.
ويخول هذا الحق ليتامى المنتفع بجراية عجز أو المضمون المتوفى قبل السن القانونية للإحالة على التقاعد الذي توفرت فيه عند وفاته الشروط الخاصة بإسناد جراية العجز.
الفصل 26
 حــددت نسبــة جراية الأيتـــام بـ 30 بالمائة من مبلغ جراية الشيخوخة أو العجز التي كان ينتفع بها المضمون المتوفى أو كان من الممكن أن ينتفع بها عند وفاته.

الفصل 27
 تعتبر الجراية الممنوحة للأيتام بموجب هذا القانون ذات صبغة جماعية وينخفض مقدارها كلما توقف الشرط المخول لحق اليتيم في الانتفاع بها أو صار اليتيم يشتغل أو تزوج أو توفي.
ويوقف صرف الجراية الممنوحة لليتيم طالما كان المنتفع بها مكفولا من قبل مؤسسة عمومية أو خاصة منتفعة هي نفسها بإعانة من الدولة.

الفصل 28
 في صورة الجمع بين جراية القرين الباقي على قيد الحياة وجرايات الأيتام لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الجملي، مبلغ الجراية التي كان يتقاضاها المضمون المتوفى أو كان بالإمكان أن يتقاضاها ويقع عند الاقتضاء التخفيض مؤقتا في جرايات الأيتام .
القسم الرابع
تصفية الجرايات
الفصل 29
  يتم تقديم كل مطلب جراية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل أقصاه خمس سنوات بداية من اليوم الذي يكون فيه المضمون بلغ سنا تخول له الحق في الجراية أو انقطع عن ممارسة نشاطه المهني الخاضع للضمان الاجتماعي أو الذي وقع الإعلان عن عجزه أو وفاته.
كل تأخير في تقديم مطلب تصفية الجراية ينجر عنه سقوط الحق في المطالبة بأداء المتأخرات التي حل أجل دفعها قبل تاريخ القيام بهذا الإجراء.
الفصل 30
 يبتدئ التمتع بالجرايات المنصوص عليها بهذا القانون من اليوم الأول من الشهر الموالي الذي انقطع فيه المضمون عن نشاطه المهني الخاضع للنظام أو أعترف له فيه بصفة العجز أو توفي فيه.
وفي صورة انتفاء الشروط المطلوبة بمقتضى هذا القانون أو وفاة المضمون ينقطع صرف الجراية عند انقضاء الشهر الذي تم خلاله انتفاء الشروط أو الوفاة.
الفصل 31
 تدفع متأخرات الجراية شهريا بعد انقضاء المدة وبآخر مقر لصاحبها ويتم دفع المتأخرات الأولى على أقصى حد في اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي للشهر الذي تم فيه التكوين النهائي للملف.
يوقف صرف الجرايات ابتداء من الشهر الذي رجع خلاله المعني بالأمر إلى نشاط خاضع لنظام قانوني للضمان الاجتماعي يغطي نفس الأخطار.

الفصل 32
 يرفع مبلغ الجرايات أثناء مدة دفعها بصفة آلية عند كل زيادة في الأجر الأدنى المهني المضمون أو الأجر الأدنى الفلاحي المضمون حسب الحالات.

الفصل 33
 لا يمكن للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رفض أو إيقاف أو إلغاء صرف المنافع المقدم في شأنها طلب مصحوب بالوثائق اللازمة ويكون مستجيبا لشروط الانتفاع بها.

الفصل 34
 لا تحال ولا تحجز الجرايات التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما لم يتعلق الأمر بدفع ديون تابعة للنفقة على أن لا يتجاوز الجزء المحال أو المحجوز مقدار المبلغ المرخص فيه بالنسبة إلى الأجور.
ويمكن للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يخصم مبلغ المنافع المقبوضة دون وجه قانوني من مقدار المنافع الراجعة لمن يهمهم الأمر ولا يجري هذا الحجز إلا بعد أن يثبت عدليا بصفة نهائية الدين المترتب لفائدة الصندوق الوطني عن القبض دون وجه قانوني وذلك في حدود المبلغ المرخص فيه لحجز الأجور.
العنوان الثالث : أحكام مختلفة
الفصل 35
 يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجوبا مقام المتضرر أو مستحقيه في دعواهم ضد الغير المسؤول وذلك قصد استرجاع المصاريف الناتجة عن حادث أو جرح.
وفي صورة تتبعات عدلية قام بها المضمون أو مؤمنه الحال محله يتعين إدخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجوبا في القضية وإلا تكون الإجراءات باطلة ويتعين على المتضرر أو الخلف العام المنصوص عليهم بالقانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بنظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، في جميع أطوار الإجراءات بيان صفة الشخص المتضرر كمضمون اجتماعي ولا يعارض في الصلح المبرم بين المتضرر والغير المتسبب في الحادث أو الجرح، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلا إذا وقعت دعوة الصندوق بمكتوب مضمون الوصول للمشاركة في هذا الصلح.

الفصل 36
 فيما عدا عملة المنازل والأشخاص المستخدمين لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المشار إليهم بالفصل الأول من هذا القانون تنطبق أحكام البابين الأول والثاني من العنوان الثالث من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي مع استثناء تطبيق الفصول 99 و108 و121 و122 و123 بالنسبة إلى صغار الفلاحين والحرفيين المشتغلين بالقطعة.
الفصل 37
 يمكن الترخيص للأصناف المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون والذين بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد دون قضاء مدة التربص المطلوبة للحصول على الحق في الجراية في استمرار مباشرة نشاطهم دون إحالتهم على التقاعد وذلك حسب إجراءات تضبط بأمر.
ولايمكن أن تتجاوز مدة الإبقاء في وضعية مباشرة في هذه الحالة المدة اللازمة لتوفر شرط التربص وفي صورة وفاة المضمون قبل استكمال مدة التربص يتم صرف الجراية في شكل دفعة واحدة يساوي مقدارها ما وقع خصمه من أجرة المضمون المعني بالأمر بعنوان الاشتراكات في نظام الجرايات المنصوص عليها بهذا القانون.
العنوان الرابع
أحكام انتقالية
الفصل 38
يمكن بصفة انتقالية لصغار الفلاحين وصغار البحارة والحرفيين المنخرطين بأنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بهم تقديم مطالب انخراط بالنظام المنصوص عليه بهذا القانون، ولا يؤخذ بعين الاعتبار كل مطلب يقدم بعد انقضاء أجل سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

vendredi 19 juillet 2019

قانون عدد 89 لسنة 1994 مؤرخ في 26 جويلية 1994 يتعلق بالإيجار المالي.

قانون عدد 89 لسنة 1994 مؤرخ في 26 جويلية 1994 يتعلق بالإيجار المالي. 

      
      
الفصول
الفصل الأول: الإيجار المالي هو عملية إيجار تجهيزات أو معدات أو عقارات مقتناة أو منجرة لغرض الإيجار من قبل المؤجر الذي يبقى مالكا لها، معدة للاستعمال في الأنشطة المهنية أو التجارية أو الصناعية أو الفلاحية أو الصيد البحري أو في الخدمات.
ويتم الإيجار المالي بمقتضى عقد كتابي لمدة محددة ومقابل معلوم معين ويخول للمستاجر اقتناء تلك التجهيزات أو المعدات أو العقارات أو البعض منها في نهاية أمد الإيجار مقابل ثمن متفق عليه يأخذ بعين الاعتبار على الأقل في جزء منه المبالغ المدفوعة بعنوان الإيجار.ويمكن للمستاجر اقتناء تلك التجهيزات او المعدات أو العقارات أو البعض منها خلال مدة الإيجار باتفاق مع المؤجر. 
الفصل 2: يخضع عقد الإيجار المالي لأحكام القانون العام ما لم تتعارض وأحكام هذا القانون.
وتعتبر لاغية ولا عمل بها جميع البنود والشروط والاتفاقات المخالفة لأحكام الفصل الأول من هذا القانون. 
الفصل 3: لا تنطبق على عقد الإيجار المالي أحكام القانون عدد 37 لسنة 1977المؤرخ في 25 ماي 1977 والمتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو المستعملة في الحرف. ويجب أن ينظم عقد الإيجار المالي العلاقات بين المؤجر والمستأجر وخاصة ما يتعلق منها بمعينات الإيجار وبشروط فسخه بطلب من المستأجر.
ولا يمكن للمؤجر اعتماد العقد الذي لا يتضمن بنودا تتعلق بمعينات الإيجار وبشروط فسخه بطلب من المستأجر للمطالبة بحقوقه. 
الفصل 4: تتم إحالة التجهيزات أو المعدات أو العقارات المقتناة أو المنجزة فوق ارض المؤجر للمستاجر تنفيذا لوعد بيع من طرف واحد.
وإذا أنجزت البناءات فوق ارض المستأجر تنتقل ملكيتها إليه عند نهاية عقد الإيجار بموجب الالتصاق. وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن عقد الإيجار المالي اتفاق الطرفين حقوق كل منهما الموظفة على الأرض خلال مدة الإيجار. 
الفصل 5: في صورة إحالة التجهيزات او معدات أو عقارات تدخل إطار عملية إيجار مالي وأثناء مدة العملية يكون المحال له ملزما بتنفيذ نفس التزامات المحيل الذي يبقى ضامنا فيها. 
الفصل 6: تعتبر عمليات الإيجار المالي شكلا من أشكال القروض المنصوص عليها بالقانون عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر والمنظم لمهنة البنوك والنصوص المنقحة والمتممة له.
ولا تتعاطى الإيجار المالي بصفة نشاط عادي الاّ:
- المؤسسات البنكية الخاضعة لأحكام القانون عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 والمنظم لمهنة البنوك والنصوص المنقحة والمتممة له.
- المؤسسات المالية المنصوص عليها بالفصل الثاني من القانون عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر والمنظم لمهنة البنوك والنصوص المنقحة والمتممة له.
- المؤسسات الخاضعة لأحكام القانون عدد 108لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 والمتعلق بتشجيع المؤسسات المالية والبنكية المتعاملة أساسا مع غير المقيمين.
تخضع هذه المؤسسات لمراقبة وتراتيب البنك المركزي التونسي. 
الفصل 7: تخضع عمليات الإيجار المالي المتعلقة بالتجهيزات أو المعدات للترسيم بطلب من المؤجر بدفتر يفتح للغرض بكتابة المحكمة التي يوجد بها الدفتر التجاري المرسم به المستأجر، تدرج فيه جميع الإرشادات التي تسمح بالتعريف بالأطراف والممتلكات موضوع تلك العمليات.
وإذا كان المستأجر غير مرسم بالدفتر التجاري يقع الترسيم لدى كتابة المحكمة التي يوجد بدائرتها المحل الذي تستغل فيه التجهيزات او المعدات موضوع عقد الإيجار المالي. 
الفصل 8: تدرج التنقيحات المدخلة على الإرشادات المشار إليها بالفصل السابع على هامش الترسيمات الموجودة وبالإضافة إلى ذلك وفي صورة ما اذا تضمنت هذه التنقيحات تغييرا من شانه ان يكون من اختصاص كتابة محكمة أخرى حسب التمييز الوارد بالفصل السابع فان المؤجر يكون ملزما بالعمل على ترسيم التنقيحات المذكورة بالدفتر الموجود بكتابة هذه المحكمة. 
الفصل 9: تكون الترسيمات المدرجة طبق الفصلين السابع والثامن نافذة بداية من تاريخ الترسيم. 
الفصل 10: يتم التشطيب على الترسيمات سواء بإثبات اتفاق الأطراف أو بموجب حكم أو قرار أحرز قوة ما اتصل به القضاء. 
الفصل 11: يسلم كاتب المحكمة لكل طالب نسخة او مضمونا من جدول الترسيم وما يتضمنه من نقل أو تنقيحات عند الاقتضاء. 
الفصل 12: إذا لم تتم إجراءات الترسيم طبق الشروط المحددة بالفصلين السابع والثامن فلا يمكن للمؤجر معارضة دائني المستأجر أو من آل حقه إليهم بما له من حقوق على الممتلكات التي بقي محتفظا بملكيتها إلا إذا اثبت أن المعنيين بالآمر حصل لهم العلم الفعلي بحقوقه. 
الفصل 13: يقع ضبط قائمة الوثائق المؤيدة والمتعين تقديمها إلى كتابة المحكمة وكذلك تراتيب الترسيم أو التشطيب ونماذج جداول الترسيم سواء كانت نسخا أو مضامين بقرار صادر عن وزير العدل. 
الفصل 14: تخضع عمليات الإيجار المالي المتعلقة بالعقارات لإجراءات الترسيم المنصوص عليها بمجلة الحقوق العينية بالنسبة للعمليات المماثلة ويتضمن الترسيم وجوبا التنصيص على أن العقار موضوع عملية إيجار مالي.
ولا يخضع عقد الإيجار المالي إلى شروط تحرير العقود المنصوص عليها بالفصل 377 مكرر جديد من مجلة الحقوق العينية. 
الفصل 15: على المستأجر تضمين عمليات الإيجار المالي في المحاسبة ببيان معينات الإيجار المخصصة لتنفيذ عقد الإيجار المالي على حدة في حساب النتائج مع التمييز بين العمليات المتعلقة بالتجهيزات أو المعدات والعمليات المتعلقة بالعقارات وبتقدير المبلغ الجملي للمستحقات المحمولة عليه لتنفيذ الالتزامات المشترطة بعقد الإيجار المالي خارج الموازنة وفي تاريخ ختمها مع التمييز بين العمليات المتعلقة بالتجهيزات أو المعدات والعمليات المتعلقة بالعقارات.   

قانون عدد 9 لسنة 1994 يتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء

قانون عدد 9 لسنة 1994 مؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء

بإسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الباب الأول : في المسؤولية

الفصل الأول: المهندس المعماري والمهندس والمقاول ومكتب الدراسات ومكتب المراقبة الفنية، وكل شخص مرتبط مع صاحب المنشأة بعقد للإجارة على الصنع أو الخدمات، مسؤولون قانونا، خلال عشر سنوات من تاريخ استسلام المنشأة التي كلفوا بتصورها أو بإنجازها أو بتسيير أو مراقبة الأشغال المتعلقة بها وذلك في حالة انهيار المنشأة كلها أو بعضها أو تداعيها للسقوط على وجه واضح أو ظهور مس واضح بمتانتها على مستوى الأسس أو الهياكل أو السقوف سواء كان ذلك ناتجا عن غلط في الحساب أو التصميم أو عن عيب في المواد أو في كيفية البناء أو في الأرض.
تنسحب هذه المسؤولية أيضا عن الباعثين العقارين وعلى كل شخص يبيع على سبيل العادة أو الاحتراف مبنى بعد الانتهاء من إنجازه تولى تشييده بنفسه أو عن طريق الغير وكل شخص يتولى ولو بصفته وكيلا لمالك المبنى مهمة شبيهة بمهمة الباعث العقاري.

الفصل 2 : تنتفي هذه المسؤولية في مواجهة كل متدخل يثبت أن الأضرار اللاحقة بالمنشأة ترجع إلى القوة القاهرة أو خطأ الغير أو إصرار صاحب المنشأة على تطبيق تعليماته القطعية بالرغم من تحذيره من مخاطرها بواسطة عدل منفذ.

الفصل 3 : يعتبر منشأة في مفهوم هذا القانون، كل ما أقيم على سبيل القرار باستعمال مواد البناء كان ذلك فوق الأرض أو في مستواها أو في باطنها أو فوق الماء.

الفصل 4 : يتم الاستسلام بالتراضي بناء على طلب الأطراف الأكثر حرصا ويكون ذلك كتابيا مع الاحتراز أو بدونه. وفي حالة عدم الاتفاق يتم الاستسلام عن طريق التحكيم أو التقاضي.

الفصل 5 : تسقط دعوى المسؤولية العشرية بمضي سنة كاملة من يوم ثبوت انهيار المنشأة أو ظهور تداعيها أو المس بمتانتها.

الباب الثاني : في المراقبة الفنية

الفصل 6 : المراقبة الفنية وجوبيه في كل الأحوال التي يقتضي القانون فيها تأمين مسؤولية المتدخلين في البناء
لا يباشر هذه المراقبة إلا المراقبون الفنيون وشروط وصيغ المصادقة عليهم بمقتضى أمر.
تضبط مهام المراقبون الفنيين وشروط وصيغ المصادقة عليهم من طرف السلطة الإدارية المختصة.

الفصل 7 : تشمل مهمة المراقب الفني خاصة المساهمة في الوقاية من مختلف المخاطر الفنية التي يمكن اعتراضها خلال إنجاز المنشأة.
يتدخل المراقب الفني ليدلي لصاحب المنشأة وللمؤمن وللمتدخلين برأيه حول المسائل ذات الصبغة الفنية وخاصة منها المتعلقة بمتانة المنشأة وسلامة الأشخاص.

الفصل 8 : لا يجوز الجمع بين نشاط المراقبة الفنية المنصوص عليها بهذا الباب وممارسة أي عمل يخص تصميم المنشأة أو إنجازها. كما يمنع على المراقب الفني إجراء أي اختبار عدلي لمنشأة عهد له بمراقبتها.

الباب الثالث : أحكام مختلفة

الفصل 9 : كل شرط مخالف لأحكام الفصول السابقة من شأنه إلغاء المسؤولية العشرية أو التخفيض منها، يعد لاغيا قانونيا.

الفصل 10 : يعاقب كل مخالف لمقتضيات الباب الثاني من هذا القانون بخطية يتراوح مقدارها بين 5000 و 50.000 دينار.

الفصل 11 : ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة المرسوم عدد 4 لسنة 1986 المؤرخ في 10 أكتوبر 1986 المتعلق بالمسؤولية وبالتأمين في ميدان البناء والمصادق عليه بمقتضى القانون عدد 100 لسنة 1986 المؤرخ في 9 ديسمبر 1986.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 31 جانفي 1994 

dimanche 10 février 2019

قانون أساسي عدد 10 لسنة 2019 مؤرخ في 30 جانفي 2019 يتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي(1).

قانون أساسي عدد 10 لسنة 2019 مؤرخ في 30 جانفي 2019 يتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي(1).

باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يحدث بمقتضى هذا القانون برنامج الأمان الاجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل. ويشار إليه في ما يلي ببرنامج "الأمان الاجتماعي".

الفصل 2 ـ يقصد بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل على معنى هذا القانون الأفراد أو الأسر التي تشكو حرمانا متعدد الأبعاد يمس الدخل والصحة والتعليم والسكن والنفاذ إلى الخدمات العمومية وظروف العيش.

تتولى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وضع أنموذج تنقيط يعتمد أبعاد الحرمان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لتحديد الفئات المنتفعة ببرنامج "الأمان الاجتماعي" وتصنيفها إلى فئات فقيرة وفئات محدودة الدخل.

يضبط أنموذج التنقيط بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.

الفصل 3 ـ تضع الدولة إستراتيجية وطنية للإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للحد من الفقر والأسباب المؤدية إليه باعتماد مقاربة تشاركية مع كل الأطراف المتدخلة، وتعمل على تنفيذها بوضع وتطوير البرامج والآليات الملائمة.

الفصل 4 ـ تعتبر مسؤولية وطنية على معنى هذا القانون:

ـ المساهمة في التوقي من الفقر والحد منه والارتداد إليه وتوارثه، ومساعدة وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية،

ـ توفير ظروف العيش الكريم للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والعمل على النهوض بها،

ـ تأمين نفاذهم إلى الخدمات الصحية والتربوية والتكوينية وإدماجهم الاقتصادي والاجتماعي،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 16 جانفي 2019.

تلتزم الدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية بتجسيم هذه المسؤولية الوطنية في إطار مقاربة تشاركية مع المؤسسات الخاصة والمنظمات الوطنية والجمعيات والأسر والأفراد بمن فيهم المشمولين بأحكام هذا القانون.

الفصل 5 ـ يتم إحداث مجلس أعلى "للتنمية الاجتماعية" يتولى تقييم وتنسيق ومتابعة السياسات الاجتماعية للدولة في مجال الإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والحد من الفقر.

يرأس المجلس الأعلى "للتنمية الاجتماعية" رئيس الحكومة وتضبط مشمولاته وتركيبته وطرق سير أعماله بأمر حكومي.

الفصل 6 ـ تحدث بأمر حكومي مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تسمى "الوكالة الوطنية للإدماج والتنمية الاجتماعية" ويشار إليها فيما يلي بـ "الوكالة".

ويضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها بأمر حكومي.

الباب الثاني

في برنامج الأمان الاجتماعي

الفصل 7 ـ يهدف برنامج "الأمان الاجتماعي" إلى:

ـ ضمان الحق في حد أدنى من الدخل والحق في المنافع الصحية للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل،

ـ النهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والرفع من ظروف عيشها وتأمين نفاذها إلى الخدمات الأساسية كالصحة والتربية والتعليم والتكوين المهني والتشغيل والسكن والنقل،

ـ تعزيز آليات الإدماج والتمكين الاقتصادي وتكريس مبدإ التعويل على الذات،

ـ الحد من الفقر والارتداد إليه وتوارثه،

ـ مقاومة الإقصاء والحد من التفاوت الاجتماعي والجهوي وتعزيز تكافئ الفرص وتكريس العدالة الاجتماعية والتضامن.

الفصل 8 ـ تنتفع ببرنامج "الأمان الاجتماعي" الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل من التونسيين والأجانب المقيمين بصفة قانونية بالبلاد التونسية وذلك على أساس مبدإ المعاملة بالمثل ومراعاة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.

تضبط شروط وإجراءات الانتفاع ببرنامج "الأمان الاجتماعي" وسحبه والاعتراض عليه بمقتضى أمر حكومي.

ويتم استرجاع المنافع المسندة دون وجه حق للمنتفعين ببرنامج "الأمان الاجتماعي" وتتبعهم وفق التشريع الجاري به العمل.

الفصل 9 ـ تتولى الوكالة ضبط قائمة المنتفعين ببرنامج "الأمان الاجتماعي" على معنى الفصل 2 من هذا القانون بالاستناد إلى قواعد الشفافية والموضوعية والإنصاف مع مراعاة مبدإ التمييز الإيجابي لفائدة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية والجهات والمناطق ذات الأولوية حسب مؤشرات التنمية الجهوية.

الفصل 10 ـ تلتزم الدولة بإيجاد الإمكانيات والآليات لتمويل برامج "الأمان الاجتماعي".

الباب الثالث

المنافع المخولة للمنتفعين ببرنامج "الأمان الاجتماعي"

القسم الأول

التحويلات والدعم المادي

الفصل 11 ـ تسند للفئات الفقيرة المحددة وفقا لنظام التنقيط المشار إليه بالفقرة الثانية من الفصل 2 تحويلات مالية مباشرة تصرف كل شهر تضبط طريقة احتسابها ومقدارها بقرار مشترك من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالمالية.

الفصل 12 ـ تنتفع الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل بدعم مادي ظرفي تضبط حالات إسناده ومقاديره بقرار مشترك من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالمالية.

القسم الثاني

المنافع الصحية

الفصل 13 ـ تنتفع الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل بالعلاج والتداوي والإقامة في الهياكل الصحية العمومية وبالأجهزة التعويضية والميسرة للإدماج وخدمات التأهيل، وفقا للتشريع الجاري به العمل.

القسم الثالث

آليات الإدماج والتمكين الاقتصادي

الفصل 14 ـ تتمتع الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج "الأمان الاجتماعي" بالأولوية في الانتفاع ببرامج السكن الاجتماعي، وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 15 ـ تتخذ الدولة إجراءات تفضيلية في إطار برامج وآليات التكوين المهني والتشغيل لفائدة الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج "الأمان الاجتماعي" وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 16 ـ تمنح للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج "الأمان الاجتماعي" الأولوية في الانتفاع ببرامج التنمية الجهوية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 17 ـ تتخذ الدولة كافة الآليات والتدابير اللازمة لدعم التعليم والنفاذ إلى الخدمات التربوية والجامعية لفائدة المنتفعين ببرنامج "الأمان الاجتماعي".

الباب الرابع

سجل المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل

الفصل 18 ـ تمسك الوكالة "سجل المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل" يتضمن بيانات ومعطيات ديموغرافية وصحية وتربوية واجتماعية واقتصادية وخدماتية تتعلق بالفئات المذكورة والمنافع المسندة لها في إطار برنامج "الأمان الاجتماعي".

تتخذ الوكالة كافة التدابير الضرورية لحماية وسلامة وموثوقية المعطيات المضمنة "بسجل المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدوة الدخل" وضمان ديمومتها وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية، وتعمل على تطوير طرق التصرف فيها.

الفصل 19 ـ تتولى الوكالة تحيين "سجل المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل" بصفة دورية ومرة على الأقل كل سنتين بالاعتماد على البحوث الاجتماعية ونتائج التقاطعات مع قواعد المعطيات العمومية وإشعارات المجتمع المدني والمواطنين خاصة المنتفعين منهم ببرنامج "الأمان الاجتماعي".

كما تتولى الوكالة إصدار بيانات سنوية حول التحويلات الاجتماعية وفي حدود مشمولاتها.

الفصل 20 ـ تتولى الوكالة إعداد تقرير سنوي تتم إحالته إلى كل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.

الفصل 21 ـ يتعين على الهياكل الإدارية المشرفة على قواعد المعطيات العمومية التي يمكن استغلالها في إنجاز وتحيين "سجل المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل" أن توفر بصفة مستمرة ودورية البيانات والمعطيات الضرورية وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية، ولا يمكن لهذه الهياكل أن تحتج بالمحافظة على السر المهني أو السر الجبائي.

الفصل 22 ـ تعتمد الدولة على البيانات والمعطيات والمؤشرات التي يوفرها "سجل المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل" في وضع السياسات والإستراتيجيات وتصور وتنفيذ وتقييم البرامج والآليات الرامية إلى مقاومة الإقصاء والحدّ من الفقر والوقاية منه والنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل في مجالات الصحة والتربية والتكوين المهني والتشغيل والسكن وبرامج التنمية الجهوية وبرامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والإدماج المالي.

الباب الخامس

الأحكام الانتقالية

الفصل 23 ـ تبقى سارية المفعول برامج المساعدات الاجتماعية الجاري بها العمل في تاريخ صدور هذا القانون إلى غاية ملاءمتها مع أحكامه.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 30 جانفي 2019.

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي

Loi organique n° 2017-45 du 7 juin 2017, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et documents de voyage (1).


Loi organique n° 2017-45 du 7 juin 2017, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et documents de voyage (1).

Au nom du peuple,

L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier - Sont ajoutés à la loi 75-40 du 14 mai 1975 relative au passeports et documents de voyage, les articles 15 bis, 15 ter et 15 quater ainsi rédigés :

Article 15 bis - Le juge d’instruction saisi dans le cadre d’une procédure d’inspection est habilité à prendre une ordonnance portant interdiction de voyage de l’inculpé. Cette ordonnance doit être motivée. Elle doit être communiquée au procureur de la République et exécutée immédiatement. L’ordonnance est notifiée à l’inculpé ou à son avocat par tout moyen laissant une trace écrite, au plus tard dans les trois jours suivant la date de son prononcé.

Le juge d’instruction peut ordonner d’office ou sur demande de l’inculpé ou de son avocat la levée de l’interdiction de voyage, après avis du ministère public ou sur réquisition du procureur de la République. Il doit en statuer dans délai de quatre jours à compter de la date du dépôt de ladite demande.

Dans le cas où le juge d’instruction n’a pas statué sur la demande de levée d’interdiction de voyage dans le délai fixé à l’alinéa précédent, l’inculpé ou son avocat ou le procureur de la République peut en saisir directement la chambre d’accusation. Le procureur général est tenu de demander de lui transmettre le dossier et de présenter des réquisitions écrites et motivées dans un délai de huit jours. La chambre d’accusation doit en statuer dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de réception du dossier.

____________

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 23 mai 2017.

En cas de refus de la demande de levée de l’interdiction de voyage, aucune nouvelle demande ne peut être présentée au juge d’instruction, à moins qu’elle ne soit basée sur de nouveaux éléments n’ayant pas été consignés dans le dossier.

Article 15 ter - Les ordonnances du juge d’instruction relatives à l’interdiction de voyage ou accordant la levée de l’interdiction ou la refusant, sont susceptibles d’appel par le procureur de la République ou l’inculpé ou son avocat, dans un délai de quatre jours à compter de la date de sa communication pour le procureur de la République, et de la date de sa notification pour les autres parties. L’appel du procureur de la République empêche l’exécution de l’ordonnance portant levée de l’interdiction de voyage.

Dans tous les cas d’appel le juge d’instruction transmet le dossier dans un délai n’excédant pas trois jours à la chambre d’accusation qui doit statuer sur la demande d’appel dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de la réception du dossier.

L’ordonnance rendue par la chambre d’accusation portant levée de l’interdiction de voyage empêche la possibilité pour le juge d’instruction de rendre une nouvelle ordonnance portant interdiction de voyage dans le cadre de la même affaire. Toutefois, le juge d’instruction peut rendre une nouvelle ordonnance d’interdiction de voyage si l’intéressé convoqué ne comparait pas devant lui ou lorsque des éléments nouveaux et graves sont découverts justifiant ladite ordonnance, après avoir entendu le représentant du ministère public.

La juridiction saisie peut dans le cadre d’une affaire pénale en cours pour crime ou délit passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an, prendre une décision motivée interdisant l’inculpé du voyage.

Dans tous les cas énoncés aux alinéas précédents, l’interdiction de voyage doit être levée à l’expiration d’un délai de quatorze mois de la date de l’interdiction, et ce en vertu d’une décision écrite rendue par l’autorité judiciaire saisie, dans un délai maximum de trois jours à compter de la date d’expiration dudit délai. Ne peut pas bénéficier des dispositions du présent alinéa, quiconque, intentionnellement ne se présente pas aux procédures de poursuite ou à l’audience.

En cas de flagrance ou d’urgence, le ministère public peut par décision motivée interdire provisoirement le voyage pour une période maximale de quinze jours. Cette décision doit obligatoirement mentionner que l’interdiction est levée systématiquement à l’expiration de ce délai.

Article 15 quater - Si le voyage du titulaire du passeport est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et même en absence de poursuite ou de jugement à son encontre, le président du tribunal de première instance dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de résidence du titulaire du passeport peut, sur une requête de l’administration par le biais du ministère public lui interdire de voyager après l’avoir convoqué par tout moyen laissant une trace écrite par une décision motivée pour la durée qu’il fixe et qui ne peut excéder dans tous les cas trois mois. Le demandeur de l’ordonnance doit notifier la décision portant interdiction de voyage à la personne intéressée dans délai maximum de trois jours à compter de la date de son prononcé, et ce, conformément aux procédures prévues par le code de procédure civile et commerciale.

La décision rendue par le Président du tribunal est susceptible de recours conformément aux procédures prévues en matière des ordonnances sur requêtes.

Art. 2 - Sont abrogés les sous-paragraphes « e » « f » et les paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 15 de la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et documents de voyage.

Art. 3 - Est reclassé le sous-paragraphe « d » de l’article 15 de la loi 75-40 du 14 mai 1975 relative aux passeports et documents de voyage, et devient le sous-paragraphe « c » du même article.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 7 juin 2017.

Le Président de la République

Mohamed Béji Caïd Essebsi

قانون أساسي عدد 45 لسنة 2017 مؤرخ في 7 جوان 2017 يتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر

قانون أساسي عدد 45 لسنة 2017 مؤرخ في 7 جوان 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر (1).

باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تضاف إلى القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر الفصول 15 (مكرر) و15 (ثالثا) و15 (رابعا) الآتي نصها :

الفصل 15 (مكرر) : لقاضي التحقيق في إطار قضية تحقيقية متعهد بها اتخاذ قرار في تحجير السفر على المظنون فيه. ويكون القرار معللا وينفذ فورا بعد إحالته على وكيل الجمهورية للاطلاع. ويعلم به المظنون فيه أو محاميه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في غضون ثلاثة أيام من تاريخ صدوره على أقصى تقدير.

يمكن لقاضي التحقيق الإذن برفع تحجير السفر تلقائيا أو بطلب من المظنون فيه أو محاميه، بعد أخذ رأي النيابة العمومية، أو بناء على طلب من وكيل الجمهورية. ويجب عليه البت في مطلب رفع تحجير السفر في ظرف أربعة أيام من تاريخ تقديمه.

في صورة عدم البت في المطلب في الأجل المذكور بالفقرة السابقة، فللمظنون فيه أو محاميه أو وكيل الجمهورية أن يقدم مطلبا في رفع تحجير السفر مباشرة إلى دائرة الاتهام. ويتعين على الوكيل العام جلب الملف وتقديم طلباته الكتابية المعللة في ظرف ثمانية أيام، وعلى الدائرة أن تبت فيه في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف.

في حالة رفض مطلب رفع تحجير السفر، لا يمكن تقديم مطلب جديد لقاضي التحقيق إلا بناء على عناصر جديدة لم تكن مضمنة بالملف.

الفصل 15 (ثالثا) : تكون القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق بتحجير السفر أو بقبول مطلب رفع التحجير أو رفضه قابلة للاستئناف من طرف وكيل الجمهورية أو المظنون فيه أو محاميه في ظرف أربعة أيام من تاريخ الاطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ الإعلام بالنسبة لمن عداه. ويحول الاستئناف المرفوع من قبل وكيل الجمهورية دون تنفيذ قرار رفع تحجير السفر.

يوجه قاضي التحقيق، في جميع صور الطعن بالاستئناف، ملف القضية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام إلى دائرة الاتهام التي يجب عليها البت في مطلب الاستئناف في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف.

يحول القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي برفع تحجير السفر دون إمكانية إصدار قاضي التحقيق قرارا جديدا في تحجير السفر في إطار نفس القضية. إلا أنه يمكن لقاضي التحقيق إصدار قرار جديد بتحجير السفر في صورة تخلف المعني بالأمر عن الحضور لديه بعد استدعائه أو عند اكتشاف عناصر جديدة وخطيرة تبرر اتخاذ القرار المذكور وذلك بعد سماع ممثل النيابة العمومية.

يمكن للمحكمة المتعهدة في إطار قضية جزائية جارية من أجل جناية أو جنحة تستوجب عقابا بالسجن لا يقل عن عام واحد اتخاذ قرار معلل في تحجير السفر على المظنون فيه.

في جميع الحالات المذكورة بالفقرات المتقدمة، يتحتم رفع تحجير السفر بانقضاء أجل أربعة عشر شهرا من تاريخ صدوره. ويكون ذلك بمقتضى قرار كتابي يتخذ من قبل الجهة القضائية المتعهدة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ انقضاء الأجل المذكور. ولا ينتفع بأحكام هذه الفقرة كل من تعمد التخلف عن حضور إجراءات التتبع أو المحاكمة الجارية ضده.

في حالة التلبس أو التأكد، للنيابة العمومية اتخاذ قرار وقتي معلل في تحجير السفر لمدة أقصاها خمسة عشر يوما مع وجوب التنصيص بهذا القرار على أن التحجير يرفع آليا بانتهاء الأجل المذكور.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 23 ماي 2017.

الفصل 15 (رابعا) : إذا كان من شأن سفر حامل الجواز النيل من الأمن العام ولو في غياب التتبع أو الحكم ضده، يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها محل إقامة حامل الجواز، وبطلب من الإدارة عن طريق النيابة العمومية، تحجير السفر عليه بعد استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بمقتضى قرار معلل للمدة التي يحددها على ألا تتجاوز في جميع الحالات ثلاثة أشهر. وعلى طالب الإذن إعلام المعني بالأمر به طبقا للإجراءات المقررة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية في غضون ثلاثة أيام من تاريخ صدوره على أقصى تقدير.

يتم الطعن في القرار الصادر عن رئيس المحكمة طبقا للإجراءات المقررة في مادة الأذون على المطالب.

الفصل 2 ـ تلغى الفقرتان الفرعيتان "ج" و "هـ" والفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 15 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.

الفصل 3 ـ يعاد ترتيب الفقرة الفرعية "د" من الفصل 15 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر لتصبح الفقرة الفرعية "ج" من نفس الفصل.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 7 جوان 2017.

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي

تحجير السفر بقلم قيس دالي

  تحجير السفر في القانون التونسي قيس دالــــــي قاضٍ وباحث دكتوراه في القانون الخاصّ   بكليّة الحقوق بصفاقس                      ...