lundi 30 octobre 2017

لقانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية 1969-07-26
القانونعدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية



العنوان الأول: أحكام عامة

ترتيب المواد السمية


الفصل 1

 ترتب المواد السمية إلى ثلاثة جداول مختلفة:

جدول «أ» مواد سامة

جدول «ب» مواد مخدرة

جدول «ج» مواد خطيرة

وينقسم جدول (ب) إلى مجموعتين تشتمل الأولى على المواد المخدرة والثانية على المواد غير المخدرة بطبيعتها لكنها قد تصبح كذلك بعد التحويل.

ومع مراعاة الأحكام المشتركة التي يتضمنها العنوان الثاني من هذا القانون فان المواد السمية خاضعة لأنظمة مختلفة بحسب الجدول والمجموعة التابعة لهما وبحسب ما إذا كانت معدة للطب أو لاستعمال أخر.



جدول المواد السمية


الفصل 2

الجدول - أ - و - ب - ج - للمواد السمية المعدة للطب البشري أو البيطري تضبط بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية.

والمواد السمية المعدة للصناعة والتجارة تشمل علاوة على المواد المنصوص عليها بالجداول المشار إليها بالفقرة المتقدمة المواد الواردة بالجدول أ - و - ب - و - ج - والمعينة بقرار مشترك من كاتبي الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني وللصحة العمومية.



مواد حفظ الصحة

الفصل 3

إن مواد صبغ الشعر وغسله وتجميل الوجه وتحسين الجلد وإزالة الشعر والتنظيف وبصفة عامة مواد حفظ الصحة المحتوية على مواد سمية خاضعة لنظام المواد المخصصة للطب باستثناء:

1) المواد المعدة لتطهير الأشياء والأمكنة العمومية أو الخاصة.

2) المواد التي يقع تعيينها بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية.




العنوان الثاني: أحكام مشتركة بين المواد المبينة بالجدول (أ) و (ب) و (ج)


الفرع الأول : أحكام مشتركة بين المواد السمية مهما كان الغرض من استعمالها-نظام مشترك بين المواد ومحضراتها


الفصل 4

أحكام هذا القانون المنطبقة على المواد المبينة بالجدول (أ) و (ب) و (ج) تنطبق كذلك على المحضرات المحتوية على شيء من هذه المواد.

وتخضع المحضرات إلى نفس النظام الذي تخضع إليه المواد التي تحتوي عليها باستثناء المحضرات المشار إليها بالفصل الأتي والمحضرات المبينة بجدول آخر غير الجدول الموجودة به المادة التي تحتوي عليها. 


الإعفاء

الفصل 5

لا ينطبق هذا القانون على المحضرات المشتملة على مواد الجداول (أ) و (ب) و (ج) بقدر ونسبة لا يتجاوزان القدر والنسبة المبينين بجداول الإعفاء المضافة إلى القرارات المشار إليها بالفصل الثاني من هذا القانون وذلك ما لم ينص القانون على إحكام مخالفة. 

أوعية محجرة.


الفصل 6


يحجر استعمال أوعية أو ظروف تستعمل عادة لوضع أو لف الأطعمة أو المشروبات المعدة للبشر أو الحيوانات وذلك بقصد مسك المواد المبينة بالجداول (أ) و (ب) و(ج) أو بيعها أو نقلها ومهما كان الغرض منها.

وإذا كانت المواد المذكورة معدة لاستعمال آخر غير الطب فان التحجير الوارد بالفقرة السابقة ينسحب على الأوعية والظروف التي تستعمل عادة لوضع أو لف الأدوية.

والأوعية والظروف التي استعملت لوضع أو لف مواد الجداول «أ» و «ب» أو «ج» لا يمكن استعمالها في تقديم الأطعمة والمشروبات المعدة للبشر أو الحيوانات ولا في تسليم الأدوية. 



وضع القصاصات

الفصل 7

 باستثناء الأدوية التي أعدت لان تسلم إلى العموم فانه يحجر المسك بقصد البيع أو التحويل وكذلك البيع أو التسليم أو الوسق أو الجولان لمواد الجداول «أ» و «ب» و«ج» مهما كان الغرض من استعمالها إلا إذا كانت موضوعة بأوعية أو ظروف تحمل قصاصة ينص بها على اسم المادة وتسميتها المألوفة إن كانت لها تسمية مألوفة كما هو مبين بالجدول وكذلك على اسم الماسك أو البائع أو الواسق ولقبه وعنوانه.

ويجب أن يحاط أو الظرف بشريط يحمل عبارة «سم» إذا كانت المادة داخلة في جدول «أ» و «ب» أو عبارة «خطير» إذا كانت المادة داخلة في جدول «ج».

ويجب أن تلصق القصاصة والشريط بكيفية لا يمكن معها أن يزالا عن غير قصد.

ويجب أن يكون لونهما احمر برتقالي إذا كانت المادة داخلة في جدول «أ» أو «ب» واخضر إذا كانت المادة داخلة في جدول «ج».

وبالنسبة إلى مواد الجدول «ب» يجب أن تحمل القصاصة علاوة على ذلك الوزن الجملي والوزن الصافي وكذلك رقما يرجع إليه، وهذا الرقم هو رقم الصانع طالما كانت المادة في لفها الأصلي وكل تغيير لهذا اللف مع عملية تحويل أو بدونها يستوجب وضع قصاصة جديدة تحمل رقما جديدا يرجع إليه.

وجميع التنصيصات المقررة بهذا الفصل يجب أن 




تحجير استعمال الأشكال الصيدلية في مواد الجدول «أ» المعدة لأغراض غير الغرض الطبي

الفصل 8

يحجر صنع مواد الجدول «أ» وعرضها للبيع أو بيعها في شكل قريصات أو إقراض أو حبوب أو مضغوطات أو حبابات وبصفة عامة في أي شكل يستعمل في وصف الأدوية إذا كانت هذه المواد مستعملة لأغراض غير الغرض الطبي. 

تغيير طبيعة مواد الجدول «ج» المعدة لأغراض غير الغرض الطبي


الفصل 9

إذا كانت مواد الجدول «ج» المعدة لأغراض غير الغرض الطبي يجب مزجها بمواد ذات رائحة وملونة أو إحداها فقط حسب أشكال مضبوطة بقرار ما لم يكن هناك تناقض بين المواد واستثناء من كاتب الدولة الراجع له بالنظر النشاط المعني بالأمر.



الفرع الثاني : أحكام مشتركة بين المواد السمية المعدة للطب البشري أو البيطري

الامتياز المخول للمؤسسات الصيدلية

الفصل 10

إن الصنع والتحضير والإيداع والاتجار والمسك لأغراض صناعية أو تجارية لمواد من جدول «أ» و«ب» و«ج» قصد استعمالها في الطب البشري أو البيطري مخصصة للمؤسسات الصيدلية المستغلة بصفة قانونية دون سواها وذلك في حدود مشمولات كل منها حسبما هي محددة بالتراتيب الجاري بها العمل. 


التسليم للعموم

الفصل 11

 لا يمكن أن تسلم للعموم المواد من الجدول «أ» أو «ب» أو«ج» إلا:

1) من الصيادلة إذا كان القصد استعمالها في الطب البشري

2) من الصيادلة أو البياطرة المرخص لهم بصفة قانوني

تعاطي الصيدلة إذا كان القصد استعمالها في الطب البيطري.

وللوكالات الصيدلية صفة تسليم المواد من جدول «أ» و«ج» فقط إلى العموم وذلك بقصد استعمالها في الطب البشري أو الطب البيطري.



الفصل 12

 لا يمكن للصيادلة أن يسلموا إلى العموم بناء مواد من جدول «أ» أو «ب» أو «ج» قصد استعمالها في الطب البشري أو البيطري إلا بناء على إذن من طبيب أو بيطري.

لكن يمكنهم أن يسلموا إلى العموم بناء على إذن من جراح في الطب الأسنان أو قابلة ما يقع ضبطه من المواد المذكورة بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية.

وعلى البياطرة المرخص لهم تعاطي الصيدلة أن يحرروا وصفة كلما سلموا شيئا من مواد الجداول «أ» و «ب» أو «ج». 


واجبات الوكالات الصيدلية والمرخص لهم في تعاطي الصيدلة

الفصل 13

الوكالات الصيدلية وكذلك البياطرة المرخص لهم في تعاطي الصيدلة خاضعون في نظر هذا القانون لنفس الواجبات المحمولة على الصيادلة البائعين بالتفصيل. 


تحرير الوصفة

الفصل 14

على محرر الوصفة أن يكتبها بالحبر وان يؤرخها ويمضيها ويبين بها بوضوح اسمه ولقبه وعنوانه وكذلك اسم المستفيد من الوصفة ولقبه وعنوانه واسم الدواء وشكله وطريقة استعماله وعدد الوحدات العلاجية.

وإذا كان الأمر يتعلق بمحضر حسب وصفة طبية يجب أن ينص بالوصفة حرفيا على الكميات من مواد الجداول «أ» أو «ب» أو «ج» المأذون باستعمالها في ذلك المحضر.

ويجب بيان عدد الوحدات العلاجية حرفيا إذا كان الأمر يتعلق بأدوية مختصة مشتملة على مواد الدول «أ» أو «ج» أو بمحضرات حسب وصفات طبية أو صيدلية مشتملة على مواد الجدول «ب».



التضمين بدفتر الوصفات

الفصل 15

 على الأشخاص الذين لهم صفة تنفيذ الوصفات التي تنص على استعمال مواد الجداول «أ» أو «ب» أو «ج» أن يضمنوا تلك الوصفات وقت تنفيذها بالذات بدفتر يسمى دفتر الوصفات مرقم وممضي من طرف الصيدلي المتفقد بالجهة.

وهذا التضمين يجب أن يقع بالحبر وبوضوح وبدون أي بياض ولا تشطيب ولا تصليح ولا إقحام بين الأسطر ويجب أن يشتمل على عدد رتبي واسم محرر الوصفة ولقبه واسم المريض ولقبه وعنوانه وتاريخ الوصفة وتاريخ تنفيذها واسم الدواء وشكله وعدد الوحدات العلاجية المسلمة وكذلك تركيبه في صورة محضر حسب وصفة طبية.

ويجب الاحتفاظ بدفتر الوصفات مدة عشرة العوام بعد 31 ديسمبر من السنة التي ختم فيها نهائيا وذلك ليقع تقديمه إلى السلطات المختصة لدى كل طلب يصدر عنها. 


وضع قصاصات خاصة على الأدوية المعدة لأن تسلم للعموم

الفصل 16

 إن المحضرات المشتملة على مواد من جدول «أ» أو «ب» أو «ج» لا يمكن تسليمها للعموم إلا محلاة بقصاصة تحمل بحروف لا تمحى وواضحة جدا اسم الصيدلي الذي اعد المحضر ولقبه وعنوانه وعدد التضمين بدفتر الوصفات وكذلك طريقة الاستعمال والكمية الواجب استعمالها المذكورتين بالوصفة وهذه القصاصة يجب أن تلصق بكيفية لا يمكن معها أن تزال غير قصد.

وإذا كان المحضر معدا للطب البشري وللاستعمال عن طريق الفم أو الامتصاص أو المستقيم أو المهبل أو الاحليل أو مسام بالجلد فيجب أن تكون القصاصة بيضاء ومشتملة في جزئها الأسفل على شريط ذي لون احمر برتقالي وحامل لعبارة «يجب عدم تجاوز الكمية المؤذون بها».

وفي الحالات الأخرى يجب أن تكون القصاصة بأكملها ذات لون احمر برتقالي وحاملة بجزئها الأسفل لعبارة «يحجر ابتلاعه».

وإذا كان المحضر معدا للطب البيطري فيجب أن تكون القصاصة محلاة علاوة على ما سبق وفي جميع الحالات بقصاصة ثانية ذات لون احمر برتقالي حاملة لعبارة «استعمال بيطري».

والعبارات المنصوص عليها بالفقرات الثلاث المتقدمة يجب أن تطبع بحروف سوداء وواضحة جدا.


الفصل 17

 علاوة على التنصيصات المشار إليها بالفقرات 2 و 3 و4 من الفصل المتقدم فان الأدوية المحضرة المشتملة على مواد الجداول «أ» أو «ب» «ج» يجب أن تكون حاملة للتنصيصات الآتية:

1) اسم المادة حسبما هو موجود بالجدول ونسبتها والمقدار الموجود في الإناء وذلك باللف الداخلي والخارجي.

ويجب بيان النسبة حرفيا إن كان الأمر يتعلق بمواد الجدولين «أ» أو «ب».

2) ويجب أن يكون باللف الخارجي مكان ابيض ينص فيه وجوبا الصيدلي البائع بالتفصيل بأحرف لا تمحى وواضحة جدا على اسمه ولقبه وعنوانه وعدد التضمين بدفتر الوصفات وكذلك طريقة الاستعمال والكمية الواجب استعمالها المشار بهما من طرف محرر الوصفة.

ويجب أن يحاط هذا المكان الأبيض بخط ذي لون احمر برتقالي إذا كان الأمر متعلقا بمواد الجدول «أ» وبخطين من لون احمر برتقالي إذا كان الأمر يتعلق بمواد الجدول «ب» وبخط اخضر إذا كان الأمر يتعلق بمواد الجدول «ج».

وإذا كان المحضر يحتوي على مواد الجدول «ب» ومواد الجدول «أ» أو «ج» أو حداهما فانه يجب إحاطته بخطين من لون احمر برتقالي فقط.

وإذا كان المحضر يحتوي على مواد الجدول «أ» ومواد الجدول «ج» فانه يجب إحاطته بخط من لون احمر برتقالي فقط.



الفصل 18

 خلافا لما اقتضاه الفصل الخامس من هذا القانون فان المحضرات المعدة للبيطرة والمحتوية على مواد الجداول «أ» أو «ب» أو «ج» بمقدار ونسبة لا يتجاوزان المقدار والنسبة المبينين بالفصل المشار إليه تخضع لأحكام الفصلين السادس عشر والسابع عشر من هذا القانون. 


المستشفيات والمستوصفات والمصحات

الفصل 19

 لا يمكن مسك مواد الجداول «أ» أو «ب» أو «ج» بالمستشفيات والمصحات إلا تحت مسؤولية صيدلي ملحق بالمؤسسة فان لم يوجد صيدلي فتحت مسؤولية طبيب معين لذلك خصيصا من طرف كاتب الدولة للصحة العمومية.


الفصل 20

 لا يمكن للمصحات أن تمسك المواد المذكورة إلا في حدود ما يلزم ادخاره للعلاج المتأكد وهذه الذخيرة يعينها كيفا وكما قرار من كاتب الدولة للصحة العمومية ويمكن تجديدها اثر كل نقص يطرأ عليها بناء على وصفات تحرر وفقا للفصل الرابع عشر من هذا القانون وتكون حاملة للعبارة «تجديد الذخيرة المتأكدة لمصحة كذا».



الفصل 21

 تضبط بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية الشروط التي بمقتضاها تسلم مواد الجداول «أ» أو «ب» أو «ج» إلى المستشفيات والمستوصفات للمصحة... 


العنوان 3: أحكام خاصة بمواد الجدول «أ» المعدة للطب البشري أو البيطري


الفصل 22

مواد الجدول «أ» المعدة للطب باستثناء الأدوية المختصة يجب حفظها بخزائن أو محلات تغلق بالمفاتيح ولا تحتوي على أي مادة أخرى وذلك مع مراعاة أحكام الفصل الرابع والثلاثين من هذا القانون.. 


شروط تجديد الوصفات الطبية

الفصل 23

 الأدوية المحتوية على مواد الجدول «أ» باستثناء الأدوية المعدة لان توضع على الجلد لا يمن تجديدها إلا بناء على رخصة كتابية من الطبيب محرر الوصفة وبعد انقضاء الأجل الوارد في طريقة الاستعمال المبينة بالوصفة.

ويجب تضمين كل تجديد تحت عدد رتبي جديد بدفتر الوصفات المشار إليه بالفصل الخامس عشر من هذا القانون. 


ما يجب التنصيص عليه بالوصفة

الفصل 24

 يجب على الصيدلي الذي نفذ الوصفة أن يردها إلى الحريف بعد تحليتها بطابعه والتنصيص بها بالحبر على العدد الذي ضمنت به بدفتر الوصفات وتاريخ تنفيذها والثمن وعند الاقتضاء التنصيص على عبارة «يحجر تجديدها».

وتراعي كذلك أحكام الفقرة المتقدمة في صورة التجديد الحاصل وفقا للشروط المقررة بالفصل الثالث والعشرين من هذا القانون.






التسليم إلى الأطباء والبياطرة

الفصل 25

 يمكن للصيادلة البائعين بالتفصيل أن يسلموا إلى الأطباء والبياطرة مقابل وصل يحمل عبارة «استعمال مهني مواد الجدول «أ» المعدة لان تستعمل من طرفهم سواء في الحالات المتأكدة أو في العمليات الجراحية والتضميد.

ولا يمكن تسليم هذه المواد إلى الأطباء والبياطرة إلا في شكل صيدلي يتفق مع استعمالها الطبي.

ويمكن للصيادلة أن يسلموا بنفس الشروط إلى أطباء الأسنان الجراحين والقوابل لاستعمالهم المهني من المواد المذكورة ما هو مبين في قائمة تضبط بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية.

ويجب أن يكتب الوصل المشار إليه بالفقرة الأولى بالحبر وبوضوح وبدون تشطيب ولا إقحام وان يحمل اسم الطبيب أو البيطري ولقبه وعنوانه وإمضاءه وطابعه واسم كل من الأدوية المطلوبة ومقدارها وتاريخ الطلب.

وعلى الأطباء والبياطرة أن يستعملوا بأنفسهم المواد التي سلمت إليهم على الصورة المشار إليها ويحجر عليهم إحالتها سواء بمقابل أو مجانا.



العنوان الرابع: أحكام خاصة بمواد الجدول «ب»

الفرع الأول: قواعد عامة: الزراعة والحصاد

الفصل 26

 تحجر زراعة وحصاد جميع النباتات المبينة بالجدول «ب» مهما كان الغرض من استعمالها. 


النباتات البرية

الفصل 27

 على كل مالك أو شاغل أو مستغل بأي عنوان كان الأرض معدة للفلاحة أو لغيرها أن يبيد النباتات البرية من الأنواع المشار إليها بالفصل المتقدم التي تنبت بها.



الرخصة

الفصل 28

 يحجر صنع مواد الجدول «ب» أو تحضيرها أو توريدها أو تصديرها بدون رخصة.


الفصل 29

 يحجر أيضا إلا إذا كانت هناك رخصة مسك مواد الجدول «ب» وإيداعها وعرضها وتوزيعها والتوسط في بيعها وبيعها بيعا اختياريا أو إجباريا وشراؤها وإحالتها مجانا وبوجه عام تحجر جميع العمليات الصناعية والتجارية المتعلقة بتلك المواد.



الفصل 30

حق ممارسة الصيدلية بالنسبة للصيادلة البائعين بالتفصيل يقوم مقام الرخصة وذلك في خصوص الشراء على عين المكان لمواد الجدول «ب» وفي خصوص قيامهم داخل صيدليتهم بتحجير وتسليم الأدوية المحتوية على المواد المذكورة فقط. 


الفصل 31

 لا يمكن تسليم الرخصة المذكورة بالفصلين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من هذا القانون إلا لغاية طبية أو علمية فحسب.

ولا يمكن الترخيص بقصد العلاج إلا في مواد محضرات الجدول «ب» التي تعين بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية.

وتوزع المواد والمحضرات المشار إليها بالفقرة المتقدمة إلى ثلاث مجموعات تخضع المجموعتان الأوليان لنظام الجدول «ب» والمجموعة الثالثة التي لا تشتمل إلا على محضرات تقسم إلى مجموعتين فرعيتين تخضع أولهما لنظام الجدول «أ» والثانية لنظام الجدول «ج».


الفصل 32

تسند الرخصة المقررة بالفصلين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من هذا القانون من كاتب الدولة للصحة العمومية وتسحب عند الاقتضاء من طرفه وهذه الرخصة شخصية بحتة وتنص على كل مادة من المواد وعلى كل عملية من العمليات التي من اجلها منحت.

ولا يمكن منحها لأي شخص حكم عليه من اجل الاتجار غير المشروع في المخدرات تسحب منه.



الفصل 33

على صاحب الرخصة في صورة تغيير مقره المهين أن يعلم بذلك كاتب الدولة للصحة العمومية وإلا يمكن أن تسحب منه الرخصة.

وفي صورة الانقطاع على النشاط الذي من اجله منحت الرخصة يتعين على صاحبها ان يعلم بذلك كاتب الدولة للصحة العمومية الذي يقرر عندئذ سحبها.



الفصل 34

 مواد الجدول «ب» يجب الاحتفاظ بها في خزائن أو محلات تغلق بالمفاتيح ولا تحتوي على اي مادة أخرى.

على انه يمكن وضعها بقسم خاص من الخزانة أو المحل المحتوي على مواد الجدول «أ» ويجب إن يكون هذا القسم مغلقا هو الأخر بمفتاح. 


الفصل 35

يحجر تسليم العينات الطبية من الأدوية المحتوية على مواد الجدول «ب».



الفصل 36

يمكن بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية أن تطبق أحكام هذا العنوان كلا أو بعضا على المواد أو المحضرات التي هي بالرغم عن عدم وجودها بالجدول «ب» مصنوعة من مخدرات أو من شانها أن تنتج مخدرات أثناء صنعها أو التي يمكن - بسبب الإفراط المتوقع في استعمالها أن توجب إجراء رقابة في البعض من مراحل الاتجار فيها.



الفصل 37

 تخضع مواد الجدول «ب» لنظامين مستقلين حسب العمليات التي تخصها والتي تجري إما داخل صيدلية للبيع بالتفصيل أو خارجها. 


الفرع الثاني: العمليات المجراة خارج الصيدليات للبيع بالتفصيل

الاختصاص المخول للصيدلية المركزية للبلاد التونسية

الفصل 38

 تختص الصيدلة المركزية للبلاد التونسية وحدها دون سواها بصنع مواد الجدول «ب» وتوريدها وتصديرها.



سند الإعفاء بضمان

الفصل 39

 لا يمكن جولان مواد جدول «ب» إلا إذا كانت مصحوبة بسند للإعفاء بضمان محرر من طرف المرسل ومستخرج من دفتر ذي مقتطعات مرقم وممضي من طرف الصيدلي المتفقد بالجهة ويضبط كاتب الدولة للصحة العمومية أنموذج سند هذا الجولان.

ويجب حفظ رخصة تسلم البضاعة قبل دفع الأداء الموظف عليها من طرف المرسل إليهم والمقتطعات من طرف المرسلين مدة ثلاثة أعوام ليقع تقديمها لدى كل طلب من السلطات المختصة.



اللف الخارجي

الفصل 40

 يجب أن لا يشمل اللف الخارجي للطرود المحتوية على مواد الجدول «ب» على أي بيان سوى اسم المرسل والمرسل إليه ولقبهما وعنوانهما بأحرف لا تمحى ويجب أن تكون مختومة بعلامة المرسل بكيفية تمنع فضها. 

تجانس الطرود

الفصل 41

 الطرود المحتوية على مواد الجدول «ب» يجب أن تكون محتوية على تلك المواد لا غير. 


الإرسال المحجر

الفصل 42

 يحجر كل إرسال لمواد الجدول «ب» لصندوق بريدي وكذلك كل إرسال لتلك المواد لبنك ولحساب شخص آخر غير الشخص المبين اسمه برخصة التصدير.

ويحجر كذلك كل إرسال لمواد الجدول «ب» في رسائل اعتيادية أو مضمونة الوصول.




التوجيه عن طريق البريد

الفصل 43

 الطرود أو الرزم البريدية المحتوية على مواد الجدول «ب» لا يمكن أن توجه في شكل إرسال مضمون الوصول مع إعلام بالبلوغ.

جميع أحكام هذا القانون المتعلق بتوريد أو تصدير مواد الجدول «ب» تنطبق على إرسال هذه المواد عن طريق البريد سواء كانت موجهة إلى البلدان الأجنبية أو مستوردة منها.



المحاسبة

الفصل 44

 على كل مؤسسة تتعاطى صنع مواد الجدول «ب» أو الاتجار فيها أن تمسك سجلا للصادرات والواردات مرقما وممضي من طرف الصيدلي المتفقد بالجهة تضمن به كل ما يرد ويقع تسليمه من تلك المواد.

وكل عملية من هذه العمليات يجب أن تضمن تحت عدد رتبي يمكن أن ينطبق على سائر المواد المحتوية عليها نفس الصادرات والواردات.

ويجب أن يكتب هذا التضمين بالحبر بوضوح بدون أي بياض أو تشطيب أو تصليح أو إقحام وذلك في نفس وقت الورود أو التسليم.

ويحب أن يبين هذا التضمين تاريخ الورود أو التسليم واسم المرسل إليه والمرسل ولقبه ومهنته وعنوان واسم وكمية المواد المقبولة أو المسلمة وكذلك الرقم الذي يرجع إليه والمشار إليه بالفقرة قبل الأخيرة من الفصل السابع من هذا القانون.

ويجب الاحتفاظ بهذا السجل مدة عشرة أعوام بعد يوم 31 ديسمبر من السنة التي ختم فيها نهائيا وذلك لكي يقدم لدى كل طلب من السلط المختصة.



الفصل 45

 يجب تضمين علميات الصنع المتعلقة بمواد الجدول «ب» بالسجل المشار إليه بالفصل المتقدم مع بيان مقدار ونوع المادة الأولية المستعملة والمادة أو المواد المتحصل عليها. وفي صورة الضياع أو الفساد فان الصيدلي المتفقد بالجهة ينص على إبراء في الفرق بالسجل المذكور إذا اتضح له أن النقص ناتج بطبيعته عن العمليات المصرح بها.


الفصل 46

 خلافا لأحكام الفصل الخامس من هذا القانون فان المحضرات المحتوية على مواد الجدول «ب» بكمية ونسبة لا يتجاوزان القدر والنسبة المقررين بالفصل المذكور تخضع مع ذلك لأحكام الفصلين المتقدمين. 


تحجير قائمة مفصلة كل ثلاثة أشهر

الفصل 47

 على المؤسسات التي تتعاطى صنع مواد الجدول «ب» أو الاتجار فيها أن تحرر قائمة كل ثلاثة أشهر تبين بها صفة مفصلة وبالنسبة إلى كل مادة الكميات الموجودة في بداية الثلاثة أشهر والمواد التي دخلت أو استعملت للصنع أو صنعت أو بيعت خلال الثلاثة أشهر والمواد التي بقيت كرصيد في نهاية الثلاثة أشهر ويجب أن توجه هذه القائمة إلى كاتب الدولة للصحة العمومية خلال الشهر الموالي لنهاية الثلاثة أشهر. 

الإحصائيات

الفصل 48

 كتابة الدولة للصحة العمومية تحرر سنويا وتوجه إلى الهيئة الدولية لرقابة المخدرات الإحصائيات المتعلقة:

1) بصنع مواد الجدول - ب -،

2) باستعمال تلك المواد في صنع مواد أخرى أو محضرات من نفس الجدول أو حتى مواد لم يشر إليها بالجدول - ب -

3) باستهلاك مواد الجدول - ب -،

4) بحجز المواد المذكورة ومال الكميات المحجوزة،

5) بالكميات من مواد الجدول - ب - الموجودة يوم 31 ديسمبر من السنة التي تتعلق بها الإحصاءات. 


التوريد والتصدير

الفقرة الأولى : أحكام مشتركة بين التوريد والتصدير

ضرورة الحصول على رخصة

الفصل 49

 بقطع النظر عن الرخصة المقررة بالفصل الثامن والعشرين من هذا القانون فان كل توريد أو تصدير مهما كان نظامه لمواد الجدول - ب - يجب أن يرخص فيه سلفا من كتابة الدولة للصحة العمومية. 

الفصل 50

 كل مطلب يرمي إلى الحصول على رخصة في التوريد أو التصدير يجب أن يكون محررا على مطبوعة خاصة تسلمها كتابة الدولة للصحة العمومية ويجب ان يبين به:

1) اسم المورد والمصدر ولقبهما وحرفتهما وعنوانهما

2) اسم المخدر وتسميته المألوفة إن وجدت وتعيينه في قائمة التعريفة القمرقية وشكله الصيدلي،

3) الكمية المراد توريدها أو تصديرها وكذلك المقدار الصافي من المادة،

4) شروط التوريد أو التصدير الخاصة (بيان الطريق وبلد العبور ووسائل النقل ومكتب القمارق وعند دخول تلك المواد أو خروجها الخ ...)،

5) تاريخ المطلب،

6) وفي صورة التصدير تاريخ وعدد رخصة التوريد الواجب الحصول عيها مسبقا والمقررة بالفصل الثاني والستين وكذلك السلطة التي سلمتها.

وصيغة الرخصة للتوريد يجب أن تضاف إلى المطلب الرامي إلى الحصول على رخصة التصدير.



صيغة الرخصة

الفصل 51

 يجب أن تشتمل رخصة التوريد أو التصدير بالإضافة إلى التنصيصات المقررة بالفصل المتقدم على عدد رتبي وعلى اجل صلاحية الرخصة.

ويجب أن تكون رخص التوريد والتصدير مرقمة على التولي بالنسبة إلى كل سنة مدنية ويجب أن يكون ترقيم رخص التوريد منفصلا عن ترقيم رخص التصدير. 


عدد نسخ الرخصة

الفصل 52

 يجب أن تحرر رخصة التوريد في ستة نظائر تحتفظ كتابة الدولة للصحة العمومية بواحدة منها وتسلم الخمسة الباقية إلى صاحب الرخصة الذي يحتفظ بنظير ويوجه نظيرين إلى المصدر ويضيف النظيرين الباقيين إلى تصريحه الذي يقدمه إلى مصلحة القمارق.

ويجب أن تحرر رخصة التصدير في سبعة نظائر تحتفظ كتابة الدولة للصحة العمومية بواحدة منها وتوجه نظيرين إلى حكومة البلد المورد ويقع تسليم الأربعة نظائر الباقية إلى صاحب الرخصة الذي يحتفظ بواحدة ويضيف النظيرين الباقيين إلى التصريح الذي يقدمه إلى مصلحة القمارق.



النظير من الرخصة المصاحب للإرسالية

الفصل 53

 يجب أن تكون مواد الجدول - ب - الداخلة إلى البلاد التونسية أو الخارجة منها مصحوبة بنظير من رخصة التصدير. 


الواجبات المحمولة على مصلحة القمارق

الفصل 54

 على مصلحة القمارق أن تحيل إلى كتابة الدولة للصحة العمومية وخلال الخمسة عشر يوما الموالية لعملية استخلاص المعاليم نظيرا من نظيري رخصة التوريد أو التصدير المقدم مع التصريح الواقع لدى المصلحة المذكورة بعد أن تشهد فيه على أن العملية تمت وفق الشروط الخاصة المقررة بالفصل الخمسين - رابعا - من هذا القانون حسبما هي مبينة بالرخصة وبعد أن تنص به أيضا على عدد وتاريخ التصريح لدى مصلحة القمارق وكذلك على طبيعة وعدد الطرود.

والنظير الثاني المقدم مع التصريح لدى مصلحة القمارق يحفظ بخزينة الأوراق التابعة لمصلحة القمارق.

وفي صورة التوريد يجب على مصلحة القمارق إن تضيف الإحالة المقررة بالفقرة الأولى النظير من رخصة التصدير المصاحب للإرسالية والمذكور بالفصل الثالث والخمسين من هذا القانون وكذلك رخصة تسلم البضاعة قبل دفع الأداء الموظف عليها المذكورة بالفصل الثامن والخمسين من هذا القانون. 


إعادة التوريد وإعادة التصدير

الفصل 55

 تخضع إعادة التوريد وإعادة التصدير لمواد الجدول - ب - لنفس القواعد المنطبقة على توريد وتصدير هذه المواد.



الفقرة الثانية : القواعد الخاصة بالتوريد تجزئة الإرساليات

الفصل 56

 يجب أن يتم التوريد في إرسالية واحدة إلا إذا سمح كاتب الدولة للصحة العمومية إن اقتضت الظروف ذلك بتنفيذ رخصة توريد في إرساليتين أو أكثر.


سحب البضائع

الفصل 57

 مواد الجدول «ب» المستوردة لا يمكن سحبها - عند دخولها إلى البلاد التونسية - إلا من طرف الشخص المكلف خصيصا بالنسبة لكل عملية من لدن صاحب رخصة التوريد وينص على التكليف بأسفل النظيرين من رخصة التوريد المصاحبين للتصريح المقدم للقمارق.



الفصل 58

 تسلم مصلحة القمارق عند استخلاص المعاليم إلى الشخص الذي وقع تكليفه كما ذكر كما يلي :

1) إذنا بالسحب محررا باسم الشخص المذكور

2) رخصة تسلم البضاعة قبل دفع الأداء الموظف عليها من نموذج تعده الإدارة.

ولا تسلم البضاعة إلى الشخص المكلف والمبين اسمه بالإذن بالسحب إلا بعد إثبات هويته وتسليم وصل.



الفصل 59

 يجب إرجاع سند الإعفاء بضمان المشار إليه بالفصل المتقدم إلى مصلحة القمارق في غضون الثمانية أيام الموالية لإصداره ممضى من صاحب الرخصة.



ترجيع رخصة التصدير

الفصل 60

إذا تم التوريد فان كتابة الدولة للصحة العمومية ترجع إلى حكومة البلد المصدر نظيرا من رخصة التصدير التي تسلمتها من هذا الأخير وفقا للاتفاقيات الدولية الجاري بها العمل بعد أن تشهد فيه على الكميات التي تم توريدها بالفعل.

وإذا انقضى الأجل المحدد للتوريد ولم يقع التوريد فان كتابة الدولة للصحة العمومية تنص على ذلك برخصة التصدير وترجع هذه الرخصة إلى الحكومة التي كانت وجهتها إليها.



المستودعات القمرقية

الفصل 61

 توريد مواد الجدول «ب» تحت نظام المستودعات القمرقية محجر. 


الفقرة الثالثة: قواعد خاصة بالتصدير رخصة التوريد المسبقة

الفصل 62

 لا يمكن منح أية رخصة لتصدير مواد الجدول «ب» إلا إذا وقع الترخيص مسبقا في التوريد من طرف السلطات المختصة بالبلد المورد.

ولا يمكن الترخيص في التصدير إلا حسب الشروط التي تضبطها رخصة التوريد.



تحجير التجزئة

الفصل 63

 لا يمكن أن يتم التصدير إلا في إرسالية واحدة تحتوي على جملة الكميات المبينة برخصة التصدير.



شهادة الخروج

الفصل 64

 تسلم مصلحة القمارق عند استخلاص المعاليم إلى المصدر شهادة خروج من نموذج تعده الإدارة. 

الفصل 65

 على المعني بالأمر أن يحتفظ بشهادة الخروج مدة ثلاثة أعوام لكي تقدم لدى كل طلب من السلط المختصة. 


الفقرة الرابعة العبور والانحراف في الاتجاه العبور

الفصل 66

 عبور مواد الجدول «ب» للتراب التونسي في اتجاه آخر سواء أفرغت أو لم تفرغ من العربة الناقلة لا يمكن أن يتم إلا إذا قدم النظير من رخصة التصدير المصاحب للإرسالية إلى السلطات القمرقية وسلطات الشرطة بالحدود.



الفصل 67

 مواد الجدول «ب» العابرة للتراب التونسي لا يمكن أن تكون موضوع أي تغيير.

ولف تلك المواد لا يمكن تغييره بدون رخصة خاصة تسلم من كتابة الدولة للصحة العمومية. 


الانحراف في الاتجاه

الفصل 68

 توجيه مواد الجدول «ب» العابرة للتراب التونسي في اتجاه آخر غير الاتجاه المبين بالنظير من رخصة التصدير المضاف إلى الإرسالية لا يمكن أن يتم إلا بمقتضى رخصة يسلمها كاتب الدولة للصحة العمومية بعد موافقة حكومة البلد المصدر أصالة. وكل طلب يرمي إلى تغيير الاتجاه يعتبر تصديرا من البلاد التونسية نحو بلد الاتجاه الجديد.

ولا يمكن الترخيص في تغيير الاتجاه إلا بالنسبة لجملة الكميات موضوع رخصة التصدير المضافة إلى الإرسالية.

وإذا تم الترخيص في تغيير الاتجاه فان كاتب الدولة للصحة العمومية يوجه إلى حكومة البلد المصدر النظير من رخصة التصدير الأصلية المضاف إلى الإرسالية بعد الإشهاد فيه على الكميات التي تحتوي عليها فعلا هذه الإرسالية. 



النقل عن طريق الجو

الفصل 69

 لا تنطبق أحكام الفصول الثلاثة المتقدمة على الإرساليات المنقولة عن طريق الجو إلا إذا أرست الطائرة بالتراب التونسي وفي هذه الحالة يمكن الكاتب الدولة للصحة العمومية أن يعفي هذه الإرسالية من تطبيق الأحكام المذكورة وذلك بقدر ما تقتضيه الظروف.



حقائب الإسعاف الاستعجالي بالسفن والطائرات

الفصل 70

 لا يخضع لأحكام الفصول من 49 إلى 69 من هذا القانون النقل الدولي عن طريق السفن والطائرات لكميات محدودة من مواد الجدول «ب» التي قد تكون ضرورية أثناء السفر للاستعمال في الحالات المتأكدة.

واستعمال تلك المواد في حالات التأكد أثناء السفر لا يخضع لواجب تسليم وصفة طبية.

وتضبط بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية شروط تطبيق الفقرة الأولى على السفن والطائرات المسجلة بالبلاد التونسية. 


الفقرة الخامسة : الإحصائيات

الفصل 71

 تجري كتابة الدولة للصحة العمومية في نهاية كل ثلاثة أشهر إحصاء للكميات من مواد الجدول - ب - الموردة أو المصدرة خلال الثلاثة أشهر وتوجيه إلى الهيئة الدولية لرقابة المخدرات خلال الشهر الموالي لنهاية الثلاثة أشهر. 



الفرع الثالث : العمليات المجراة داخل الصيدليات للبيع بالتفصيل

تموين الصيدليات


الفصل 72

 شراء مواد الجدول - ب - من طرف صيدلي بائع بالتفصيل لا يمكن أن يتم إلا من محل ماسك الرخصة المقررة بالفصلين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من هذا القانون ولا يمكن أن يحصل هذا الشراء إلا بعد أن يقدم المشتري وصلا محررا في قسيمتين ومأخوذ من دفتر ذي مقتطعات وفق نموذج معد من كاتب الدولة للصحة العمومية.

ويجب أن تكتب الوصلات بالحبر وبوضوح وبدون تشطيب ولا إقحام ويجب أن تحمل القسيمتان اسم المشتري ولقبه وعنوانه وطابعه وإمضاءه وتاريخ طلب البضاعة واسم البضاعة والكمية المطلوبة مكتوبة بالأحرف.

ويرجع البائع إلى المشتري احد القسيمتين بعد أن يضع بها طابعه وإمضاءه مع بيان ماهو مضمن بدفتره من عدد الخروج وتاريخ التسليم والكمية المسلمة فلا، كل ذلك مكتوبا بغاية الصراحة.

وعلى المعنيين بالأمر أن يحتفظوا بالقسائم والمقتطعات طيلة ثلاثة أعوام لكي تقدم لدى كل طلب من السلط المختصة.

يجب أن تحمل المواد المسلمة الرقم الذي يرجع إليه المقرر بالفقرة قبل الأخيرة من الفصل السابع من هذا القانون.



الفصل 73

 تكليف طبع وتوزيع دفاتر المقتطعات الواردة بالفصل المتقدم محمولة على هيئة الصيادلة.



تزويد المستشفيات والمستوصفات والمصحات

الفصل 74

 لا يمكن للمستشفيات أن تتزود من مواد الجدول - ب - إلا من محل ماسك للرخصة المقررة بالفصلين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من هذا القانون كما لا يمكن للمستوصفات أن تتزود من تلك المواد إلا من المستشفى الراجعة إليه. ولا يمكن للمصحات أن تتزود من المواد المذكورة إلا من صيدليات التفصيل.

وجب احترام أحكام الفقرات الثانية وما بعدها من الفصل الثاني والسبعين.

ويجب أن تكون قسيمتا طلب البضاعة حاملتين لاسم وطابع المستشفى أو المستوصف أو المصحة وكذلك باسم ولقب إمضاء الصيدلي أو الطبيب المسؤول المشار إليها بالفصل التاسع عشر من هذا القانون. 


تحجير المواد على حالتها الطبيعية

الفصل 75

 يحجر الإذن بوصفات تشتمل على مواد الجدول - ب - على حالتها الطبيعية كما يحجر تنفيذ هذه الوصفات.

ولا يمكن للصيادلة البائعين بالتفصيل أن يسلموا مادة من المواد المذكورة إلا في شكل علاجي.



تحرير الوصفة

الفصل 76

 باستثناء الأطلية والمراهم فان الوصفات التي تنص على مواد الجدول - ب - بقدر يتجاوز قدر الإعفاء المقرر بالفصل الخامس من هذا القانون يجب أن تحرر بعد فحص المريض في وصلات مرقومة ومحررة وفقا للفصل الرابع عشر من هذا القانون ومأخوذة من دفتر ذي مقتطعات يكون مطابقا لنموذج يضبطه كاتب الدولة للصحة العمومية.



الفصل 77

 تكاليف طبع وتوزيع دفاتر المقتطعات المشار إليها بالفصل المتقدم محمولة على هيئة الأطباء وهيئة البياطرة وهيئة أطباء الأسنان الجراحين كل فيما يخصه.



تنفيذ الوصفة

الفصل 78

 لا يمكن تنفيذ الوصفة على أقصى تقدير إلا في اليوم الثاني الموالي ليوم تسليمها ومن طرف صيدلي البلدية التي يباشر فيها من سلم الوصفة أو الصيدلي اقرب بلدية إذ كانت بلدية من سلم الوصفة خالية من صيدلية.

وفي صورة ما إذا كان الصيدلي المشار إليه بالفقرة المتقدمة لا يمسك المادة المأذون بها فعليه أن يضع بالوصفة طابعه وإمضاءه مع ملاحظة (غير موجود ) وبذلك يمكن أن تنفذ الوصفة بصيدلية أخرى.



التضمين بدفتر الوصفات

الفصل 79

كل تضمين بدفتر الوصفات لوصفات تنص على مواد الجدول «ب» يجب أن يقع بالحبر الأحمر ويجب على الصيدلي أن ينص بدفتر الوصفات علاوة على التنصيصات المقررة بالفصل الخامس عشر من هذا القانون على عدد الوصفة وعند الاقتضاء على اسم ولقب وعنوان الغير الذي يتسلم الدواء.

وإذا كان حامل الوصفة سواء كان المريض نفسه أو الغير المشار إليه بالفقرة المتقدمة غير معروف من الصيدلي فعلى الأخير أن يطالبه بإثبات هويته وان يضمن دفتر الوصفات عدد بطاقة التعريف وتاريخ تسليمها وكذلك السلط التي سلمتها.



الترسيمات الواجب تضمينها بالوصفة


الفصل 80

 على الصيدلي الذي ينفذ الوصفة أن يضع عليها طابعه وان ينص بها بالحبر على الرقم الذي ضمنت به بدفتر الوصفات وعلى تاريخ تنفيذها.



الاحتفاظ بالوصفة

الفصل 81

 يحتفظ الصيدلي بالوصفات غير القابلة للتجديد ويجب ترتيبها شهريا والاحتفاظ بها مدة ثلاثة أعوام كي يقع تقديمها لدى كل طلب من السلط المختصة.

وعلى الصيدلي أن يسلم مجانا إلى الحريف إن طلب ذلك نظيرا من الوصفة غير القابلة للتجديد حاملا للتنصيصات المبينة بالفصل المتقدم مع بيان ثمن المادة المسلمة.



الاحتفاظ بمقتطعات الوصفة

الفصل 82

 يجب أن يحتفظ الأطباء بمقتطعات الوصفات مدة ثلاثة أعوام لكي تقدم لدى كل مطلب من السلط المختصة. 

تحديد الوصفات - قاعدة سبعة أيام

الفصل 83

 باستثناء الأطلية والمراهم يحجر تحرير الوصفات التي تنص على مواد الجدول - ب - لمدة تتجاوز السبعة أيام كما يحجر تنفيذ هذه الوصفات.

ويحجر على الأطباء الإذن بمواد الجدول - ب - خلال فترة تنسحب عليها ووصفة سابقة تنص على مواد من الجدول نفسه إلا إذا كانت الوصفة الجديدة حاملة لتنصيص صريح من طرف محرر ومشير إلى الوصفة السابقة.

ويحجر على الصيدلي الذي نفذ وصفة تنص على مواد الجدول - ب - أن ينفذ وصفة جديدة تتعلق بمواد الجدول نفسه ومسلمة للفترة التي تنسحب عليها الوصفة السابقة وغير حاملة للتنصيص المشار إليه بالفقرة المتقدمة.

ويحجر على كل شخص حامل لوصفة تشتمل على مادة أو عدة مواد من الجدول - ب - أن يتسلم خلال مدة العلاج المبينة بتلك الوصفة ووصفة جديدة تشتمل على مواد الجدول نفسه قبل القيام مسبقا بإعلام الطبيب الجديد بالوصفة أو الوصفات المتقدمة وبالإدلاء له بالنسخة المحررة وفقا لأحكام الفصل الحادي والثمانين من هذا القانون وعلى محرر الوصفة الجديدة أن ينص بها على انه اطلع على النسخة المذكورة. 


التجديد


الفصل 84

 باستثناء الأطلية والمراهم فانه يحجر تجديد الوصفات الناصة على مواد الجدول «ب». 


الفصل 85

 فيما يتعلق بالطالية والمراهم لا يمكن تجديد الوصفة إلا بعد انقضاء الأجل المبين بطريقة الاستعمال المعينة من طرف محرر الوصفة.

ويجب تضمين التجديد بعدد رتبي جديد في دفتر الوصفات المشار إليها بالفصل الخامس عشر من هذا القانون وعلى الصيدلي الذي قام بتنفيذ التجديد أن يرجع الوصفة إلى الحريف بعد أن يضع بدفتر الوصفات وعلى تاريخه والثمن. 


ذخيرة الأطباء للحالات المتأكدة


الفصل 86

لا يرخص للأطباء مسك أدوية تحتوي على مواد الجدول «ب» إلا في حدود ذخيرة للعلاج المتأكد وهذه الذخيرة تضبط كيفا وكما بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية بعد اخذ رأي الهيئة المعنية.

ولا تسلم تلك الأدوية للأطباء إلا من طرف صيادلة بائعين بالتفصيل ومقابل وصلات مأخوذة من المقتطع المشار إليه بالفصل السادس والسبعين من هذا القانون.

ويجب أن تحتوي هذه الوصلات على جميع التنصيصات الواردة بالفصل الرابع عشر من هذا القانون باستثناء ما كان منها متعلق بالمستفيد من الوصفة بطريقة استعمال الدواء.

ويجب أن تكون حاملة علاوة على ذلك لعبارة «ذخيرة للحالة المتأكدة» ولا يمكن تنفيذها إلا حسب الشروط المقررة بالفصل الثامن والسبعين من هذا القانون. 



الفصل 87

 يمكن تجديد ذخيرة الأطباء للحالات المتأكدة اثر كل نقص يطرأ عليها وذلك حسب الشروط المقررة بالفصل المتقدم. 


المحاسبة

الفصل 88

على الصيادلة البائعين بالتفصيل أن يمسكوا دفترا يوميا يسجلون به بالتتابع ما يخرج من كميات مواد الجدول - ب - ويجب أن تتضمن تلك التنصيصات العدد الرتبي لدفتر الوصفات وكذلك اسم المادة وكميتها التي تدخل في تأليف المحضر إما إذا كان الأمر يتعلق بدواء محضر فيجب إن يشمل التنصيص أيضا اسم وعدد الوحدات العلاجية المسلمة.

وعلى الصيادلة البائعين بالتفصيل أن يضمنوا بالدفتر اليومي بمجرد إتمامها المحضرات التي يعدونها داخل الصيدلية وذلك ببيان اسم وكمية مواد الجدول - ب - المستعملة والنتائج المتحصل عليها.

ويجب أن يختم هذا الدفتر اليومي آخر كل شهر.



الفصل 89

على الصيادلة البائعين بالتفصيل أن يمسكوا دفترا للدخل والخرج يسجلون به بالتتابع جميع ما يدخل من كميات مواد الجدول - ب - ويجب أن تتضمن تلك التنصيصات اسم المادة أو الدواء المختص وشكله وتاريخ الدخول والكمية المتسلمة واسم المزود ولقبه وعنوانه.

ويجب أن يشتمل الدفتر المذكور - علاوة على ذلك - على القائمة الشهرية لجملة الكميات الخارجة خلال الشهر وذلك بالنسبة لكل مادة أو دواء محضر ولكل شكل صيدلي بانفراد.

ويجب أن يختم الدفتر كل سنة يوم 31 ديسمبر.



الفصل 90

يجب أن يكون الدفتران المشار إليهما بالفصلين المتقدمين مرقمين ومضمنين من طرف الصيدلي المتفقد بالجهة.

ويجب أن تكون التنصيصات بهما بالحبر وبوضوح وبدون بياض ولا تشطيب ولا تصليح ولا إقحام.

ويجب الاحتفاظ بهما مدة عشرة أعوام بداية من يوم 31 ديسمبر من السنة التي ختما خلالها نهائيا لكي يقدما لدى كل طلب من السلط المختصة. 


الفصل 91

 خلافا لما اقتضاه الفصل الخامس من هذا القانون فان المحضرات المحتوية على مواد الجدول -ب - بقدر ونسبه لا يتجاوزان القدر والنسبة المبينين بالفصل المشار إليه تخضع مع ذلك للتضمين بالدفترين المشار إليهما بالفصلين الثامن والثمانين والتاسع والثمانين. 


القائمات المحررة كل ثلاثة أشهر

الفصل 92

 على الصيادلة البائعين بالتفصيل أن يعدوا أخر كل ثلاثة أشهر قائمة يبين بها بالنسبة لكل مادة من مواد الجدول - ب - أو دواء محضر يحتوي على تلك المواد ما خرج من الكميات من صيدلياتهم خلال الثلاثة أشهر.

ويجب أن توجه هذه القائمة إلى كتابة الدولة للصحة العمومية في الشهر الموالي لنهاية الثلاثة أشهر ويجب أن يتضمن العدد الرتبي بدفتر الوصفات واسم محرر الوصفة ولقبه وعدد الوصفة المأخوذة من دفتر المقتطعات وتاريخ هذه الوصفة وتاريخ تنفيذها واسم المريض ولقبه وعنوانه وكذلك اسم وكمية المادة الداخلة في تركيب المحضر أو في صورة دواء محضر اسم وعدد الوحدات العلاجية المسلمة.



القائمة الإحصائية السنوية

الفصل 93

 على الصيادلة أن يعدوا كذلك قائمة إحصائية سنوية يبين بها بالنسبة لكل مادة من مواد الجدول - ب - أو دواء محضر يحتوي على تلك المواد الكميات الموجودة بصيدلياتهم في أول جانفي وما دخل منها وخرج خلال السنة وما بقي منها كرصيد يوم 31 ديسمبر. وهذه القائمة يجب توجيهها إلى كتابة الدولة للصحة العمومية قبل أول فيفري.

والفوارق سواء بالزيادة أو بالنقص التي يمكن أن تبرز من خلال هذا الإحصاء يجب الإشارة بالحبر الأحمر وبصورة واضحة جدا مع جميع البيانات الضرورية وفي صورة الضياع أو الفساد فان الصيدلي المتفقد بالجهة بنص على إبراء في ذلك الفرق يسجل الدخل والخرج المشار إليها بالفصل التاسع والثمانين من هذا القانون إذا اتضح له أن لهذا النقص ما يبرره.



إحالة صيدلية

الفصل 94

 على كل صيدلي يحيل صيدليته أن يتولى بمحضر المشتري إحصاء مواد الجدول - ب - وكذلك المحضرات أو الأدوية المختصة على تلك المواد الموجودة يوم الإحالة ويضمن هذا الإحصاء بدفتر الدخل والخرج المشار إليه بالفصل التاسع والثمانين من هذا القانون ويجب أن يكون ممضي من طرف البائع والمشتري.

وعلى البائع أن يسلم المشتري الدفتر والأوراق التي يجب حفظها بمقتضى الفصول الخامس عشر والثاني والسبعين والحادي والثمانين والتسعين من هذا القانون وذلك مقابل وصل يسلمه المشتري.



العنوان الخامس: أحكام خاصة بمواد الجدول -ج- المعدة للطب البشري والبيطري

المسك


الفصل 95

 مواد الجدول - ج - المعدة للطب باستثناء الأدوية المحضرة يجب حفظها بمكان لا يدخله الأشخاص الأجانب عن المؤسسة. 


شروط تجديد الوصفات الطبية


الفصل 96

 الوصفات المحتوية على مواد الجدول -ج- قابلة للتجديد بعد انقضاء الأجل المضروب بطريقة الاستعمال المعينة بالوصفة ما لم يأذن محرر الوصفة بخلاف ذلك ويجب تضمين كل تجديد تحت عدد رتبي جديد بدفتر الوصفات المشار إليه بالفصل الخامس عشر من هذا القانون.



الترسيمات الواجب تضمينها بالوصفة


الفصل 97

 على الصيدلي الذي ينفذ الوصفة أن يرجعها إلى الحريف بعد أن يضع بها طابعه وينص بها بالحبر على العدد الذي ضمنت به بدفتر الوصفات وتاريخ تنفيذها وكذلك الثمن.

وتحترم أيضا أحكام الفقرة المتقدمة في صورة التجديد.



التسليم إلى الأطباء


الفصل 98

 يمكن للصيادلة البائعين بالتفصيل أن يسلموا إلى الأطباء والبياطرة وكذلك إلى أطباء الأسنان الجراحين والقوابل مواد الجدول - ج - المعدة لاستعمالهم المهني وذلك حسب الشروط المقررة بالفصل الخامس والعشرين من هذا القانون. 





العنوان السادس: العقوبات

الفصل 99

 يعاقب بالسجن من ستة عشر يوما إلى ستة أشهر وبخطية تتراوح بين أربعة وعشرين دينارا وسبعمائة وعشرين دينارا أو بإحدى العقوبتين فقط كل من يخالف أحكام العنوانين الثالث والخامس من هذا القانون. 


الفصل 100

مع مراعاة الأحكام الخاصة بمواد الجدول - ب - يعاقب السجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية تتراوح بين المائة دينار والعشرة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يخالف أحكام الفصول 6 - 7 - 12 ومن 14 إلى 20 ومن 33 إلى 35 ومن 39 إلى 41 ومن 43 إلى 47 و53 و59 و65 و72 و74 و79 و81 و82 ومن 85 إلى 94 من هذا القانون. 


الفصل 101

 يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية تتراوح بين مائة دينار وعشرة ألاف دينار كل من خالف أحكام الفصول من 6 إلى 11 و29 و42 و49 و56 و57 و61 و63 ومن 66 إلى 68 و75 و76 و78 و80 و83 و84 من هذا القانون.

ويعاقب بنفس العقوبات كل مسك أو استعمال لإحدى مواد الجدول - ب - بدون وصفة طبية منفذة من طرف صيدلي. 


الفصل 102

 علاوة على الخطية التي تتراوح بين مائة وعشرة ألاف دينار فانه يحكم دائما بأقصى عقوبة السجن المقررة بالفصل المتقدم على :

1) من سلم إحدى مواد الجدول - ب - بدون رخصة.

2) من تسلم إحدى هذه المواد باستعمال وصفة مدلسة.

3) من سلم عمدا إحدى هذه المواد بناء على تقديم وصفة مزورة

4) كل طبيب إذن عن سوء نية وبدون حاجة باستعمال إحدى هذه المواد.

5) من تعاطى على وجه الاعتياد استعمال هذه المواد في جمع.

6) من تولى بأي صفة كانت وبأي وسيلة كانت تسهيل استعمال إحدى هذه المواد على الغير وذلك بمقابل أو مجانا. 



الفصل 103

 يحكم أيضا بأقصى عقوبة السجن المقررة بالفصل 101 من هذا القانون على :

1) من تولى زرع أو حصاد إحدى النباتات المبينة بالجدول - ب -.

2) من تولى صنع إحدى مواد الجدول - ب - أو إعدادها أو توريدها أو تصديرها وذلك بدون رخصة أو لأغراض الطبية أو العلمية والجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل يعاقب عليها علاوة على ذلك بخطية تساوي ضعف القيمة الجملية للمواد موضوع الجريمة مقدرة على أساس الربح الذي تحقق أو كان من الممكن أن يتحقق فعلا.



الفصل 104

 مخالفة الفصل السابع والعشرين من هذا القانون يعاقب عليها بخطية تقدر بحساب خمسة دنانير عن كل نبتة لم تقع إبادتها.

ويحسب عدد النباتات وفق طرق القيس الاعتيادية بقيس المساحة والمغطاة بالنباتات التي لم تقع إبادتها وبحساب عشرة نباتات لكل صنتيار واحد.

وإذا كانت النباتات غير المبادة موجودة بأرض مسيجة فان الخطية ترفع إلى ضعفها.



العود

الفصل 105

 في صورة العود ترفع العقوبات المذكورة بالفصول من 100 إلى 104 من هذا القانون إلى ضعفها. 

المحاولة

الفصل 106

 كل محاولة لارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها بالفصول من 100 إلى 103 من هذا القانون تستوجب العقاب كالجريمة نفسها.

والأمر كذلك بالنسبة للتجمع والاتفاق بقصد ارتكاب تلك الجرائم، ويمكن الحكم بالعقوبات المذكورة بالفصول من 100 إلى 102 والفصل 103 ثانيا من هذا القانون حتى ولو كانت تتألف الإعمال التي تؤلف عناصر الجريمة قد ارتكبت ببلدان مختلفة .




ظروف التشديد

الفصل 107

 إذا كان المتضرر من إحدى الجرائم المشار إليها بالفصل 101 من هذا القانون شخصا قاصرا فانه يحكم دائما بأقصى عقوبة السجن.

والأمر كذلك إذا كان المرتكب لإحدى هذه الجرائم أو شريكه موظفا وكان ارتكابه لها أثناء أو بمناسبة مباشرته لوظائفه.



عدم تطبيق قواعد تأجيل تنفيذ العقوبة وظروف التخفيف

الفصل 108

 لا تنطبق أحكام الفصل 53 من القانون الجنائي على الجرائم المشار إليها بالفصول من 101 إلى 103 من هذا القانون.



الحجز والاستصفاء والإبادة

الفصل 109

 يحجز أي غرس أو منتوج أو مواد موضوع إحدى الجرائم المشار إليها بالفصول من 100 إلى 104 من هذا القانون وكذلك الأجهزة والأوعية التي استعملت أو كان من الممكن استعمالها في ارتكابالجريمة.

وفي صورة ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها بالفصلين 100 و101 من هذا القانون فانه يمكن للمحاكم أن تأذن باستصفاء المواد والأشياء المحجوزة مهما يكن مالكها بقطع النظر عن تطبيق أحكام الفصلين 188 و290 من مجلة القمارق،

ويحكم وجوبا بالاستصفاء في صورة ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفصول من 102 إلى 104 من هذا القانون.

وفي الحالات المشار إليها بالفصلين 103 أولا و104 من هذا القانون فان النباتات التي يحكم باستصفائها تقع إبادتها على نفقة المحكوم عليه. 


غلق المحلات

الفصل 110

 للمحاكم أن تحكم بالإضافة إلى العقوبات المذكورة بالفصل 101 من هذا القانون بغلق المحل أو المؤسسة التي ارتكبت بها الجريمة وذلك لمدة تساوي مدة السجن المحكوم بها.

ويحكم وجوبا بغلق المحل أو المؤسسة إذا تعلق الأمر بإحدى الجرائم المشار إليها بالفصلين 102 و103 ثانيا من هذا القانون. 


الحرمان من ممارسة الحقوق المدنية

الفصل 111

للمحاكم أن تحكم بالإضافة إلى العقوبات المذكورة بالفصول من 101 إلى 103 من هذا القانون بالحرمان من ممارسة الحقوق المدنية لمدة تتراوح بين عام وخمسة أعوام.



تحجير الإقامة

الفصل 112

 للمحاكم بالإضافة إلى العقوبات المذكورة بالفصلين 101 و102 من أولا إلى خامسا بتحجير الإقامة لمدة تتراوح بين خمسة وعشرة أعوام.

ويحكم وجوبا بالعقوبة المذكورة بالفقرة المتقدمة على الأشخاص الذين ثبت ارتكابهم لإحدى الجرائم المذكورة بالفصلين 102 سادسا و103 من هذا القانون.



الحرمان من ممارسة المهنة

الفصل 113

 للمحاكم أن تحكم بالإضافة إلى ذلك بحرمان المحكوم عليه من ممارسة المهنة التي ارتكبت بمناسبتها إحدى الجرائم المشار إليها بالفصل 101 من هذا القانون وتكون مدة هذا التحجير مساوية لمدة السجن المحكوم به.

ويحكم وجوبا بالعقاب المذكور بالفقرة المتقدمة في صورة ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها بالفصلين 102 و103 ثانيا من هذا القانون.

وكل مخالفة لحكم قاض بحرمان المحكوم عليه من ممارسة مهنته يعاقب عنها بالسجن من ستة عشر يوما إلى عامين وبخطية تتراوح من مائة دينار إلى ألف دينار.

ولا يمكن للمحكوم عليه خلال مدة الحرمان أن يستخدم بأي عنوان كان بالمؤسسة التي كان استغلها ولو باعها أو سوغها أو سلمها لوكيل ولا يمكن استخدماه بالمؤسسة التي قد يستغلها الزوج ولو كان بحالة فراق وإلا يستهدف إلى نفس العقوبات. 




تعليق الحكم ونشره

الفصل 114

 للمحكمة المتعهدة بالقضية أن تأذن أيضا بتعليق الحكم بالأماكن التي تعينها إذا كان صادرا من اجل إحدى الجرائم المشار إليها بالفصول من 101 إلى 103 من هذا القانون أو نشر الحكم المذكور كله أو مضمون منه بالجريدة أو الجرائد التي تعينها كل ذلك على نفقة المحكوم عليه.



البحث عن الجرائم ومعاينتها

الفصل 115

 إطار الصيادلة المتفقدين مكلف بالسهر على احترام هذا القانون والمخالفات لأحكام هذا القانون يقع البحث عنها ومعاينتها من طرف الصيادلة المتفقدين وأعوان الضابطة العدلية وأعوان الفروع المالية وغيرهم من أعوان السلطة الذين لهم صفة قانونية للقيام بذلك.

وفي صورة ارتكاب الجرائم المتعلقة بمواد سمية معدة للطب البشري أو البيطري يجب أن يتولى أعوان الضابطة العدلية والأعوان المشار إليهم بالفقرة إعلام الصيدلي المتفقد بذلك قبل القيام بأي عملية.



الفصل 116

 لأعوان الضابطة العدلية أن يدخلوا في جميع الأوقات إلى المحلات التي يتناول فيها جمع من الناس مواد الجدول - ب -.



الفصل 117

 كل من منع السلط المكلفة بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون من القيام بوظائفهم يعاقب بالسجن من ستة عشر يوما إلى خمسة أعوام وبخطية تتراوح بين أربعة وعشرين دينار وعشرة ألاف دينار.



العنوان السابع: الكشف عن مدمني المخدرات ومعالجتهم

الكشف


الفصل 118

 يجب توجيه نسخة من كل محضر معاينة لجريمة استعمال المخدرات في ظرف ثمانية أيام من تاريخ المحضر بواسطة السلط التي حجرته إلى المكتب القومي للمخدرات.

وعلى المصالح المختصة بكتابة الدولة للصحة العمومية أن تعلم المكتب المذكور بما يبدو لها مشطا فيما تنص عليها الوصفات المتعلقة او استهلاكها.

وعلى الأطباء أن يعلموا المكتب المذكور بما قد يعاينونه أثناء مباشرتهم لوظائفهم من حالات إدمان المخدرات. 

لجنة إدمان المخدرات

الفصل 119

 يقدم المكتب القومي للمخدرات الوثائق والإرشادات التي يتحصل عليها بمقتضى الفصل المتقدم وكذلك جميع الحالات الأخرى لإدمان المخدرات المحتملة التي قد تبلغ إلى عمله وذلك إلى لجنة تتألف كما يلي:

- مستشار بمحكمة الاستئناف بتونس يعينه كاتب الدولة للعدل ويضطلع بوظائف رئيس اللجنة.

- ممثل عن كتابة الدولة للداخلية.

- الصيدلي المتفقد المركزي.

- ثلاثة أطباء يعينهم كاتب الدولة للصحة العمومية.

ويضطلع بوظائف كاتب اللجنة موظف من المكتب القومي للمخدرات.

ويمكن للجنة المذكورة أن تطلب الاطلاع على ملف قضية تتعلق بجريمة استعمال المخدرات.



العلاج

الفصل 120

 يمكن للجنة المذكورة أن تلزم كل شخص ثبت إدمانه للمخدرات بإتباع نظام علاجي قصد التخلص من الانسمام بمؤسسة مختصة حسب الشروط التي تضبط بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية.

وتحدد اللجنة مدة هذا العلاج ويمكنها عند الاقتضاء الحط منها أو الزيادة فيها.



مصاريف العلاج

الفصل 121

 مصاريف العلاج قصد التخلص من الانسمام محمولة على المعني بالأمر إلا في صورة الإعفاء الممنوح من طرف كاتب الدولة للصحة العمومية عند ما يتضح أن موارد المعني بالأمر غير كافية.



الطعن

الفصل 122

 يمكن الطعن في قرارات اللجنة المذكورة لدى كاتب الدولة للصحة العمومية.


العنوان الثامن: أحكام مختلفة

الفصل 123

احدث مكتب قومي للمخدرات يضبط تأليفه ووظائفه بأمر.



الفصل 124

خلافا لأحكام الفصل الثاني من أمر 27 جانفي 1883 بأمر 8 سبتمبر 1955 والى حين نشر النص العربي فان النص الفرنسي للجداول - أ - ب - ج - وكذلك جميع الجداول والقائمات التي تعرض إليها هذا القانون يكون هو المعتمد.



الفصل 125

يجرى العمل بهذا القانون بعد مضي ثلاثة أشهر على نشره وتظل التراتيب الحالية سارية المفعول طيلة هذا الأجل.



الفصل 126

 أبطل العمل بجميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون وعلى الأخص الأمر المؤرخ في أول أوت 1939 المتعلق بتنظيم توريد المواد السمية وشرائها وبيعها ومسكها واستعمالها والأمر المؤرخ في 26 نوفمبر 1942 المتعلق بتنظيم استعمال المخدرات.



قانون عدد 30 لسنة 2009 مؤرخ في 9 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 والمتعلق بتنظيم المواد السمية.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 78 والفقرة الأولى من الفصل 83 من القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 والمتعلق بتنظيم المواد السمية وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 78 (جديد) : لا يمكن تنفيذ الوصفة التي تنص على مواد الجدول ـ ب ـ بعد ثمانية وأربعين ساعة (48) من يوم تحريرها ويتم ذلك من قبل صيدلي صاحب صيدلية بيع بالتفصيل منتصب بالولاية التي يباشر فيها من سلم الوصفة أو بالولاية التي يوجد بها مقر إقامة المريض.
وإذا تم تقديم الوصفة خارج الأجل المشار إليه أعلاه، فإنه لا يمكن تنفيذها إلا بالنسبة إلى فترة العلاج المتبقية وفقا لما هو منصوص عليه بالوصفة.
وفي صورة ما إذا كان الصيدلي المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل لا تتوفر لديه المادة الموصوفة فعليه أن يضع بالوصفة طابعه وإمضاءه وتدوين ملاحظة "غير موجود" بخط يده وبطريقة واضحة وفي هذه الحالة يمكن تنفيذ الوصفة بصيدلية أخرى تقع بالولاية التي يباشر فيها من سلم الوصفة أو بالولاية التي يوجد بها مقر إقامة المريض.
لفصل 83 (فقرة أولى جديدة) : يحجر تحرير وتنفيذ الوصفات التي تنص عل على مواد الجدول ـ ب ـ التي تتناول عن طريق الفم أو عبر الجلد لمدة تتجاوز 28 يوما، ولا يمكن أن تتجاوز هذه المدة 14 يوما بالنسبة إلى مواد الجدول ـ ب ـ في أشكال معدة للحقن، ولا تنطبق أحكام هذه الفقرة على الأطلية والمراهم.
الفصل 2 ـ تحذف عبارة "قاعدة سبعة أيام" من العنوان الوارد مباشرة قبل الفصل 83 من القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ أضيف إلى القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المشار إليه أعلاه فصل 37 مكرر تحت عنوان "مخزون أدنى" كما يلي نصه :
مخزون أدنى :
الفصل 37 مكرر : يتعين على كل مؤسسة بيع بالجملة موزعة في الصيدلة وكل صيدلية بيع بالتفصيل أن تمسك كمية من مواد الجدول 
ـ ب ـ كمخزون أدنى تحدد وفقا لقرار يصدر من الوزير المكلف بالصحة العمومية.
وكل مخالفة لأحكام هذا الفصل تعرّض مرتكبها للعقوبة الإدارية المنصوص عليها بالفصل 8 من القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 9 جوان 2009.

samedi 14 octobre 2017

قانون عدد 33 لسنة 1969يتعلق بضبط توريد الاسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها. مؤرخ في 12 جوان 1969 










الفصول

الباب الاول: تصنيف الاسلحة.
الفصل 1: - تنقسم الاسلحة والذخيرة الى الاصناف التالية:
الصنف الاول: الاسلحة النارية وذخيرتها المخصصة والمعدة للعمليات الحربية البرية والبحرية او الجوية.
الصنف الثاني: الاسلحة النارية المعبر عنها بالاسلحة الدفاعية وذخيرتها وكذلك اسلحة الرماية واسلحة المعارض والاسلحة المستعملة عادة للزينة وذخيرتها.
الصنف الثالث: اسلحة الصيد وذخيرتها.
الصنف الرابع: الاسلحة البيضاء
الصنف الخامس: الاسلحة والذخيرة الاثرية والعتيقة والبنادق المستعملة بالضغط الهوائي او ذات عيار 6م م او عيار 9 م م المعبر عنها بذات العيار الخفيف.

الباب الثاني : جلب الاسلحة
الفصل 2: يحجر تحجيرا باتا ادخال الاسلحة وذخيرتها من الصنف الاول سواء كانت مستكملة التركيب او مجزاة الى قطع مفككة، ويشمل هذا التحجير كل العمليات الخاصة بها كالتصدير والتوريد والاحالة بعوض او بدون عوض. غير انه يمكن منح رخص خاصة من طرف كاتب الدولة للدفاع الوطني لفائدة بعض مصالح عمومية مؤهلة وتحت مسؤوليتها وذلك حسب الشروط والصيغ التي ستضبط بامر.
ولا يمكن باي عذر من الاعذار اعطاء هذه الاسلحة للخواص وايداعها عندهم.

الفصل 3: - يحجر جلب كل سلاح من الاصناف الثاني والثالث والرابع الى التراب القومي سواء كان مستكمل التركيب او مجزأ الى قطع مفككة وكذلك الذخيرة بدون التحصيل مسبقا على رخصة تسمى برخصة «جلب السلاح» تسلم من طرف مدير الامن الوطني وتكون صالحة لمدة ثلاثة اشهر.
يخضع السلاح المجلوب الى رخصة في مسكه طبقا للفصل الثامن الموالي. ولا يمكن ان يقع جلب هذه الاسلحة الا من مراكز الحدود التي يوجد بها مكتب جمارق ومفتوح للعمليات التجارية عند التوريد.
ولا يمكن للمنتفعين برخصة جلب السلاح ان يحيلوا بالتراب القومي اسلحتهم للغير بعوض او بدون عوض الا اذا كان لدى الغير رخصة في مسك السلاح.
وان جلب الاسلحة المنصوص عليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل وذخيرتها المعدة للتجارة من خصائص تجار الاسلحة والذخيرة المرخص لهم والذين لديهم حسب نص الفصل الخامس من هذا القانون رخصة في جلب الاسلحة مسلمة من طرف كاتب الدولة للداخلية بعد اخذ راي كاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني.

الفصل 4: - يمكن منح السواح الاجانب رخصا في جلب ومسك الاسلحة من الصنف الثالث مع ذخيرتها من طرف مدير الامن الوطني لمدة معينة لا تتجاوز الثلاثة اشهر.
والاجانب الذين استهدفوا لقرار يقضي بارجاعهم او تحجير دخولهم اوطردهم لا يمكن لهم الحصول على الترخيص في جلب السلاح ومسكه.

الباب الثالث : الاتجار في الاسلحة وتصليحها
الفصل 5 : - تخضع تجارة الاسلحة الى الحصول على رخصة مسبقة من كاتب الدولة للداخلية وكاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني.
ويخضع تصليح الاسلحة الى الحصول على رخصة مسبقة من كاتب الدولة للداخلية.
وهاتان الرخصتان شخصيتان بالنسبة للطالب ولا تصلح الا لمحل معين وفي صورة الانتقال من هذا المحل يجب على التاجر او المباشر للتصليح المرخص له وقبل الانتقال ان يعلم سلط الامن بالمكان الجديد ويطلب تجديد رخصته.
ويتعين على التاجر او المباشر لتصليح الاسلحة فتح دفتر مرقم وممضى من طرف السلطة المحلية للامن يسجل به جميع العمليات المتعلقة بنشاطه.
وستضبط بامر الشروط التي يلزم مراعاتها للحصول على هاته الرخص وكذلك الاحكام التي سيخضع اليها تجار الاسلحة والمباشرون لتصليحها.

الفصل 6: - ان الرخص المنصوص عليها بالفصل السابق لا يمكن منحها للقصر والمفلسين والمحجور عليهم والاشخاص المحكوم عليهم من اجل جناية.
ولا يمكن منح هاته الرخص للاشخاص المحكوم عليهم من اجل جنحة الا بعد مضي خمس سنوات على تاريخ انقضاء العقوبة ويستثني من ذلك الجنح غير القصدية.

الفصل 7: - في حالة تصفية اصل تجاري سواء بالمفاوضاة او بعد شهر الافلاس والبيع العدلي لا يجوز تسليم الاسلحة والذخيرة الا لمشترين شخصيين حاملين لرخصة شراء مسلمة لهم من طرف مدير الامن الوطني وصالحة لمدة ثلاثة اشهر، ان كانوا تجارا او حاملين لرخصة المسك المنصوص عليها بالفصل الثامن من هذا القانون ان كانوا من الخواص.
وان بيع الاسلحة من طرف ادارة عمومية لا يقع الا بالاشهار العمومي.

الفصل 8: - لا يمكن شراء أو إحالة أو مسك سلاح من الاصناف الثاني والثالث والرابع بدون الادلاء برخصة مسك مسلمة من طرف مدير الامن الوطني تتضمن الحالة المدنية وصورة المعني بالامر الى جانب وصف السلاح والاسلحة المكتسبة فيما بعد ترسم على نفس هاته الرخصة.
ويجب على كل شخص جلب سلاحا من الصنف الثاني او الثالث او الرابع ان يعلم به سلطة الشرطة او الحرس الوطني بمكان اقامته في الثمانية ايام التي تلي عملية الجلب وتسلم له رخصة مسك.
وفي صورة رفض او سحب رخصة مسك يجب على صاحب السلاح التخلي عنه باحالته حسب الطرق القانونية بعوض او بدون عوض أو بإبادته أو هبته للدولة.
ويضبط بامر كل استثناء لاحكام هذا الفصل وخاصة لفائدة بعض اصناف من الاشخاص الذين يتعين عليهم ان يرخص لهم بموجب وظائفهم في مسك الاسلحة النارية.

الفصل 9: - ان شراء الذخيرة المعدة لاسلحة الصنف الثاني يتوقف على الادلاء ببطاقة خراطيش مسلمة من مدير الامن الوطني.
وان شراء الذخيرة المعدة لاسلحة الصنف الثالث يتوقف على الادلاء ببطاقة البارود التي تقتطع من رخصة الصيد او الحراسة التي يسلمها الوالي حسبما يقتضيه الفصل السادس عشر من هذا القانون.

الفصل 10: - لا يمكن بحال ان يرخص في كسب السلاح او مسكه للمحجور عليهم او القصر الذين لم يبلغ عمرهم عشرين سنة او للمحكوم عليهم من اجل جريمة تهم الحق العام (التشرد، التسول، السرقة، التحيل، خيانة المؤتمن، التهريب، الاعتداء بالعنف على الاشخاص، التمرد، اخفاء المجرمين، التمعش من الخناء، تحريض الشبيبة على الفساد، الاعتداء بما ينافي الحياء) ويكون هذا الحرمان ابديا بالنسبة للمحكوم عليهم من اجل جناية ويزول بعد مضي خمس سنوات على تاريخ انقضاء العقوبة بالنسبة للاشخاص المحكوم عليهم من اجل جنحة ما عدا الجنح غير القصدية.

الفصل 11: - لا يمكن لكل من تلقى علاجا بمستشفى الامراض العقلية كسب او مسك السلاح او الذخيرة الا اذا ادلى بشهادة من طبيب اختصاصي في الامراض العقلية تثبت سلامة عقله.
وان الاسلحة والذخيرة التي يبدي كل شخص من الاشخاص المشار اليهم بالفقرة السابقة الذين لم يوفوا بالشرط المنصوص عليه انفا يقع حجزها من طرف السلط الادارية وتباع عن طريق الاشهار لفائدة المعني بالامر ان لم يتخل عنها حسب الطرق القانونية في اجل قدره ثلاثة اشهر.

الفصل 12: - لا يمكن سحب اي سلا ح من مكتب بريد او مركز جمارق او وكالة توريد وتصدير بدون الاستظهار برخصة جلب اذا كان السلاح ماتاه من الخارج او برخصة شراء او مسك او حمل اذا كان ماتاه من مكان ما من التراب القومي.

الفصل 13: - كل مستودع للاسحلة او الذخيرة لدى الخواص غير المرخص له في تعاطي تجارتها محجر ويعتبر مستودعا مسك اكثر من ثلاثة اسلحة الا انه يمكن لكاتب الدولة للداخلية ان يستثني من هذه الاحكام:
1)
مستودعات الاسلحة الموجودة بمقر جمعيات الرماية المرخص فيها قانونا ويمكن منح رخص وقتية وقابلة للسحب لاصحاب محلات الرماية ومن شابههم في مسك واستعمال اسلحة الصنف الثاني.
2)
مسك اكثر من ثلاثة اسلحة معدة للحراسة او للامن من قبل الشركات والتجمعات المهنية.
3)
مستودعات الاسلحة البيضاء الضرورية للحياة العادية المهنية لبعض اصحاب الصناعات التقليدية والتجار.
4)
مستودعات اسلحة الصيد وذخيرتها لفائدة بعض اناس يقع تعيينهم شخصيا.

الباب الرابع : حمل الاسلحة
الفصل 14: - ان حمل الاسلحة من الصنف الاول ونقلتها بدون موجب شرعي محجر غير انه يمكن للعسكريين التابعين للجيوش البرية والبحرية والجوية حمل اسلحتهم طبقا للشروط المضبوطة حسب التراتيب الخاصة بهم.
يمكن تسليح موظفي واعوان الادارات العمومية المستهدفين بحكم وظائفهم الى خطر السطو وذلك اثناء قيامهم وحسب الشروط التي سيقع ضبطها بمقتضى امر.

الفصل 15: - يحجر حمل ونقل الاسلحة من الاصناف الثاني والثالث والرابع الا في صورة الحصول على رخصة في احدى الحالات الثلاث المنصوص عليها بالفصل السادس عشر من هذا القانون.

الفصل 16: - ان رخص حمل الاسلحة التي يمكن منحها تنقسم الى ثلاثة اصناف:
1)
الرخصة المتعلقة بالاسلحة من الصنفين الثاني والرابع لا تمنح الا بصفة استثنائية من طرف مدير الامن الوطني.
2)
الرخصة المتعلقة بالاسلحة من الصنف الثالث يسلمها والي الجهة التي يقطن بها طالب الرخصة طبقا لمقتضيات الفصل 161 من مجلة الغابات.
3)
رخصة الحراسةالمسلحة وتمنح من طرف مدير الامن الوطني ان كان السلاح من الصنف الثاني او الوالي ان كان السلاح من الصنف الثالث وتسلم هذه الرخصة باسم المؤجر وتحت مسؤوليته ويمكن بمقتضاها تسليم السلاح لحراس الممتلكات الريفية او العمرانية.
وان رخص حمل الاسلحة من الاصناف الثاني والثالث والرابع تسلم لمدة معينة لا تتجاوز العام الواحد ويمكن تجديدها.
وتضبط كيفيات منح هاته الرخص بقرار من كاتب الدولة للداخلية.

الباب الخامس : العقوبات
الفصل 17: - كل مخالفة لمقتضيات الفصل الثاني من هذا القاون المتعلقة بالاسلحة من الصنف الاول يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين عامين وخمسة اعوام وبخطية من 300 الى 3000 دينار.
وجلب الاسلحة والذخيرة من الاصناف الثاني والثالث والرابع المنصوص عليها بالفصل الثالث بدون رخصة او من اي نقطة غير مراكز الحدود يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين الستة اشهر والثلاث سنوات وبخطية من 30 الى 2000د او باحدى هاتين العقوبتين فقط ويقع زيادة على ذلك التصريح باستصفاء البضائع ووسائل نقلها.
والاحالة بعوض او بدون عوض للاسلحة المنصوص عليها بالفصل الثالث بون الاستظهار بخصة مسك تستوجب معاقبة كل من الطرفين بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر وعام وبخطية تتراوح بين 10 دنانير و200دينار او باحدى العقوبتين فقط.

الفصل 18: - ان المخالفات لمقتضيات الفصل الخامس (الفقرات الاولي والثانية والثالثة منه) يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين ستة اشهر وخمس سنوات وبخطية تتراوح بين 100 و200 د او باحدى العقوبتين فقط وبالاضافة لذلك يمكن التصريح بحجز واستصفاء الاسلحة والذخيرة.
والمخالفات لمقتضيات الفصل الخامس (الفقرة الرابعة) وللنصوص الصادرة في تطبيقه يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين ستة اشهر وسنة وبخطية تتراوح بين 20 و150 دينارات او باحدى العقوبتين فقط.

الفصل 19: - ان المخالفات لمقتضيات الفصل السابع من هذا القانون يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين ستة اشهر وسنتين وبخطية تتراوح بين 100 و1000دينار او ابحدى هاتين العقوبتين فقط ويقع التصريح باستصفاء الاسلحة وذخيرتها.

الفصل 20: - يعاقب المخالفون لمقتضيات الفصلين الثامن والتاسع من هذا القانون بالسجن لمدة تتراوح بين ستة اشهر وعامين وبخطية تتراوح بين 20 و1000دينار او باحدى هاتين العقوبتين فقط بالاضافة لاستصفاء الاسلحة والذخائر.
كما يعاقب المخالفون لمقتضيات الفصل الثالث عشر من هذا القانون بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وسبع سنوات وبخطية تتراوح بين 200 و2500 دينار واذا جعلت المستودعات في اماكن مختلفة من طرف نفس الاشخاص وكانت محتوية في ان واحد على اسلحة وذخيرة فالعقاب يكون بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات وبخطية تتراوح بين 300 و3000دينار وفي كلتا الحالتين تحجز الاسلحة والذخيرة ويقع التصريح باستصفائها.

الفصل 21: - تعاقب المخالفات لمقتضيات الفصل الرابع عشر من هذا القانون بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وبخطية تتراوح بين 300 و3000 دينار بالاضافة لاستصفاء الاسلحة والذخيرة ووسائل النقل التي استعملت لنقل هذه الاسلحة او الذخيرة.
والمخالفات لمقتضيات الفصل الخامس عشر من هذا القانون يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وعام وبخطية تتراوح بين 10 و100دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا كان السلاح من الصنف الثالث او الرابع وبتضعيف هاتين العقوبتين ادا كان السلاح من الصنف الثاني وفي كلتا الحالتين يحجز السلاح ويقع التصريح باستصفائه ويمكن ابادة الاسلحة المستصفاة باستثناء اسلحة الصيد.

الباب السادس : احكام مختلفة
الفصل 22: - يجب على كل من يملك او يمسك اسلحة او ذخيرة مهما كان نوعها ان يمتثل لمقتضيات هذا القانون في ظرف ستة اشهر من تاريخ نشره.
ان الاسلحة والذخيرة من الصنف الخامس غير خاضعة للترخيص ويجب على التاجر ومصلحي الاسلحة تسجيل جميع العمليات المتعلقة بها بدفاترهم والا تسلط عليهم خطية تتراوح بين 20 و200 دينار

الفصل 23: - في حالة العود يمكن تضعيف العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون.
وهناك عود اذا ارتكبت الجريمة الاولى وكانت من نوع الجنحة وفي بحر السنة الموالية لاركاب الاولى اذا كانت من نوع المخالفة ويصرح بهذه العقوبات بقطع النظر عما اقترفه الجناة بوصفهم فاعلين اصليين او مشاركين في جنايات او جنح اخرى.

الفصل 24: - ان الرخص المختلفة التي جاء بها القانون تبقى خاضعة لمعلوم التامبر كما هو محدد بالاجراءات الجبائية الجاري بها العمل في هذا الميدان.

الفصل 25: - ان المخالفات المنصوص عليها باحكام هذا القانون تقع معاينتها من طرف اعوان الشرطة والحرس الوطني وكذلك من طرف اعوان الاداءات غير القارة.

الفصل 26: - الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة الامر المؤرخ في 21 جوان 1945 .

تحجير السفر بقلم قيس دالي

  تحجير السفر في القانون التونسي قيس دالــــــي قاضٍ وباحث دكتوراه في القانون الخاصّ   بكليّة الحقوق بصفاقس                      ...