mardi 10 mai 2022

امر يتعلّق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

أمر رئاسي عدد 451 لسنة 2022 مؤرخ في 6 ماي 2022 يتعلّق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

إن رئيس الجمهوريّة،

باقتراح من رئيسة الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرّئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائيّة،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرّخ في 9 ماي 2018 المتعلّق بمجلة الجماعات المحلية،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأسمالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرّخ في 29 ماي 2019 المتعلّق بتحسين مناخ الاستثمار،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا،

وعلى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص كما تم إتمامه وتنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرّخ في 29 ماي 2019 المتعلّق بتحسين مناخ الاستثمار،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرّخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلّق بقانون الاستثمار وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرّخ في 29 ماي 2019 المتعلّق بتحسين مناخ الاستثمار،

وعلى المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصة الفصل 13 منه،

وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،

وعلى الأمر عدد 2034 لسنة 2008 المؤرخ في 26 ماي 2008 المتعلق بضبط كيفية مسك دفتر الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المنجزة في إطار اللزمات،

وعلى الأمر الحكومي عدد 771 لسنة 2016 المؤرخ في 20 جوان 2016 المتعلق بضبط تركيبة وصلاحيات المجلس الاستراتيجي للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،

وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2016 المؤرخ في 20 جوان 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،

وعلى الأمر الحكومي عدد 782 لسنة 2016 المؤرخ في 20 جوان 2016 المتعلق بكيفية مسك سجل الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المحدثة في إطار عقد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1104 لسنة 2016 المؤرخ في 4 جويلية 2016 المتعلق بضبط شروط وصيغ تحديد المقابل الذي يدفعه الشخص العمومي لشركة المشروع وضبط شروط وصيغ إحالة أو رهن الديون في عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،

وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2020 المؤرّخ في 15 ماي 2020 المتعلّق بضبط شروط وصيغ وآجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة واعتماد الشفافية فيما يتعلّق بمعاملات الهياكل العمومية مع المستثمرين والمؤسّسات الاقتصاديّة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 316 لسنة 2020 المؤرخ في 20 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات ومتابعتها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير الداخلية،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والتخطيط،

وعلى رأي وزيرة التجهيز والإسكان،

وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء،

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :

العنوان الأول

صلاحيات الهيئة

الفصل الأوّل ـ تتولى الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المشار إليها فيما يلي بـ "الهيئة" بالخصوص:

ـ متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،

ـ المساهمة في برمجة المشاريع المندرجة في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بالتنسيق مع الهياكل الوطنية المعنية والجماعات المحلية،

ـ إبداء الرأي في دراسات الجدوى للمشاريع المزمع إنجازها في إطار عقود اللزمات والدراسات التقييمية للمشاريع المزمع إنجازها في إطار عقد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،

ـ مراقبة مدى احترام المبادئ العامة المتعلقة بإبرام عقود اللزمات وعقود الشراكة وإجراءاتها،

ـ متابعة تنفيذ المشاريع المندرجة في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والتدقيق فيها،

ـ تقديم وتوفير الآليات اللازمة للدعم الفني للأشخاص العموميين على المستوى المركزي والجهوي ومساعدتهم في إعداد عقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإبرامها ومتابعة تنفيذه،

ـ إعداد التقارير الدورية والحينية وإنجاز الدراسات المتعلقة بمجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص على المستوى الوطني،

ـ إعداد تقارير حول نشاط الهيئة،

ـ القيام بأنشطة اتصالية وتكوينية تهدف لتحفيز وتطوير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،

ـ اقتراح الإصلاحات المتعلقة بالنصوص القانونية العامة المنظمة لعقود اللزمات وعقود الشراكة وإبداء الرأي وجوبا في كلّ مشاريع النصوص ذات الصلة بمجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،

ـ إعداد وتنفيذ برامج تعاون على كل من المستوى الجهوي والوطني والدولي ذات الصلة بمجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

الفصل 2 ـ تعرض وجوبا على الرأي المسبق للهيئة جميع عقود اللزمات الخاضعة لأحكام القانون عدد 23 لسنة 2008 وعقود الشراكة الخاضعة لأحكام القانون عدد 49 لسنة 2015 المشار إليهما أعلاه المبرمة من قبل الوزارات والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية.

يمكن للجماعات المحلية طلب رأي الهيئة في خصوص عقود اللزمات وعقود الشراكة التي تبرمها.

تكتسي آراء الهيئة الصبغة الإلزامية بالنسبة للملفات المعروضة من قبل الوزارات والمؤسسات العمومية. وتكون آراء الهيئة استشارية بالنسبة للجماعات المحلية والمنشآت العمومية.

تتولى الهيئة إبداء رأيها في الملفات المعروضة عليها من قبل الأشخاص العموميين في أجل أقصاه شهرا من تاريخ توصلها بجميع مكونات الملف، وتتولى إعلام الشخص العمومي المعني بقرارها في ظرف ثلاثة (3) أيام.

العنوان الثاني

تركيبة الهيئة

الفصل 3 ـ تتكون الهيئة من:

- رئيس الهيئة،

- مدير تنفيذي،

- مجلس هيئة،

- أقطاب فنية،

- لجنة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة.

الباب الأول

رئيس الهيئة

الفصل 4 ـ يسير الهيئة رئيس يتم تعيينه بأمر رئاسي من بين ذوي الكفاءة والخبرة في المسائل ذات العلاقة بمهام الهيئة.

الفصل 5 ـ رئيس الهيئة هو ممثلها القانوني وآمر صرف ميزانيتها. يمارس رئيس الهيئة صلاحياته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل كما يتولى ممارسة سلطته على جميع أعوانه الذين يتولى انتدابهم وتعيينهم وتسميتهم وإعفائهم من مهامهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بهم والأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

يكلف رئيس الهيئة خاصة بـ:

ـ رئاسة لجنة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة،

ـ التسيير الإداري والمالي والفني للهيئة،

ـ تمثيل الهيئة لدى الغير في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،

ـ إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيّات،

ـ وضع ومتابعة تنفيذ برامج وخطط العمل في مختلف المجالات المتصلة بمهام الهيئة،

ـ ضبط جدول أعمال مجلس الهيئة،

ـ تنفيذ كل مهمة يكلفه بها مجلس الهيئة.

الفصل 6 ـ يتولى رئيس الهيئة موافاة رئاسة الحكومة للإعلام بالوثائق التالية:

ـ الميزانيات التقديرية للهيئة،

ـ القوائم المالية المصادق عليها من قبل مراقب الحسابات،

ـ تقرير النشاط السنوي للهيئة،

ـ محاضر اجتماعات مجلس الهيئة.

الفصل 7 ـ يمكن لرئيس الهيئة تفويض جزء من صلاحياته وكذلك تفويض إمضائه إلى المدير التنفيذي المشار إليه بالفصل 8 من هذا الأمر الرئاسي والمسؤولين على الأقطاب الفنية المشار إليهم بالفصل 18 من هذا الأمر الرئاسي. ولا يمكن أن يشمل التفويض ممارسة حق التأديب تجاه أعوان الهيئة.

الباب الثاني

المدير التنفيذي

الفصل 8 ـ يعين المدير التنفيذي للهيئة من قبل مجلس الهيئة باقتراح من رئيس الهيئة من بين المترشحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الخبرة والكفاءة في التصرف الإداري والمالي.

الفصل 9 ـ يكلف المدير التنفيذي خاصة بـ:

ـ إعداد الميزانيات للهيئة،

- التصرف في الموارد البشرية والوسائل المادية للهيئة

ـ تنفيذ المصاريف والقيام بالاستخلاصات،

ـ القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نشاط الهيئة،

- القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات الهيئة،

ـ إعداد تقارير إدارية دورية حول نشاط الهيئة تعرض على مجلس الهيئة،

ـ إعداد تقرير سنوي حول نشاط الهيئة يعرض على مجلس الهيئة،

- تأمين كتابة مجلس الهيئة،

ـ تنفيذ كل مهمة تتعلق بنشاط الهيئة يتم تكليفه بها من قبل رئيس الهيئة.

الباب الثالث

مجلس الهيئة

الفصل 10 ـ يتولى مجلس الهيئة المهام التالية:

ـ ضبط السياسة العامة للهيئة والبرامج والآليات اللازمة لتنفيذها في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة،

ـ ضبط الميزانية التقديرية للهيئة،

ـ ضبط القوائم المالية قبل عرضها على تصديق مراقب الحسابات،

ـ المصادقة على التنظيم الهيكلي للهيئة وشروط التسمية في الخطط الوظيفية،

ـ ضبط والمصادقة على النظام الداخلي للهيئة،

ـ تعيين المدير التنفيذي ورؤساء الأقطاب الفنية باقتراح من رئيس الهيئة،

ـ المصادقة على الصفقات والاتفاقيات المبرمة من قبل الهيئة،

ـ المصادقة على الشراءات وجميع العمليات العقارية المندرجة ضمن نشاط الهيئة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

ـ المصادقة على التقرير السنوي للهيئة،

ـ تعيين مراقب الحسابات.

- المصادقة على التقارير المتعلقة بنشاط الهيئة،

ـ متابعة التدابير المتخذة بخصوص الملاحظات والتوصيات الواردة بتقرير مراقب الحسابات حول نظام الرقابة الداخلية وبتقارير هياكل الرقابة الداخلية والخارجية،

وبصفة عامة، يتولى مجلس الهيئة النظر في كل مسألة أخرى تتصل بنشاط الهيئة تعرض عليه من قبل رئيس الهيئة.

الفصل 11 ـ يترأس المجلس رئيس الهيئة ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم:

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط،

- ممثل عن البنك المركزي التونسي،

- مدير عام صندوق الودائع والأمانات،

- رئيس الهيئة التونسية للاستثمار،

- مدير عام صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية،

- عضوين مستقلين من ذوي الخبرة في المجال الاقتصادي والمالي،

يتم تعيين أعضاء مجلس الهيئة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الهياكل المعنية بالنسبة لممثلي الوزارات والبنك المركزي التونسي وباقتراح من رئيس الهيئة بالنسبة للعضوين المستقلين بناء على دعوة للترشح بالملفات وفقا لمعايير يتمّ ضبطها من قبل مجلس الهيئة.

تحدد مدة العضوية بمجلس الهيئة بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة باستثناء المعينين بالصفة ويمكن لرئيس المجلس دعوة كل شخص من ذوي الكفاءة لحضور اجتماع المجلس لإبداء الرأي في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعماله دون أن يكون له حق المشاركة في التصويت.

الفصل 12- يجتمع مجلس الهيئة بدعوة من رئيسه على الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك بصفة حضورية أو عبر وسائل الاتصال المتاحة للنظر في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الذي يتم تبليغه إلى الأعضاء وإلى سلطة الإشراف في أجل لا يقل عن سبعة أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع.

ويكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي سيتم تدارسها من قبل المجلس.

ولا يمكن لمجلس الهيئة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر آراؤه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

وفي صورة عدم توفر النصاب يتم دعوة الأعضاء لجلسة ثانية تعقد بعد ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة يعقد المجلس جلسته مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتدون أعمالها بمحاضر جلسات.

ينتفع أعضاء مجلس الهيئة بمنح الحضور المقررة لأعضاء مجالس إدارة المنشآت العمومية وذلك وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الباب الرابع

لجنة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة

الفصل 13 ـ تتكوّن لجنة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة من:

- رئيس الهيئة،

- قاضي إداري برتبة مستشار بالمحكمة الإدارية،

- ممثل عن رئاسة الحكومة،

- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،

- ممثل عن الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط،

- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز،

- ممثل عن البنك المركزي التونسي،

- رئيس قطب مراقبة ومتابعة عقود اللزمات،

- رئيس قطب مراقبة ومتابعة عقود الشراكة.

ويتعيّن بالنسبة لممثل رئاسة الحكومة والوزارات ألا تقل خطته عن مدير إدارة مركزية أو رتبة معادلة.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة غير المنتمين إلى الهيئة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الهياكل المعنية وذلك لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتم تجديد الأعضاء المذكورين كل سنتين في حدود الثلث.

يترأس اللجنة رئيس الهيئة وعند التعذر أحد رئيسي قطب مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وقطب مراقبة ومتابعة عقود الشراكة.

ويتولى أعضاء قطب مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وقطب مراقبة ومتابعة عقود الشراكة تأمين الكتابة القارة لهذه اللجنة ويكلفون بإعداد تقارير رقابية في الغرض وتحرير المحاضر وتدوينها بالتشاور مع رئيس القطب الفني المعني بالملف.

الفصل 14 ـ تكلّف لجنة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة بمساعدة الهيئة على متابعة مدى احترام المبادئ الأساسية المنظمة لمنح عقود اللزمات وعقود الشراكة وخاصة مبادئ المساواة بين المترشحين وتكافؤ الفرص وشفافية الإجراءات واللجوء إلى المنافسة. وتتولى اللجنة خاصّة:

- النظر في المسائل الداخلة ضمن اختصاص الهيئة المنصوص عليها بالفصلين 19 و20 من هذا الأمر الرئاسي،

- النظر في الملفات المتعلقة بالاستشارات الواردة على الهيئة،

- النظر في كل الملفات التي يرى رئيس الهيئة فائدة من عرضها على أنظار اللجنة.

الفصل 15 ـ يتولى أعضاء اللجنة دراسة الملفات المعروضة على أنظارها لإبداء الرأي وإعداد مذكرات تتضمن ملاحظاتهم وتوصياتهم بخصوص هذه الملفات يتم توجيهها إلى رئيس الهيئة عبر مختلف الوسائل المتاحة قبل ثمان وأربعين (48) ساعة من تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة.

ويتعهد أعضاء اللجنة باحترام سرية المعلومات وبالتقيد بواجب التحفظ والسر المهني أثناء ممارستهم لمهامهم صلب اللجنة.

وتسند لفائدة أعضاء اللجنة منحة سنوية تضبط قيمتها بأمر رئاسي بعد أخذ رأي وزير المالية وتصرف على ميزانية الهيئة على أساس الحضور الفعلي للأعضاء.

الفصل 16 ـ يتولى رئيس الهيئة دعوة اللجنة للانعقاد ويضبط جدول أعمالها باقتراح من رؤساء الأقطاب الفنية.

لا يمكن للجنة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر آرائها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس. وفي صورة عدم توفر النصاب يتم استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد بعد ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تعقد اللجنة جلستها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتدون أعمالها بمحاضر جلسات.

الفصل 17 ـ يمكن للجنة بطلب من رئيسها أو أحد أعضائها أن تستشير، بناء على استدعاء خاص، كل شخص باعتبار كفاءته في المجال المعني بالملف المدرج في جدول أعمالها.

الباب الخامس

الأقطاب الفنية

الفصل 18 ـ تتكوّن الأقطاب الفنية من:

- قطب عقود اللزمات،

- قطب عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،

- قطب الدراسات والحوصلة،

- قطب متابعة التنفيذ والتدقيق والتفقد،

- قطب المساندة الفنية والاتصال والتعاون الدولي،

يتم تعيين رؤساء الأقطاب الفنية من قبل مجلس الهيئة باقتراح من رئيس الهيئة.

الفصل 19 ـ يتولى قطب عقود اللزمات دراسة الملفات الواردة على الهيئة والمتعلقة بجميع مراحل وإجراءات إعداد وإسناد عقود اللزمة وتأمين الكتابة القارة للجنة متابعة ومراقبة عقود اللزمات وعقود الشراكة بخصوص هذه الملفات.

الفصل 20 ـ يتولى قطب عقود الشراكة دراسة الملفات الواردة على الهيئة والمتعلقة بجميع مراحل وإجراءات إعداد وإسناد عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتأمين الكتابة القارة للجنة متابعة ومراقبة عقود اللزمات وعقود الشراكة بخصوص هذه الملفات.

الفصل 21 ـ يتولى قطب الدراسات والحوصلة بالخصوص إعداد الدراسات والتقارير الدورية والحينية حول مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص واقتراح التعديلات التشريعية والترتيبية الملائمة في المجالات ذات العلاقة بعقود اللزمات وعقود الشراكة وتجميع النسخ القانونية لعقود اللزمات وعقود الشراكة.

الفصل 22 ـ يتولى قطب متابعة التنفيذ والتدقيق والتفقد بالخصوص المتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ عقود اللزمات وعقود الشراكة على كل من المستوى الوطني والجهوي والمحلي والقيام بعمليات تدقيق لهذه العقود وإعداد تقارير تدقيقية في الغرض يتم رفعها إلى رئيس الهيئة وتوجه نسخة منها إلى محكمة المحاسبات والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.

الفصل 23 ـ يتولى قطب المساندة الفنية والاتصال والتعاون الدولي بالخصوص إعداد وتنفيذ برامج مع الهياكل الوطنية والدولية والقيام بكل الأنشطة الترويجية للبرامج والمشاريع والتشريعات المتعلقة بمجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص عبر كل الوسائل المتاحة ونشر جميع الوثائق والمراحل المتعلقة بهذه المشاريع ونشر ملخّصات العقود على الموقع الالكتروني للهيئة.

كما يتولى مساعدة الأشخاص العموميين على النهوض باللزمات وبالشراكة في كل من المستوى الوطني والجهوي والمحلي ودعم قدرات ومهارات وكفاءات الأشخاص العموميين في مجال عقود اللزمات وعقود الشراكة بكل الوسائل المناسبة بما في ذلك التكوين ومتابعة الخبراء وإعداد أدلة إجراءات ووثائق نموذجية لعقود اللزمات ولعقود الشراكة.

العنوان الثالث

التنظيم المالي للهيئة

الفصل 24 ـ تتكون موارد الهيئة من:

- مساهمة من ميزانية الدولة،

- كل الهبات والمنح والموارد الأخرى التي يتم تخصيصها للهيئة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 25 ـ تتكون نفقات الهيئة من:

- نفقات التأجير،

- نفقات التسيير،

- نفقات التدخل،

- نفقات الاستثمار.

الفصل 26 ـ تخضع الصفقات والشراءات المتعلقة بالتزود بمواد وخدمات وأشغال المبرمة من طرف الهيئة إلى مبادئ المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص. ويتم ضبط إجراءات وشروط إبرامها وتنفيذها بمقتضى دليل إجراءات خاص يصادق عليه مجلس الهيئة وينشر بالموقع الالكتروني للهيئة وذلك في غضون ثلاثة (3) أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر الرئاسي.

الفصل 27 ـ تمسك حسابات الهيئة وفقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية. وتخضع القوائم المالية السنوية للهيئة إلى مراجعة سنوية يجريها عضو من هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية يتم تعيينه من قبل مجلس الهيئة لمدّة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة.

العنوان الرابع

التعاقد مع الخبراء

الفصل 28 ـ يمكن للهيئة في إطار ممارسة صلاحياتها أن تستعين بخبراء ومكاتب خبرة لإنارتها بخصوص مسائل تكتسي صبغة خصوصية من النواحي الفنية أو المالية أو القانونية.

الفصل 29 ـ تتولى الهيئة التعاقد مع الخبراء ومكاتب الخبرة وفقا للإجراءات التالية:

ـ إصدار إعلان عام للتعبير عن الرغبة لانتقاء قائمة من الخبراء و/ أو مكاتب الخبرة في كل مجال اختصاص مع تحيين هذه القائمة بصفة دورية سنويا.

ـ القيام حسب الحاجة باستشارة مالية لدى قائمة الخبراء أو مكاتب الخبرة لدعوتهم لتقديم عروضهم المالية بعنوان المهمة المحددة المزمع إنجازها على أن يتم التعاقد مع صاحب العرض المالي الأقل ثمنا.

يتولى مجلس الهيئة المصادقة على كراس العناصر المرجعية وفرز الترشحات والمصادقة على القائمة واختيار العارض.

ويتعين مطالبة الخبراء ومكاتب الخبرة قبل التعاقد معهم بتقديم تصريح على الشرف يثبت عدم تواجدهم في وضعية تضارب مصالح بالرجوع للمهمة المطلوب إنجازها. كما تتولى الهيئة إجراء التحريات اللازمة في هذا الخصوص.

الفصل 30 ـ تتولى الهيئة إعداد دليل إجراءات في ظرف ثلاثة (3) أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر الرئاسي يضبط تفاصيل تطبيق مقتضيات الفصل 29 من هذا الأمر الرئاسي بخصوص الآجال وصيغ المصادقة والتفاوض والتعاقد مع الخبراء و/ أو مكاتب الخبرة.

تتم المصادقة على دليل الإجراءات من قبل مجلس الهيئة ويتم نشره على الموقع الالكتروني للهيئة وتحيينه كلما اقتضت الضرورة ذلك.

العنوان الخامس

أحكام ختامية

الفصل 31 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الرئاسي وخاصّة أحكام الأمر عدد 1185 لسنة 2016 المؤرخ في 14 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

الفصل 32 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 ماي 2022.



التأشير

رئيسة الحكومة

نجلاء بودن رمضان

وزيرة المالية

سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية

قيس سعيّد

 

samedi 7 mai 2022

 

 

 

حماية الطفل الضحية على ضوء القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 المتعلق بالقضاء  على العنف ضد المرأة.

قيس دالي قاضِ وباحث دكتوراه في القانون الخاص

 

                                   " سلب كرامة الطفل يسوغ له عمل القبائح"

 

                                                                                     عبد الكريم بكار.

لقد اهتم المشرّع التونسي بالطفل منذ مصادقته على الاتفاقية الدّولية لحقوق الطفل بمقتضى  القانون عدد 92 المؤرخ في 29 نوفمبر 1991 و انضمام بلادنا إلى البروتوكولين  الاختياريين الملحقين بها في 07 ماي 2002 وعند سنه لمجلّة حقوق الطفل بتاريخ 09 نوفمبر 1995  وعرف الطفل في الفصل الثالث منها بكونه " "كل إنسان عمره أقل من ثمانية عشر عاما ما لم يبلغ سن الرشد بمقتضى أحكام خاصة. "  كما ميز بين الطفل المهدد بالفصل 20 والطفل بحالة إهمال بالفصل 21 إلا انه لم يتطرق إلى مصطلح أو مفهوم  الطفل الضحية في هذه المجلة أو في غيرها من القوانين الجزائية ووقع تعريفها في القانون  الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وجاء في الفصل 10 منه بكون  الضحية هي كل من لحقه ضرر جراء تعرضه لانتهاك على معنى هذا القانون سواء كان فردا أو جماعة أو شخصا معنويا وتعد ضحية أفراد الأسرة الذين لحقهم ضرر لقرابتهم بالضحية على معنى قواعد القانون العامّ وكل شخص حصل له ضرر أثناء تدخله لمساعدة الضحية أو لمنع تعرضه للانتهاك ثم جاء القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته  وعرف الضحية La victime في فصلة الثاني بكونها " شخص طبيعي لحقه ضرر نشأ مباشرة عن إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون." وميزها على حالة الاستضعاف La situation de vulnérabilité بكونها " أيّ وضع يعتقد فيه الشخص أنه مضطر للخضوع للاستغلال الناجم خاصة عن كونه طفلا أو عن وضعيته غير القانونية أو حالة الحمل لدى المرأة أو حالة الاحتياج الشديد أو حالة المرض الخطير أو حالة الإدمان أو حالة قصور ذهني أو بدني يعوق الشخص المعني عن التصدي للجاني". ثم جاء القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 المتعلق بالقضاء  على العنف ضد المرأة  وعرف في فصله الثالث الضحية بكونها " المرأة والأطفال المقيمون معها الذين أصيبوا بضرر بدني أو معنوي أو عقلي أو نفسي أو اقتصادي، أو تمّ حرمانهم من التمتع بحرياتهم وحقوقهم، عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل." وميزها عن حالة الاستضعاف بكونها   "حالة الهشاشة المرتبطة بصغر أو تقدّم السن أو المرض الخطير أو الحمل أو القصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرة الضحية على التصدي للمعتدي".

والضحية طبق التعريف الوارد بالقانون عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 كما سلف بيانها تختلف عن  مصطلح الضحية في القانون المتعلق بالاتجار بالأشخاص  وقانون العدالة الانتقالية  كما أنها تختلف عن الطفل المهدد الوارد بالفصل 20  من م ح ط  الذي اعطى الحالات التي يكون فيها الطفل مهدد بأنه" تعتبر بوجه خاص من الحالات الصعبة التي تهدد صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية:

أ- فقدان الطفل لوالديه وبقاؤه دون سند عائلي.

ب- تعريض الطفل للإهمال والتشرد.

ج- التقصير البيّن والمتواصل في التربية والرعاية.

د- اعتياد سوء معاملة الطفل.

هـ – استغلال الطفل ذكرا كان أو أنثى جنسيا.

و- استغلال الطفل في الإجرام المنظم على معنى الفصل 19 من هذه المجلة.

ز- تعريض الطفل للتسول أو استغلاله اقتصاديا.

ح- عجز الأبوين أو من يسهر على رعاية الطفل عن الإحاطة والتربية.

وبين  الفصل 21 من م ح ط حالات إهمال الطفل  بكونه "يقصد بالإهمال تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية للخطر سواء بتخلي الأبوين عنه بدون موجب بمكان أو مؤسسة عمومية أو خاصة أو بهجر محل الأسرة لمدة طويلة ودون توفير المرافق اللازمة له أو رفض قبول الطفل من كلا الأبوين عند صدور قرار في الحضانة أو الامتناع عن مداواته والسهر على علاجه."

في مقابل مفهوم  الطفل الضحية التي جاء بها القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 نجد الطفل الجانح " وهو الطفل الذي تجاوز  13 عاما كاملة واقل من 18 عاما كاملة وارتكب جريمة سواء كانت مخالفة أو جنحة أو جناية و لئن لم يعرف المشرّع الطفل الجانح إلا انه  يفهم من مختلف فصول م ح ط 14 و 68 و 69 ان المشرع يسعى إلى تجنيح  جميع الجنايات التي يرتكبها الطفل عدا جرائم القتل  وإعطائه صفة الطفل الجانح بدل الطفل الجاني  وجاء  بالفصل 14  بأنه " تهدف هذه المجلة إلى تكريس إجراءات الوساطة و التجنيح وعدم التجريم..."  ونص بالفصل   68 من م ح ط  بأنه "يتمتع الطفل الذي لم يبلغ سنه ثلاثة عشر عاما بقرينة غير قابلة للدحض على عدم قدرته على خرق القوانين الجزائية وتصبح هذه القرينة بسيطة إذا ما تجاوز الثلاثة عشر عاما ولم يبلغ بعد الخامسة عشر" ونص الفصل 69  من نفس المجلة بأنه يمكن تجنيح كل الجنايات ما عدا جرائم القتل، ويراعى في ذلك نوع الجريمة وخطورتها والمصلحة الواقع المس منها وشخصية الطفل وظروف الواقعة".

و مرد ذلك هو رغبة المشرع في إصلاح الطفل الذي  زلت به القدم وارتكب  جريمة في حق الأشخاص والمجتمع ككل عدا جرائم القتل التي تبقى جناية  ولا يمكن للقاضي ان يحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية تتجاوز سقف عشرة أعوام حسب  أحكام الفصل 43 م ج الذي نص على انه " يقع تطبيق القانون الجزائي على المتهمين الذين سنهم أكثر من ثلاثة عشر عاما كاملة وأقل من ثمانية عشر عاما كاملة.  لكن إذا كان العقاب المستوجب هو الإعدام أو السجن بقية العمر يعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرة أعوام.  وإذا كان العقاب المستوجب هو السجن لمدة معينة تحط مدته إلى النصف على أن لا يتجاوز العقاب المحكوم به الخمسة أعوام.  ولا تطبق العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل 5 من هذه المجلة وكذلك قواعد العود".

ما يمكن ملاحظة من خلال عنونة القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 المتعلق بالقضاء  على العنف ضد المرأة موضوع الدراسة انه يهتم بحماية المرأة لا غير و مصطلح المرأة طبق هذا القانون  يشمل سائر الإناث بمختلف أعمارهن لكن المتأمل  في محتوى هذا القانون ومنهج المشرّع  هو الاتجاه نحو حماية المرأة والطفل إضافة إلى انه لا يعنى بالمرأة والطفل فحسب بل أن جل الفصول مجلّة الجزائية التي تم تنقيحها بمقتضى هذا القانون تشمل الرجل والمرأة والطفل على حد السواء ( مثل الفصل 208 جديد  المتعلق بجريمة الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت وجريمة العنف الشديد المجرد  مناط الفصل 218 فقرة ثانية جديدة و جريمة الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه سقوط وجريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا مناط الفصل 222 فقرة ثانية جديدة  وهي جرائم  تشترك جميعها في ان العقاب يكون مضاعفا

 -إذا كانت الضحية طفلا.

-
إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،

-
إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،

-
إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،

-
إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،

-
إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.

 

كما أن تخصيص حماية الطفل الضحية بقانون أساسي فان ذلك مرده ان القوانين الأساسية تأتي في المرتبة الثانية بعد الاتفاقيات الدولية المصادق عليها  وتناسقا مع أحكام دستور 27 جانفي 2014 في فصله 65 فقرة ثانية الذي نص  بكونه: " تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية:

الحريات وحقوق الإنسان

وتناسقا أيضا مع أحكام الفصل 47 من الدستور الذي جاء فيه: "حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم.

على الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكلّ الأطفال دون تمييز وفق المصالح الفضلى للطفل."

                    ويمكن طرح الإشكالية التالية  ما هي الآليات التي اعتمدها المشرّع التونسي القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 المتعلق بالقضاء  على العنف ضد المرأة لحماية الطفل الضحية؟

للإجابة على هذه الإشكالية سنولي البحث في (الجزء الأول) على  التزام الدولة بحماية للطفل الضحية من العنف المسلط عليه وفي (الجزء الثاني) السياسة الجزائية المعتمدة لمؤاخذة الجناة.

الجزء الأول:   التزام الدولة بحماية الطفل ضحية  العنف المسلط عليه

في هذا الجزء سنبين صور العنف المسلط على الطفل الضحية التي جاء بها القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء  على العنف ضد المرأة  ( الفصل الأول)  وكيفية تدخل الدولة في حمايته منه ( الفصل الثاني).

الفصل الأول: صور العنف المسلط على الطفل الضحية

بالرجوع إلى تعريف الضحية في هذا القانون يمكن بيان صورة العنف التي يمكن ان تسلط على الطفل  وحسب التعريف السالف ذكره فان هذا العنف يتمثل في  "الضرر بدني أو المعنوي أو العقلي أو النفسي أو الاقتصادي، أو الحرمان  من التمتع بحرياتهم وحقوقهم،  ويكون ذلك عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل".

ويعرف المشرّع   في هذا القانون العنف المادي:  بكونه كل فعل ضار أو مسيء يمسّ بالحرمة
أو السلامة الجسدية للمرأة أو بحياتها كالضرب والركل والجرح والدفع والتشويه والحرق وبتر أجزاء من الجسم والاحتجاز والتعذيب والقتل.

وعرف العنف المعنوي: بكونه كل اعتداء لفظي كالقذف والشتم أو الإكراه أو التهديد أو الإهمال أو الحرمان من الحقوق والحريات والاهانة والتجاهل والسخرية والتحقير وغيرها من الأفعال أو الأقوال التي تنال من الكرامة الإنسانية للمرأة أو ترمي إلى إخافتها أو التحكم فيها.

العنف الاقتصادي : كل فعل أو امتناع عن فعل من شأنه استغلال المرأة أو حرمانها من الموارد الاقتصادية مهما كان مصدرها كالحرمان من الأموال أو الأجر أو المداخيل، والتحكم في الأجور أو المداخيل، وحضر العمل أو الإجبار عليه.

ويقصد  بحالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل  ما جاء الفصل 21 من م ح ط حالات إهمال الطفل  بكونه "يقصد بالإهمال تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية للخطر سواء بتخلي الأبوين عنه بدون موجب بمكان أو مؤسسة عمومية أو خاصة أو بهجر محل الأسرة لمدة طويلة ودون توفير المرافق اللازمة له أو رفض قبول الطفل من كلا الأبوين عند صدور قرار في الحضانة أو الامتناع عن مداواته والسهر على علاجه."

 

الفصل الثاني: طرق تدخل الدولة في حماية الطفل ضحية العنف المسلط عليه

جاء بالفصل   47 من الدستور الذي جاء فيه: "حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم.

  على الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكلّ الأطفال دون تمييز وفق المصالح الفضلى للطفل."

 

وبذلك فان الدولة تتدخل في حماية الطفل الضحية من منطلق الالتزام الدستوري المحمول عليها طبق الفصل 47 السالف ذكرها. ومن خلال الاتفاقية الدّولية لحقوق الطفل  المصادق عليها بمقتضى  القانون عدد 92 المؤرخ في 29 نوفمبر 1991 و انضمامها إلى البروتوكولين  الاختياريين الملحقين بها في 07 ماي 2002.

ويكون ذلك من خلال وضع نصوص قانونية كفيلة بحمايته تناسقا وانسجاما مع التزاماتها الدولية والدستورية ومن ذلك  ما نص عليه  الفصل 4 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 المتعلق بالقضاء  على العنف ضد المرأة موضوع هده الدراسة

بكون  الدولة تتعهد  بالإحاطة بالمرأة ضحية العنف والأطفال المقيمين معها، وذلك وفق المبادئ العامة التالية :

-
اعتبار العنف ضد المرأة شكلا من أشكال التمييز وانتهاكاً لحقوق الإنسان،

-
الاعتراف بصفة الضحية للمرأة والأطفال المقيمين معها المسلّط عليهم عنف،

-
احترام إرادة الضحية في اتخاذ القرار المناسب لها،

-
احترام وضمان سرّية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للضحية،

-
إتاحة الفرص المتكافئة للحصول على الخدمات في جميع المناطق والجهات،

-
توفير الإرشاد القانوني لضحايا العنف وتمكينهم من الإعانة العدلية.

-
التعهد بمرافقة ضحايا العنف بالتنسيق مع المصالح المختصة من أجل توفير المساعدة الاجتماعية والصحية والنفسية الضرورية وتيسير إدماجهم وإيوائهم.

كما تلتزم الدولة بمقتضى الفصل 5 من نفس القانون  بوضع السياسات الوطنية والخطط الاستراتيجية والبرامج المشتركة أو القطاعية بهدف القضاء على جميع أشكال العنف المسلط على المرأة في المجال الأسري والمحيط الاجتماعي والوسط التربوي والتكويني والمهني والصحي والثقافي والرياضي والإعلامي، واتّخاذ التراتيب والتدابير اللازمة لتنفيذها.

وتلتزم الدولة  أيضا بإرساء الهياكل المتخصصة بالبت في قضايا الطفل الضحية  من" قضاة وفرق أمنية".

فقد ورد بالفصل   22 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 المتعلق بالقضاء  على العنف ضد المرأة على أن وكيل الجمهورية  يكلف مساعدا له أو أكثر بتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد المرأة ومتابعة الأبحاث فيها. وجاء بالفصل 23  من نفس القانون بأنه  تخصص فضاءات مستقلة داخل المحاكم الابتدائية تضم القضاة المختصين بقضايا العنف ضد المرأة على مستوى النيابة العمومية والتحقيق وقضاء الأسرة.

الفقرة الأولى: تعهد القضاء بالجرائم المرتكبة على الطفل الضحية

             كيف يمكن تعهيد القضاء الجزائي  بالجرائم المرتكبة على الطفل الضحية ؟

1)   إما  تقديم شكاية مباشرة لدى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية المختصة ( محكمة الجهة التي ارتكبت فيها الجريمة أو محكمة  المكان الذي به مقر المظنون فيه  أو محكمة المكان الذي به محل إقامته الأخير أو محكمة المكان الذي وجد فيه وعلى المحكمة التي تعهدت أولا بالقضية ان تبت فيها الفصل 129 م إ ج ) في هذه الحالة يتولى والد الطفل أوالدته أو وليه  تحرير تلك الشكاية تبين فيها وبدقة الأفعال الإجرامية الحاصلة له من المشتكى به واسم هذا الأخير وعنوانه ورقم هاتفه ان آمكن ومكان الاعتداء والزمان وان كان هناك شهود تذكرهم مع ما لديها من مؤيدات  مضمون ولادة الطفل تسجيلات صوتية شهادات طبية .......الخ ) يتولى على إثرها وكيل الجمهورية  تعهيد الوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل للقيام بجميع أعمال البحث من سماعات ومكافحات بين ولي الطفل الضحية و المشتكى به وبين هذا الأخير والشهود ومواجهة المتهم بما تثبت به الجريمة   وتسخير طبي للكشف عن الأضرار التي لحقت بالطفل الضحية وبحجز ما يمكن حجزه من وسائل الاثبات  وتحرير محاضر في الغرض تكون مرقمة وممضاة من الجميع مع تذكير المظنون فيه بضرورة انابة محام خاصة إذا كانت الأفعال تتكون منها جناية كما يمكن لولي الطفل اختيار محام للحضور معه عند سماعه.

2)   يتولى ولي الطفل الضحية التقدم مباشرة لدى الوحدة المختصة  بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل وتحرير محضر  في الاعتداءات الحاصلة للطفل وعندها يتم سماع الولي و الطفل بمحضر والدته أو والده وسماع المشتكى به في اقرب وقت ويتم عرض الطفل على  الفحص الطبي ويتم إعلام وكيل الجمهورية المختص بالوقائع عندها يأذن أما بابقاء المشتكى به بحالة سراح أو الإذن بالاحتفاظ به حسب ملابسات القضية  إذا كانت الفعلة تتكون منها جنحة الاحتفاظ لمدة 48ساعة  ويمكن التمديد فيها  مرة واحدة ولمدة 24 ساعة وإذا كانت الأفعال تتكون جناية أو جنايات  الاحتفاظ لمدة 48ساعة  ويمكن التمديد فيه مرة واحدة ولمدة 48 ساعة أخرى والتمديد يكون بقرار معلل من وكيل الجمهورية يتضمن الأسانيد القانونية والواقعية التي تبرره. ثم يتم عرض المشتكى به على وكيل الجمهورية صحبة المحضر الذي يثير الدعوى العمومية وذلك أما بإحالته على المجلس الجناحي ان كانت الأفعال تتكون منها جنحة أو فتح بحث تحقيقي إذا كانت الأفعال تتكون منها جناية لكن هذا لا يمنعه من فتح تحقيق في الجنح لأنه يبقى إجراء اختياري لوكيل الجمهورية.

       الفقرة الثانية: دور الوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل

بمقتضى الفصل 24 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 المتعلق بالقضاء  على العنف ضد المرأة احدث المشرع  بكل منطقة أمن وطني وحرس وطني في كل الولايات وحدة مختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة وأوجب أن تضمّ من بين عناصرها نساء  كما نص على انه يوضع على ذمة الوحدة المختصة سجل مرقم خاص بهذه الجرائم.


ما هي الأعمال التي يقوم بها أعوان الوحدة المختصة حال حصول جريمة عنف على المرأة أو على الأطفال المرافقين لها ؟


 أولا) يجب على أعوان الوحدة المختصة حال توصلهم ببلاغ أو إشعار بحالة التلبس بجريمة عنف ضد المرأة التحول فورا على عين المكان لمباشرة الأبحاث بعد إعلام وكيل الجمهورية.


ولحماية المرأة والطفل الضحية  المرافق لها  فان العون التابع للوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة الذي يتعمد ممارسة ضغط على الضحية أو أي نوع من أنواع الإكراه لحملها على التنازل على حقوقها أو لتغيير مضمون شكواها أو الرجوع فيها يعاقب  بالسجن من شهر إلى ستة أشهر.


ثانيا) أعمال وجوبية وأخرى اختيارية

1)   تقوم الوحدة المختصة بإعلام الضحية وجوبا بجميع حقوقها المنصوص عليها بهذا القانون بما في ذلك المطالبة بحقها في الحماية لقاضي الأسرة.

2)   يمكن للوحدة المختصة بعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية وقبل صدور قرار الحماية اتخاذ إحدى وسائل الحماية التالية:

ü    نقل الضحية والأطفال المقيمين معها عند الضرورة إلى أماكن آمنة بالتنسيق مع الهياكل المختصة ومندوب حماية الطفولة.

ü    نقل الضحية لتلقّي الإسعافات الأولية عند إصابتها بأضرار بدنية.

ü    إبعاد المظنون فيه من المسكن أو منعه من الاقتراب من الضحية أو التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها عند وجود خطر ملمّ على الضحية أو على أطفالها المقيمين معها.

وتبقى إجراءات الحماية سارية المفعول إلى تاريخ صدور قرار الحماية

ثالثا) في إجراءات سماع  الطفل الضحية والضمانات المخولة له.

ü    يجب سماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي، ويقع تضمين ملحوظاته في تقرير يعد لهذا الغرض.

 

ü    لا يمكن سماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية أكثر من مرة على أن يتم تسجيل سماعه بطريقة تحفظ الصوت والصورة.

 

ü    يمنع إجراء مكافحة مع المظنون فيه في الجرائم الجنسية إذا كانت الضحية طفلا

 

(هذه الإجراءات وجوبية لدى الوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد الطفل ولدى التحقيق)
بصفة عامة

ü    لا تتم المكافحة مع المظنون فيه إلا برضا الضحية في جرائم العنف ما لم يتعذر ضمان الحق في نفي التهمة بوسيلة أخرى.

ويمكن للضحية في الجرائم الجنسية طلب سماعها بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي.

              رابعا ) تتولى الوحدة المختصة كل ستة أشهر رفع تقرير حول محاضر العنف ضد المرأة المتعهد بها ومآلها إلى سلطة الإشراف الإدارية والقضائية والمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة المنصوص عليه بالفصل 40 من  القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 المتعلق بالقضاء  على العنف ضد المرأة.

 

      الفقرة الثالثة :  دور قاضي الأسرة في حماية الطفل الضحية

إضافة إلى دوره في مجلة حماية الطفل و مجلّة الأحوال الشخصية فان قاضي الأسرة يضطلع بدور هام في حماية الطفل الضحية.

أولا) في تعهد  قاضي الأسرة بالنظر في مطلب الحماية


يتعهد قاضي الأسرة بالنظر في مطلب الحماية بناء على طلب كتابي صادر عن:

ü    الضحية شخصيا أو عن وكيلها،

ü    النيابة العمومية بعد موافقة الضحية،

ü    مندوب حماية الطفولة إذا كان الضحية طفلا أو في حالة وجود طفل.

يمكن لقاضي الأسرة أن يتعهد من تلقاء نفسه بالنظر في إسناد الحماية.

ولا يحول تعهد قاضي الأسرة بمطلب الحماية من حق الضحية في القيام بقضية أصلية أمام المحاكم المدنية والجزائية المختصة.

ثانيا) محتوى مطلب الحماية

ü    يتضمن مطلب الحماية شرحا لأسبابه والتدابير المطلوب اتخاذها ومدتها وعند الاقتضاء تحديد معين النفقة ومقدار منحة السكن  ويكون المطلب مرفقا بالمؤيدات اللازمة.

ثالثا) البت في مطلب الحماية

ü     يبت قاضي الأسرة في مطلب الحماية طبقا للإجراءات المقررة لدى محكمة الناحية في القضاء المستعجل.

ü    ويقوم قاضي الأسرة بالتحرير على الأطراف والاستماع لكل من يرى فائدة في سماعه ويمكنه الاستعانة في أعماله بأعوان المصالح العمومية للعمل الاجتماعي.

رابعا) التدابير التي يتخذها قاضي الأسرة بموجب قرار الحماية

                                                ( تدابير اختيارية وليست وجوبية)

يمكن لقاضي الأسرة بموجب قرار الحماية أن يتخذ أحد التدابير التالية:

ü    منع المطلوب من الاتصال بالضحية أو الأطفال المقيمين معها في المسكن العائلي أو في مكان العمل أو في مكان الدراسة أو في مركز الإيواء أو في أي مكان يمكن أن يتواجدوا فيه.

ü    إلزام المطلوب بالخروج من المسكن العائلي في حالات الخطر الملم بالضحية أو بأطفالها المقيمين معها مع تمكين المطلوب من تسلم أغراضه الشخصية بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقته.

ü    إلزام المطلوب بعدم الإضرار بالممتلكات الخاصة بالضحية

أو الأطفال المشمولين بقرار الحماية أو الأموال المشتركة

أو التصرف فيها.

ü    تحديد سكنى الضحية والأطفال المقيمين معها وعند الاقتضاء إلزام المطلوب بأداء منحة السكن ما لم يسبق تعهد المحكمة المختصة بالنظر أو صدور حكم في الغرض.

ü    تمكين الضحية عند مغادرة المسكن العائلي شخصيا أو من تفوضه من استلام أغراضها الشخصية وكل مستلزمات الأطفال المقيمين معها بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقة المطلوب.

ü    إسقاط الحضانة أو الولاية عن المطلوب وتحديد إجراءات الزيارة مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.

ü    تقدير نفقة الزوجة ضحية العنف والأطفال وعند الاقتضاء مساهمة كل من الزوجين فيها ما لم يسبق تعهد المحكمة المختصة بالنظر في النفقة أو صدور حكم فيها.

 

خامسا ) التنصيصات الوجوبية في قرار الحماية

ü    يجب أن يتم التنصيص في قرار الحماية على مدته التي لا يمكن أن تتجاوز في كل الحالات ستة أشهر.

ويمكن لقاضي الأسرة التمديد في مدّة قرار الحماية الصادر عنه وعن محكمة الاستئناف مرة واحدة لنفس المدة بمقتضى قرار معلل يخضع لنفس الإجراءات المبينة سلفا.

ü     

                      ملاحظة قرارات قاضي الأسرة تقبل الطعن بالاستئناف ولا تقبل الطعن بالتعقيب.

                                 تتولى النيابة العمومية تنفيذ قرارات الحماية وقرارات التمديد فيها.

الجزء الثاني : السياسة الجزائية المعتمدة في الجرائم الواقعة على الطفل الضحية

إن المتأمل في القانون الجديد المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة يلاحظ أن المشرّع اتجه نحو التوسيع في نطاق التجريم لمواجهة العنف المسلط على الضحية وذلك بتنقيح النصوص الواردة بالمجلة الجزائية إضافة إلى وضع جرائم جديدة كانت غائبة عن التشريع الجزائي الوطني وإلغاء نصوص وإقحام احكامها في فصول أخرى ويقابل هذا التجريم  نظام مؤاخذة مشدد لمواجهة العنف المسلط على الضحية و منع الافلات من العقاب ( الفقرة الأولى) كما جاء هذا القانون  للموازنة بين  ضرورتين  وهما الايفاء بحقوق الطفل الضحية من ناحية ومنع افلات الجناة من العقاب من ناحية (الفقرة الثانية).

 الفصل الأول : التوسيع في التجريم والتشديد في العقاب

الفقرة الأولى: نظام تجريم موسع في مواجهة العنف المسلط على الضحية

لقد سلك المشرّع التونسي درب التوسيع في التجريم اما من خلال المحافظة على الجرائم التقليدية وإدخال تعديلات عليها ليجعلها تستوعب افعال لم تكن مجرمة من سابق وطور في مفهومها ( أ) و من خلال تجريم  أفعال لم تكن مجرمة أصلا وهو ما يعبر عنها بالجرائم المستحدثة ( ب).

أ) الجرائم التقليدية

من بين الجرائم التقليدية الواردة بالمجلة الجزائية والتي قام المشرّع بتطوير مفهومها وجعلها تستوعب افعال لم تكن مجرمة من سابق نجد الجرائم الجنسية ( أولا) وجرائم الاعتداء بالعنف والتهديد بالاعتداء على الطفل( ثانيا)

أولا) الجرائم الجنسية

 جريمة التحرش الجنسي الفصل 226 ثالثا جديد  (1)  وجريمة الاغتصاب مناط الفصل227جديد (2) وجريمة الاعتداء بفعل الفاحشة مناط الفصل 228 فقرة ثانية  جديدة (3) وجريمة الاتصال الجنسي  مناط الفصل 227 مكرر (4).

1 ) جريمة  التحرش الجنسي

  لقد نص الفصل 226 ثالثا من المجلة الجزائية قبل تنقيحه بمقتضى القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة على انه:" ويعدّ تحرّشا جنسيا كل إمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدّي لتلك الرغبات"  ونص الفصل 226 ثالثا (جديد) : بكونه ويعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال تتضمن إيحاءات جنسية تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغط خطير عليه من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط."

  إن المتأمل في موطن التجديد بخصوص هذه الجريمة  يجد ان المشرّع حذف عبارة  كل امعان في مضايقة الغير بتكرار واستعاض عنها بعبارة كل اعتداء على الغير بدون ان ينص على عبارة تكرار بما يعني ان الجريمة تكون متحققة في جانب الجاني بمجرد اعتداءه على الغير بالافعال والاشارات والاقوال  وبدون اشتراط تكرار تلك الافعال والاقوال والاشارات.

 وما يلاحظ ايضا ان المشرّع ربط تلك الافعال  والاقوال والاشارات  في النص الجديد بإيحاءات جنسية.  كما استعاض عن عبارة ممارسة ضغوط عليه من شانها اضعاف ارادته بــ ممارسة ضغط خطير عليه  من شانها اضعاف قدرته  على التصدي لتلك الضغوطات. 

ومن هنا فان المشرع ربط تحقق الركن المادي للجريمة متى كانت تلك الافعال والاشارات والاقوال من شانها اضعاف قدرات الضحية النفسية أو البدنية ولم تعد مرتبطة باضعاف ارادة الضحية فحسب  وبذلك يكون فقد اعطى مفهوم جديد لمركز الضحية التي تتعرض لمثل هذه الجريمة  اضافة إلى الركن المادي فان جريمة التحرش الجنسيى تقوم على قصد جزائي عام وهو إتيان الجاني لذلك الفعل بإرادة حرة وواعية  وبعلم مسبق منه بان القانون جرمه ورتب عليه عقاب مشدد والقصد الجزائي الخاصّ وهو  حمله الطفل الضحية للاستجابة  لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغط خطير عليه من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط

2)  جريمة  الاغتصاب

 نص الفصل 227  قديم من المجلة الجزائية قبل ان يتم  تنقيحه بمقتضى القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة على انه ؛

. يعاقب بالإعدام

1 ) كل من واقع أنثى غصبا باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به،

2) كل من واقع أنثى سنها دون العشرة أعوام كاملة ولو بدون استعمال الوسائل المذكورة.

ويعاقب بالسجن بقية العمر كل من واقع أنثى بدون رضاها في غير الصور المتقدّمة. ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن المجني عليها دون الثلاثة عشر عاما كاملة.

إن المتأمل في هذا النص يتبين له أن المشرع لم يعط مفهوم للاغتصاب   بقدر ما بين  الحالات التي يشدد فيها العقاب  على مرتكب الاغتصاب الواقع  على أنثى  وحدد السن الذي يكون فيه رضا المجني عليها مفقودا   كما انه اقتصر في تجريم الاغتصاب على الانثى دون الذكر. وهي تعتبر من النقائص التي جعلت المشرّع يتفطن  لها ويعيد صياغة النصّ من جديد تماشيا مع تطور الجريمة في المجتمع التونسي  وهو ما جاد به علينا صلب الفصل  227 جديد الذي بين فيه المشرّع مفهوم الاغتصاب بكونه : "يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه. ويعتبر الرضا مفقودا اذا كان سن الضحية دون الـسادسة عشر عاما كاملة.  من خلال هذا المفهوم الجديد يتبين بوضوح ان المشرّع التونسي بمقتضى القانون الجديد قد احدث ثورة تشريعية على مستوى جريمة الاغتصاب ويظهر ذلك من خلال؛

اولا: جريمة الاغتصاب لم تعد مرتبطة بالأنثى فقط بل ان المشرع وسع في نطاق الضحية  بالتنصيص على عبارتي ذكر او انثى.

ثانيا: رفع في السن الذي يكون فيه رضا المجني عليها منعدما  متى كان سنها دون الثلاثة عشرة كاملة  بان اصبح رضا الضحية  ذكر أو انثى منعدما متى كان  سنها دون السادسة عشر عاما كاملا.

ثالثا: حذف عبارة المجني عليها وأدرج عبارة الضحية والتي تعني حسب الفصل الثالث من القانون الجديد فقرة 12:  الضحية المرأة والأطفال المقيمين معها.

رابعا: حذف عبارة مواقعة واستبدلها بعبارة اغتصاب وهو امر منطقي طالما انه طور في مفهوم الجريمة وجعل كل اعتداء على ذكر بدون رضاه اغتصابا ولم يعد مقتصرا على الانثى.

خامسا حذف عبارة مواقعة واستبدلها بعبارة ايلاج جنسي وجرم فعل الايلاج الجنسي مهما كانت طبيعته ومهما كانت الوسيلة التي استعملها الجاني في ذلك وهو ما يستشف منه ان جريمة الاغتصاب لم تعد مقتصرة على الجاني اذا كان ذكرا فقط بل انه اذا ارتكب هذا الفعل انثى فان النص الجديد ينطبق عليها وتعاقب من اجل ذلك.

سادسا: هذا الفصل لم يأت لحماية الضحية المرأة واطفالها ذكورا وإناثا فقط بل جاء ليحمي الذكر ايضا مهما كان سنه ولو كانت الافعال المرتكبة عليه من طرف انثى تكون متحملة لمسؤولية افعالها جزائيا.  وبذلك فان جريمة الاغتصاب في مفهومها الجديد لم تعد مقتصرة على الانثى فقط بل على الذكر ايضا مهما كان سنه  ومتى ارتبط بانعدام الرضا وهو ما نص عليه المشرع بكونه يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه وهذا هو الركن المادي وتتكون من ركن قصدي يتمثل في إتيان الجاني لذلك الفعل بإرادة حرة وواعية وبعلم منه بان القانون جرمها ورتب عليها عقابا.

            سفاح القربى

جرم المشرّع التونسي  بمقتضى القانون الاساسي  عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة  بفصله 227 جديد سفاح القربى والمعبر عنه باللغة الفرنسية enfant   inceste sur un  وهي عبارة جديدة لم يستعملها المشرّع من قبل في القانون الجزائي الوطني ويعبر عنها في بعض الدول في المشرق بزناء المحارم. وسفاح القربى هو اغتصاب  الطفل من قبل؛  
-
الأصول وإن علوا،
-
الإخوة والأخوات،
-
ابن أحد إخوته أو أخواته أو مع أحد فروعه،
-
والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج الآخر،
-
أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو أخت.

و يكون الاغتصاب من  كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه. ويعتبر الرضا مفقودا اذا كان سن الضحية دون الـسادسة عشر عاما كاملة. يتبين بوضوح ان المشرع التونسي بمقتضى القانون الجديد قد احدث ثورة تشريعية على مستوى جريمة الاغتصاب ( سفاح القربى)  بان جعل منها جناية مستوجبة للعقاب بقية العمر  وذلك مبرر على خطورة هذه الجريمة على الطفل المعتدى عليه وما يخلفه ذلك في نفسيته خاصة و انها ارتكبت في حقه من قبل احد الجناة التي تربطه به علاقة دموية .

ويعود سبب تجريم هذه الافعال لكون هذه الظاهرة من الافعال انتشرت بشكل مفزع في تونس وقد ساهم الاعلام في نشر هذه الحالات التي مست الرأي العام و ان سكوت الضحية عن هذه الجريمة مرده الخوف من ردة فعل  عائلته والمجتمع تجاهه.

 

3)   جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة

نص الفصل 228 من المجلة الجزائية كما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995.(  في فقرته الاولى  على انه يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من اعتدى بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو أنثى بدون رضاه.

 ونص في فقرته الثانية على أنه ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما إذا كان المجني عليه دون الثمانية عشر عاما كاملة .

لئن لم يعرف المشرّع الاعتداء بفعل الفاحشة فان محكمة التعقيب بدوائرها الجزائية تكفلت بتعريفه في عدة قرارات ومن بينها القرار التعقيبي الجزائي عــ 6417ــدد الصادر عن الدوائر المجتمعة  بتاريخ 16/06/ 1969 و الذي جاء فيه"  الفعل الفاحش كل فعل مناف للحياء يقع قصدا  ومباشرة على جسم الذكر أو الأنثى أو على عورتهما..." والقرار التعقيبي الجزائي عدد 34524 بتاريخ 16 جانفي 1991 والذي جاء فيه بأن" فقه قضاء محكمة التعقيب  استقر على تعريف  فعل الفاحشة بكونه كل عمل مخل  بالحياء يستطل جسم المرء وعورته ويخدش عاطفة الحياء عنده".

  درج فقه القضاء في ظل الفصل 228 قديم من المجلة الجزائية على اعتبار أن الركن المادي  لجريمة الاعتداء بفعل الفاحشة يشمل جميع الأفعال الخادشة  لحياء الضحية  عدى الوطء بالمكان الطبيعي للأنثى  فكان فقه القضاء يعتبر الإيلاج الجنسي في دبر الأنثى  من قبيل الاعتداء بفعل الفاحشة مناط الفصل 228  م ج غير انه و أمام توسع  المشرّع في الركن المادي لجريمة الاغتصاب فان الركن المادي لجريمة الاعتداء بفعل الفاحشة  يكون قد تقلص ليشمل فقط الأفعال الخارجة عن الإيلاج الجنسي كاللمس في أماكن العفة  والتقبيل  والضم ونحو ذلك.

 إن جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة على انثى دون رضاها  تتحقق بتوفر ركنين اثنين وهما ركن مادي يتمثل في الاعتداء بفعل الفاحشة على أنثى دون رضاها كما عرفته محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة و قصد جزائي عام  وهو إتيان الجاني لذلك الفعل بإرادة حرة وواعية  وبعلم مسبق منه بان القانون جرمه ورتب عليه عقاب مشدد  وقصد جزائي خاص وهو النيل من شرف الضحية ويخدش عاطفة الحياء عندها.

4)   جريمة الاتصال الجنسي برضا الطفل الذي سنه فوق السادسة عشرة عاما واقل من ثمانية عشر عاما كاملة

جرم المشرّع وعاقب بمقتضى الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية على مواقعة انثى بدون عنف بستة اعوام سجن وكان سنها دون خمسة عشر عاما كاملة وإذا كان سن المجني عليها فوق الخمسة عشر عاما ودون العشرين سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة خمس أعوام.  وعاقب على المحاولة  وبمقتضى القانون الاساسي  عدد  58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة   نقح الفصل المذكور بالتنصيص على الفصل 227 مكرر جديد وابدل  عبارة مواقعة انثى  بــ الاتصال جنسيا بطفل ذكرا كان  أو انثى ونص على أنه:"  يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام كل من تعمّد الاتصال جنسيا بطفل ذكرا كان أو أنثى برضاه سنّه فوق السادسة عشر عاما كاملة ودون الثامنة عشر عاما كاملة". وعاقب على محاولة الاتصال جنسيا بطفل ذكر كان أو أنثى سنه فوق السادسة عشرة عاما واقل من ثمانية عشر عاما كاملة.

وما يمكن ملاحظته أن تجريم الاتصال الجنسي بطفل ذكر برضاه والمعاقبة على هذا الفعل والمساواة بينه وبين الضحية الانثى يعد من قبيل التشديد في العقاب إذا ما قارناه بالفصل 227 مكرر قديم.

ثانيا) جرائم الاعتداء بالعنف والتهديد بالاعتداء على الطفل

 نجد جريمة الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت مناط الفصل 208 جديد م ج (1) و جريمة الاعتداء بالعنف الشديد المجرد مناط الفصل 218   فقرة ثانية جديدة (2) والاعتداء بالعنف الناجم عنه سقوط  مناط احكام الفصل 219  فقرة ثالثة جديدة م ج (3) وجريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا مناط احكام الفصل 222 م ج (4) والتهديد بسلاح مناط أحكام الفصل 223 م ج (5).

يتعرض الطفل إلى الاعتداء بالعنف  بطريقة الضرب والجرح وقد تدخل المشرع بادئ الأمر  بالفصل (208) المجلة الجزائية  وعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا لكن بدون قصد القتل، والذي نتج عنه الموت. ورفع في العقاب إلى السجن بقية العمر في صورة سبق النية بالضرب والجرح. وبمقتضى القانون الجديد تم  الغاء النصّ المشار اليه وإبداله بالفصل  208 جديد و عاقب مرتكب الضرب أو الجرح  الواقع عمدا دون قصد  القتل والذي نتج عنه الموت بالسجن بقية العمر إذا كان الضحية طفلا.

أما بخصوص جريمة الاعتداء بالعنف الشديد المجرد مناط الفصل 218   من المجلة الجزائية قديم  فلم ينص على الطفل بصفة صريحة بالفقرة الأولى منه واكتفى بالتنصيص على أنه :"  من يتعمد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصل 319 يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار. وتحدث في الفقرة الثانية منه على الاعتداءات الواقعة من الخلف على السلف  أو من الزوج على زوجه ورتب على ذلك عقاب بالسجن مدّة عامين  وبخطية قدرها الفا دينار.

 وبمقتضى القانون الجديد ادخل المشرع تعديل على الفصل 218 من المجلة الجزائية وحذف الفقرة الثانية منه واستعاض  عنها بفقرة ثانية جديدة  ونص فيها على أنه: "ويكون العقاب بالسجن مدة عامين  وبخطية قدرها ألفا دينار إذا كان الضحية طفلا.

وبخصوص جريمة الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنها سقوط مناط الفصل 219 من المجلة الجزائية فقد أضاف المشرّع بمقتضى من القانون الاساسي  عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة  فقرة ثالثة جديدة للفصل المذكور ونص فيها على أنه : "ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما مهما كانت درجة السقوط إذا كانت الضحية طفلا، مع الاشارة الى ان الفقرة الثالثة من الفصل 219 قديم كانت تنص على انه ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما إذا كان المجرم خلفا للمعتدى عليه مهما كانت درجة السقوط ولو في صورة إسقاط الدّعوى.

 وبخصوص جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا مناط احكام الفصل 222 م ج لم يقع التنصيص فى الفصل 222 من المجلة الجزائية قديم  في فقرته الثانية  بكون العقاب يكون مضاعفا  إذاكانت الضحية طفلا واكتفى بالتنصيص على أنه :" يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام وبخطية من مائتين إلى ألفي دينار كل من يهدد غيره باعتداء يوجب عقابا جنائيا وذلك مهما كانت الطريقة المستعملة في هذا التهديد.

ويكون العقاب مضاعفا إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط حتى وإن كان هذا التهديد بالقول فقط.

وبمقتضى القانون الجديد فقد الغى  المشرّع الفقرة  الثانية من الفصل 222 من المجلة الجزائية  ووضع محلها فقرة ثانية جديدة  نص فيها  على أنه:"  ويكون العقاب مضاعفا إذا كانت الضحية طفلا " أي أن العقاب بالسجن يصبح بين اثني عشرة شهر وعشرة سنوات بما تكون معه الجريمة جناية ويكون التحقيق فيها وجوبي ومن ناحية مرجع النظر تصبح من اختصاص الدائرة الجنائية.

ويؤخذ من مقتضيات هذا الفصل أنّ جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا تقوم بتوفّر ركنين: الأوّل مادّي متمثّل في التهديد بالقول في ارتكاب فعل يعاقب عليه جزائيا والثاني معنوي يتمثّل في القصد الجنائي العام وهو انصراف نية الجاني إلى القيام بعمل يجرمه القانون، والقصد الجنائي الخاص المتمثل في جدية الجاني في التهديد بفعل يوجب عقابا جنائيا.

أما بخصوص  جريمة التهديد بسلاح مناط أحكام الفصل 223 م ج قديم من المجلة الجزائية  فقد نص على أنه :"يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يهدد غيره بسلاح ولو دون قصد استعماله. و المتأمل في هذا النصّ يلاحظ أنه لم ينص على عبارة الطفل واكتفى بالتنصيص على  كل من يهدد غيره وبمقتضى القانون الاساسي  عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة   اضاف المشرّع  فقرة ثانية للفصل المذكور والتي جاء فيها : "ويكون العقاب مضاعفا؛

- إذا كانت الضحية طفلا،  وبذلك يكون قد ضاعف في عقوبة السجن والخطية  لتصبح عامين سجن  كل ما تعلق التهديد لطفل لكن تبقى جنحة من إختصاص المجلس الجناحي.

ب ) الجرائم المستحدثة

احدث المشرّع التونسي بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة جرائم جديدة لم يكن منصوص عليها من ذي قبل في المجلة الجزائية أو في نصوص خاصة وذلك بتنقيح بعض فصول المجلة الجزائية و بوضع جرائم جديدة في القانون الجديد تجريم موسع  ذو الصلة بحماية الضحية ( أولا)  تجريم موسع ذو  الصلة بتدابير الحماية ( ثانيا).

 أولا) تجريم موسع ذو الصلة بحماية الضحية

إن المتأمل في عنونة القانون عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة يلاحظ انه يعنى بالمرأة فحسب لكن بالتعمق في نصوصه او في الفصول الجديدة للمجلة الجزائية يتبين وأنها جاءت لحماية الاطفال المقيمون معها وعبر عنها بعبارة الضحية والتي تعني حسب هذا القانون" المرأة والأطفال المقيمون معها الذين أصيبوا بضرر بدني أو معنوي أو عقلي أو نفسي أو اقتصادي، أو تمّ حرمانهم من التمتع بحرياتهم وحقوقهم، عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل." وهي عبارة جديدة لم يستعملها المشرّع من قبل في المجلة الجزائية أو في مجلّة الإجراءات الجزائية وبناءا عليه سنجري بحثا دقيقا في التجريم ذو  الصلة بالاعتداء على المرأة" الطفلة" (1) ودراسة مستفيضة للتجريم ذو الصلة بحماية الاطفال المقيمين مع المرأة (2) و تجريم الضغط والإكراه المسلط على  الضحية للتنازل على حقوقه (3) .

1)   جرائم الاعتداء على المرأة الطفلة

 من بين جرائم الاعتداء التي يمكن أن ترتكب على المرأة نجد

   جريمة مضايقة المرأة في مكان عمومي

   جريمة  بتر أو تشويه العضو التناسلي للمرأة

     جريمة مضايقة المرأة في مكان عمومي

نظرا لما تتعرض له المرأة يوميا للمضايقات في الأماكن العمومية التي يرتادها عامة الناس  كالمنتزهات وشواطئ البحر والطرقات العامة ونظرا لغياب نص يجرم هذه الافعال سواء في المجلة الجزائية أو في نصوص خاصة فقد تدخل المشرّع بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة  وجرم كل مضايقة لامرأة بالأماكن العمومية فقد نص الفصل 17 منه: "على أنه  يعاقب بخطية من خمسة مائة دينار إلى ألف دينار كل من يعمد إلى مضايقة امرأة في فضاء عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شانها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش حياءها

ويمكن ابداء اربعة ملاحظات حول جريمة مضايقة المرأة في مكان عمومي

 الملاحظة الأولى: إن المتأمل في هذا النصّ يجد أن المشرع جعل من جريمة مضايقة المرأة في الاماكن العمومية جنحة  قصدية يشترط فيها ركن القصد أي العلم بان ذلك الفعل مجرما  ومحظورا قانونا والنية أي اتجاه ارادة الجاني الى اتيان ذلك الفعل بالرغم من علمه المسبق انه معاقب عليه قانونا.  ووسع في قاعدة التجريم سواء ما يصدر عن الجاني من افعال او اقوال  او اشارات او ما يحدث للمرأة من جراء تلك المضايقات النيل من كرامتها او اعتبارها أو خدش حياءها.

الملاحظة الثانية: بخصوص هذه  الجريمة بكونها تكون ثابتة  مهما كان جنس الجاني  وذلك من خلال تنصيصه على عبارة كل من يعمد إلى مضايقة امرأة في فضاء عمومي وبالتالي فقد وسع في قائمة الاشخاص المشمولين بهذه الجريمة سواء كان الجاني ذكر أو انثى.

الملاحظة الثالثة: المرأة  حسب القانون الجديد تشمل سائر الاناث بمختلف  اعمارهن ومن هنا فان كل مضايقة لطفلة يعد جريمة على معنى هذا النصّ ويوجب المؤاخذة الجزائية المنصوص عليها بهذا الفصل وهو ما نستنج منه ان المشرع وسع في قاعدة الجناة  المخاطبين بالنصّ الجزائي كما وسع في قائمة الاشخاص المعرضين للمضايقات.

الملاحظة الرابعة: إن المشرع عندما وضع هذا القانون كان غايته منع العنف والتمييز المسلط  على المرأة حسب ما يستفاد من الفصل الاول من هذا القانون الذي نص على أنه: "يهدف هذا القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم. إلا أن المتأمل في  توجه المشرّع من خلال تجريم مضايقة المرأة في مكان عمومي يلاحظ أنه بالرغم من أنه سعى الى القضاء على التمييز بين الجنسين حسب ما جاء بالفصل المشار اليه انفا إلا انه وقع في التمييز بين الجنسين  ويظهر ذلك من خلال تجريم مضايقة المرأة في مكان عمومي  فقط ولم يجرم مضايقة الرجل  الذكر  من طرف المرأة  ولم يتفطن مشرعنا الى أن الرجل ايضا يتعرض يوميا للمضايقات في الاماكن العمومية من طرف الجنسين ذكورا واناثا وكان عليه أن يجرم أي فعل يضايق الرجل في الاماكن العمومية من طرف أي كان  حتى يقضي على التمييز القانوني بين الجنسين وبين نفس المواطنين الذين يخضعون لنفس القانون و لهم نفس الحقوق و يخضعون لنفس الواجبات حسب ما هو منصوص عليه بالدستور.

وقد يرى البعض انه لا  شيء يلزم المشرّع  في تجريم مضايقة الرجل من قبل المرأة بالأماكن العمومية  بمقولة أن  هذا القانون جاء صريحا في عنوانه لحماية المرأة فقط وان هذا النص خاص.  يمكن الاجابة على ذلك بأن المشرّع عندما وضع هذا القانون عدل والغى نصوص قانونية منصوص عليها بالمجلة الجزائية واستفادت منها المرأة والرجل على حد السواء مثل جريمة الاغتصاب المنصوص عليها بالفصل227  جديد التي توسع فيها وأصبحت تشمل اغتصاب الرجل والتي نص فيها على انه : " يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه."

 

جريمة  بتر أو تشويه العضو التناسلي للمرأة

لقد أضاف المشرّع بمقتضى القانون الجديد جريمة  بتر أو تشويه العضو التناسلي للمرأة ا  بإضافة (فقرة ثالثة) للفصل 221   الذي جاء فيها : "ويسلط نفس العقاب على مرتكب الاعتداء إذا نتج عنه تشويه أو بتر جزئي أو كلي للعضو التناسلي للمرأة.  هذا وقد اقتصر المشرّع في النصّ القديم على تجريم الاعتداء بما يصير الانسان خصيا او مجبوبا. وبذلك يكون المشرع بهذا التنقيح قد جعل من جريمة  بتر أوتشويه العضو التناسلي للمرأة جناية تستوجب نفس العقاب المقرر لمرتكب الفعل على انسان بما يصيره خصيا أو مجبوبا. و تعود اسباب هذا التجريم الجديد الى ما عرف بظاهرة ختان البنات في السنوات الاخيرة وهي ظاهرة موجود بكثرة في مصر  وقد نادى بها البعض في تونس بعد الثورة كما ندد بها اغلبة التونسيين باعتباره فعلا ينال من كرامة المرأة ويسبب اهانة لها.

 

2)      تجريم ذو الصلة بحماية الاطفال:  جريمة تشغيل اطفال كعملة منازل

جرم المشرع بمقتضى الفصل 20 من القانون الاساسي  عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة  كل من يتعمد تشغيل الاطفال كعملة منازل بصفة مباشرة أو غير مباشرة والطفل حسب مجلّة حماية الطفل هو، كل إنسان عمره أقل من ثمانية عشر عاما، ما لم يبلغ سن الرشد بمقتضى أحكام خاصة.[1]  وجعل منها جنحة يشترط فيها الركن القصدي وهو اتيان الجاني  الفعل عن علم وروية بكون القانون يجرمها ومع ذلك فان الجاني يقدم على اتيانها. ولا يكفي لثبوت هذه الجريمة مجرد توفر الركن المادي بل لا بد من تحقق الركن المعنوي في جانب الجاني ويبقى الاثبات محمول على جهة الادعاء ويحكم القاضي حسب وجدانه الخالص وما يتوفر له من قرائن بالملف.  وتجدر الإشارة الى أن محاولة اتيان هذه الجريمة مجرم حسب احكام الفصل 20 من هذا القانون.

3)   جريمة  الضغط والإكراه المسلط على  الضحية للتنازل على حقوقها

 أحدث المشرّع التونسي بمقتضى القانون الجديد بكل منطقة أمن وطني وحرس وطني في كل  الولايات وحدة مختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة وتضم هذه الوحدة من بين اعضائها نساء وأوجب على اعوان هذه الوحدة المختصة حال توصلهم ببلاغ أو اشعار  بحالة  التلبس بجريمة  عنف ضد المرأة التحول فورا على عين  المكان لمباشرة الابحاث  بعد إعلام وكيل الجمهوريّة. ومكنها من صلاحيات اخرى منها ما هو وجوبي ومنها ما هو اختياري.

بالنسبة للصلاحيات الوجوبية المحمولة على عاتق هذه الوحدة نجد؛

اولا)اعلام الضحية وجوبا بجميع  حقوقها المنصوص عليها بالقانون الجديد بما في ذلك  المطالبة بحقها في الحماية لقاضي الأسرة.

ثانيا) تتولى الوحدة المختصة كل ستة اشهر رفع تقرير حول محاضر العنف ضد المرأة المتعهد بها  ومآله إلى سلطة الاشراف الادارية والقضائية والمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة.

بالنسبة للصلاحيات الاختيارية التي يمكن للوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة القيام بها بعد اخذ إذن من  وكيل الجمهوريّة وقبل صدور قرار الحماية  اتخاذ احدى  وسائل الحماية التالية:

اولا) نقل الضحية والأطفال المقيمين معها عند الضرورة الى اماكن امنة بالتنسيق مع الهياكل المختصة  ومندوب حماية الطفولة.

ثانيا) ابعاد المظنون فيه من المسكن أو منعه من الاقتراب من الضحية أو التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها عند وجود خطر ملمّ على الضحية أو على أطفالها أو على أطفالها المقيمين معها.

وفي مقابل ذلك فقد جرم المشرّع كل ضغط  على الضحية أو أي نوع من انواع الاكراه لحملها على التنازل على حقوقها أو لتغيير مضمون شكواها أو الرجوع فيها و تمارس هذه الافعال من كل عون تابع للوحدة المختصة وجعل منها جنحة راجعة بالنظر لحاكم الناحية.[2]

                     ثانيا)  جرائم ذات الصلة بتدابير الحماية

لقد سعى المشرّع من خلال هذا القانون  الى تمكين القضاء من اتخاذ وسائل وقرارات حماية لفائدة الضحيّة ولتكون هذه التدابير ناجعة فقد جرم  عرقلة تدابير  هذه الحماية قبل تنفيذها (1) اضافة إلى تجريم خرق تدابير الحماية بعد تنفيذها (2).

1)      تجريم عرقلة تدابير الحماية قبل تنفيذها

مكن المشرّع قاضي الأسرة من صلاحيات واسعة في اتخاذ قرار حماية لفائدة الضحية والأطفال المقيمين معها ومن بين هذه التدابير نجد؛

- منع المطلوب من الاتصال بالضحية أو الأطفال المقيمين معها في المسكن العائلي أو في مكان العمل أو في مكان الدراسة أو في مركز الإيواء أو في أي مكان يمكن أن يتواجدوا فيه


-
إلزام المطلوب بالخروج من المسكن العائلي في حالات الخطر الملم بالضحية أو بأطفالها المقيمين معها مع تمكين المطلوب من تسلم أغراضه الشخصية بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقته.

-إلزام المطلوب بعدم الإضرار بالممتلكات الخاصة بالضحية  أو الأطفال المشمولين بقرار الحماية أو الأموال المشتركة أو التصرف فيها.


-
تحديد سكنى الضحية والأطفال المقيمين معها وعند الاقتضاء إلزام المطلوب بأداء منحة السكن ما لم يسبق تعهد المحكمة المختصة بالنظر أو صدور حكم في الغرض.


-
تمكين الضحية عند مغادرة المسكن العائلي شخصيا أو من تفوضه من استلام أغراضها الشخصية وكل مستلزمات الأطفال المقيمين معها بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقة المطلوب.

- إسقاط الحضانة أو الولاية عن المطلوب وتحديد إجراءات الزيارة مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.

-تقدير نفقة الزوجة ضحية العنف والأطفال وعند الاقتضاء مساهمة كل من الزوجين فيها ما لم يسبق تعهد المحكمة المختصة بالنظر في النفقة أو صدور حكم فيها.

هذا وأوجب المشرّع على قاضي الاسرة  ان ينصص في قرار  الحماية  على مدته التي لا يمكن ان تتجاوز في كل الحالات  ستة اشهر.  ولتحقيق  النجاعة المطلوبة لقرار الحماية  المتخذ من قبل قاضي الاسرة فقد تم تجريم  ومعاقبة كل من يتصدى أو يحول دون تنفيذ قرارات ووسائل الحماية وجعل منها جنحة و رتب  على محاولة اتيان تلك الافعال عقاب.

2)    تجريم خرق تدابير الحماية بعد تنفيذها

اعطى المشرع صلاحية تنفيذ قرارات الحماية و قرارات التمديد فيها للنيابة العمومية  و لضمان قرارات الحماية جرم  كل خرق لقرارات ووسائل الحماية بعد تنفيذها وجعل منها جنحة واشترط فيها تحقق القصد الاجرامي في جانب الجاني كما انه جرم محاولة خرق هذه القرارات  ورتب عليها عقاب.

لم يكتفي المشرّع بتوسيع نظام التجريم  في مواجهة العنف المسلط على الضحية  فقد عاضده بنظام مؤاخذة مشدد في مواجهة العنف المسلط عليه.

 الفقرة الثانية:  نظام مؤاخذة مشدد في مواجهة العنف المسلط على الطفل الضحية

 

لقد اتبع المشرع الوطني عند سنه للقانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة  سياسية التشديد في العقاب  حسب مركز الضحية وصفة الجاني ( أ )و التشديد المؤسس على فكرة ضمان عدم الافلات من العقاب L’IMPUNITE ( ب).

أ‌)       التشديد في العقاب  المؤسس على مركز الضحيّة وصفة الجاني

 

                    أولا)  التشديد في العقاب المؤسس على مركز الضحية

يعرف الفصل الثالث القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة  الضحيّة  بكونها :" المرأة والأطفال المقيمون معها الذين أصيبوا بضرر بدني أو معنوي أو عقلي أو نفسي أو اقتصادي، أو تمّ حرمانهم من التمتع بحرياتهم وحقوقهم، عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل.

كما حدد المقصود بـ المرأة بكونها تشمل سائر الاناث بمختلف اعمارهن. وبين ان الطفل كل شخص ذكرا أو أنثى على معنى مجلّة حماية الطفل.

وبالرجوع إلى مجلّة حماية الطفل نجدها تعرف الطفل بالفصل الثالث بكونه، كل إنسان عمره أقل من ثمانية عشر عاما، ما لم يبلغ سن الرشد بمقتضى أحكام خاصة.

لقد جاء القانون الجديد لحماية المرأة الضحية والأطفال المقيمين معها من كل اشكال العنف سواء كان  هذا  العنف معنوي أو عقلي أو نفسي أو اقتصادي  وذلك من خلال تجريم هذه الافعال أو من خلال وضع عقوبات مشددة تكون قادرة على ردع الجناة وتوفي بحقوق الضحية. و الضحية تختلف مراكزها إما ان يكون الاطفال  او المرأة أو  الضحية في حالة استضعاف  الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحقّ الشخصي وسنقتصر عن الحديث على الطفل الضحية لا غير.

لقد شدد القانون  الأساسي عدد 58 لسنة 2017  المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة   على عقاب مرتكبي الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون  ضد  الطفل الضحية  ومن بينها الجرائم الجنسية الواقعة على الطفل مثل جريمة الاغتصاب مناط الفصل227جديد  ( سفاح القربى حسب هذا الفصل هو اغتصاب طفل  من :


-
الأصول وإن علوا،
-
الإخوة والأخوات،
-
ابن أحد إخوته أو أخواته أو مع أحد فروعه،
-
والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج الآخر،
-
أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو أخت. )

 وجريمة التحرش الجنسي الفصل 226 ثالثا جديد  وجريمة الاعتداء بفعل الفاحشة مناط الفصل 228 فقرة ثانية  جديدة  وجريمة الاتصال الجنسي  مناط الفصل 227 مكرر وكذلك عنصر تشديد في جريمة الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت مناط الفصل 208 جديد م ج و جريمة الاعتداء بالعنف الشديد المجرد مناط الفصل 218   فقرة ثانية جديدة والاعتداء بالعنف الناجم عنه سقوط  مناط احكام الفصل 219  فقرة ثالثة جديدة م ج وفي جرائم التهديد بما يوجب عقابا جنائيا مناط احكام الفصل 222 م ج والتهديد بسلاح مناط أحكام الفصل 223 م ج .

وهي تشترك جميعا في ويكون العقاب مضاعفا :

- إذا كانت الضحية طفلا،

 

             ثانيا) التشديد في العقاب المؤسس على صفة الجاني

 

لقد شدد القانون  الأساسي عدد 58 لسنة 2017  المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة   في عقاب مرتكبي الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون  ضد  الطفل الضحية أو على حقوق الضحية سواء كان الجاني فردا واحد أو في الصورة التي يتعدد فيها الجناة وكذلك في صورة ارتكاب الفعل المجرم من طرف مجرم واحد او اكثر لكن باستعمال سلاح  أو كان مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط أو إذا سبقت النية ارتكاب الفعل.

الرابطة الأسرية   و علاقة الإشراف أو الرقابة  عنصر تشديد في الجرائم الجنسية الواقعة على الطفل مثل جريمة الاغتصاب مناط الفصل227جديد  ( سفاح القربى).

 وجريمة التحرش الجنسي الفصل 226 ثالثا جديد  وجريمة الاعتداء بفعل الفاحشة مناط الفصل 228 فقرة ثانية  جديدة  وجريمة الاتصال الجنسي  مناط الفصل 227 مكرر وكذلك عنصر تشديد في جريمة الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت مناط الفصل 208 جديد م ج و جريمة الاعتداء بالعنف الشديد المجرد مناط الفصل 218   فقرة ثانية جديدة والاعتداء بالعنف الناجم عنه سقوط  مناط احكام الفصل 219  فقرة ثالثة جديدة م ج وفي جرائم التهديد بما يوجب عقابا جنائيا مناط احكام الفصل 222 م ج والتهديد بسلاح مناط أحكام الفصل 223 م ج .

وهي تشترك جميعا في ويكون العقاب مضاعفا :

 - إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة، 
 ـ إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
-
إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،

واضاف المشرع  لجريمة جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة مناط الفصل 228 فقرة ثانية  ويكون العقاب مضاعفا

إذا كان الفاعل :
*
من الأصول وإن علوا أو الفروع وإن سفلوا،
*
من الإخوة والأخوات،
*
ابن أحد إخوته أو أخواته أو مع أحد فروعه،
*
زوج البنت أو زوجة الابن أو أحد فروعه،
*
والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج الأخر،
*
أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو أخت.

وأضاف لجريمة الاتصال الجنسي بطفل ذكرا كان أو أنثى برضاه سنّه فوق السادسة عشر عاما كاملة ودون الثامنة عشر عاما كاملة مناط الفصل 227 مكرر جديد م ج .
ويكون العقاب مضاعفا في الحالات التالية:
-
إذا كان الفاعل معلّم الضحية أو من خدمتها أو من أطبائها،

 

 مثال يكون العقاب كالتالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجريمة

والعقاب

الضحية طفل

الفاعل احد اقارب الطفل

الفاعل له سلطة على الضحية  أو استغل نفوذه عليه

ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين

جريمة الاغتصاب الفصل 227 جديد العقوبة السجن 20 عاما

بقية العمر

بقية العمر

بقية العمر             

 

بقية العمر              

 

الاتصال الجنسي الفصل 227 مكرر جديد

مدة خمسة أعوام كل من تعمّد الاتصال جنسيا بطفل ذكرا كان أو أنثى برضاه سنّه فوق السادسة عشر عاما كاملة ودون الثامنة عشر عاما كاملة.

 

 

 


- إذا كان الفاعل معلّم الضحية أو من خدمتها أو من أطبائها 10 أعوام سجن

10 اعوام  سجن

 

 

ب‌)   التشديد في العقاب  المؤسس على فكرة ضمان عدم الافلات من العقاب L’IMPUNITE

إن الغاية من وضع القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة هو منع افلات الجناة من العقاب وبذلك فقد  الغي المشرع قاعدة زواج الفاعل بالمجني عليها يوقف التتبعات وأثار المحاكمة مناط احكام 227 مكرر قديم من المجلة الجزائية (1) إضافة إلى ارساء أحكام جزائية إجرائية أخرى تمكن الطفل  الضحية في الجرائم الجنسية من إثارة الدّعوى العمومية في أجال طويلة الأمد.  

أولا)  إلغاء قاعدة  زواج الفاعل بالمجني عليها يوقف التتبعات وأثار المحاكمة

تولى المشرّع بمقتضى القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الغاء فصول وفقرات وأضاف احكام جديدة للمجلة الجزائية كانت غايته من ذلك  منع  افلات الجناة من العقاب  و من بينها  الغاء الفصل 227 مكررّ من المجلة الجزائية  المتعلق بمواقعة انثى برضاها والذي كان ينص على انه :يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة.  وإذا كان سن المجني عليها فوق الخمسة عشر عاما ودون العشرين سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة خمس أعوام. والمحاولة موجبة للعقاب.  وزواج الفاعل بالمجني عليها في الصورتين المذكورتين يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة.  وتستأنف التتبعات أو آثار المحاكمة إذا انفصم الزواج بطلاق محكوم به إنشاء من الزوج طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 31 من مجلّة الأحوال الشخصية وذلك قبل مضي عامين عن تاريخ الدخول بالمجني عليها. وتعويضة بالفصل 227 مكرر جديد الذي نص على انه " يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام كل من تعمّد الاتصال جنسيا بطفل ذكرا كان أو أنثى برضاه سنّه فوق السادسة عشر عاما كاملة ودون الثامنة عشر عاما كاملة.

 ثانيا) خصوصية احتساب  أجال الدّعوى العمومية في الجرائم الجنسية المرتبة على الطفل 

نص الفصل 5  م إ ج بأنه "تسقط الدعوى العمومية فيما عدا الصور الخاصة التي نص عليها القانون بمرور عشرة أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن جناية وبمرور ثلاثة أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن جنحة وبمرور عام كامل إذا كانت ناتجة عن مخالفة وذلك ابتداء من يوم وقوع الجريمة على شرط أن لا يقع في بحر تلك المدة أي عمل تحقيق أوتتبع. ومدة السقوط يعلقها كل مانع قانوني أو مادي يحول دون ممارسة الدعوى العمومية ما عدا الموانع المترتبة عن إرادة المتهم.وفي الصورة المعينة بالفصل 77 ينتفع المتهم غير الموقوف بالسجن بجريان أجل سقوط الدعوى العمومية في مدة إيقاف تتبعه بسبب العته".

&          ملاحظة إثارة الدّعوى العمومية مشروط باحترام أجال القيام  وعليه فانه توجد قاعدة عامة في احتساب اجل السقوط لكن هذه القاعدة ترد عليها استثناءات

&          القاعدة العامة في احتساب اجل السقوط بشرط عدم وقوع أي عمل تحقيق أو تتبع خلال فترة السقوط

الجناية

             الجنحة

المخالفة

 

بمرور عشرة أعوام كاملة من (10) من تاريخ ارتكاب الجناية

بمرور ثلاثة أعوام كاملة (3) من تاريخ ارتكاب الجنحة

 بمرور عام كامل (1) من تاريخ ارتكاب المخالفة

سقوط الدّعوى العمومية

بمرور (20) عاما كاملة من تاريخ صدور الحكم.

بمرور خمسة أعوام كاملة (5) من تاريخ صدور الحكم

بمرور عامين اثنين (2) من تاريخ صدور الحكم

سقوط العقوبة

               

 

? ترد  عدة استثناءات لهذه القاعدة في احتساب أجال سقوط الدّعوى العمومية وسقوط العقاب فقد تكون أجال قصيرة أو طويلة الأمد أو أنها لا تسقط ولا يسري عليها مرور الزمن.

مثال أول  في سقوط الدعوى العمومية  في أجال طويلة ما جاء به القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ( الجرائم الجنسية المرتكبة على الطفل).

 

-  جريمة التحرش الجنسي الفصل 226 ثالثا جديد فقرة اخيرة " وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة التحرش الجنسي المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.

- جريمة الاغتصاب  227 جديد فقرة اخيرة وتجري آجال انقضاء الدّعوى العمومية بخصوص جريمة الاغتصاب ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد. 

- جريمة الإتصال الجنسي الفصل 227 مكرر جديد " تجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاتصال الجنسي ضد طفل برضاه بداية من بلوغه سنّ الرشد.

- جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة الفصل 228 فقرة ثانية (جديدة)  "وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الفاحشة المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد".

مثال ثاني  جريمة التعذيب  لا تسقط بمرور الزمن

جاء بالفصل 5 من مجلّة الاجراءات الجزائية  في فقرته الرابعة على انه "..... لا تسقط الدّعوى العمومية في  جريمة التعذيب  بمرور الزمن" اضيفت بالمرسوم عدد 106 لسنة 2011  المؤرخ في 22 اكتوبر 2011 



 

 

.  

LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

 LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE Compétence dans le temps - période couverte. En vertu de l’article 11-1 du Statut de Rome, l...