jeudi 9 avril 2020

نصوص متعلقة بمجال الصحة بتونس

XXII    ـ معاينة الوفاة
XXIII    ـ بدائـل لبن الأم


فقه قضاء جزائي

البراءة والادانة
ورد بالقرار التعقيبي الجزائي عدد 11361 المؤرخ في 19 سبتمبر 2001 ما يلي : "إن الأحكام لا تبنى مجرد الافتراض والتخمين وإنما على الجزم واليقين ويكون الحكم الذي أسس قضاءه بثبوت الإدانة على مجرد قرائن بسيطة ضعيف التعليل".
ورد بالقرار التعقيبي الجزائي عدد 10511 المؤرخ في 3 فيفري 2005 ما يلي : " القضاء بثبوت الادانة تأسيسا على التخمين ودون وجود أي دليل قاطع فيه خرق للقانون".

              القذف العلني


وحيث جاء بالقرار التعقيبي الجزائي عـــــــ 53378.2016 دد بتاريخ 12/01/2018 " أن جريمة القذف العلني ترتكز على ركنين اساسيين وهما العلانية وسوء النية ويتبلور ذلك في الجهر بعبارات تسيء إلى اعتبار وشرف الشاكي وتكون صادرة تلقائيا عن ذات المتهم دون غيره قاصدا من ذلك إلحاق الأذى".

انواع الجرائم - سقوط الدعوى العمومية 

وحيث استقر فقه القضاء الجزائي على ان "منطلق جريان الآجال في سقوط الدعوى العمومية هو يوم ارتكاب الجريمة مع وعي الحكم في صورة الاختلاف سواء كانت حينية أو مستمرة أو متكررة أو تعود فيعتد بتاريخ ارتكابها في الأولى وبتاريخ نهايتها في الثانية وبتاريخ نهاية كل واحدة في الثالثة وبتاريخ آخر عمل إجرامي في الرابعة."قرار تعقيبي جزائي عدد 17818 بتاريخ 12/01/2008 منشور بنشرية محكمة التعقيب القسم الجزائي لعام 2008 صفحة 117 و القرار التعقيبي جزائي عدد 16398 بتاريخ 20/10/2007 منشور بنشرية محكمة التعقيب القسم الجزائي لعام 2007 صفحة 145.

   لا يمكن للفرد الاستفادة  من الامتناع من فعل من شأنه أن تنتج عنه البراءة أو الإدانة (استهلاك مادة مخدرة)

وحيث جاء بالقرار التعقيبي الجزائي عدد 24839 بتاريخ 9 اكتوبر 2002 :" وانه اتضح بالاطلاع على الحكم المطعون فيه انه لما نقض حكم البداية وقضى ببراءة  المعقب ضدهما من تهمة استهلاك مادة مخدرة أسس قضاءه  على ما استخلصه من خلو الملف مما يجزم استهلاكهما  لتلك المادة في غياب التحليل البيولوجي عليهما  هكذا معرضة عن مناقشة عدم امتثال المعقب ضدهما  لإجراء عملية التحليل واستخلاص النتائج القانونية  والواقعية منها  وهو موقف يتنافى مع مبدأ الأخد بكل وسائل الإثبات المثبتة للإدانة  أو الدافعة لها ضرورة أن جريمة استهلاك مادة مخدرة  تثبت كبقية الجرائم بأية وسيلة من وسائل  الإثبات ومن بينها  قرينة عدم امتثال المعقب ضدهما للمرة الثانية لإجراء عملية التحليل  على سوائلهما بدون مبرر مقبول ويبقى قصدهما من ذلك الحيلولة دون التوصل  لإثبات تهمة  تعاطيهما للمخدرات وهذا غير جائز  قانونا باعتبار انه لا يمكن للفرد الاستفادة  من الامتناع من فعل من شأنه أن تنتج عنه البراءة أو الإدانة. وان عدم  اخذ المحكمة  بهذه القرينة من شأنه أن يفسح المجال لمتعاطي المخدرات لعدم الامتثال لإجراء التحاليل اللازمة لغاية نفي تهمة استهلاك  عنهم وبالتالي التفصي من العقاب."

في جريمتي  حمل ومسك سلاح أبيض بدون رخصة

حيث نص الفصل 1 من القانون عدد 33 لسنة 1969 مؤرخ في 12 جوان 1969 يتعلق بضبط توريد الأسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها
على أنه" – تنقسم الأسلحة والذخيرة إلى الأصناف التالية ..... - الصنف الرابع: الأسلحة البيضاء"
 وحيث جاء بالقرار التعقيبي الجزائي عدد3528 ( ( 61770 بتاريخ 10/07/ 2018  بانه" فيما يتعلق بأركان الجريمة فلا خلاف أن أحكام القانون عــ33 ـــدد لسنة 1969 المؤرخ في 12جوان 1969 صنفت بالفصل الأول منها مفهوم السلاح المقصود بالقانون إلى خمسة أصناف وأدرجت الأسلحة البيضاء ضمن الصنف الرابع منه وهي وسائل القطع والطعن ذات النصل الحاد مهما كان نوعها وحجمها طالما لم يفرق المشرع فيها ضرورة أن ورد مطلقا يؤخذ قانونا على إطلاقه.
وحيث وخلافا لما جاء بالمطعن من وجوب تحديد الغاية من الحمل و المسك فإن منع و حمل ونقل الأسلحة من الصنف الرابع الذي أورده الفصل 15 القانون عدد 33 لسنة 1969 ورد عاما و لم يجرم حمل و مسك السلاح الأبيض لغايات إجرامية أو الحمل "بدون موجب" على غرار ما جاء بالفصل 14 من ذات القانون في خصوص الأسلحة النارية من الصنف الأول والتي جرم فيها الحمل حسب نص الفصل 14 "بدون موجب شرعي " .
وحيث وخلافا لذلك فإنه بالنسبة للأسلحة من الأصناف الثاني والثالث والرابع فقد حجر نص القانون حملها و نقلها مطلقا دون إمكانية الخوض في موجب ذلك الحمل وشرعيته سواء لإرتكاب جريمة أو لقطع الخبز أو حتى لغايات مهنية ذلك أن الجريمة طبق الفصل 15 حسب نصها تكاد ترتقي للجريمة الشكلية التي تعد مكتملة الأركان بمجرد إستكمال الركن المادي لها وثبوت فعل الحمل و النقل دون إمكانية البحث في غايات ونية الحامل للسلاح الأمر الذي لا يسمح به نص الفصل 15 على صيغته الحالية بما يجعل القول أن الحمل لا يكون مجرم إلا في صورة ثبوت أن القصد من الحمل هو إرتكاب جريمة مبني تأويل خاطئ لنص الفصل 15 وفاقد لأي سند قانوني سواء كان مستمد من عبارة الفصل ذاته أو من قواعد تأويل القانون".
وحيث في المقابل أباح المشرع حمل الأسلحة البيضاء بعد الحصول على رخصة في الغرض بمنحها "مدير الأمن" طبق عبارة الفصل 16 من ذات القانون وتضبط كيفية منح هاته الرخصة بقرار من كاتب الدولة للداخلية وقد صدر هذا القرار المنشور بالرائد الرسمي بتاريخ 29 جانفي 1971 المتعلق بضبط إجراءات منح رخص حمل الأسلحة وضمن بالقرار نماذج رخصة حمل الأسلحة من ذلك رخصة حمل سلاح الصنفين 2 و 4 أي الأسلحة البيضاء .
وحيث طالما كان هناك نص مجرم واضح الأركان وصدر قرار في كيفية تجنب وضع المخالف و الحصول على رخصة فإن كل عملية حمل ونقل دون إحترام صيغ القانون تستوجب العقوبات التي خصصها المشرع لتلك الجريمة و التي تضمنها الفصل 21 فقرة 2."


 المشاركة 

وحيث يشترط المشرّع  لقيام جريمة المشاركة
1-    ضرورة أن تتكون من الفعل الأصلي جريمة مستوجبة للعقاب بقطع النظر عن تسليط أو عدم تسليط العقاب على الفاعل الأصلي.
2-    استعمال إحدى وسائل المشاركة الواردة بالفصل 32 من المجلة الجزائية.
3-    القصد الإجرامي.

وحيث جاء بالقرار التعقيبي  الجزائي عدد 29186 مؤرخ في 21 فيفري 2009 " ان المؤاخذة من اجل المشاركة في فعل ما لا يشترط  فيه وجود فاعل أصلي مستهدف للعقاب بل يشترط وجود فعل اصلي  معاقب عنه، فيمكن مؤاخذة الشريك حتى لو لم يكن الفاعل الأصلي محل تتبع أو أحيل وقضي في شأنه بعدم سماع الدّعوى، لعدم كفاية الحجة أو بقي مجهولا، فالعبرة بوجود فعل اصلي معاقب عنه  وليس فاعل اصلي مستهدف للعقاب"  م ق ت  عدد 6 لسنة 2010 ص187.
وحيث شددت محكمة التعقيب على ضرورة تحقق القصد الإجرامي في الشريك في عدة قرارات من بينها ما جاء بالقرار التعقيبي الجزائي عدد 44902 مؤرخ في 9 نوفمبر 2016 " بأن المشاركة تقوم على علم الشريك بمقصد الفاعل الأصلي  وعلى إعانة ذلك الفاعل على تحقيق النتيجة الإجرامية بشكل سابق  أو متزامن أو لاحق لحصول الجريمة"غير منشور.
وحيث ولئن كان القصد الإجرامي أمر نفسي مكتنز في أغوار النفس الآدمية إلا أن المحكمة تستنتجه من الأدلة الفعلية والقرائن وظروف الفعلة وملابساتها و إن فقه القضاء الجزائي مستقر على ذلك في عديد القضايا ومن بينها ما جاء بالقرار التعقيبي الجزائي عدد 1279 بتاريخ في 10 ديسمبر 1977" أن الركن القصدي  وتقدير حصوله يستنتج من ظروف الواقعة  وملابساتها من طرف  محكمة الموضوع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك طالما كان حكمها معللا قانونيا" والقرار الجزائي عدد  18413 بتاريخ 30 افريل 1986 "القصد الجنائي هو انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل غير جائز مع علمه بان القانون يعاقب عليه وهو عنصر نفساني موكول تقديره لمحض اجتهاد  محكمة الموضوع الذي تستنتجه من الأدلة والقرائن الفعلية .."

في اعادة التكييف واعطاء الوصف القانوني المنطبق

وحيث أن المحكمة الجزائية تتعهد بالأفعال ولا تتقيد بوصف الإحالة ولها السلطة المطلقة في إعادة تكييف الفعلة و إعطائها  الوصف الحقيقي المنطبق عليها.
وحيث جاء بالقرار التعقيبي الجزائي عدد 28013بتاريخ 2 ديسمبر 1992  أنه من المقرر قانونا أن المحكمة عندما يحال عليها متهم لارتكاب أفعال معينة تكون مقيدة بالنظر في خصوص تلك الأفعال ولكنها حرة في تطبيق الوصف الحقيقي الذي تراه منطبقا  عليها على معنى  أحكام الفصول 169 و 170و 171 من م إ ج  وتبعا لذلك فعلى  المحكمة أن تطبق في حدود تلك الأفعال  الوصف القانوني الذي تراه صحيحا حسبما يمليه  عليها ضميرها  بشرط التعليل الصحيح المستساغ  قانونا وذلك دون التقيد  بوصف قرار الإحالة ". 

خاص بالاجراءات امام المحاكم العسكرية

المساواة في الاجراءات
 لا يوجد تعارض على مستوى الإجراءات لدى القضاء الجزائي العادي والقضاء الجزائي العسكري سواء على مستوى النيابة العموميّة حسب أحكام الفصل 15 م.م.ع.ع أو على مستوى التحقيق حسب أحكام الفصل 24 من المجلّة المذكورة أو على مستوى المحاكمة حسب الفصل 38 من نفس المجلة وبالتالي فهناك تساوى بين المحاكمة في القضائينقرار تعقيبي جزائي عسكري عد15294 د-21جانفي 2002 ،ن.م.ت.ق.ج
قرار تعقيبي جزائي عسكري عدد 5796مؤرخ في 27 جانفي 1969 جاء فيه "اقتضى الفصل 38 من م.م.ع.ع أن المحكمة أمام المحكمة العسكرية تجري على أساس الإجراءات التي ضبطها قانون المرافعات الجنائي التونسي وتبعا لذلك يكون قابلا للنقض الحكم الصادر من المحكمة العسكريّة بالعقاب دون بلوغ الاستدعاء للمحكوم عليه وفقا لتلك الشروط]

. 2 مبدأ الحياد
أما المشرّع التونسي فلتفادي تأثر القاضي العسكري بالضغط الشعبي وحماية للسير العادي للقضاء فقد اعتمد ما يعرف بتقنية "الاستجلاب"، وتقول المحكمة التعقيب –الدائرة العسكرية "حيث اقتضت أحكام الفصل 294 م.إ.ج  بأن لمحكمة التعقيب بناء على طلب من وكيل الدّولة العامّ بأن تأذن في الجنايات أو الجنح أو المخالفات بسحب القضية من أي محكمة تحقيق أو قضاء وبإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها مراعاة لمصلحة الأمن العامّ أو لدفع تهمة جائزة وحيث تبين بالإطلاع على أوراق القضية أن شرط مراعاة مصلحة الأمن العامّ قد استقامت كيفما ورد  ذلك بطلب وكيل الدّولة العامّ مدير القضاء العسكري شأنه شأن طلب الإدعاء العامّ بهذه المحكمة و حيث يتجه الاستجابة لطلب الاستجلاب وذلك بسحب القضية من المحكمة الابتدائية العسكريّة بالكاف وإحالتها على المحكمة العسكريّة الابتدائية بتونس مراعاة لمصلحة الأمن العام. قرار تعقيبي عسكري عدد 2012-0430 صادر بتاريخ 28 مارس 2012 المعروف بقضية الروحية، قرار غير منشور

3   اجراءات الاحظار امام المحاكم العسكريّة
حيث انه بالرجوع إلى محضر الجلسة المؤرخ في19 جوان 2002 يتضح إن المتهم لم يحضر بجلسة الحكم ولم يبلغه الاستدعاء ورغم ذلك فإن المحكمة تولت فصل القضية وهو ما يعد من قبلها إخلال بمصلحة المتهم الشرعية المنصوص عليها بالفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية الأمر الذي يتعين معه قبول هذا المطعن "قرار تعقيبي جزائي عسكري عد31151 د مؤرخ في 12 مارس 2003 ،الدائرة العسكرية ،غير منشور.

4- عدم حضور المتهم لأسباب قاهرة
" قرار تعقيبي جزائي عسكري عد15454 د مؤرخ في 11 أفريل 2007 ،غير منشور"حيث  ثبت بما لا يدعو مجالا للشك إن المرض قد حال دون الطاعن و الحضور يوم المحاكمة والإدلاء بوثيقة تسوية وضعيته نهائيا تجاه واجب الخدمة الوطنية كيفما سمحت له بذلك المحاكمة والتي قد تكون لها حتما تأثيرا على وجه الفصل البت في القضية التي زالت أسبابها وطالما أن المرض ينزل منزلة القوة القاهرة ويعفي من الم به من كل اثر قانوني انجر له بسبب ذلك ....وهو ما درج عليه فقه القضاء مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه حفاظا على مصلحة المتهم الشرعية وتحقيقا لمبدأ العدل والأنصاف".

5- سماع الشهود تعليل الاحكام واعتماد التقارير الطبية

" قرار تعقيبي عسكري عد1203 د صادر 28 -03 -2012 غير منشور ملحق عدد 16" حيث خلافا أيضا لما ذهب إليه دفاع الطاعنين، فقد تبين من أسانيد القرار المنتقد أن المحكمة التي أصدرته، وبعد :استعراضها لوقائع القضية بإطناب وتقدير أدلة الإثبات المعروضة عليها، خلصت إلى النتيجة التي انتهت إليها في منطوق قرارها بناءا على ما توفر لديها من عناصر موضوعية في ملف القضية تبرر إحالة الطاعنين ومن معهم على المحاكمة من أجل ما نسب إليهم ومنها شهادة الشهود وتصريحات المتضررين والتقارير الطبية والفنية ومعاينة مكان الواقعة، فكان قضاءها على تلك الشاكلة مطابقا للواقع والقانون .....وبالتالي لا تثريب عليه مما يفقد المطاعن وجاهتها ...طالما كان معللا على الوجه المستوجب قانونا"

 6- تحقيق طلبات الخصوم والرد عليها

" قرار تعقيبي عسكري عدد90236 -28 -03 -2012 غير منشور"حيث خلاف لما جاء بالمطعن فإن لمحكمة الموضوع الحرية التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها،ويكفي أن تبين أسباب حكمها الحقيقية التي اقتنعت بها والتي لها أصل ثابت بأوراق الملف وليس عليها الاستجابة والرد على كل طلب أو دفع يقدم إليها ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها بأسانيد حكمها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الضمانات"

7) مواجهة المتهم بقرائن الادانة

" قرار تعقيبي عسكري عد90236 د28 -03 -2012 –غير منشور: "حيث أن المحجوز الواجب عرضه على المتهم هو المحجوز الذي حجز عنه كي يتعرف عليه ويبدي رأيه فيه ويجيب عنه في نطاق التهمة الموجهة إليه أما غير ذلك من المحجوز فهو لا يعتبر كذلك في مواجهة المضنون فيه  بحكم أنه لم يحجز عنه وهو بالتالي يعتبر قرينة من جملة القرائن المتوفرة بملف القضية، وحيث أن القرص المضغوط المحجوز الصادر عن وزارة الداخلية يحتوي على مشاهد من المسيرة التي وقعت يوم -14 جانفي 2011 وفي هذا التاريخ لم يعد المعقب وزيرا بحكم إقالته يوم 12 -01 -2011 على الساعة الحادية عشر و54 دقيقة وبالتالي فإن القرص المضغوط ليس قرينة َضده ولا حجة عليه وبذلك فلا تثريب على حاكم التحقيق ودائرة الاتهام في عدم عرض ذلك القرص على المعقب و اتجه رفض هذا الجزء من الطعن."

8-   النصّ الارفق بالمتهم

وفي هذا الاتجاه ذهبت محكمة التعقيب بدائرتها العسكرية سنة 2008الى القول "حيث أنه وعلاوة على ذلك فإن القانون عدد 75 لسنة2003 الصادر في 10 -12 -2003 المتحدث عنه والمتعلق بمكافحة الإرهاب ودعم المجهود الدّولي في هذا الميدان  لم يقصي الجريمة الواقع تتبع المعقب الآن من أجلها وجعلها من مشمولا ته وألغى جميع النصوص الأخرى المطبقة على بعض الجرائم ذات الصبغة الخاصة وأبقى المشرّع على اختصاص المحكمة العسكريّة الدائمة بتونس لتكون صاحبة النظر كلما تعلق بتوفر جريمة الفصل 123 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة خاصة وأن قانون مكافحة الإرهاب لم ينص على إلغائه لا صراحة ولا تلميحا مما يجعل هذا المطعن مردود لفقدانه كل وجاهة قانونية فضلا وكما ذهبت إليه محكمة القرار المنتقد عن صواب فإن هذا القانون تضمن إلى جانب الأحكام الإجرائية الخاصة بمرجع النظر أخرى في الأصل تخص العقوبات المستوجبة التي جاءت أشد من المنصوص عليها بالقانون القديم  وطالما جاءت هذه الأحكام مترابطة ولا يمكن فصلها فالعبرة بالتالي تهم الأصلح وهي الواجبة الانطباق خاصة وهي الأرفق بالمتهم وهو ما درج عليه الفقه وفقه القضاء". قرار تعقيبي عسكري عد29311 د 2 جانفي 2008، غير منشور المتعلق بالنصّ الأرفق بالمتهم.

9)  الاثر المباشر للقوانين الجزائية الاجرائية مبدأ التقاضي على درجتين

ويظهر الأثر المباشر للقانون الجزائي الإجرائي في قرار محكمة التعقيب العسكريّة (الدائرة العسكرية): " وحيث انه بالرجوع إلى المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 -7 2011- والمتعلق بتنقيح م.م.ع.ع يتبين وأنه أدخل مبدأ التقاضي على درجتين في القضاء العسكري وقد جاء بالفصل السادس منه أنه يدخل حيز التنفيذ بداية من يوم 16 -09-2011 وحيث، وطالما تم نشر هذه القضية أمام محكمة الحال بعد صدور ذلك القانون وبالأحرى بعد دخوله حيز النفاذ، وطالما أن المبدأ السائد في قواعد الإجراءات الأساسيّة هو التطبيق الحيني لتلك القواعد لما في ذلك من مساس بالنظام العامّ وبمصلحة المتهم الشرعية، فإنه يكون من المتجه تمتيع المعقب بمبدأ التقاضي على درجتين." قرار تعقيبي عسكري عدد 87423 بتاريخ 02 ما ي 2012 غير منشور  أنظر أيضا قرار تعقيبي عسكري عد86800 د 02 ما ي 2012 غير منشور

10 ضم الاجراءات امام المحاكم العسكريّة:
 قرار تعقيبي عسكري عد6539 د تاريخ 2-01-2013–غير منشور "حيث تبين من أوراق البحث في القضيتين المشار إليهما أنهما تتعلقان بموضوع واحد و قرار واحد. يتجه ضمهما لبعضهما حتى يتم النظر فيهما لمصلحة القضاء وتوحيد الإجراءات بقرار واحد وفقا لأحكام الفصل 131 م.إ.ج." الملحق عدد15.متعلق بضم الإجراءات. والقرار ألتعقيبي العسكري عدد 2094 تاريخ 28 -03- 2012 غير منشور والقرار ألتعقيبي العسكري عد90520 د تاريخ 28 -03 2012 –غير منشور
انظر أيضا قرار تعقيبي عسكري عد90325 د تاريخ 28-03-2012 غير منشور وقرار تعقيب عسكري عد90219 د28- 03 -2012، غير منشور.[/rtl]

11) تسبيب الاحكام العسكريّة
"جاء بالقرار ألتعقيبي الجزائي الصادر عن محكمة التعقيب الدائرة العسكريّة في 4جوان 2008" وحيث تبين من ناحية أخرى أن محكمة الحكم المطعون فيه أساء ت تطبيق أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 168م.إ.ج وحادت عن واجب التعليل المستساغ الواضح والمنطقي ذلك أن المستندات التي اعتمدت عليها جاءت متناقضة مع النتيجة المنتهى إليها في منطوق الحكم فهي أوردت حيثياتها صراحة أن المحكمة ونظرا لقيامه بالتسوية فلا ترى مانعا من إسعافه بظروف التخفيف والاكتفاء بعقاب مالي وفق ما خوله الفصل 53 من ق.ج إلا أنها خلصت من غير دليل مقنع إلى تسليط عقاب سالب للحرية مما يورث حكمها ضعفا موجبا للنقض وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها".قرار تعقيبي جزائي عسكري 29561 تاريخه 4 جوان 2008 . غير منشور

"كما يستوجب مبدأ تعليل الأحكام و تسبيبها أن تكون مستوعبة لكل عناصر القضية الفعلية منها والقانونية، وقد أكدت محكمة التعقيب على ذلك في العديد من القرارات منها ما جاء بالقرار ألتعقيبي العسكري الصادر في 05  جانفي 2011 والذي ورد به مايلي "حيث أن تعليل الأحكام و تسبيبها أمر جوهري لازم لصحتها تختص به محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب غير أنها مطالبة بتبرير وجهة نظرها على الوجه الصحيح ولا يكون ذلك إلا إذا ركزت قضائها على ماله أصل ثابت بالملف وشمل نظرها كافة عناصر القضية الواقعية والقانونية وكان دالا على ثبوت الجريمة أو نفيها عن المظنون فيه بأدلة واضحة وقطعية." قرار تعقيبي عسكري عد73183 د تاريخه 5 جانفي 2011  غير منشور. انظر أيضا قرار تعقيبي عسكري  عد73182 د 05 جانفي 2011 غير منشور والقرار ألتعقيبي العسكري عد90236 د28 تاريخه -03-2012 .غير منشو.]


LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

 LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE Compétence dans le temps - période couverte. En vertu de l’article 11-1 du Statut de Rome, l...