mardi 12 novembre 2019

الادماج التشريعي للإتفاقيات الدولية ذات الصلة بمؤاخذة الجناة في القانون التونسي

الادماج التشريعي للإتفاقيات الدولية ذات الصلة بمؤاخذة الجناة  في القانون التونسي،( القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 والمتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال)

الخطية
الاعدام
السجن
الصكوك الدولية
الخطية من خمسة الاف دينار الى عشرة الاف دينار
مشتركة بين سلامة الملاحة البحرية وسلامة الطيران المدني الفصل 21 فقرة اولى.
الخطية بعشرون الف دينار
جرائم مشتركة بين سلامة الملاحة البحرية وسلامة الطيران المدني الفصل 21 فقرة ثانية.
خطية من عشرون الف دينار الى خمسون الف دينار
الهجمات الارهابية بالقنابل الفصل 23 فقرة اولى
حماية المواد النووية والمرافق النووية الفصل 24 فقرة اولى.
الخطية بـ خمسون الف دينار
الاعتداء على المحميين دوليا الفصل 25 فقرة اولى
 الخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار
سلامة الطيران المدني الفصل 16 فقرة اولى
سلامة الملاحة البحرية الفصل 19 فقرة اولى.
سلامة الملاحة البحرية الفصل 20 فقرة اولى.
المنصات الثابتة على الجرف القاري الفصل 22 فقرة اولى.
تمويل الارهاب الفصل 36 فقرة اولى.( ويمكن الترفيع في مقدار الخطية إلى خمس مرات قيمة الأموال موضوع الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل.)
 الخطية بمائة الف دينار
جرائم الطيران المدني الفصل 15 فقرة اولى
سلامة الطيران المدني الفصل 16 فقرة ثانية
الارهاب النووي الفصل 17 فقرة اولى
المنصات الثابتة على الجرف القاري الفصل 22 فقرة ثانية.
سلامة الطيران المدني الفصل 18 فقرة اولى.
سلامة الملاحة البحرية الفصل 19 فقرة ثانية.
سلامة الملاحة البحرية الفصل 20 فقرة ثانية.
الهجمات الارهابية بالقنابل الفصل 23 فقرة ثانية.
حماية المواد النووية والمرافق النووية الفصل 24 فقرة ثانية.
الاعتداء على المحميين دوليا الفصل 26 فقرة أولى.
خطف الرهائن الفصل 28 فقرة أولى.
الخطية بمائة وعشرون الف دينار
جرائم الطيران المدني الفصل 15 فقرة ثانية
الارهاب النووي الفصل 17 فقرة ثانية.
سلامة الطيران المدني الفصل 18 فقرة ثانية.
حماية المواد النووية والمرافق النووية الفصل 24 فقرة ثالثة.
الخطية بــ مائة وخمسون الف دينار
جرائم الطيران المدني الفصل 15 فقرة اولى.
سلامة الطيران المدني الفصل 16 فقرة ثالثة.
الارهاب النووي الفصل 17 فقرة ثالثة.
سلامة الطيران المدني الفصل 18 فقرة ثالثة.
سلامة الملاحة البحرية الفصل 19 فقرة ثالثة.
سلامة الملاحة البحرية الفصل 20 فقرة ثالثة.
مشتركة بين سلامة الملاحة البحرية وسلامة الطيران المدني الفصل 21 فقرة ثالثة
المنصات الثابتة على الجرف القاري الفصل 22 فقرة ثالثة.
الهجمات الارهابية بالقنابل الفصل 23 فقرة ثالثة.
حماية المواد النووية والمرافق النووية الفصل 24 فقرة رابعة
الاعتداء على المحميين دوليا الفصل 25 فقرة ثانية.
الاعتداء على المحميين دوليا الفصل 26 فقرة ثانية.
خطف الرهائن الفصل 28 فقرة ثانية.
الخطية بــ مائتا الف دينار (صورة الموت)
جرائم الطيران المدني الفصل 15 فقرة رابعة.
سلامة الطيران المدني الفصل 16 فقرة رابعة.
الارهاب النووي الفصل 17 فقرة  رابعة.
سلامة الطيران المدني الفصل 18 فقرة رابعة.
سلامة الملاحة البحرية الفصل 19 فقرة رابعة.
سلامة الملاحة البحرية الفصل 20 فقرة رابعة.
جرائم مشتركة بين سلامة الملاحة البحرية وسلامة الطيران المدني الفصل 21 فقرة رابعة.
المنصات الثابتة على الجرف القاري الفصل 22 فقرة رابعة.
الهجمات الارهابية بالقنابل الفصل 23 فقرة رابعة.
حماية المواد النووية والمرافق النووية الفصل 24 فقرة خامسة.
الاعتداء على المحميين دوليا الفصل 25 فقرة ثالثة.
الاعتداء على المحميين دوليا الفصل 26 فقرة ثانية.
قتل شخص يتمتع بحماية دولية الفصل 27.
خطف الرهائن الفصل 28 فقرة ثالثة.

ملاحظة الاعدام لا يحكم به  إلا في صورة موت الضحية.
الافعال غير مشروعة على الطائرات  الفصل 15 فقرة رابعة
سلامة الطيران  المدني الفصل 16 فقرة رابعة.
الارهاب النووي الفصل 17 فقرة رابعة.
سلامة الطيران المدني الفصل 18 فقرة رابعة
مشتركة بين سلامة الملاحة البحرية وسلامة الطيران المدني الفصل 21 فقرة رابعة
الاعتداء عى المنصات الثابتة الفصل 22 فقرة رابعة.
سلامة الملاحة البحرية الفصل 19 فقرة رابعة
سلامة الملاحة البحرية الفصل 20 فقرة رابعة
الهجمات الارهابية بالقنابل الفصل 23 فقرة رابعة
حماية المواد النووية والمرافق النووية الفصل 24 فقرة رابعة.
الاعتداء على المحميين دوليا الفصل 25 فقرة ثالثة
الاعتداء على المحميين دوليا الفصل 25 فقرة ثالثة
قتل شخص محمي دوليا الفصل 27.
اختطاف الرهائن الفصل 28 فقرة ثالثة.


















عقوبة السجن 6 أعوام
مشتركة بين سلامة الملاحة البحرية وسلامة الطيران المدني الفصل 21 فقرة ثانية
عقوبة السجن مدة 10 اعوام
جرائم الاعتداء على المحميين دوليا الفصل 25 فقرة اولى.
عقوبة بالسجن من 6 اعوام الى 12 اعوام
الهجمات بالقنابل الفصل 23 فقرة أولى
جريمة تمويل الارهاب الفصل 36.فقرة اولى 
حماية المواد النووية والمرافق النووية الفصل 24 فقرة اولى
العقوبة بالسجن من 10 الى 15 اعوام
الاعتداء عى المنصات الثابتة الفصل 22 فقرة أولى.
عقوبة السجن من 15 الى 20
سلامة الملاحة البحرية الفصلين 19 و20  فقرة اولى
المنصات الثابتة على الجرف القاري الفصل 22 فقرة اولى
عقوبة السجن مدة 20 عاما.
جرائم الاعتداء على المحميين دوليا الفصل 26 فقرة اولى
اختطاف الرهائن الفصل 28 فقرة اولى
سلامة الطيران المدني الفصل 16 فقرة ثانية 
الاعتداء عى المنصات الثابتة الفصل 22 فقرة ثانية.
جرائم الطيران المدني الفصل 15
 الافعال غير المشروعة على الطائرات الفصل 18
سلامة الملاحة البحرية الفصل 19 فقرة ثانية
سلامة الملاحة البحرية الفصل 20 فقرة ثانية
 الهجمات الارهابية بالقنابل الفصل 23 فقرة ثانية.
حماية المواد النووية والمرافق النووية الفصل 24 فقرة ثانية وثالثة.
الارهاب النووي الفصل 17
عقوبة السجن مدة 25 سنة عوام
الافعال غير المشروعة على الطائرات  الفصل 15 فقرة ثانية
الارهاب النووي الفصل 17 فقرة ثانية
سلامة الطيران المدني الفصل 18 فقرة ثانية
السجن بقية العمر
الافعال غير المشروعة على الطائرات الفصل 15 فقرة ثالثة
سلامة الطيران المدني الفصل 16 فقرة ثالثة
الارهاب النووي الفصل 17 فقرة ثالثة
سلامة الطيران المدني الفصل 18 فقرة ثالثة
سلامة الملاحة البحرية الفصل 19 فقرة رابعة
سلامة الملاحة البحرية الفصل 20 فقرة ثالثة
مشتركة بين سلامة الملاحة البحرية وسلامة الطيران المدني الفصل 21 فقرة ثالثة
الاعتداء على المنصات الثابتة الفصل 22 فقرة ثالثة
الهجمات الارهابية بالقنابل الفصل 23 رابعة.
حماية المواد النووية والمرافق النووية الفصل 24 فقرة ثالثة
الاعتداء على المحميين دوليا الفصل 25 فقرة ثانية
الاعتداء على المحميين دوليا الفصل 26 فقرة ثانية
اختطاف الرهائن الفصل 28 فقرة ثانية.

المادة2 من الإتفاقية الدولية لمكافحة أخذ الرهائن
تنص على انه : تعتبر كل دولة طرف الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 جرائم يعاقب عليها بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار الطبيعة الخطرة لهذه الجرائم "
المادة 2-ثانيا من اتفاقية دولية لقمع الجرائم ضد الاشخاص  المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم المبعوثين الدبلوماسيين "تعتبر كل من الدول الاطراف من هذه الجرائم مستوجبة لعقوبات مناسبة تأخذ خطورتها بعين الاعتبار.
المادة الثالثة من اتفاقية  قمع الافعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني " تتعهد كل دولة متعاقدة بتشديد العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في المادة الاولى".
المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل
"تتخذ كل دولة طرف مايلزم(ب)الت جعل مرتكبي تلك الجرائم عرضة لعقوبا مناسبة تراعي ما تتسم به تلك الجرائم من طابع خطير"
المادة الثانية من اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات لاهاي 1970 :" تتعهد كل دولة بان تجعل الجريمة معاقبا عليها بعقوبات مشددة"
المادة الرابعة  من الاتفاقية الدولية  لقمع تمويل الارهاب:" تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة  من أجل (ب) – المعاقبة على تلك الجرائم  بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها  على النحو الواجب".
 المادة الخامسة من اتفاقية  قمع الافعال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية:" تجعل كل دولة طرف من الافعال الجرمية  التي تنص عليها المواد  3 و3مكرراًو 3مكرراً ثانياً و" مكررًا ثالثا خاضعة للمعاقبة بعقوبات مناسبة تأخذ بعين الإعتبار الطابع الخطر لتلك الأفعال الجرمية".  
المادة الثالثة من اتفاقية قمع الافعال غير المشروعة  المتعلقة بالطيران المدني الدولي:"تتعهد كل دولة طرف بتشديد العقوبات على الجرائم المنصوص عليها  في المادة الأولى"
المادة السابعة من إتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النوويّة:" (ثانيا)تجعل كل دولة طرف  الجرائم المبينة في هذه المادة  جرائم تستحق العقاب بعقوبات مناسبة تراعي فيها  الطبيعة الخطرة لتلك الجرائم.

المادة الخامسة من الاتفاقية الدولية لقمع افعال الارهاب النووي لسنة 2005.
"تتخذ كل دولة طرف مكا يلزم من التدابير (ب): التي تجعل من مرتكبي تلك الجرائم عرضة لعقوبات مناسبة  تراعي ما تتسم به تلك الجرائم من طابع خطير"

LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

 LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE Compétence dans le temps - période couverte. En vertu de l’article 11-1 du Statut de Rome, l...