mardi 3 septembre 2019

تحجير السفر:  الضرورة والضوابط

قيس دالــــــي*


   من حق كل إنسان أن ينتقل من مكان اقامته ويعود اليه دون ما  تضييق عليه أو تعويق له فقد جاء  في منزل تحكيمه "هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ  وَإِلَيْهِ النُّشُورُ"[2] وحرية مغادرة الوطن من اسمى الحقوق التي كرستها المواثيق الدولية[3] والقوانين الوطنية سواء كان ذلك في النصوص القانونية الخاصة أو في دساتيرها وفي هذا الاطار نص الفصل 7 من دستور عهد الأمان لسنة 1861 الوارد تحت عنوان فيما لاهل المملكة التونسية من الحقوق  وما عليهم على أن "التونسي إذا انتقل لوطن آخر علي أي وجه وبأي سبب طالت مدة مغيبه أو قصرت حسب من أهل الوطن المنتقل إليه أو لم يحسب ثم رجع لمملكة تونس يحسب من رعاياها كما كان"([4]) . والفصل 10 من دستور الجمهوريّة التونسية لسنة 1959  الذي نص على أنه:" لكل مواطن حرية التنقل داخل البلاد وإلى خارجها واختيار مقر إقامته في حدود القانون. " كما وقع تكريسه صلب الفصل 24 من دستور 27 جانفي 2014 الذي ورد فيه بأن:" لكل مواطن الحرية في اختيار مقر إقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحقّ في مغادرته" لكن هذا الحق غير مطلق و  ترد عليه قيود تجعل من حظر السفر هو القاعدة وذلك لعدة اعتبارات تجد مبرراتها في حماية الأمن العامّ وفي منع الافلات من العقاب  [[5impunitéوقد نظم المشرّع التونسي السفر بمقتضى القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر الذي شهد عدة تنقيحات كان أولها بمقتضى القانون الأساسي Loi organique عدد 77 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998 وفي مناسبة ثانية بمقتضى القانون  عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 وفي مرحلة ثالثة بمقتضى القانون الأساسي عدد 46 لسنة2015 المؤرخ في 23 نوفمبر 2015 الذي أضاف بمقتضاه الفصل الأول مكرّر وكان آخرها سنة 2017  بمقتضى القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2017 المؤرخ في 7 جوان 2017  أضاف بمقتضاه المشرّع الفصول 15 مكرّر  و15 ثالثا و15 رابعا وهي النصوص التي جاءت بإجراءات جديدة خولت للسلطة القضائية تحجير السفرفي حالات معينة وفق شروط وضوابط تراعى فيها مصلحة الدولة والضمانات الممنوحة للفرد.

بقية المقال سيتم نشره بمجلّة القضاء والتشريع



-[1] متحصل على الماجستير في القانون الخاصّ والعلوم الجنائية و باحث دكتوراه بكليّة الحقوق والعلوم السياسية بتونس.  
[2] - سورة الملك آية 15.

[3] - المادة 13 فقرة ثانية من الاعلان العالمي لحقوق الانسان. 

 لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده." والمادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية :"( 2) لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده. (3)لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
[4] - ورد تحت الباب الثاني عشر فيما لأهل المملكة التونسية من الحقوق وما عليهم.
[5] Voir, « PRINCIPES DE BRUXELLES CONTRE L’IMPUNITE ET POUR LA JUSTICE INTERNATIONALE adoptés par le « Groupe de Bruxelles pour la justice internationale » à la suite du colloque « LUTTER CONTRE L’IMPUNITE: ENJEUX ET PERSPECTIVES » (Bruxelles, 11-13 mars 2002).

LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

 LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE Compétence dans le temps - période couverte. En vertu de l’article 11-1 du Statut de Rome, l...