يحتوي هذا الموقع على قوانين الجمهورية التونسية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها
samedi 14 septembre 2019
mardi 3 septembre 2019
تحجير السفر: الضرورة والضوابط
قيس دالــــــي*
من حق كل إنسان أن ينتقل من مكان اقامته ويعود اليه دون ما تضييق عليه
أو تعويق له فقد جاء في منزل تحكيمه "هُوَ
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا
مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ"[2] وحرية مغادرة الوطن من اسمى الحقوق التي كرستها المواثيق الدولية[3] والقوانين الوطنية سواء كان ذلك في النصوص القانونية الخاصة أو في دساتيرها وفي
هذا الاطار نص الفصل 7 من
دستور عهد الأمان لسنة 1861 الوارد تحت عنوان فيما لاهل المملكة التونسية من الحقوق وما عليهم على أن "التونسي إذا انتقل لوطن آخر علي أي وجه
وبأي سبب طالت مدة مغيبه أو قصرت حسب من أهل الوطن المنتقل إليه أو لم يحسب ثم رجع
لمملكة تونس يحسب من رعاياها كما كان"([4])
. والفصل 10 من دستور الجمهوريّة التونسية لسنة
1959 الذي نص على أنه:" لكل مواطن حرية التنقل داخل البلاد وإلى خارجها
واختيار مقر إقامته في حدود القانون. " كما
وقع تكريسه صلب الفصل 24 من دستور 27 جانفي 2014 الذي ورد فيه بأن:" لكل مواطن الحرية في اختيار مقر
إقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحقّ في مغادرته" لكن هذا الحق غير مطلق و ترد عليه قيود تجعل من حظر السفر هو
القاعدة وذلك لعدة اعتبارات تجد مبرراتها في حماية الأمن العامّ وفي منع الافلات من العقاب [[5' impunitéL وقد
نظم المشرّع التونسي السفر بمقتضى القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق
بجوازات السفر ووثائق السفر الذي شهد عدة تنقيحات كان أولها بمقتضى القانون الأساسي Loi organique عدد 77 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998 وفي مناسبة ثانية بمقتضى القانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ
في 3 فيفري 2004 وفي مرحلة ثالثة بمقتضى القانون الأساسي عدد 46 لسنة2015 المؤرخ في 23 نوفمبر 2015 الذي أضاف بمقتضاه
الفصل الأول مكرّر وكان آخرها سنة 2017
بمقتضى القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2017 المؤرخ في 7 جوان 2017 أضاف بمقتضاه المشرّع الفصول 15 مكرّر و15 ثالثا و15 رابعا وهي النصوص التي جاءت
بإجراءات جديدة خولت للسلطة القضائية تحجير السفرفي حالات معينة وفق شروط وضوابط تراعى فيها مصلحة الدولة والضمانات
الممنوحة للفرد.
بقية المقال سيتم نشره بمجلّة القضاء والتشريع
[3] - المادة 13 فقرة ثانية من الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي
العودة إلى بلده." والمادة
12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية :"( 2) لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
(3)لا
يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون،
وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب
العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في
هذا العهد.
[5] Voir, « PRINCIPES
DE BRUXELLES CONTRE L’IMPUNITE ET POUR LA JUSTICE INTERNATIONALE adoptés par le
« Groupe de Bruxelles pour la justice internationale » à la suite du colloque «
LUTTER CONTRE L’IMPUNITE: ENJEUX ET PERSPECTIVES » (Bruxelles, 11-13 mars 2002).
Inscription à :
Articles (Atom)
LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE
LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE Compétence dans le temps - période couverte. En vertu de l’article 11-1 du Statut de Rome, l...
-
الــزور بـيـن الجنح والجنايات دراسة من خلال نصوص القانون وفقه القضاء - 2013 - مــقــدمــــة ...
-
قانون عدد 89 لسنة 1994 مؤرخ في 26 جويلية 1994 يتعلق بالإيجار المالي. الفصول الفصل الأول: الإيجار المالي هو عملي...
-
أمر عدد 47 لسنة 2013 مؤرخ في 4 جانفي 2013 يتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "...