vendredi 19 juillet 2019

قانون عدد 89 لسنة 1994 مؤرخ في 26 جويلية 1994 يتعلق بالإيجار المالي.

قانون عدد 89 لسنة 1994 مؤرخ في 26 جويلية 1994 يتعلق بالإيجار المالي. 

      
      
الفصول
الفصل الأول: الإيجار المالي هو عملية إيجار تجهيزات أو معدات أو عقارات مقتناة أو منجرة لغرض الإيجار من قبل المؤجر الذي يبقى مالكا لها، معدة للاستعمال في الأنشطة المهنية أو التجارية أو الصناعية أو الفلاحية أو الصيد البحري أو في الخدمات.
ويتم الإيجار المالي بمقتضى عقد كتابي لمدة محددة ومقابل معلوم معين ويخول للمستاجر اقتناء تلك التجهيزات أو المعدات أو العقارات أو البعض منها في نهاية أمد الإيجار مقابل ثمن متفق عليه يأخذ بعين الاعتبار على الأقل في جزء منه المبالغ المدفوعة بعنوان الإيجار.ويمكن للمستاجر اقتناء تلك التجهيزات او المعدات أو العقارات أو البعض منها خلال مدة الإيجار باتفاق مع المؤجر. 
الفصل 2: يخضع عقد الإيجار المالي لأحكام القانون العام ما لم تتعارض وأحكام هذا القانون.
وتعتبر لاغية ولا عمل بها جميع البنود والشروط والاتفاقات المخالفة لأحكام الفصل الأول من هذا القانون. 
الفصل 3: لا تنطبق على عقد الإيجار المالي أحكام القانون عدد 37 لسنة 1977المؤرخ في 25 ماي 1977 والمتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو المستعملة في الحرف. ويجب أن ينظم عقد الإيجار المالي العلاقات بين المؤجر والمستأجر وخاصة ما يتعلق منها بمعينات الإيجار وبشروط فسخه بطلب من المستأجر.
ولا يمكن للمؤجر اعتماد العقد الذي لا يتضمن بنودا تتعلق بمعينات الإيجار وبشروط فسخه بطلب من المستأجر للمطالبة بحقوقه. 
الفصل 4: تتم إحالة التجهيزات أو المعدات أو العقارات المقتناة أو المنجزة فوق ارض المؤجر للمستاجر تنفيذا لوعد بيع من طرف واحد.
وإذا أنجزت البناءات فوق ارض المستأجر تنتقل ملكيتها إليه عند نهاية عقد الإيجار بموجب الالتصاق. وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن عقد الإيجار المالي اتفاق الطرفين حقوق كل منهما الموظفة على الأرض خلال مدة الإيجار. 
الفصل 5: في صورة إحالة التجهيزات او معدات أو عقارات تدخل إطار عملية إيجار مالي وأثناء مدة العملية يكون المحال له ملزما بتنفيذ نفس التزامات المحيل الذي يبقى ضامنا فيها. 
الفصل 6: تعتبر عمليات الإيجار المالي شكلا من أشكال القروض المنصوص عليها بالقانون عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر والمنظم لمهنة البنوك والنصوص المنقحة والمتممة له.
ولا تتعاطى الإيجار المالي بصفة نشاط عادي الاّ:
- المؤسسات البنكية الخاضعة لأحكام القانون عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 والمنظم لمهنة البنوك والنصوص المنقحة والمتممة له.
- المؤسسات المالية المنصوص عليها بالفصل الثاني من القانون عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر والمنظم لمهنة البنوك والنصوص المنقحة والمتممة له.
- المؤسسات الخاضعة لأحكام القانون عدد 108لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 والمتعلق بتشجيع المؤسسات المالية والبنكية المتعاملة أساسا مع غير المقيمين.
تخضع هذه المؤسسات لمراقبة وتراتيب البنك المركزي التونسي. 
الفصل 7: تخضع عمليات الإيجار المالي المتعلقة بالتجهيزات أو المعدات للترسيم بطلب من المؤجر بدفتر يفتح للغرض بكتابة المحكمة التي يوجد بها الدفتر التجاري المرسم به المستأجر، تدرج فيه جميع الإرشادات التي تسمح بالتعريف بالأطراف والممتلكات موضوع تلك العمليات.
وإذا كان المستأجر غير مرسم بالدفتر التجاري يقع الترسيم لدى كتابة المحكمة التي يوجد بدائرتها المحل الذي تستغل فيه التجهيزات او المعدات موضوع عقد الإيجار المالي. 
الفصل 8: تدرج التنقيحات المدخلة على الإرشادات المشار إليها بالفصل السابع على هامش الترسيمات الموجودة وبالإضافة إلى ذلك وفي صورة ما اذا تضمنت هذه التنقيحات تغييرا من شانه ان يكون من اختصاص كتابة محكمة أخرى حسب التمييز الوارد بالفصل السابع فان المؤجر يكون ملزما بالعمل على ترسيم التنقيحات المذكورة بالدفتر الموجود بكتابة هذه المحكمة. 
الفصل 9: تكون الترسيمات المدرجة طبق الفصلين السابع والثامن نافذة بداية من تاريخ الترسيم. 
الفصل 10: يتم التشطيب على الترسيمات سواء بإثبات اتفاق الأطراف أو بموجب حكم أو قرار أحرز قوة ما اتصل به القضاء. 
الفصل 11: يسلم كاتب المحكمة لكل طالب نسخة او مضمونا من جدول الترسيم وما يتضمنه من نقل أو تنقيحات عند الاقتضاء. 
الفصل 12: إذا لم تتم إجراءات الترسيم طبق الشروط المحددة بالفصلين السابع والثامن فلا يمكن للمؤجر معارضة دائني المستأجر أو من آل حقه إليهم بما له من حقوق على الممتلكات التي بقي محتفظا بملكيتها إلا إذا اثبت أن المعنيين بالآمر حصل لهم العلم الفعلي بحقوقه. 
الفصل 13: يقع ضبط قائمة الوثائق المؤيدة والمتعين تقديمها إلى كتابة المحكمة وكذلك تراتيب الترسيم أو التشطيب ونماذج جداول الترسيم سواء كانت نسخا أو مضامين بقرار صادر عن وزير العدل. 
الفصل 14: تخضع عمليات الإيجار المالي المتعلقة بالعقارات لإجراءات الترسيم المنصوص عليها بمجلة الحقوق العينية بالنسبة للعمليات المماثلة ويتضمن الترسيم وجوبا التنصيص على أن العقار موضوع عملية إيجار مالي.
ولا يخضع عقد الإيجار المالي إلى شروط تحرير العقود المنصوص عليها بالفصل 377 مكرر جديد من مجلة الحقوق العينية. 
الفصل 15: على المستأجر تضمين عمليات الإيجار المالي في المحاسبة ببيان معينات الإيجار المخصصة لتنفيذ عقد الإيجار المالي على حدة في حساب النتائج مع التمييز بين العمليات المتعلقة بالتجهيزات أو المعدات والعمليات المتعلقة بالعقارات وبتقدير المبلغ الجملي للمستحقات المحمولة عليه لتنفيذ الالتزامات المشترطة بعقد الإيجار المالي خارج الموازنة وفي تاريخ ختمها مع التمييز بين العمليات المتعلقة بالتجهيزات أو المعدات والعمليات المتعلقة بالعقارات.   

قانون عدد 9 لسنة 1994 يتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء

قانون عدد 9 لسنة 1994 مؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء

بإسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الباب الأول : في المسؤولية

الفصل الأول: المهندس المعماري والمهندس والمقاول ومكتب الدراسات ومكتب المراقبة الفنية، وكل شخص مرتبط مع صاحب المنشأة بعقد للإجارة على الصنع أو الخدمات، مسؤولون قانونا، خلال عشر سنوات من تاريخ استسلام المنشأة التي كلفوا بتصورها أو بإنجازها أو بتسيير أو مراقبة الأشغال المتعلقة بها وذلك في حالة انهيار المنشأة كلها أو بعضها أو تداعيها للسقوط على وجه واضح أو ظهور مس واضح بمتانتها على مستوى الأسس أو الهياكل أو السقوف سواء كان ذلك ناتجا عن غلط في الحساب أو التصميم أو عن عيب في المواد أو في كيفية البناء أو في الأرض.
تنسحب هذه المسؤولية أيضا عن الباعثين العقارين وعلى كل شخص يبيع على سبيل العادة أو الاحتراف مبنى بعد الانتهاء من إنجازه تولى تشييده بنفسه أو عن طريق الغير وكل شخص يتولى ولو بصفته وكيلا لمالك المبنى مهمة شبيهة بمهمة الباعث العقاري.

الفصل 2 : تنتفي هذه المسؤولية في مواجهة كل متدخل يثبت أن الأضرار اللاحقة بالمنشأة ترجع إلى القوة القاهرة أو خطأ الغير أو إصرار صاحب المنشأة على تطبيق تعليماته القطعية بالرغم من تحذيره من مخاطرها بواسطة عدل منفذ.

الفصل 3 : يعتبر منشأة في مفهوم هذا القانون، كل ما أقيم على سبيل القرار باستعمال مواد البناء كان ذلك فوق الأرض أو في مستواها أو في باطنها أو فوق الماء.

الفصل 4 : يتم الاستسلام بالتراضي بناء على طلب الأطراف الأكثر حرصا ويكون ذلك كتابيا مع الاحتراز أو بدونه. وفي حالة عدم الاتفاق يتم الاستسلام عن طريق التحكيم أو التقاضي.

الفصل 5 : تسقط دعوى المسؤولية العشرية بمضي سنة كاملة من يوم ثبوت انهيار المنشأة أو ظهور تداعيها أو المس بمتانتها.

الباب الثاني : في المراقبة الفنية

الفصل 6 : المراقبة الفنية وجوبيه في كل الأحوال التي يقتضي القانون فيها تأمين مسؤولية المتدخلين في البناء
لا يباشر هذه المراقبة إلا المراقبون الفنيون وشروط وصيغ المصادقة عليهم بمقتضى أمر.
تضبط مهام المراقبون الفنيين وشروط وصيغ المصادقة عليهم من طرف السلطة الإدارية المختصة.

الفصل 7 : تشمل مهمة المراقب الفني خاصة المساهمة في الوقاية من مختلف المخاطر الفنية التي يمكن اعتراضها خلال إنجاز المنشأة.
يتدخل المراقب الفني ليدلي لصاحب المنشأة وللمؤمن وللمتدخلين برأيه حول المسائل ذات الصبغة الفنية وخاصة منها المتعلقة بمتانة المنشأة وسلامة الأشخاص.

الفصل 8 : لا يجوز الجمع بين نشاط المراقبة الفنية المنصوص عليها بهذا الباب وممارسة أي عمل يخص تصميم المنشأة أو إنجازها. كما يمنع على المراقب الفني إجراء أي اختبار عدلي لمنشأة عهد له بمراقبتها.

الباب الثالث : أحكام مختلفة

الفصل 9 : كل شرط مخالف لأحكام الفصول السابقة من شأنه إلغاء المسؤولية العشرية أو التخفيض منها، يعد لاغيا قانونيا.

الفصل 10 : يعاقب كل مخالف لمقتضيات الباب الثاني من هذا القانون بخطية يتراوح مقدارها بين 5000 و 50.000 دينار.

الفصل 11 : ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة المرسوم عدد 4 لسنة 1986 المؤرخ في 10 أكتوبر 1986 المتعلق بالمسؤولية وبالتأمين في ميدان البناء والمصادق عليه بمقتضى القانون عدد 100 لسنة 1986 المؤرخ في 9 ديسمبر 1986.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 31 جانفي 1994 

LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

 LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE Compétence dans le temps - période couverte. En vertu de l’article 11-1 du Statut de Rome, l...