dimanche 10 février 2019

قانون أساسي عدد 10 لسنة 2019 مؤرخ في 30 جانفي 2019 يتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي(1).

قانون أساسي عدد 10 لسنة 2019 مؤرخ في 30 جانفي 2019 يتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي(1).

باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يحدث بمقتضى هذا القانون برنامج الأمان الاجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل. ويشار إليه في ما يلي ببرنامج "الأمان الاجتماعي".

الفصل 2 ـ يقصد بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل على معنى هذا القانون الأفراد أو الأسر التي تشكو حرمانا متعدد الأبعاد يمس الدخل والصحة والتعليم والسكن والنفاذ إلى الخدمات العمومية وظروف العيش.

تتولى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وضع أنموذج تنقيط يعتمد أبعاد الحرمان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لتحديد الفئات المنتفعة ببرنامج "الأمان الاجتماعي" وتصنيفها إلى فئات فقيرة وفئات محدودة الدخل.

يضبط أنموذج التنقيط بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.

الفصل 3 ـ تضع الدولة إستراتيجية وطنية للإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للحد من الفقر والأسباب المؤدية إليه باعتماد مقاربة تشاركية مع كل الأطراف المتدخلة، وتعمل على تنفيذها بوضع وتطوير البرامج والآليات الملائمة.

الفصل 4 ـ تعتبر مسؤولية وطنية على معنى هذا القانون:

ـ المساهمة في التوقي من الفقر والحد منه والارتداد إليه وتوارثه، ومساعدة وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية،

ـ توفير ظروف العيش الكريم للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والعمل على النهوض بها،

ـ تأمين نفاذهم إلى الخدمات الصحية والتربوية والتكوينية وإدماجهم الاقتصادي والاجتماعي،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 16 جانفي 2019.

تلتزم الدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية بتجسيم هذه المسؤولية الوطنية في إطار مقاربة تشاركية مع المؤسسات الخاصة والمنظمات الوطنية والجمعيات والأسر والأفراد بمن فيهم المشمولين بأحكام هذا القانون.

الفصل 5 ـ يتم إحداث مجلس أعلى "للتنمية الاجتماعية" يتولى تقييم وتنسيق ومتابعة السياسات الاجتماعية للدولة في مجال الإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والحد من الفقر.

يرأس المجلس الأعلى "للتنمية الاجتماعية" رئيس الحكومة وتضبط مشمولاته وتركيبته وطرق سير أعماله بأمر حكومي.

الفصل 6 ـ تحدث بأمر حكومي مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تسمى "الوكالة الوطنية للإدماج والتنمية الاجتماعية" ويشار إليها فيما يلي بـ "الوكالة".

ويضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها بأمر حكومي.

الباب الثاني

في برنامج الأمان الاجتماعي

الفصل 7 ـ يهدف برنامج "الأمان الاجتماعي" إلى:

ـ ضمان الحق في حد أدنى من الدخل والحق في المنافع الصحية للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل،

ـ النهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والرفع من ظروف عيشها وتأمين نفاذها إلى الخدمات الأساسية كالصحة والتربية والتعليم والتكوين المهني والتشغيل والسكن والنقل،

ـ تعزيز آليات الإدماج والتمكين الاقتصادي وتكريس مبدإ التعويل على الذات،

ـ الحد من الفقر والارتداد إليه وتوارثه،

ـ مقاومة الإقصاء والحد من التفاوت الاجتماعي والجهوي وتعزيز تكافئ الفرص وتكريس العدالة الاجتماعية والتضامن.

الفصل 8 ـ تنتفع ببرنامج "الأمان الاجتماعي" الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل من التونسيين والأجانب المقيمين بصفة قانونية بالبلاد التونسية وذلك على أساس مبدإ المعاملة بالمثل ومراعاة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.

تضبط شروط وإجراءات الانتفاع ببرنامج "الأمان الاجتماعي" وسحبه والاعتراض عليه بمقتضى أمر حكومي.

ويتم استرجاع المنافع المسندة دون وجه حق للمنتفعين ببرنامج "الأمان الاجتماعي" وتتبعهم وفق التشريع الجاري به العمل.

الفصل 9 ـ تتولى الوكالة ضبط قائمة المنتفعين ببرنامج "الأمان الاجتماعي" على معنى الفصل 2 من هذا القانون بالاستناد إلى قواعد الشفافية والموضوعية والإنصاف مع مراعاة مبدإ التمييز الإيجابي لفائدة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية والجهات والمناطق ذات الأولوية حسب مؤشرات التنمية الجهوية.

الفصل 10 ـ تلتزم الدولة بإيجاد الإمكانيات والآليات لتمويل برامج "الأمان الاجتماعي".

الباب الثالث

المنافع المخولة للمنتفعين ببرنامج "الأمان الاجتماعي"

القسم الأول

التحويلات والدعم المادي

الفصل 11 ـ تسند للفئات الفقيرة المحددة وفقا لنظام التنقيط المشار إليه بالفقرة الثانية من الفصل 2 تحويلات مالية مباشرة تصرف كل شهر تضبط طريقة احتسابها ومقدارها بقرار مشترك من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالمالية.

الفصل 12 ـ تنتفع الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل بدعم مادي ظرفي تضبط حالات إسناده ومقاديره بقرار مشترك من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالمالية.

القسم الثاني

المنافع الصحية

الفصل 13 ـ تنتفع الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل بالعلاج والتداوي والإقامة في الهياكل الصحية العمومية وبالأجهزة التعويضية والميسرة للإدماج وخدمات التأهيل، وفقا للتشريع الجاري به العمل.

القسم الثالث

آليات الإدماج والتمكين الاقتصادي

الفصل 14 ـ تتمتع الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج "الأمان الاجتماعي" بالأولوية في الانتفاع ببرامج السكن الاجتماعي، وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 15 ـ تتخذ الدولة إجراءات تفضيلية في إطار برامج وآليات التكوين المهني والتشغيل لفائدة الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج "الأمان الاجتماعي" وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 16 ـ تمنح للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج "الأمان الاجتماعي" الأولوية في الانتفاع ببرامج التنمية الجهوية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 17 ـ تتخذ الدولة كافة الآليات والتدابير اللازمة لدعم التعليم والنفاذ إلى الخدمات التربوية والجامعية لفائدة المنتفعين ببرنامج "الأمان الاجتماعي".

الباب الرابع

سجل المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل

الفصل 18 ـ تمسك الوكالة "سجل المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل" يتضمن بيانات ومعطيات ديموغرافية وصحية وتربوية واجتماعية واقتصادية وخدماتية تتعلق بالفئات المذكورة والمنافع المسندة لها في إطار برنامج "الأمان الاجتماعي".

تتخذ الوكالة كافة التدابير الضرورية لحماية وسلامة وموثوقية المعطيات المضمنة "بسجل المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدوة الدخل" وضمان ديمومتها وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية، وتعمل على تطوير طرق التصرف فيها.

الفصل 19 ـ تتولى الوكالة تحيين "سجل المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل" بصفة دورية ومرة على الأقل كل سنتين بالاعتماد على البحوث الاجتماعية ونتائج التقاطعات مع قواعد المعطيات العمومية وإشعارات المجتمع المدني والمواطنين خاصة المنتفعين منهم ببرنامج "الأمان الاجتماعي".

كما تتولى الوكالة إصدار بيانات سنوية حول التحويلات الاجتماعية وفي حدود مشمولاتها.

الفصل 20 ـ تتولى الوكالة إعداد تقرير سنوي تتم إحالته إلى كل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.

الفصل 21 ـ يتعين على الهياكل الإدارية المشرفة على قواعد المعطيات العمومية التي يمكن استغلالها في إنجاز وتحيين "سجل المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل" أن توفر بصفة مستمرة ودورية البيانات والمعطيات الضرورية وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية، ولا يمكن لهذه الهياكل أن تحتج بالمحافظة على السر المهني أو السر الجبائي.

الفصل 22 ـ تعتمد الدولة على البيانات والمعطيات والمؤشرات التي يوفرها "سجل المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل" في وضع السياسات والإستراتيجيات وتصور وتنفيذ وتقييم البرامج والآليات الرامية إلى مقاومة الإقصاء والحدّ من الفقر والوقاية منه والنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل في مجالات الصحة والتربية والتكوين المهني والتشغيل والسكن وبرامج التنمية الجهوية وبرامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والإدماج المالي.

الباب الخامس

الأحكام الانتقالية

الفصل 23 ـ تبقى سارية المفعول برامج المساعدات الاجتماعية الجاري بها العمل في تاريخ صدور هذا القانون إلى غاية ملاءمتها مع أحكامه.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 30 جانفي 2019.

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي

Loi organique n° 2017-45 du 7 juin 2017, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et documents de voyage (1).


Loi organique n° 2017-45 du 7 juin 2017, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et documents de voyage (1).

Au nom du peuple,

L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier - Sont ajoutés à la loi 75-40 du 14 mai 1975 relative au passeports et documents de voyage, les articles 15 bis, 15 ter et 15 quater ainsi rédigés :

Article 15 bis - Le juge d’instruction saisi dans le cadre d’une procédure d’inspection est habilité à prendre une ordonnance portant interdiction de voyage de l’inculpé. Cette ordonnance doit être motivée. Elle doit être communiquée au procureur de la République et exécutée immédiatement. L’ordonnance est notifiée à l’inculpé ou à son avocat par tout moyen laissant une trace écrite, au plus tard dans les trois jours suivant la date de son prononcé.

Le juge d’instruction peut ordonner d’office ou sur demande de l’inculpé ou de son avocat la levée de l’interdiction de voyage, après avis du ministère public ou sur réquisition du procureur de la République. Il doit en statuer dans délai de quatre jours à compter de la date du dépôt de ladite demande.

Dans le cas où le juge d’instruction n’a pas statué sur la demande de levée d’interdiction de voyage dans le délai fixé à l’alinéa précédent, l’inculpé ou son avocat ou le procureur de la République peut en saisir directement la chambre d’accusation. Le procureur général est tenu de demander de lui transmettre le dossier et de présenter des réquisitions écrites et motivées dans un délai de huit jours. La chambre d’accusation doit en statuer dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de réception du dossier.

____________

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 23 mai 2017.

En cas de refus de la demande de levée de l’interdiction de voyage, aucune nouvelle demande ne peut être présentée au juge d’instruction, à moins qu’elle ne soit basée sur de nouveaux éléments n’ayant pas été consignés dans le dossier.

Article 15 ter - Les ordonnances du juge d’instruction relatives à l’interdiction de voyage ou accordant la levée de l’interdiction ou la refusant, sont susceptibles d’appel par le procureur de la République ou l’inculpé ou son avocat, dans un délai de quatre jours à compter de la date de sa communication pour le procureur de la République, et de la date de sa notification pour les autres parties. L’appel du procureur de la République empêche l’exécution de l’ordonnance portant levée de l’interdiction de voyage.

Dans tous les cas d’appel le juge d’instruction transmet le dossier dans un délai n’excédant pas trois jours à la chambre d’accusation qui doit statuer sur la demande d’appel dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de la réception du dossier.

L’ordonnance rendue par la chambre d’accusation portant levée de l’interdiction de voyage empêche la possibilité pour le juge d’instruction de rendre une nouvelle ordonnance portant interdiction de voyage dans le cadre de la même affaire. Toutefois, le juge d’instruction peut rendre une nouvelle ordonnance d’interdiction de voyage si l’intéressé convoqué ne comparait pas devant lui ou lorsque des éléments nouveaux et graves sont découverts justifiant ladite ordonnance, après avoir entendu le représentant du ministère public.

La juridiction saisie peut dans le cadre d’une affaire pénale en cours pour crime ou délit passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an, prendre une décision motivée interdisant l’inculpé du voyage.

Dans tous les cas énoncés aux alinéas précédents, l’interdiction de voyage doit être levée à l’expiration d’un délai de quatorze mois de la date de l’interdiction, et ce en vertu d’une décision écrite rendue par l’autorité judiciaire saisie, dans un délai maximum de trois jours à compter de la date d’expiration dudit délai. Ne peut pas bénéficier des dispositions du présent alinéa, quiconque, intentionnellement ne se présente pas aux procédures de poursuite ou à l’audience.

En cas de flagrance ou d’urgence, le ministère public peut par décision motivée interdire provisoirement le voyage pour une période maximale de quinze jours. Cette décision doit obligatoirement mentionner que l’interdiction est levée systématiquement à l’expiration de ce délai.

Article 15 quater - Si le voyage du titulaire du passeport est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et même en absence de poursuite ou de jugement à son encontre, le président du tribunal de première instance dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de résidence du titulaire du passeport peut, sur une requête de l’administration par le biais du ministère public lui interdire de voyager après l’avoir convoqué par tout moyen laissant une trace écrite par une décision motivée pour la durée qu’il fixe et qui ne peut excéder dans tous les cas trois mois. Le demandeur de l’ordonnance doit notifier la décision portant interdiction de voyage à la personne intéressée dans délai maximum de trois jours à compter de la date de son prononcé, et ce, conformément aux procédures prévues par le code de procédure civile et commerciale.

La décision rendue par le Président du tribunal est susceptible de recours conformément aux procédures prévues en matière des ordonnances sur requêtes.

Art. 2 - Sont abrogés les sous-paragraphes « e » « f » et les paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 15 de la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et documents de voyage.

Art. 3 - Est reclassé le sous-paragraphe « d » de l’article 15 de la loi 75-40 du 14 mai 1975 relative aux passeports et documents de voyage, et devient le sous-paragraphe « c » du même article.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 7 juin 2017.

Le Président de la République

Mohamed Béji Caïd Essebsi

قانون أساسي عدد 45 لسنة 2017 مؤرخ في 7 جوان 2017 يتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر

قانون أساسي عدد 45 لسنة 2017 مؤرخ في 7 جوان 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر (1).

باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تضاف إلى القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر الفصول 15 (مكرر) و15 (ثالثا) و15 (رابعا) الآتي نصها :

الفصل 15 (مكرر) : لقاضي التحقيق في إطار قضية تحقيقية متعهد بها اتخاذ قرار في تحجير السفر على المظنون فيه. ويكون القرار معللا وينفذ فورا بعد إحالته على وكيل الجمهورية للاطلاع. ويعلم به المظنون فيه أو محاميه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في غضون ثلاثة أيام من تاريخ صدوره على أقصى تقدير.

يمكن لقاضي التحقيق الإذن برفع تحجير السفر تلقائيا أو بطلب من المظنون فيه أو محاميه، بعد أخذ رأي النيابة العمومية، أو بناء على طلب من وكيل الجمهورية. ويجب عليه البت في مطلب رفع تحجير السفر في ظرف أربعة أيام من تاريخ تقديمه.

في صورة عدم البت في المطلب في الأجل المذكور بالفقرة السابقة، فللمظنون فيه أو محاميه أو وكيل الجمهورية أن يقدم مطلبا في رفع تحجير السفر مباشرة إلى دائرة الاتهام. ويتعين على الوكيل العام جلب الملف وتقديم طلباته الكتابية المعللة في ظرف ثمانية أيام، وعلى الدائرة أن تبت فيه في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف.

في حالة رفض مطلب رفع تحجير السفر، لا يمكن تقديم مطلب جديد لقاضي التحقيق إلا بناء على عناصر جديدة لم تكن مضمنة بالملف.

الفصل 15 (ثالثا) : تكون القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق بتحجير السفر أو بقبول مطلب رفع التحجير أو رفضه قابلة للاستئناف من طرف وكيل الجمهورية أو المظنون فيه أو محاميه في ظرف أربعة أيام من تاريخ الاطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ الإعلام بالنسبة لمن عداه. ويحول الاستئناف المرفوع من قبل وكيل الجمهورية دون تنفيذ قرار رفع تحجير السفر.

يوجه قاضي التحقيق، في جميع صور الطعن بالاستئناف، ملف القضية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام إلى دائرة الاتهام التي يجب عليها البت في مطلب الاستئناف في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف.

يحول القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي برفع تحجير السفر دون إمكانية إصدار قاضي التحقيق قرارا جديدا في تحجير السفر في إطار نفس القضية. إلا أنه يمكن لقاضي التحقيق إصدار قرار جديد بتحجير السفر في صورة تخلف المعني بالأمر عن الحضور لديه بعد استدعائه أو عند اكتشاف عناصر جديدة وخطيرة تبرر اتخاذ القرار المذكور وذلك بعد سماع ممثل النيابة العمومية.

يمكن للمحكمة المتعهدة في إطار قضية جزائية جارية من أجل جناية أو جنحة تستوجب عقابا بالسجن لا يقل عن عام واحد اتخاذ قرار معلل في تحجير السفر على المظنون فيه.

في جميع الحالات المذكورة بالفقرات المتقدمة، يتحتم رفع تحجير السفر بانقضاء أجل أربعة عشر شهرا من تاريخ صدوره. ويكون ذلك بمقتضى قرار كتابي يتخذ من قبل الجهة القضائية المتعهدة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ انقضاء الأجل المذكور. ولا ينتفع بأحكام هذه الفقرة كل من تعمد التخلف عن حضور إجراءات التتبع أو المحاكمة الجارية ضده.

في حالة التلبس أو التأكد، للنيابة العمومية اتخاذ قرار وقتي معلل في تحجير السفر لمدة أقصاها خمسة عشر يوما مع وجوب التنصيص بهذا القرار على أن التحجير يرفع آليا بانتهاء الأجل المذكور.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 23 ماي 2017.

الفصل 15 (رابعا) : إذا كان من شأن سفر حامل الجواز النيل من الأمن العام ولو في غياب التتبع أو الحكم ضده، يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها محل إقامة حامل الجواز، وبطلب من الإدارة عن طريق النيابة العمومية، تحجير السفر عليه بعد استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بمقتضى قرار معلل للمدة التي يحددها على ألا تتجاوز في جميع الحالات ثلاثة أشهر. وعلى طالب الإذن إعلام المعني بالأمر به طبقا للإجراءات المقررة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية في غضون ثلاثة أيام من تاريخ صدوره على أقصى تقدير.

يتم الطعن في القرار الصادر عن رئيس المحكمة طبقا للإجراءات المقررة في مادة الأذون على المطالب.

الفصل 2 ـ تلغى الفقرتان الفرعيتان "ج" و "هـ" والفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 15 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.

الفصل 3 ـ يعاد ترتيب الفقرة الفرعية "د" من الفصل 15 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر لتصبح الفقرة الفرعية "ج" من نفس الفصل.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 7 جوان 2017.

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي

LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

 LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE Compétence dans le temps - période couverte. En vertu de l’article 11-1 du Statut de Rome, l...