الادماج التشريعي
للإتفاقيات الدولية ذات الصلة بمؤاخذة الجناة
في القانون التونسي،( القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 اوت
2015 والمتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال)
|
|||
الخطية
|
الاعدام
|
السجن
|
الصكوك الدولية
|
الخطية
من خمسة الاف دينار الى عشرة الاف دينار
مشتركة
بين سلامة الملاحة البحرية وسلامة الطيران المدني الفصل 21 فقرة اولى.
الخطية
بعشرون الف دينار
جرائم
مشتركة بين سلامة الملاحة البحرية وسلامة الطيران المدني الفصل 21 فقرة ثانية.
خطية
من عشرون الف دينار الى خمسون الف دينار
الهجمات
الارهابية بالقنابل الفصل 23 فقرة اولى
حماية
المواد النووية والمرافق النووية الفصل 24 فقرة اولى.
الخطية
بـ خمسون الف دينار
الاعتداء
على المحميين دوليا الفصل 25 فقرة اولى
الخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار
سلامة
الطيران المدني الفصل 16 فقرة اولى
سلامة الملاحة
البحرية الفصل 19 فقرة اولى.
سلامة
الملاحة البحرية الفصل 20 فقرة اولى.
المنصات
الثابتة على الجرف القاري الفصل 22 فقرة اولى.
تمويل
الارهاب الفصل 36 فقرة اولى.( ويمكن الترفيع في مقدار
الخطية إلى خمس مرات قيمة الأموال موضوع الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل.)
الخطية بمائة الف دينار
جرائم
الطيران المدني الفصل 15 فقرة اولى
سلامة
الطيران المدني الفصل 16 فقرة ثانية
الارهاب
النووي الفصل 17 فقرة اولى
المنصات
الثابتة على الجرف القاري الفصل 22 فقرة ثانية.
سلامة
الطيران المدني الفصل 18 فقرة اولى.
سلامة
الملاحة البحرية الفصل 19 فقرة ثانية.
سلامة
الملاحة البحرية الفصل 20 فقرة ثانية.
الهجمات
الارهابية بالقنابل الفصل 23 فقرة ثانية.
حماية
المواد النووية والمرافق النووية الفصل 24 فقرة ثانية.
الاعتداء
على المحميين دوليا الفصل 26 فقرة أولى.
خطف
الرهائن الفصل 28 فقرة أولى.
الخطية
بمائة وعشرون الف دينار
جرائم
الطيران المدني الفصل 15 فقرة ثانية
الارهاب النووي الفصل 17 فقرة ثانية.
سلامة
الطيران المدني الفصل 18 فقرة ثانية.
حماية
المواد النووية والمرافق النووية الفصل 24 فقرة ثالثة.
الخطية بــ مائة وخمسون
الف دينار
جرائم
الطيران المدني الفصل 15 فقرة اولى.
سلامة
الطيران المدني الفصل 16 فقرة ثالثة.
الارهاب النووي الفصل 17 فقرة ثالثة.
سلامة
الطيران المدني الفصل 18 فقرة ثالثة.
سلامة
الملاحة البحرية الفصل 19 فقرة ثالثة.
سلامة
الملاحة البحرية الفصل 20 فقرة ثالثة.
مشتركة
بين سلامة الملاحة البحرية وسلامة الطيران المدني الفصل 21 فقرة ثالثة
المنصات
الثابتة على الجرف القاري الفصل 22 فقرة ثالثة.
الهجمات
الارهابية بالقنابل الفصل 23 فقرة ثالثة.
حماية
المواد النووية والمرافق النووية الفصل 24 فقرة رابعة
الاعتداء
على المحميين دوليا الفصل 25 فقرة ثانية.
الاعتداء
على المحميين دوليا الفصل 26 فقرة ثانية.
خطف
الرهائن الفصل 28 فقرة ثانية.
الخطية بــ مائتا الف
دينار (صورة الموت)
جرائم
الطيران المدني الفصل 15 فقرة رابعة.
سلامة
الطيران المدني الفصل 16 فقرة رابعة.
الارهاب النووي الفصل 17 فقرة رابعة.
سلامة
الطيران المدني الفصل 18 فقرة رابعة.
سلامة
الملاحة البحرية الفصل 19 فقرة رابعة.
سلامة
الملاحة البحرية الفصل 20 فقرة رابعة.
جرائم
مشتركة بين سلامة الملاحة البحرية وسلامة الطيران المدني الفصل 21 فقرة رابعة.
المنصات
الثابتة على الجرف القاري الفصل 22 فقرة رابعة.
الهجمات
الارهابية بالقنابل الفصل 23 فقرة رابعة.
حماية
المواد النووية والمرافق النووية الفصل 24 فقرة خامسة.
الاعتداء
على المحميين دوليا الفصل 25 فقرة ثالثة.
الاعتداء
على المحميين دوليا الفصل 26 فقرة ثانية.
قتل
شخص يتمتع بحماية دولية الفصل 27.
خطف
الرهائن الفصل 28 فقرة ثالثة.
|
ملاحظة
الاعدام لا يحكم به إلا في صورة موت
الضحية.
الافعال
غير مشروعة على الطائرات الفصل 15 فقرة
رابعة
سلامة
الطيران المدني الفصل 16 فقرة رابعة.
الارهاب
النووي الفصل 17 فقرة رابعة.
سلامة
الطيران المدني الفصل 18 فقرة رابعة
مشتركة
بين سلامة الملاحة البحرية وسلامة الطيران المدني الفصل 21 فقرة رابعة
الاعتداء
عى المنصات الثابتة الفصل 22 فقرة رابعة.
سلامة
الملاحة البحرية الفصل 19 فقرة رابعة
سلامة
الملاحة البحرية الفصل 20 فقرة رابعة
الهجمات
الارهابية بالقنابل الفصل 23 فقرة رابعة
حماية
المواد النووية والمرافق النووية الفصل 24 فقرة رابعة.
الاعتداء
على المحميين دوليا الفصل 25 فقرة ثالثة
الاعتداء
على المحميين دوليا الفصل 25 فقرة ثالثة
قتل
شخص محمي دوليا الفصل 27.
اختطاف
الرهائن الفصل 28 فقرة ثالثة.
|
عقوبة
السجن 6 أعوام
مشتركة
بين سلامة الملاحة البحرية وسلامة الطيران المدني الفصل 21 فقرة ثانية
عقوبة
السجن مدة 10 اعوام
جرائم
الاعتداء على المحميين دوليا الفصل 25 فقرة اولى.
عقوبة
بالسجن من 6 اعوام الى 12 اعوام
الهجمات
بالقنابل الفصل 23 فقرة أولى
جريمة
تمويل الارهاب الفصل 36.فقرة اولى
حماية
المواد النووية والمرافق النووية الفصل 24 فقرة اولى
العقوبة
بالسجن من 10 الى 15 اعوام
الاعتداء
عى المنصات الثابتة الفصل 22 فقرة أولى.
عقوبة
السجن من 15 الى 20
سلامة
الملاحة البحرية الفصلين 19 و20 فقرة
اولى
المنصات
الثابتة على الجرف القاري الفصل 22 فقرة اولى
عقوبة السجن
مدة 20 عاما.
جرائم
الاعتداء على المحميين دوليا الفصل 26 فقرة اولى
اختطاف
الرهائن الفصل 28 فقرة اولى
سلامة
الطيران المدني الفصل 16 فقرة ثانية
الاعتداء
عى المنصات الثابتة الفصل 22 فقرة ثانية.
جرائم
الطيران المدني الفصل 15
الافعال غير المشروعة على الطائرات الفصل 18
سلامة
الملاحة البحرية الفصل 19 فقرة ثانية
سلامة
الملاحة البحرية الفصل 20 فقرة ثانية
الهجمات الارهابية بالقنابل الفصل 23 فقرة
ثانية.
حماية
المواد النووية والمرافق النووية الفصل 24 فقرة ثانية وثالثة.
الارهاب
النووي الفصل 17
عقوبة
السجن مدة 25 سنة عوام
الافعال
غير المشروعة على الطائرات الفصل 15
فقرة ثانية
الارهاب
النووي الفصل 17 فقرة ثانية
سلامة
الطيران المدني الفصل 18 فقرة ثانية
السجن
بقية العمر
الافعال
غير المشروعة على الطائرات الفصل 15 فقرة ثالثة
سلامة
الطيران المدني الفصل 16 فقرة ثالثة
الارهاب
النووي الفصل 17 فقرة ثالثة
سلامة
الطيران المدني الفصل 18 فقرة ثالثة
سلامة
الملاحة البحرية الفصل 19 فقرة رابعة
سلامة
الملاحة البحرية الفصل 20 فقرة ثالثة
مشتركة
بين سلامة الملاحة البحرية وسلامة الطيران المدني الفصل 21 فقرة ثالثة
الاعتداء
على المنصات الثابتة الفصل 22 فقرة ثالثة
الهجمات
الارهابية بالقنابل الفصل 23 رابعة.
حماية
المواد النووية والمرافق النووية الفصل 24 فقرة ثالثة
الاعتداء
على المحميين دوليا الفصل 25 فقرة ثانية
الاعتداء
على المحميين دوليا الفصل 26 فقرة ثانية
اختطاف
الرهائن الفصل 28 فقرة ثانية.
|
المادة2 من الإتفاقية الدولية لمكافحة أخذ
الرهائن
تنص
على انه : تعتبر كل دولة طرف الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 جرائم يعاقب
عليها بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار الطبيعة الخطرة لهذه الجرائم "
المادة
2-ثانيا من اتفاقية دولية لقمع الجرائم ضد الاشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم المبعوثين
الدبلوماسيين "تعتبر كل من الدول الاطراف من هذه الجرائم مستوجبة
لعقوبات مناسبة تأخذ خطورتها بعين الاعتبار.
المادة
الثالثة من اتفاقية قمع الافعال غير
المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني " تتعهد كل دولة متعاقدة
بتشديد العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في المادة الاولى".
المادة
الرابعة من الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل
"تتخذ
كل دولة طرف مايلزم(ب)الت جعل مرتكبي تلك الجرائم عرضة لعقوبا مناسبة تراعي ما
تتسم به تلك الجرائم من طابع خطير"
المادة
الثانية من اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات لاهاي 1970
:" تتعهد كل دولة بان تجعل الجريمة معاقبا عليها بعقوبات مشددة"
المادة
الرابعة من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب:" تتخذ كل دولة
طرف التدابير اللازمة من أجل (ب) – المعاقبة
على تلك الجرائم بعقوبات مناسبة تراعي
خطورتها على النحو الواجب".
المادة الخامسة من اتفاقية قمع الافعال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة
البحرية:" تجعل كل دولة طرف من الافعال الجرمية التي تنص عليها المواد 3 و3مكرراًو 3مكرراً ثانياً و" مكررًا
ثالثا خاضعة للمعاقبة بعقوبات مناسبة تأخذ بعين الإعتبار الطابع الخطر لتلك
الأفعال الجرمية".
المادة
الثالثة من اتفاقية قمع الافعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي:"تتعهد
كل دولة طرف بتشديد العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى"
المادة
السابعة من إتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النوويّة:"
(ثانيا)تجعل كل دولة طرف الجرائم
المبينة في هذه المادة جرائم تستحق
العقاب بعقوبات مناسبة تراعي فيها
الطبيعة الخطرة لتلك الجرائم.
المادة
الخامسة من الاتفاقية الدولية لقمع افعال الارهاب النووي لسنة 2005.
"تتخذ
كل دولة طرف مكا يلزم من التدابير (ب): التي تجعل من مرتكبي تلك الجرائم عرضة لعقوبات مناسبة تراعي ما تتسم به تلك الجرائم من طابع
خطير"
|
يحتوي هذا الموقع على قوانين الجمهورية التونسية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها
mardi 12 novembre 2019
الادماج التشريعي للإتفاقيات الدولية ذات الصلة بمؤاخذة الجناة في القانون التونسي
samedi 14 septembre 2019
mardi 3 septembre 2019
تحجير السفر: الضرورة والضوابط
قيس دالــــــي*
من حق كل إنسان أن ينتقل من مكان اقامته ويعود اليه دون ما تضييق عليه
أو تعويق له فقد جاء في منزل تحكيمه "هُوَ
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا
مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ"[2] وحرية مغادرة الوطن من اسمى الحقوق التي كرستها المواثيق الدولية[3] والقوانين الوطنية سواء كان ذلك في النصوص القانونية الخاصة أو في دساتيرها وفي
هذا الاطار نص الفصل 7 من
دستور عهد الأمان لسنة 1861 الوارد تحت عنوان فيما لاهل المملكة التونسية من الحقوق وما عليهم على أن "التونسي إذا انتقل لوطن آخر علي أي وجه
وبأي سبب طالت مدة مغيبه أو قصرت حسب من أهل الوطن المنتقل إليه أو لم يحسب ثم رجع
لمملكة تونس يحسب من رعاياها كما كان"([4])
. والفصل 10 من دستور الجمهوريّة التونسية لسنة
1959 الذي نص على أنه:" لكل مواطن حرية التنقل داخل البلاد وإلى خارجها
واختيار مقر إقامته في حدود القانون. " كما
وقع تكريسه صلب الفصل 24 من دستور 27 جانفي 2014 الذي ورد فيه بأن:" لكل مواطن الحرية في اختيار مقر
إقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحقّ في مغادرته" لكن هذا الحق غير مطلق و ترد عليه قيود تجعل من حظر السفر هو
القاعدة وذلك لعدة اعتبارات تجد مبرراتها في حماية الأمن العامّ وفي منع الافلات من العقاب [[5' impunitéL وقد
نظم المشرّع التونسي السفر بمقتضى القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق
بجوازات السفر ووثائق السفر الذي شهد عدة تنقيحات كان أولها بمقتضى القانون الأساسي Loi organique عدد 77 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998 وفي مناسبة ثانية بمقتضى القانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ
في 3 فيفري 2004 وفي مرحلة ثالثة بمقتضى القانون الأساسي عدد 46 لسنة2015 المؤرخ في 23 نوفمبر 2015 الذي أضاف بمقتضاه
الفصل الأول مكرّر وكان آخرها سنة 2017
بمقتضى القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2017 المؤرخ في 7 جوان 2017 أضاف بمقتضاه المشرّع الفصول 15 مكرّر و15 ثالثا و15 رابعا وهي النصوص التي جاءت
بإجراءات جديدة خولت للسلطة القضائية تحجير السفرفي حالات معينة وفق شروط وضوابط تراعى فيها مصلحة الدولة والضمانات
الممنوحة للفرد.
بقية المقال سيتم نشره بمجلّة القضاء والتشريع
[3] - المادة 13 فقرة ثانية من الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي
العودة إلى بلده." والمادة
12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية :"( 2) لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
(3)لا
يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون،
وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب
العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في
هذا العهد.
[5] Voir, « PRINCIPES
DE BRUXELLES CONTRE L’IMPUNITE ET POUR LA JUSTICE INTERNATIONALE adoptés par le
« Groupe de Bruxelles pour la justice internationale » à la suite du colloque «
LUTTER CONTRE L’IMPUNITE: ENJEUX ET PERSPECTIVES » (Bruxelles, 11-13 mars 2002).
Inscription à :
Articles (Atom)
LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE
LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE Compétence dans le temps - période couverte. En vertu de l’article 11-1 du Statut de Rome, l...
-
الــزور بـيـن الجنح والجنايات دراسة من خلال نصوص القانون وفقه القضاء - 2013 - مــقــدمــــة ...
-
قانون عدد 89 لسنة 1994 مؤرخ في 26 جويلية 1994 يتعلق بالإيجار المالي. الفصول الفصل الأول: الإيجار المالي هو عملي...
-
أمر عدد 47 لسنة 2013 مؤرخ في 4 جانفي 2013 يتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "...