vendredi 21 septembre 2018

قانـون عدد 50 لسنة 2013 مؤرخ في 19 ديسمبر 2013 يتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية(1). 
باسم الشعب،
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
البــاب الأوّل
أحكـام عامـة
الفصل الأوّل - يهدف هذا القانون إلى ضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار البدنية الحاصلة بسبب حوادث الشغل أو الأمراض المهنية، لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي، في قائم حياتهم أو أولي الحق منهم في صورة وفاتهم، وتنطبق أحكامه علـى :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة المجلس الوطني التأسيسي وموافقتـه بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 5 ديسمبر 2013.
1) مختلف أعوان أسلاك قوات الأمن الداخلي الخاضعين للقانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.
2) أعوان قوات الأمن الداخلي الموفدين في مهمة أو تربص بالخارج ما عدا الحالات التي يكون فيها :
* السقوط ناشئا عن أسباب لا علاقة لها بطبيعة المهمة أو التربص.
* الأعوان المعنيون منتفعين في بلد الإقامة بنظام تعويض مماثل على الأقل للنظام المنصوص عليه بهذا القانون.
3) تلامذة مدارس التكوين الأساسي لأعوان قوات الأمن الداخلي، وفق شروط تضبط بأمر.
4) الأرامل والأيتام بالنسبة إلى الأعوان والتلامذة المتوفين المنصوص عليهم بهذا الفصل وأصولهم الذين كانوا في كفالتهـم في تاريخ الوفاة.
الفصل 2 - يعتبر حادث شغـل، الحادث الحاصل للعون بسبب أو بمناسبة القيام بالعمل، في زمن ومكان القيام بالعمل أو في أي مكان آخر يكون وجود العون فيه مبرّرا بضرورة العمل.
ويعتبر زمن ومكان العمـل :
- المسافة ذهابا وإيابا التي يقطعها العون للقيام بتنقل لضرورة العمـل أو للالتحـاق بمركز العمل أو العودة إلى مقرّ السكنى، شرط أن لا ينقطع مسيره أو يتغيّـر اتجاهه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب لا صلة له بنشاطه المهنـي.
- المسافة المقطوعـة ذهابا وإيابا بين مقرّ العمل ومقرّ السكنـى أو لقضـاء شـأن إداري أو قانوني محدّد يفرضه القانون، وذلك بمقتضى رخصة قانونية لمغادرة مقر العمل.
ويعتبر الحادث حادث شغل أيضا إذا كانت الإصابة مرتبطة بالعمل بعلاقة سببية مباشرة، بحيث يمكن اعتبارها قد حصلت بسبب القيام بالعمل أو بمناسبتـه.
على أنّ الحادث الحاصل أثناء القيام بالعمل بسبب خطإ ارتكبه المتضرر، تتم نسبته إلى القيام بالعمل إذا كان الفعل المكوّنُ لعنصر الخطإ لا يمكن فصله عن القيام بالعمل.
الفصل 3 – يعتبر مرضا مهنيا كل اعتلال أو تعفّن جرثومي أو إصابة، تدل القرائن على أنها ناتجة عن النشاط المهني للعون المتضرّر. وتراعى في إثبات نسبة المرض إلى القيام بالعمل الظروف التي حفت بوقوعه والأخطار التي تسبّب فيها العمل وطبيعة السقوط من الناحية الطبية.
تنطبق قائمة الأمراض المهنية المعتمدة في القطاع العمومي على أعوان قوات الأمن الداخلـي.
الفصل 4 - تُحدث، بالإدارة ذات النظر، لجنة طبية لحوادث الشغل والأمراض المهنية، يشار إليها، بهذا القانون، بعبارة "اللجنة الطبية"، وهي مكلفة بالبت في الصبغة المهنية للحادث أو للمرض وفي كافـة المسائل المتعلقـة بعلاج المتضرر بداخل البلاد أو خارجها واستعانته بالغير أو بمختلف الآلات والمنافع الأخرى وبتحديد نسبة العجز المستمر الناتج عن السقوط ومراجعتها، وتضبط تركيبتها وطرق سيرها بأمر.
تكون مقررات اللجنة قابلة للطعن لدى المحكمة الإدارية.
الفصل 5 - يُسند التصرف في نظام التعويض، المنصوص عليه بهذا القانون، إلى :
- الإدارة الراجع إليها بالنظر السلك المعني، فيما يتعلق بالإسعاف والعلاج ومنح رأس المال أو الجراية التعويضية، بالنسبة إلى المتضررين الذين هم في وضعية المباشرة، 
- الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، فيما يتعلق بمنح التعويضـات عن العجز المستمر عن العمل لفائدة العون المتضرّر المحال على التقاعد، أو عن وفاته لفائدة أولي الحق منه.
وتُحمل الأعباء المالية لهذا النظام على ميزانية الإدارة ذات النظر التي تتولى دفع مبالغ التعويضات إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، فيما يتعلق بمجال تصرّفه.
الفصل 6 - فيما يتعلق بجبر الضرر الذي لا يتم تعويضه على أساس أحكام هذا القانون، يحتفظ العون المتضرر أو أولي الحق منه بحق مطالبة مرتكب الخطإ بتعويض الضرر الحاصل له وفقا للقواعد العامة للمسؤولية.
ولا تجوز مطالبة الإدارة ذات النظر أو مستخدميها بالتعويض عن الضرر على أساس قانون آخر إلا إذا كان ناتجا عن خطإ متعمّد من جانبهم أو عن خطإ يكتسي صبغة جزائية.
الفصل 7 - في جميع الحالات، ولو في صورة ثبوت مسؤولية الغير عن حادث الشغل أو المرض المهني، فإن الإدارة ذات النظر والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يتوليان، كلّ فيما يخصه، صرف جميع المنافع المخولة للعون المتضرر أو لأولي الحق منه وفقا لأحكام هذا القانون، وللإدارة ذات النظر الحـق في الرجوع بهذه المصاريف على الغير الذي ثبتت مسؤوليته عن الحـادث أو المرض المهنـي، لدى المحاكـم المختصة. ولا تعارض الإدارة بالصلح المبرم بين العون المتضرر والغير المتسبب في الحادث أو المرض المهني إلا إذا تمت دعوتها بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى المشاركة في هذا الصلـح.
الفصل 8 - يسقط الحق في القيام بالدعاوى بشأن التعويضات المستحقة طبقا لهذا القانون بانقضاء عامين بداية من تاريخ التئام الجروح أو البرء الظاهر أو وفاة العون، مع مراعاة أحكام الفصل 392 من مجلة الالتزامات والعقود، بالنسبة إلى القصّر.
وتمنح الإعانة العدلية وجوبا، عند الطلب، للمتضرر من حادث الشغل أو المرض المهني، أو لأولي الحق منه لدى كافة المحاكـم.
البــاب الثانـي
إجراءات الإعلام بحادث الشغل أو بالمرض المهني
الفصل 9 – يتعيـن على المتضرر من حادث الشغل، مهمـا كانت خطورته، أن يعلـم بنفسه أو بواسطة غيره رئيسه المباشر، بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا، وذلك في نفس يوم وقوع الحادث أو في أجل أقصاه يومان من أيام العمل المواليـة للحادث إلا في حالة القوة القاهرة أو العذر الشرعي.
الفصل 10 – يتعين على الرئيس المباشر للمتضرر أو أحد مأموريه أن يصرح بالحادث لدى اللجنة الطبية المعنية عن طريق التسلسل الإداري وذلك في ظرف ثلاثة (3) أيام من أيام العمل الموالية لإبلاغه بالحادث، ويحرر التصريح في نظيرين طبقا للأنموذج المعد بقرار من وزير الشؤون الإجتماعية المؤرخ في 23 فيفري 1995 المتعلق بضبط استمارة الإعلام بحوادث الشغل والأمراض المهنية. وإذا كان الحادث قاتلا يجب أن يرفق بالشهادة الطبية المثبتة للوفاة وذلك في أجل يومين من أيام العمل الموالية للوفاة.
الفصل 11 – يتعين على المتضرر من مرض مهني أو انتكاس أن يعلم رئيسه المباشر بنفسه أو بواسطة غيره وذلك في أجل خمسة (5) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ أول معاينة طبية للمرض أو للانتكاس ويتولى الرئيس المباشر للمتضرر إعلام اللجنة الطبية في نفس الآجال وبنفس صيغ الإعلام بالحادث.
البـاب الثالث
إثبات العلاقة السببية بين الحادث أو المرض والعمـل
الفصل 12 – تعتمد بالخصوص في إثبات العلاقة السببية بين الحادث أو المرض والعمل أو إثبات عكسه، الحجج التاليـة :
1) – مضمون من الملف الطبي للعون،
2) – المعاينات الرسمية التي تمّ إجراؤها ضمن السلك المعني، والتقرير الإداري المفصل المثبت لنسبة الحادث أو المرض إلى العمل من عدمه، وقائمة بيان أيام الانقطاع عن العمل من أجل العلاج، 
3) – المعاينات الطبية المجراة والتقرير الطبي المتضمن نسبة الحادث أو المرض إلى العمـل من عدمـه.
يجب على الرئيس المباشر للعون المتضرر، عند حصول حادث أو ظهور مرض من شأنه تكوين الحق في التعويض، أن يجري المعاينات بجميع الوسائل لإثبات مصدر الجروح الحاصلة أو المرض، كما يجب تحرير كل محضر والقيام بكل إجراء إن لزم ذلك، لإثبات العلاقة السببية بين الحادث أو المرض، الذي تمت معاينته، والعمل من عدمه.
الفصل 13 - يتوقف الانتفاع بقرينة نسبة الحادث أو المرض إلى العمل على تحرير تقرير في معاينته عند حصول الحادث أو عند ظهور المرض، من قبل طبيب برتبة مساعد استشفائي جامعي على الأقل اختصاصي في الحالة المعنية، وفي صورة التعذر يمكن للمتضرر الإثبات بجميع الوسائل.
الفصل 14 – على اللجنة الطبية البـتّ بشأن إقرار العلاقة السببية بين الحادث أو المرض والعمل من عدمها، وذلك في أجل أقصاه شهر واحد بداية من تاريخ استلامها للملف.
الفصل 15 - لا ينسب الحادث أو المرض إلى العمـل :
1) – إذا كان راجعا إلى فعل العون وكان تطوره غير مرتبط بظروف العمـل وإن ظهر أثناء القيام بالعمل.
2) – إذا كـان ناتجـا عـن سبب يمكـن فصله عن العمل وإن حدث في زمن ومكان العمـل.
3) – إذا حصل للعون وهو في حالة تخل عن العمل أو بحالة إيقاف تحفظي لارتكابه لجريمة أو إيقاف عن العمل من أجل ارتكابه لخطإ مهني أو في حالة الخروج عن الانضباط أو ارتكاب مخالفة للتراتيب الإدارية.
4) – إذا كان العون المتضرر تسبب عمدا في الحادث أو في المرض.
البـاب االرابع
حقوق المتضرر من حادث الشغل أو المرض المهني
الفصل 16 - للعون المتضرر من حادث شغل أو من مرض مهني، ودون اعتبار لأقدميته في العمل، الحق فـي :
- الإسعاف والعلاج الذي تتطلبه حالته.
- تعويض الأعضاء البدنية أو أجزائها وتقويم اعوجاجها، إذا كـان العجـز المستمر يبرّر ذلـك.
- الإبقاء على الأجر وتوابعه طيلة مدة العجز الوقتي عن العمل، مع المحافظة على الحق في التدرج والترقيـة.
- تعويض مالي في شكل رأس مال أو جراية تعويضية عن العجز المستمر، قابلة للانتقال لفائدة أولي الحق منه في حالة وفاته، وفقا لأحكام هذا القانـون.
القسـم الأول
الإسعـاف والعـلاج
الفصل 17 – تتكفّل الإدارة ذات النظر بمصاريف إسعاف أعوان قوات الأمن الداخلي المنتفعين بأحكام هذا القانون والمصابين بجروح ناتجة عن حوادث شغل أو أمراض مهنية وكـل علاج طبي أو جراحي والأدوية التي يتطلبها ذلك، بداية من تاريخ حصـول حادث الشغــل أو تاريخ أول معاينة طبية للمرض المهنـي.
وتسند إلى المعني بالأمر، من قبل اللجنة الطبية بطاقة علاج مجاني مبين بها نوع الجروح أو المرض، وتخوّل له الانتفاع مجانا بالعلاجات الطبية أو الجراحية والحصول على الأدوية والقبول بمستشفيات قوات الأمن الداخلي والمستشفيات العسكرية وبالهياكل العمومية للصحـة، في حدود الجروح أو الأمراض المبينة بهـا، وإن اقتضى الحال في صورة عدم توفر الاختصاص المطلوب بالمستشفيات والهياكل المذكورة، قبول المعني بالأمر بمؤسسة استشفائية خاصة مقبولة لدى وزارة الصحة أو بمؤسسة استشفائية خارج تراب الجمهورية، بعد موافقة اللجنة الطبية. وتتحمّل الإدارة ذات النظر، في هذه الحالة، إلى جانب مصاريف العلاج، مصاريف السفر إلى الخارج وكذلك مصاريف نقل الجثمان والدفن في صورة الوفـاة.
تتولى كل إدارة إبرام اتفاقية مع وزارة الدفاع الوطني بخصوص القبول بالمستشفيات العسكرية والانتفاع بالخدمات المذكورة بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
الفصل 18 – تتحمّـل الإدارة ذات النظر مصاريف نقل العون المتضرر وتنقله ذهابا وإيابا إلى المكان الذي تتم معالجته فيه، كما تتحمل، عند الاقتضاء، مصاريف نقله أو تنقله إلى المكان الذي يتلقى فيه العلاج المختص المأذون به من الطبيب المباشر. وتتحمل كذلك مصاريف نقل مرافق العون المتضرر وإقامتهما، إذا كانت الحالة الصحية للعون تستوجب استعانته بالغيـر.
الفصل 19 – يمكن للعون المتضرّر اختيار الطبيب والصيدلي، وعند الاقتضاء، المعاونين الطبيين الذين يأذن الطبيب بوجوب تدخلهـم.
وتتكفل الإدارة ذات النظر، في هذه الحالة، بإرجاع المصاريف المبذولة في حدود التعريفة الرسميـة.
الفصل 20 - يستحق العون المتضرر جميع الآلات التقويمية والآلات المعوّضة والمنافع التي تستوجبها حالته الصحية، وذلك بعد موافقـة اللجنـة الطبية. وتتحمل الإدارة ذات النظر مصاريف شـراء وإصلاح وتعويض الآلات ولوازمها ما دام استعمالها مستوجبـا.
ويتمّ تركيب الآلات تحت رقابة الإدارة ذات النظر، ويعتبر المتضرر مسؤولا عن الآلات الموضوعة تحت تصرفه، وتبقى هذه الآلات ملكا للدولـة.
القسـم الثاني
حقوق العون في حالة العجز الوقتي عن العمل
الفصل 21 - في صورة العجز الوقتي عن العمل الناتج عن حادث شغل أو عن مرض مهني، يحتفظ العون المتضرر بكامل أجره بما في ذلك جميع المنح والامتيازات وبكامل حقوقه في التدرج والترقية إلى أن يصبح قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يُحال على التقاعد بسبب عجزه النهائي عن العمل أو أن يتوفى.
وينقطع صرف المنافع المنصوص عليها بهذا الفصل بناء على مقرر من اللجنة الطبية في صورة امتناع العون المتضرّر، دون سبب وجيه، عن اتباع العلاج المأذون به من الطبيب أو تخليه اختياريا عن الخضوع للمراقبة الطبيـة.
القسـم الثالث
حقوق العون في حالة العجز المستمر 
الفصل 22 - يستحق العون، الذي نتج له سقوط من حادث شغل أو من مرض مهني تولد عنه عجز مستمر، تعويضا ماليا إما في شكل رأس مال أو جراية، وفقا للشروط المبينة بهذا القانون. ويعتبر عجزا مستمرا، العجز الذي يبقى بعد التئام الجرح الناتج بسبـب حادث الشغل أو بعد البرء الظاهري من المرض المهنـي.
القسم الفرعي الأول
السقوط الموجب للتعويض
الفصل 23 – يحدد التعويض على أساس نسبة العجز المستمرّ، وتؤخذ بعين الاعتبار للغرض حالات السقوط الناتج عنها عجز مستمر تفوق نسبته خمسـة بالمائة (5%).
يستحق التعويض عن العجز المستمر اعتبارا من تاريخ حصول حادث الشغل أو تاريخ أول معاينة طبية للمرض المهنـي.
القسم الفرعي الثاني
تحديد نسبة العجـز المستمرّ
الفصل 24 - عند التئـام الجرح الناتج عن حادث الشغل أو البرء الظاهري من المرض المهني، يُعرض الملف الطبي للعون المتضرّر على اللجنة الطبية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون، لتحديد نسبة العجز المستمـرّ.
ويقصد بنسبة العجز المستمرّ، حساب النقص الحاصل في قدرة العضو المصاب على أداء وظيفته الطبيعية أو النقص الحاصل في القدرة المهنية للعون المتضرر والناتج عن حادث الشغل أو المرض المهني، بالقياس إلى القدرة التي كانت له عند وقوع الحادث أو عند أول معاينة طبية للمرض.
في صورة وقوع حوادث شغل متتالية، تحسب النسبة الجملية للعجز المستمر على أساس ضمّ مختلف نسب عجز المتضرر، بعد طرح كل واحدة منها من نسبة طاقة العمل التي أبقى عليها الحادث السابق.
لا يمكن، في صورة حوادث متتالية لحقت بعضو واحد، أن تفوق النسبة الجملية للعجز، النسبة المحدّدة لفقدان العضو بكاملـه.
يتم تحديد نسبة العجز المستمر، بمقتضى مقرّر من اللجنة الطبية، حسب نوع الإصابة ودرجة خطورتها والحالة الصحية العامة للمتضرّر وسنّه وإمكانياته البدنية والعقلية وكذلك مؤهلاته ومستوى اختصاصه المهني، طبقا للجدول القياسي المعتمد بالقطاع العمومي. وإذا تبين للجنة الطبية أن حالة السقوط المعروضة على نظرها لا تتطابق مع أي بيان بالجدول القياسي فإنها تتولى تحديد النسبة العادلة للعجز وفق خصوصيات الحالة المعنية.
القسم الفرعي الثالث
مقدار التعويـض
الفصل 25 - إذا كانت نسبة العجز المستمر تفوق الخمسة بالمائة (5 %) وتقلّ عن خمسة عشر بالمائة (15 %) فإن التعويض يكون في شكل رأس مال يساوي ثلاث مرات مبلغ الجراية التعويضية السنوية التي يساوي مقدارها حاصل ضرب آخر أجر شهري خام للعون في تاريخ حصول الحادث أو تاريخ أول معاينة طبية للمرض، في نسبة العجز.
إذا كانت نسبة العجز المستمر، بين خمسة عشر بالمائة (15 %) وستـة وستين بالمائـة (66 %) فإن التعويض يكون في شكل جراية تعويضية تساوي حاصل ضرب آخر أجر شهري خام للعون في تاريخ حصول الحادث أو تاريخ أول معاينة طبية للمرض في نسبة العجز بعد تخفيضها إلى النصف، بالنسبة إلى الجزء الذي لا يتجاوز خمسين بالمائة (50%) منها، وزيادة النصف بالنسبة إلى الجزء الذي يتجاوز الخمسين بالمائة (50% ).
في حالة تجاوز نسبة العجز المستمر الستة والستين بالمائة (66% ) يتم تحديد مبلغ الجراية التعويضية المستحقة من قبل العون المتضرّر، عندما يكون في وضعية مباشرة، وفقا لأحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل. ويساوي مبلغها، عند إحالته على التقاعد من أجل العجز النهائي عن العمل، حاصل ضرب آخر أجر شهري للمعني بالأمر، خاضع للخصم من أجل تكوين جراية التقاعد، في نسبة العجـز.
الفصل 26 - يتم الترفيع في الجراية التعويضية عن العجز المستمر بنسبة عشرة بالمائة (10%) لكلّ ولد في الكفالة في حدود ثلاثة أولاد وذلك :
- حتى بلوغ سن السادسة عشرة دون أي شرط،
- حتى بلوغ سن الواحدة والعشرين، شرط إثبات مزاولتهم للتعليم بمؤسسة عمومية أو خاصة للتعليم الثانوي أو للتكوين المهني،
- حتى بلوغ سن الخامسة والعشرين، شرط إثبات مزاولتهم تعليما عاليا،
- ما لم يتوفر الكسب ، بالنسبة إلى البنت، أو لم تجب نفقتها على زوجهـا،
- دون تحديد للسنّ إذا كان الولد مصابا بداء عضال أو بعجز يجعله غير قادر إطلاقا على تعاطي أي نشاط مؤجّـر.
الفصل 27 – يتـمّ الترفيع في مبلغ الجراية التعويضية بنسبة خمسة وعشرين بالمائة (25%) بعد موافقة اللجنة الطبية، عندما تستوجب حالة المتضرر من حادث الشغل أو المرض المهني الاستعانة بالغير للقيام بشؤونه العادية.
الفصل 28 - تعدّل الجراية التعويضية عن العجز المستمر أو الوفاة باعتبار تطوّر مستوى الأجور، وفقا للتشريع الجاري به العمل المنطبق على القطاع العمومي.
تراجع جراية التقاعد عندما يبلغ العون المتضرّر السنّ القانونية للتقاعد باعتبار فترة الانتفاع بالجراية التعويضية كما لو كانت فترة عمل فعلي دفع خلالها مساهماته لفائدة الصندوق الوطني للتقاعـد والحيطة الاجتماعيـة.
الفصل 29 - يتم صرف رأس المال لفائدة المتضرر دفعة واحدة ويتم صرف الجرايات التعويضية مشاهرة مع المرتب الشهري، بالنسبة إلى الأعوان المباشرين، ومع جراية التقاعد، بالنسبة إلى الأعوان المحالين على التقاعـد.
غير أنه لا يمكن بحال أن يتجاوز حاصل الجمع بين الجراية التعويضية وجراية التقاعد أو جراية الباقين على قيد الحياة مائة بالمائة (100%) من الأجر المعتمد في حساب جراية التقاعـد. وعندما تكون حالة المتضـرر مستوجبـة للاستعانة بالغير للقيام بشؤونه العادية، يتم الترفيع في هذا الحدّ الأقصى إلى مائة وخمسة وعشرين بالمائة (125%). 
يكون رأس المال والجراية التعويضية غير قابلين للإحالة ولا للحجز بعنوان الأداء على المرتبات والأجور. 
الباب الخامس
حقوق أولي الحق من العون المتضرر في صورة الوفاة
الفصل 30 - إذا تسبب حادث الشغل أو المرض المهني في وفاة العون ينتفع القرين الباقي على قيد الحياة والأيتام بالجراية التعويضية، وفي حالة انعدامهم أو في حالة وفاتهم بعد وفاة العون أو في صورة سقوط حقوقهم في الجراية، فإن الانتفاع بالجراية يكون من حق أصول العون المتوفّى الذين كانوا في كفالته في تاريخ الوفاة.
الفصل 31 - تضبط مبالغ الجرايات المسندة إلى الأرامل وإلى الأيتـام على أسـاس نسبة مائوية من آخر أجر شهري خام للعون المتوفـى نتيجة حادث الشغل أو المرض المهني كما يلـي :
- تقدّر جراية القرين بثمانين بالمائة (80%) من الأجر، إن لم يكن للعون المتوفى أولاد يستحقون جراية بموجب هذا القانون. 
- تخفض جراية القرين، إذا كان للعون المتوفى أولاد يستحقون جراية الأيتام، وذلك بنسبة عشرين بالمائة (20% ) لفائدة الولد الواحد وبثلاثين بالمائة (30% ) لفائدة الولدين وبأربعين بالمائة (40% ) لفائدة الأولاد إذا بلغ عددهم الثلاثة فأكثـر.
- إذا كان الأولاد يتامى الأبوين أو تم تعليق حق القرين الباقي على قيد الحياة في الجراية، وفقا لأحكام الفصل 33 من هذا القانون، تقدر الجراية بخمسين بالمائة (50% ) من أجر العون المتوفى ليتيم واحد، وبستين بالمائة (60% ) ليتيمين اثنين، وبخمسة وسبعين بالمائة (75% ) لثلاثة أيتام، وبثمانين بالمائة (80%) لأربعة أيتام فما فوق.
ويضبط مقدار الجراية التعويضية المسندة إلى الأصول الذين كانوا في كفالة العون المتوفّى بعشرين بالمائة (20% ) من آخر أجر شهري خام له بالنسبة إلى كل منتفع، دون أن يتجاوز المبلغ الجملي للجرايات المدفوعة نسبة ستين بالمائة (60% ) من هذا الأجر.
الفصل 32 - يتمتع بالجراية التعويضية المسندة إلى الأيتام أولاد العون المتوفى الذين كانوا في كفالته، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها بالفصل 26 من هذا القانون.
ويرجع نصيب الأيتام المتوفين أو من سقط حقهم في الجراية منهم إلى بقية الأيتام القصّر.
الفصل 33 - يعلّق صرف الجراية التعويضية المسندة إلى القرين الباقي على قيد الحياة في حالة الزواج من جديد.
وفي حالة وفاة القرين الجديد أو انحلال عقدة الـزواج، يستأنـف صـرف الجرايـة التعويضية مع مراجعة قيمتها، عند الاقتضاء، باعتبار مختلف التعديلات الحاصلة مدة الانقطاع.
الفصل 34 - في حالة وفاة العون المتمتع بجراية تعويضية أو بالحق في جراية تعويضية بسبب العجز المستمرّ، تنتقل حقوقه إلى أولي الحق منه وفقا للقواعد المنصوص عليها بالفصول 31 و 32 و 33 من هذا القانون. ويتم حساب مبالغ جراياتهم على أساس مقدار الجراية المستحقة من العون المتوفـّـى.
الباب السادس
مراجعة مقدار التعويـض
الفصل 35 - يمكن للعون المنتفع برأس مال أو بجراية تعويضية عن العجز المستمرّ أن يتقدم بطلب إلى اللجنة الطبية، لمراجعة نسبة العجز المستمر في حالة حصول تعكر أو تشعب في السقوط الذي استحقّ على أساسه رأس المال أو الجراية، ويرفق المطلب بشهادة طبية مسلّمة من طبيب اختصاصي في هذا السقوط.
كما يمكن للجنة الطبية أن تخضع، من تلقاء نفسها، العون المنتفع بالجراية التعويضية للمراقبة الطبية لنسبة العجز.
يعتبر السقوط قد تعكّر إذا تفاقم العجز الناتج عنه دون أن تتغيّر طبيعة هذا السقوط.
ويعتبر السقوط قد تشعّب إذا تولّد عنه سقوط آخر له علاقة بالسقوط الذي استحق العون على أساسه الجراية.
الفصل 36 - إذا عاينت اللجنة الطبية، إثر إخضاع العون المتضـرر لفحص طبي، تعكُّـرَ أو تشعّب السقوط، فإنها تتولى مراجعة نسبة العجز المستمرّ ويتم على أساس ذلك الترفيع في مقدار التعويض. غير أنه إذا ثبت لها، من نتائج هذا الفحص الطبي، انخفاض في نسبة العجز، فإنها تتولى مراجعة نسبة العجز ويتم على أساس ذلك التخفيض في مبلغ الجرايـة.
ويسري مفعول الترفيع أو التخفيض في الجراية من تاريخ معاينة تعكر أو تشعب السقـوط أو انخفاضـه.
يتم البت في طلب مراجعة نسبة العجز المستمرّ بمقتضى مقرّر من اللجنة الطبية في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تعهّدها بمطلب المراجعـة.
الفصل 37 - يبقى الحق في المطالبة قضائيا بمراجعة الجراية التعويضية، استنادا إلى تفاقم عجز المتضرر، قائما مدة عامين بداية من تاريخ معاينة تفاقم العجز الناتج عن حادث الشغـل أو عن المرض المهنـي.
وإذا توفّي المتضّرر بسبب تفاقم عجزه الناتج عن حادث الشغل أو المرض المهني، يحق لأولي الحق منه المطالبة بتقدير جديد للتعويضات الممنوحة، في ظرف نفس الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصـل.
الفصل 38 - يُمنح حق طلب المراجعة كذلك إلى العون المنتفع بجراية تعويضية من أجل فقدان عين أو طرف من الأطراف، إذا فقد العين الثانيـة أو الطرف الثانـي، على إثر حـادث أو مرض لا ينسب إلى العمل ولاحق للتمتع بالجراية، بما يجعله مصابا بعجز مطلق، وذلك دون الحصول على تعويض من الغير المسؤول عن هذا السقوط الجديد. 
وتُرفّع الجراية في هذه الحالة باعتبار تقدير نسبة العجز بمائة بالمائة (100% ).
البـاب السابـع
تصفية ومنح التعويض عن العجز المستمرّ
الفصل 39 - تتم تصفية ومنح رأس المال والجرايات التعويضية عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، بمقتضى قرار معلّل من رئيس الإدارة ذات النظر، بناء على مقرر اللجنة الطبية المتضمن تحديد نسبة العجز المستمـرّ.
تنسحب أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على مراجعة الجرايات.
البـاب الثامـن
أحكام خاصة بأولي الحق من الأعوان المفقودين
الفصل 40 - في حالة فقدان عون قوات الأمن الداخلي أثناء مباشرته لعمله أو بمناسبته، سواء داخل البلاد التونسية أو خارجها، في ظروف من شأنها جعل حياته في خطر دون أن تتم معاينة موته، فإنـه يتـم تحرير تقرير في فقدانه والتصريح قضائيا بوفاته وفقا للتشريع الجاري به العمـل.

الفصل 41 - يُصرف لفائدة أولي الحق من العون المفقود كامل أجره من تاريخ فقدانـه.
وإذا تم التصريح قضائيا بوفاته، فإن أولي الحق منه يستحقون جراية تعويضية وفق أحكام الفصول من 30 إلى 33 من هذا القانـون.
البـاب التاسـع
أحكـام انتقالية وختاميـة
الفصل 42 - تنسحب أحكام هذا القانون على حوادث الشغل والأمراض المهنية التى تضرر منها أعوان قوات الأمـن الداخلي والتي تمت معاينتها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ ولم تحدد بشأنها نسبة العجز.
وبالنسبة إلى شهداء قوات الأمن الداخلي، تنسحب أحكام هذا القانون بأثر رجعي بداية من أول شهر مارس 2011.
الفصل 43 – تلغـى الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 19 ديسمبر 2013.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي

samedi 8 septembre 2018

المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين

قانون عدد 5 لسنة 2018 مؤرخ في 23 جانفي 2018 يتعلق . (1 (بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين 
 باسم الشعب، 
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب. 
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
 الفصل الأول ـ يمكن بصفة استثنائية للأعوان العموميين الخاضعين لمختلف الأنظمة الأساسية العامة أن يطلبوا مغادرة الوظيف بصفة اختيارية مقابل الحصول على منحة مغادرة وفقا للشروط الواردة بهذا القانون. تنسحب أحكام هذا القانون على أعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
 الفصل 2 ـ يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل فترة العمل الفعلي الخاضعة للحجز بعنوان التقاعد، لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن خمس (5 (سنوات في تاريخ انقضاء أجل تقديم المطالب. الفصل 3 ـ يجب على العون العمومي الراغب في مغادرة الوظيف طبقا لأحكام هذا القانون، تقديم مطلب كتابي عن طريق التسلسل الإداري إلى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري. 
تعرض مطالب المغادرة الاختيارية بعد حصولها على الموافقة المبدئية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان العموميين المعنيين، على لجنة خاصة برئاسة الحكومة. وتعتبر المطالب المعروضة على اللجنة نهائية وغير قابلة للرجوع فيها. 
الفصل 4 ـ تتولى اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون البت في المطالب المقدمة بالاعتماد خاصة على توازن هيكلة الموارد البشرية وخصوصية القطاع الذي ينتمي إليه العون العمومي المعني. وفي صورة رفض المطلب يتعين أن يكون القرار معلّلا. 
الفصل 5 ـ يتكفل المشغل الأصلي بدفع منحة مغادرة جزافية، للأعوان العموميين الذين قبلت مطالبهم من قبل اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون، تساوي المبلغ المعادل لستة وثلاثين (36 (أجرا شهريا صافيا تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية. يتم اعتماد الأجر الشهري الصافي الأخير الذي تقاضاه العون العمومي المعني قبل تاريخ المغادرة الاختيارية كأجر مرجعي لاحتساب منحة المغادرة الاختيارية، وتعفى هذه المنحة من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد المستوجب بعنوانها طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
 ولا يمكن في جميع الحالات أن تفوق منحة المغادرة %50 من الأجور الصافية التي كان سيتقاضاها العون العمومي خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة الاختيارية وتاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد.
 الفصل 6 ـ يتمتع الأعوان العموميون المغادرون بصفة اختيارية للوظيف بالتغطية الصحية لدى المؤسسات الصحية العمومية لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ المغادرة، ما لم يتمتعوا بنظام تغطية اجتماعية بعنوان ممارستهم لنشاط مهني، على أن يتولى المشغل دفع المساهمات بعنوان التغطية الصحية. 
الفصل 7 ـ تعتبر المغادرة الاختيارية صورة من صور الانقطاع النهائي عن الوظيف ويمنع إعادة انتداب الأعوان العموميين المغادرين بصفة اختيارية بأي صفة كانت بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية. 
الفصل 8 ـ يتمتع الأعوان العموميون المغادرون بصفة اختيارية للوظيف بجراية تقاعد أو منحة شيخوخة حسب التشريع الجاري به العمل. 
الفصل 9 ـ تضبط بمقتضى أمر حكومي الآليات المرافقة وصيغ وإجراءات وآجال تطبيق الأحكام الواردة بهذا القانون. 
الفصل 10 ـ تدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ حال نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. تونس في 23 جانفي 2018

منشور حول تطبيق الأحكام المتعلقة بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين

منشور عدد 11 لسنة 2018 مؤرخ في 27 مارس 2018 حول تطبيق الأحكام المتعلقة بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين




الموضوع: تطبيق الأحكام المتعلقة بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين
المراجع:
  • القانون عدد 5 لسنة 2018 المؤرخ في 23 جانفي 2018
  • الأمر عدد 205 لسنة 2018 المؤرخ في 23 فيفري 2018
  • قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 23 فيفري 2018
وبعد، يهدف هذا المنشور إلى توضيح الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين طبقا لأحكام القانون عدد 5 لسنة 2018 المؤرخ في 23 جانفي 2018 والأمر الحكومي عدد 205 لسنة 2018 المؤرخ في 23 فيفري 2018 والمشار إليهما أعلاه.
أولا: مجال تطبيق الأحكام المتعلقة بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين
تنطبق الأحكام المشار إليها أعلاه على جميع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العموميية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية والخاضعين للأنظمة الأساسية العامة الصادرة بمقتضى النصوص التالية:
  • القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
  • القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2012 المؤرخ في 4 أوت 2012،
  • المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 90 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،
  • القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
  • القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي ، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،
  • القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
  • القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأسمالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع لنصوص التي نقحته أو تتمته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
  • القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 والمتعلق بضبط النظام الأساسي لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006.
ثانيا: شروط تقديم مطلب المغادرة الاختيارية
يتعيين أن تتوفر في الأعوان العموميين الراغبين في الانتفاع بهذا الإجراء الشروط التالية :
  1. فترة العمل الفعلي الخاضعة للحجز بعنوان التقاعد:
يتعين على العون الراغب في الانتفاع بهذا الإجراء ألاّ تقل فترة مساهماته المعتبرة بعنوان التقاعد لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن خمس (5) سنوات في تاريخ انقضاء أجل تقديم المطالب.
ويمكن تجميع المساهمات المعتبرة بعنوان فترات النشاط المصرح بها لدى كل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو بعنوان نشاط بالخارج بمقتضى اتفاقية دولية للضمان الاجتماعي مبرمة مع الجمهورية التونسية لاستيفاء شرط الأقدمية المستوجبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى.
  1. الوضعية الإدارية للعون المعني:
تنطبق أحكام القانون عدد 5 لسنة 2018 المؤرخ في 23 جانفي 2018 على الأعوان العموميين سواء كانوا في حالة مباشرة (مباشرة فعلية، عطلة مرض عادي، عطلة مرض طويل الأمد، عطلة بدون أجر، عطلة لبعث مؤسسة، عطلة تكوين مستمر ...) أو عدم مباشرة أو إلحاق.
ولا ينطبق هذا القانون على الأعوان الوقتيين والمتعاقدين.
  1. تقديم المطلب:
يبادر العون الراغب في المغادرة الإختيارية بتقديم طلب كتابي عن طريق التسلسل الإداري في أجل شهرين ابتداء من غرة مارس 2018 إلى غاية 30 أفريل 2018.
ثالثا: إجراءات النظر في المطالب المقدمة
يقوم الوزير المعني في أجل أقصاه أول جوان 2018 بإحالة المطالب المقبولة مبدئيا إلى رئاسة الحكومة بناء على رأي لجنة فنية يتم إحداثها بالهيكل المعني.
ويعهد للجان الفنية تجميع المطالب المقدمة مصحوبة بملاحظات الرئيس المباشر، ودراستها على ضوء المعايير المتعلقة بتوزيع الأعوان وتوازنات القطاع تبعا للخطة الاستراتيجية للهيكل المعمي (بالنسبة للوزارات) أو مضمون عقد الأهداف أو البرامج المتفق حوله مع سلطة الإشراف (بالنسبة للمؤسسات والمنشآت العمومية).
في مجال عمل اللجان الفنية واللجنة الخاصة برئاسة الحكومة:
بالنظر إلى قصر مدة تدخل اللجان الفنية والمحددة بشهر واحد (من 2 إلى 31 ماي 2018) يتم تنظيم عمل اللجان على النحو التالي:
بالنسبة إلى الوزارات (الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية):
يتم إحداث لجنة فنية موحدة على مستوى الوزارة للنظر في مطالب المغادرة للأعوان التابعين للوزارة والمنشآت والمؤسسات الخاضغين للإشراف، بمقرر من الوزير المعني وتتضمن في تركيبتها ممثل عن كل مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية معنية بمطالب المغادرة الاختيارية لبعض أعوانها.
بالنسبة للبلديات والمجالس الجهوية بالولايات:
يتم إحداث لجنة فنية بكل ولاية يترأسها الكاتب العام للولاية تضم ضمن عضويتها الكتاب العامون للبلديات المعنية وتحال الملفات التي حظيت بالموافقة إلى الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية والبيئة والتي تعرض مطالب المغادرة مجمعة (وزارة + مؤسسات عمومية + بلديات) على مصادقة الوزير ومن ثمة إحالة ما حظي بالموافقة المبدئية إلى اللجنة الخاصة برئاسة الحكومة.
بالنسبة إلى المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الإدارية:
يتم بمقرر من المدير العام أو الرئيس المدير العام للمؤسسة أو المنشأة المعنية إحداث لجنة فنية للنظر في مطالب المغادرة التي حظيت بموافقة اللجان الفنية إلى الوزير الذي يمارس سلطة الإشراف والتي تعرضها مجمعة (وزارو + منشآت عمومية + مؤسسات عمومية غير إدارية) على مصادقة الوزير الذي يتولى إحالة المطالب التي حظيت بالموافقة المبدئية إلى اللجنة الخاصة برئاسة الحكومة.
في مجال عمل اللجنة الخاصة برئاسة الحكومة
تتولى اللجنة الخاصة المنتصبة برئاسة الحكومة البت نهائيا في المطالب المقترحة على ضوء معايير تأخذ في الإعتبار خاصة حاجيات الإدراة من الأعوان وضمان توازن هيكلة الموارد البشرية للمصالح العمومية المعنية وخصوصيات القطاع الذي ينتمي إليه العون المعني وذلك بداية من 01 جوان 2018 إلى غاية 30 جوان 2018 طبقا لقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 23 فيفري 2018.
وتعتبر المطالب المعروضة على هذه اللجنة نهائية وغير قابلة للرجوع فيها، وفي صورة رفض المطلب من قبلها يتعين تعليل ذلك.
وتتولى المصالح المركزية للوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية والمؤسسات أو المنشآت العمومية تعمير الإستمارة المصاحبة للمنشور وعرضها على مصادقة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد التثبت من سنوات العمل الفعلي التي خضعت للحجز بعنوان التقاعد للأعوان المعنيين بالأمر قبل عرضها عبى رأي الوزير المعني وإحالتها على اللجنة المختصة المنتصبة للغرض برئاسة الحكومة.
وتجدر الإشارة إلى أنه يتعيّن الحرص على أن لا يترتب عن تمتيع الأعوان العموميين بالمغادرة الاختيارية انتدابات جديدة غير أنه يمكن تسديد الشغورات المترتبة عن هذا الإجراء عن طريق إعادة توظيف الأعوان سواء بالنقلة أو الإلحاق.
تقوم اللجنة الخاصة برئاسة الحكومة بإعلام الوزارات المعنية برأيها النهائي في خصوص المطالب المقدمة حتى يتسنى إعداد قرارات الانتفاع بالمغادرة الاختيارية للوظيف بالنسبة إلى الأعوان الذين حظيت مطالبهم بالموافقة.
ويعين أن يتضمن القرار المذكور، بالإضافة إلى هوية العون وتاريخ ولادته ومعرفه الوحيد وتاريخ انتدابه ورتبته أو صنفه، التاريخ المقرر من قبل اللجنة للمغادرة الاختيارية طبقا للأنموذج المصاحب.
رابعا: احتساب منحة المغادرة وصرفها:
يتكفل المشغل الأصلي بدفع منحة مغادرة جزافية للأعوان العموميين الذين قبلت مطالبهم تساوي مبلغا أقصى يعادل ستة وثلاثين (36) أجرا شهريا صافيا تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية.
وقد تم ضمن ميزانية الدولة لسنة 2018 رصد الاعتمادات الضرورية لهذا الإجراء بالنسبة إلى الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية غير أنه بالنسبة إلى الجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية، فإن صرف منح المغادرة يتم على حساب الاعتمادات الذاتية للهياكل الإدارية المذكورة.
ويتم اعتماد الأجر الشهري الصافي الأخير الذي تقاضاه العون العمومي المعني قبل تاريخ المغادرة الاختيارية بإدارته الأصلية، كأجر مرجعي لاحتساب منحة المغادرة الاختيارية وذلك باعتماد العناصر القارة في الأجر الشهري دون إعتبار الملحقات بعنوان الزيادات في الأجور أو الترقية أو التدرج.
بالنسبة للأعوان العموميين الذين هم في عطلة أو في حالة عدم مباشرة أو إلحاقأو تحت السلاح في تاريخ تقديم المطلب، فإنه يتعين وضع حد لهذه الوضعية بعد استيفاء جميع إجراءات الموافقة على مطالبهم وذلك حتى يتسنى احتساب منحة المغادرة بالنسبة إليهم.
وتعفي هذه المنحة من الخصم من المورد المستوجب بعنوان الضريبة على الدخل طبقا لأحكام الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ولا تخضع للمساعمات بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي.
وتخصم من منحة المغادرة المبالغ المتبقية من التسبقة على الأجر أو القروض المتحصل عليها من قبل المشغل.
ولا يمكن في جميع الحالات أن تفوق منحة المغادرة 50% من الأجور الشهرية الصافية التي كان سيتقاضاها العون العمومي بإدارته الأصلية خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة الإختيارية وتاريخ بلوغ السن القانونية للتقاعد ويوضح الجدول التالي أمثلة لاحتساب منحة المغادرة حسب السن باعتبار ستين (60) سنة كسن قانونية للإحالة على التقاعد كمثال لذلك.
السن في تاريخ المغادرة
عدد الأجور الشهرية الصافية للفترة المتبقية من العمل قبل الإحالة على التقاعد
50% من عدد الأجور الشهرية الصافية للفترة المتبقية من العمل قبل الإحالة على التقاعد
منحة المغادرة
30 سنة
360
180 أجرا شهريا
36 أجرا شهريا صافيا
40 سنة
240
120 أجرا شهريا
36 أجرا شهريا صافيا
50 سنة
120
60 أجرا شهريا
36 أجرا شهريا صافيا
54 سنة
72
36 أجرا شهريا
36 أجرا شهريا صافيا
55 سنة
60
30 أجرا شهريا
30 أجرا شهريا صافيا
56 سنة
48
24 أجرا شهريا
24 أجرا شهريا صافيا
57 سنة
36
18 أجرا شهريا
18 أجرا شهريا صافيا
58 سنة
24
12 أجرا شهريا
12 أجرا شهريا صافيا
59 سنة
12
06 أجرا شهريا
06 أجرا شهريا صافيا
خامسا: التغطية الصحية بعد المغادرة الاختيارية
يواصل الأعوان العموميون المغادرون بصفة اختيارية التمتع بالتغطية الصحية لدى المؤسسات الصحية العمومية لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ المغادرة ويتولى المشغل دفع المساهمات المحمولة عليه وعلى الأجير بعنوان التغطية الصحية.
ويتعين على كل هيكل عمومي إحالة نسخ مطابقة للأصل من قرارات المغادرة الاختيارية الخاصة بالأعوان الراجعين إليه بالنظر إلى مصالح الصندوق الوطني للتأمن على المرض التي تتولى إثر ذلك إسناد سند علاج خاص للمعنيين بالأمر.
ويتم بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين رئاسة الحكومة ووزارة المالة ووزارة الشؤون الاجتماعية والوزارة المكلفة بالشؤون المحلية من جهة والصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من جهة أخرى، ضبط الآليات العملية لدفع المساهمات القانونية المستوجبة بعنوان النغطية الصحية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
سادسا : تحجير إعادة الانتداب
تعتبر المغادرة الاختيارية حالة من حالات الانقطاع النهائي عن الوظيف ولا يمكن إعادة العون إلى العمل  بأي صفة كانت.
تتولى اللجنة الخاصة برئاسة الحكومة إحالة القائمة الاسمية النهائية للأعوان الذين قبلت مطالبهم إلى الصندوق الوطني للتقاعد الحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإلى المركز الوطني للإعلامية.
وتتخذ الهياكل الإدارية الإجراءات اللازمة قصد تفادي إعادة انتداب الأعوان المغادرين صلب مصالحها تحت أي عنوان (انتداب عن طريق المناظرة، انتداب عون وقتي، انتداب عون متقاعد ...) وذلك بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة.
سابعا : الوضعية إزاء أنظمة التقاعد
تصرف جراية التقاعد أو جراية الشيخوخة أو منحة الشيخوخة للمعنيين بالأمر عند بلوغهم السن القانونية للتقاعد طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وينطبق التشريع الحالي على المعنيين بالأمر في هذا الخصوص مالم يتم تنقيحه بمقتضى نصوص قانونية لاحقة.
ثامنا : آليات المرافقة للأعوان المغادرين والراغبين في بعث مشاريع خاصة
تتم إبرام اتفاقية إطارية بين رئاسة الحكومة وهياكل الإسناد ووارة التكوين المهني والتشغيل والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والبنك التونسي للتضامن تضبط صيغ الانتفاع بعمليات المرافقة والتأهيل المهني والتمويل للأعوان الراغين في بعث مشاريع خاصة.
يتولى كل هيكل عمومي إعلام الأعوان الراجعين إليه بالنظر بمضامين الاتفاقية الإطارية المشار إليها أعلاه إلى جانب تحسيسهم بمختلف الإجراءات المتعلقة بالمغادرة الإختيارية.
ونظرا للأهمية التي يكتسيها هذا الموضوع، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات والمديرين العامين للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية الحرص على تطبيق مقتضيات هذا المنشور بكل عناية ودقة.

LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

 LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE Compétence dans le temps - période couverte. En vertu de l’article 11-1 du Statut de Rome, l...