jeudi 25 janvier 2018

بعض الميادئ في المادة الجزائية "فقه قضاء جزائي"
منع القياس
قرار تعقيبي عدد 104 المؤرخ في 20/10/1987 مايلي " على القاضي الجزائي ان لا يخرج عن حدود النص وعما تقتضيه عباراته وانه لا يمكنه في المادة الجزائية ان يقيس الوقائع ببعضها على بعض متى كانت لكل واقعة نص قانوني يمكن ان يستوعبها بالتطبيق ودون خرق للقانون" .
قرينة البراءة
وحيث جاء بالقرار التعقيبي عدد 9661 المؤرخ في 24/4/1985 أنّ " دور المحكمة لا يقتصر على تحقيق أدلة الإدانة فقط بل هي بالإضافة لذلك ملزمة باستقراء كل الأدلة الدالة على ثبوت البراءة لما في ذلك من تحقق العدل والإنصاف ".
وحيث ورد بالقرار التعقيبي الجزائي عدد 10511 المؤرخ في 3 فيفري 2005 "القضاء بثبوت الإدانة تأسيسا على التخمين ودون وجود أي دليل قاطع فيه خرق للقانون" .
الشك يؤول لفائدة المتهم
وحيث جاء بالقرار التعقيبي عدد 483 أنه " من واجب المدعي العمومي اثبات كون التهمة معاقبا عنها وانه يلزمه لهذا الغرض ان يثبت لا وجود التهمة فقط بل أيضا بيان عدم وجود أدنى ظرف آخر في القضية من شأنه محو كل أثر للجريمة وذلك إن اتضح من وقائع القضية ما يجعل هذه الظروف محتملة الوقوع".
و حيث جاء أيضا بالقرار التعقيبي عدد 2859 المؤرّخ في 17/10/2005 أنّ " القرائن التي تضمّنتها الدفوعات للطّاعنين ضعيفة لا يمكن أن تُؤدّي حتما ومباشرة للجزم بالقول بادانة الطّاعن فيما نُسب اليه و تُؤدّي الى وُجود شكّ و قد درج فقه القضاء على أنّ الشكّ ينتفع به المتّهم و أن تبرئة ساحة متّهم أفضل من ادانة بريء ممّا يجعل هذا الطعن في غير طريقه و تعيّن ردّه " .
وحيث ان قاعدة " الشك يفسر لصالح المتهم " التي هي نتيجة من نتائج قرينة البراءة تعني بالضرورة أن النقص في قيام الدليل على عناصر الجريمة يؤدي حتما الى الحكم بالبراءة.
و حيث أنّ هذا المبدأ مستمدّ من القواعد المدنية التالية :
الفصل 558 م ا ع : الأصل في كل إنسان الاستقامة وسلامة النية حتى يثبت خلاف ذلك.
الفصل 559 م ا ع : الأصل في الأمور الصحة والمطابقة للقانون حتى يثبت خلافه.
الفصل 560 م ا ع : الأصل براءة الذمة حتى يثبت تعميرها.
وحيث أقرّت محكمة التعقيب قاعدة " الشك ينتفع به المتّهم " أخذا بالقاعدة العامّة التي قوامها الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانته .
وحيث جاء بالقرار التعقيبي عدد 1740 المؤرخ في 26/2/1980أنّ "الدليل إذا تطرقه احتمال سقط به الاستدلال" .
و حيث تُعتبر الشريعة الاسلامية المصدر الأول لقاعدة أن الشك يفسّر لصالح المتهم، والتي يمكن ردّها إلى الحديث النبوي الشريف " ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فإن الإمام يُخطئ في العفو خير أن يخطئ في العقوبة ". و قد اعتبر الرسول صلّى الله عليه وسلّم في هذا الاطار أنّ اخلاء سبيل مجرم خير من ادانة بريء !
و حيث أنّ المجال الرئيسي لتطبيق قاعدة الشك يفسر لمصلحة المدعى عليه هو الإثبات فإذا تعادلت أدلة الإدانة مع أدلة البراءة فيجب على القاضي أن يحكم بالبراءة لأنها الأصل والادانة هي الاستثناء و الأصل او المبدأ يُقدّم دائما على الاستثناء.
و حيث أن الادانة يجب أن تُبنى على اليقين لا على الشكّ و التخمين.
وحيث ورد بالقرار التعقيبي عدد 11361 المؤرخ في 19 سبتمبر 2001 أن " الأحكام لا تبنى على مجرد الافتراض والتخمين وإنما على الجزم واليقين ويكون الحكم الذي أسس قضاءه بثبوت الإدانة على مجرد قرائن بسيطة ضعيف التعليل " .
و حيث أكدت محكمة التعقيب أيضا في قرارها عدد 2859 المؤرخ في 17/10/2005 إن " القرائن التي تضمنتها دفوعات الطاعنين ضعيفة لا يمكن أن تؤدي حتما ومباشرة للجزم بإدانة الطاعن فيما نسب إليه وتؤدي إلى وجود شك وقد درج فقه القضاء على أن الشك ينتفع به المتهم وأن تبرئة ساحة متهم أفضل من إدانة بريء " .
وحيث جاء بالقرار التعقيبي عدد 1740 المؤرخ في 26/2/1980أنّ "الدليل إذا تطرقه احتمال سقط به الاستدلال" .
وحيث جاء بالقرار التعقيبي عدد 2078(غير منشور) الصادر بتاريخ 3/10/2006 مايلي:<<وحيث ان المحكمة مطالبة عند معالجتها للادلة المعروضة عليها ان تتفحص قرائن الادانة وقرائن البراءة وان تتحرى الموازنة بينها خاصة وان الابحاث يكتنفها الاقتضاب باعتبار ان الباحث لم يسع في البحث عن المسروق خاصة وانه تم القاء القبض على المعقبين يومين بعد حصول السرقة ...>>.

LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

 LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE Compétence dans le temps - période couverte. En vertu de l’article 11-1 du Statut de Rome, l...