القانون المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية
قانون عدد 30 لسنة 2016 مؤرخ في 5 أفريل 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم تغيير تسمية عنوان القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية كما يلي : "القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية".
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصلين 2 و 3 من القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية، وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 2 (جديد) : تنقسم الجرائم المتعلقة بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية إلى صنفين :
ـ مخالفات
ـ جنح
تعتبر جنحا الجرائم المشار إليها بالفصل 10 ثالثا من هذا القانون.
وتضبط الخطايا المستوجبة للمخالفات بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالشؤون المحلية.
الفصل 3 (جديد) : تقع معاينة المخالفات والجنح لتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة من قبل :
1) مأموري الضابطة العدلية المشار إليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.
2) أعوان الشرطة والحرس البلديين من الصنفين "أ" و"ب".
3) أعوان الجماعات المحلية المحلفين والمؤهلين للغرض.
4) الأعوان المحلفين والمؤهلين للغرض الراجعين بالنظر للوزارة المكلفة بالبيئة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 22 مارس 2016.
5) الأطباء والبياطرة والمهندسين ذوي الاختصاص والفنيين السامين للصحة المحلفين والمؤهلين للغرض.
يحمل الأعوان المشار إليهم بالمطتين 3 و4 زيا رسميا وبطاقة مهنية مرقمة بها صورهم الشخصية ببدلتهم الرسمية، ومبين بها هويتهم الكاملة وصفتهم كأعوان من أعوان الضابطة العدلية ويمكنهم الاستعانة بالقوة العامة للقيام بمهامهم.
كما يمكن معاينة هذه المخالفات والجنح بأجهزة ووسائل يتم تحديدها وضبط طريقة استعمالها بأمر حكومي.
الفصل 3 ـ يتم، ضمن أحكام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية، تغيير تسمية العنوان الثاني المسمى "في معاينة المخالفات" كما يلي :
"العنوان الثاني : في معاينة المخالفات والجنح"
الفصل 4 ـ يتم، ضمن أحكام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية، تعويض عبارة "قاضي الناحية" بعبارة "المحكمة المختصة" وذلك أينما وجدت بالفصول 6 و 7 و9 و10.
الفصل 5 ـ يتم، ضمن أحكام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية، إضافة :
* عبارة "النظافة العامة" مباشرة بعد عبارة "حفظ الصحة" بالفصل الأول والعدد 2 من الفصل 4 والفقرة الأولى من
الفصل 6.
* عبارة "أو الجنحة" مباشرة بعد عبارة "لمرتكب المخالفة" بالفقرة 2 من الفصل 6.
* لفظ "الجنح" مباشرة بعد لفظ "المخالفات" بالفقرة الأولى من الفصل 4.
* وعبارة "أو الجنحة" مباشرة بعد لفظ "المخالفة" بالعدد 4 من الفصل 4.
الفصل 6 ـ يتم، ضمن أحكام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية، حذف عبارة "ويستعينون عند الحاجة بأحد الفنيين المؤهلين قانونا للغرض" من الفقرة الأولى من الفصل 6.
الفصل 7 ـ تضاف إلى أحكام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية الفصول 9 مكرر و10 مكرر و10 ثالثا و10 رابعا و10 خامسا وفقرة أخيرة إلى الفصل 10، كما يلي نصها :
الفصل 9 مكرر : تثبت المخالفات والجنح المتعلقة بتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بجميع الوسائل المخولة قانونا.
الفصل 10 مكرر : بصرف النظر عن العقوبات الجزائية المنصوص عليها بهذا القانون أو المنصوص عليها بقوانين خاصة والتي يمكن للمحكمة المختصة الحكم بها يمكن لرئيس الجماعة المحلية المعنية أن يسلط خطية إدارية من ثلاثمائة دينار إلى ألف دينار في صورة مخالفة التراتيب الخصوصية لحفظ الصحة والنظافة العامة المحددة بقرار من قبل الجماعة المحلية المعنية طبقا للتشريع الجاري به العمل أو الواردة بهذا القانون.
وعلى المخالف زيادة على ذلك إزالة آثار المخالفة على نفقته ويتم آليا إيداع الوسائل والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة بمستودع الحجز وغلق المحل عند الاقتضاء.
تسلط الخطية الإدارية بقرار معلل من رئيس الجماعة المحلية المعنية الذي توجه له سائر المحاضر المعدة للغرض من الأعوان المنصوص عليهم بالفصل 3 (جديد) ثم يأذن باستدعاء المخالف للحضور بمكتب الإدارة المعنية بغرض سماعه بشأن المخالفة المنسوبة إليه.
ويتم استدعاء المخالف بالطريقة الإدارية بمقر الجماعة المحلية مقابل إمضائه أو إمضاء ممثله أو أحد مستخدميه على جذر الاستدعاء بعد الإدلاء بما يثبت هويته.
وفي صورة الامتناع عن الإمضاء أو عدم القدرة عليه يتم التنصيص على ذلك بجذر الاستدعاء ويحال نظير من قرار رئيس الجماعة المحلية إلى المحاسب.
ويصدر قرار الخطية الإدارية عن رئيس الجماعة العمومية المحلية وله أن يفوض إمضاءه إلى نائبه في صورة التعذر الوقتي عن مباشرة مهامه.
ويتعين على المخالف خلاص مبلغ الخطية الإدارية بالقباضة المالية المختصة مقابل وصل في أجل لا يتجاوز خمسة عشرة يوما من تاريخ إعلامه، وإذا لم يقم المخالف بخلاص مبلغ الخطية خلال هذا الأجل يتولى المحاسب العمومي المختص استخلاص الخطية وفق إجراءات استخلاص ديون الجماعات المحلية المنصوص عليها بمجلة المحاسبة العمومية.
الفصل 10 ثالثا : يعاقب بخطية تتراوح بين ثلاثمائة دينار إلى ألف دينار كل مرتكب لإحدى الجنح التالية ما لم تكن مشمولة بعقوبات واردة بنصوص قانونية خاصة :
ـ الإلقاء العشوائي للفضلات المشابهة للفضلات المنزلية والمتأتية من المؤسسات والمنشآت والمحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو السياحية أو وضعها في أوعية لا تستجيب للمواصفات المحددة من قبل الجماعة المحلية المعنية أو في الأماكن غير المخصصة لها.
ـ تلويث الأرصفة أو الطرقات أو الساحات العمومية من جراء تصريف المياه المستعملة من المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو المعدة للسكنى أو الإدارية.
ـ ترك أثاث أو معدات زال الانتفاع بها أو هياكل مختلف وسائل النقل بالأرصفة أو بالطرقات أو بالساحات أو الحدائق العمومية أو بالأراضي غير المبنية أو بمجاري المياه والأودية والشواطئ.
ـ إلقاء الأتربة وفضلات البناء والحدائق مهما كان حجمها بالأماكن غير المخصصة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية.
ـ إتلاف الحاويات أو السلات الحائطية للفضلات الموضوعة في الأماكن العمومية.
ـ عدم تنظيف أرض غير مبنية من قبل مالكها أو المتصرف فيها حسب الحال.
ـ عدم تسييج أرض غير مبنية من قبل مالكها في الأجل المحدد بقرار رخصة البناء أو بالقرار الإلزامي بالتسييج إذا تبين أنها أصبحت مصبا للفضلات.
ويصدر قرار التسييج الإلزامي مع تحمل المخالف معاليم الترخيص في البناء الموجبة لتنفيذ قرار التسييج الإلزامي.
ـ تربية الحيوانات لغاية تجارية داخل المحلات السكنية مما يتسبب في تكاثر الحشرات وإزعاج راحة الأجوار أو العموم أو الإضرار بهم. ويراعى في ذلك عدد الحيوانات وأهمية المساحة المستغلة وتأثيرهما على الوضع البيئي.
ـ عدم توفير وصيانة وتنظيف المركبات الصحية داخل المحلات لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية طبقا للشروط الصحية المحددة من قبل الجماعة المحلية المعنية أو استغلالها في أغراض أخرى أو تعمد غلقها في وجه مرتادي المحلات المذكورة.
ـ عدم احترام الشروط الصحية بالمحلات المفتوحة للعموم والمتعلقة بالخدمات المسداة بالنزل والحمامات وقاعات الحلاقة والتجميل والتمسيد وقاعات الأفراح وغيرها.
ـ عدم تخصيص حاويات مهيأة للغرض داخل المحلات المفتوحة للعموم كالمقاهي والمطاعم والنزل وغيرها.
ـ نقل أو عرض أو بيع أو خزن المواد الغذائية بوسائل أو في ظروف لا تستجيب للشروط الصحية المحددة من قبل الجماعة المحلية المعنية. ويقع الإذن بالحجز الفوري لتلك المواد بقرار من رئيس الجماعة المحلية.
ـ الإضرار بالمساحات المزروعة داخل الحدائق أو المنتزهات العمومية أو المناطق الخضراء.
ـ استعمال المساحات المزروعة داخل الحدائق أو المنتزهات العمومية أو المناطق الخضراء لنشاط تجاري أو صناعي أو غيره دون ترخيص أو التسبب في حرق وإتلاف المزروعات.
ـ إحداث أي نوع من الضجيج أو الضوضاء المتأتي من المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية المنتصبة بالتجمعات السكنية أو من المحلات المعدة للسكنى أو من قاعات الأفراح في غير الأوقات المحددة من قبل الجماعة المحلية المعنية.
ـ حرق الفضلات بمختلف أنواعها.
ـ عدم توفر الشروط الصحية للمداخن بالمحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية كالمطاعم والحمامات وغيرها أو فقدانها أو وجود خلل بها.
ـ التسبب في انبعاث روائح كريهة من أنشطة صناعية أو غيرها.
ـ إزالة أغطية البالوعات.
ـ الإضرار بقنوات تصريف مياه الشرب أو المياه المستعملة أو مياه الأمطار.
ـ رمي الفضلات بمجاري المياه والأودية.
ـ عدم احترام التدابير اللازمة للمحافظة على الجمالية الحضرية والعمرانية والبيئية وتراتيب البناء بالشوارع والساحات والفضاءات العمومية والخاصة.
الفصل 10 رابعا : الانتصاب الفوضوي ممنوع.
وعلاوة على الخطية الإدارية المنصوص عليها بالفصل 10 مكرر من القانون والعقوبة المنصوص عليها بالفصل 10 ثالثا تحجز البضاعة المعروضة فورا ويؤذن بإتلاف البضائع المخالفة للمواصفات الصحية فيما توضع البضائع الصالحة للاستعمال على ذمة المصالح العمومية المكلفة بالتضامن الاجتماعي وذلك بقرار من والي الجهة.
الفصل 10 خامسا : يمكن للمحكمة علاوة على العقوبات المشار إليها إلزام مرتكب إحدى الجنح المذكورة بإزالة المضرة على نفقته والإذن بالحجز أو غلق المحل مكان ارتكاب المخالفة.
وفي صورة العود يتم الحكم بضعف العقوبة المستوجبة المنصوص عليها بالفصل 10 ثالثا.
توجه جميع المحاضر المحررة والممضاة من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصل 3 جديد من هذا القانون إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة المختصة ترابيا.
الفصل 10 (فقرة أخيرة جديدة) : يتخذ رئيس الجماعة المحلية قرارا بغلق المحل مكان ارتكاب الجنحة بصفة وقتية وبحجز المعدات المستعملة إلى حين زوال المخالفة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 5 أفريل 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم تغيير تسمية عنوان القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية كما يلي : "القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية".
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصلين 2 و 3 من القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية، وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 2 (جديد) : تنقسم الجرائم المتعلقة بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية إلى صنفين :
ـ مخالفات
ـ جنح
تعتبر جنحا الجرائم المشار إليها بالفصل 10 ثالثا من هذا القانون.
وتضبط الخطايا المستوجبة للمخالفات بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالشؤون المحلية.
الفصل 3 (جديد) : تقع معاينة المخالفات والجنح لتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة من قبل :
1) مأموري الضابطة العدلية المشار إليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.
2) أعوان الشرطة والحرس البلديين من الصنفين "أ" و"ب".
3) أعوان الجماعات المحلية المحلفين والمؤهلين للغرض.
4) الأعوان المحلفين والمؤهلين للغرض الراجعين بالنظر للوزارة المكلفة بالبيئة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 22 مارس 2016.
5) الأطباء والبياطرة والمهندسين ذوي الاختصاص والفنيين السامين للصحة المحلفين والمؤهلين للغرض.
يحمل الأعوان المشار إليهم بالمطتين 3 و4 زيا رسميا وبطاقة مهنية مرقمة بها صورهم الشخصية ببدلتهم الرسمية، ومبين بها هويتهم الكاملة وصفتهم كأعوان من أعوان الضابطة العدلية ويمكنهم الاستعانة بالقوة العامة للقيام بمهامهم.
كما يمكن معاينة هذه المخالفات والجنح بأجهزة ووسائل يتم تحديدها وضبط طريقة استعمالها بأمر حكومي.
الفصل 3 ـ يتم، ضمن أحكام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية، تغيير تسمية العنوان الثاني المسمى "في معاينة المخالفات" كما يلي :
"العنوان الثاني : في معاينة المخالفات والجنح"
الفصل 4 ـ يتم، ضمن أحكام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية، تعويض عبارة "قاضي الناحية" بعبارة "المحكمة المختصة" وذلك أينما وجدت بالفصول 6 و 7 و9 و10.
الفصل 5 ـ يتم، ضمن أحكام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية، إضافة :
* عبارة "النظافة العامة" مباشرة بعد عبارة "حفظ الصحة" بالفصل الأول والعدد 2 من الفصل 4 والفقرة الأولى من
الفصل 6.
* عبارة "أو الجنحة" مباشرة بعد عبارة "لمرتكب المخالفة" بالفقرة 2 من الفصل 6.
* لفظ "الجنح" مباشرة بعد لفظ "المخالفات" بالفقرة الأولى من الفصل 4.
* وعبارة "أو الجنحة" مباشرة بعد لفظ "المخالفة" بالعدد 4 من الفصل 4.
الفصل 6 ـ يتم، ضمن أحكام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية، حذف عبارة "ويستعينون عند الحاجة بأحد الفنيين المؤهلين قانونا للغرض" من الفقرة الأولى من الفصل 6.
الفصل 7 ـ تضاف إلى أحكام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية الفصول 9 مكرر و10 مكرر و10 ثالثا و10 رابعا و10 خامسا وفقرة أخيرة إلى الفصل 10، كما يلي نصها :
الفصل 9 مكرر : تثبت المخالفات والجنح المتعلقة بتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بجميع الوسائل المخولة قانونا.
الفصل 10 مكرر : بصرف النظر عن العقوبات الجزائية المنصوص عليها بهذا القانون أو المنصوص عليها بقوانين خاصة والتي يمكن للمحكمة المختصة الحكم بها يمكن لرئيس الجماعة المحلية المعنية أن يسلط خطية إدارية من ثلاثمائة دينار إلى ألف دينار في صورة مخالفة التراتيب الخصوصية لحفظ الصحة والنظافة العامة المحددة بقرار من قبل الجماعة المحلية المعنية طبقا للتشريع الجاري به العمل أو الواردة بهذا القانون.
وعلى المخالف زيادة على ذلك إزالة آثار المخالفة على نفقته ويتم آليا إيداع الوسائل والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة بمستودع الحجز وغلق المحل عند الاقتضاء.
تسلط الخطية الإدارية بقرار معلل من رئيس الجماعة المحلية المعنية الذي توجه له سائر المحاضر المعدة للغرض من الأعوان المنصوص عليهم بالفصل 3 (جديد) ثم يأذن باستدعاء المخالف للحضور بمكتب الإدارة المعنية بغرض سماعه بشأن المخالفة المنسوبة إليه.
ويتم استدعاء المخالف بالطريقة الإدارية بمقر الجماعة المحلية مقابل إمضائه أو إمضاء ممثله أو أحد مستخدميه على جذر الاستدعاء بعد الإدلاء بما يثبت هويته.
وفي صورة الامتناع عن الإمضاء أو عدم القدرة عليه يتم التنصيص على ذلك بجذر الاستدعاء ويحال نظير من قرار رئيس الجماعة المحلية إلى المحاسب.
ويصدر قرار الخطية الإدارية عن رئيس الجماعة العمومية المحلية وله أن يفوض إمضاءه إلى نائبه في صورة التعذر الوقتي عن مباشرة مهامه.
ويتعين على المخالف خلاص مبلغ الخطية الإدارية بالقباضة المالية المختصة مقابل وصل في أجل لا يتجاوز خمسة عشرة يوما من تاريخ إعلامه، وإذا لم يقم المخالف بخلاص مبلغ الخطية خلال هذا الأجل يتولى المحاسب العمومي المختص استخلاص الخطية وفق إجراءات استخلاص ديون الجماعات المحلية المنصوص عليها بمجلة المحاسبة العمومية.
الفصل 10 ثالثا : يعاقب بخطية تتراوح بين ثلاثمائة دينار إلى ألف دينار كل مرتكب لإحدى الجنح التالية ما لم تكن مشمولة بعقوبات واردة بنصوص قانونية خاصة :
ـ الإلقاء العشوائي للفضلات المشابهة للفضلات المنزلية والمتأتية من المؤسسات والمنشآت والمحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو السياحية أو وضعها في أوعية لا تستجيب للمواصفات المحددة من قبل الجماعة المحلية المعنية أو في الأماكن غير المخصصة لها.
ـ تلويث الأرصفة أو الطرقات أو الساحات العمومية من جراء تصريف المياه المستعملة من المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو المعدة للسكنى أو الإدارية.
ـ ترك أثاث أو معدات زال الانتفاع بها أو هياكل مختلف وسائل النقل بالأرصفة أو بالطرقات أو بالساحات أو الحدائق العمومية أو بالأراضي غير المبنية أو بمجاري المياه والأودية والشواطئ.
ـ إلقاء الأتربة وفضلات البناء والحدائق مهما كان حجمها بالأماكن غير المخصصة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية.
ـ إتلاف الحاويات أو السلات الحائطية للفضلات الموضوعة في الأماكن العمومية.
ـ عدم تنظيف أرض غير مبنية من قبل مالكها أو المتصرف فيها حسب الحال.
ـ عدم تسييج أرض غير مبنية من قبل مالكها في الأجل المحدد بقرار رخصة البناء أو بالقرار الإلزامي بالتسييج إذا تبين أنها أصبحت مصبا للفضلات.
ويصدر قرار التسييج الإلزامي مع تحمل المخالف معاليم الترخيص في البناء الموجبة لتنفيذ قرار التسييج الإلزامي.
ـ تربية الحيوانات لغاية تجارية داخل المحلات السكنية مما يتسبب في تكاثر الحشرات وإزعاج راحة الأجوار أو العموم أو الإضرار بهم. ويراعى في ذلك عدد الحيوانات وأهمية المساحة المستغلة وتأثيرهما على الوضع البيئي.
ـ عدم توفير وصيانة وتنظيف المركبات الصحية داخل المحلات لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية طبقا للشروط الصحية المحددة من قبل الجماعة المحلية المعنية أو استغلالها في أغراض أخرى أو تعمد غلقها في وجه مرتادي المحلات المذكورة.
ـ عدم احترام الشروط الصحية بالمحلات المفتوحة للعموم والمتعلقة بالخدمات المسداة بالنزل والحمامات وقاعات الحلاقة والتجميل والتمسيد وقاعات الأفراح وغيرها.
ـ عدم تخصيص حاويات مهيأة للغرض داخل المحلات المفتوحة للعموم كالمقاهي والمطاعم والنزل وغيرها.
ـ نقل أو عرض أو بيع أو خزن المواد الغذائية بوسائل أو في ظروف لا تستجيب للشروط الصحية المحددة من قبل الجماعة المحلية المعنية. ويقع الإذن بالحجز الفوري لتلك المواد بقرار من رئيس الجماعة المحلية.
ـ الإضرار بالمساحات المزروعة داخل الحدائق أو المنتزهات العمومية أو المناطق الخضراء.
ـ استعمال المساحات المزروعة داخل الحدائق أو المنتزهات العمومية أو المناطق الخضراء لنشاط تجاري أو صناعي أو غيره دون ترخيص أو التسبب في حرق وإتلاف المزروعات.
ـ إحداث أي نوع من الضجيج أو الضوضاء المتأتي من المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية المنتصبة بالتجمعات السكنية أو من المحلات المعدة للسكنى أو من قاعات الأفراح في غير الأوقات المحددة من قبل الجماعة المحلية المعنية.
ـ حرق الفضلات بمختلف أنواعها.
ـ عدم توفر الشروط الصحية للمداخن بالمحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية كالمطاعم والحمامات وغيرها أو فقدانها أو وجود خلل بها.
ـ التسبب في انبعاث روائح كريهة من أنشطة صناعية أو غيرها.
ـ إزالة أغطية البالوعات.
ـ الإضرار بقنوات تصريف مياه الشرب أو المياه المستعملة أو مياه الأمطار.
ـ رمي الفضلات بمجاري المياه والأودية.
ـ عدم احترام التدابير اللازمة للمحافظة على الجمالية الحضرية والعمرانية والبيئية وتراتيب البناء بالشوارع والساحات والفضاءات العمومية والخاصة.
الفصل 10 رابعا : الانتصاب الفوضوي ممنوع.
وعلاوة على الخطية الإدارية المنصوص عليها بالفصل 10 مكرر من القانون والعقوبة المنصوص عليها بالفصل 10 ثالثا تحجز البضاعة المعروضة فورا ويؤذن بإتلاف البضائع المخالفة للمواصفات الصحية فيما توضع البضائع الصالحة للاستعمال على ذمة المصالح العمومية المكلفة بالتضامن الاجتماعي وذلك بقرار من والي الجهة.
الفصل 10 خامسا : يمكن للمحكمة علاوة على العقوبات المشار إليها إلزام مرتكب إحدى الجنح المذكورة بإزالة المضرة على نفقته والإذن بالحجز أو غلق المحل مكان ارتكاب المخالفة.
وفي صورة العود يتم الحكم بضعف العقوبة المستوجبة المنصوص عليها بالفصل 10 ثالثا.
توجه جميع المحاضر المحررة والممضاة من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصل 3 جديد من هذا القانون إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة المختصة ترابيا.
الفصل 10 (فقرة أخيرة جديدة) : يتخذ رئيس الجماعة المحلية قرارا بغلق المحل مكان ارتكاب الجنحة بصفة وقتية وبحجز المعدات المستعملة إلى حين زوال المخالفة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 5 أفريل 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي