samedi 28 janvier 2017

أمر حكومي عـدد 70 لسنة 2017 مؤرخ في 19 جانفي 2017 يتعلق بمجلس الأمن القومي.

إنّ رئيس الحكومة، 

باقتراح من الوزير مدير الديوان الرئاسي،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 77 و78 و92 و94 منه،

وعلى القانون عدد 32 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور،

وعلى الأمر المؤرخ في 18 أوت 1988 المتعلق بنظام تأجير أعضاء ديوان رئيس الجمهورية وبضبط المنح والامتيازات العينية المخولة لهم كما تم تنقيحه بالأمر عدد 94 لسنة 2000 المؤرخ في 20 جوان 2000،

وعلى الأمر عدد 1195 لسنة 1990 المؤرخ في 6 جويلية 1990 المتعلق بالمجلس الوطني للأمن،

وعلى الأمر عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2473 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012،

وعلى الأمر عدد 1954 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بالنظام المنطبق على أعضاء ديوان رئيس الجمهورية،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 71 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بإحداث المركز الوطني للاستخبارات،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الباب الأول

في مشمولات مجلس الأمن القومي وتركيبته وسير أعماله

القسم الأول

مشمولات مجلس الأمن القومي

الفصل الأول ـ يسهر مجلس الأمن القومي على حماية المصالح الحيوية للدولة في إطار تصور استراتيجي يهدف إلى صون سيادة الدولة واستقلالها وضمان وحدة ترابها وسلامة شعبها وحماية ثرواتها الطبيعية. 

وللغرض يتولى مجلس الأمن القومي:

1/ التداول حول المسائل التالية:

ـ السياسات العامة في مختلف المجالات المتعلقة بالأمن القومي.

ـ الاستراتيجيات الوطنية في المجالات المتعلقة بالأمن القومي.

ـ الخيارات الاستراتيجية في مجال الاستعلامات.

ـ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب وتحيينها بصفة دورية وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب المحدثة بمقتضى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

ـ الدراسات والتوصيات والمقترحات الصادرة عن اللجان المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي.

2/ تقييم التحديات الداخلية والخارجية وتدابير التعامل مع التهديدات ولو كانت متوقعة الحصول.

3/ توجيه السياسة الخارجية وفق أولويات الأمن القومي.

كما ينظر المجلس في كافة المسائل التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة.

القسم الثاني

تركيبة مجلس الأمن القومي

الفصل 2 ـ يرأس رئيس الجمهورية مجلس الأمن القومي الذي يتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

1 ـ رئيس الحكومة.

2 ـ رئيس مجلس نواب الشعب.

3 ـ الوزراء المكلفون بالعدل والدفاع والأمن والشؤون الخارجية والمالية.

4 ـ رئيس المركز الوطني للاستخبارات.

ويمكن للوزراء المشار إليهم أعلاه طلب حضور القادة 

أو المديرين العامين أو رؤساء الهياكل المختصة ذات العلاقة بمهام المجلس للمشاركة في أعماله.

تتم دعوة أعضاء الحكومة من غير الأعضاء المشار إليهم أعلاه للمشاركة في أعمال مجلس الأمن القومي كلما تضمن جدول الأعمال مسائل تدخل ضمن مشمولات أنظارهم.

لرئيس الجمهورية أن يدعو كل من يرى فائدة في حضوره أعمال المجلس. 

الفصل 3 ـ يمكن لمجلس الأمن القومي أن ينعقد في تركيبة مضيّقة أو تركيبة متخصصة حسب القطاعات يحدّدها رئيس الجمهورية وفقا للمسائل المدرجة بجدول أعماله ويحضرها وجوبا رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.

القسم الثالث

سير أعمال مجلس الأمن القومي

الفصل 4 ـ يجتمع مجلس الأمن القومي بدعوة من رئيس الجمهورية، الذي يضبط جدول أعمال الاجتماع، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما اقتضت الضرورة ذلك.

وعند وجود خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد 

أو استقلالها أو تعرضها لأزمات، ينعقد المجلس حالا ويبقى في حالة انعقاد إلى زوال الموجب.

ويتم بخصوص المسائل المطروحة إصدار قرارات وتوصيات.

وتدون أشغال المجلس في محاضر جلسات.

تتولى الكتابة القارة المحدثة بالفصل 7 من هذا الأمر الحكومي إعداد ملخص القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس وتوجيهها كتابيا من قبل رئيس الجمهورية إلى أعضاء المجلس وكل الوزارات والهياكل العمومية المعنية للتنفيذ.

الفصل 5 ـ يتعين على المركز الوطني للاستخبارات موافاة رئيس الجمهورية رئيس مجلس الأمن القومي بتقارير شهرية وثلاثية وسنوية حول الوضع الأمني الداخلي والإقليمي والمواضيع ذات الاهتمام وبكل المعلومات الضرورية لاضطلاع المجلس بمهامه.

كما يتعين على جميع الوزارات موافاة رئيس الجمهورية رئيس مجلس الأمن القومي بكل المعلومات والمعطيات المتعلقة بمجال نشاطها والضرورية لاضطلاع المجلس بمهامه وبكل ما من شأنه أن يشكل تهديدا للأمن القومي وذلك بمبادرة منها أو بطلب من رئيس المجلس.

الفصل 6 ـ يمكن لمجلس الأمن القومي أن يشكّل لجانا قارة أو ظرفية في المجالات المتعلقة بالأمن القومي تتولى مساعدة المجلس على القيام بمهامه.

يضبط المجلس اختصاص كل لجنة وطرق سير أعمالها ويصادق على تركيبتها.

الباب الثاني

في إحداث الكتابة القارة لمجلس الأمن القومي

ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته

الفصل 7 ـ تحدث بمصالح رئاسة الجمهورية كتابة قارة لمجلس الأمن القومي تتولى مهام الإعداد المادي لجلسات مجلس الأمن القومي بمختلف تركيباته وتدوين محاضر جلساته وحفظ ملفاته، كما تتولى:

ـ متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الأمن القومي.

ـ تلقي كل التقارير والمعلومات التي توجّه إلى رئيس مجلس الأمن القومي.

ـ متابعة أعمال اللجان القارة والظرفية المشار إليها بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي.

ـ رفع نتائج أعمال اللجان القارة والظرفية المشار إليها بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي وتوصياتها ومقترحاتها إلى مجلس الأمن القومي.

كما تتولى إنجاز كل مهمة أخرى يكلفها بها رئيس الجمهورية.

الفصل 8 ـ يُسيّر الكتابة القارة لمجلس الأمن القومي كاتب قار تتم تسميته بأمر رئاسي ويساعده في ذلك ثلاثة كتاب قارون مساعدون تابعون لوزارات الدفاع والأمن والشؤون الخارجية. 

يحضر الكاتب القار اجتماعات مجلس الأمن القومي في مختلف تركيباته. 

الباب الثالث

أحكـام ختـامية

الفصل 9 ـ تحمل مصاريف مجلس الأمن القومي على ميزانية رئاسة الجمهورية.

الفصل 10 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 1195 لسنة 1990 المؤرخ في 6 جويلية 1990 المتعلق بالمجلس الوطني للأمن. 

الفصل 11 ـ الوزير مدير الديوان الرئاسي والوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 جانفي 2017.
أمر حكومي عدد 71 لسنة 2017 مؤرخ في 19 جانفي 2017 يتعلق بإحداث المركز الوطني للاستخبارات.

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون عدد 32 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة،

وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية،

وعلى الأمر عدد 187 لسنة 2010 المؤرخ في 6 جوان 2010 المتعلق بمؤسسة السجون والإصلاح،

وعلى الأمر عدد 4208 لسنة 2014 المؤرخ في 20 نوفمبر 2014 المتعلق بإحداث مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية خاضعة لإشراف وزارة الدفاع الوطني،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 70 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بمجلس الأمن القومي،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأوّل ـ يُحدث برئاسة الحكومة هيكل يسمّى "المركز الوطني للاستخبارات" ويشار إليه فيما يلي بــ "المركز".

الفصل 2 ـ يتولى المركز مهمة التنسيق بين مختلف هياكل الاستخبارات الوطنية وهو مكلف للغرض بالقيام خاصة بالمهام التالية:

1 ـ تجميع التحاليل والتقارير من مختلف هياكل الاستخبارات الوطنية وتسهيل تبادل المعلومات بين تلك الهياكل.

2 ـ القيام بتحاليل ظرفية ودورية وتقييمات للمخاطر والتهديدات وإعداد بطاقات معلومات تُرفع إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس الأمن القومي.

3 ـ إعداد الخيارات الاستراتيجية والأولويات في مجال الاستخبارات وعرضها على مجلس الأمن القومي.

4 ـ إعداد المخطط الوطني للاستخبارات ومتابعة تنفيذه.

5 ـ إعداد التصورات المتعلقة بتطوير منظومة الاستخبارات الوطنية.

6 ـ تنسيق برامج التعاون الدولي في مجال الاستخبارات.

7 ـ ضبط حاجيات أجهزة الاستخبارات من الوسائل البشرية والتقنية.

8 ـ ضبط آليات التنسيق مع الهياكل الإدارية المكلّفة بمتابعة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.

9 ـ ضبط الخطة الاتصالية الفنية المتعلقة بمجال الاستخبارات.

الفصل 3 ـ يتولى تسيير المركز رئيس يتم تعيينه طبقا لأحكام القانون عدد 32 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المشار إليه أعلاه.

يضبط تأجير رئيس المركز والمنح والامتيازات المخولة له بأمر حكومي.

يساعد رئيس المركز إطارات يمكن أن تُسند إليها خطط وظيفية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 4 ـ وزير العدل ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية ووزيرة المالية والوزير مدير الديوان الرئاسي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 جانفي 2017.

dimanche 8 janvier 2017

قانون أساسي عدد 77 مؤرخ في 6 ديسمبر 2016 يتعلّق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.               

باسم الشعب،
وبعد مصادقته مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
العنوان الأول
في اختصاص القطب القضائي الاقتصادي والمالي
الفصل الأول ـ يحدث لدى محكمة الاستئناف بتونس قطب قضائي اقتصادي ومالي يختص بالبحث والتتبع والتحقيق والحكم في الجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة على معنى هذا القانون وفي الجرائم المرتبطة بها وذلك بالطورين الابتدائي والاستئنافي.
الفصل 2 ـ يقصد بالجريمة المتشعبة على معنى هذا القانون الجريمة الاقتصادية والمالية التي تتطلب إجراء أعمال استقرائية معمقة ودقيقة باستعمال وسائل تحري خاصة أو فنية تقتضي الاستعانة بخبرات متخصصة أو هياكل متعددة الاختصاصات أو اللجوء إلى تعاون قضائي دولي، وذلك بالنظر خاصة لتعدد المظنون فيهم أو المتضررين أو أماكن ارتكابها أو لامتداد أثارها أو حجم الأضرار المترتبة عنها أو لصبغتها المنظمة أو العابرة للحدود الوطنية.
الفصل 3 ـ يختص القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالجرائم الاقتصادية والمالية المتشعّبة على معنى الفصل 2 من هذا القانون والجرائم المرتبطة بها المرتكبة في إحدى المجالات التالية:
ـ المال العام.
ـ المال الخاص الموضوع تحت يد الموظف العمومي أو شبهه بمقتضى الوظيفة.
ـ الديوانة والجباية والصرف.
ـ السوق المالية والبنوك والمؤسسات المالية
ـ تمويل الأحزاب والجمعيات والانتخابات.
ـ الأنشطة التجارية والاقتصادية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 23 نوفمبر 2016.
العنوان الثاني
في تعهّد القطب القضائي الاقتصادي والمالي
الفصل 4 ـ يتعهد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بصفة حصرية بقرار كتابي من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وذلك في الحالتين التاليتين:
ـ بموجب التعهّد المباشر،
ـ بموجب الإحالة من باقي وكلاء الجمهورية.
ولا يمكن اتخاذ القرار بالإحالة من قبل وكيل الجمهورية المتعهّد بالملف لفائدة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس إلاّ في خصوص الملفات التي لم يفتح في شأنها بحث تحقيقي.
ولا يتخذ قرار الإحالة المذكور إلاّ بناء على تقرير كتابي يتضمن عرضا ملخصا للوقائع يتم عرضه على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس مع ما يفيد الحصول على موافقته الكتابية بعد تثبته من توفر شروط التعهّد المنصوص عليها بهذا القانون.
وفي صورة رفض وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس التعهّد، يتعين عليه إحالة قرار الرفض مُعللا فورا على وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب للتعديل في أجل لا يتجاوز في كل الحالات ثلاثة أيام من تاريخ توصّله بالملف.
العنوان الثالث
في تركيبة القطب القضائي الإقتصادي والمالي
الباب الأول
في القسم القضائي
الفصل 5 ـ يتكوّن القطب القضائي الاقتصادي والمالي من ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام وقضاة بالدوائر الجناحية والجنائية في الطورين الابتدائي والاستئنافي يعينهم مجلس القضاء العدلي ويتم اختيارهم حسب تكوينهم وخبراتهم في القضايا المتعلّقة بالجرائم الاقتصادية والمالية.
الفصل 6 ـ تتخذ التدابير الكفيلة بحماية القضاة المباشرين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
كما تنسحب التدابير المشار إليها، عند الاقتضاء، على أفراد أسر الأشخاص المشار إليهم بالفقرة السابقة وكل من يخشى استهدافه من أقاربهم.
الباب الثاني
في القسم الفني
الفصل 7 ـ يشمل القطب القضائي الاقتصادي والمالي قسما فنيا يضم مساعدين فنيين مختصين.
وتضبط الاختصاصات الفنية للمساعدين المختصين وشروط واجراءات انتدابهم وتأجيرهم بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 8 ـ يؤدي المساعدون الفنيون المختصون قبل مباشرة مهامهم أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس اليمين القانونية التالية: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة لي بكل حياد وأمانة ونزاهة وأن ألتزم بسرية الأعمال القضائية وأن يكون سلوكي شريفا قويما".
ويتمتع المساعدون الفنيون المختصون بالحماية الجزائية المقررة للموظفين من النظام العدلي أثناء مباشرتهم لمهامهم أو بمناسبتها وتنسحب عليهم مقتضيات المسؤولية الجزائية المقررة للموظف العمومي.
الفصل 9 ـ يباشر المساعدون الفنيون المختصون بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مهامهم تحت سلطة القضاة المباشرين به ويقومون بجميع ما يُطلب منهم من أعمال فنية ينهون نتائجها إليهم صلب تقارير تُضاف لملف القضية وتعتمد كورقة من أوراقه.
ويمكن للقاضي المتعهّد بالملف دعوة المساعدين الفنيين المختصين لحضور الأعمال الاستقرائية بمرحلتي التتبع والتحقيق لتنفيذ المهام ولتقديم الإيضاحات التي يطلبها منهم وذلك دون إمكانية توجيه أسئلة مباشرة شفاهية أو كتابية لمن يتم سماعهم.
ويمضي المساعدون الفنيون المختصون مع القاضي المتعهّد بالملف بكل صحيفة من محاضره المنجزة بحضورهم.
الفصل 10 ـ يمارس المساعدون الفنيون المختصون مهامهم بكل استقلالية ويتحملون مسؤولية أعمالهم وما يترتب عنها من أخطاء شخصية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
يخضع المساعدون الفنيون المختصون إلى واجب المحافظة على السر المهني والتصريح بتضارب المصالح والتصريح بالمكاسب وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 11 ـ يحجر على المساعدين الفنيين المختصين إفشاء المعطيات والمعلومات التي اطلعوا عليها بمناسبة القيام بوظيفتهم سواء أثناء مباشرتهم لمهامهم أو بعد انقضائها.
الفصل 12 ـ يحجر على المساعدين الفنيين المختصين المباشرين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي القيام بكل عمل من شأنه النيل من استقلاليتهم وحيادهم وخاصة:
ـ القيام بعمل آخر بمقابل أو بدونه، باستثناء تقديم دروس أو المشاركة في الأنشطة العلمية.
ـ تعاطي أي نشاط تجاري أو الانتماء إلى هياكل إدارة الشركات التجارية.
ـ أن يكون مرسما بصفة مباشر بهيئة مهنية .
كما يحجر عليه القيام بأعمال متعلقة بملف تربطه بأحد أطرافه صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
الفصل 13 ـ يحجر على المساعد الفني المختص التعهد بالأعمال الفنية بخصوص ملف سبق وأن باشره بأي وجه سواء بمناسبة مهامه الأصلية أو في أي طور من أطوار الدعوى العمومية.
العنوان الرابع
أحكام ختامية وانتقالية
الفصل 14 ـ تخضع الإجراءات أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية في ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
الفصل 15 ـ بصفة استثنائية يتم التخلي عن القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة المنشورة لدى قضاة التحقيق قبل دخول أحكام هذا القانون حيز النفاذ لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
ولا يمكن اتخاذ قرار التخلي من قبل قاضي التحقيق المتعهّد إلا بعد عرض الملف على وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة الذي عليه اتباع الاجراءات المقررة بالفصل 4 من هذا القانون.
وفي صورة رفض وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس التعهد، تطبق الاجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 4 من هذا القانون.
الفصل 16 ـ يتخلى قضاة التحقيق المباشرون بالقطب القضائي المالي عن القضايا التي لا تتعلق بالجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة على معنى هذا القانون.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 6 ديسمبر 2016.
قانون عدد 4 لسنة 1969 مؤرخ في 24 جانفي 1969 يتعلق بالاجتماعات العامّة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر باسم الشعب، نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهوريّة التونسيّة، بعد موافقة مجلس النوّاب، أصدرنا القانون الآتي نصه :

                                                     الباب الأوّل الاجتماعات العامّة 

الفصل الأول- الاجتماعات العامّة حرّة ويمكن أن تنعقد بدون سابق ترخيص حسب الشّروط التي يضبطها هذا القانون. 
الفصل2 -كلّ اجتماع عام يسبقه إعلام ينصّ علي مكانه ويوم وساعة وقوعه علي الاجتماع الانتخابي تضبطه تراتيب خاصّة مسطّرة في مادّة الانتخابات. ويمضي الإعلام شخصان علي الأقلّ يتمتّعان بحقوقهما المدنيّة ويقطنان المنطقة التي سيقع بها الاجتماع. ويدلي الشّخصان علي الأقل بهويّتهما الكاملة وبصفتيهما وعنوانيهما. يسلّم الإعلام إلى الولاية أو المعتمديّة مقابل وصل يذكر فيه اليوم والسّاعة اللتان تمّ فيهما، وذلك قبل ثلاثة أيّام علي الأقلّ وخمسة عشر يوما علي الأكثر من تاريخ الاجتماع. وبالنّسبة للعاصمة يسلّم الإعلام في الآجال المذكورة إلى إدارة الأمن الوطني التي تسلّم الوصل المشار إليه. 
الفصل 3 -يجب أن يبيّن الإعلام موضوع الاجتماع والسّبب الذي من أجله ينعقد. 
الفصل 4 -لا يمكن أن تستمرّ الاجتماعات إلى ما بعد منتصف اللّيل لكن في الأماكن التي تغلق فيها المحلاّت المفتوحة للعموم بعد ذلك الوقت يمكن استمرارها إلى الساعة المعيّنة لغلق تلك المحلاّت.
 الفصل 5 -يجب أن يكون لكلّ اجتماع هيئة مسؤولة تتألّف من ثلاثة أشخاص علي الأقلّ وتتعهّد بحفظ النّظام ومنع كلّ مخالفة للقوانين والمحافظة علي بقاء الصّبغة التي نعت بها الاجتماع لفي الإعلام وتحجير كلّ خطاب من شأنه أن يمسّ بالأمن العم أو الأخلاق الحميدة أو يتضمّن التّحريض علي القيام بعمل يوصف بجناية أو جنحة. وإذا لم يقع التّنصيص من طرف الممضين للإعلام علي كامل أفراد الهيئة المسؤولة أو حصل مانع لحضور من وقع تعيينهم فإنّ أعضاءها ينتخبون من طرف المجتمعين. 
الفصل 6 -يقع تعيين موظّف من طرف مصالح الأمن ليحضر الاجتماع العام وله الحقّ في الإعلان عن توقيفه
1 (إذا طلبت منه ذلك الهيئة المسؤولة عن الاجتماع. 2 (إذا حصل تشاجر أو اعتداء بالعنف. ويعيّن علي الأشخاص المجتمعين أو يتفرّقوا عند أوّل طلب يصدر لهم. 
الفصل 7 -يمكن للسّلط المسؤولة اتّخاذ قرار في منع كلّ اجتماع يتوقّع منه خلال بالأمن أو بالنّظام العام، ويقع إعلام المنظّمين للاجتماع بهذا القرار بواسطة أعوان الأمن. وفي هذه الصّورة يمكن لمنظّمي الاجتماع أن يرفعوا أمرهم إلى كاتب الدّولة للداخليّة الذي يبتّ في الموضوع. 
الفصل 8 -لا يمكن عقد اجتماعات بالطّريق العام. الباب الثّاني المواكب- الاستعراضات- المظاهرات بالطّريق العام 
الفصل 9 -تخضع وجوبا لإعلام سابق كلّ المواكب والاستعراضات وبصفة عامّة كلّ مظاهرة بالطّريق العام مهما كانت صبغتها. الفصل 10 -يتمّ الإعلام حسب المقتضيات المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا القانون ويجب أن يتضمّن بيان أماكن التجمّع والطّرقات المقرر المرور منها واللافتات والرايات التي قد يقع حملها. 
الفصل 11 -إنّ المواكب أو الاستعراضات أو المظاهرات المسلحة محتجزة وتعتبر تجمهرا بالطريق العام ويعامل المشاركون فيها حسبما تقتضيه فصول هذا القانون المتعلّقة بالمتجمهرين. 
الفصل 12 -يمكن للسّلط المسؤولة اتخاذ قرار في منع كلّ كظاهرة يتوقّع منها إخلال بالأمن أو بالنظام العام. ويقع إعلام المنظّمين للمظاهرة بذلك القرار بواسطة أعوان الأمن. الباب الثالث التجمهر بالطّريق العام 
الفصل 13 -يحجّر بالطريق العام أو بالساحات العمومية: 1 (كل تجمهر مسلح، 2 (كل تجمهر غير مسلح قد ينتج عنه إخلال بالراحة العامة. 
الفصل 14 -يعتبر التجمهر مسلحا : 1 (إذا كان أحد أفراده حاملا سلاحا ظاهر، 2 (إذا كان بعض أفراده حاملين أسلحة أو أشياء مختلفة ظاهرة أو خفية سبق استعمالها كأسلحة أو جيء بها لتستعمل كأسلحة. 
الفصل 15 -يشتّت التجمهر بالقوة من طرف أعوان الأمن بعد أن يكون ممثل السلطة المختصة الذي له صفة الضابطة العدلية والمرتدي الزي الرسمي أو الحامل شعار وظيفته : 3 1 (قد أعلن عن حضوره بواسطة إشارة سمعية أو ضوئية من شأنها أو تحذر المتجمهرين تحذيرا ناجعا. 2 (قد أمر الأشخاص المشاركين في التجمهر بالتفرق مستعملا مضخم الصوت أو بواسطة إشارة سمعية أو ضوئية من شأنها أن تنذر المتجمهرين إنذار ناجعا. 3 (قد قام بإصدار أمر ثان علي نفس النسق إذا بقي الأول بدون نتيجة. 
الفصل 16 -يعلن ممثل السلطة المختصة المشار إليه بالفصل 15 من هذا القانون عن حضوره: 1 (بتسميع العبارات التالية بواسطة مضخم الصوت "امتثلوا للقانون- تفرقوا- 2 (باستعمال الضوء لأحمر غير المسترسل أو التلويح به في أعلي اليد مع القيام بحركات مستديرة. 
الفصل 17 -يقع الأمر الأول بالتفرق بإحدى الإشارات السمعية أو الضوئية الآتية: 1 (تسميع العبارات التالية بواسطة مضخم الصوت: "إنذار أوّل- تفرّقوا وإلاّ سيقع استعمال القوّة-". 2 (استعمال الضوء الأحمر غير المسترسل أو التلويح به في أعلى اليد مع القيام بحركات مستديرة. 
الفصل 18 -يقع الأمر الثاني والأخير بالتفرق بإحدى الإشارات السمعية أو الضوئيّة الآتية: 1 (تسميع العبارات التالية بواسطة مضخم الصور: "إنذار أخير- تفرقوا وإلا سيقع استعمال القوة-". باستعمال الضوء الأحمر غير المسترسل أو التلويح به في أعلي اليد مع القيام بحركات مستديرة.
 الفصل 19 -في صورة ما إذا كان تشتت التجمهر بالقوة يستوجب استعمال الأسلحة فإنّ لأمر الثاني بالتفرق ينبغي أن يكرر مرتين بإحدى الإشارات السمعية أو الضوئية المذكورة أعلاه. الباب الرابع استعمال الأسلحة 
الفصل 20 -فيما عدا حالات الدفاع الشرعي التي اقتضتها الفصول 39 -40 -42 -من القانون الجنائي فإن أعوان الأمن لا يلجؤون لاستعمال الأسلحة إلا في الحالات الاستثنائية التالية : 1 (إذا كانوا لا يستطيعون الدفاع بطريقة أخرى عن المكان الذي يحتلونه أو المنشآت التي يحمونها أو المراكز ا، الأشخاص الذين عهد إليهم بحراستهم أو إذا كانت المقاومة بكيفية يستحيل التغلّب عليها بصفة أخرى إلا باستعمال الأسلحة. 2 (إذا دعوا شخصا مشبوها فيه بنداءات متكررة وبصوت مرتفع "قف شرطة" ولم يمتثل الشخص وحاول الفرار ولم يبق مجال لجبره علي الوقوف إلا باستعمال الأسلحة. 3 (إذا أشاروا إلى عربة أو سفينة أو وسيلة نقل أخرى بالوقوف ولم يمتثل سائقها للوقوف ولم يبق مجال لجبرهم علي ذلك إلا باستعمال الأسلحة.
 الفصل 21 -إذا وجد أعوان الأمن أنفسهم أمام متجمهرين يأبون التفريق رغم الإنذارات الموجهة لهم والمنصوص عليها بالفصول المتقدمة من هذا القانون فإنهم يستعملون بالتدرج الطرق التالية لتشتيتهم : 1 (الرش بالماء أو المطاردة بالعصي،
2 (الرمي بالقنابل المسيلة للدموع، 3 (طلق النار عموديا في الفضاء لتخويف المتجمهرين، 4 (طلق النار صوب أرجلهم.
 الفصل 22 -إذا عمد المتجمهرون إلى بلوغ مقاصدهم بالقوة رغم استعمال جميع الطرق المنصوص عليها بالفصل 21 لتشتيتهم فإن أعوان الأمن يطلقون عليهم النار مباشرة. الباب الخامس التدابير الجزائية 
الفصل 23 -إنّ مخالفات مقتضيات الفصلين الثاني والخامس من هذا القانون يعاقب عليها بالسجن من ستة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر وذلك بالإضافة إلى التتبّعات من أجل جرائم أ، جنح يمكن أن تقترف أثناء الاجتماع. ويكون مسؤولا عن هذه المخالفات أعضاء هيئة الاجتماع أو الممضون علي الإعلام في صورة عدم وجود هذه الهيئة أو الذين عقدوا الاجتماع في صورة عدم وجود إعلام. ويعاقب بنفس العقوبات الأشخاص الذين يمتنعون من التفرق بعد حل الاجتماع. 
الفصل 24 -يعاقب بالخطية من 10 إلى200 دينار وبالسجن من شهر إلى عامين الأشخاص الذين عقدوا اجتماعا محجرا طبقا لمقتضيات الفصل السابع من هذا القانون وكذلك بالنسبة للأشخاص الذين أعدوا محلا علي ذمة المنظمين للاجتماع بدون أن يتأكدوا من أن الإعلام عنه وقع بصفة قانونية. وفي العود تضاعف العقوبات ويمكن التصريح بتحجير الإقامة لمدة خمس سنوات علي الأقل وعشر سنوات علي الأكثر. 
الفصل 25 -كلّ شخص ساهم مساهمة فعلية في اجتماع عقد بالطريق العام يعاقب بالسجن من خمسة عشر يوما إلى ستة أشهر وبخطية تتراوح من 10 إلى300 دينار أو بإحدى العقوبتين فقط. إنّ الحث المباشر لعقد اجتماع بالطريق العام يعاقب عليه بنفس العقوبات سواء أدّى إلى نتيجة أم لا.
 الفصل 26 -يعاقب بخطيّة من 12 إلى120 دينار وبالسجن من ثلاثة أشهر إلى عام: 1 (كل من يدلي بإعلام غير تام أو غير صحيح من شأنه أن يغالط في الظروف التي سيقام فيها الاجتماع أو ستجرى فيها المظاهرة أو الذين يوجهون بطريقة ما استدعاء للمشاركة في الاجتماع سواء قبل إيداع الإعلام أو بعد التحجير. 2 (الذين يشاركون في مظاهرة لم يقع الإعلام عنها أو وقع تحجيره وعند العود تطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 24. 
الفصل 27 -يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عامين وبخطية من 24 دينار إلى240 دينار أو بإحدى العقوبتين كلّ شخص شارك في مظاهرة عدائـية بالطريق العام أو بالأماكن العمومية. 5 وتعتبر كل مظاهرة تقع بالصياح أو الأناشيد أو الشارات أو الرموز الملصقة أو عير الملصقة أو الإعلانات التي تحرض علي الأفعال المنصوص علي عقابها بالفصول من ستين إلى ثمانين من المجلة الجنائية. الفصل 28 -يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عامين وبخطية من 24 دينارا إلى240 دينار وبقطع النظر إذا اقتضى الحال عن العقوبات الأكثر شدة المسلطة علي التجمهر كل شخص عثر عليه حاملا سلاحا ظاهرا أو خفيا أو آلة خطيرة علي الأمن العام أثناء أو بمناسبة وقوع مظاهرة أو موكب أو تجمع بالطريق العام أو اجتماع. 
الفصل 29 -يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة كل شخص غير مسلح وشارك في تجمهر مسلح أو غير مسلح ولم ينسحب من بعد الإنذار الأول ويكون العقاب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا استمر الشخص غير المسلح علي مشاركته في التجمهر غير المسلح والذي لم يشتت إلا بعد استعمال القوة. والأشخاص المحكوم عليهم طبقا لأحكام هذا الفصل يمكن حرمانهم لمدة عام علي الأقل وخمس سنوات علي الأكثر من بعض أو كل الحقوق المنصوص عليها بالفقرة السادسة من الفصل الخامس من المجلة الجنائية. الفصل 30 -بقطع النظر عن العقوبات الأكثر شدة عند الاقتضاء يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات كل شخص عثر عليه أثناء تجمهر حاملا سلاحا ظاهرا أو خفيا أو آلة مهما كان نوعها ظاهرة أو خفية استعملها كسلاح أو استجلبها لهذا القصد، ويكون الحكم بالسجن من عام إلى عشرة أعوام في الحالات التي يقع فيها تشتيت التجمهر بالقوة. والأشخاص المحكوم عليهم طبق هذا الفصل يمكن أن ينالهم عقاب تحجير الإقامة والحرمان من الحقوق المنصوص عليها بالفقرة السادسة من الفصل الخامس من المجلة الجنائية مدة خمس سنوات علي الأقل وعشرة أعوام علي الأكثر.
 الفصل 31 -كلّ تحريض مباشر علي التجمهر غير المسلح سواء كان ذلك بخطب تلقى عموما أو بكتائب أو مطبوعات تعلق أو توزع يعاقب عليه بالسجن من شهر إلى سنة إذا انجر عنه مفعول وإلا فإن الحكم يكون بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر. وكل تحريض مباشر يقع بنفس الطرق للتجمهر المسلح يعاقب عليه بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين إذا انجر عنه مفعول وإلا فإن الحكم يكون بالسجن من شهر إلى ستة أشهر. 
الفصل 32 -إنّ القيام بالتتبعات من أجل الجنح المتعلقة بالتجمهرات لا يحول دون التتبع من أجل الجنايات أو الجنح المرتكبة فرديا أثناء التجمهر. وكل شخص تمادى علي المشاركة في التجمهر بعد الإنذار الثاني الصادر عن ممثل السلطة العمومية يعاقب بجبر الأضرار الناتجة عن التجمهر. الفصل 33 -لا تنطبق أحكام الفصل الثالث والخمسين من القانون الجنائي علي المخالفات المنصوص عليها بهذا القانون. 6
 الفصل 34 -ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة الأمر المؤرخ في 5 أفريل 1905 المتعلق بالتجمعات بالطريق العام والأمر المؤرخ في 26 ماي 1936 المنظم للمواكب والمظاهرات والتجمع بالطريق العام والأمر المؤرخ في 6 أوت 1936 الخاص بالاجتماعات العامّة. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

 LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE Compétence dans le temps - période couverte. En vertu de l’article 11-1 du Statut de Rome, l...