mercredi 1 novembre 2017


   القانون المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية

قانون عدد 30 لسنة 2016 مؤرخ في 5 أفريل 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم تغيير تسمية عنوان القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية كما يلي : "القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية". 
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصلين 2 و 3 من القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية، وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 2 (جديد) : تنقسم الجرائم المتعلقة بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية إلى صنفين :
ـ مخالفات
ـ جنح
تعتبر جنحا الجرائم المشار إليها بالفصل 10 ثالثا من هذا القانون.
وتضبط الخطايا المستوجبة للمخالفات بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالشؤون المحلية.
الفصل 3 (جديد) : تقع معاينة المخالفات والجنح لتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة من قبل :
1) مأموري الضابطة العدلية المشار إليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.
2) أعوان الشرطة والحرس البلديين من الصنفين "أ" و"ب".
3) أعوان الجماعات المحلية المحلفين والمؤهلين للغرض.
4) الأعوان المحلفين والمؤهلين للغرض الراجعين بالنظر للوزارة المكلفة بالبيئة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 22 مارس 2016.
5) الأطباء والبياطرة والمهندسين ذوي الاختصاص والفنيين السامين للصحة المحلفين والمؤهلين للغرض.
يحمل الأعوان المشار إليهم بالمطتين 3 و4 زيا رسميا وبطاقة مهنية مرقمة بها صورهم الشخصية ببدلتهم الرسمية، ومبين بها هويتهم الكاملة وصفتهم كأعوان من أعوان الضابطة العدلية ويمكنهم الاستعانة بالقوة العامة للقيام بمهامهم.
كما يمكن معاينة هذه المخالفات والجنح بأجهزة ووسائل يتم تحديدها وضبط طريقة استعمالها بأمر حكومي.
الفصل 3 ـ يتم، ضمن أحكام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية، تغيير تسمية العنوان الثاني المسمى "في معاينة المخالفات" كما يلي :
"العنوان الثاني : في معاينة المخالفات والجنح"
الفصل 4 ـ يتم، ضمن أحكام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية، تعويض عبارة "قاضي الناحية" بعبارة "المحكمة المختصة" وذلك أينما وجدت بالفصول 6 و 7 و9 و10.
الفصل 5 ـ يتم، ضمن أحكام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية، إضافة :
* عبارة "النظافة العامة" مباشرة بعد عبارة "حفظ الصحة" بالفصل الأول والعدد 2 من الفصل 4 والفقرة الأولى من 
الفصل 6.
* عبارة "أو الجنحة" مباشرة بعد عبارة "لمرتكب المخالفة" بالفقرة 2 من الفصل 6.
* لفظ "الجنح" مباشرة بعد لفظ "المخالفات" بالفقرة الأولى من الفصل 4.
* وعبارة "أو الجنحة" مباشرة بعد لفظ "المخالفة" بالعدد 4 من الفصل 4.
الفصل 6 ـ يتم، ضمن أحكام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية، حذف عبارة "ويستعينون عند الحاجة بأحد الفنيين المؤهلين قانونا للغرض" من الفقرة الأولى من الفصل 6.
الفصل 7 ـ تضاف إلى أحكام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية الفصول 9 مكرر و10 مكرر و10 ثالثا و10 رابعا و10 خامسا وفقرة أخيرة إلى الفصل 10، كما يلي نصها : 
الفصل 9 مكرر : تثبت المخالفات والجنح المتعلقة بتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بجميع الوسائل المخولة قانونا.
الفصل 10 مكرر : بصرف النظر عن العقوبات الجزائية المنصوص عليها بهذا القانون أو المنصوص عليها بقوانين خاصة والتي يمكن للمحكمة المختصة الحكم بها يمكن لرئيس الجماعة المحلية المعنية أن يسلط خطية إدارية من ثلاثمائة دينار إلى ألف دينار في صورة مخالفة التراتيب الخصوصية لحفظ الصحة والنظافة العامة المحددة بقرار من قبل الجماعة المحلية المعنية طبقا للتشريع الجاري به العمل أو الواردة بهذا القانون.
وعلى المخالف زيادة على ذلك إزالة آثار المخالفة على نفقته ويتم آليا إيداع الوسائل والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة بمستودع الحجز وغلق المحل عند الاقتضاء.
تسلط الخطية الإدارية بقرار معلل من رئيس الجماعة المحلية المعنية الذي توجه له سائر المحاضر المعدة للغرض من الأعوان المنصوص عليهم بالفصل 3 (جديد) ثم يأذن باستدعاء المخالف للحضور بمكتب الإدارة المعنية بغرض سماعه بشأن المخالفة المنسوبة إليه.
ويتم استدعاء المخالف بالطريقة الإدارية بمقر الجماعة المحلية مقابل إمضائه أو إمضاء ممثله أو أحد مستخدميه على جذر الاستدعاء بعد الإدلاء بما يثبت هويته.
وفي صورة الامتناع عن الإمضاء أو عدم القدرة عليه يتم التنصيص على ذلك بجذر الاستدعاء ويحال نظير من قرار رئيس الجماعة المحلية إلى المحاسب.
ويصدر قرار الخطية الإدارية عن رئيس الجماعة العمومية المحلية وله أن يفوض إمضاءه إلى نائبه في صورة التعذر الوقتي عن مباشرة مهامه.
ويتعين على المخالف خلاص مبلغ الخطية الإدارية بالقباضة المالية المختصة مقابل وصل في أجل لا يتجاوز خمسة عشرة يوما من تاريخ إعلامه، وإذا لم يقم المخالف بخلاص مبلغ الخطية خلال هذا الأجل يتولى المحاسب العمومي المختص استخلاص الخطية وفق إجراءات استخلاص ديون الجماعات المحلية المنصوص عليها بمجلة المحاسبة العمومية.
الفصل 10 ثالثا : يعاقب بخطية تتراوح بين ثلاثمائة دينار إلى ألف دينار كل مرتكب لإحدى الجنح التالية ما لم تكن مشمولة بعقوبات واردة بنصوص قانونية خاصة :
ـ الإلقاء العشوائي للفضلات المشابهة للفضلات المنزلية والمتأتية من المؤسسات والمنشآت والمحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو السياحية أو وضعها في أوعية لا تستجيب للمواصفات المحددة من قبل الجماعة المحلية المعنية أو في الأماكن غير المخصصة لها.
ـ تلويث الأرصفة أو الطرقات أو الساحات العمومية من جراء تصريف المياه المستعملة من المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو المعدة للسكنى أو الإدارية.
ـ ترك أثاث أو معدات زال الانتفاع بها أو هياكل مختلف وسائل النقل بالأرصفة أو بالطرقات أو بالساحات أو الحدائق العمومية أو بالأراضي غير المبنية أو بمجاري المياه والأودية والشواطئ.
ـ إلقاء الأتربة وفضلات البناء والحدائق مهما كان حجمها بالأماكن غير المخصصة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية.
ـ إتلاف الحاويات أو السلات الحائطية للفضلات الموضوعة في الأماكن العمومية.
ـ عدم تنظيف أرض غير مبنية من قبل مالكها أو المتصرف فيها حسب الحال.
ـ عدم تسييج أرض غير مبنية من قبل مالكها في الأجل المحدد بقرار رخصة البناء أو بالقرار الإلزامي بالتسييج إذا تبين أنها أصبحت مصبا للفضلات.
ويصدر قرار التسييج الإلزامي مع تحمل المخالف معاليم الترخيص في البناء الموجبة لتنفيذ قرار التسييج الإلزامي.
ـ تربية الحيوانات لغاية تجارية داخل المحلات السكنية مما يتسبب في تكاثر الحشرات وإزعاج راحة الأجوار أو العموم أو الإضرار بهم. ويراعى في ذلك عدد الحيوانات وأهمية المساحة المستغلة وتأثيرهما على الوضع البيئي.
ـ عدم توفير وصيانة وتنظيف المركبات الصحية داخل المحلات لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية طبقا للشروط الصحية المحددة من قبل الجماعة المحلية المعنية أو استغلالها في أغراض أخرى أو تعمد غلقها في وجه مرتادي المحلات المذكورة.
ـ عدم احترام الشروط الصحية بالمحلات المفتوحة للعموم والمتعلقة بالخدمات المسداة بالنزل والحمامات وقاعات الحلاقة والتجميل والتمسيد وقاعات الأفراح وغيرها.
ـ عدم تخصيص حاويات مهيأة للغرض داخل المحلات المفتوحة للعموم كالمقاهي والمطاعم والنزل وغيرها.
ـ نقل أو عرض أو بيع أو خزن المواد الغذائية بوسائل أو في ظروف لا تستجيب للشروط الصحية المحددة من قبل الجماعة المحلية المعنية. ويقع الإذن بالحجز الفوري لتلك المواد بقرار من رئيس الجماعة المحلية.
ـ الإضرار بالمساحات المزروعة داخل الحدائق أو المنتزهات العمومية أو المناطق الخضراء.
ـ استعمال المساحات المزروعة داخل الحدائق أو المنتزهات العمومية أو المناطق الخضراء لنشاط تجاري أو صناعي أو غيره دون ترخيص أو التسبب في حرق وإتلاف المزروعات.
ـ إحداث أي نوع من الضجيج أو الضوضاء المتأتي من المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية المنتصبة بالتجمعات السكنية أو من المحلات المعدة للسكنى أو من قاعات الأفراح في غير الأوقات المحددة من قبل الجماعة المحلية المعنية.
ـ حرق الفضلات بمختلف أنواعها.
ـ عدم توفر الشروط الصحية للمداخن بالمحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية كالمطاعم والحمامات وغيرها أو فقدانها أو وجود خلل بها.
ـ التسبب في انبعاث روائح كريهة من أنشطة صناعية أو غيرها.
ـ إزالة أغطية البالوعات.
ـ الإضرار بقنوات تصريف مياه الشرب أو المياه المستعملة أو مياه الأمطار.
ـ رمي الفضلات بمجاري المياه والأودية.
ـ عدم احترام التدابير اللازمة للمحافظة على الجمالية الحضرية والعمرانية والبيئية وتراتيب البناء بالشوارع والساحات والفضاءات العمومية والخاصة.
الفصل 10 رابعا : الانتصاب الفوضوي ممنوع.
وعلاوة على الخطية الإدارية المنصوص عليها بالفصل 10 مكرر من القانون والعقوبة المنصوص عليها بالفصل 10 ثالثا تحجز البضاعة المعروضة فورا ويؤذن بإتلاف البضائع المخالفة للمواصفات الصحية فيما توضع البضائع الصالحة للاستعمال على ذمة المصالح العمومية المكلفة بالتضامن الاجتماعي وذلك بقرار من والي الجهة.
الفصل 10 خامسا : يمكن للمحكمة علاوة على العقوبات المشار إليها إلزام مرتكب إحدى الجنح المذكورة بإزالة المضرة على نفقته والإذن بالحجز أو غلق المحل مكان ارتكاب المخالفة.
وفي صورة العود يتم الحكم بضعف العقوبة المستوجبة المنصوص عليها بالفصل 10 ثالثا.
توجه جميع المحاضر المحررة والممضاة من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصل 3 جديد من هذا القانون إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة المختصة ترابيا.
الفصل 10 (فقرة أخيرة جديدة) : يتخذ رئيس الجماعة المحلية قرارا بغلق المحل مكان ارتكاب الجنحة بصفة وقتية وبحجز المعدات المستعملة إلى حين زوال المخالفة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 5 أفريل 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي

lundi 30 octobre 2017

قانون عدد 14 لسنة 1998 مؤرخ في 18 فيفري 1998 يتعلق بتعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل. 

الفصول

الفصل الأول:
 يخضع تعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدّة للحمل لرخصة مسبّقة.وتسلّم الرخصة من الوزير المكلّف بالتجارة بعد أخذ رأي وزير الداخلية.
وتضبط شروط إسناد هذه الرخصة وتجديدها وسحبها بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالداخلية والتجارة.
الرخصة شخصية ولايمكن التفويت فيها بالبيع أو الإحالة أو الكراء.
الفصل 2 :
تكون الرخصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون صالحة لمدّة عامين اثنين قابلة للتجديد.
ويخضع إسنادها أو تجديدها لدفع معاليم لفائدة خزينة الدولة قدرها:
- 1500 دينار بالنسبة لتجار التوزيع بالجملة.
- 1000 دينار بالنسبة لتجار التوزيع بالتفصيل.
ويتعين دفع المعلوم المبين عن كل نقطة بيع عند الحصول على الرخصة أو تجديدها.
الفصل 3 :
يعاقب كلّ من يتعاطى تجارة المشروبات الكحولية المعدّة للحمل بدون رخصة بالسجن لمدّة تتراوح بين ثلاثة أشهــر وعام واحـــد وبخطية تتـــراوح بين مائة وألف دينار.
ويتحتّم الحكم بأقصى العقوبتين في صورة العود.
والمحاولة موجبة للعقاب.
ولا تحول أحكام هذا القانون دون تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بزجر المخالفات الديوانية والجبائية عند الاقتضاء.
يمكن للوزير المكلّف بالتجارة سحب الرخصة لمدة معينة أو بصفة نهائية بعد أخذ رأي وزير الداخلية. وتطبق على المخالف لقرار السحب أحكام الفقرات الثلاثة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 4 :
 تقع معاينة مخالفة أحكام هذا القانون من طرف:
- أعون الضابطة العدلية.
- أعوان المراقبة الاقتصادية.
- أعوان التراتيب البلدية.
الفصل 5 :
 يتحتّم الحجز الفعلي للبضاعة موضوع الجريمة المنصوص عليها بالفصل الثالث من هذا القانون وإحالتها رفقة محضر تفصيلي على قابض المالية المختص مقابل وصل ينهى أصله مع المحضر.
ويتولـــى قابض المالية بيـــع البضاعة المحجوزة طبـــق الإجراءات والتراتيب المعمول بها وتأمـــين محصول البيـــع فـــي انتــظار ما تقرره السلطــة القضائية المختصة.
ويتعين على العون الذي قام بالحجز، تسليم وصل للمخالف ممضى من قبل ذلك العون ينص فيه على كمية البضاعة المحجوزة ونوعيتها.
الفصل 6 :
 تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 35 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والصادر بتأسيس رخصة لممارسة تجارة المشروبات الكحولية المعدّة للحمل. 

________________
التنقيح 

  • طبيعة النص : قانون
  • سنة النص : 2004
  • النص عدد : 76
  • تاريخ النص : 2004/08/02
 فصل وحيد ـ ألغيت أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل الأول والفصل 2 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 والمتعلق بتعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل وعوّضت بالأحكام التالية :
الفصل الأول :
(فقرة ثانية جديدة) : تضبط شروط إسناد هذه الرخصة وسحبها بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالداخلية والتجارة.
(فقرة ثالثة جديدة) : الرخصة شخصية ولا يمكن لصاحبها التفويت فيها أو المساهمة بها في رأس مال الشركات أو كراءها. ولا تدخل الرخصة ضمن العناصر المكونة للأصل التجاري.
الفصل 2 ـ (جديد) : تخضع الرخصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون لمعلوم استغلال سنوي مسبق الدفع عن كل نقطة بيع قدره :
ـ سبعمائة وخمسون (750) دينارا بالنسبة إلى تجارة التوزيع بالجملة،
ـ خمسمائة (500) دينار بالنسبة إلى تجارة التوزيع بالتفصيل.
ويستخلص هذا المعلوم لدى قابض المالية قبل إسناد الرخصة وخلال شهر جانفي من كل سنة على أساس أزمة تعدها السلطة الإدارية التي لها صلوحية تسليم الرخصة يتم تثقيلها لدى قابض المالية المختص ترابيا.
ويترتب عن عدم دفع المعلوم في أجل خمسة عشر يوما بعد التنبيه على المطالب بالمعلوم بالطرق القانونية من طرف قابض المالية، سحب الرخصة وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 3 من هذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 2 أوت 2004.

يتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص

باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأوّل
أحكام عامة
الفصل الأوّل ـ تنطبق أحكام هذا القانون على الأنشطة الخصوصية غير الموكولة ممارستها قانونا إلى السلطات العمومية الإدارية والتالي ذكرها :
أ ـ إسداء خدمات تهدف إلى مراقبة وحراسة المنقولات أو العقارات وضمان سلامة الأشخاص الموجودين بتلك العقارات،
ب ـ نقل العملة والمجوهرات والمعادن الثمينة وحراستها عند الشحن والتفريغ وإلى غاية تسليمها الفعلي،
ج ـ حماية السلامة البدنية للأشخاص.
الفصل 2 ـ تخضع كذلك الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون إلى النصوص التشريعية والترتيبية النافذة ذات العلاقة.
الفصل 3 ـ تمارس الأنشطة المذكورة بالفصل الأوّل من هذا القانون من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بهذا القانون.
الباب الثاني
الترخيص وشروط إسناده
الفصل 4 ـ تخضع ممارسة الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون إلى ترخيص مسبق يسلمه وزير الداخلية وفقا للصيّغ والإجراءات التي يتم ضبطها بأمر.
يخضع كل فرع من فروع الشخص المعنوي إلى ترخيص مستقل لممارسة تلك الأنشطة.
ولا يمكن الجمع بين كافة الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون من قبل شخص واحد سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا.
إلا أنه يمكن لوزير الداخلية أن يرخص لأشخاص طبيعيين أو معنويين في الجمع بين ممارسة الأنشطة المنصوص عليها بالفقرتين "أ" و"ج" من الفصل الأوّل من هذا القانون.
الفصل 5 ـ يتم التنصيص بالترخيص المشار إليه بالفصل 4 من هذا القانون خاصة على نوع النشاط المرخص فيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلستـه المنعقدة بتاريخ 16 جويلية 2002.
ويكون الترخيص صالحا لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. وهو شخصي ولا يمكن تسويغه أو إحالته للغير بأي وجه كان ولا المساهمة به في رأس مال الشركات ولا يدخل ضمن العناصر المكونة للأصل التجاري.
الفصل 6 ـ لا يمكن لأي شخص طبيعي أو ممثل قانوني لشخص معنوي أن يمارس الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون إلا إذا توفرت فيه الشروط التالية :
ـ أن يكون تونسي الجنسية منذ خمس سنوات على الأقل،
ـ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم تسبق إدانته بمقتضى حكم بات من أجل جناية أو جنحة فيما عدا الجنح غير القصدية، وفقا لبطاقة السوابق العدلية عدد 2،
ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك،
ـ أن يكون مسجلا بالسجل التجاري،
ـ ألا يكون قد صدر ضده حكم بات بالتفليس،
ـ ألا يكون موضوع تحجير بمقتضى حكم بات فيما يتعلق بالتصرف في الشركات أو إدارتها أو ممارسة نشاط ما بصفة تاجر،
ـ ألا يمارس نشاطا مهنيا آخر أيا كان نوعه.
الفصل 7 ـ يخضع تسليم وتجديد رخص ممارسة الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون إلى دفع معلوم يتم ضبطه بأمر.
الفصل 8 ـ يمكن رفض الترخيص في ممارسة الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون إذا كان من شأن ممارستها من قبل طالب الترخيص تهديد الأمن العمومي بالبلاد أو المساس به.
الباب الثالث
ممارسة الأنشطة
الفصل 9 ـ يجب على صاحب الرخصة، إذا كان شخصا طبيعيا، أن يدير نشاطه بنفسه وإذا كان صاحب الرخصة شخصا معنويا، فيجب أن يباشر الممثل القانوني للشركة شخصيا تسيير العمليات المتعلقة بالنشاط ومراقبتها.
الفصل 10 ـ يعتبر المؤجر، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، مسؤولا مدنيا عن الأفعال الصادرة عن أجيره أثناء أو بمناسبة ممارسته للنشاط ولو في صورة الخطإ الفاحش أو الفعل العمد، وهو مطالب وجوبا بتأمين هذه المسؤولية.
الفصل 11 ـ لا يمكن انتداب أي عون للقيام بالأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون إلا إذا كان :
ـ تونسي الجنسية منذ خمس سنوات على الأقل،
ـ متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم تسبق إدانته بمقتضى حكم بات من أجل جناية أو جنحة، فيما عدا الجنح غير القصدية، وفقا لبطاقة السوابق العدلية عدد 2،
ـ حسن السيرة والسلوك،
ـ بالغا من العمر عشرين عاما على الأقل،
ـ أنهى بنجاح السنة التاسعة من التعليم الأساسي على الأقل أو له مستوى معادل لها،
ـ متمتعا بالمؤهلات البدنية والعقلية والنفسية اللازمة لتعاطي النشاط.
ويحيل المؤجر وجوبا قائمة اسمية في المترشحين المزمع انتدابهم إلى وزارة الداخلية.
ويخضع الأعوان المنتدبون إلى تكوين مناسب أساسي ومستمر في مجال النشاط المنتدب من أجله، وذلك في مركز للتكوين تابع لوزارة الداخلية. وتختتم مرحلة التكوين بتسليم شهادة كفاءة مهنية، وتضبط برامج التكوين وشروط إسناد هذه الشهادة بقرار من وزير الداخلية.
ويعتبر باطلا كل عقد انتداب يتم خلافا لأحكام هذا الفصل.
الفصل 12 ـ ينتهي وجوبا عقد شغل العون الذي لم يعد يتوفر فيه أحد الشروط الثلاثة الأولى المبينة بالفصل 11 من هذا القانون.
أمّا في صورة انعدام شرط التمتع بالمؤهلات البدنية والعقلية والنفسية، فإن عقد الشغل لا يعتبر منتهيا إلا إذا لم يتسن استخدام العون في عمل آخر غير ذلك الذي تقتضيه طبيعة الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون وذلك بعد استشارة مصالح تفقدية الشغل ومصالح تفقدية طب الشغل المختصة ترابيا.
ويخضع إنهاء عقد الشغل من حيث آثاره إلى أحكام مجلة الشغل.
الفصل 13 ـ يجب على الأعوان المباشرين للأنشطة المنصوص عليها بالفقرتين "أ" و"ب" من الفصل الأوّل من هذا القانون ارتداء زي خاص وموحد يتم في إعداده تجنب كل تشابه مع الأزياء النظامية لأعوان الدولة وبالخصوص منهم العسكريون وأعوان قوات الأمن الداخلي وأعوان الديوانة.
ويتم ضبط مواصفات الزي المذكور بقرار من وزير الداخلية.
الفصل 14 ـ يجب على الأعوان المباشرين لأحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون حمل بطاقة مهنية تسلم لهم من قبل مؤجرهم طبقا لأنموذج يتم ضبطه بقرار من وزير الداخلية.
وعند انقطاع العون المذكور عن العمل بصفة نهائية يتولى المؤجر سحب البطاقة المهنية منه، كما يسترجع الزي المنصوص عليه بالفصل 13 من هذا القانون.
الفصل 15 ـ يمنع على الأعوان المنصوص عليهم بالفصل 11 من هذا القانون أن يتدخلوا أو يشاركوا بأية صفة كانت في أي عمل يتجاوز حدود المهام المنوطة قانونا بعهدتهم، والذي يكون من مشمولات السلطات العمومية، ومن ذلك خاصة ما يلي :
ـ القيام بمهام الغرض منها الوقاية من الجريمة أو تتبع مرتكبيها أو المساس بحرية تنقل الأفراد أو بحرمتهم الجسدية أو بحياتهم الخاصة.
ـ القيام لغايات أمنية بأعمال الجس أو التفتيش البدني، أو تفتيش الحقائب اليدوية دون الموافقة الصريحة لأصحابها، أو المطالبة بالاستظهار بوثائق الهوية أو حجز الأمتعة الشخصية.
ويحجر الإكراه الجسدي باستعمال القوة أيا كانت صورتها في غير حالات الدفاع الشرعي ووفقا لشروطه القانونية.
الفصل 16 ـ يحجر على الأعوان المنصوص عليهم بالفصل 11 من هذا القانون مباشرة مهامهم خارج البنايات أو الأماكن المكلفين بحراستها، ويمكن، بصفة استثنائية، الترخيص لهم من قبل المصالح المعنية بوزارة الداخلية في القيام بمهام الحراسة بالطريق العام، ولو كانت متنقلة، للوقاية من السرقة والخلع، والإضرار بالممتلكات التي يتولون حراستها.
الفصل 17 ـ يجب على صاحب الرخصة مسك سجل يسمى سجل الأعوان تدرج به أسماء الأعوان المنتدبين وفق الترتيب الزمني للانتداب، ويتم التنصيص به على مختلف البيانات المتعلقة بالعون إلى غاية انقطاعه نهائيا عن العمل.
ويكون سجل الأعوان مرقما ومؤشرا على كل صفحاته من قبل المصالح المعنية بوزارة الداخلية.
الفصل 18 ـ يجب على صاحب الرخصة أن يمسك سجلا مرقما ومؤشرا عليه من قبل المصالح المعنية بوزارة الداخلية، يسمى سجل العمليات، تدون به دون تشطيب ولا إقحام، هوية الشخص المكلف بإنجاز كل عملية تندرج ضمن إطار النشاط المرخص فيه والبيانات المتعلقة بهوية المنتفعين بالخدمات وتاريخ وتوقيت العمل المنجز.
الفصل 19 ـ يجب التنصيص بكل الوثائق، إعلامية كانت أو إشهارية أو تعاقدية، الصادرة عن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المرخص لهم في ممارسة الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون، وبإعلاناتها ومراسلاتها على اسم المؤسسة الذي يتعين أن يبرز بوضوح الصبغة الخصوصية لنشاطها وعلى عدد الرخصة وتاريخ تسليمها.
ولا يمكن التنصيص بالوثائق المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل على أية صفة مهنية سابقة لصاحب الرخصة بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، أو للممثل القانوني للشركة أو لأحد الشركاء بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين، أو للأعوان المنتدبين لمباشرة النشاط.
الفصل 20 ـ يجب على صاحب الرخصة أن يعلم كتابيا المصالح المعنية بوزارة الداخلية بكل التغييرات الطارئة على المؤسسة وخاصة منها المتعلقة بالأعوان المنتدبين والمعدات والتجهيزات والتغييرات المتعلقة برأس مال الشركة بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ حصول تلك التغييرات.
الفصل 21 ـ يمكن للأشخاص المرخص لهم في ممارسة الأنشطة المنصوص عليها بالفقرة "ب" من الفصل الأول من هذا القانون الحصول على رخص مسك وحمل الأسلحة من الصنفين الثاني والثالث طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وبالخصوص القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 والمتعلق بضبط توريد الأسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها.
ويجب أن تتوفر الشروط القانونية الضرورية للحصول على رخصة حمل السلاح في كل عون من الأعوان المكلفين بمباشرة الأنشطة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
يتولى المؤجر، عند انقطاع العون نهائيا عن العمل، سحب رخصة حمل السلاح من العون وإحالتها دون تأخير إلى المصالح المعنية بوزارة الداخلية.
الفصل 22 ـ يجب على المؤجر تأمين الأسلحة المرخص له في مسكها وكذلك ذخيرتها بمستودعات محصنة يتم ضبط مواصفاتها بقرار من وزير الداخلية.
الفصل 23 ـ يتعين على المؤجر مسك سجل خاص بالأسلحة مرقم ومؤشر عليه من قبل المصالح المعنية بوزارة الداخلية ومتضمن للبيانات المتعلقة باستعمال السلاح وبهوية الخازن المكلف بتسليم واسترجاع السلاح، وهوية العون وتاريخ وتوقيت تسلمه للسلاح وإرجاعه وذلك بمناسبة القيام بكل مهمة.
الفصل 24 ـ يجب على العون المرخص له في حمل سلاح للقيام بمهمة أن يمضي عند تسلم السلاح من الخازن بالسجل المنصوص عليه بالفصل 23 من هذا القانون وأن يرجع ذلك السلاح مباشرة إثر انتهاء المهمة مقابل إمضائه وإمضاء الخازن بالسجل المذكور.
الفصل 25 ـ في صورة حصول عطب لسلاح مرخص في مسكه طبقا لأحكام القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 المشار إليه أعلاه صيره غير قابل للإصلاح حسبما يثبته تقرير فني معد في الغرض من قبل السلطة الأمنية المختصة، يمكن للمؤجر تعويض ذلك السلاح وتسلم له رخصة جديدة في مسكه.
وفي صورة ضياع السلاح المرخص في مسكه، يجب على المؤجر إعلام المصالح المعنية بوزارة الداخلية حال معاينة هذا الضياع ويتم سحب الرخصة الخاصة به فورا.
الفصل 26 ـ يجب أن يتم نقل العملة والمجوهرات والمعادن الثمينة بواسطة عربة مهيئة ومعدة خصيصا لهذا الاستعمال ومصادق عليها من قبل المصالح المعنية بوزارة الداخلية.
الفصل 27 ـ تخضع الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون إلى مراقبة إدارية يتولاها مأمورو الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية سواء بسابق إعلام أو بدونه.
الفصل 28 ـ لمأموري الضابطة العدلية المشار إليهم بالفصل 27 من هذا القانون مراقبة السجلات والوثائق ومستودعات الأسلحة والذخيرة المنصوص عليها بهذا القانون، والحصول على المعلومات اللازمة ومستنداتها سواء على عين المكان أو باستدعاء الأشخاص المرخص لهم لدى الإدارة.
ولهم أيضا زيارة المحلات المخصصة عادة لمباشرة أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون، وذلك في أوقات العمل العادية وبحضور شاغل المحل أو ممثله.
ويجوز لهم دخول هذه المحلات في أي وقت أثناء المباشرة الفعلية للنشاط المذكور.
ويحرر تقرير في الزيارة تسلم منه نسخة حرفية فورا إلى صاحب الرخصة، ويوجه الأصل إلى المصالح المعنية بوزارة الداخلية.
الفصل 29 ـ تسحب بقرار من وزير الداخلية، بعد سماع المعني بالأمر، التراخيص المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون، وذلك في الحالات التالية :
ـ إذا لم تعد تتوفر في صاحب الرخصة شروط ممارسة النشاط المنصوص عليها بهذا القانون،
ـ عند ارتكاب خطإ مهني جسيم أو في صورة الإخلال بأحد الواجبات المنصوص عليها بالفصول من 11 إلى 14 ومن 17 إلى 23 وبالفصل 26 من هذا القانون،
ـ إذا تصدى صاحب الرخصة أو ممثله لعملية المراقبة الإدارية المنصوص عليها بالفصل 28 من هذا القانون،
ـ عند توقف النشاط بصفة نهائية،
ـ إذا لم يقع استغلال الرخصة خلال الستة أشهر التي تلي تاريخ تسليمها،
ـ عند التوقف الوقتي عن النشاط لمدة تتجاوز الستة أشهر.
ولا يتم السحب في الحالتين الأخيرتين إذا كان عدم الاستغلال أو التوقف الوقتي عن النشاط ناتجا عن أمر طارئ أو قوة قاهرة.
الفصل 30 ـ إذا أثير تتبع جزائي ضد الشخص الطبيعي صاحب الرخصة أو ضد الممثل القانوني للشركة المتحصلة على الرخصة، يمكن لوزير الداخلية أن يأذن، بمقتضى قرار، بتعليق الرخصة وقتيا.
وتسحب الرخصة وجوبا إذا أصبح الحكم الجزائي القاضي بالإدانة باتا وكان قد صدر من أجل جناية أو جنحة فيما عدا الجنح غير القصدية.
الباب الرابع
أحكام جزائية
الفصل 31 ـ تقع معاينة كل خرق لأحكام هذا القانون من قبل أعوان قوات الأمن الداخلي الذين لهم صفة مأموري الضابطة العدلية.
الفصل 32 ـ يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية من خمسين ألف إلى مائة ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل شخص طبيعي أو ممثل قانوني لشخص معنوي يمارس، دون ترخيص، أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون أو يتمادى في ممارسته رغم تعليق الرخصة أو سحبها، وذلك بصرف النظر عن العقوبات المستوجبة في حالة الجرائم المتعلقة بتوريد الأسلحة ومسكها وحملها والمنصوص عليها بأحكام القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969.
الفصل 33 ـ يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط :
ـ كل من تولّى القيام بمهام الحراسة بالطريق العام أو أذن بها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالفصل 16 من هذا القانون.
ـ كل من تصدى لممارسة أعمال المراقبة الإدارية المنصوص عليها بالفصل 28 من هذا القانون.
ـ كل من خالف أحكام الفصل 15 من هذا القانون، وذلك بصرف النظر عن تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 34 ـ يعاقب بالسجن مدة عام واحد وبخطية قدرها ألف دينار كل عون، مرخص له في حمل السلاح للقيام بمهمة تندرج ضمن الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون، لم يرجع ذلك السلاح مباشرة إثر انتهاء المهمة التي كلف بها.
ويعاقب بنفس العقوبات العون الذي يمتنع عن إرجاع البطاقة المهنية أو زي الشغل المنصوص عليهما بالفصلين 13 و14 من هذا القانون عند الانقطاع بصفة نهائية عن العمل.
الباب الخامس
أحكام انتقالية
الفصل 35 ـ يجب على الأشخاص الذين يمارسون، في تاريخ صدور هذا القانون، الأنشطة الخصوصية للمراقبة أو الحراسة أو نقل العملة والمعادن الثمينة أو الحماية البدنية للأشخاص تسوية وضعيتهم وفقا لأحكام هذا القانون وأحكام نصوصه التطبيقية في أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ دخول هذه الأحكام حيز التنفيذ.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 3 أوت 2002.

______________________
التنقيح

قانون عدد 14 لسنة 2008 مؤرخ في 18 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 اوت 2002 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة و الحراسة ونقل العملة و المعادن الثمينة و الحماية البدنية للاشخاص.

  الفصل الأول:
ألغيت أحكام المطة الثانية من الفصل 6 والمطة الثانية من الفقرة الأولى والفقرة الثالثة من الفصل 11 والفقرة الأولى من الفصل 28 والمطة الثانيـة من الفصـل 29 والفصول 30 و32 و34 من القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص وعوضت بالأحكام التالية:
الفصل 6 (المطة الثانية جديدة):
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم تسبق إدانته بمقتضـى حكم بات من أجل جناية أو من أجـل جنحـة بسبـب ارتكاب إحدى جرائم الارشاء أو الارتشاء أو الاختلاس أو السرقة أو التحيل أو التدليـس أو الزور أو خيانـة مؤتمـن أو الاعتداء بما ينافي الحياء أو بسبب ارتكاب إحدى الجرائم المنظمة أوجريمة إرهابية، وذلك وفقا لتنصيصات بطاقة السوابق العدلية عدد 2، أو مستردا لحقوقه بالنسبة إلى الجنح الأخرى.
الفصل 11 (الفقرة الأولى – المطة الثانية جديدة):
- متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم تسبق إدانته بمقتضى حكم بات من أجل جناية أو من أجل جنحة بسبب ارتكاب إحدى جرائم الارشاء أو الارتشاء أو الاختلاس أو السرقة أو التحـيل أو التدليس أو الزور أو خيانة مؤتمن أو الاعتداء بما ينافي الحياء أو بسبب ارتكاب إحدى الجرائم المنظمة أو جريمة إرهابية، وذلك وفقا لتنصيصات بطاقة السوابق العدلية عدد 2 أو مستردا لحقوقه بالنسبة إلى الجنح الأخرى.
الفصل 11 (الفقرة الثالثة جديدة):
يمكّن المؤجر الأعوان المنتدبين من تكوين أساسي ومستمرّ في مجال النشاط المنتدب من أجله، يتمّ بالفضاءات التي توفّرها المؤسسة المعنية وبواسطة مكوّنين تابعين لمدارس الأمن الوطني، بمقابل ووفق اتفاقية تبرم في الغرض. وتختتم مرحلة التكوين بإسناد شهادة كفاءة مهنية تسلّمها المدرسة المعنية، وتضبط برامج التكوين وشروط إسناد هذه الشهادة بقرار من وزير الداخلية.
الفصل 28 (فقرة أولى جديدة):
لمأموري الضابطة العدلية، المشار إليهم بالفصل 27 من هذا القانون، مراقبة السجلاّت والوثائق المنصوص عليها بهذا القانون والحصول على المعلومات اللازمة ومستنداتها، سواء علي عين المكان أو باستدعاء الأشخاص المرخّص لهم لدى الإدارة.
الفصل 29 (مطة ثانية جديدة):
- عند ارتكاب خطأ مهني جسيم أو في صورة الإخلال بأحد الواجبات المنصوص عليها بالفصول من 11 إلى 14 ومن 17 إلى 20 وبالفصل 26 من هذا القانون،
الفصل 30 (جديد):
إذا أثير تتبّع جزائي ضدّ الشخص الطبيعي صاحب الرخصة أو ضدّ الممثل القانوني للشخص المعنوي المتمتّع بالرّخصة يمكن لوزير الداخلية أن يأذن، بمقتضى قرار، بتعليق الرخصة وقتيا. وتسحـب الرخصة وجـوبا إذا صـدر ضد الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي، وما لم يتم تغييره، حكم بات يقضي بالإدانة من أجل جناية أو من أجل إحدى الجنح المنصوص عليها بالمطة الثانية من الفصل 6 من هذا القانون.
الفصل 32 (جديد):
يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط، كلّ شخص طبيعي أو ممثّل قانوني لشخص معنوي يمارس، دون ترخيص، أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأول مـن هذا القانون أو يتمادى في ممارسته رغم تعليق الرخصة أو سحبها.
الفصل 34 (جديد) :
يعاقب بالسجن مدة عام واحد وبخطية قدرها ألف دينار، كلّ عون يمتنع عن إرجاع البطاقة المهنية أو زى الشغل المنصوص عليهما بالفصلين 13 و14 من هذا القانون عند الانقطاع بصفة نهائية عن العمل.
الفصل 2:
أضيفت إلى أحكام القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعلّق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلّقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص، فقرة ثانية بالفصل 9 وفقرة ثانية بالفصل 26 والفصل 36 كما يلي نصها:
الفصل 9 (الفقرة الثانية):
إذا كان طالب الرخصة يدير، في تاريخ تقديم الطلب، أنشطة مهنية أو تجارية مختلفة، فإنه يجب عليه ممارسة النشاط الخصوصي، موضوع طلب الترخيص، في إطار ذات معنوية مستقلة.
الفصل 26 (الفقرة الثانية) :
تتم ّعمليات الشحن والنقل والتفريغ المتعلّقة بالعملة والمجوهرات والمعادن الثمينة، وجوبا، تحت حماية الوحدات الأمنية المكلّفة بذلك وبمرافقتها، وتخضع لمعلوم يدفع لصندوق اقتناء تجهيزات لفائدة قوات الأمن الداخلي، يتمّ ضبط مقدراه وطرق استخلاصه بأمر.
الفصل 36:
يعفى الأشخاص الذين يمارسون، في تاريخ دخول أحكـام هذا الفصل حيّز التنفيذ الأنشطة الخصوصية المتعلّقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص، من الشرط المنصوص عليه بالمطة الثانية من الفصل 6 من هذا القانون ويتمّ الاكتفاء بمطالبتهم بالإدلاء بما يفيد نقاوة سوابقهم العدلية وفق تنصيصات بطاقة السوابق العدلية عدد 3.
الفصل 3:
تمّ تغييـر تسميـة الباب الخامـس من القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعلّق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلّقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص كما يلي :
الباب الخامس: أحكام انتقالية وأحكام خاصة.
الفصل 4 : ألغيت أحكام الفصول 21 و22 و23 و24 و25 من القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص.

LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

 LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE Compétence dans le temps - période couverte. En vertu de l’article 11-1 du Statut de Rome, l...