"أقسم بالله العظيم أن أقوم بأعمالي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم مبادئ المحاماة وقيمها ."
يحتوي هذا الموقع على قوانين الجمهورية التونسية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها
mercredi 9 septembre 2015
samedi 5 septembre 2015
تمثل المحاماة في عصرنا الراهن الشريان النابض للمحاكمة وهي عماد المحاكمة
العادلة باختلاف انواعها محاكمات مدنية ادارية جزائية أو عسكرية وطنية كانت هذه
المحاكمات أم دولية ( محكمة جنائية دولية ). كما لها اهمية في الحياة الاقتصادية
وميدان الاعمال بما يقدمه المحامي من اراء واستشارات قانونية تساعد على تخطي عديد العقبات
التي يجهلها رجال الاعمال لان هناك ضرورة واضحة للعيان أن المال لا يساهم في انجاح
المشاريع الاقتصادية الضخمة إن لم تكن
مؤطرة من طرف ذوي الاختصاص الشئ الذي جعل من المشرّع التونسي ينص عليها في دستور
27 جانفي 2014 ومنه اصبح المحامي شريكا في اقامة العدل[1]
لا مساعدا كما كان عليه الحال من قبل.
وعليه يمكن القول ان مهنة المحاماة عامة
والمحامي خاصة اصبحت ضرورة ملحة في كل مجالات الحياة اليومية. لذلك تسابقت الدول
على وضع نصوص قانونية منضمة لهذه المهنة ووضعت ضوابط قانونية محددة للولوج اليها. ومنها على سبيل
المثال أن امتهان المحاماة في تونس يكون عن طريق مناظرة وطنية يشارك فيها المتحصلين
على الاستاذية في الحقوق أو العلوم القانونية وكان يعفى منها في السابق المتحصلين
على شهادة الدراسات المعمقة في الحقوق أو
العلوم القانونية ووقع التمديد لمن لم
يستكمل مناقشة ابحاثه من طلبة الماجستير الى
حدود سنة 2010.
ومع صدور أمر عدد 2699 لسنة 2007 مؤرخ في 31 أكتوبر 2007 يتعلق بضبط التنظيم
الإداري والمالي للمعهد الأعلى للمحاماة و القـرار مؤرخ في 9 نوفمبر 2007
يتعلق بتنظيم مناظرة القبول بالمعهد الأعلى
للمحاماة والمرسوم عدد79 لسنة 2011 مؤرخ في 20 اوت
2011 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة وهي
الحصول على شهادة علمية في مجال
القانون او العلوم القانونية او على شهادة الماجستير في القانون او العلوم
القانونية مع اجتياز مناظرة وطنية للمحاماة تفتتح كل سنة اما للمتحصلين على
الماجستير او على الاجازة في القانون ويعفى منها المتحصلين على شهادة دكتوراه في الحقوق او العلوم القانونية او ما يعادلها
من الشهائد الاجنبية في الحقوق او
العلوم القانونية والذي له رتبة استاذ تعليم عال او استاذ محاضر[2]
وعلى نهجه فعل المشرّع المغربي وعلى دربهما سار المشرّع الجزائري بمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في:
25/01/2015 رقم 15-18، ينص على اجراء مسابقة لنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة.
ولكن فترة التكوين التي يقضيها الدارس في معهد
المحاماة غير كافية لوحدها على الاحاطة
بالجوانب العملية التي تتطلبها مهنة المحاماة.
[1] المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل
والدفاع عن الحقوق والحريات يتمتع المحامي بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته
وتمكنه من تأدية مهامه.
Inscription à :
Articles (Atom)
LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE
LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE Compétence dans le temps - période couverte. En vertu de l’article 11-1 du Statut de Rome, l...
-
الــزور بـيـن الجنح والجنايات دراسة من خلال نصوص القانون وفقه القضاء - 2013 - مــقــدمــــة ...
-
قانون عدد 89 لسنة 1994 مؤرخ في 26 جويلية 1994 يتعلق بالإيجار المالي. الفصول الفصل الأول: الإيجار المالي هو عملي...
-
أمر عدد 47 لسنة 2013 مؤرخ في 4 جانفي 2013 يتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "...